Indexed OCR Text
Pages 581-597
٥٨١ كتاب المكاتب/ باب ٢ (اشتريها فأعتقيها) بهمزة قطع (فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله وَلخير) زاء في الشروط في الناس فحمد الله وأثنى عليه يحتمل أنه أراد بقام ضد قعد فيكون دليلاً للخطبة من قيام، ويحتمل أن يكون المراد بقام إيجاد الفعل كقولهم قام بوظيفته والمعنى قام بأمر الخطبة (فقال: ما بال) ما حال (رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) أي في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) عز وجل (فهو باطل شرط الله) الذي شرطه وجعله شرعًا (أحق) أي هو الحق (وأوثق) بالمثلثة أي أقوى وما سواه واهٍ فأفعل التفضيل فيهما ليس على بابه. وهذا الحديث قد سبق في كتاب الصلاة في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأورده في عدة مواضع بوجوه مختلفة وطرق متباينة، وقد أفرد بعض الأئمة فوائده فزادت على ثلاثمائة . ٢ - باب ما يجوزُ من شروطِ المكاتَب، ومَن اشترَطَ شرطًا ليس في كتابِ الله فيه ابن عمرَ عنِ النبيِّ ◌َّلـ (باب ما يجوز من شروط المكاتب) بفتح التاء (ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) عز وجل (فيه) أي في الباب (ابن عمر) بن الخطاب ولأبي ذر فيه عن ابن عمربن الخطاب (عن النبي ◌َّه) وسقط عن النبي ◌َّ لأبي ذر وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني. ٢٥٦١ - حدثنا قتيبةُ حدَّثَنا الليثُ عنِ ابنِ شهابٍ عن عُروةَ أن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنه أخبرَتْهُ: ((أنَّ بَريرةَ جاءتْ تَستعينُها في كتابتِها، ولم تكن فَضَتْ مِن كتابتِها شيئًا. قالت لها عائشةُ: ارجِعي إلى أهلِكِ فإن أحبُّوا أن أقضِيَ عنكِ كتابَتك ويكونَ وَلا ؤُكِ لي فعلتُ، فذكرَتْ ذُلكَ لأهلِها فأبوا وقالوا إن شاءتْ أن تَحتَسِبَ عليكَ فَلْتَفْعَلْ ويكونَ وَلاؤكِّ لنا. فذكرَتْ ذُلك لِرسولِ اللَّهَِِّ، فقال لها رسولُ اللَّهِ وَِّ: ابتاعِي فأعتِقي، فإنما الوَلاءُ لمَن أعتَق. قال: ثمَّ قام رسول اللَّهِوَِّ فقال: ما بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطونَ شروطًا ليسَت في كتاب اللَّهِ؟ مَنِ اشتَرطَ شرطًا ليس في كتابٍ الله فليسَ له، وإن شرطَ مائةَ مرَّة، شرطُ اللَّهِ أحقُّ وأوثَقْ)). وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام زاد في نسخة عن عقيل بضم العين ابن خالدبن عقيل بفتح العين (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت) إليها (تستعينها في) مال (كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك) ساداتك (فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك) وللكشميهني عن كتابتك (ويكون) نصب عطفًا على المنصوب السابق (ولاؤك لي) وجواب الشرط قوله: (فعلت) وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا أدّت جميع مال الكتابة وليس ٥٨٢ کتاب المكاتب/ باب ٢ ذلك مرادًا وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها، وقد أزال هذا الإشكال ما وقع في رواية أبي أسامة عن هشام حيث قال بعد قوله أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فتبين أن غرضها أن تشتريها شراءً صحيحًا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك (فذكرت ذلك) الذي قالته عائشة بريرة (لأهلها فأبوا) فامتنعوا أن يكون الولاء لعائشة (وقالوا: إن شاءت) أي عائشة (أن تحتسب) الأجر (عليك) عند الله (فلتفعل ويكون) نصب عطفًا على أن تحتسب (ولاؤك لنا) لا لها (فذكرت) بريرة (ذلك لرسول الله وَ ﴿) وفي الشروط فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله ◌َّ﴿ جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي ◌َ ◌ّ فأخبرت عائشة النبي ◌َّله (فقال لها رسول الله وَّر): وسقط لفظ لها في رواية أبي ذر. (ابتاعي) ها (فاعتقي) ها بهمزة قطع (فإنما الولاء لمن أعتق قال: ثم قام رسول الله وتلاقوله فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله) قال ابن خزيمة: أي ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) عز وجل (فليس له وإن شرط) ولأبي ذر وإن اشترط (مائة مرة) ولأبي ذر عن المستملي مائة شرط توكيد لأن العموم في قوله من اشترط دالَّ على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فلو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلّت عليه الصيغة (شرط الله أحق وأوثق) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوي وما سواه واهٍ كما مرّ. ٢٥٦٢ - حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ أخبرنا مالكٌ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قال: ((أرادَتْ عائشةُ أُمّ المُؤمنينَ رضيَ اللَّهُ عنها أن تَشترِيَ جاريةً لتُعتقَها، فقال أهلُها: على أنَّ وَلاءَها لنا. قال رسولُ اللَّهِ وَ ل﴿: لا يَمنعُكِ ذُلك، فإنما الوَلاء لِمن أعتقَ)). وبه قال: (حدّثنا عبدالله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس إمام دار الهجرة (عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) وسقط لأبي ذر أم المؤمنين (أن تشتري جارية) هي بريرة (لتعتقها) بضم التاء والنصب وفي نسخة رقم عليها في الفرع وأصله علامة السقوط تعتقها بضم أوّله مع إسقاط اللام والرفع (فقال) ولأبي ذر: قال (أهلها) نبيعكها (على أن ولاءها لنا قال رسول الله وَله) لعائشة: (لا يمنعك) ولأبي ذر: لا يمنعنك بنون التوكيد الثقيلة (ذلك) الشرط الذي شرطوه من شرائها وعتقها (فإنما الولاء لمن أعتق) وليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء وجمع في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله أي في حكمه من كتاب أو ٥٨٣ کتاب المکاتب/ باب ٣ سُنّة أو إجماع، وقد اشترط لصحة الكتابة شروط أن يكاتب السيد المختار المتأهل للتبرع جميع العبد فلا يصحّ كتابة بعضه لأنه حينئذٍ لا يستقل بالتردّد لاكتساب النجوم إلا أن يكون باقيه حرًّا أو يكاتبه مالكاه معًا ولو بوكالة إن اتفقت النجوم جنسًا وأجلاً وعددًا فتصح لأنها حينئذٍ تفيد الاستقلال وليس له في الثانية أن يدفع لأحد المالكين شيئًا لم يدفع مثله للآخر في حال دفعه إليه، فإن أذن أحدهما في دفع شيء للآخر ليختص به لم يصح القبض وتصح كتابة بعضه أيضًا في صور: منها إذا أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة وأن يقول مع لفظ الكتابة إذا أدّيت النجوم إلي فأنت حر أو ينويه فلا يكفي لفظ الكتابة بلا تعليق ولا نية لأنه يقع على هذا العقد وعلى المخارجة فلابد من تمييزه بذلك وأن يقول المكاتب قبلت وبه تتم الصيغة، وأن تكون عوضًا معلومًا فلا تصح بمجهول وأن يكون العوض أقل من نجمين كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم فلا تجوز بعوض حال، فإن كاتبه على دينار الآن وخدمة شهر لم يجز لعدم تنجيم الدينار أو على خدمة شهر من الآن ودينار عند تقضيه أو قبله أو بعده في زمن معلوم جاز لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها وللتوفية فيها والدينار إنما تستحق المطالبة به في وقت آخر، وإذا اختلف الاستحقاق حصل التنجيم ولا بأس بكون المنفعة حالّة لأن التأجيل إنما يشترط الحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في الحال فالتنجيم إنما هو شرط في غير المنفعة التي عليه الشروع فيها في الحال. ٣ - باب استِعانةِ المكاتَبِ وسُؤالهِ الناسَ (باب) جواز (استعانة المكاتب) أي طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى مال الكتابة (وسؤاله الناس). ٢٥٦٣ - حدثنا عُبَيدُبنُ إسماعيلَ حدَّثنا أبو أسامةَ عن هِشام عن أبيهِ عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت: ((جاءت بَرِيرةٌ فقالت: إني كاتَبتُ أهلي على تِسع أواقٍ في كل عام وقيةٌ فأعينيني. فقالت عائشةُ: إن أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً وأعتِقَكِ فَعلتُ فيكونَ وَلَا ؤُكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبوا ذُلكَ عليها، فقالت: إني عَرضتُ ذُلكَ عليهم، فأبوا إلاّ أن يكونَ الوَلاءُ لهم. فسمعَ بذلكَ رسولُ اللَّهِوَ لَ فسألني فأخبَرْتَهُ فقال: خُذيها فأعتقيها واشتَرِطي لهمُ الوَلاءَ، فإنما الولاء لمن أعتقَ. قالت عائشةُ: فقامَ رسولُ اللَّهِ ◌ّ في الناسِ فحمِدَ اللَّهَ وأثنى عليهِ ثم قال: أمّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ منكم يَشترِطونَ شُروطًا ليسَت في كتابِ اللَّهِ؟ فأيّما شرطٍ ليس في كتابِ اللَّهِ فهوَ باطل وإن كان مائةَ شرط، فقضاءُ اللَّهِ أحق، وشرطُ اللَّهِ أوثق، ما بالُ رجالٍ منكم يقولُ أحدُكم أعتِقْ يا فُلانُ وليَ الوَلاء إنما الوَلاءُ لمن أعتق)). وبه قال: (حدّثنا عبيدبن إسماعيل) بضم العين مصغرًا من غير إضافة الهباري بفتح الهاء والموحدة المشددة القرشي قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام) ولأبي ذر: عن هشام بن ٥٨٤ کتاب المکاتب/ باب ٣ عروة (عن أبيه) عروة بن الزبيربن العوام (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق) وفي نسخة في اليونينية أوقية (في كل عام وقية) ولأبي ذر أوقية بزيادة همزة مضمومة قبل الواو وهي أربعون درهما (فأعينيني) بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة أي على مال كتابتي ولأبي ذر عن الكشميهني فأعيتني بصيغة الخبر الماضي من الإعياء أي أعجزتني الأواقي عن تحصيلها (فقالت عائشة) لبريرة: (إن أحب أهلك أن أعدها) أي الأواقي (لهم عدة واحدة وأعتقك) نصب عطفًا على أن أعدّها (فعلت ويكون) بالنصب أيضًا ولأبي ذر فيكون بالفاء (ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها) فجاءت إلى عائشة (فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم) أي إلا بأن فحذف منه حرف الجر أي بشرط ذلك والاستثناء مفرغ لأن في أبى معنى النفي قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾ قد أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل ﴿يريدون أن يطفئوا نور الله﴾ [التوبة: ٣٢] بقوله ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾ [التوبة: ٣٢] فقوله: ﴿ويأبى الله﴾ واقع موقع لم يرد قالت عائشة: (فسمع بذلك رسول الله ◌َل﴾، فسألتي فأخبرته فقال): (خذيها) اشتريها (فأعتقيها) بهمزة قطع (واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) ولأبي ذر: فإن الولاء. واستشكل قوله واشترطي لهم الولاء لأنه يفسد البيع ومتضمن للخداع والتغرير، وكيف أذن لأهله بما لا يصح ومن ثم أنكر يحيى بن أكثم فيما رواه الخطابي عنه ذلك، وعن الشافعي في الأم الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه. وقال في المعرفة فيما قرأته فيها حديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء، وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي ◌ّر وهي ترى ذلك يجوز فأعلمها رسول الله وَ ل أنها إن أعتقتها فالولاء لها. وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك ولا أرى أنه أمرها أن تشترط لهم ما لا يجوز ثم قال بعد سياقه لحديث نافع عن ابن عمر السابق في الباب الذي قبل هذا ولعل هشامًا أو عروة حين سمع أن النبي وسلم قال: ((لا يمنعك ذلك)) رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر انتهى. وقد أثبت رواية هشام جماعة وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق على صحته فلا وجه لردّه، واختلفوا في تأويلها فقيل لهم بمعنى عليهم كقوله تعالى: ﴿لهم اللَّعنة﴾ [الرعد: ٢٥] أي عليهم، وهذا رواه البيهقي في المعرفة من طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عن الشافعي، وقال النووي تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط، ولو كانت بمعنى على لم ينكره، وقيل الأمر هنا للإباحة وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء فكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم، وقال النووي: أقوى الأجوبة ٥٨٥ كتاب المكاتب/ باب ٤ أن هذا الحكم خاص بعائشة، في هذه القضية، وتعقبه ابن دقيق العيد: بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل وبأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في الشروط . (قالت عائشة: فقام رسول الله ◌َّه في الناس) خطيبًا (فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما) بالفاء في اليونينية (بال) أي ما حال (رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس) ولأبي ذر كان ليس (في كتاب الله) أي في حكمه من كتاب أو سُنّة أو إجماع (فهو باطل وإن كان مائة شرط) قال القرطبي: خرج مخرج التكثير يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت (فقضاء الله أحق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له (وشرط الله أوثق) باتباع حدوده التي حدّها وليست المفاعلة هنا على حقيقتها إذ لا مشاركة بين الحق والباطل (ما) بغير فاء في اليونينية (بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق) ويستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، وفيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك، لكن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبه وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافًا لمن شرطه وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في محاله. ٤ - باب بيع المكاتِبَ إذا رَضي. وقالت عائشةُ: هو عبدٌ ما بقيَ عليه شيء. وقال زيدُ بنُ ثابتٍ: ما بقيَ عليهِ دِرهمٌ. وقال ابنُ عمرَ: هو عبدٌ إن عاش وإن مات وإن جَنى ما بقيَ عليه شيءٍ. (باب) جواز (بيع المكاتب إذا رضي) وللحمْوي والمستملي: بيع المكاتبة قال في الفتح: والأوّل أصح لقوله إذا رضي، (وقالت عائشة) رضي الله عنها مما وصله ابن أبي شيبة وابن سعد (هو) أي المكاتب (عبد ما بقي عليه شيء) من مال الكتابة، (وقال زيدبن ثابت) مما وصله الشافعي وسعيد بن منصور (ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر) رضي الله عنهما مما وصله ابن أبي شيبة (هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء). ٢٥٦٤ - حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ أخبرنا مالكٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ: ((إن بَريرةَ جاءت تَستعينُ عائشةَ أُمَّ المؤمنينَ رضيَ اللَّهُ عنها، فقالت لها: إن أحبَّ أهلُكِ أن أصُبَّ لهم ثمنَكِ صبَّةً واحدة فأعتقك فعلتُ. فذكرت بَريرةُ ذُلكَ لأهلِها فقالوا: لا، إلاّ أن يكونَ ولاؤك لنا. قال مالكٌ قال يحيى: فَزَعمتْ عَمرةُ أنَّ عائشةَ ذكرتْ ذُلكَ لرسولِ اللَّهِ وَّل فقال: اشتَريها وأعتتِقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)). ٥٨٦ كتاب المكاتب/ باب ٥ وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن يحيى بن سعيد (١) عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية المدنية (أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك) بضم الهمزة والنصب عطفًا على أن أصبّ بالفاء، ولأبي ذر: وأعتقك (فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا إلاّ أن يكون ولاؤك) وللحموي والمستملي: الولاء (لنا. قال مالك) الإمام بالإسناد السابق (قال يحيى) بن سعيد: (فزعمت عمرة أن عائشة) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق أي قالت إن عائشة (ذكرت ذلك لرسول الله السلي فقال) لها: (اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق) وظاهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه واختاره المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد ومنعه أبو حنيفة والشافعي في الأصح وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك، وعورض ليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حِرفة له. قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم ولا أخبرت بأنها قد حلّ عليها شيء لم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي ◌ّ لها عن شيء من ذلك انتھی . لكن قال الشافعي مما رأيته في المعرفة: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك الكتابة . ٥ - باب إذا قال المكاتبُ اشتري وأعتِقْني، فاشتَراهُ لذلك هذا (باب) بالتنوين (إذا قال المكاتب) لأحد (اشتري) من سيدي ولأبي ذر اشترني (وأعتقني فاشتراه لذلك) جاز وحذف جواب إذا. ٢٥٦٥ - حدّثنا أبو نُعَيم حدَّثَنا عبدُ الواحدِ بنُ أيْمنَ قال: حدَّثَني أبي أيمنُ قال: ((دخلتُ على عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها فقلتُ: كنتُ لعُتبةَ بنِ أبي لَهبٍ وماتَ ووَرِثَني بنوهُ، وإنهم باعوني منِ ابنِ أبي عمروٍ فأعْتَقني ابنُ أبي عمرو، واشتَرطَ بنو عُتبةَ الوَلاءَ. فقالتْ: دَخَلتْ بَرِيرةُ وهيَ مكاتبةٌ فقالت: اشتَريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتّى يَشتَرطوا وَلائي، فقالت: لا حاجةً لي بذلك. فسمع بذلكَ النبيُّ نَّهِ - أو بلَغَهُ - فذكر ذلك لعائشةَ فذكرَتْ عائشةُ ما قالت لها، فقال: إشتَرِيها وأعتِقيها ودَعيهم يَشترِطوا ما شاؤوا، فاشترَتْها عائشةُ فأعتَقتْها، واشترَطَ أهلُها الوَلاءَ، فقال النبيُّ وَّةِ: الولاء لمن أعتق، وإن اشترَطوا مائةَ شرط)). (١) بياض بالأصل. ٥٨٧ كتاب المكاتب/ باب ٥ وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا عبد الواحدبن أيمن) المخزومي مولاهم المكي (قال: حدّثني) بالإفراد (أبي أيمن) الحبشي المكي (قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت) لها (كنت لعتبة بن أبي لهب) أي ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عمّ النبي ◌َّ أسلم عام الفتح، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: كنت غلامًا لعتبة بن أبي لهب (ومات) لعله في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، (وورثني بنوه) العباس وهاشم وغيرهما (وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو) بفتح العين وللكشميهني باعوني من عبد الله بن أبي عمرو بن عمر بضم العين ابن عبد الله المخزومي (فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة) عليه (الولاء) لهم عليّ (فقالت) عائشة (دخلت) عليّ (بربرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني وأعتقيني) بواو العطف ولأبي ذر فأعتقيني (قالت) عائشة فقلت لها (نعم. قالت) بريرة (لا يبيعوني) تعني أهلها (حتى يشترطوا) عليك أن يكون (ولائي) لهم (فقالت) عائشة فقلت: (لا حاجة لي بذلك) على أن يكون الولاء لهم (فسمع بذلك النبي ◌َّلر أو) قالت: (بلغه) شك من الراوي (فذكر ذلك) أي الذي سمعه أو بلغه (لعائشة) وسقط من اليونينية ذلك من قوله فذكر وثبت في فرعها (فذكرت عائشة) له عليه الصلاة والسلام (ما قالت لها) بريرة (فقال) عليه الصلاة والسلام لها : (اشتريها وأعتقيها) بهمزة قطع بعد واو العطف ولأبي ذر فأعتقيها (ودعيهم يشترطون ما شاؤوا) ولأبي ذر: يشترطوا بإسقاط النون منصوبًا بأن مقدرة (فاشترتها عائشة فأعتقتها) فيه دليل على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها الفسخ بابتياع عائشة لها (واشترط أهلها الولاء فقال النبي ◌ِّهو: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط). وفي هذا الحديث جواز كتابة الأمة كالعبد وجواز سعي المكاتبة والسؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحوهما وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في محاله. تم الجزء الخامس من كتاب إرشاد الساري ويليه الجزء السادس مبتدئًا بكتاب الهبة فهرس الجزء الخامس من إرشاد الساري شرح صحيح البخاري الفهرس ٣٤ - كتاب البيوع ١ - باب ما جاء في قول الله تعالى: ٤ [الجمعة: ١٠، ١١] ٤٩ ٢ - باب الحلال بين والحرام بین ١٠ ٣ - باب تفسير المشبّهات ١٢ ٤ - باب ما يتنزه من الشبهات ١٧ ٥ - باب مَن لم ير الوساوس ونحوها من ١٧ المشبهات ٦ - باب قول الله عز وجل: [الجمعة: ١١] ١٩ ٧ - باب مَن لم يبال من حيث كسب المال . ٢٠ ٢٠ ٨ - باب التجارة في البرّ وغيره ٩ - باب الخروج في التجارة ٢٢ ١٠ - باب التجارة في البحر ٢٤ ١١ - باب ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها﴾ ٢٦ ١٢ - باب قول الله تعالى: [البقرة: ٢٦٧] . ٢٧ ١٣ - باب من أحب البسط في الرزق ٢٨ ١٤ - باب شراء النبي ◌َّقر بالنسيئة ٢٩ ١٥ - باب كسب الرجل وعمله بيده ٣١ ١٦ - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ٣٤ ١٧ - باب مَن أنظر موسرًا . ٣٦ ١٨ - باب مَن أنظر معسرًا ٣٨ ١٩ - باب إذا بين البيعان ٣٩ ٢٠ - باب بيع الخلط من التمر ٤١ ٢١ - باب ما قيل في اللحام والجزار ٤٢ ٢٢ - باب ما يمحق الكذب والكتمان في ٤٣ البيع ٢٣ - باب قول الله عز وجل: [آل عمران: ١٣٠ ] ٤٤ ٢٤ - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ٤٥ ٢٥ ۔ باب مو کل الربا ٤٨ ٢٦ - باب ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع ٥٠ ٢٨ - باب ما قيل في الصواغ ٥١ ٢٩ - باب ذكر القين والحداد ٥٣ ٣٠ - باب الخياط ٥٥ ٣١ - باب النساج ٥٦ ٣٢ - باب النجار ٥٧ ٣٣ - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه ٥٨ ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير .. ٥٩ ٣٥ - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية . ٦٢ ٦٣ ٣٦ - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب ٣٧ - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ٦٥ ٣٨ - باب في العطار وبيع المسك ٦٦ ٣٩ - باب ذكر الحجام ٦٧ ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ٦٩ ٤١ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم ٧١ ٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟ ٧٢ ٤٣ - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ ٧٤ ٤٤ - باب ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) ٧٥ ٤٥ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ٧٧ فقد وجب البيع ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز ٧٨ البيع؟ ٥٩٢ فهرس الجزء الخامس ٤٧ - باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ٧٩ ٤٨ - باب ما يكره من الخداع في البيع ٨١ ٤٩ - باب ما ذكر في الأسواق ٨٣ ٥٠ - باب كراهية السخب في الأسواق ٨٨ ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي ٩٠ ٥٢ - باب ما یستحب من الکیل ٩٣ ٥٣ - باب بركة صاع النبي ◌َظهر ومدّه ٩٤ ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة ٩٥ ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض ٩٩ ٥٦ - باب مَن رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن ١٠٠ لا یبیعہ ٥٧ - باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع ١٠١ ٥٨ ۔ باب لا یبیع على بيع أخيه ١٠٤ ٥٩ - باب بيع المزايدة ١٠٦ ٦٠ سباب النجش ١٠٧ ٦١ - باب بيع الغَرَرِ ١٠٨ ٦٢ - باب بيع الملامسة ١٠٩ ٦٣ - باب بيع المنابذة ١١١ ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ١١٢ ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة ١١٧ ٦٦ - باب بيع العبد الزاني . ١١٨ ٦٧ - باب الشراء والبيع مع النساء ١٢٠ فرضي ١٢٢ ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ ٦٩ ۔ باب من کرہ أن يبيع حاضر لباد بأجر ١٢٤ ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ١٢٥ ٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان ١٢٧ ٧٢ - باب منتهى التلقي ١٢٩ ٧٣ - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا ١٣٠ تحل ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر ١٣٢ ٧۵ ۔ باب بیع الزبيب بالزبيب ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير ١٣٥ ١٣٦ ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة ١٣٧ ٧٩ - باب بیع الدینار بالدینار نساء ١٣٩ ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة ١٤٠ ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد ١٤١ ٨٢ - باب بيع المزابنة ١٤٢ ٨٣ - باب بیع الثمر على رؤوس النخل ١٤٥ ٨٤ - باب تفسير العرايا ١٤٨ ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .. ١٥٠ ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها .. ١٥٤ ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو . ١٥٥ صلاحها ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل ١٥٧ ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ١٥٧ ٩٠ - باب مَن باع نخلاً قد أبرت ١٥٩ ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً ١٦١ ٩٢ - باب بيع النخل بأصله ١٦٢ ٩٣ - باب بيع المخاضرة ١٦٢ ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله ١٦٤ ٩٥ - باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما یتعارفون بينهم ١٦٤ ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه ١٦٨ ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم ١٦٩ ٩٨ - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه ١٧٠ ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل ١٧٣ الحرب ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ١٧٤ ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ١٨٠ ١٠٢ - باب قتل الخنزير ١٨١ ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ١٨٢ ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ١٨٢ ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر ١٨٦ ١٣٤ ٥٩٣ فهرس الجزء الخامس ١٠٦ - باب إثم مَن باع حرًّا ١٨٦ ١٠٧ - باب أمر النبي ◌َّر اليهود ببيع ١٨٧ أراضیھم ٢٢٧ حائطًا ١٠٨ - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسیئة ١٨٨ ١٨٩ ١٠٩ - باب بيع الرقيق ١١٠ - باب بيع المدبر ١٩١ ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن یستبرئها؟ ١٩٣ ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام ١٩٤ ١١٣ - باب ثمن الكلب ١٩٥ ٣٥ - كتاب السلم ١ - باب السلم في كيلٍ معلوم ٢٠١ ٢ - باب السلم في وزن معلوم ٢٠٢ ٢٠٥ ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل ٢٠٧ ٤ - باب السلم في النخل ٢٠٩ ٥ - باب الكفيل في السلم ٦ - باب الرهن في السلم ٢٠٩ ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم ٢١٠ ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة ٢١٢ ٣٦ - كتاب الشفعة ١ - باب الشفعة فيما لم يقسم ٢١٣ ... ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل ٢١٥ البيع ٣ - باب أي الجوار أقرب؟ ... ٣٧ - كتاب الإجارة ٢١٩ ١ - باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح ٢ - باب رعي الغنم على قراريط ٢٢١ ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة .. ٢٢٢ ٤ - باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ٢٢٤ ثلاثة أيام . ٥ - باب الأجير في الغزو ٢٢٥ ٦ - باب إذا استأجر أجيرًا فبيّن له الأجل ... ٢٢٧ ٧ - باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار ٢٢٩ ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر ٢٢٩ ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير ٢٣١ ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل ٢٣١ ١٢ - باب مَن استأجر أجيرًا فترك أجره ٢٣٣ ٢٣٦ ١٣ - باب من آجر نفسه لیحمل على ظهره ١٤ - باب أجر السمسرة ٢٣٧ ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك ٢٣٨ في أرض الحرب؟ ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء ٢٣٩ العرب ١٧ - باب ضريبة العبد ٢٤٢ ١٨ - باب خراج الحجام ٢٤٣ ١٩ - باب مَن كلّم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه ٢٤٤ ٢٠ - باب كسب البغي والإماء ٢٤٤ ٢١ - باب عسب الفحل ٢٤٧ ٢٢ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما .. ٢٤٧ ٣٨ - كتاب الحوالة ١ - باب الحوالة ٢٥٠ ٢ - باب إذا أحال على مليّ فليس له رد .. ٢٥٣ ٣ - باب إن أحال دین الميت على رجل جاز ٢٥٤ ٣٩ - كتاب الكفالة ١ - باب الكفالة في القرض والديون ٢٥٧ . ٢ - باب قول الله عز وجل: [النساء: ٣٣] . ٢٦٢ ٣ - باب من تكفل عن میت دینًا ٢٦٤ ٤ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي وَّ وعقده ٢٦٦ ٥ - باب الدین ٢٧٠ إرشاد الساري/ ج ٥/ م ٣٨ ٢١٧ ٥٩٤ فهرس الجزء الخامس ٤٠ - كتاب الوكالة ١ - باب وكالة الشريكِ الشريك في القسمة وغيرها . ٢٧٢ ٢ - باب إذا وكّل المسلم حربيًّا في دار ٢٧٤ الحرب ٣ - باب الوكالة في الصرف والميزان ٢٧٥ ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة ٢٧٦ تموت ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٢٧٨ ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون ٢٧٩ ٧ - باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع ٢٨٠ قوم جاز . ٨ - باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيئًا . ٢٨٣ ٩ - باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح ٢٨٥ ١٠ - باب إذا وگَّل رجلاً فترك الوكيل شيئًا . ٢٨٧ ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه ٢٩١ مردود ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته ٢٩٢ ١٣ - باب الوكالة في الحدود ٢٩٣ ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها ٢٩٥ ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله ٢٩٦ ١٦ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها . ٢٩٧ ٤١ - كتاب الحرث والمزارعة ١ - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه .. ٢٩٩ ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة ٣٠٢ الزرع ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث . ٣٠٣ ٤ - باب استعمال البقر للحراثة ٣٠٥ ٣٠٨ ٥ - باب إذا قال اكفني مؤونة النخل ٣٠٩ ٦ - باب قطع الشجر والنخل ٧ - باب ٣١٠ ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه ٣١١ ٩ - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة . ٣١٥ ١٠ - باب ٣١٥ . ١١ - باب المزارعة مع اليهود ٣١٧ ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة . ٣١٧ ٣١٨ ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبي وَيّ ٣٢١ ١٥ - باب مَن أحيا أرضًا مواتًا ٣٢٢ . ١٦ - باب ٣٢٦ ١٧ - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ٣٢٧ ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ◌َّ مول ٣٢٨ ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة ٣٣٢ . ٢٠ - باب ٣٣٤ ٢١ - باب ما جاء في الغرس ٣٣٥ ٤٢ - كتاب المساقاة - باب في الشرب، وقول الله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون﴾ ٣٣٨ ١ - باب مَن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته ٣٣٩ جائزة ٢ - باب مَن قال: إن صاحب الماء أحق بالماء ٣٤٢ ٣ - باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن ٣٤٤ ٤ - باب الخصومة في البئر ٣٤٥ ٥ - باب إثم مَن منع ابن السبيل من الماء ٣٤٧ ٦ - باب سکر الأنهار ٣٤٨ ٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل ٣٥١ ٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين ٣٥٢ ٩ - باب فضل سقي الماء ٣٥٤ ١٠ - باب مَن رأى أن صاحب الحوض ٣٥٨ والقربة أحق بمائه ١١ - باب لا حمى إلا لله ولرسوله ◌َآلڼ ... ٣٦١ ١٢ - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار . ٣٦٣ ١٣ - باب بيع الحطب والكلأ ٣٦٦ ٥٩٥ فهرس الجزء الخامس ١٤ - باب القطائع ٣٦٩ ١٥ - باب كتابة القطائع ٣٧٠ ١٦ - باب حلب الإبل على الماء ٣٧١ ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ٣٧١ ٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه . ٣٧٧ ٢ - باب مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها .. ٣٧٩ ٣٨٠ ٣ - باب أداء الديون ٤ - باب استقراض الإبل ٣٨٢ ٥ - باب حُسْن التقاضي ٣٨٣ ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ٣٨٤ ٧ - باب حُسْن القضاء ٣٨٥ ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلّله فهو جائز . ٣٨٦ ٩ - باب إذا قاصّ ٣٨٧ ١٠ - باب من استعاذ من الدين ٣٨٨ ١١ - باب الصلاة على مَن ترك دينًا ٣٩٠ ١٢ - باب مطل الغني ظلم ٣٩٢ ١٣ - باب لصاحب الحق مقال ٣٩٣ ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس ٣٩٣ ١٥ - باب مَن أخّر الغريم إلى الغد ٣٩٦ ١٦ - باب مَن باع المفلس أو المعدم ٣٩٦ ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ٣٩٨ ١٨ - باب الشفاعة في وضع الدين ٣٩٩ ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال ٤٠١ ٢٠ - باب العبد راعٍ في مال سيده ٤٠٤ ٤٤ - كتاب في الخصومات ١ - باب ما یذکر في الإشخاص ٤٠٦ ٢ - باب مَن ردّ أمر السفيه والضعيف العقل. ٤١٠ ٣ - باب من باع على الضعيف ونحوه ٤١١ ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ... ٤١٣ ٥ - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم ... ٤١٧ ٦ - باب دعوى الوصي للميت ٤١٨ ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرّته ٤١٨ ٨ - باب الربط والحبس في الحرم ٤٢٠ ٩ - باب في الملازمة ٤٢١ ١٠ - باب التقاضي ٤٢٢ ٤٥ - كتاب اللقطة ١ - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ٤٢٣ ٢ - باب ضالة الإبل ٤٢٦ ٣ - باب ضالة الغنم ٤٢٨ ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ٤٣٠ ٥ - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه ٤٣١ ٦ - باب إذا وجد تمرة في الطريق ٤٣٢ ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ٤٣٣ ٨ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ٤٣٧ ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها إلیه ٤٣٨ ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ٤٣٩ ١١ - باب مَن عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ٤٤١ ١٢ - باب ٤٤٢ ٤٦ - كتاب في المظالم والغصب ١ - باب قصاص المظالم . ٤٤٥ ٢ - باب قول الله تعالى: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾ ٤٤٧ ٣ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ٤٤٨ ٤ - باب أعن أخاك ظالما أو مظلومًا ٤٤٩ ٥ - باب نصر المظلوم ٤٥١ ٦ - باب الانتصار من الظالم ٤٥٢ ٧ - باب عفو المظلوم ٤٥٢ ٨ - باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٤٥٣ ٥٩٦ فهرس الجزء الخامس ٩ - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم .. ٤٥٤ ١٠ - باب مَن كانت له مظلمة عند الرجل .. ٤٥٥ ١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه . ٤٥٦ ١٢ - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو ٤٥٧ .... ٤٥٧ ١٣ - باب إثم مَن ظلم شيئًا من الأرض ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز .... ٤٦٠ ٤٦٢ ١٥ - باب قول الله تعالى: [البقرة: ٢٠٤]. ١٦ - باب إثم مَن خاصم في باطل وهو ٤٦٢ يعلمه ٤٦٤ ١٨ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ٤٦٥ ١٩ - باب ما جاء في السقائف ٤٦٧ ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ٤٦٨ ٢١ - باب صب الخمر في الطريق ٤٧٠ ٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها ٤٧٢ ٢٣ - باب الآبار على الطرق ٤٧٣ ٢٤ - باب إماطة الأذى ٤٧٤ ٢٥ - باب الغرفة والعلمية المشرقة وغير المشرفة ٤٧٤ ٢٦ - باب مَن عقل بعيره على البلاط ٤٨٣ ٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم ٤٨٤ ٢٨ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمی به ٤٨٤ ٢٩ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ٤٨٥ ٣٠ - باب النھبی بغير إذن صاحبه ٤٨٥ ٣١ - باب کسر الصليب وقتل الخنزير ٤٨٧ ٣٢ - باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر .. ٤٨٨ ٤٩١ ٣٣ - باب مَن قاتل دون ماله ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره ٤٩٢ ٣٥ - باب إذا هدم حائطًا فليين مثله ٤٩٣ ٤٧ - كتاب الشركة ١ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ٤٩٦ ٢ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ٥٠٠ ٣ - باب قسمة الغنم ٥٠١ ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء ... ٥٠٤ .... ٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ٥٠٥ ٦ - باب هل يقرع في القسمة؟ ٥٠٧ ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث ٥٠٨ ٨ - باب الشركة في الأرضین وغيرها ٥١٠ ٩ - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها ... ٥١١ ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة .... ٥١١ ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة . ١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها ٥١٣ ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره ٥١٤ ١٤ - باب الشركة في الرقيق ٥١٥ ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن ٥١٧ ١٦ - باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم ٥١٩ ٤٨ - كتاب في الرهن في الحضر ١ - باب مَن رهن درعه ٥٢٢ ٢ - باب رهن السلاح ٥٢٣ ٣ - باب الرهن مركوب ومحلوب ٥٢٥ ٤ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم ٥٢٧ ٥ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ٥٢٧ ٤٩ - كتاب العتق ١ - باب في العتق وفضله ٥٣٠ ٢ - باب أيّ الرقاب أفضل ٥٣٢ ٣ - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات ٥٣٤ ٤ - باب إذا أعتق عبدًا بین اثنین ٥٣٥ ٥ - باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال ٥٤٠ ٦ - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ٧ - باب إذا قال لعبده هو الله ونوى العتق، .. ٥٤٦ ونحوه ٥٤٣ ١٧ - باب إذا خاصم فجر ٥١٢ ٥٩٧ فهرس الجزء الخامس ٨ - باب أم الولد ٥٤٩ ٩ - باب بيع المدبر ٥٥١ ١٠ - باب بيع الولاء وهبته ٥٥٣ ١١ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه ٥٥٤ ٥٥٦ ١٢ - باب عتق المشرك ٥٧٧ ١٣ - باب مَن ملك من العرب رقيقًا ٥٥٧ ٥٦٢ ١٤ - باب فضل مَن أدّب جاريته وعلّمها ٥٦٣ ١٥ - باب قول النبي لة: ((العبيد إخوانكم)) ١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ٥٦٥ ١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق ٥٦٨ ١٨ - باب إذا أتاه خادمه بطعامه ٥٧٣ ١٩ - باب العبد راع في مال سيده ٥٧٥ ٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه .. ٥٧٤ ٥٠ - كتاب المكاتب - باب إثم من قذف مملوکه ١ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم . ٥٧٧ ٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب. ٥٨١ ٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ٥٨٣ ٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي ٥٨٥ ٥ - باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني .. ٥٨٦