Indexed OCR Text

Pages 221-240

٢٢١
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم
وَعْرُ وِ النَّقُدُ وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبِ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَّهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَ وَحَدََّ عَمْرُ وِ النَّقْدُ حَدََّيَعْقُوبُ بِنُ إِبْآَهِم ◌ِنْ سَعْدٍ حَدََّا أَبِ
عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شَِّابٍ عَنْ سَالِ وَحْزَةَأَنْىٌ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْ عُمَرَ عَنِ
النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَحَ وَحَدَّقَى عَبْدُالملِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَِّ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَى
أَبِ عَنْ جَدَّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِ حَ وَحَدَّتَهُ بِيَ بْنُ يَحَ أَخْرَبِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ
عَنْ عَبْدِ الَّهُنِ بْنِ إِسْحَقَ حَ وَحَدَّثَنِى ◌َبُ اللهِبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الَّارِ مِّ أْخَبُو ◌ْمَان
أَخْبَا شُعْبُ كُمْ عَنِ الْرِىّ عَنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ عَنِ النِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ المُؤْمِ
بمثْل ◌َحَدِيث مَالِكِ لَ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيثِ أَبْنِ عُمَ الْعَدْوَى وَالطَّرَةَ غَيْرُ يُونُسَ
أَبْنِ يَزِيدَ وحَّثَنْا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَكَمَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ
مُمَرَ بْنِ مُمَّدِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبُ يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
أَنَُّ قَالَ إِنْ يَكُنْ مِنَ النُّؤْمِ نٌَْ حَقٌّ فَفِى الْفَرَسِ وَالَرَّةِ وَالدَّارِ وَدِعِى هُرُونُ بنُ
عَبْدِ الله حَدَّثَا رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَّقُلْ حَقٌّ
سكناها سباً للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك
عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم فى هذه الثلاثة كما صرح به فى رواية إن يكن
الشؤم فى شىء وقال الخطابى وكثيرون هو فى معنى الاستثناء من الطيرة أى الطيرة منهى عنها إلا
أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صمحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه
وطلاق المرأة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها
٠٠

٢٢٢
الطيرة والفال وما يكون فيه الشؤم
وحَّدْشَى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَ ابْنُ أَبِ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا سُلِيَنُ بْنُ بِلَالِ حَدَّثَى عُتْبَةُ
البُ مُسْلٍ عَنْ حَمْرَةَ يْنِ عَبْدِ الهِنِ عُمَ عَنْ أَبِيهِأَنَّرَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَم ◌َلَ إِنْ
كَانَ النُّؤْمُ فِ شَىْءٍ فَقَى الْفَرَسِ وَالْمُكَنِ وَالْرَةً وَحَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَتْنَبِ
حَدَّثَمَلِكٌ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ كَانَ قَفَى الَّةِ وَالْفَرَسِ وَالْمسْكَّنِ يَعْنى النُّؤْمَ وضَعَنْا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ حَدِّثَ
الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِ حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنِ الِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّبِثْهِ وَحَّشَه إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْخَطَلِّ أَخْرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ
عَنِ ابْنِ جُرَيٍْ أَخْرَبِى أَبُالزُِّ أَنّهُسَمِعَ جَلِراً يُخْرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ
قَالَ إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ فَى الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَس
حَّشَى أَبُوَ الطَّاهِرِ وَحَرْمَةٌ بْنَ يَحِى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنَ وَهْب أُخْبَرَنِى يُونُسَ عَن أَبْن
وسلاطة لسانها وتعرضها للريب وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها وشؤم
الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض اليه وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة واعترض
بعض الملاحدة بحديث لاطيرة على هذا فأجاب ابن قتيبة وغيره بان هذا مخصوص من حديث
لاطيرة إلا فى هذه الثلاثة قال القاضى قال بعض العلماء الجامع لهذه الفصول السابقة فى الأحاديث
ثلاثة أقسام أحدها مالم يقع الضرر به ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت اليه وأنكر
الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة والثانى ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ونادراً لامتكر، آكاله باء
فلا يقدم عليه ولا يخرج منه والثالث مايخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح
الفرار منه والله أعلم

٢٢٣
تحريم الكهانة واتيان الكهان
شَابِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمَ السُّلَىُ قَلَ قُلْتُ
يَارَسُولَ الله أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِيّةِ كُنَّا تَأْتِى الْكُمَّنَ قَالَ فَلَ تَأْتُوا الْكُمَّنَ قَالَ
قُلْتُ كُنَّاتَطَرُ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَدُهُ أَحَدُكٌ فِ نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَنَّكُمْ وَدْشَى مُحَدٌ بْنُ رَافِعٍ
حَدَّثَى حُجَيْنٌ(( يَعْنِى أَبْ الْمُثَنَّى)) حَدَّثَ الَلَيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِ
وَعَبْدُ بْنُ حُمْدِ قَالَا أَخْبَ عْبُدُ الرََّاقِ أَخْرَ مَعْمَرْ حٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْسَةَ
حَدَّثَ شَبَةُ بْنُ سَوَارِ حَدَّثَنَا أَبْنُأَبِ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنِي مُمَّدُ بْنُ رَاِعٍ أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ
باب تحريم الكهانة واتيان الكهان
قوله صلى الله عليه وسلم ( فلا تأتوا الكهان ) وفى رواية سئل عن الكهان فقال ليسوا بشىء قال
القاضى رحمه الله كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب أحدها يكون الإنسان ولى من الجن يخبره بما
يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث اللّه نبينا صلى الله عليه وسلم الثانى أن
يخبره بما يطرأ أو يكون فى أقطار الأرض وما خفى عنه ما قرب أو بعد وهذا لا يبعدوجوده ونفت
المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما ولا استحالة فى ذلك ولا بعد فى وجوده
لكنهم يصدقون ويكذبون والنهى عن تصديقهم والسماع منهم عام الثالث المنجمون وهذا الضرب
يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوةما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرافة وصاحبها
عراف وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض
هذا الفن ببعض فى ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمى
كهانة وقد أ كذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتيانهم والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه
وسلم (ليسوا بشئْ﴾ فمعناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له وفيه جواز اطلاق هذا اللفظ على ما كان
باطلا . قوله ( كنانتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم) معناه أن كراهة ذلك
تقع فى نفوسكم فى العادة ولكن لا نلتفتوا اليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا وقدصح

٢٢٤
تحريم الكهانة واتيان الكهان
عِيَسَى أُخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِىُّ بِهذَا الْاسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَديث يُونُسَ غَيْرَ أَنّ
مَالِكً فى حَديثه ذَكَرَ الطَّرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكُ الْكُمَّنِ وحَثْنَا مُمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ
وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَ قَالَ حَدَّثْنَا ◌ْمَاعِلُ ((وَهُوَ لَبْنُ عُلَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ح
وَدَّثَا ◌ِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَْنَ عِيَ بْنُ يُونُسَ حَدََّ الْأَّوْزَاعِىّ كَاهُمَ عَنْ يَحِ بْنِ
أَبِ كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِىِ مْيُوَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِالسُّلَمِّعَنِ
الَِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِعْنَى حَدِيثِ الْهْرِىّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَفِى حَدِيثِ
يَحَ بْنِ أَبِ كَثِ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّ رِجَالٌ ◌ِخُونَ قَالَ كَانَ نَّ مِنَ الْأَنْيَ ◌ِخُطُ فَنْ وَافَقَ
خَطُ فَذَاكَ وحَّثْنَا عَبْدُ بْنُمَيْدِ أَخْبَنَ عَبْدُ الرََّاقِ أَخْبَنَ مَعْمَرٌ عَنِ الْأُهْرِىِّ عَنْ
يَحِيَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الْرِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْكُهَنَ كَانُوا
يُحُدُّوتَبِلشَّيْء ◌َجُ حَقَّاقَالَ تْكَ الْكَةُ الْخُّ ◌َخْطُهَا الْجَّفَقْذِفُهَ فِ أُنِ وَلَّهُ وَيَزِيدُ
فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ حَتِى سَةُ بْنُ شَبِب حَدَّثَنَا الَحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَ مَعْقَلٌ ((وَهُوَأَبْنُ
عن عروة بن عامر الصحابى رضى الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال أحسنها الفأل ولا يرد مسلماً فإذا رأى أحدكم مايكره فليقل اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت
ولا يدفع السيئات إلا أنت ولاحول ولا قوة إلا بك رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله صلى الله
عليه وسلم ( كان نبي من الأنبياء يخطفمن وافق خطه فذاك ) هذا الحديث سبق شرحه فى كتاب الصلاة
قوله صلى الله عليه وسلم ( تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة)
أما يخطفها فبفتح الطاء على المشهور وبه جاء القرآن وفى لغة قليلة كسرها ومعناه استرقه وأخذه
بسرعة وأما الكذبة فيفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما قال القاضى وأنكر بعضهم الكسر

٣٣٥
تحريم الكهانة واتيان الكهان
عُبَيْدِ الله)) عَنِ الْهْرِىِّ أَخَبْرَ فِ يَحْنِى بْنُ عُرْوَةَ أَّسَمَعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَشَةُ سَأَلَ أَنّاسٌ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُبَّنِ فَلَ لَمْ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَم ◌َيْسُوا
بَشَىْءٍ قَالُوا يَرَسُولَ الله ◌َّهُمْ يُحَدُّونَ أَحْيَانًا الشَّىَ يَكُونُ حَقَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّلهُ عَلَهُ
وَسَلَّتِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ اَّْ يَخْطَُهَا الْجِّفَقُرْهَا فِى أُنِ وَلِهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْطُونَ فِيهَاَ
أَكْثَ مَنْ مَةَ كَذْبَةٍ وحَدَعَى أَبُوُ الطَّاهِرِ أَخْرِنَاَ عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبِ أَخْبَنِى مُمَّدُ بْنُ
غَيْرِوِ عَنِ أَبْنِ جُرٍَْ عَنِ آبِْ شَابِ بِذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَةٍ مَعْقِلِ عَنِ النُّهْرِىِّ
حَّثْا حَسَنَ بْنَ عَلَى الْحَلْوَانِى وَعَبَد بْن حَمْد قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَقَالَ عَبْدٌ
◌َحََّى يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعْدِ حََّ أَبِ عَنْ صَالحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَى عَلَىّبْنُ
حُسَيْنِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَّاسِ قَالَ أَخْبَرَى رَجُلٌ مِنْ أَعَْبِ النَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنَ
الْأَنْصَار أَنْهم بَيْنَاهُم جَلُوسَ لَيْلَةُ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَبِىَ بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ
== 0 =0 = بالره
٣٥٤٥
قَالَ لَهُمْرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَاذَا كُنْتُمْتَقُولُونَ فِىِ الْجَاهِيّةِ إِذَا رُبِ بِثْلِ
هذَا قَالُوا الله ◌َوَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ الَّلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمَ وَمَتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ
إلا إذا أراد الحالة والهيئة وليس هذا موضعها ومعنى يقذفها يلقيها. قوله صلى الله عليه وسلم (تلك
الكلمة من الجن يخطفها فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة) هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا الكلمة
من الجن بالجيم والنون أى الكلمة المسموعة من الجن أو التى تصح مما نقلته الجن بالجيم والنون
وذكر القاضى فى المشارق أنه روى هكذا وروى أيضا من الحق بالحاء والقاف وأما قوله فيقرها
فهو بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء وقر الدجاحة بفتح القاف والدجاجة بالدال الدجاجة
٢٩٠-٠١٤

٣٢٦
تحريم الكهانة واتيان الكهان
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا لَا يُؤْمِى بِهَا لَمّوْت أَحَد وَلاَ لحَيَتَهُ وَلَكِنْ رَبُّنَاَ
١١٠ ٢٠٫٥٠٠
تَبَرَكَ وَلَى أَسْمُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبِّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدِّينَ
يَكُونَهُمْ حَى يَبْغَ النَّسْبِحُ أَهْلَ هُذِهِالسَّمَاءِالدُّنْيَ ثُمَ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَةَ الْعَرْشِ لَةَ
الْعَرْشِ مَذَا قَالَ رَّكُمْفَيُخْبُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا خَتَّى
يَبْغَ الْخَبْرُ هُذِ الَّمَالدُِّيَ فَتَخْعَفُ الْجُّ السَّمْعَ فَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَتِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ
فَا ◌َلُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلكِنْهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ وحَّثْنَا زُهُيُبْنُ
حَرْبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِ وِ الْأَوْزَاعِىّحٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوُالظَّاهِرِ وَحْمَةُ
قَالَ أَخْبَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى يُسُ حَ وَحَدََّى سَةُ بْنُ شَدِبِ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْنَ
حَدَّ مَعْقُلٌ وَيَعْنِى أَبْنَ عُبْدِ اللهِ، كُمْ عَنِ الْهْرِىُّ بِهذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَّاسِ أَخْبَفِى رِجَالٌ مِنْ أَعَْابِ رَسُولِ اله ◌َصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ مِنَ
المعروفة قال أهل اللغة والغريب القر ترديدك الكلام فى أذن المخاطب حتى يفهمه يقول قررته
فيه أقره قراً وقر الدجاجة صوتها اذا قطعته يقال قرت تقر قرآً وقريرا فان رددته قلت قرقرت
قرقرة قال الخطابى وغيره معناه أن الجنى يقذف الكلمة الى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين
كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب قال وفيه وجه آخر وهى أن تكون الرواية
كقر الزجاجة تدل عليه رواية البخارى فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة قال فذكر القارورة
فى هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة قال القاضى أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه
أنه الدجاجة بالدال لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة قال القاضى معناه يكون لما يلقيه
الى وليه حس كمس القارورة عند تحريكها مع اليد أو على صفا . قوله صلى الله عليه وسلم فى رواية
صالح عن ابن شهاب ( ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون) هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح

٢٢٧
تحريم الكهانة وإتيان الكهان
◌ْأَنْصَارِ وَفِى حَديثِ الأَوْزَاعِّ وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ
وَلِكِنْهُمْيَقَوْنَ فِهِ وَبِيدُونَ وَزَادَ فِى حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللهُ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْخَقَّ وَفِى حَدِيثِ مَعْقِلِ كَ قَلَ الْأَوْزَاعِّ وَلْكِنْهُمْ يَقْرِفُونَ
فِيهِ وَيَزِيدُونَ حَّثْنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى الْعَزِىُّ حَدَّثَحَى (َيْنِ أَبَسَعِيدِ)) عَنْ مُبْدِ لَله
عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ الَّيِّ صَلّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَلَ قَالَ مَنْ أَى عَرَّقَا فَسَأَلَّهُ عَنْ شٍَْ لَمْتُقْبَلْ لَّهُ صَلَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
على وجهين أحدهما بالراء والثانى بالذال ووقع فى رواية الأوزاعى وابن معقل الراء باتفاق
النسخ ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون وفى رواية يونس يرقون قال القاضى
ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف قال ورواه بعضهم بفتح الياء واسكان
الراء قال فى المشارق قال بعضهم صوابه بفتح الياء واسكان الراء وفتح القاف قال وكذا ذكره
الخطابى قال ومعناه معنى يزيدون يقال رقى فلان الى الباطل بكسر القاف أى رفعه وأصله من
الصعود أى يدعون فيها فوق ماسمعوا قال القاضى وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا
الفعل وتكثيره والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة
أربعين ليلة) أما العراف فقد سبق بيانه وأنه من جملة أنواع الكهان قال الخطابى وغيره
العراف هو الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما وأما عدم قبول صلاته
فمعناه أنه لاثواب له فيها وان كابت مجزئة فى سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها الى اعادة ونظير
هذه الصلاة فى الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها كذا قاله جمهور
أصحابنا قالوا فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات اذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها
شيئان سقوط الفرض عنه وحصول الثواب فاذا أداها فى أرض مغصوبة حصل الأول دون
الثانى ولا بدمن هذا التأويل فى هذا الحديث فان العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراق
إعادة صلوات أربعين ليلة فوجب تأويله والله أعلم

٢٢٨
اجتناب المجذوم ونحوه
حَّثْنَا يَحَ بُ يَحَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌحَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ
أَبْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِهِ قَلَ كَأَنَ
فى وَفْدَ ثَقيف رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَرْسَلَ الَيْهِ النّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجعْ
باب اجتناب المجذوم ونحوه
قوله ﴿ كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع)
هذا موافق للحديث الآخر فى صحيح البخارى وفر من المجذوم فرارك من الأسد وقد سبق شرح
هذا الحديث فى باب لاعدوى وأنه غير مخالف لحديث لا يورد بمرض على مصح قال القاضى
قد اختلف الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة المجذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران
وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه
وعن عائشة قالت مولى مجذوم فكان يأكل فى صحافى و يشرب فى أقداحى وينام على فراشى قال
وقد ذهب عمر رضى الله عنه وغيره من السلف الى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ
والصحيح الذى قاله الأكثرون ويتعين المصير اليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل
الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لاللوجوب وأما الأكل معه ففعله
لبيان الجواز والله أعلم قال القاضى قال بعض العلماء فى هذا الحديث وما فى معناه دليل على أنه
يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح اذا وجدت زوجها مجدوماً أو حدث به جذام واختلف
أصحابنا وأصحاب مالك فى أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه اذا أرادها قال القاضى قالوا
ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا فى أنهم اذا كثروا هل يؤمرون
أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعوا من التصرف فى منافعهم وعليه
أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحى قال ولم يختلفوا فى القليل منهم فى أنهم لا يمنعون قال ولا يمنعون
من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها قال ولو استضر أهل قرية فيهم جذمى بمخالطتهم
فى الماء فان قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به والا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا
من يستقى لهم والا فلا يمنعون والله أعلم

٢٢٩
كتاب قتل الحيات وغيرها
كتاب قتل الحيات وغيرها
حدّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ حَدِّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْيَنَ وَأَبْنُ ثُمَيْر عَنْ هِشَامِ ح
وَحَدَّثَ أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَ عَبْدَةُ حَدَّثَنَ هَشَأْمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ بِقْلِ ذِى الْظّفْيَيْنِ فَانَهُ يَلْمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْخَلّ
وحّشن٥ إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الْأَبْرُ
وَذُو الطُّفَيْنِ وحَدِيثَى عَمْرُ و بْنُ مُحَمَّدِ النَّقُدُ حَدََّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَّنَةَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ
سَالِ عَنْ أَيْهِ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلْ أَقُوا الْحَيَّتِ وَذَ الظُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْرَ فَهُمَا
يَسْتَسْقِطَان الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَان الْبَصَرَ قَالَ فَكَانَ أَبْنَ عُمَرَ يَقْتَلُ كُلّ حَيَة وَجَدَهَا فَبْصَرَهُ
كتاب قتل الحيات وغيرها
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فانهما يستسقطان الحبل ويلتمسان
البصر) وفى رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها
فبينا أنا أطاردحية يوماً من ذوات البيوت مر بى زيد بن الخطاب أو أبولبابة وأنا أطاردها فقال
مهلا ياعبد الله فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن قال ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت وفى رواية نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت وفى رواية
أن فتى من الأنصار قتل حية فى بيته فمات فى الحال فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جناً.
قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذاوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان
وفى رواية ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فرجوا عليها ثلاثاً فان ذهب والا فاقتلوه
فإنه كافر وفى الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الحية التى خرجت عليهم وهم

٢٣٠
كتاب قتل الحيات وغيرها
بغار منى قال المازري لاتقتل حيات مدينة النبى صلى الله عليه وسلم إلا بانذارها كما جاء فى هذه
الأحاديث فاذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأماحيات غير المدينة فى جميع الأرض والبيوت والدور
فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة فى الأمر بقتلها ففى هذه الأحاديث اقتلوا
الحيات وفى الحديث الآخر خمس يقتلن فى الحل والحرم منها الحية ولم يذكر إنذاراو فى حديث الحية
الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ولميذكر إنذارا ولا نقل أنهم أنذروها قالوا فأخذبهذه
الأحاديث فى استحباب قتل الحيات مطلقاً وخصت المدينة بالانذار للحديث الوارد فيها وسببه صرح به
فى الحديث أنه أسلم طائفة من الجنبها وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهى فى حيات البيوت بكل
بلدحتى تنذر وأما ماليس فى البيوت فيقتل من غير انذار قال مالك يقتل ما وجد منها فى المساجد
قال القاضى وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهى عن جنان البيوت
إلا الأبتروذا الطفيتين فانه يقتل على كل حال سواء كانا فى البيوت أم غيرها وإلاما ظهر منها
بعد الانذار قال ويخص من النهى عن قتل جنان البيوت الأبتر وذوالطفيتين والله أعلم وأما صفة
الانذار فقال القاضى روى ابن حبيب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنشدكن بالعهد
الذى أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا وقال مالك يكفى أن يقول أحرج
عليك بالله واليوم الآخر أن لاتبدولنا ولا تؤذينا ولعل مالكا أخذ لفظ التخريج مما وقع فى
صحيح مسلم فرجواعليها ثلاثا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (ذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة
واسكان الفاء قال العلماءهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها
طفى شبه الخطين على ظهرها بخوصتى المقل وأما الأبتر فهو قصير الذنب وقال نضر بن شميل هو
صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر اليه حامل إلا ألقت ما فى بطنها. قوله صلى الله عليه
وسلم ( يستسقطان الحبل﴾ معناه أن المرأة الحامل اذا نظرت اليهما وخافت أسقطت الحمل
غالبا وقد ذكر مسلم فى روايته عن الزهرى أنه قال يرى ذلك من سمهما وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان
ذكرهما الخطابى وآخرون أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما اليه لخاصة
جعلها الله تعالى فى بصريهما إذا وقع على بصر الانسان ويؤيد هذا الرواية الأخرى فى مسلم
يخطفان البصر والرواية الأخرى يلتمعان البصر والثانى أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش
والأول أصح وأشهر قال العلماء وفى الحيات نوع يسمى الناظر اذا وقع نظره على عين انسان

حدد ٧
٣٣١
کتاب قتل الحیات وغيرها
أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذَرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَرُدُ حَّةٌ فَقَالَ إنَّهُ قَدْ نُهُىَ عَنْ ذَوَات
الُْتِ وحّثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِدِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الرَّيْدِىُّ عَنِ الْرِىُّ
أَخْبَ فِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَ قَلَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَأْمُرُ
بقَتْل الْكَلَابِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْخِيَّاتِ وَالْكَلاَبَ وَاقْتُلُوا ذَ الطَّفْتَيْنِ وَالْأَبْرَفَهَمَا يَلْتَمِسَان
الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقَطَانِ الْحَلَى قَالَ الْرِىُّ وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّهِمَا وَالله أَعْمُ قَلَ سَالِمٌ قَالَ
عَبْدُ الله بْنُ مَُ قَبْتُ لَاأَتْرُكُ حَيَةٌ أَرَاهَا إِلَّ قَلْهَ فَيْنَ أَّا أُطَارُ حَةٌ يَوْماً مِنْ ذَاتِ
الُْوتِ مَنَّبِ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَةَ وَنَا أُطَارُدُهَا فَلَ مَهْلَا يَعَبْدَ الَه فَقُلْهُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمَرَبِقْلِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الُْوتِ. وَحَدَّثَنِهِ حَرْمَةُ بْنُ يَحِى أَنْبَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْرَبِى
يُونُسُ حَ وَحَدََّ عَبْدُ بْنُ حُميدٍ أَخْرَعَبْدُ الرََّّقِ أَخْبَنَا مَعْمَرْحِ وَحَدَّثَا حَسَنٌ
الْخُلَانْ حَدِّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ صَالِحٍ كُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ ◌ِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ
أَنَّ صَالِحَا قَالَ خَتَّى رَآنِى أَبُوُ لُبَبَةَ بْنُ عَبْدِ الْنُذْرِ وَزَيْدُ بنُ الْخَطَّبِ فَقَلَا إِنَّهُ قَدْ
نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الُْتِ وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ أَقْلُوا الْحَيَتِ وَلَمْ يَقُلْ ذَ العُفْيَنْ
وَالْأَبْرَ وَدَعِى مُمَّدُ بْنُ رُمْ أَخْرَا الَّيْثُ ح وَحَدَّثَ قُنَّةٌ بِنْ سَعِيد ((وَلَفْظُ لَهُ،
حَدَّثَلْ عَنْ نَافِ أَنَّأَبَ لْبَابَ كَّم ◌َبْنَ عُمَ لِفْتَحَ لَهُ يَابَ فِ دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إلَى المسجد
مات من ساعته والله أعلم. قوله ( يطاردحية) أى يطلبها ويتتبعها ليقتلها . قوله (نهى عن قتل

٢٣٣
کتاب قتل الحیات وغيرها
فَوَجَدَ الْغِلَةُ جِلْهَ جَانٌ فَقَالَ عَبْدُ الله الَْسُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ أَبُوْ لُبَابَةٌ لَتَقْتُلُوهُ فَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَّى الُهُ عَلَيْهِ وَسَمَهَى عَنْ قَبْلِ الْجَّنِ الَِّى فِ الُْوتِ وَّثنا شَيْكَنُ بْنُ
فَرُوَخَ حَدَّثَنَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِّ ◌َ كَنَ ابْنُ مَُ يَقُلُ الْحَتَ كُمْنَّ حَى حَدَّثَنَ
أَبُولُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْذِرِالْبَدْرِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َهَى عَنْ قَلِ جِنَّنِ
أَلْبُيُوت فَأَمْسَكَ حَّشنْا مُحَمَدُ بْنَ الْمَثْنَى حَدَّثَنَا يَحْنَى ((وَهُوَ الْقَطَّنُ)) عَنْ عُبَيْدِ اللهِأُخْبَرَفِى
تَفِعْ أَُّ سَمِعَ لَبَالُبَ يُخْرُ أَبْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َ عَنْ قَتْلِ
الجنَّن وحدثناه إِسْحُقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَ عُيَدُ الله
عَنْ نَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ عَنْ أَبِ لْبَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَح وَحَدَّثَنِى
عَبدُ الله بْنُ مُمَّدِ بْنِ أَسْمَ الُّبَعِّ حَدَّتَ جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنّأبا لبابة أَخْرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّنِ الَّى فِىِ الُْتِ حَّثَنْا مُمَدُ بْنُ
اْمُتَّى حَدَّثَا عَبْدُ الوَهَّابِ (( يَعْنِى الَّقَفِىّ، قَالَ سَمِعْثُ يَحِْى بْنَ سَعِدٍ يَقُولُ أَخْرَبِىِ
نَّ أَنْ أَيَ لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْنْذِرِ الْأَنْصَارِىِّ وَكَانَ مَسْكِنُهُ بِقُبَ فَتْقَلَ إلَى الْدِينَةَ فَيْمَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ جَلَّا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَاهُمْبَحَّةً مِنْ عَوَمِ الْبُتِ فَدُوا قَتْهَاَ
فَقَالَ أَبُو لُبَ إِنّهُقَدْ نُهَى عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامَ الْبُيُوتِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْرَ وَذِى الطُّفْيَيْنِ
الجنان) هو بحيم مكسورة ونون مفتوحة وهى الحيات جمع جان وهى الحية الصغيرة وقيل الدقيقة الخفيفة
وقيل الدقيقة البيضاء. قوله (يفتح خوخة) هى بفتح الخاء واسكان الواووهى كوة بين دارين أو بيتين

٣٣٣
کتاب قتل الحيات وغيرها
وَقِيلَ هُمَا الَّذَان يَلْتَمَعَان الْبَصَرَ وَيَطْرَحَان أَوْلَادَ النِّساء وحّدشى إسحق بن منصور
أَخْبَنَا ◌ُمّدُ بْنُ جَهْضَمِ حَدَّثَنَا ◌ِسَاعِيلُ (( وَهُوَ عْدَ أَبْنُ جَْفَرٍ، عَنْ مُمَرَ بْنِ تَعٍ عَنْ
أَيْه قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمِ لَهُ فَرَأَى وَبِصَ جَانٌ فَقَالَ أَّعُوا هُذَا الْجَنَّ
فَقْتُ قَالَ أَبُولُبَةَ الْأَنْصَارِىُّ إِنَّى سَمَعْتُ رَسُولَ الْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَدْلِ
حمی
الْجِنَّنِ الَّى تَتَكُونُ فِى الْبُوتِ إِلَّ الْأَبْرَ وَذَ الظُّفْيَيْن ◌َهُمَ الَّذَانِ يَخْطَانِ الْصَرَ
وَتَّعَانِ مَا فِى بُطُونِ الَّسَاءِ وحَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِدِ الْأَِّىُّ حَدَّثَ ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَى
أُسَامَةُ أَنَّنَفْعًا حَدَّثَهُأَنَّ أَبَالَُ مَرَّبِ عُمَ وَهُوَ عِنْدَ الْأُطُالَّذِى عِنْدَ كَرٍ عُمَرَ بَنْ
الْخَطَّبِ يَرْصُدُ حَيَّة ◌ِنَحْوِ حَدِيثِ الَِّ بْنِ سَعْدٍ حَّثَنَا يَحَْ بْنُ يَحْيَ وَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِ شَيَةَ وَأَبُ كُرَيْبٍ وَإِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمِ( وَالَّظُ لِيَحْتَ، قَالَ يَحْيَ وَإِسْخُ أَخْرَنَ
وَقَالَ الآخَرَنِ حَدَّثَنَا أَبُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيَمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ
كُنَّا مَعَ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَارٍ وَقَدْ أُنْلَتْ عَلَيهِ وَالْسَلَاتِ عُرْفًا فَتَحْنُ
نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَةٌ فَقَالَ أَقْلُوهَا فَتَدَرْنَاهَا لَنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَا وَقَاتٌ شَرَّهَا وَحَّشنْ قُتِيَّةُ بْنُ
سَعِدٍ وَعُثَنُ بْنُ أَبِىِ شَيَْةَ قَلاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشَ فِى هُذَا الْأسْنَادِ بِمِثْلُه
٠٠٠٠
يدخل منها وقد تكون فى حائط منفرد. قوله صلى الله عليه وسلم ( ويتتبعان ما فى بطون النساء) أى
يسقطانه كما سبق فى الروايات الباقية على ماسبق شرحه وأطلق عليه التتبع مجازاً ولعل فيهما طلباً
لذلك جعله الله تعالى خصيصة فيهما. قوله ﴿عند الأطم) هو بضم الهمزة وهو القصر وجمعه آطام
٣٠٠-٠١٤

٢٣٤
كتاب قتل الحيات وغيرها
ومَّثنا أَبُوُ كُرَيْبِ حَدِّثَنَا حَفْصُ ((يَعْنِى أَبْنَ غَيَات)) حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبرَاهِمَ عَنِ
چے
الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِالله ◌َنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَّمَ مْرِمَا بِقَتْلِ حَّةٍ بِّ
ومَثْنَا ◌ُ بْنُ حَفْصِ بْ غِيَتَ حَدََّا أَبِى حَدَّ الْأَعْمَشُ حَدَّقِى إِبْرَاهِيمُ عَنِ
الْأَسْوَد عَنْ عَبْدِ الله قَالَ بَيْمَ نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِ غَرِ بِمِثْلِ حَدِيثِ
تَجْرِيرٍ وَبِ مُعَاوِيَةً وَحَدعَّى أبُوُ الظَّهِ أَحُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْعٍ أَخْرَ عَبْدُ الْهِ بْنُ
وَهُبِ أَخْبَرَ فِى مَالِكُ بْنُ أَسِ عَنْ صَغِى (( وَهُوَ عِنْدَمَوْلَى أَبْ أَفَحَ، أَخْبَرَبِى أَبُالسَّائِبِ
مَوْلَ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَُّ دَخَلَ عَلَى أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ فِ يَّتِ قَالَ فَوَجَتُهُ يُصَلّ ◌َجَسْتُ
أَنْظَرَهُ حَتَّى يَقْضَى صَلَاَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيِكًا فى عَرَاجِينَ فِى نَاحِيَةَ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَذَاَ حَيَةٌ
فَوَتَبْتُ لَقَُ فََّرَ إِلَى أَنْ أَجْلِسْ ◌َلَسْتُ فَلَّا أَنْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى يَدْتِ فِى الدَّارِ فَلَ
أُتْرَى هَذَا الْيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَنَ فِيهِ فَ مِنََّ حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسِ قَلَ ثَرَجْنَ مَعَ
رَسُول الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَقِ فَكَانَ ذلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْنِذُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ
عَيْهِ وَم ◌ِأَنْصَافِ الَّهَارِ فَيْجِعُ إلَى أَهْلِه ◌َاْسَهُ يَوْمَا فَلَهُ رَسُولُ اله صَلَىاللهُ عَلَيه
كعنق وأعناق. قوله (أمر محر ما بقتل حية بمنى﴾ فيه جواز قتلها للمحرم وفى الحرم وأنه لا ينذرها
فى غير البيوت وأن قتلها مستحب. قوله ﴿فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله) قال العلماء هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى واذا كانوا معه
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وأنصاف النهار بفتح الهمزة أى منتصفه وكأنه وقت
لآخر النصف الأول وأول النصف الثانى جمعه كما قالوا ظهور الترسين وأما رجوعه إلى أهله
فليطالع حالهم ويقضى حاجتهم ويؤنس امرأته فانها كانت عروساكما ذكر فى الحديث . قوله

٢٣٥
كتاب قتل الحيات وغيرها
وَسَلَمَخُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَأَنِى أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَ رَجَعَ
فَاذَا آمَنُ بَيْنَ الْبَيْنِ قَائمٌ فَأَهْوَىِ الْهَ الرَّجَلِيَطْعُهَ بِ وَأَصَابَّهُ غْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ أَكْفُفْ
عَيْكَ رُبْحَكَ وَآدْخُلِ البَيْتَ حَتَّى تَتْظُرَ مَا الَّذِى أَخْرَجَنِى ◌َخَلَ فَذَا بِيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ
عَلَى الْفَرَاش فَأْهَوَى أَلْهَا بالرَّمحِ فَانْتَظَمَهَا به ثُمَ خَرَجَ فَرَ كَزَهُ فى الدَّارِ فَأَضْطَرَبَتْ عَلَيْه
◌َا يُدْرَى ◌َيُهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوَّ الْحَةُ أَمِ الْفَتَى قَالَ لَتْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَم فَذَكَرْنَ ذلِكَ لَهُ وَقُلْنَا آدْعُ اللهَ يُحِ لَنَا فَقَالَ أَسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكْثُمّ ◌َ إِنَّ بِالْدِينَةِ
جِنّا قَدْ أَسْلُوا فَاذَا رَيُمْ مِنْهُمْ شَيْنَا فَآَنْتُوُثَ أَيَّامٍ فَانْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُهُ فَلَّمَا
هُوَ شَيْطَانٌ وَحَدَتَى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَزِمٍ حَدَّثَ أَبِ قَالَ
سَمَعْتُ أَسَ بْنَ عُبْدِ يُحدّثُ عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ الَّائِبُ (( وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائب، قَالَ
دَخَلْنَا عَلَى أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِىِّ فَيَْ نَحْنُ جُوسُ إِذْسَمِعْنَ تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةَ فَظَرْنَا
فَاذَا حَيَّةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بقصَّتِه نَحْوَ حَدِيثِ مَالِك عَنْ صَيْفِىّ وَقَالَ فيه فَقَالَ رَسُولُ الله
محرحمـ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ لِهذِهِ الُْوتِ عَامِرَ فَذَا رَأَيُمْ شَيْئًا مِنْهَ ◌َرَّجُوا عَلَيْهَ ثَلَامًا فَانْ
ذَهَبَ وَإِلَّا فَقُ قَائِّ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُ أَذْهَبُوا قَدْفُوا صَاحِبَكُمْ وَثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْب
حَدَّثَ يَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِى صَيْفِىٌّ عَنْ أَبِ السَّائِبِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
اْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ بِالْمَدِينَ تَرَاً منَ الْجَنَّ قَدْ
صلي الله عليه وسلم ﴿فأذنوا ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ) قال العلماء

٢٢٦
استحباب قتل الوزغ
٥/٥/٥/٠٠/٥/١٠/ ٢٠.
أَسْلُوا فَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هذه الْعَوَامِ فَلَيْذْتُ ثَلًَ فَأنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُ فَّه شَيْطَانٌ
صَّثَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ وَمْرُ وِ النَّقُدُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِىِ مُمَرَ قَالَ
إِسْحُقُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآَخُرُوَنَ حَدَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْجِدِ بْنِ حُبَيْرِ بْنِ شَيّْةَ
عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمّ شَرِيك أَنَّ النَّىَّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
وَفِى حَدِيثِ آبٍْ أَبِشِيَةَ أَمَرَ وحَّدِعْ أَبُ الظَّهِأَخْرَابْنُ وَهْبِ أَخْبَبِىِ ابْنُ جُرَيْحٍ ح
وَحَدَّثَى مُمَّدُ بْنُ أَحَْ بْنِ أَبِ خَلَفِ حَدَّثَ رَوْحٌ حَدََّ ابْنُ جُرَيْحٍ حَ وَحَدَّثَ عَبْدُ
أَبْنُ حُميدٍ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَنَا ابْنُ جُرَيْحِ أَخْرَبِى عَبْدُ الْخَدِ بْنُ جُبَيْ بْنِ شَيَْةَ
معناه واذا لم يذهب بالانذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو
شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بتأره بخلاف العوامى
ومن أسلم والله أعلم
باب استحباب قتل الوزغ:
POO
قولها (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ) وفى رواية أمر بقتل الوزغ وسماه
فويسقاً وفى رواية من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها فى الضربة
الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الاولى وازقتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون
الثانية وفى رواية من قتل وزغا فى أول ضربة كتب له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفى
الثالثة دون ذلك وفى رواية فى أول ضربة سبعين حسنة قال أهل اللغة الوزغ وسام أبرص جنس
فسام أبرص هو كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان
وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات وأما سبب تكثير
الثواب فى قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض

٢٣٧
استحباب قتل الوزغ
أنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَهُ أَنَّ ◌ُمَّ شَريك أَخْرَهُ أَنْهَا لَسْتَأْمَتِ النَِّيَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ
فى قْتْل الوزْغَانَ فَمَرَ بَقْتَهَا وَأَمْ شَرِيك إِحْدَى نسَاء بَنَى عَامِر بْ لُؤَىّ أَتَفْقَ لَفْظُ حَديث
آبْنِ أَبِ خَ وَبْدِ بْنِ حُمْدٍ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهُبِ قَرِيْبُ مِنْهُ حدّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَعَبْدُ بْنُ مُْدٍ قَالَاً أُخْبَنَا عَبْدُ الََّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْرِىّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد عَنْ
أَيِ أَنْ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َّمَرَبِقْلِ الْوَزَخِ وَُّ فُوَيْسِقًا وَحَدِى أَبُوُ الظَّاهر
وَحَرْلَةُ قَلَ أَخْبَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَفِى يُونُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَشَةَ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّىْله عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ لْلَوَزَغِ الْقُوَّيْسِقُ زَادَ حَرْمَهُ قَتْ وَلم ◌َشْهُ أَمْرَ
بِقَتِهِ وَّثنا يَحَ بُ يَحَ أَخْبَنَا ◌َلِدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ سُهْلٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلَ وَزَغَةٌ فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَهُ كَذَا وَكَذَا
حَسَنَةٌ وَمَنْ قَا فِى الَّصَّرْيَةِ الثَّنَةَ فَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ لِدُونِ الْأَوْلَى وَإِنْ قَ
فى الضَّرْبَة الَّالثَةَ فَلَّهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَّةً لِدُون الثَّنيَةَ حَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
قاتله على أن يقتله بأول ضربة فانه اذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله وأما
تسميته فويسقاً فنظيره الفواسق الخمس التى تقتل فى الحل والحرم وأصل الفسق الخروج وهذه
المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى وأما تقييد
الحسنات فى الضربة الأولى بمائة وفى رواية بسبعين جوابه من أوجه سبقت فى صلاة الجماعة
تزيد بخمس وعشرين درجة وفى روايات بسبع وعشرين أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا
يعمل به عند الأصوليين غيرهم فذكر سبعين لا يمنع المائة فلا معارضة بينهما الثانى لعله أخبرنا
بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى اليه بعد ذلك

٢٣٨
النهى عن قتل النمل
أَبُو عَوَنَةَ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ
حَدَّثَ ◌ِسَاعِيلُ (َيْنِىِ آبَ زَكَرِيََّ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوَ كُرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِعٌ عَنْ سُفْيَنَ
كُّمْ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَم ◌ِعْنَى حَدِيثِ
خَالِد عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ فَنَّ فِى حَدِيثِهِ مَنْ قَلَ وَزَغَا فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ
كُتُبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَةٍ وَفِ الثََّةِ دُونَ ذلِكَ وَفِ الثَّالِ دُونَ ذلِكَ وَُّنْا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا ◌ِسَاعِيلُ وَعْنِى أَبْنَ زَكَرِيََّ، عَنْ سُهَيْلِ حَتَنِ أُنْتِى عَنْ أَبِ هُزَرَةَ
عَنِ النَّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّهُقَالَ فِ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَةً
حَدْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَهُ بْن ◌َحَى قَلَا أَخْبَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِىِ يُونُسُ عَنِ ابْ
شَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِ سَ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول ◌َهُ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ تْلَةَ قَصَْ نََّ مِنَ الْأَنْيَاءِفَمَ بِقَرْيَةِ الَّلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَّوْحَى اللهُ
والثالث أنه يختلف باختلاف قاتلى الوزغ بحسب نياتهم واخلاصهم وكال أحوالهم ونقصها
فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيره والله أعلم. قوله (حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل
يعنى ابن زكريا عن سهيل قال حدثتنى أختى عن أبى هريرة) كذا وقع فى أكثر النسخ أختي
وفى بعضها أخى بالتذكير وفى بعضها أبى وذكر القاضى الأوجه الثلاثة قالوا ورواية أبى خطأ
وهى الواقعة فى رواية أبى العلاء ابن باهان ووقع فى رواية أبى داود أخى أو أختى قال القاضى
أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد
باب النهى عن قتل النمل
:
قوله صلى الله عليه وسلم (ان نملة قرصت نبيا من الأنبياء فامر بقرية النمل فأحرقت
..
٠٠
٠.

٢٣٩
النهى عن قتل النمل
الّيْهِ أَفِى أَنْ قَرَصَتْكَ نَهْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبْحُ حدثنا قُتَيَّةٌ بْنُ سَعيد حَدَّثَ
الْغِيرَةُ((يَعِى أَبْنَ عَبْدِ الَّْنِ الْحِزَابِّ، عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ
النِّىَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَوَلَ نَّ مِنَ الْأَنْيَاءِ تَحْتَ شَجَرَة فَغْتُ ◌َةٌ فَأَمَرَ بَجَهَزه
فَأُخْرِجَ مِنْ تَخْتَاتُمْ أَبِهَا فَأُخْرِقَتْ فَوْحَى اللهُ الَّهِ فَهَا ◌َهْلَةً وَاحِدَةً وَُّنْا مُحَمَّدُ
ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَامِ بْنِ مُبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَأَبُ هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َذَكَرَ أَحَدِيِفَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ
وَمَنَ فِّ مِنَ الْأَنْيَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَتُ ◌َةٌ قَ بِجَهَزِهِفَأُخْرِجَ مِنْ تَمْهَ وَ أَمَ
بِهَا فَأُحْرِقَْ فِ النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللهُ الَيْهِ فَهَلاَّ تَمْلَةً وَاحِدَةٌ
فأوحى الله إليه فى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) وفى رواية فهلا نملة
واحدة. قال العلماء وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم كان فيه
جواز قتل النمل وجواز الاحراق بالنار ولم يعتب عليه فى أصل القتل والاحراق بل فى الزيادة
على نملة واحدة. وقوله تعالى فهلا نملة واحدة أى فهلا عاقبت نملة واحدة هى التى
فرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية وأما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار
للحيوان الا اذا أحرق إنساناً فمات بالاحراق فلم ليه الاقتصاص باحراق الجانى وسواء
فى منع الاحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا اللّه وأما قتل النمل
فمذهبنا أنه لا يجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل
أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى
ومسلم . وقوله صلى الله عليه وسلم (فأمر بقرية النمل فأحرقت) وفى رواية فأمر بجهازه فأخرج
من تحت الشجرة أما قرية النمل فهى منزلهن والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع

٢٤٠
حريم قتل الهرة
صَّشَى عَبْدُ أْهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَلَ الضَّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ
عَنْ عَبْدِ اللهِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عُذْبَتِ آمْرَةٌ فِى هَرَّةَ سَجَهَا حَتَّى
مَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا الَّرَ لَا هِىَ أَطْعَتْهَ وَسَقَتْهَ إِذْ حَبَتْهَا وَلَ هِى ◌َكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ
خَشَاشِ الْأَرْضِ وحَّعِى نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَ عَنْ عُبْدِ الله بْن
◌ُمَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ وَعَنْ سَعِدِ الْقَبْرِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّ الَهُعَلَيْهِ
وَسَلَمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وحدثناه هُرُونُ بْن عَبْدِ الله وَعَبْدُ الله بْنَ جَعَفَر عَنْ معن بن عيسى
عَنْ مَالِك عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ بِذْلِكَ وحَّثَنْا أَبُوْكُرَيْب
حَّتَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ
عُذْبَتِ آمْرَةٌ فِ هِرَّ ◌َمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِبَا وَلَمْ تَرْكُمَا تَأْلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
باب تحريم قتل الهرة
قوله صلى الله عليه وسلم (عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لاهى
أطعمتها وسقتها إذحبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض) وفى رواية ربطتها وفى
رواية تأكل من حشرات الأرض . معناه عذبت بسبب هرة ومعنى دخلت فيها أى يسيها
وخشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكامن فى المشارق الفتح أشهروروى
بالحاء المهملة والصواب المعجمة وهى هوام الأرض وحشراتها كما وقع فى الرواية الثانية وقيل
المراد به نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط وفى الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها
بغير طعام أو شراب وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وانما دخلت
النار بسبب الهرة وذكر القاضى أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد فى عذابها بسبب الهرة
واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر هذا كلام القاضى
والصواب ماقدمناه أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث وهذه
المعصية ليست صغيرة بل صارت باصرارها كبيرة وليس فى الحديث أنها تخلد فى النار وفيه