Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ استحباب رقية المريض بَنَحْوه وحّثنا شَيْكَانُ بْنُ فَرُوعَ حَدَّثَنَاأَبُو عَوَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ إِذَا ◌َمَرِ يضَا يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَسَ رَبَّ النَّاس الشفه أنْتَ الثَّافِى لَا شَفَ إِلَّ شَفَاؤُكَ شَفَاء لَ يُغَادِرُ سَقْماً وحَّثْنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ وَرُهَيْرُبْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَنْشَةَ قَالْ كَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا أَّى الْرِيَضَ يَدْعُولَهُ قَلَ أَذْهب الْبَاسَ رَبَّ الَّاسِ وَاُشْف أَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاء إِلَّ شَفَاؤُكَ شِفَاً لَا يُغَادِرُ سَقّاً وَفِى رَوَايَة أَنِى بَكْرِ فَ لَهُ وَقَالَ وَأَنْتَ الشَّافىِ وحَدِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيََّ حَدَّثَ عُبْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبرَاهِيمِ وَمُسْلِمُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلِ حَدِيثِ أَبِ عَةَ وَجَرِيرِ وحَّثنا أَبُوبَكْر ابْنُ أَبِ شَيَْةَ وَأَبُرَيْبِ ((وَالَغُ لَّبِى كُرَيْبِ) قَالَ حَدََّنَا أَبْنُ نُمَيْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَّه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يَرْقِهذه الزَّةِ أَذْهِبِ الْبَسَ رَبِّ ١٤ ٠١ النَّاسِ بَيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشَفَ لَهُ إلَّا أَنْتَ وحَّشنْ أَبُو كُريْب حَدَّثَنَا أَبْوَ أَسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كَلَهُمَا عَنْ هِشَامٍ مِهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ حّشْ سريع بن يونس وَيَحْيَى بْنَ أَيْوَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ عَبَّد عَنْ هشَام آَيْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَضَ لا يغادر سقما أى لا يترك والسقم بضم السين واسكان القاف وبفتحهمالغتان. قولها ( كان رسول ١٨٢ استحباب رقية المريض أَحَدٌ مِنْ أُهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرضَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فيه جَعَلْت أنفث مےکمی ص عَلْهِ وَأَمْسَحُهُ بَدِ نَفْسِهِ لَّهَا كَانَتْ أَعْظَم ◌َرَكَةٍ مِنْ بَدِى وَفِىِ رِوَلَةٍ يَحْيَ بْنِ أَيُوْبَ بُعَوْذَاتِ حَّثَنْا يَحَى بْنُ يَحِى قَلَ قَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنِ أَبْ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ كَانَ إذَا اُشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِلُوْذَاتِ وَيَنْفُ فَّ ◌َشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأْ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَ بَرَكَتِهَا وحَدِى أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَةٌ قَلَاً أَخْبَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَفِى يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُميدٍ أَخْرَنَ عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَ مَعْمَرْ حِ وَحَدْتَى ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ ثُمَيْ حَدَّثَنَ رَوْحٌ حَ وَحَدَّنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحَدُ بْنُ عُثَنَ النَُّّّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ كِلَهُمَ عَنِ بْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَبِ زِيَادٌ كُهُمْ اللّه صلى اللّه عليه وسلم اذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات) هى بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلا ريق فيه استحباب النفث فى الرقية وقد أجمعوا على جوازه واستخبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال القاضى وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى وأجازوا فيها النفخ بلاريق وهذا المذهب والفرق انما يجىء على قول ضعيف قيل ان النفث معه ريق قال وقد اختلف العلماء فى النفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان الابريق قال أبو عبيد يشترط فى التفل ريق يسير ولا يكون فى النفث وقيل عكسه قال وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه وسلم فى الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب لاريق معه قال ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك وقد جاء فى حديث الذى رقى بفاتحة الكتاب بجعل يجمع بزاقه ويتفل والله أعلم قال القاضى وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن لكن قال كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والاسماء الحسنى وكان مالك ينفث اذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالجديدة والملح والذي يعقد والذى يكتب خاتم ، ٧ ٠٠ ١٣٩٠ م ٢٨٣ استحباب رقية المريض ◌َنِ أَبْ شَهَابِ بِلْنَادِ مَالك نَحْوَ حَديثه وَلَيْسَ فِى حَديث أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَ بَرَكَتهَا الَّ فى حَديثِ مَلِك وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادِ أَنَّ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ كَانَ إِذَا أَشْتَكَى ٨٥٠ ٠ سے نَفَثَ عَلَى نَفْسه بالمعوذات ومسح عنه بيده حَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَ حَدَّنَا عَلَىّبْنُ مُسْهِ عَنِ الشَّيَْنِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنَ الْأَسْوَد عَنْ أَبِيِهِ قَالَ سَلُ عَائِشَةَ عَنِ الْقِيَّةِ فَتْ رَخَّصَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِأَهْلِبَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِ الْيَةِ مِنْ كُلَّ ذِى حُمةً حَثْنَا يَحِى بْنُ يَحِى أَخْرَنَ هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخْصَ رَسُولُ الله صَلَّ لهُ عَليه وَسَلَمَ لِأَهْلِ بَيْتِ مَنَ الْأَنْصَارِ فِى الرَّقْيَةَ مِنَ الْمَة حَّشنْا أَبُوبَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةً مصر ۵ وَزُهْرُ بْنُ حَرْبٍ وَبْنُ أَبِ عُمَ «وَُّ لِبْنِ أَبِى ◌ُمَرَ، قَالُوا حَدََّ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبُّ أَبْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا أُشْتَكَى الْأَنْسَانُ الَّىَ مِنُ أَوْكَانَتْ بِ قُرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ بَاصْبَعِهِ هُكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَنُ سَبَ بِالْأَرْضِثُمَّفَابِسْمِ اللهِنُزْبَةُ أَرْضِنَا بِيقَةِ بَعْضَِ لُشْفَى بِهِ سَقِمناَ بِذْ سليمان والعقد عنده أشد كراهة لما فى ذلك من مشابهة السحر والله أعلم وفى هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالاذكار وانما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شىء ومن شر النفاثات فى العقد ومن السواحر ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس الخناس والله أعلم. قولها (رخص فى الرقية من كل ذى حمة﴾ هى بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة وهى السم ومعناه اذن فى الرقية من كل ذات سم. قولها ﴿قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته اسم ٦٠٠٪ ١٨٤ استحباب الرقبة من العين والنملة والحمة رَبَّا قَالَ ابْنُ أَبِ شَيَْ يُشْفَى وَقَالَ زُهْرٌ لِيُشْفَى سَقِيمُنَا حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْ وَأَبُوُكُرَيْبٍ وَإِسْحُقُ بُِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحْقُ أَخْرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْر وَأَبُ كُرَيْب (( وَالَّفْظُ ◌َمَاَ، حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بِشْر عَنْ مَسْعَرِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ عَنَ أَبْنِ شَدَّا عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ أَّه صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَأْمُهَا أَنْ تَسْتَرْقَ مِنَ الْعَيْنِ حَثْنَا مُحَدٌ بْنُ عَبد الله آرْغُيَرْ قَلَ حَدَّثَ أَبِى حَدَّثَنَ سْعَرُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مثْلَهُ وحَرْتُنَا ابْنُ نُيَرْ حَدَّثَنَا أَبى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِد عَنْ عَبْد ◌ُللهِ بْن شَدَّاد عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَشْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرُفِ أَنْ أَسْتَرْقَ مِنَ الْنِ وَتُنَا يَحِى بْنُ نَحِى أَخْرَنَ أَبُو ◌َخْتَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك فِى الْفَ قَالَ رُخّصَ فِى الْمَةَ وَالَةَ وَالْعَيْنِ وَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةً حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَ حِ وَحَدََّى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَتَ حُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ حَدَّثَ حَسَنٌ ((وَهُوَ بالأرض ثم رفعها باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا باذن ربنا) قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركنها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شئء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام فى حال المسح والله أعلم قال القاضى واختلف قول مالك فى رقية اليهودى والنصرانى المسلم وبالجواز قال الشافعى باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة أما الحمة فسبق بيانها فى الباب قبله والعين سبق بيانها قبل ذلك وأما النملة فبفتح النون واسكان الميم وهى قروح تخرج فى الجنب قال ابن قتيبة وغيره كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من ١٨٥ استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ابْنُ صَالحِ، كَلَاهُمَ عَنْ عَاصِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ الَْ مِنَ الْغَيْنِ وَالْمَةِ وَالََّةِ وَفِى حَدِيثِ سُفْيَنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِاللهِبْنِ الْحَارِثِ حَدِعِ أَبُوَالَرَِّحِ سُلْيَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَ مَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَى مُحَّدُ بْنُ الْوَلِدِالْدِىُّ عَنِ الْهْرِىَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْرِ عَنْ زَيْقَبَ بْتِ أُمَّسَةَ عَنْ أُمّسَةَ زَوْجِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لِجَارِيَة فَِيْتِ أُمََّ زَوْجِ النّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَأَى بِوَجِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ بِهَ نَظْرَةٌ فَلْتَقُوا لَ يْنِى بَوَجْهَا صُفْرَةً حَدِعْى ◌ُقْبَةُ بْنُ مَكْرَمِ الْعَمِّىّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصٍِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجُ قَالَ وَأَخْرَ فِى أَبُو الْرِ أَنَّهُسَعَ جَلِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَخْصَ الَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لآل حَزْمِفِى رُقْبَةِ الْحَةِ وَقَالَ لِأَسْمَ بْت ◌ُمْسٍ مَالِ أَرَى أَجْسَامَ بِى أَخِى ضَارِعَةَ تُصِيْهٌ أخته اذا حط على النملة يشفى صاحبها وفى هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء وقد سبق بيان ذلك مبسوطً والخلاف فيه قوله ( رخص فى الرقية من العين والحمة والنملة) ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولوسئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم فى غير هذه الثلاثة والله أعلم قوله ﴿رأى بوجهاسفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها) يعنى بوجهها صفرة أما السفعة فيسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة وقد فسرها فى الحديث بالصفرة وقيل سواد وقال ابن قتيبة هى لون يخالف لون الوجه وقيل أخذة من الشيطان وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على البخارى ومسلم لعلة فيه قال رواه عقيل عن الزهرى عن عروة مرسلا وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة قال الدارقطنى وأسنده أبو معاوية ولا يصح قال وقال عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن سعيد ولم يضع شيئا هذا كلام الدارقطنى. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة) بالضاد المعجمة ٢٤٠ ٠١٤ . ١٨٦ استحباب الرقية من العين والنملة والحمة الْخَاجَةُ قَتْ لَا وَلَكِن الْعَيْنُ تُسْرِعُ الَيْهِمْ قَالَ أَرْقِهِمْ قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرْقِهِمْ وحّى محمّدُ بْنُ حَمِ حَدَّثَنَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا بْنُ ◌ُرَيْحٍ أَخْبَرَ فِى أَبُ الزُّبْرِ أَنَّهُسَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَرْخَصَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رُفِيَّةِ الْحَةَّ لَى عَمْرِ وَ قَالَ أبوالأُبَيْرِ وَمِعْتُ جَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبُ وَنَحْنُ جُلُسٌَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَرَسُولَ اللهِ أَرْقِ قَلَ مَنِ اسْطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَ أَعُ ◌َّفْعَلْ وَحَدِى سَعِدُ بْنُ يَحَ الْأُمَوِىُّ حَدََّ أَبِى حَدَّثَنَ آبْ جُرَجٍ بِهَا الْأْسَادِ مِثْلُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْقِهِ يَارَسُولَ اللهِ وَمْ يَقُلْ أَرْقِى حَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ وَأَبُو سَعِدِ الْأَجْ قَلَ حَدَّثَ وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِ قَلَ كَانَ لِ خَلٌ بَرْقِ مِنَ الْعَقْرَبِ فَهَى رَسُولُ لَه صَلَّ الَهُ عَلَهُ وَمَ عَنِ الْقَى قَالَ فَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الْقَى وَأَنّ ارْقِ مِن الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَُ ◌َلْعَلْ وَحَثْنَاه ◌ُتَانُ بْنُ أَبِ شَيْةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ حَدِّثْنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِ سُفْيَنَ عَنْ جَابِقَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْقَى ◌َ آلُ عْرِو بْنِ حَرْمِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إنّهُ كَانَتْ عَنْدَنَا رُقٌّ غَرْفِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الْقَى قَلَ فَعَرَ ضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا أى نحيفة والمراد أولاد جعفر رضى الله عنه ١٨٧ جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُفَلْنَفْعُهُ حَدْشَىْ أَبُ الظَّاهِرِ أَخْبَنَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَفِى مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ آبْنِ ◌ُبَيْ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَوْفِ بِ مَالِك الْأَشْجَمِّ قَالَ كُنَّانَرْقِ فِ الْجَاهِلَّةٍفَعُنَا يَرَسُولَه كَيْفَ تَرَى فِ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْرِ ◌ُوا عَ رُقَاءٌ لَ بَأْسَ بِالْفَى مَالَمْ يَكُنْ فِهِ شِرْكٌ حَثْنَا يُحِ بُ يَحِ الَِّى أَخْبَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِشْرٍ عَنْ أَبِ الْمُوَكَّلِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الُْدْرِىُّ أَنَّنَسَ مِنْ أَعْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَنُوا فِى سَفَرِ فَرُواتَجِىّ مِنْ أَحْتَدِ الْعَرَبِ فَلْتَضَافُوهُمْعَمْيُضِفُوهُمْ فَلُالهمّ هَلْ فِكْ رَاقِ فَنَّ سَيٌّ الحَىْ لَدِيَغْ أَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَعَمْ فَاهُ فَقَُبِفَتَحَةِ الْكِتَابِ فَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطَ قَطِيعًا مِنْ غَ فَى أَنْ يَقْبَ وَقَالَ خَّى أَذْ كُرَ ذَلِكَ لِلَّيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَأََّى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَالله مَا رَقَيْتُ إلَّ بَفَتَحَةِ الْكِتَابِ فَسَ وَقَالَ وَمَا أَدَاكَ أَّهَا رُفِيَةٌ ثُمَّ قَالَ غُوا مِنْهُمْ وَأَخْرِبُوا لِ بِسَهْ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار فيه حديث ﴿ أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وأن رجلا رقى سيد الحى) هذا الراقى هو أبوسعيد الخدرى الراوى كذا جاء مبيناً فى رواية أخرى فى غير مسلم. قوله ﴿فأعطى قطيعاً من غنم) القطيع هو الطائفة من الغنم وسائر النعم قال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس عشرة الى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كديث وأحاديث والمراد بالقطيع المذكور فى هذا الحديث ثلاثون شاة كذا جاء ١٨٨ جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والاذكار مَعَكُمْ حَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِ كِلَهُمَا عَنْ غُنْدَرِ مَُّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِىِ بِشْرِ بِهذَا الْنَدِ وَقَلَ فِى الْحَدِيثِ بَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَحْمَعُ بُرَاقَهُ ١٥٠٠ ١ / ٤ / ١ ويَتْفَلَ فَبْرًا الرجل وحّثنا أبو بكر بن أبى شَيَْةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنْ هُرُونَ أُخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مَّدِ بْنِ سِينَ عَنْ أَخِهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَلَ نَا مَنْلَا فَتْنَ أَمَرَةٌ فَقَتْ إِنَّ سَيْدَ الْحَىّ سَلِم ◌ُدِغَ فَلْ فِكٌ مِنْ رَاقِ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُهُ يُحْسِنُ رُفِيَّةٌ فَقَاءُبِفَاتَحَةِ الْكِتَابِ فَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَا وَسَقَوْنَ لَناً فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةٌ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّ بِفَاتَحَة الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لاَ تُحَرَّكُوهَا حَتَّى مبداً. قوله صلى الله عليه وسلم (ما أدراك أنها رقية) فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات . قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا منهم واضربوا لى بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد واسحاق وأبى ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة فى تعليم القرآن وأجازها فى الرقية وأما قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لى بسهم معكم وفى الرواية الأخرى أقسموا واضربوا لى بسهم معكم فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق والا جميع الشياه ملك للراقى مختصة به لاحق للباقين فيها عند التنازع فقاسهم تبرعاً وجوداً ومروءة وأما قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لى بسهم فانما قاله تطيباً لقلوبهم ومبالغة فى تعريفهم أنه حلال لاشبهة فيه وقد فعل صلى الله عليه وسلم فى حديث العنبر وفى حديث أبى قتادة فى حمار الوحش مثله. قوله ( ويجمع بزاقه ويتفل) هو بضم الفاء وكسرها وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث. قوله ( سيد الحى سليم) أى لديغ قالوا سمى بذلك تفاؤلا ١٨٩ استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء تَأْنَى النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَينَ النَّبَ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَ كَرْنَ ذْلِكَ لَهُ فَقَلَ مَا كَنَ يُدْرِهِ أَنْهَ رُقَةُ أَقْسِمُوا وَأَصْرِبُوالِ بِسَهْمٍ مَعَكُمْ وَتَى مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَأْمُ بِهذَا الإِسْنَادِنَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَلَ فَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّ مَا كُنََّ مشروع <٥. نابته برقيّة حَّى أَبُو الَّطَّاهِرِ وَحَرْمَةُبْنُ يَحْيِى قَالَ أَخْبَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَبِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَفِى نَفُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَنَ بْنِ أَبِ الْعَاصِ النَّقَفِىِّ أَنَّهُ شَكَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَحَ تَجِدُهُ فِى جَسَدِهِ مُنْدُ أَسْمَفَقَالَ لَهُرَسُولُ اللهِ صَلَّى له عَلْهِ وَسَلَمَ ضَعْ يَكَ عَلَى الَّذِى ◌ََّ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلَا وَقُلْ سَبْعَ مَرَأْتِ أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّمَا أَجِدُ وَأَحَافِرَ حَّشْا يُحِ بْنَ خَلَفَ الْبَاهِلِىّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعيد الْجَرِيْرِىُّ عَنْ أَبِى الْعَلَاء أَنْه ◌ُمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ أَنَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَرَسُولَ الله إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ بالسلامة وقيل لأنه مستسلم لما به. قوله (ما كنا نأبته برقية) هو بكسر الباء وضمها أى نظنه كما سبق فى الرواية التى قبلها وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى تتهمه ولكن المراد هنا نظنه كما ذكر ناه والله أعلم باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 30- فيه حديث عثمان بن أبى العاص ومقصوده أنه يستحب وضع يده على موضع الألم ويأتى بالدعاء المذكور والله أعلم ١٩٠ التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة ٠٠٠١١٠٠ ٠٠ ٣ حَالَ بَيْنِى وَبَيْنَ صَلَانِى وَقِرَاءَتِى يَلْبِسُهَا عَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهْ وَسَلَمْ ذَكَ ◌َيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَتْرَبٌ فَذَا أَحْسَسْتَهُ فَعَوَّذْ بالله مِنْهُ وَأَتْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَا قَلَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذْهَهُ اللهُ عَنَّى حَشْهُ مَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَّثَنَا سَالِمُبْ نُوحٍ حَ وَحَدَاأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِ شَيَ حَدََّ أَبُ أُسَامَةَ كَهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِىَّ عَنْ أَبِالْلَاءِ عَنْ ◌ُنَ بَنْ أَنِ الْعَاصِ ◌ََّى الَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َذَكَ بِثْهِ وَلَمْيَذْكُرْ فِى حَدِيثِ سَالِ بْنِ نُوحٍ ثَلَاثًا وعمّى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرََّّقِ أَخْبَرَ سُفْيَانُ عَنْ سَعِدِ الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الُغِّيرِ عَنْ عُثْمَنَ بْنِ أَبِ الْعَاصِ النِّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله ثُمَّذَڪَرَ بِثْلِ حَدِيثِمْ حّثَنْ هُرُوْنُ بْ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَ أَبْنُ وَهْب أَخْبَنِى عَمْرُو ((وَهُوَ ابْنُ الْخَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِبْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ جَابِ عَنْ باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة قوله ﴿ أن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبها على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً ففعات ذلك فأذهبه اللّه عنى) أما خنزب فيخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاى مكسورة ومفتوحة ويقال أيضاً بفتح الخاء والزاى حكاه القاضى ويقال أيضاً بضم الخاء وفتح الزاى حكاه ابن الأثير فى النهاية وهو غريب وفى هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثاً ومعنى يلبسها أى يخلطها ويشككنى فيها وهو بفتح أوله وكسر ثالثه ومعنى حال بيني وبينها أي نكدنى فيها ومنعنى لذتها والفراغ للخشوع فيها ١٩١ لكل داء دواء واستحباب التداوى رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءَ دَوَالْ فَانَ أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاء بَرَ بَاذْنَ انَّه عَرَّ وَجَلَّ حَّثْنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَبُ الظَّاهِرِ قَلاَ حَلََّا أَبْنُ وَهْبِ أَخْرَ فَى عَمْرُوَ أنَّ بُكَيْرًا حَدَّتْهُ أَنَّ ◌َصِمَبْنَ عُمَرَ بْنِ قَادَةَ حَدََّهُأَنْ يَاِ بْنَ عَبْدِاللهِ عَالْنَعَ ثُمَّ قَالَ لَ أَبْرَحُ حَتّى تَخْتَجِمَ فَإِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاء - - god:°® باب لكل داء دواء واستحباب التداوى قوله صلى الله عليه وسلم (لكل داء دواء فاذا أصيب دواء الداء برىء باذن الله) الدواء بفتح الدال ممدود وحكى جماعات منهم الجوهرى فيه لغة بكسر الدال قال القاضى هى لغة الكلابيين وهو شاذ وفى هذا الحديث اشارة الى استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف قال القاضى فى هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا وصمة علم الطب وجواز التطبب فى الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة فى هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وفيها رد على من أنكر التداوى من غلاة الصوفية وقال كل شىء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوى وحجة العلماء هذه الأحاديث ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوى هو أيضا من قدر اللّه وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصن ومجانبة الالقاء باليد الى التهلكة مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها ولا بد من وقوع المقدرات والله أعلم قال الامام أبو عبد الله المازرى ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة فى الطب والعلاج وقد اعترض فى بعضها من فى قلبه مرض فقال الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل فكيف يوصف لمن به الاسهال ومجمعون أيضا أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة قريب من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة الى داخل الجسم فيكون سباً للتلف وينكرون أيضا مداواة ذات الجنب بالقسط مع مافيه من الحرارة الشديدة ويرون ذلك خطراً قال المازرى وهذا الذى قاله هذا المعترض جهالة بينة وهو فيها كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ونحن نشرح الأحاديث المذكورة فى هذا الموضع فنقول. قوله صلى الله عليه ١٩٢ لكل داء دواء واستحباب التداوى حَّشَى نَصْرُ بْنُ عَلىّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْنِ بْنُ سُلِيَنَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَبْنِ قَدَةَ قَالَ جَ جَلِرُ بْنُ عَبْدِ الله ◌ِ أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِ خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَامًا فَقَالَ مَاتَشْتَكِى قَالَ خُرَاجٌ بِى قَدْ شَقَّ عَلَىّ فَقَالَ يَغُلاَمُ أَثْنِى بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَحُ بِالْحَجَّامِ يَاأَّ عَبْدِ اللهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعلَّقَ فِيهِ مُحْجًَ قَلَ وَاللهإِنَّالنَّبَابَ لَيُصُيِنُ أَوْ يُصِيْنِى الثَّوْبُ فَيْذِى وَيَشُقُّ عَلَّ فَمَّا رَأَّى ◌َبُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَمَ يَقُولُ إِنْ كَ فِ شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَكُمْ خَيْ هِفِى شَرْطَةٍمَحْمٍأَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَة بَارِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ قَالَ بَ بِحَجَامٍ س وسلم (لكل داء دواء فاذا أصيب دواء الداء برىء باذن الله) فهذا فيه بيان واضح لأنه قد علم أن الأطباء يقولون المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعى والمداواة رده اليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه حفظها يكون باصلاح الأغذية وغيرها ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض وبقراط يقول الأشياء تداوى بأضدادها ولكن قديدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء فيقل الثقة بالمضادة ومن ههنا يقع الخطأ من الطبيب فقط فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة أو عن مادة باردة أو عن مادة حارة دون الحرارة التى ظنها فلا يحصل الشفاء فكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله فيقال قلت لكل داء دواء ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرءون فقال إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لالفقد الدواء وهذا واضح والله أعلم وأما الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم (إن كان فى شئء من أدويتكم خير ففى شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار) فهذا من بديع الطب عند أهله لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية فان كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم وان كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالاسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها فكأنه به صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات وبالحجامة ١٩٣ لكل داء دواء واستحباب التداوى فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِدُ حَثْنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ رُجُ أَخَْنَ الَيْثُ عَنْ أَبِالْرِ عَنْ جَلِ أَنَّ أُمَّ سَةَ آْتَأْنَتْ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ فِ اْحِجَامَةِ ◌َ النِّيُ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَبَ طَيّةَ أَنْ يَحْجُمَ قَلَ حَسْتُ أَنَهُ قَالَ كَانَ أَخَ مِنَ الَّضَاعَةِ أَوْ غُلَمْ يَحْتِمْ مَعْنَا يَحَ بْنُ يَحْيَ وَأَبُبِكْرِ بْ أَبِ شَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبِ قَالَ يَحْيَى (( وَلَّفْظُ لَهُ) أَخْرَنَ وَقَالَ الآخَرَنِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَّعْمَشِ عَنْ أَبِ سُفْيَنَ عَنْ جَابٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِلَى أَبَ بنِ كَعْبِ طَيِباً فَقَطَ مِنْهُ عِرْقَاتُمَّ كَوَاءُ عَلَيْهِ وَحَثنا ◌ُثَنُ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَاَ جَرِيْرٌ حَ وَحَدَّثَى إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ كَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَّ مَقَطَ مِنْهُ عِرْقَا وَدْعِى بِشْرُبُ خَالِ حَدَّثَمحَدٌ(يَعْنِ ابْنَ جَمْفَرِ، عَنْشُعَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَّمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّاسُفْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ جَاِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ رُفِىَ أَبِىٌ يَوْمَ على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وغيرها مما فى معناها وذكر الكى لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها فآخر الطب الكى وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أكتوى إشارة الى تأخير العلاج بالكى حتى يضطر اليه لما فيه من استعمال الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكى. وأما ما اعترض به الملحد المذكور فنقول فى إبطاله ان علم الطب من أكثر العلوم احتياجا الى التفصيل حتى ان المريض يكون الشئء دواءه فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض يعرض من غضب يحمى مزاجه فيغير علاجه أو هواء يتغير أو غير ذلك مما لا تحصى كثرته فإذا وجد الشفاء بشئء فى حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به فى سائر الأحوال وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدمة والتدبير المألوف وقوة الطباع فاذا ٢٥٠-١٤) ١٩٤ لكل داء دواء واستحباب التداوى الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْلَه فَكَوَاهُ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حدثنا أحمد بن يونس حَدَثَنَا حمي زُهَيْرٌ حَدَّثَ أَبُالْ عَنْ جَبِ حَ وَحَدَّتَحِيَ بْنُ بَحَْ أَخْرَ أَبُ خَيْمَةَ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ رُبِىَ سَعْدُ بْنُ مُعَذِ فِى أَكُلِ قَلَ نَسَمَهُ النَّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَبَدِهِ بِشْقَصِ ثَ وَرِمَتْ لَهُ الثَّانَةَ حَدِهِى أَحْدُبْنُ سَعِدِ بْنِ صَخْرِ النَّارِمِّ حَدَّثَ حَبَّنُ بْنُ هِلَالِ حَدََّنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ طَاوُس عَنْ لَّهِ عَنْ أَبْنِ عَّسِ أَنَّ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْظَى الَّمَ أَجْرَهُ وَأَسْتَطَ وحَّثناءِ أَبُو بَكْر آبٌ أَبِ شَيْةَ وَبُوْ كُرَيْبِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَقَلَ أَبُوكُرَيْبِ («وَفْظُ لَهُ ، أَخْرَ وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ أَخْتَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم وَكَانَ لَا يَظْهُ أَحَدًا أَجْرَهُ حَثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَنُمَُّ ابْنُ الْمُنَّى قَ حَدَّثَا يَحِى (( وَهُوَابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبِ اللهِ أَخْبَرَبِ نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ عرفت ماذكرناه فاعلم أن الاسهال يحصل من أنواع كثيرة منها الاسهال الحادث من التخم والهيضات وقد أجمع الأطباء فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها وان احتاجت الى معين على الاسهال أعينت مادامت القوة باقية فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض فيحتمل أن يكون هذا الاسهال للشخص المذكور فى الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة فدواؤه ترك إسهاله على ما هو أو تقويته فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فرآه إسهالا فزاده عسلا الى أن فنيت المادة فوقف الاسهال ويكون الخلط الذى كان يوافقه شرب العسل فثبت بما ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب وأن المعترض عليه جاهل لها ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم فلو أ وجدوا المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه صلى الله عليه وسلم حينئذ وخرجناه على ما يصح فذكرنا هذا الجواب ١٩٥ لكل داء دواء واستحباب التداوى الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْخُىْ مِنْ فَيْحِ جَهَّمَ فَيْرُدُوهَا بِالْمَاءِ وحَُّنْا أَبْنُ ثُمَيْرٌ حَدَّثَا أَبِى وَمُمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَ وَحَدََّا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَةَ حَدَّثَ عَبْدُ الْهِبْنُمْ وَمُمَدٌ ابْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَاُبْدُ اللهِ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَالَ إِنَّ شِدّةَ الْمَى مِنْ فَيْحِ جَهَمْ فَرُدُوهَا بِالْمَاءٍ وَدَتِى هُرُونُ بْنُ سَعِدِ الْأَّلِّ أَخْرَنَاَ أبّ وَهْبِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا ثُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَ آبٌ أَبِ قُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ (َيْنِى أَبْنَ ◌ُْمَ، كَهُمَا عَنْ نَافِ عَنِ ابْ مَُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْخَيْ مِنْ فَيْحِ جَهَمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ حَنْا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَكَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ ◌َجْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّثَنِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَاللَّعْظُ لَهُ، حَدَّثَ رَوْحٌ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أْخُّى مِنْ فَيْحِ جَهَّمَفَطِّئُهَا بِالْمَاِ حَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْئَةَ وَأَبُكُرَيْبٍ فَلاَ حَدََّا أَبْنُ ◌ُمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ أُخَّى مِنْ فَيْحِ جَهَمَ قَبْرُ هُوهَا بِالْمَاءِ وحدثنا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَ خَالِدُ بْنُ الْحَارث وما بعده عدة للحاجة اليه أن اعتضدوا بمشاهدة وليظهر به جهل المعترض وأنه لا يحسن الصناعة التى اعترض بها وانتسب اليها وكذلك القول فى الماء البارد للمحموم فان المعترض يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فانه صلى اللّه عليه وسلم لم يقل أكثر من قوله ابردوها بالماء ولم يبين صفته وحالته والأطباء يسلمون أن الخى الصفراوية يدبر صاحبها بسقى الماء البارد الشديد البرودة ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم أراد هذا النوع من الخي والعسل على نحو ما قالوه وقد ذكر مسلم هنا فى صحيحه ١٩٦ لكل داء دواء واستحباب التداوى وَبْدَةُ بْنُ سُلْمَنَ جَميعً عَنْ هِشَامِ بُهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وحَّثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطَمَةَ عَنْ أَسَلَ أَهَا كَتْ تُؤَْى بَأْمَرَّةَ المُؤْعُوكَة فَتَدْعُو بِالْمَاءٍ فَصُبٌ فِى جَيْهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَلَّ قَالَ أَبُوهَابَلَّمَاء عن أسماء رضى الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتصب الماء فى جيبها وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابردوها بالماء فهذه أسماء راوية الحديث وقربها من النبى صلى الله عليه وسلم معلوم تأولت الحديث على نحو ما قلناه فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب واعتراضه به فلا يلتفت اليه وأما انكارهم الشفاء من ذات الجنب بالقسط فباطل فقد قال بعض قدماء الأطباء ان ذات الجنب اذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها وقد ذكر جالينوس وغيره أنه ينفع من وجع الصدر وقال بعض قدماء الأطباء ويستعمل حيث يحتاج الى اسخان عضو من الأعضاء وحيث يحتاج الى أن يجذب الخلط من باطن اليدن الى ظاهره وهكذا قاله ابن سينا وغيره وهذا يبطل مازعمه هذا المعترض الملحد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيه سبعة أشفية فقد أطبق الأطباء فى كتبهم على أنه يدر الطمث والبول وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع فى الامعاء اذا شرب بعسل ويذهب الكلف اذا طلى عليه وينفع من برد المعدة والكبد ويردهما ومن حمی الورد والربع وغير ذلك وهو صنفان بحرى وهندى والبحرى هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين ونص بعضهم أن البحرى أفضل من الهندى وهو أقل حرارة منه وقيل هما حاران يابسان فى الدرجة الثالثة والهندى أشد حرا فى الجزء الثالث من الحرارة وقال ابن سينا القسط حار فى الثالثة يابس فى الثانية فقد اتفق العلماء على هذه المنافع التى ذكرناها فى القسط فصار ممدوحا شرعا وطبا وانما عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها عددا محملا وأما قوله صلى الله عليه وسلم ان فى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام فيحمل أيضا على العلل الباردة على نحو ماسبق فى القسط وهو صلى الله عليه وسلم قد يصف بحسب ما شاهده من غالب أحوال أصحابه رضى الله عنهم وذكر القاضى عياض كلام المازرى الذى قدمناه ثم قال وذكر الأطباء فى منفعة الحبة ١٩٧ لكل داء دواء واستحباب التداوى السوداء التى هى الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة يصدقها قوله صلى الله عليه وسلم فيها فذكر جالينوس أنها تحل النفخ وتقل ديدان البطن اذا أكل أو وضع على البطن وتنفى الزكام اذا قلى وصر فى خرقة وشم وتزيل العلة التى تقشر منها الجلد ويقاح الثآليل المتعلقة والمنكة والخيلان وتدر الطمث المنحبس اذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة وينفع الصداع اذا طلى به الجبين وتقاع البثور والجرب وتحلل الأورام البلغمية اذا تضمد به مع الخل وتنفع من الماء العارض فى العين اذا استعط به مسحوقا بدهن الارليا وتنفع من انتصاب النفس ويتمضمض به من وجع الأسنان وتدر البول واللبن وتنفع من نهشة الرتيلا واذا بخربه طرد الهوام قال القاضى وقال غير جالينوس خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء وتقتل حب القرع واذا علق فى عنق المزكوم نفعه وينفع من حمى الربع قال ولا يبعد منفعة الحار من أدواء حارة بخواص فيها فقد نجد ذلك فى أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها لعموم الحديث ويكون استعماله أحيانا منفرداً وأحيانامركبا قال القاضى وفى جملة هذه الأحاديث ماحواه من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبب فى الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة من الحجامة وشرب الأدوية والسعوط واللدود وقطع العروق والرقى قال قوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذى أنزل الداء هذا اعلام لهم واذن فيه وقد يكون المراد بانزاله انزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء قال وذكر بعض الأطباء فى قوله صلى الله عليه وسلم شرطة محجم أو شربة عسل أو الذعة بنار أنه اشارة الى جميع ضروب المعافاة والله أعلم . قوله ﴿أن جابر بن عبد الله عاد المقنع) هو بفتح القاف والنون المشددة . قوله ( يشتكى خراجا) هو بضم الخاء وتخفيف الراء. قوله ﴿أعلق فيه محجها) هو بكسر الميم وفتح الجيم وهى الآلة التى تمص ويجمع بها موضع الحجامة وأما قوله (شرطة محجم) فالمراد بالمحجم هنا الحديدة التى يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم. قوله ﴿فلمارأى تبرمه) أى تضجره وسامته منه. قوله (عن جابر بن عبد الله قال رمى أبى يوم الأحزاب على أكله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقوله أبى بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء وهكذا صوابه وكذا هو فى الروايات والنسخ وهو أبى بن كعب المذكور فى الرواية التى قبل هذه وصحفه بعضهم فقال بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء وهو غلط فاحش لأن أباجابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة وأما الأكل فهو عرق معروف قال الخليل ١٩٨ لكل داء دواء واستحباب التداوى وَقَالَ إِنَا مِنْ فَبْحِ جَهَمَ وَّثَنَاهِ أَبُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُيُرْ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بُذَا الإِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِ آبْ ◌ُيْ صَبَّتِ لْمَيْهَا وَبَيْنَ جْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيثٍ أَبِ أُسَامَةَ أَهَا مِنْ فَيْحِ جَهَّمَ . قَالَ أَبُو أَحَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَ أَبُو أْسَامَةَ بِهذَا الإِسْنَادِ حَرْنَا هَنَّدُ بْنُ الَّرِىِّ حَدََّا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيد آبْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَبْنِ رِفَعَنْ جَدَّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَقُولُ إِنَّ الْخَى فَوْرٌ مِنْ جُهََّ فَرُدُوهَا بِالْمَاءِ حَّشْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ ومحمد بن المُتَنِى وَحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ هو عرق الحياة يقال هو نهر الحياة ففى كل عضو شعبة منه وله فيها اسم منفرد فاذا قطع فى اليدلم يرقأ الدم وقال غيره هو عرق واحد يقال له فى اليد الأكل وفى الفخذ النساوفى الظهر الأبهر وأما الكلام فى أجرة الحجام فسبق. قوله (حسمه) أن كواه ليقطع دمه وأصل الحسم القطع قوله صلى الله عليه وسلم (الحى من فيح) جهنم فابر دوها بالماء وفى رواية من فور جهنم هو بفتح الفاء فيهما وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها وأما ابردوها فيهمزة وصل وبضم الراء يقال بردت الحمى أبردها برداً على وزن قتلتها أقتلها قتلا أى أسكنت حرارتها وأطفأت لهبها كماقال فى الرواية الأخرى فأطفئوها بالماء وهذا الذى ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراءهو الصحيح الفصيح المشهور فى الروايات وكتب اللغة وغيرها وحكى القاضى عياض فى المشارق أنه يقالبهمزة قطع وكسر الراء فى لغة قد حكاه الجوهرى وقال هى لغة رديئة وفى هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة الآن موجودة. قوله (عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه فى جيبها وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابردوها بالماء) وفى رواية صبت الماء بينها وبين جيبها قال القاضى هذا يرد قول الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء وأنه على ظاهره لا على ما سبق من تأويل المازرى ١٩٩ لكل داء دواء واستحباب التداوى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيحٍ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ الخمى من فَورجَهَمَ فَابِرِدُوهَا عَنْكمْ بالماء ولم يذكر أبوبكر عَنْكُمْ ١٤٠٠/٥/٥/٠/ وَقَالَ قَالَ أَخْبَبِ رَاِعُ بْنُ خَدِيحٍ حَدّ مُمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَا يَخِيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَنَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ أَبِ عَائِشَةَ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مَرَضِهِ فَشَرَ أَنْ لَا تَلُِّفِى فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ المريض للدَّوَاء فَلَّا أَنَاقَ قَالَ لَا يْقَى أَحْدٌ مِنْكٌإلَّا لَّ غَيْرُ الْبَّاسِ فَنَّهُلَمْ يَتْهُكُ حَّثَنْا يَحَ بُ يَحَ الَّيِىُّ وَأبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْهَ وَعَرْ وَالنَّقُدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِ مَُ (( وَالَغْظُ لُّهَيْ، قَالَ يَحْيِى أَخْرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ بْنُ عَُ عَنِ الْزُهْرِىَّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الله عَنْ أُمَّقَيْسِ بَذْت مُحْصَنْ أُخْت ◌ُكَشَةَ بْنَ مْصَنْ قَالَتْ دَخَلْتُ بَّنَ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ لَمْيَأْكُلِ العََّامِ فَلَ عَلَيْهِ فَدَمَاً قال ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوه. قولها ( لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه فأشار أن لاتلدونى فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فانه لم يشهد كم) قال أهل اللغة اللدود بفتح اللام هو الدواء الذى يصب فى أحد جانبي فم المريض ويسقاه أو يدخل هناك بأصبع وغيرها ويحنك به ويقال منه لددته ألده وحكى الجوهرى أيضاً الددته رباعياً والتددت أنا قال الجوهرى ويقال للدود لديد أيضاً وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم عقوبة لهم حين خالفوه فى إشارته اليهم لا تلدوفى ففيه أن الاشارة المفهمة كصريح العبارة فى نحو هذه المسألة وفيه تعزير المتعدى بنحو من فعله الذى تعدى به إلا أن يكون فعلا ٠ ٢٠٠ لكل داء دواء واستحباب التداوى بِمَاء فَرَشَّهُ قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَأْن لى قَدْ أَعْلَقْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَ كُنَّ ◌ِهذَا الْعَلَاقِ عَلَيْكُنَّ بَهذَا الْعُودِ الْدِىِّ فَنَّفِيهِ سَبْعَةَ أَشْفَةٍ مِنْهَ ذَاتُ الْخِنْب يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُّمِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وحّدعِى حَرْمَةُ بْنُ يَحِى أَخْبَرَنَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَفِى يُونُسُ بْنُ ◌َزِيدَ أَنَّ ابْنَ شَابِ أَخْرَهُ قَالَ أَخْرَى عُ الله بْنُ عَبْدِ اله ◌ِنْ عُتْبَةَ ابن مَسْعُودأَنْ أَمْ قَيْس بنْتَ مُحْصَن وَكَانَتْ منَ الْهَاجَرَات الْأُولِ اللَّهِى بَايَعْنَ رَسُولَ الله ⑈ محرما. قولها ( دخلت عليه بابن إلى قد أعلقت عليه من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العودالهندى فان فيه سبعة أشفية منهاذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب) أما قولها أعلقت عليه فيهكذاهو فى جميع نسخ صحيح مسلم عليه ووقع فى صحيح البخارى من رواية معمر وغيره عليه فأعلقت عليه كماهنا ومن رواية سفيان بن عيينة فأعلقت عنه بالنون وهذا هو المعروف عندأهل اللغة قال الخطابى المحدثون يروونه أعلقت عليه والصواب عنه وكذا قاله غيره وحكاهما بعضهم لغتين أعلقت عنه وعليه ومعناه عالجت وجع لهاته بأصبعى وأما العذرة فقال العلماء هى بضم العين وبالذال المعجمة وهى وجع فى الحلق يهيج من الدم يقال فى علاجها عذرته فهو معذور وقيل هى قرحة تخرج فى الخرم الذى بين الحلق والأنف تعرض للصبيان غالباً عند طلوع العذرة وهى خمسة كوا كب تحت الشعرى العبور وتسمى العذارى وتطلع فى وسط الحز وعادة النساء فى معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها فى أنف الصبى وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وربما أفرحته وذلك الطعن يسمى دغرا وغدرا فمعنى تدغرن أولاد كن أنها تغمز حلق الولد بأصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه وأما العلاق فبفتح العين وفى الرواية الأخرى الاعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنه الصواب وأن العلاق لايجوز قالوا والاعلاق مصدر أعلقت عنه ومعناه أزات عنه العلوق وهى الآفة والداهية والاعلاق هو معالجة عذرة الصبى وهى وجع حلقه كماسبق قال ابن الأثير ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه وأما ذات الجنب فعلة معروفة والعود الهندى يقال له القسط