Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١ كراهة الطروق ((وهو الدخول ليلا» لمن ورد من سفر قَالَ إِذَا رَمْتَ بَسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكَتُهُ فَكُلْهُ مَالَمْيُنْنْ وحَّدِشِى مُحَمَّد بن أحمد آبْ أَبِ خَلَفٍ حَدَّثَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَِّى مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ جُيَرِ بْ نُغَيْرُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى تَعَةَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَّفِلَّى يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثَ فَكُ ◌َ يُقْ وَدْن ◌ُمَّدُ بْنُ حَتَمِ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّمْنِ بنُ مَهْدِيَ عَنْ مُعَاوِيَبْ صَالحٍ عَنِ الْعَلَاِ عَنْ مَكْتُولٍ عَنْ أَبِ تَعَةَ الْخُفَِّ عَنِ الَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَدِيثَهُ فِى الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمِ حَدْتَا ابْنُ مَهْدِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ جُيْرٍ وَأَبِ الَّهِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ تُغَيْرٍ عَنْ أَبِثَعْلَ الْخُتَنِ بِثْلِ حَدِيثِ الْعَلاَءِ غَيْ أنَّهُ مْ يَذَكُرْ تُوتَهُ وَقَالَ فِى الْكَلْبِ كُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إلَّ أنَّيُثْنَ فَعْهُ حَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِ عُمَرَ قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنُ عَُّةَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ أَبِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِ ثَةَ قَالَ الابذكاة . قوله (حدثنا محمد بن مهران الرازى قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط) هذا الحديث هو أول عودسماع ابراهيم بن سفيان من مسلم والذى قبله هو آخر فواته الثالث ولم يبق له فى الكتاب فوات بعدهذا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (اذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم بنتن) وفى رواية فيمن يدرك صيده بعدثلاث فكله مالمينتن هذا النهى عن أكله للنتن محمول على التنزيه لاعلى التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم الاأن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم ١١٥ - ١٣) ٨٢ تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير نَهَى الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِى نَابٍ مِنَ السَُّعِ زَادَ إِسْحَقُ وَابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ فِى حَدِيثِهِمَا قَالَ الزّهْرِىُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهِذَا حَتَّى قَدْنَا الشَّامَ وحَّدَعْىٍ حَرْمَةُ بْنُ يَحِ أَخْرَبُ وَهْبٍ أَخْرَبِ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شَِّابِ عَنْ أَبِ إِنْرِسَ الْخَوْلَنِّ ◌َّهُسَ أَ تَعَ الَُْنِىِّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَكْلِكُلِّ ذِى تَبِ مِنَ الَّبَاعِ قَالَ ابْنُ شَِابِ وَلْأَْ ذلِكَ مِنْ عُلَاتِنَ بِالْحِجَازِ خَتَّى حََّى أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَاءِ أَهْلِ الثَّامِ وحَدَثْنَ هُرُونُ بْنُ سَعِدِ الَّيِّ حَدََّ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَ ◌َهْو (يَعْنِى أَبْنَ الْخَارِثِ، أَنَّ أَبْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِ إِدْرِسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِ تَعْلَةَ الْخُشَىِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ◌َهَى عَنْ أَعْلِ كُلّ ذِى ◌َابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَحَدَّثَيهِ أَبُ الطَّاهِ أَخْرَ بْنُ وَهْبِ أَخْرَبِى مَالِكُ بْنُ أَسِ وَبْنُ أَبِ ذِثْبِ وَعَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ وَيُونُسُ بْن ◌َزِيدَ وَغَيْرُهُمْحَ وَحَدَّثَنِى مُحَدُ بْ رَفِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُّدٍ عَنْ عَبْدِالَزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِحِ وَحَدَّثَ يُحِ بُ يَحَ أَخْرَيُوسُفُ بْنُ الْمَاجِئُونِ حَ وَدَّثَنَا الْحُوَاِّ ٠٠٠ ٩ دعم ٥/٥٠٠ وَعَبْدُ بْنُ حُدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبَهِمَبْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ صَاحٍ مكُمْ عَنِ الْهْرِىُّ ـ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ﴿ وكل ذى مخلب من الطير ) قوله ﴿نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيروفى رواية كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. فى هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وقال ٨٣ تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير بَهذَا الْأْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرِ وَكُلُهُمْ ذَكَرَالْأَكْلَ إِلَّ صَالِحاً وَيُوسُفَ فَنَّ حَدِيثَهُمَا أنّهَى عَنْ كُلَّ ذِى تَابٍ مِنَ السَّعِ وَحَدَثْنَ زُهْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنُ (وَيْنِ ابْنَ مَهْدِ، عَنْ مَالِكٍ عَنَّ إِسْمَاعِلَ بْنِ أَبِ حَكِيمٍ عَنْ عِدَةَ بْنِ سُفيَنَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى الْلهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِى نَبِ مِنَ النَّبَاعِ فَأَكْلُ حَرَامٌ وَحََّنِهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَبِ مَالِكُ بْنُّ أَنَسٍ ◌ِذَا الإِسْنَادِ مِثْلُ وحَّثَنَا عُْدُ اللهِ بْنُ مُعَذِ الْغَرِىُّ حَدََّ أَبِ حََّ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ◌َيْعُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ كُلِّ ذِى تَابٍ مِنَ السَّاعِ وَعَنْ كُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيِ وَدِعِى حَجَاُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَ سَهْلُ بْنُ حَمّد حَدَّثَنَا شَعْبَةً بِهَذَا الْأسْنَادِ مِثْلَهَ وحَّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَ حَدَّثَنَا سُلَيْنُ أَبْنُ دَاوُدَ حَدَّثَ أَبُو عَوَ حَدَّثَ الْحَكُمُوَبُو بِشْرِ عَنْ مَيْعُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَهَى عَنْ كُلَّ ذِنَابٍ مِنَ السََّاعِ وَنْ كُلّ ذِىِ مْلَبٍ مِنَ الطّرِ وحَّثَنْا يَ بْنُ يَحَى أَخْبَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِ بِشْرِ ح وَحَدَّثَنَا أَحُ بْنُ حَبَلَ حَدَّثَ هُشَيْمْ قَالَ أَبُو بِشْرِ أَخْبَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَلَ نَهَى ح وَحَدَّثَى مالك يكره ولا يحرم قال أصحابنا المراد بذى الناب ما يتقوى به ويصطاد واحتج مالك بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا والآية ليس فيها إلا الاخبار بأنه لم يجد فى ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات فى الآية ثم أوحى اليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. قوله (عن عبيدة بن سفيان) هو بفتح العين ٨٤ اباحة ميتة البحر أَبُوْ كَامِل الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُعَوَانَةَ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ مَيْعُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَـ صَّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوَ الزّبَيْ عَنْ جَابِرِ حِ وَحَدَّثَنَهُ يَحْىَ أَبْنُ يَحَْ أَخْبَنَا أَبُو ◌َخَيْئَةَ عَنْ أَبِ الْبَيْرِ عَنْ جَارٍ قَالَ بَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَ عَلَيْنَا أَبَ عُبَيْدَةَ نَتَقَّ عِيرًا لقُرَيْشِ وَزَوَّدَنَا جَرَاباً مِنْ تَمْرِ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُيْدَةَ يَعْطِيَا ◌َمْرَة ◌َرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ تَصُّهَ كَ ◌َصُّ الصَِّّ ثُمَّ تَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى الَّيْلِ وَكُنَّا نَصْرِبُ بعصِّنَ الْخَطَ ٠٠٠ وكسر الباء. قوله (عن ميمون بن مهران عن ابن عباس) هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح وقد صح سماع ميمون من ابن عباس ولا تغتر بما قد يخالف هذا -DOC باب اباحة ميتات البحر قوله (بعشارسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أباعبيدة) فيه أن الجيوش لا بدلها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه وأنه ينبغى أن يكون الأمير أفضلهم أومن أفضلهم قالوا ويستحب للرفقة من الناس وان قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له . قوله ( نتلقى عيراً لقريش) قد سبق أن العير هى الابل التى تحمل الطعام وغيره وفى هذا الحديث جوازصد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. قوله ( وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبى ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل) أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها الكسر أنصح وسبق بيانه مرات ونمصها بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر وسبق بيان لغاته فى كتاب الإيمان وفى هذا بيان ما كان الصحابة رضى الله عنهم عليه من الزهد فى الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وأقدامهم على الغزو مع هذا الحال. قوله ﴿ وزودنا جرابا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة) ٨٥ اباحة ميتات البحر ثُمَّ ◌َهُ بِالْمَاء فَأْكُهُ قَالَ وَانْطَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُعَ لَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيئَةِ الكَثِبِ الّخْرِ فَيْنَاهُ فَاذَا هِىَ دَابّةٌ تُدْعَى الْغْرُ قَالَ قَالَ أَبُو عُبْدَةَ مَيَّةٌ ثُمَّقَالَ لَبَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَفِ سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أَخْطُرِرْتُمْ فَكُوا قَالَ فَقْاً عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَثُمَ خَتَّى سَنَّا قَلَ وَلَقَدْ رَ أَيْنا ◌َغْتَفُ مِنْ وَقْبِ عَنْهِ بِالْقُلَاَلَ وفى رواية من هذا الحديث ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا وفى رواية ففنى زادهم بجمع أبو عبيدة زادهم فىمزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة وفى الموطأ ففنى زادهم وكان مزودى تمرا وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة وفى الرواية الأخرى لمسلم كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة قال القاضى الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة ولهذا قال ونحن نحمل أزوادنا قال ويحتمل أنه لم يكن فى زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزاد وأما إعطاء أبى عبيدة اياهم تمرة تمرة فانما كان فى الحال الثانى بعد أن فنى زادهم وطال لبثهم كما فسره فى الرواية الأخيرة فالرواية الأولى معناها الاخبار عن آخر الأمر لاعن أوله والظاهر أن قوله تمرة تمرة أنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة ثم فرغ وفقدوا التمرة ووجدوا ألماً لفقدها وأكلوا الخبط الى أن فتح الله عليهم بالعبر قوله ﴿جمع أبو عبيدة زادنا فى مزود فكان يقوتنا) هذا محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فى مواطن وكما كان الاشعريون يفعلون وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن فى العشرة وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم. قوله ( كهيئة الكثيب الضخم) هو بالثاء المثلثة وهو الرمل المستطيل المحدودب قوله ﴿فإذا هى دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة ميتة ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى سبيل اللّه وقد اضطر رتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا) وذكر فى آخر الحديث ٨٦ اباحة ميتات البحر أنهم تزودوا منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين رجعوا هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. معنى الحديث أن أبا عبيدة رضى الله عنه قال أولا باجتهاده ان هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وان كان ميتة لانكم فى سبيل الله وقد اضطررتم وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولاعاد فكلوا فأكلوا منه وأما طلب النبى صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فانما أراد به المبالغة فى تطييب نفوسهم فى حله وأنه لاشك فى اباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها وفى هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الانسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه وليس هو من السؤال المنهى عنه انماذاك فى حق الأجانب للتمول ونحوه وأما هذه فالمؤانسة والملاطفة والادلال وفيه جواز الاجتهاد فى الأحكام فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده وفيه أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التى يشك فيها المستفتى اذا لم يكن فيه مشقة على المفتى وكان فيه طمانينة للمستفتى وفيه اباحة ميتات البحر كلها سواء فى ذلك مامات بنفسه أو باصطياد وقد أجمع المسلمون على اباحة السمك قال أصحابنا يحرم الضفدع للحديث فى النهى عن قتلها قالوا وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها يحل جميعه لهذا الحديث والثانى لا يحل والثالث يحل ماله نظير ما كول فى البر دون مالا يؤكل نظيره فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره قال أصحابنا والخماروان كان فى البر منه مأكول وغيره لكن الغالب غير المأكول هذا تفصيل مذهبنا ومن قال باباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضى الله عنهم وأباح مالك الضفدع والجميع وقال أبو حنيفة لايحل غير السمك وأما السمك الطافىء وهو الذى يموت فى البحر بلا سبب فمذهبنا أباحته وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم دنهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعى ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة لايحل دليلنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس والجمهور صيده ماصدتموه وطعامه ماقذفه وبحديث جابر هذا و بحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح وبأشياء مشهورة غير ماذكرنا وأما الحديث المروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر وجزر عنه فيكلوه وما مات فيه فطفا فلا ٨٧ اباحة ميتات البحر الَّهْنَ وَقْتَطِعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالنَّوْرِ أَوْقَدْرِ الثَّوْرِ فَلَقَدْ أَخَذَمَنَا أَبُو عَيْدَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجَلَافَ قْعَدَهُ فِى وَقْبِ عَنْهِ وَأَخَذَ ضِلْعَا مِنْ أَخْلَاعِ فَهَا ثُمْ رَحَلَ أَعْظَمَبَعِيرِ مَرَّ مِنْ تَحْمَاً وَتَوَّدْنَا مِنْ ◌َْهِ وَشَائِقَ فَّا قَدْنَا المَدِينَةَ أَنْا رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَذَكَرْناً ذلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَ بَهُ لَهُلَكُمْ فَلْ مَعَكُمْ مِنْ تَخْشَىْ قَطْعِمُونَ قَالَ فَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلِهِ وَسَ مِنْهُ فَأْكَهُ حَدِعُنَا عَبْدُ الْجَّرِبْنُ الْعَمِ حَدَّثَ سُفِيَنُ قَلَ سَمِعَ عَمْو ◌َجَ بْنَ عَبْدِ اللهِيَقُولُ بَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّلَهُ عَليهِ وَسَّ وَحْنُ تَُّالَ رَاكِبِ وَأَمِيرُتَ أَبُيدَن ◌ْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِرً لِقُرَيْشِ فَقْا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَمَابَ جُوْعَ شَدِيْدٌ حَتَّى أَكْنَ الْخَبَطَ فَسُمِّىَ جَيْشَ الْخَطِ فَلْقَى لَا الْبَحْرُ دَابَةٌ يُقَالُ لَهَ الْعَنْرُ تأكلوه نحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شئ كيف وهو معارض بما ذكرناه وقد أوضحت ضعف رجاله فى شرح المهذب فى باب الأطعمة فان قيل لاحجة فى حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبى صلى الله عليه وسلم منه فى المدينة من غير ضرورة . قوله ﴿ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور) أما الوقت فبفتح الواو واسكان القاف وبالباء الموحدة وهو داخل عينه ونقرتها والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها وهى الجرة الكبيرة التى يقلها الرجل بين يديه أى يحملها والفدر بكسر الفاء وفتح الدال هى القطع وقوله كقدر الثوررو يناه بوجهين مشهورين فى نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أى مثل الثور والثانى كفدر بفاء مكسورة ثم دال مفتوحة جمع فدرة والأول أصح وادعى القاضى أنه تصحيف وأن الثانى هو الصواب وليس كماقال. قوله ( ثم رحل أعظم بعير) هو بفتح الحاءأى جعل عليه رحلا . قوله ﴿وتزودنا من جه وشائق) هو بالشين المعجمة والقاف قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى اغلاءولا ينضج ٨٨ اباحة ميتات البحر فَأَكْنَا مِنْهَا نَصْفَ شَهْرِ وَأَدَّهَنًَّ مِنْ وَدَكَهَا خَتَّى ثَبَتْ أَجْسَاهُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضْلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَصَبَهُ ثُمْ نَظَ إلَى أَطَوَلِ رَجُلٍ فِ الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَلِّ شَمَلُ عَلِهِ فَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَجَسَ فِى حَجَاجٍ عَيْنِهِ ◌َرْقَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلُّهَ وَذَكَ قَالَ وَكَنَ مَنَا جَرَابٌ مِنْ تَمْرِ فَكَانَ أَبُو عُبْدَةَ يُعْطِى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّ قَبْضَةٌ قَبْنَةً ثُمَ أَعْطَانَ نْرَةَّ ◌َمْرَةً فَلَمَّا فَتَى وَجَدْنَافَعْدَهُ وَّثنا عَبدُ الْجَارِ بْنُ الْعَلَِّ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَالَ سَمِعَ ◌َْرْو ◌َجَلِا يَقُولُ فِى جَْشِ الْخَطِ إِنَّ رَجُلَا نَحَ ثَلَ جَائَتُمَّ ◌َاثَاتُمَ ثَلَاُمَّهُ أَبُوُيدَةَ وحَّثْا ◌ُتَكُ بْنُ أَبِ شَيْبَ حَدَّتَا عَبْدَهُ (( يَعِ ابْنَ سُلْنَ، عَنْ هِشَامِ آبْنِ عُرْوَةً عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَاِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَ النَّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَّمَ ويحمل فى الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق و وشق وقيل الوشيقة القديد. قوله ﴿ثابت أجسامنا﴾ أى رجعت الى القوة . قوله (فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه) كذاهو فى النسخ فنصبهو فى الرواية الأولى فأقامها فأنتها وهو المعروف ووجه التذكير أنه أراد به العضو. قوله ﴿ وجلس فى حجاج عينه نفر) هو بحاثم جيم مخففة والحاءمكسورة ومفتوحة لغتان مشهورتان وهو بمعنى وقب عينه المذكور فى الرواية السابقة وقد شرحناه . قوله (أن رجلاتحر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم نهاه أبو عبيدة) وهذا الرجل الذى نحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه. قوله فى الرواية الأولى ﴿فأقمنا عليه شهرا) وفى الرواية الثانية فأ كلنا منها نصف شهر وفى الثالثة فأكل منها الجيش ثمانى عشرة ليلة طريق الجمع بين الروايات أن مز روى شهراً هو الأصل ومعه زيادة علم ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لاحكم له فلا يلزم منه نفى الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة وجمع القاضى بينهما ٨٩ اباحة ميتات البحر وَنَحْنُ ثَاتُمَتَّة نَحْمِلُ أَزْوَنَا عَلَى رِقَابِنَا وحَّدْشَى مُحَمَّدُ بْنُ حَمِ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ أُ مَهْدَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسِ عَنْ أَبِ نُعَمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَنَ أَنَّ جَرِ بْنَ عَبْدِ الله أَخْرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْلهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َسَرِيَّةً ثَلَمِائَةٍ وَأَمََّ عَلَيهِمْ أَبَاء ◌ُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَ زَاْهُمْ تَمَعَ أَبُو عُدَ زَهُمْ فِى مِرْوَدِ فَكَانَ يُقَوْتَا خَتِى كَانَ يُصِيْنَا كُلّ يَوْمٍنَمْرَةٌ وحديثنا أَبُكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَ الْوَلِيُ((يَعْنِى أَبْنَ كَثِيرِ) قَلَ سَمِعْتُ وَهْبَ ◌َ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ بَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِيَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اْلّهِ صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَ سَرِيَّةً أنّ فِهِمْ إلَى ◌ِ الْبَحْرِ وَسَاتُوا تَجِعَابِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِوبْنِ دِينَارِ وَأَبِ الْرِ غْرَ أَنَّ فِ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَكَلَ مِنْهَ الْجَيْشُ ◌َمَانَى عَشْرَةَ لَلَةَ وقَدْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ حَدَّثَنَ عْمَنُ بْنُ عُمَرَحِ وَحَدَّثَى مُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ أُو ◌ْنَذْر الْقَّوْكَهُمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ مِقَْمٍ عَنْ جَاِبْنِ عَبْدِ اللهِ ٠٠ بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طرياً ومن قال شهرا أراد أنهم قددومفأ كلوا منه بقية الشهر قديداً والله أعلم. قوله (سيف البحر) هو بكسر السين وإسكان المثناة تحت وهو ساحله كما قاله فى الروايتين قبله . قوله ( وحدثنا حجاج بن الشاعر وذكر فى هذا الاسناد أخبرنا أبو المنذر القزاز) هكذا هو فى نسخ بلادنا القزاز بالقاف وفى أكثرها البزاز بالباء وذكر القاضى أيضاً اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف وهو الذى ذكره السمعانى فى الأنساب وآخرون وذكره خلف الواسطى فى الأطراف بالباء عن رواية مسلم لكن عليه تضبيب فلعله يقال بالوجهين فالقزاز بزاز وأبو المنذر هذا اسمه اسماعيل بن حسين بن المثنى كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه واقتصر الجمهور على أنه اسماعيل بن عمر قال أبو حاتم هو صدوق وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه وهو من أفراد مسلم ١٢٠- ٠١٣ ٩٠ تحريم أكل لحم الخمر الانسية قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَعْتًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْ رَجُلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ حَّثْنَا يَحَ بْنُ يَحَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ ابْ مُمَّدِ بْنِ عَلىّ عَنْ أَبِمَا عَنْ عَلَى بْنِ أَبِ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلَّالَهُعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَمَهَى عَنْ مُتْعَةِ اللَّسَاءِيَوْمَ خْرَ وَ عَنْ لُومِلُالْأِنْسِيَّةِ حَعَنْا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ وَبْنُمَرْ وَزُهْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَ سُفْيَانُ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِى ◌َدْتَ عُبَيُ اللهِحِ وَحَدَّتِى أبو الطَّهِ وَحَرْمَةُ قَلا أَخْرَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَفِى يُؤُ ح وَحَدَّثَ اسْخُ وَعَبْدُ بْنُ حُميدٍ قَلَا أَخْرِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَْمَعْمَرُ كُمْ عَنِ الْزَهْرِىِّ بَذَا الْإِسَادِ وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَعْلِ حُومِ الُْالإِنسِيَةِ وَشْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلى الْخُوَانُ وَعَبْدُ بْنُ هُمْدِكَلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدََّ أَبِ عَنْ صَاحِ عَنِ آْنِ شَبِ أَنَّ ◌َادْرِيسَ أَخْبَهُأَنَّ ◌َبَ تَعْلَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلْهِوَسَمْ لُومَ أْخُرُ الْأَهْلَّةِ وحَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ غَيْرِ حَدَّثَا أَبِ حَدَّثَنَ عُبَّهُ اللهِ حَدَّثَ نَفِعٌ باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية قوله ﴿ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية) : أما الانسية فباسكان النون مع كسر الهمزة وبفتحها لغتان مشهورنان سبق بيانهما وسبق بيان حكم نكاح المتعة وشرح أحاديثه فى كتاب النكاح وأما الخمر الانسية فقدوقع فى أكثر الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها وفى رواية حرم رسول الله صلى الله عليه ٩١ تحريم أكل لحم الخمر الانسية وَسَالَمٌ عَنِ ابْن ◌ُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّنَهَى عَنْ أَكْلِ لُومِ الْخُرُ الْأَهْلِيَّةِ وحّدشْ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْرَابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَفِ نَفِعٌ قَالَ قَلَ ابْنُ عُمَرَ حْ وَحَدَّثَنَ بْنُ أَبِ عُمَ حََّ أَبِ وَمَعْنُ بُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَكْلِ الْخَارِ الْأَهْلِ يَوْمَ خْرَ وَكَانَ النَّسُ أَخْتَاجُوا الَّهَا وَّثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّنَا عَلىّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيَانِى قَالَ سَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ أَوْفَى عَنْ لُومِ اُْرِ الأَهْلَّةِ فَقَالَ أَصَابَ مَجَاءَةٌ يَوْمَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خَيْرَ وَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ وَقَدْ أَصَبَ لِلْقَوْمِ حُرَا خَرِجَةً مِنَ الْمَدِينَةَ وسلم لحوم الحمر الأهلية وفى روايات أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلى فأمر باراقتها وقال لا تأكلوا من لحومها شيئاً وفى رواية نهينا عن لحوم الحمر الأهلية وفى رواية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أهريقوها واكسروها فقال رجل يارسول اللّه أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك وفى رواية نادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها فانه رجس من عمل الشيطان وفى رواية ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس أو نجس فأكفئت القدور بما فيها . اختلف العلماء فى المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وقال ابن عباس ليست بحرام وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة والثانية حرام والثالثة مباحة والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة وأما الحديث المذكور فى سنن أبى داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شىء أطعم أهلى إلا شئ من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول اللّه أصابتنا السنة فلم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلاسمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل جوال القرية يعني بالجوال ٩٢ تحريم أكل لحم الخمر الانسية فَتَحَرْنَاهَا فَانَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِى إِذَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ أَ كْفَوَا الْقُدُورُ وَلَا تَظَْمُوا مِنْ لَحُومِ الْهُرِ شَيْتًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا نَحْرِيِمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثَنَا بَيْنَ فَقُلْنَا حَرَّمَا أَلْبََّ وَحَرََّهَا مِنْ أَبْلِ أََّ لَمْ تُخَمِّسْ وَحَدَّثْنَا أَبُوَكَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَاحِد ◌َيَعْنِى أَبْنَ زِيَاد) حَدَّثَنَا سُلْيَانُ الشَّيَْانِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ أَوْفَى يَقُولُ أَصَابْنَا نَجَاعَةٌ لَيَالِىَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِى الْمُرَ الْأَهْلِيَّةَ فَتْحَرِنَهَا فَّا غَْ بِهَا الْقُدُورُ ◌َدَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمْ أَنْ أَكْفُ الْقُدُورَ وَلاَ تَأْكُوا مِنْ لُومِ الْمُرِ شَيْتًا قَالَ فَقَالَ نَسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ لََّمْ تُخْمِسْ وَقَالَ آخرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْتَّةَ مَّثَنَا عُيْدُ اللهِبْنُ مُعَادٍ حَدَّثَ أَبِ حَدََّ شُعْبَةُ عِنْ عَدَى (َوَهُوَ أَبْنُ قَابِتِ، قَالَ سَمِعْتُ الْرَ وَعَبْدَاللهِبْنَ أَبِ أَوْفَى يَقُولَانِ أَصَبْنَ ◌ُراً فَطَبِخْتَهَدَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَكْفَوُا الْقُدُورَ وحَّثَنْ أَبْنُ اْثَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ قَلَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصْبَ يَوْمَ خْرَ حُرَا فَدَى مُنَادِى رَسُولِ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ أَكْفِوُ الْغُدُورَ وحّثنا أَبُ كُرَيْبٍ وَإِسْخُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَ أَبُوكُرَيْبٍ حَدََّبْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ التى تأكل الجلة وهى العذرة فهذا الحديث مضطرب مختلف الاسناد شديد الاختلاف، لوصح حمل على الأكل منها فى حال الاضطرار والله أعلم. قوله (نادى أنا كفؤا القدور) قال القاضى ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثى ومعناه قلبت قال ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفات رباعى وهما لغتان بمعنى عند كثيرين من أهل اللغة منهم الخليل والكسائي وابن ٩٣ تحريم أكل لحم الخمر الانسية ثَابِتِ بْن ◌َُيْدِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نُهِينَ عَنْ لَهُمِ اُْ الْأَهْلَّةِ وحَّثنا زُهَيَرْ بْنُ حَرْبٍ حَتَ جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْىِّ عَنِ الْرَاءِيْنِ عَزِبِ قَالَ أَمَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْأَنْ تُلِى لَُّمَ اْخُرُ الأَهْلَّةِ ◌ِيَةً وَنَضِجَةً ثُمَمْ يَّرْنَ بِأَكْلُه وَحَدَّثَنِهِ أَبُو سَعِيدِ الأَشَجْ حَدَّثَنَا حَقْصٌ ((َيْنِى أَبْنَ غِيَاثٍ، عَنْ عَصِمٍ ◌ِذَا الْأسْنَادِ نَحْوَهُ وحَّشَى أَحْمَدُ بْنَ يُوسُفَ الْأَزْدِىْ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْن حَفْص بْ غَيَات حَدَّثَا أَبِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَا أَدْرِى إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رُسُولُ الله ٠ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أٌَّ كَانَ حُولَةَ النَّاسِ فَكَرَهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِى يَوْمِ خْرَ مُومَ اْخُرُ الْأَهْلَّةِ وَّثْنا مُمَّدُ بْنُ عَادٍ وَقُبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَلَا حَدَّناً ◌َتِمْ، وَهُوَ ابْن ◌ِسَاعِيَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ عَيْدٍ عَنْ سَلَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِلَى خْرَ ثَمَّ إِنَّاللهَ فَتَحَهَا عَلَيْ فَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِى قُتِحْ عَلَيْ أَوْ قَدُوا نِرَانً كَثِيرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ الْرَانُ عَلَى أَىِّشَيْ تُوقُونَ قَالُوا عَلَى لَمْ قَالَ عَلَى أَّلِمٍ قَالُوا عَلَى لَمْ حُ إِنْسَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ أَهْرِ يُقُوهَا وَأَكْثِرُ وهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَرَسُولَ الله أَوْ نُهَرِيقُها السكيت وابن قتيبة وغيرهم وقال الأصمعى يقال كفأت ولا يقال أكفأت بالألف. قوله (لحوم الخمر نيئة ونضيجة) هو بكسر النون وبالهمز أى غير مطبوخة. قوله ( كان حمولة الناس) بفتح الحاء أى الذى يحمل متاعهم. قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى قدور لحوم الحمر الأهلية أهريقوها واكسروها فقال رجل أونهريقها ونغسلها قال أوذاك) هذا صريح فى ٩٤ تحريم أكل لحم الخمر الانسية وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ وحَّثَنْا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَنَا حَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَ وَحَدَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ حََّ أَبُوْ عَاصِمِ النَِّلُ كُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ عَُدِ ◌ُهذَا الْإِسَاءِ وحَّثنا ابْنُ أَبِ عُمَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمِّد عَنْ أَنَسِ قَالَ لَّا فَتَحَ رَسُولُ الْهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ خَيْرَأَصَبْتَ حُرَا خَارِجَا مِنَ الْقُرْيَةِ فَطَغْنَ مِنْهَ قَدَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَم ◌َّ إِنَّ لُهُ وَرَسُولَهُ يَِكٌ عَنْهَ فَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّ لَتَغُورُ بِمَا فِيهاَ حَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ مِنَْلِ الضَّرِيرُ حَدَّثَبَرِيدُ بْنُ زُرَْعٍ حَتَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُّدِ بْنِ سِيِنَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالك قَالَ لَّا كَانَ يَوْمُ خَيْرَ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَكَت أْخُرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أُقْيَتِ الْخُرُ فَأََّ رَ سُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَ طَلْحَةَ فَدَى إِنَّ اُهُ وَرَسُولَهُ يَنْيَئِكْ عَنْ لُومِخُرُ فَنْهَا رِجْسٌ أَوْنٌَ قَالَ فَأْكَفِتَتِ الْقُدُورُ بمَافِيهَا نجاستها وتحريمها ويؤيده الرواية الأخرى فانها رجس وفى الأخرى رجس أونجس وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة وأن الاناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولايحتاج الى سبع اذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعند أحمد يجب سبع فى الجميع على أشهر الروايتين عنه وموضع الدلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغسل ويصدق ذلك على مرة ولو وجبت الزيادة لبينها فان فى المخاطبين من هو قريب العهد بالاسلام ومن فى معناه ممن لايفهم من الأمر بالغسل الامقتضاه عند الاطلاق وهو مرة وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحى أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل ولا يجوز اليوم الكسر لأنه اتلاف مال وفيه دليل على أنه اذا غسل الاناء النجس فلا بأس باستعماله والله أعلم ٩٥ اباحة أكل لحم الخيل ٥/٥٠ ٤/٠٥/٠ / ٥ حَدّثنا يَحَ بُ يَحَى وَأُ الرَّبِيعِ الْعَكِّ وَقَتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ((وَلَغْظُ لِبَحْنَى)) قَالَ يَحْنَى أُخْبَنَا وَقَالَ الْآخَرَان ◌َّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِنَارٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ بَابِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَمَهَى يَوْمَ خْرَ عَنْ لُومِ الْمُرِ الْأَهْلَةِ وَذِنَ فِ لُومِ الْخِيلِ وحَى مُمَّدُ بْنُ حَمٍ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْرَنَابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَ فِى أَبُ الزّيرِ أَّهُسَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَكْنَا زَمَنَ خْرَ الْخَيْلَ وَحُرَ الْوَحْش وَنَا الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَارِ الْأَهْلِ. وَحَدَّثَنِهِ أَبُ الطَّاهِرِ أَخْرَ بْنُوَهْبِ ح وَحَدَّثَنِ يَعْقُوبَ الدَّوْرَفِىْ وَأَحْمَدُ بْنَ عَتَْنَ النَّوْفَلى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَصم كَلَاهُمَا عَن أَبْنِ باب إباحة أكل لحم الخيل قوله ﴿ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل) وفى رواية قال جابر أكلنازمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى وفى حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمفأ كلناه اختلف العلماء فى إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وحماد بن سليمان وأحمد واسحاق وأبوثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة ولميذكر الأكل وذكر الأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير ٩٦ اباحة أكل لحم الخيل جُرَيْح ◌ِذَا الإِسْنَادِ وحَثْنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ ثُمَيْ حَدَّثَنَا أَبِىِ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتِ وَوَكِيحٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطَمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َكَاهُ وَشَاهِ يَ بُ يَحِى أَخْبَرَ أَبُوُ مُعَاوِيَةً حَ وَحَدَّثَأَبُ كُرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كَلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهذَا الْاسْنَد وكل ذي ناب من السباع رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح ابن يحي واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ روى الدارقطنى والبيهقى باسنادهما عن موسى بن هارون الجمال بالحاء الحافظ قال هذا حديث ضعيف قال ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه وقال البخارى هذا الحديث فيه نظر وقال البيهقى هذا اسناد مضطرب وقال الخطابى فى اسناده نظر قال وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وقال النسائى حديث الاباحة أصح قال ويشبه ان كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا واحتج الجمهور بأحاديث الاباحة التى ذكرها مسلم وغيره وهى صحيحة صريحة وبأحاديث أخر صحيحة جاءت بالاباحة ولم يثبت فى النهى حديث وأما الآية فاجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لايدل على أن منفعتهما مختصة بذلك فانما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى فى الانعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل والله أعلم. قولها ﴿نحرنا فرسا) وفى رواية البخارى ذبحنا فرسا وفى رواية له نحرنا كما ذكر مسلم فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها ويجوز أن تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجازا والصحيح الأول لأنه لا يصار الى المجاز إلا اذا تعذرت الحقيقة والحقيقة غير متعذرة بل فى الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهى ٩٧ إباحة الضب حَدَّثْا يَحَ بُ يَحِْى وَيَحْتَ بْنُ أَيُوبَ وَقُتِبَةُ وَأَبْنُ حُجْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ يَحْبِى ابْنُ يَحَى أَخْبَرَ إِنْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِينَرِ أَهُسَعَ أَبْنَ عُمَ يَقُولُ سُئلَ الُّّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الضَّبِّ فَلَ لَسْتُ بِآَكِهِ وَلَأ ◌ُرِّمِهِ وَحَدّثنا فُيَةُ أَبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَلَيْكُ حَ وَحَدََّى مُمَّدُ بْنُ رُحِ أَخَْ الَيُ عَنْ نَفِعِ عَنْ أبْ ◌ُمَرَ قَلَ سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَآ كُهُ وَلَا أُحَرُّهُ وحَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِ حَدََّ عُدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ ◌َُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُّ فَقَالَ لَ آكُلُ وَلَا أُحَرَّمُهُ وَّثَنْا عُيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ نَحِى عَنْ عُيْدِ الله عِثْلُه فى هذَا الاسْنَادِ وحَّثْاه أَبُو الْرَبِيعِ وَقُتِيَّةُ قَلَا حَدَّثَنَا حَّدٌ حَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بُ حَرْبِ حَدَّثَ أْمَاعِلُ لَهُمَ عَنْ أَيُوْبَ حْ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ غُيَرْ حَدَثَ أَبِ حَدَّثَ أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه وأن كان فاعله مخالفا الأفضل والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم باب اباحة الضب ثبقت هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الضب لست بآ كله ولا محرمه وفى روايات لا آ كلهولا أحرمه وفى رواية أنه صلى اللّه عليه وسلم قال كلوافانه حلال ولكنه ليس من طعامی وفى رواية أنهصلى اللهعليه وسلمرفع يده منه فقيل أحرام هو يارسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه فأ كلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذراً وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا (١٣-١٣) ٩٨ إباحة الضب ١ ٤ ×٥×٥٠ مَالكُ بْنُ مَغْوَل ح وَحَدَّثَى هُرُونُ بْنُ عَبْد الله أُخْبَرَنَا محمد بن بَكْر أخبرنا ابن جريح ح وَحَدَّثَنَ هُرُونُ بْنُ عَبْدِالله ◌َدَّثَ شُجَعُ بْنُ الْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ حَ وَحَدَّثَ هُرُونُ بْنُ سَعِدِ الَّيِّ حَدَّثَنَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَبِ أُسَامَةُ كُمْ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَِّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فِ الَّب ◌ِعْنَى حَدِيثِ الَّبِ عَنْ نَفِغَيْرَ أَنَّ حَدِكَ أَيُوبَ أُنِيّ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ بِضَبِ فَلَمْيأْكُ وَلَمْيُرِّمُهُ وَفِى حَدِيثِ أُسَامَةَ قَلَ قَامَ رَجُلٌ فِى الْمُسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمِثْرِ وَثِنْا عُْدُ الله بْنُ مُعَذِ حَتَأَبِى حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَبْرِىِّ سَمِعَ الشّعْبِ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ أَنَّ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّكَانَ مَهُ نَاسٌ مِنْ أَتْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَنُوا بِلَّحْم ◌َبِ فَدَتِ أَمْرَةٌ مِنْ نِسَاءَ النَِّّ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَّ إنَّهُ لَمُ ضَبِّ ◌َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّكُوا فَه حَلَاَلٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى وحَّنْا مُحَمّدُ بْنَ اْمَثَنِى حَدَثَنَا محَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوَ الْغْبَرِىِّ قَالَ قَالَ لِ الشّْبِىُّ أَرَأَيْتَ حَدِكَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ وَاعَدْتُ أَبْنَ عُمَرَ قَرِيبً مِنْ سَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنَصْفٍ فَ أَسْمَعَهُ رَوَى عَنِ النّبِىُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَنَ نَاسٌ مِنْ أَْحَابِ النّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعُدُ بِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ حَّثنا يَ بُ يَحِ قَالَ فَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَبْ شِهَبِ عَزْ أِ أُمَامَةَ بْنِ سَبْلِ بْنِ خُيَفْ عَنْ عَبْدِ الهِيْنِ عَّاسِ قَالَ دَخَلُ أَنَا وَخَلُ بْنُ الْوَلِدِ ما حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضى عياض عن قوم أنهم قالوا هو ٩٩ إباحة الضب مَعَ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَبِىَ بِضَبْ مَحْنُوذ فَأَهْوَى الَّيْهِ رَسُولُ الله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةَ اللَِّى فِبَيْتِ مَيْمُوَ أَخْرُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَيْهِ وَمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَ رَسُولُ اللهِ صَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَهُ فَقُلْتُ أَحَرَاْمُ هُوَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَ وَلْكِنَّهُ لْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوِْى فَأَجِدُفِى أَنَقُ قَالَ خَالٌ. فَاجْتَزَرْتُهُ فَأَكْلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَنْظُرُ وحّشِى أَبُوَ الطَاهِر وَحَرْمَلَةُ ◌َميعًا عَنْ أَبْنِ وَهْب قَالَ حَرْمَةً أُخْبَرَنَا ابْنَ وَهْب أُخْبَرَنِى يُونَسَ عَن أَبْنِ شَهَاب عَنْ أَبِ أُمَاعَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنِفِ الْأَنْصَارِىِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْرَهُأَنَّ خَدَ بْنَ الْوَيد الَّى يُقَالُ لَّهُ سَيْفُ الله أَخْبَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَيْمُوَةَ زَوْجِ الَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهِىَ خَتُهُ وَةُأَبْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَّامْتُذًا قَدَمَتْ بِهِ أُخْتُهَا ◌ُفَيْدَةُ بِنْتُ الْخَارِثِ مِنْ نَجْدِ فَقَدّمَتِ الّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ حرام وما أظنه يصح عن أحد وان صح عن أحد فمحجوج بالنصوص واجماع من قبله . قوله (ضب محنوذ) أى مشوى وقيل المشوى على الرضف وهى الحجارة المحماة. قوله (ان خالدا أخذ الضب فأكله من غير استئذان﴾ هذا من باب الادلال والأكل من بيت القريب والصديق الذى لا يكره ذلك وخالد أ كل هذا فى بيت خالته ميمونة وبيت صديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايحتاج الى استئذان لاسيما والمهدية خالته ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيد المهدية قوله فى ميمونة (وهى خالته وخالة ابن عباس) يعنى خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وأم خالد لبابة الصغرى وأم ابن عباس لبابة الكبرى وميمونة وأم حفيد كلهن اخوات والدهن الحارث قوله (قدمت به أختها حفيدة) وفى الرواية الأخر أم حفيد وفى بعض النسخ أم حفيدة بالهاء ١٠٠ إباحة الضب وَسَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدّمُ الَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُفَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَدَهُ إلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ أَمْرَةٌ مِنَ الْوَةِ الْمُضُورِ أَخْبْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لُنَ هُوَ الضَّبّ ◌َسُولَ الله فَرَفَعَ رَسُولُ لَه صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ يَدَّهُ فَقَالَ خَدُ بْنُ الْوَلِدِ أَحَرَامُ الضَّبُّ ◌َارَسُولَ اللهِ قَالَ لَا وَلَكِنْهُ مْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى فَأَجِدُ فِى أَقُ قَالَ حَدٌ فَاْتَرْتُ فَأَكُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َنْظُرُفَمْ يَهَنِ وحّى أَبُ بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ وَعَبُ بْنُ حُمِدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَنِى وَقَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَِّا أَبِى عَنْ صَالِحِ بِنْ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شَاب عَنْ أَبِ أُمَامَةَ بْنِ سَبْلٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ ◌َهُ أَخْبَهُ أَنَّ خَدَ بْنَ الْوَلِدِ أَخْرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَبِنِْ الْحَارِثِ وَهِىَ خَتُهُ فَقُدُّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَهُ ضَبِ جَتْ بِهِ أُّ حُفَيْدِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْد وَكَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بِ جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَا يَأْكُ شَيْئً حَتَّى يَعَ مَاهُوَ تُمَّ ذَكَرَ بِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِ آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ أَبْنُ الْصَمِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِى حَجْرِهَا وَحَدَّثَنْا عَبْدُ بْنُ ◌ُّيْدٍ أَخْبَنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَ مَعْمَرٌ عَنْ الْرِىُّ عَنْ أَبِ أُمَ بْنِ سَبْلِ بْنِ حُنَّفْ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنَالَّىّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ وفى بعضها فى رواية أبى بكر بن النضر أم حميد وفى بعضها حميدة وكله بضم الحاء مصغر قال القاضى وغيره والأصوب والأشهر أم حفيد بلا هاء واسمها هزيلة وكذا ذكرها ابن عبد البر وغيره فى الصحابة والله أعلم. قوله ﴿فقالت امرأة من النسوة الحضور) كذا هو فى جميع