Indexed OCR Text
Pages 241-248
٢٤١ حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع نَافِعٍ عَنِ آبْنِ مُمَ أَّهُأَنَ ابْنَ مُطِعٍ فَذَكَرَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحْوَهُ ◌َّثْنَا عَمْرُوُ بْنُ عَلَى حَدَّثَ ابْنُ مَهْدِ حَ وَحَدَثَمُمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَ حَدََّ بِشْرُ ابْنُمَرَ قَالَ جَميعًا حَدََّ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌ِعْنَى حَدِيثِ نَفٍ عَنِ بٍْ مُمَ حَدْ أَبُوبَكْرِبْنُ نَافِعٍ وَمُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ وَقَالَ ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرَْةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَ أَرَادَ أَنْ يُفْرَّقَ أَمْرَ هذِهِ الَّمَةِ وَهِىَ جَميعٌ فَأَصْرِبُهُ بِالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ وَحَّثْنَا أَحْدُ بْنُ خَرَاشْ حَدَّثَنَا حَّثُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةَ حَ وَحَدَّقَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيََّ حَدَّثَ ◌ُّدُ اللهِبْنُ مُوسَى عَنْ شَيَْنَ حَ وَحَدَِّ إِسْحْقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْرَ اْصُعَبُ بنُ الْعْدَامِ ٠ اْعَمِىُّ حََّا ◌ِسْرَائِيلُ حَ وَحََّى حَجَّاجْ حَدْثَنَا عَرِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَاَ حَدُ بْنُ زَيْدِ حَدََّ عَبدُ اللهِ بْنُ الْخُثَارِ وَرَجُلْ سَُّ كُهْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَ عَنْ عَرْبَةَ عَنِ النَّيِّ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 00 قوله صلى الله عليه وسلم (ستكون هنات وهنات) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شىء والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. قوله صلى الله عليه وسلم (فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان﴾ فيه الأمر بقتال من خرج على الامام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فان لم ينته قوتل وان لم يندفع شره الابقتله فقتل ٣١٠ - ١٢) ٢٤٢ وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع صَلَىالْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِثْلِهِ غْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِم ◌َميعًا فَقُهُ وحَدِى مُمَنُ بْنُ أَبِ شَيْةَ ◌ََّا يُؤنُسُ بْنُ أَبِى يَعْفُورِ عَنْ أَِهِ عَنْ عَرْبَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الَه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَرُكُمْ جِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَثُنَّ عَصَالٌ أَوْ يُفْرِّقَ جَمَاعَتَكُمْفَقْتُهُ وحَّعَى وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَابُرِعَ لَخَليفَتَيْ فَقْتُوا الآخَرَ مِنْهُمَا حدّثَنْا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِىُّ حَّتَ هَمَّامُ بْنُ يَخْبِىَ حَدَّثَنَا قَدَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ◌َبَّ بْنَ حْصَنِ عَنْ أُمّسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَتَكُونُ أَمْرَاءُ كان هدرا فقوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف وفى الرواية الأخرى فاقتلوه معناه أذا لم يندفع الا بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم (يريد أن يشق عصاكم) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس باب اذا بويع لخليفتين قوله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) هذا محمول على ما اذا لميندفع الا بقتله وقد سبق ايضاح هذا فى الأبواب السابقة وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقدسبق قريباً نقل الاجماع فيه واحتمال امام الحرمين باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع - ﴿وترك قتالهم ماصلوا ونحو ذلك) قوله صلى الله عليه وسلم (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برىء ومن أنکر ٢٤٣ وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع فَعْرِفُونَ وَتُشْكُرُونَ فَنْ عَرَفَ بَرِىَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَعَ قَالُوا أَقْلَ نُقَاتْلُهُمْ قَالَ لَاَ مَاصَلّوْا وحدثنا أَبُو ◌َسََّنَ اْمَعِىّ وَمُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ جَعَا عَنْ مُعَاذِ (وَّلْغُطَ لَِّى غََّانَ، حَدَّثَنَا مُعَذ ((وَهُوَ أَبْنُ هِشَامِ الدَّسْتَلِّ) حَدَِّتِى أَبِى عَنْ قَدَةً حَدَّثَنَ الْحَسَنُ عَنْ صَبَةَ بْنِ عْصَنِ الَْىِّ عَنْ أُمَّسَةَ زَوْجِ النِّّ صَلَى اللّهُ عَليهِ وَسَلَمَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَّهُ قَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْأُمَاُ فَرِفُونَ وَتُنْكُرُونَ فَّ كَرَ فَقَدْ بَرِىّ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَبَعَ قَالُوا يَرَسُولَ اللهِأَنْقَاتُمْ قَالَ لَ مَصَلّوْا(أَعْ مَنْ كَرَهَ بَقْلِهِ وَأَنْكَرَبِقَلِهِ، وضدشِى أَبُو الرّبِيعِ الْعَتَكِّ حَدَّثَنَا حَمَّدٌ (يَعْنِ أَبَيْدِ، حَدَّثَنَ الْعَلَى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ محْصَنِ عَنْ أُمُّ سَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَ بَحْوِ ذلِكَ غَيْرَنَّهُ قَالَ فَنْ أَنْكَرَ فَدْ بَرَىَ وَمَنْ سلم ولكن من رضى وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالاخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن عرف فقد برىء وفى الرواية التى بعدها فمن كره فقد برىء فأما رواية من روى فمن كره فقد برىء فظاهرة ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برىء من اثمه وعقوبته وهذا فى حق من لا يستطيع انكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ وأما من روی فمن عرف فقد برىء فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق الى البراءة من اثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه فان عجز فليكرهه بقلبه وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضى وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن ازالة المنكر لا ياثم بمجرد السكوت بل انما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه . وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا ففيه معنى ماسبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء ٢٤٤ وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع كَرَ فَقَدْ سَلَ وحدثناه حَسَنُ بْنُ الرِّعِ الَْجَلِيُّ حَدَّثْنَا ابْنُ الْبَرَكِ عَنْ هِشَامِ عَنَ الْحَسَنَ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مْصَن عَنْ أُمَّ سَلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكرَ مَثْلَهُ إلَّ قَوْلَهُ وَلَكِنْ مَنْ رَضَِ وَتَبَعَ لَمْ يَذْكُرُهُ حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطَلِّ أَخْبَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَ الْأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَكِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَّنَ عَنْ مُسْلِمٍ بِنْ قَرَةَ عَنْ عَوْفِ بنِ مَك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ خِبَرُ أَنْتَّكُمُالَّيْنَ ◌ُحِبُوَهُمْ وَيُحِبُونَكُمْ وَيُعَلُّونَ عَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلْهِمْ وَشِرَارُ أَنْتِكُ لِّنَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُغِضُونَكُمْ وَتَلْغُونَهُمْ وَيَلْعُونَكُمْ قِلَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْلَا تَبِذُهُمْ بِالسِّفِ فَقَالَ لَ مَا أَقَامُوا فِكُمُ الصَّلاَةَ وَإذَا رَأَيُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْشَيْئً تَكْرَ هُونَهُ فَكَرَهُوا عَهُ وَلا ◌َْعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةِ حَّثنا دَأُدُ ابْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيُ ,يَعِى آبْنَ مُسْلٍ، حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُّ بِيِدَ بْنِ حَابٍ أَخْرَبِ مَوْلَى بَى فَرَارَ(( وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّنَ، أَنَّهُ سَعَ مُسْلِبنَ فَرَةَ أَبْنَ عَمْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئاً من قواعد الاسلام باب خيار الأئمة وشرارهم .00 قوله (عن رزيق بن حيان اختلفوا فى تقديم الراء على الزاى وتأخير ها على وجهين﴾ ذكره البخارى وابن أبى حاتم والدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد المصرى وابن ما كولا وغيرهم من أصحاب المؤتلف بتقديم الراء المهملة وهو الموجود فى معظم نسخ صحيح مسلم وقال أبو زرعة الرازى والدمشقى بتقديم الزاى المعجمة والله أعلم. قوله ﴿عن مسلم بن قرظة) بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة وقدسبق فى الباب قبله شرح هذه الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ٢٤٥ وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع اْأَشْجَعِىِّ يَقُولُ سَمْعْتُ عَوْقَ بْنَ مَالِك ◌ْأَّشْجَعِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْهِ وَ يَقُولُ خِيَارُ أَنْتَّكُمُ الَّذِينَ تُوَهَمْ وَيُونَكُمْ وَتُعَلُونَ عَلَيْ وَيُعَلُّونَ عَلْكُمْ وَشَرَأُ أَنْتَّكُمْ الْذِينَ تُغْضُوَهُمْ وَيُغْضُونَكُمْ وَنُونَهُمْ وَيَغُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَارَسُولَ اللهأَقَاتُنَبُهُمْ عِنْدَ ذِكَ قَ لَ مَا أَقُوا فِكُالصَّلاَةَ لَ مَا أَقَامُوا فِكُ الصَّلاَةَ أَلَ مَنْ وَلَى عَلَيْهِ وَالَ فَرَأُ يَأْبِ شَيًْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ◌َكْرَهُ مَا يَأْنى مِنْ مَعْصِيَةَ الله وَلَيَْعَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ ◌َكِرٍ فَقُلْتُ،( يَعِ لُزَبْقٍ، حِينَ حَدََّى بِهذَا الْحَدِيث آلُه ◌َاْدَامِ ◌َكَ بِذَاأَوْ سَمْعَ هَذَا مِنْ مُسْلِبنِ فَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْقَا يَقُولُ سَمْعْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَ قَالَ ◌َى عَلَى رَكْبَيْهْ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ فَقَالَ إِى وَالْثُه الَّى لَ إِلَ إلَّا هُوَ لَسَمِعُهُ مِنْ مُسْلِبْ غَرَظَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بِنْ مَك يَقُولُ سَعْتُ رَسُولَه صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَّثْنَا إِسْخُ بُمُوسَى الْأَنْصَارِىُّ حَدَّقَ الَوَلِيدُ بنُمُسْلٍ حَدَّثَ بُ ◌َيِ بِهَا الإِسْنَاءِ وَقَ رُزَيْ مَوْلَِفَزَ . قَُّسْمُ وَرَوَهُ مُعَوِيّةُ بْنُ صَالحٍ عَنْ رَبِعَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِ بْنِفَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِمَلِك عَنِ الِّّ صَلَّلهُعَيْهِ وَسَلَّبِشْهِ ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم) معنى يصلون أى يدعون. قوله (فتاعلى ركبتيه واستقبل القبلة) هكذا هو فى أكثر النسخ جثا بالثاء المثلثة وفى بعضها جذا بالذال المعجمة و كلاهما صحيح فاما بالثاء فیقال منه جثا على ركبتيه بحثو وجثا يحثی جثوا وجثيافيهما وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب جئى وجئى بضم الجيم وكسرها وأماجذا فهو الجلوس على أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمين وهو الجاذى والجمع جذا مثل نام ونيام قال الجمهور الجاذى أشد استيفازا من الجائى وقال أبو عمرو هما لغتان ١ ﴿ تم الجزء الثانى عشر) ﴿ ويليه الجزء الثالث عشر وأوله باب استحباب مبايعة الامام الجيش) ( عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة) ١ ١ ﴿فهرس الجزء الثانى عشر من صحيح الامام مسلم بشرح الامام النووى) صفحة كتاب الأقضية ٢ اليمين على المدعى عليه ٢ وجوب الحكم بشاهد ويمين ٤ قضیة هند ٧ النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ١٠ بيان أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣ ١٥ كراهة قضاء القاضى وهو غضبان نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١٦ بیان خیر الشهود ١٦ اختلاف المجتهدين ١٨ استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين ١٩ كتاب اللقطة ٢٠ تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها ٢٨ الضيافة ونحوها ٣٠ استحباب المواساة بفضول المال ٣٣ ٣٤ استحباب خلط الأزواد اذا قلت والمواساة فيها کتاب الجهاد والسیر ٣٥ جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام تأمير الامام الأمراء على البعوث ٣٧ تحريم القدر ٤٣ جواز الخداع فى الحرب ٤٥ كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ٤٥ استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ٤٧ صفحة تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب ٤٨ جوازقتل النساء والصبيان فى البياتمن غير تعمد ٤٩ جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٥٠ تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ٥١ باب الأنفال ٥٣ استحقاق القاتل سلب القتيل ٥٧ التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ٦٧ حكم الفى. ٦٩ كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ٨٣ الامداد بالملائكة فى غزوة بدر واباحة الغنائم ٨٤ ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه ٨٧ اجلاء اليهود من الحجاز ٩٠ جواز قتال من نقض العهد ٩٢ المبادرة بالغز ووتقديم أهم الأمرين المتعارضين ٩٧ ١٠٢ جواز الأكل من طعام الغنيمه فى دار الحرب ١٠٣ كتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ١١٣ غزوة حنين ١٢٢ غزوة الطائف ١٢٤ غزوة بدر ١٢٦ فتح مكة ١٣٥ صلح الحديبية ١٤٤ الوفاء بالعهد ١٤٥ غزوة الأحزاب ١٤٧ غزوة أحد ١٥٠ اشتدادغضباللهعلىمن قتلهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٢ ﴿فهرس الجزء الثانى عشر من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى) صفحة ١٥١ مالقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين ١٦٠ باب من قتل أبي جهل وكعب بن الأشرف ١٦٣ غزوة خيبر ١٧١ غزوة الأحزاب ((وهى الخندق)) ١٧٣ غزوة ذى قرد وغيرها ١٨٧ قول الله تعالى وهو الذى كف أيديهم عنكم الآية ١٨٧ غزوة النساء مع الرجال ١٩٠ النساء الغازيات ١٩٥ عدد غزوات النى صلى الله تعالى عليه وسلم ١٩٧ غزوة ذات الرقاع ١٩٨٠ كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر الا لحاجة صفحة ١٩٩ كتاب الامارة ١٩٩ الخلافة فى قريش ٢٠٤ الاستخلاف وتركه ٢٠٧ النهى عن طلب الامارة والحرص عليها ٢٠٩ كراهة الامارة بغير ضرور ٢١١ فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ٢٦١ غلظ تحريم الغلول ٢١٨ تحريم هدايا العمال ٢٢٢ وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ٢٣٠ الامام جنة يقاتل من ورائه و يتقىبه ٢٣١ وجوب الوفاء ببيعة الخليفة ﴿ تم الفهرس)