Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ تحريم النجش والتصرية قدره ٤ ١٥ ٤/٥/٥/١٠/٥ حَّشنا عَُيْدُ اللهِبْنُ مُعَاذِ الَْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَ شُعَبَةُ عَنْ عَدِىِّ ((وَهُوَ أَبْنُ ثَابت)) عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّالَهُ عَيْهِ وَسَلََّهَى عَنِ النَّقَى لِلْجَانِ وَأَنْ يَعَ حَاضِرٌ لِبَادِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرَةُ طَلَقَ أُنْتِهَا وَعَنِ النَّْشِ وَالنَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَمَ الَُّلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ. وَحَدَّثَنِهِأَبُو بَكْرِبْنُ نَفِعٍ حَدَّثَنُنَرْحَ وَحَدَّثَهُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَوَهُبُ بْنُ جَرِبْرِحِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الَوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ حَدَّثَ أَبِ قَالُوا جميعاً حَّثَنَا شُعَةُ بِهذَا الْإِسْنَاءِ فِى حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نُهِىَ وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الصَّعَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَى بِثْلِ حَدِيثِ مُعَذٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ تَفِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَ أَنَّرَسُولَه صَلَّلهُ عَيْوَسَّ ◌َهَى عَنِ النَّجْشِ حَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَ ابْنُ أَبِ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَ ابْنُ الْمَى حَدَّثَ يَحِى (يَعْنِى أَبْنَ سَعِيدٍ)) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُمَرْ حَدََّ أَبِ كُهُمْ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ نَفْعٍ عَنِ ابْ عُمَ ٠ التاء وضم الصاد من الصر قال وعن بعضهم لا قصر الابل بضم التاء من نصرى بغير واو بعد الراء وبرفع الابل على مالم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب المشهور ومعناه لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صريت الماء فى الحوض أى جمعته وصرى الماء فى ظهره أى حبسه فلم يتزوج قال الخطابى اختلف العلماء وأهل اللغة فى تفسير المصراة وفى اشتقاقها فقال الشافعى التصرية أن يربط أخلاف الناقة أوالشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها فى ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها وقال أبو عبيد هو من صرى اللبن فى ضرعها أى حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء قال أبو عبيد ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة قال الخطابى وقول أبى عبيد حسن وقول الشافعى صحيح قال (٢١-١٠)) ١٦٣ تحريم تلقى الجلب أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َهَى أَنْ تُتَقَّى السّلَعُ حَتّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهُذَا لَفْظُ أَبْ ◌ُيْرٍ وَقَالَ الآخَرَانِ إِنَّ النِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَنَهَى عَنِ الَّقَّ وحَّدَشَى مُمَّدُ ابَّ ◌َّ وَ لْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِىّ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثْلِ حَدِيثِ أَنْ غيرٍ عَنْ عُبْدِ اللهِ وَحَّعْنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِ شَِيَةَ حَدَّثَا عَبْدُ اللهِبْنُ مُبَارَكِ عَنِ النَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى ◌َُّنَ عَنْ عَبْدِ الْهِ عَنِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌َهُ نَهَى عَنْ تَلَقَّى الُْعِ حَتَنَا يَحْيَبْنُ نَحْسَى أَخَْنَ هُثَمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِرِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّى والعرب تصرضروع المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعى بقول العرب. لا يحسن الكر. انما يحسن الحلب والصر . وبقول مالك بن نويرة مصررة أخلافها لمتجرد فقلت لقومى هذه صدقاتكم قال ويحتمل أن أصل المصراة مصرورة أبدلت احدى الراءين ألفا كقوله تعالى خاب من دساها أى دسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واعلم أن النصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام وللمشترى الخيار فى امساكها وردها وسنوضحه فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى وفيه دليل على تحريم التدليس فى كل شىء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول باب تحريم تلقى الجلب قوله ﴿ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق) وفى رواية نهى عن التلقى وفى رواية نهى عن تلقى البيوع وفى رواية أن يتلقى الجلب وفى رواية لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وفى رواية نهى أن يتلقى الركبان ١٦٣ تحريم تلقى الجلب الْجَبُ حَثْنَا ابْنُ أَبِ عُمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلِيَنَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ أَخْرَفِ هِعَامٌ الْقُرُدُوسَى عَن أَبْنَ سيرينَ قَالَ سَعْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله صلى الله عليه وسلم أتى سيده أى مالكه البائع وفى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب وهو مذهب الشافعى ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة والأوزاعى يجوز التلقى اذا لم يضر بالناس فان أضر كره والصحيح الأول للنهى الصريح قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى ولو لم يقصد التلقى بل خرج لشغل فاشترى منه ففى تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى ولو تلقاهم وباعهم ففى تحريمه وجهان واذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد قال العلماء وسبب التحريم ازالة الضررعن الجالب وصيانته ممن يخدعه قال الامام أبو عبد الله المازري فان قيل المنع من بيع الحاضر للبادى سبيه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادى والمنع من التلقى أن لا يغبن البادى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فالجواب أن الشرع ينظر فى مثل هذه المسائل الى مصلحة الناس والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد فلما كان البادى اذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادى ولما كان فى التلقى انما ينتفع المتلقى خاصة وهو واحد فى قبالة واحد لم يكن فى اباحة التلقى مصلحة لا سيما وينضاف الى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقى فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسئلتين بل هما متفقتان فى الحكمة والمصلحة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قال أصحابنا لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر فاذا قدم فان كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقى بالسعر كاذبا أم لم يخبر وان كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح لا خيارله لعدم الغبن والثانى ثبوته لاطلاق الحديث والله أعلم قوله ﴿أخبر نى هشام القردوسى) هو بضم القاف والدال واسكان الراء بينهما منسوب الى القراديس قبيلة معروفة والله أعلم ١٦٤ تحريم بيع الحاضر للبادى قَالَ لَقّوا الْجَبَ فَنْ تَلَقَُّ فَشْتَرَى مِنْهُ فَاذَا أَنَى سَيِّدُهُ الدُُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَّثَنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَمْرُوَ النَّقُدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنِ الْهْرِئَّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْةَ يْثُ بِ الَّبِّ صَلَى اللهُعَيْهِ وَّ قَلَ لَبَيْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِىِّ صَّى اللهُ عليهِ وَسَم ◌َّهُ نَهَى أَنْ يَِعَ حَاضِرٌ لِ وحَّثَنْا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمِدْ قَلاَ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَنَ مَعْمَرٌ عَنِ آَبْنِ طَأُوْسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ آبْنِ عَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَ الُهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنْ تَقَّى الْبَنُ وَأَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادِ قَالَ فَقُلْتُ لِبْنِ عَّسِ مَقَولُهُ حَاضِرٌ لِبَادِ قَلَ لَا يَكُنْ لَهُ مْسَارًا حدّثنا يَحْيَى بُ يَحَى الَِّى أَخْبَنَا أَبُوَ خْمَةَ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ خَيْرِحِ : : سُالح باب تحريم بيع الحاضر للبادى قوله(نہی رسولاللهصلى اللهعليه وسلم أن يبيع حاضر لباد﴾ وفىرواية قالطاوس لا بنعباس ماقوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا وفى رواية لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفى رواية عن أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وان كان أخاه أوأباه. هذه الاحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادى وبه قال الشافعى والأكثرون قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدى اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأعلى قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهى فلولم يعلم النهى أو كان المناع ما لايحتاج فى البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم وقال بعض المالكية يفسخ البيع مالم يفت وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقا لحديث الدين النصيحة قالوا وحديث النهي عن ١٦٥ حكم بيع المصرأة وَحَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوَ الزَّبِيْ عَنْ جَابِرِ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعْ حَاضِرٌ لِبَادِ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ غَيْرَأَنَّ فِى رِوَةٍ يَحْيَى يُرْزَقُ حَثْنَا أَيُ بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْهَ وَعَمْرُوَالنَّقِدُ قَلَا حَدَّثَنَاَ سُفيَنُ أَبُ عُْنَ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابِ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلِ وحَّثنا يَحْيَى أَبُ يَحْيَى أَخْبَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ قَالَ نُبِيْنَا أَنْ يَبِعَ حَاضْرٌ لَبَدَ وَإِنْ كَانَ أَُأَوَّهُ مَّثَنَا مُمَّدٌ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ عَدِّ عَنِ آَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحمّد عَنْ أَنَسِ حٍ وَحَدَّثَ ابْنُ الْمُنَّى حَدَّثَ مُمَاذْ حَدََّ أَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُمَدَ قَالَ قَالَ أَ بْنُ مَلِك ◌ُمِنَ عَنْ أَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ صّشَنْا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ بْنِ فَعْنَبِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَ اللهُعَلَيْهِ وَسَمَ مَنِ اشْتَرَى شَةَ مُصَرّةً فَلَيْقَلْب ◌ِها فَلْيَحْلُهَا فَانْ رَضِى حِلَهَا أَّمْسَكَهَا وَإلَّا رَدَّهَا وَمَهَا صَاحٌ مِنْ نَمْ عَثْنَا قَُةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (َيْنِى أَبَْ عَبْدِالَّْنِ الْقَارِىَّ، عَنْ سُهْلٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ بيع الحاضر للبادى منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى باب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فى باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه قوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فان رضى حلابها أمسكها والا ردها ومعها صاع تمر) وفى رواية من ابتاع شاة مصر اةفهوفيها بالخيار ثلاثة أيام ان ١٦٦ حكم بيع المصراة ١٠-٠٠٠٠٠٠١١٠٠ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنِ ابْتَعَ شَاةَ مُصَرَّةً فُوَ فِيهَا بِالْخَارِ ثَلَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ حّثَنْا مُحَمَّدُ بْنَ عَمْرِوبْنَ جَبَةَ بن أَبِ رَوَّادِ ◌ََّ أَبُو عَاصِدَيْنِى الْعَقَدِّ، حَدََّفُرَّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ قَالَ مَنِ أَشْتَرَى شَةَ مُصَرّاةَ فَهُوَ بِالْخَارِ ثَ أَيَّمَ فَانْ رَدَّهَا رَدَّمَعَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ لَاَ حَّثَنْا ◌ِبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى الله عَلَيْهِ وَسَمَ مَنِ اشْتَرَى شَةً مُصَرَّةً فَهُوَ بَيْرِ النّظَرْنِ إِنْ شَ أَمْكَهَا وَإِنْ شَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَرَ شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر و فى رواية من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان شاء ردها ومعها صاعاً من طعام لاسمراءو فى رواية من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ان شاء أمسكها وان شاءردها وصاعا من تمر لا سمراء وفى رواية اذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أوشاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها اماهى والافليردها وصاعا من تمر . أما المصراة واشتقاقها فسبق بيانهما فى الباب المذكور وأما اللقحة فيكسر اللام وبفتحها وهى الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة والكسر أفصح والجماعة لقح كقربة وقرب والسمراء بالسين المهملة هى الحنطة وقد سبق أن التصرية حرام وأن فى هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع وأنه يثبت الخيار فى سائر البيوع المشتملة على تدليس بأن سود شعر الجارية الشائبة أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك واختلف أصحابنا فى خيار مشترى المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام فقيل يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث والأصح عندهم أنه على الفور ويحملون التقييد بثلاثة أيام فى بعض الأحاديث على ما اذا لم يعلم أنها مصراة الا فى ثلاثة أيام لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فانه اذا نقص لبنها فى اليوم الثانى عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها فى ذلك اليوم أو غير ذلك فاذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم اذا اختاررد المصراة ١٦٧ حكم بيع المصراة وحَّثْاهِ أَبْنَ إِى عَمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيْوبَ بِهذَا الْأسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَن اشْتَرَى مَنَ و الْغَم ◌ُوَبِالْخِيَارِ صَّثْنَا مُمَّدُ بنُ رَفِعٍ حَدََّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدََّ مَعْمَرٌ عَنْ هَمٍ بْنِ مُنَبِّ قَالَ هُذَا مَاحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَذَكَرَ أَحَدِيثَ مِنها وَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَ مَا أَحَدُكُ أَشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرّاةَ أَوْشَةَ مُصَرَأَةً فَهُوَ بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلَهَا أَمَّا هِىَ وَإِلَّا فَلْيَرُدَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا سواء كانت ناقة أوشاة أو بقرة هذا مذهبنا وبه قال مالك والليث وابن أبى ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة وقال بعض أصحابنا يرد صاعا من قوت البلدو لايختص بالتمر وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك فى رواية غريبة عنه يردها ولا يرد صاعا من تمر لأن الأصل أنه اذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله ان كان مثلياً والا فقيمته واما جنس آخرمن العروض خلاف الأصول وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة اذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول وأما الحكمة فى تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم فى ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وانما لم يجب مثله ولاقيمته بل وجب صاع فى القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام والمنع من كل ماهو سبب له وقد يقع بيع المصراه فى البوادى والقرى وفى مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون فى قلته و کثرته و فى عينه جعل الشرع لهم ضابطاً لانزاع معه وهو صاع تمر ونظير هذا الدية فانها مائة بعير ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع ومثله الغرة فى الجناية على الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلق أو ناقصه جميلا كان أو قبيحاً ومثله الجبران فى الزكاة بين الشيئين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما قطعاً للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا وقد ذكر الخطابى وآخرون نحو هذا المعنى والله أعلم فان قيل كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان ١٦٨ بطلان بيع المبيع قبل القبض حَّثَنْا يَحْيَى بْنُ يَحَى حَدَّثَ حَدُ بْنُ زَيْدِ ح وَحَدَّثَ أَبُو الرَّبِعِ الْعَّكِّ وَقُّبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَّدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ قَالَ مَنِ ابْنَاعَ طَامَا قَ بِعْهُ خَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلّ ◌َمٍْ مِثْلُهُ حَثْنَا ابْنُ أَبِ عُمَ وَأَُّ بنُ عَبْدَةَ قَلاَ حَدَّثَاَ سُفْيَنُ حَ وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِبْنَ أَبِ شَيَةَ وَأَبُوُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِعٌ عَنْ سُفْيَانَ(وَهُوَ الثَّوْرِىُّ، كَاهُمَا عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيَارِ بُهذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ حَّثَنْا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ وَمُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ مُمْدِ قَالَ أَبْثُ رَافِعٍ حَدَّثَوَقَالَ الآخَرَانِ أَخْرَنَا عَبْدُالرَّزَّقِ أَخْرَ مَعْمَرٌ عَنِ أَبْ طَاوُسْ عَنْ أَيهِ عَنِ آبْنِ عَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنِ آَبْتَاعٍ طَعَامًا فَلَ بَيُْ خَتَّى وأن من اشترى شيئاً معيباً ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والا كساب الحاصلة فى يده فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة فى يد المشترى بل كان موجودا عند البائع وفى حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا فهما مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث فى ملك المشترى فوجب رد عوضه والله أعلم باب بطلان بيع المبيع قبل القبض -٥٠ قوله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس وأحسبكل شىء مثله وفى رواية حتى يقبضه وفى رواية من ابتاع طعاماً فلا يبعد حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم قال ألاتراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ وفى رواية ابن عمر قال كنافى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه وفى رواية كنا نشترى الطعام من الركبان جزافاً فنها نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفى رواية عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا ١٦٩ بطلان بيع المبيع قبل القبض يَقْبَضَهُ قَالَ أَبْنُ عَّاسِ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمِثْلَةِ الطَّعَامِ حَثْنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ وَأَبُوُكُرَيْبِ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَنَا وَقَالَ الْآَخَرَنِ حَدَّثَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ آبْنِ طَاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عليهِ وَسََّ مَنِ أَعَ طَمَا فَلَ بِبُْ حَتَّى يَكْتَلُفَقُ لِ عَّاسِ لمَ فَ أَلَهُ يَبَُّونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّامُ مَُْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرْبٍ مُرَْاً حَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَ القَنِّ حَدَتَ مَالِكٌ ح وَدَّا يَحَ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلْهِ وَسَلَ قَالَ مَن أَبْتَعَ طَعَامًا فَلَ يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَلَ قَرَأْتُ عَلى مَالِك ◌َعَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ عُمَ قَالَ كُنَّا فِ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَاُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَامُرُنَا بِأَنْتَقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى أَبْتَعْنَاه فيه إِلَى مَكَان سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ تَهُ حَثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ حَدََّ على بُ مُسِْ عَنْ عَبْدِاللهِحِ وَحَدَّثَ طعاما جزافاً أن يبيعوه فى مكانه حتى بحولوهو فى رواية رأيت الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوه فى مكانهم ذلك حتى يؤوده الى رحالهم. قوله ﴿مرجأ) أى مؤخرا ويجوزهمزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسرأفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولاوزن ولا تقديرو فى هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعى قال الشافعى وأصحابه بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافاًصحيح وليس بحرام وهل هو مكروه فيه قولان للشافعى أصمهما مكروه كراهة تنزيه والثانى ليس بمكروه قالوا والبيع بصبرة الدراهم جزافاً حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع اذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها وفى هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعى لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أوعقارا أو منقولا ( ٢٢ -١٠) ١٧٠ بطلان بيع المبيع قبل القبض محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ نُمَيْ (( وَالَّفْظُ لَهُ، حَدَّقَ أَبِى حَدَّثَنَا مُبْدُ اللهِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىاله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَمَا ذَلَا بِعُهُ خَتَّى يَسْتَوْفَهُ قَالَ وَكُنَّا تَشْتَرَى الَّعَ مِنَ الْبَانِ جِزَاقًا ◌َهَا رَ سُولُ الهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْ نَهُ حَتّى تَتْقُ مِنْ مَكَانِهِ حَتّى حَرْمَةُبنُ يَحْسَى أَخْرَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبِ حَدََّى مُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَفِعٍ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِصَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَامَا فَلاَ يَمْهُ خَّى يَسْوِفَهُ وَيَقْضَهُ مَثَنْا يَخْيَى بْنُ يَحْيَىَ وَعَلُّ بْنُ خَجٍْ قَالَ يَحْبَى أَخْرَنَ إِسَاعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ وَقَالَ عَلَى حَدََّ ◌ِسَاعِلُ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ دِينَارٍ أَّهُسَعَ أبْنَ عُمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىلَهُ عَيْهِ وَمَ مَنِ ابْتَعَ طَمَا فَلَ بَعُهُ خَتَّى يَقْضَهُ حَثْنَا أَبُوبَكْرِ ابْنُ أَبِ شَيَْ حَدََّ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ آبْنِ مَُ أَهُمْكَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَّىاللهُعَهِ وَسَ إِذَا أَشْتَوْ طَعَمَا جِزَقَ أَنْ يَدِمُوُ فِى مَكَانُه خَّى يُحَوِّلُهُ وحَدَّى حَرْمَةُ بْنُ يَحَْى حَدَّثَ ابْنُ وَهْبِ أُخْرَ فِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب أَخْبَنِى سَلِمُ بْ عَبْدِ اللهِنَّ أَُّقَلَ قَدْرَأَيْتُ النَّسَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَمْ إِذَا أَبَعُوا الَّطََّمَ جِزَّ ◌ُضْرَبُونَ فِ أَنْ يَبِعُرُ فِى مَكَِّمْ وَلِكَ خَّى يُؤُْ إلَى رِحَلِمْ أو نقدا أو غيره وقال عثمان البتى يجوز فى كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز فى كل شىء إلا العقار وقال مالك لا يجوز فى الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لايجوز فى المكيل والموزون ويجوزفيما سواهما أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى ولم يحكه الاكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وانما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم. قوله ﴿ كانوا يضربون اذا باعوه) يعنى قبل قبضه هذا ١٧١ بطلان بيع المبيع قبل القبض قَالَ أَبْنُ شَهَابِ وَحَدَّثَى ◌ُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنْ عُمَ أَنَّ أَبَاهُ كَنَ يَشْرَى الطَّعَامَ جَزَافًا فَيَحْمِلُ إِلَى أَهْلِ حَثْنَا أَبُوَبِكِرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ وَأَبْنُ نُمَيْرُ وَبَوْ كُرَيْبِ قَالُوا حَّثَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الَّحَّاكِ بْنِ عُمَنَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجُّ عَنْ سُلِمَنَ ابْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَامًا فَلَبَعْهُ حَتّى يَكْتَلَهُ وَفى روَايَة أَبِى بَكْر مَن أَبْتَعَ حدثنا إسْحَقُ بِنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْخَرُوِىُّ حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مُتَنَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبدِ اللهِبْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلِيَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَهُ قَالَ ◌ِرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَعَ الرَّ فَقَالَ مَرْوَانُ مَقْعَلْتُ فَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ أَحْلَْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبْعِ دليل على أن ولى الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات فى البدن على ما تقرر فى كتب الفقه قوله ﴿قال أبو هريرة لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى خطب مروان الناس فنهى عن بيعها﴾ الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضاً على صكوك والمرادهنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للانسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لانسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء فى ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثانى منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة وبحجته ومن أجازها تناول قضية أبى هريرة على أن المشترى من خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى فكان النهى عن البيع الثانى لاعن الأول لأن الذى خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ماورثه قبل قبضه قال القاضى عياض بعد أن تأوله على نحو ماذكرته وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا ١٧٢ تحريم بيع صبرة النمر المجهولة القدر بتمر الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفِى قَالَ تَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَهَى عَنْ بَيْهَا قَالَ سُلْيَنُ فَظَرْتُ إلَىَ حَرَسِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى الَّاسِ حَّثنا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ أَخْرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَ أَبْنُ جُرٍَ حَدْقَى أَبُو الْزَرِ أَّهُ سَ جَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِذَا أَبَعْتَ طَعَامًا فَاتِعْهُ حَتّى تَسْتَوْفِيَهُ حَدْ أَبُو الطَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ سَرْحِ أَخْبَ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى أَبْنُ جُرَيْحٍ أَنَّ أَبَالْبَيْ أَخْبَهُ قَالَ سَمْتُ جَرَ بْنَ عَبْدِ الهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَ الهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ عَنْ بَعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الَّرِ لَا يُعْلُ مَكِلَّهَ بِالْكَْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الَّرِ حَّثَنْا إِسْحَقُ آبْ إِبْرَاهِيمَ حَدْنَا رَوْعُ بُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَجٍ أَخْرَفِى أَبُو الزِّ أَنَّهُ سَمعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهَيَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُلَمْ يَذْ كُرْ مِنَ الَّرِ عن ذلك قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لاتبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه انتهى هذا تمام الحديث فى الموطأ وكذاجاء الحديث مفسرا فى الموطأ أن صكوكا خرجت للناس فى زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها وفى الموطأ ما هو أبين من هذا وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمربه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه والله أعلم باب تحريم بيع صبرة النمر المجهولة القدر بتمر؟ قوله ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المائلة قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات اذا بيع بعضها ببعض حكم ١٧٣ ثبوت خيار المجلس للمتبايعين فى آخر الْحَديث حَّثْنَا يَحِ بُ يُحِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَارِ عَلَى صَاحِهِ مَمْ ◌َفَرَّقَا إلََّيْحَ الْخَارِ حَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْنَى ((وَهُوَالْقَطَّنُ)) ح وَحَدَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْهَ حَدََّا ◌ُمَّدُ بْنُ شْرِحٍ وَحَدَّثَ أَبْنُ غُرْ حَدََّ أَبِ كُمْ عَنْ عُْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ آبْنِ عُمَ عَنِ الَِّّ صَلّ ◌َلهُ عَيهِوَسَمَ حَ وَحَدَّثَنِى زُ مَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَ إَِْاعِيلُ حَ وَحَدَّثَ أَبُالَّبِعِ وَأَبُ كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَّادُ«وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، ◌َيعًا عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافٍِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَّبِىّ التمر بالتمر والله أعلم باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 1:0 قوله صلى الله عليه وسلم (البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الابيع الخيار} هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقامن ذلك المجلس بأبدانهما وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قال به على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلى وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبى والزهرى والاوزاعى وابن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وابن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخارى وسائر المحدثين وآخرون وقال أبو حنيفة ومالك لايثبت خيار المجلس بل يازم البيع بنفس الايجاب والقبول وبه قال ربيعة وحكى عن النخعى وهو رواية عن الثورى وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم . وأما قوله ١٧٤ ثبوت خيار المجلس للمتبايعين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّ وَأَبْنُ أَبِى عُمَرَ قَلَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّبِ قَالَ سَعُْ يَ بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى هُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كَلَ هُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ آَبْنِ عُمَ عَنِ الَّبِىِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ نَفِعِ حّشْنَا قُتِبَةٌ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَ لَيْ حَ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ رُعِ أَخْرَا الَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ آَيْنِ مُمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َّهُ قَلَ إذَا تَبَيَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُ وَاحد صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا الا أن يتخيرا فى المجلس ويختارا امضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم الى المفارقة والقول الثانى أن معناه الا بيعاشرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة والثالث معناه الا بيعا شرط فيه أن لاخيار لهما فى المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف فى تفسير هذا الحديث واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعى ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ماسواه وغلطوا قائله ومن رجحه من المحدثين البيهقى ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعآربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به ومن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذى ونقل ابن المنذر فى الاشراق هذا التفسير عن الثورى والاوزاعى وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبرى والشافعى واسحق بن راهويه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع﴾ ومعنى أو يخير ١٧٥ ثبوت خيار المجلس للمتبايعين مِنْهُمَا بالْخَارِ مَالَمْيَتَفَرَّقَا وَكَنَ جَميعًا أَوْ يُخَيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنْ خَرَ أَحَدُهُمَ الآخَرَ قَبَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَايَا وَلَمْ يَزْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وحِّثْىِ زُهَيْرُ بْنَ حَرْبٍ وَأَيْنُ أَبِى عُمَرَ كَلَاهُمَا عَنْ سَفْيَنَ قَالَ زُهَيْرٌ حََّ سُفْيَانُ بْنُ عُْنَ عَنِ أَبْنِ ◌ُجُرَيْحٍ قَالَ أَمْلَى عَ نَافِعُ سَمَعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاتَيَعَ الْبَيِعَانِ بِالْيَعْ فَكُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِن بَيْعَه مَلْ يَتَفَرَّقَا أُو يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ فَاذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ أَبُ أَبِ عُمَرَ فِ رِوَتِ قَالَ نَفِعْ فَكَانَ إِذَابَيَعَ رَجُلاً فَرَدَأَنْ لَيُقْلَهُ قَ فَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ حَّثْا يَحْنِى بْنُ يَحْنِى وَيَحْيَى بْنُ أَيَّوْبَ وَقَتَيْةً وَأَبْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَ بْنْ يَحِيَّى أَخْبَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَا ◌ِسْمَاعِلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنُّسَعَ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلّ ◌َعْيْنِ لَيْعَ بَيْهُمَ خَّى يَفَرَّقَ الَبْعُ الْخِيَارِ صّنا محُمَد بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَ بَحْبَى بْنُ سَعِدٍ عَنْ شُعبَةَ حَ وَحَدَّثَنَ عَمْرُو أحدهما الآخر أن يقول له اختر امضاء البيع فاذا اختار وجب البيع أى لزم وانبرم فان خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفى انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث قوله (فكان ابن عمراذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية) ثم رجع هكذا هو فى بعض الأصول هنية بتشديد الياء غير مهموزو فى بعضها هنيهة بتخفيف الياء وزيادة هاء أى شيئاً يسيرا وقوله فأراد أن لا يقيله أى لا ينفسخ البيع وفى هذا دليل على أن التفرق بالابدان كما فسره ابن عمر الراوى وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع. قوله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) أى ليس بينهما ١٧٦ من يخدع فى البيع أَبْنُ عَلَّى حَدَّثَ يَحْيَى أَبْنَ سَعيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنَ مَهْدِىّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِ الْخَلِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْخَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ مِنِ حِزَامِ عَنِ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْبَعَانِ بِالْخَارِ مَلْ يَتَفَرَّقَا فَانْ صَدَقَا وَبَّا بُورِكَ لَماَ فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَمَا مُقَ بَكُ بَيْهِمَا حَثْنَا عَمْرُوَ بْنُ عَلَيّ حَدَّثَاَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهِىَ حَدَّثَ هَمَّامُ عَنْ أَبِ النَّحِ قَالَ سَعْتُ عَبْدَاللهِبْنَ الْخَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بِنْ حِزَامٍ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بِثْهِ ,قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَاجِ وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفٍ الْكَعْبَةِ وَعَشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً» حّشْا يَحِي بن يحيّى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيَْةً وَابْنَ حُجْر قَلَ يَحْيَى بن يحيى أَخْبَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِدِينَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَ رَجُلٌ لَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َُّ يُخْدَعُ فِىِ الُْعِفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ مَنْ بَيَعْتَفَقُلْ لَآَخِلَابَةَ فَكَانَ إِذَابَيَعَ يَقُولُ لَ خِيَبَةَ حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ / ٥٠٣٠٠٥٠/١١١٢ بيع لازم قوله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينابورك لهمافى بيعهما) أى بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه فى السلعة والثمن وصدق فى ذلك وفى الاخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين ومعنى محقت بركة بيعهما أى ذهبت بركته وهى زيادته ونماؤه باب من يخدع فى البيع قوله (ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لاخلابة وكان اذا بايع يقول لاخيابة) أماقوله صلى الله عليه وسلم فقل لاخلابة ٢٧٧ النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها آبْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَ وَكِيعٌ حَدَّثَسُفْيَانُ حَ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَّثَمُمَدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كَلَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ دِينَارِ بُهذَا الْاسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِى حَديثهمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَآَ خِيَابَةً حَّشْا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَفِعِ عَنِ أَبْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة وقوله وكان اذا بايع قال لاخيابه هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو فى جميع النسخ قال القاضى ورواه بعضهم لاخيانة بالنون قال وهو تصحيف قال ووقع فى بعض الروايات فى غير مسلم خذابة بالذال المعجمة والصواب الأول وكان الرجل الثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لاخلابة ومعنى لاخلاية لاخديعة أى لاتحل لك خديعتى أو لا يلزمنى خديعتك وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة ابن منقد بن عمرو الانصارى والديحي وواسع بنى حبان شهدا أحداوقيل بل هو والده منقد بن عمرو وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة وكان قد شج فى بعض مغازيه مع النی صلى الله عليه وسلم فى بعض الحصون بحجر فأصابته فى رأسه مأمومة فتغير بهالسانه وعقله لكن لم يخرج عن التميز وذكر الدارقطنى أنه كان ضريرا وقد جاء فى رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام فى كل سلعة يبتاعها واختلف العلماء فى هذا الحديث جعله بعضهم خاصاً فى حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وآخرين وهى أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فان كان دونه فلا والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وانما قال له قل لاخلابة أى لاخديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لاعموم لها فلا ينفذ منه الى غيره الا بدليل والله أعلم باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فیه (عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو ٢٣٠-١٠) ١٧٨ النهى عن بيع الثمار قبل بدوصلاحها صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ يَجِ الَِّ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْنَاعَ حَّشْا أَبْنُ غُمِرْ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّ عُيْدُ اللهِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النّبِىِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌ِثْهِ وحَدَتَى عَلَى بْنُ حُجْرِ السَّعْدِىُّ وَزُصَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّْلِ صلاحها نهى البائع والمبتاع) وفى رواية نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض وبأمن العاهة وفى رواية لاتبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قاليبدو صلاحه حمرته وصفرته وفى رواية قيل لابن عمر ماصلاحه قال تذهب عاهته وفى رواية نهى عن بيع الثمر حتى يطيب وفى رواية نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن فقلت ما يوزن فقال رجل عنده يعنى عند ابن عباس حتى يحرز أما ألفاظ الباب فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همزومما ينبغى أن ينبه عليه أن يقع فى كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدوا بالألف · فى الخط وهو خطأ والصواب حذفها فى مثل هذا الناصب وإنما اختلفوا فى اثباتها اذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضاً ويقع مثله فى حتى يزهو وصوابه حذف الألف كما ذكر قوله (يزهو) هو بفتح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال ابن الاعرابى يقال زها النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى اذا احمر أو أصفر وقال الأصمعى لايقال فى النخل أزهى أنما يقال زها وحكاهما أبو زيد لغتين وقال الخليل أزهى النخل بدأ صلاحه وقال الخطابى هكذا يروى حتى يزهو قال والصواب فى العربية حتى يزهى والأزهاء فى الثمر أن يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة قال ابن الأثير منهم من أنكر يزهى كما أن منهم من أنكر يزهو وقال الجوهرى الزهو بفتح الزاى وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يقال اذا ظهرت الحمرة أو الصفرة فى النخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخل زهوا وأزهى لغة فهذه أقوال أهل العلم فيه ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه اذا كان ١٧٩ النهى عن بيع الثمار قبل بدوصلاحها خَتَّى بَهُوَ وَعَنِ السُّنْلَ خَّى يَبْضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرَىَ حَّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ جَرِيرٌ عَنْ بَحَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَفِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبَْعُوا النَّرَ خَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَنَذْهَبَ عَنْهُ الْآَةُ قَالَ ◌َبْدُوَ صَلَاحُهُ حُرَهُ وَصُفْرَتُهُ وَثنْا مُمَّدٌ بْنُ لْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَبِى ◌ُمَرَ فَلَا حَدَّثَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحَى بِذَا الْأَسْنَادِ خَي ◌َبْدُوَ صَلَحُلَمْ يَذْكُرْ مَعْدَهُ حَدشنَا ابْنُ رَاضِعٍ ◌ََّ بْنُ أَبِ قُدَيْكِ أَخْرَ الضَّحَّكُ عَنْ ◌َفِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّىُّ صَلَّى اللهُ عَيهِ وَسَلَ بِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِدٍ حَدَّثَنَاَ خَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّىِّ صَلَّالَهُ عَيهِ وَسَم ◌ِثْلِ حَدِيثِ مَالِك وَعُبَيْدِ اللهِ حَّثنا ◌َحَ بْنُ يَحْنَى وَيَحْيَى بْنُ أَبُوبَ وَقُتَّةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحّى أَبُ يُحَ أَخْرَنَا وَقَالَ الآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ «وَهُوَ ابْنُ جَمْفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ دِينَارِ أَنَّهُ سَعَ أَبْنَ عَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبِيعُوا التَّرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّقَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنَّ حَدَّثَنَ مُحَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ كَلَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَا الْأِسَادِ وَزَادَ فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِبنِ مُمَرَ مَاصَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهْتُهُ مَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَنَ ثقة. قوله ﴿وعن السنبل حتى يبيض) معناه يشتدحبه وهو بدو صلاحه. قوله ﴿ ويأمن العاهة) هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده. قوله (حدثنايحيى بن يحي أخبرنا أبو خيثمة عن أبى الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر) فقوله أولا عن جابر ١٨٠ النہی عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أَبُو خَيْتَمَةَ عَنْ أَبِىِ الْزَيْ عَنْ جَابِ حِ وَحَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوالْرِ عَنْ جَابٍ قَالَ نَهَى (أَوْنَهَنَ)) رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَِّ خَتَّى يَطِيبَ حِّثْنَا أَحْمُ بْنُ عُمَ الَوْقِلُّ حَدََّا أَبُو عَاصِمٍ حَ وَحَدََّى مُمَّدُ بْنُ حَمِ ((وَالَّفْظُ لُهُ، حَدَّثَنَا رَوْحَ قَا حَدَّثَنَا زَكَرِيُّ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَعَ جَابَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ يَبْعِ الثِّ ◌َتَّى يَدُوَ صَلَهُ حّشْا مُحَمَدُ بْنَ اْمُشَى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو أَبْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِ الْبَغْتِىِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَلَ نَهَى رَسُولُ الله كان ينبغى له على مقتضى عادته وقاعدته وقاعدة غيره حذفه فى الطريق الأول و يقتصر على أبى الزبير حصولالغرض به لكنه أراد زيادة البیان والايضاح وقدسبقبیانمثل هذاغيرمرة قوله ﴿ حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم ح وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال أنبأناز كريابن اسحاق حدثنا عمروبن دينار) هكذا يوجد فى النسخ هذا وأمثاله فينبغى أن يقرأ القارئ بعد روح قالا حدثنا زكريا لأن أبا عاصم وروحاً يرويان عن زكريا فلو قال القارىء قال أنبأنا زكريا كان خطأ لأنه يكون محدثاً عن روح وحده وتاركا لطريق أبى عاصم ومثل هذا ما يغفل عنه فنبهت عليه ليتفطن لأشباهه وينبغى أن يكتب هذا فى الكتاب فيقال قالا حدثنازكرياء وإن كانوا يحذفون لفظه قال اذا كان المحدث عنه واحدا لأنه لا يلبس بخلاف هذا فإن قال قائل يجوز أن يقال هنا قال حدثنا زكريا ويكون المراد قال روح ويدل عليه أنه قال واللفظ له قلنا هذا محتمل ولكن الظاهر المختار ماذكرناه أو لا لأنه أكثر فائدة لئلا يكون تاركالرواية أبي عاصم واله أعلم. قوله (عن أبى البخترى) وهو بفتح الباء الموحدة واسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق واسمه سعيد بن عمران ويقال ابن أبى عمران ويقال ابن فيروزالكوفى الطائى مولاهم قال هلال بن حبان بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة وقال حبيب بن أبى ثابت الامام