Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٤١ وقت العشاء فَلَّا قَضَى صَلَتَّهُ قَالَ لَنْ حَضَرَهُ عَلَى ◌ِسْلِكُم ◌ُعْلُمْ وَأَبْشِرُ وا أَنَّمِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْهَ لَيْسَ مِنَ الَّاسِ أَحَدٌ يُصَلَى هَذِهِ السَّاعَةَ غْرُكُمْأَوقَلَ مَاصَلَّ هُذِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غيرُ كُمْوَدْرِى أَّ الْكَلَيْنِ قَالَ، قَالَ أَبُ مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمْنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالُهُعَلَّهِ وَّ وَحَدشنْا مُحَدُ بْنُ رٍِ حََّ عَبْدُ الَّقِ أَخَْبْنُ جُرِعٍ قَ قُلْتُ لِمَاءِأَّ حِينَ أَحَبْ أَلَيْكَ أَنْ أَصَلّىَ الْعَشَاءَ الََّى يَقُولُهَا النَّسُ الْعَتَمَةَ إِمَامَا وَخِلْوَا قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ أَعْتَ فِىّ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةِ الْمِثََّ قَالَ خَّ رَقَدَ نَسٌ وَأْتَيْفَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ فَقَالَ الصَّلاَةَ فَقَالَ عَطَاءٌ قَلَ أَبْنُ عَبَس ◌َخَرَجَ فَِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ كَبِى ◌َظُ إِلَّهِ الْآنَ يَقْطُ رَأْسُهُ مَوَضِمَا يَلَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّى لَأَمَرُهُمْأَنْ يُعَلُوهَا كَذَلِكَ قَالَ فَاسْبَتُ عَطَ كَيْفَ وَضَعَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّهُ عَلَى رَبِهِ كَ أَنْبَ ابْنُ عَبَّاسِ فَبَّدَ لِى عَطَلْبَيْنَ أَصَابِه شَيْئًا مِنْ تَّدِيدِ ثُمَّ وَضَعَ أَطَفَ أَصَابِهِ عَلَى قَرْنِ الَأْسِ ثُمَّ صَبهَ مُرْهَا كَذَلِكَ عَلَى الَِّ حَتّى هو بلسكان الباء الموحدة وتشديد الراء أى انتصف. قوله ﴿فلماقضى صلاته قال من حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس)) الى آخره فقوله رسلكم بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر أى تأنوا وقوله أن من نعمة الله هو بفتح الهمزة معمول لقوله أعلمكم وقوله أنه ليس بفتحها أيضا وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء اذا كان فى خير وانمانهى عن الكلام فى غير الخير. قوله ﴿اماما وخلوا) بكسر الخاء أى منفردا. قوله (يقطر رأسه ماء) معناه أنه اغتسل حينئذ. قوله ﴿ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها) هكذا هو فى أصول رواياتنا قال القاضى وضبطه بعضهم قلبها وفى البخارى ضمها والاول هو الصواب. وقوله ١٤٢ وقت العشاء مَسَّتْ إِبَامُهُ طَرَفَ الْأُذْنِ مَّا يَلِ الْوَجْهَ ثُمَ عَلَى الصُّدْخِ وَاحَةِ الّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَ ◌َبْطُّ بِشِْلَّ كَذَلِكَ قُلْتُ لِمَطَاءٍ كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخْرَهَا النَُّّ صَلَىالَّلهُعَلَيْهِ وَسَ لَيْسَدِقَالَ لَا أَدْرِى قَالَ عَمَاْ أَحَبُّ إِلَى أَنْ أُصَلِهَا إِمَامَا وَخِلُوا مُؤَخَّرَةً كَ صَلََّهَا الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َيْشَدِ فَانْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوَ أَوْ عَلَى الَّاسِ فِىِ الْجَاعَةِ وَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِهَا وَسَطًا لَمَجََّةٌ وَلَا مُؤَخِرَةً حَرِثْنَا يَحِى بْنُ يَحَى وَقَُّةُ بنُ سَعِدٍ وَبُ بَكْرِ بْنُأَبِ شَةَ قَالَ يَحْتِى أَخْرَنَا وَقَ الْآَخَرَانِ حَدَّثَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِ بْنِ سَرَةَ قَلَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُؤْخِرُ صَلَهَ الِشَاءِالْآخِرَةِ وحدثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُ كَامِل الْجَحْدَرِىّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُصَلّ الَّلَوَاتِ ◌َحْوَ مِنْ صَلَائِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِرُ الْعَمَ بَعْدَ صَلَا ◌ِكُمْ شَيْنَ وَكَنَ ◌ُّ الصَّلَ وَفِ رِوَ أَِّ كَلِلِ يُّهُ وحَدَعْنِ زُهْرُبْنُ حَرْبٍ وَبُ أَبِ عُمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَا سُفْيَنُ بْنُ عُّنَ عَنِ آبْ أَبِ لَيدِ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغْلَُّ الْأَعْرَبُ عَلَى اسْمِ صَلَيِّكُمْ أَلَ الْعِشَدُوْ يُعْتُمُونَ بِالْأِ وحَّثَنَا أَّوُ بَكْرِ بِنَِّشَيْةَ حَدََّا وَكِعٌ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ أَبِ لَيْدٍ عَنْ أَبِ سَلَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنِ أَبْنِ عُمَ قَلَ قَالَ رُسُولُ الله ﴿ولا يقصر ولا يبطش) هكذا هو فى صحيح مسلم وفى بعض نسخ البخارى وفى بعضها ولا يعصر بالعين وكله صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم (لا تغلينكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء ١٤٣ استحباب التبکیر بالصبح فى أول وقتها صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْلَّكُالْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمِ صَلَائِكُ الْعَشَاءِ فَّهَا فِى كِتَابِ اللهِ الشَأُ مے وَإِنَّهَا تُعِمُ بِلَابِ الْإِبِلِ حدّثنا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَيْهَ وَعَمْرٌ وَ النَّقُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ ◌ُبْنَ قَالَ عْرُ و حَدَّثَنَاسُفْيَتُ بْنُ عَُنَ عَنِ الْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّنِسَاءَالْمُؤْنَتِ كُنَّ يُصَلَّنَ الصُّبْحَ مَعَ الَّيِّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَمَ ثُمَيَرْجِعْنَ مُلَفِّعَتِ بِرُ وُطِنَ لَيَعْفُنَّ إنها فى كتاب الله العشاء وانها تعتم بحلاب الابل) معناه أن الاعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الابل أى يؤخرونه الى شدة الظلام وانما اسمها فى كتاب الله العشاء فى قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء فينبغى لكم أن تسموها العشاء وقد. جاء فى الاحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما فى الصبح والعتمة لأتوهما ولوحبوا وغير ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهى عن العتمة للتنزيه لا للتحريم والثانى يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء وطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لانه أشهر عند العرب وانما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففى صحيح البخارى لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الاعراب العشاء فلو قال لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها ﴿وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها) قوله ﴿أن نساء المؤمنات) صورته صورة اضافة الشىء الى نفسه واختلف فى تأويله وتقديره فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات وقيل نساء الجماعات المؤمنات وقيل ان نساء هنا بمعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أى فضلاؤهم ومقدموهم. قوله (متلفعات) هو بالعين المهملة بعد الفاء أى متجللات ومتلففات. قوله ﴿بمروطهن) أى بأ كسيتهن واحدها ١٤٤ استحباب التبکیر بالصبح فى أول وقتها أَحَدُ وحَّثَى حَرْمَةُ بْنُ يَحِى أَخْبَنَاأَبْنُ وَهْبِ أَخْبَنِى يُنُسُ أَنَّ أَبْنَ شِهَبِ أَخْرَهُ قَالَ أَخَْفِى عُرْوَةُ بْنُ الزُبيرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ قَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنّ أُمَاتِ يَنْهَدْنَ الْقَبْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ مُتَفِّعَاتِ بِرُوِنَّ ثُمَ يَقْلِبْنَ إِلَى ◌ُّهَنَّ وَمَايُعَفْنَ مِنْ تَعْلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَّبِالصَّلَاةِ وَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلَى الْجَهْضَعِىُّ وَإِسْخُبْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىُّ ◌َلاَ حَدَّثَ مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحِ بْنِ سَعيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاثَةَ قَتْ إِنْ كَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَّهُعَلَيْهِ وَسَمْ لَيُصْلِ الصُّبْحَ فَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتََّاتٍ بِرُوِهِنَّ مَايُعرَفْنَ مِنَ الْغَسِ وَقَالَ الْأَنْصَارِىُّ فِى رِوَهِ مُتَفَقَاتِ حَّثنا أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيّْةَ حَدَّثَ تُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَلَ وَحَدَّثَنَاَ مَّدُ بْنُ المُتَّى وَنُ بَشَّرِقَالَ حَدَّثَ عُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبَْهِمَ عَنْ محُمَدِ بْنِ غْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَُّ المَدِينَ فَسَّا جَائِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَلَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يُصَلّى الظُّهْرَبِالَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَلْغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعَشَاءَ أَحْيَانًيُؤَخِرُ هَا وَأَحْيَا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَارَآهُ قَدِ أَجْتَمَعُوا عَلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَأُوا أَخَرَ وَالصُّبْحَ كَلُوا أَوْ،قَالَ، كَانَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمَا بِغَلَسِ مرط بكسر الميم وفى هذه الاحاديث استحباب التبكير بالصبح وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة الاسفار أفضل وفيها جواز حضور النساء الجماعة فى المسجد وهو اذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن. قوله (ما يعرفن من الغلس) هو بقايا ظلام الليل قال الداودى معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال وقيل ما يعرف أعيانهن وهذا ضعيف لان المتلفعة ١٤٥ استحباب التبکیر بالصبح فى أول وقتها وحَّثْنَاه عبْدُ اللهِ بْنُ مُعَذْ حَدَّثَ أَبِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمَعَ مَُّدَ بْنَ عَمْرِ وبْنِ الْحَسَنِ بْ عَلى قَالَ كَنَ الْحَاجُ يُؤْرُ الصَّلَوَاتِ فَسَنَ جَرَيْنَ عَبْدِ اللهِثْلِ حَدِيثٍ غُنْدَرِ وحدثنا يُحَ بْنُ حَيِبِ الْخَارِىّ حََّ ◌َُ بْنُ الْخَارِثِ حَدََّ شُعْبَةُ أَخْرَفِى سَّرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمْعْتَ أَبِ يَسْأَلُ أَبَ بَرْزَةَ عَنْ صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمْتُ قَالَ فَقَلَ كَمَا أَسْمُكَ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِ يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ الْهِ صَلَّاللهُ عَلْهِ وَسَلَّم ◌َقَالَ كَ لَكِ بَعْضَ تَأْخِرِهَا قَالَ يَعْنِى الِْشَاءَ إِلَى نِصْفِ الليلِ ٠٠٠ وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةً ثُمَّ لَقَيْتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَلَ وَكَانَ يُصَلّى الظَّهَرَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرِ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَاْغْرِبَ لَاأَدْرِى أَىَّ حين ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقَيْتُهُ بَعْدُ فَسَلْتُهُ فَقَلَ وَكَانَ يُصَلِىّ الصَّبْحَ فى النهار أيضا لا يعرف عينها فلا يبقى فى الكلام فائدة. قوله ( وكان يصلى الصبح فينصرف الرجل فينظر الى وجه جليسه الذى يعرفه فيعرفه) وفى الرواية الاخرى وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض معناهما واحد وهو أنه ينصرف أى يسلم فى أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه مع أنه يقرأ بالستين الى المائة قراءة مرتلة وهذا ظاهر فى شدة التبكير وليس فى هذا مخالفة لقوله فى النساء ما يعرفن من الغلس لان هذا اخبار عن رؤية جليسه وذاك اخبار عن رؤية النساء من بعد قوله (كان يصلى الظهر بالهاجرة) هى شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك لان الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون وفيه استحباب المبادرة بالصلاة فى أول الوقت . قوله ﴿ والشمس نقية٢﴾ أى صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة. قوله ﴿والمغرب اذا وجبت﴾ أى غابت الشمس والوجوب السقوط كما سبق وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى حتى توارت «١٩ - ٥) ١٤٦ استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّى يَعْرِفُ فَعْرِفُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسَّيْنَ إِلَى الْمِائَةَ حَثْنَا عَُيْدُ اللهِبْنُ مُعَادٍ حَتَ أَبِ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ سَرِ بْنِ سَامَةَ قَالَ سَمْتُ أَ بْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُعَلَيْهِ وَسَمَ لَيُكَلِى بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَةَ الْشَاء إلَى نَصْفِ الَّلِ وَكَانَ لَيُحِبُّ الَّوْمَ قَّهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبُ ثُمَ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَ أَوْتُكِ الَّلِ وحَّثَنَاء أَبُوَكُرَيْبٍ حَدَّثَنَ سُوَدُ بْنُ عَمْرِ الْكَلْبُّ عَنْ حَدِ بْنِ سَلَةَ عَنْ سَّارِبْنِ سَلَمَ أَبِ الْهَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ بْرَةَ الْأَسْلِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِرُ الْعِشَاءَ إلَى قُلُكِ اللّيلِ وَيَكُرُ النَّوْمَ قَبْهَ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأْ بالحجاب . قوله (حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة) هذا الاسناد كله بصريون. قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها﴾ قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل ولئلا يتساهل الناس فى ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدى الى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح فى وقتها الجائز أو فى وقتها المختار أو الأفضل ولأن السهر فى الليل سبب للكسل فى النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالحالدنيا قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان فى الامور التى لا مصلحة فيها . أما مافيه مصاحة وخير فلا كراهة فيه وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثه الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث فى الإصلاح بين الناس والشفاعة اليهم فى خير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والارشاد الى مصلحة ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة بعضه والباقى فى معناه وقد تقدم كثير منها فى هذه الابواب والباقى مشهور ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد ٠ ١٤٧ كراهة تأخير الصلاة عن وقتها فى صَلَاة الْفَجْرِ مِنَ الْمائَة إِلَى السّيْنَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْض حَثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حََّ حَدُ بْنُ زَيْدِ حَ قَالَ وَحَدَّتِى أَبُ الرَِّعِ الَّهْرَِّ وَأَبُوَكَامِلِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَا حَدٌ عَنْ أَبِ عِمرَانَ الْجَوْفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِ فَرِّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَْ عَيْكَ أَمَاءُ يَفِرُونَ الصَّلَةَ عَنْ وَقِّهَا أَوْيُمْتُونَ الصَّلَ عَنْ وَقَِّ قَالَ قُلْتُ نَا تَأْرُفِى قَالَ صَلِّ الصَّلَةَ لَقْنَ فَانْ أَخْرَ كْتَ مَعَهُمْ فَصَلِ فَلَّهَا لَكَ نٌَّ وَلَمْيَذْكُرْ خَلَفُ عَنْ وَقْتَهَا ٠ حَّنْا يَحَ بْنُ يَحِى أَخَْنَا جَفَرُ بْنُ سُلِيمَ عَنْ أَبِ عِرَانَ الْجَوْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها الا ما كان فى خير كما ذكرناه. وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضى الله عنهم أجمعين ورخص فيه على وابن مسعود والكوفيون رضى الله عنهم أجمعين وقال الطحاوى يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه وروى عن ابن عمر مثله والله أعلم. خ باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم ﴿إذا أخرها الامام ) قوله صلى اللّه عليه وسلم (كيف أنت اذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فانها لك نافلة) وفى رواية (صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة) معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذى خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها أى عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فان المنقول عن الامراء المتقدمين والمتأخرين انما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الاخبار على ما هو الواقع وفى هذا الحديث ١٤٨ كراهة تأخير الصلاة عن وقتها آبْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِ فَرِ قَلَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَّا ذَرِ إِنَّهُسَيَكُونُ بعدى أَمَرَاء يميتُونَ الصَّلاَةَ فَصَلّ الصَّلاَةَ لوَقْتَهَا فَنْ صَلَّيْتَ لَوَقْهَا كَانَتْ لَكَ نَفَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وحَّشْا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَ اللّه بنَ إِدْرِيسَ عَنْ الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الامام اذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها فى أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الامام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على احداهما فهل الافضل الاقتصار على فعلها منفردا فى أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة فى آخر الوقت فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا فى الراجح وقد أو ضحته فى باب التيمم من شرح المهذب والمختار استحباب الانتظار ان لم يفحش التأخير وفيه الحث على موافقة الامراء فى غير معصية لئلا تتفرق الكامة وتقع الفتنة ولهذا قال فى الرواية الأخرى (ان خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف) وفيه أن الصلاة التى يصليها مرتين تكون الاولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح فى ذلك وقد جاء التصريح به فى غير هذا الحديث أيضاً واختلف العلماء فى هذه المسئلة وفى مذهبنا فيها أربعة أقوال الصحيح أن الفرض هى الاولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثانى أن الفرض أكملهما والثالث كلاهما فرض والرابع الفرض احداهما على الابهام يحتسب اللّه تعالى بأيتهما شاء وفى هذا الحديث أنه لابأس باعادة الصبح والعصر والمغرب كباقى الصلوات لان النبى صلى الله عليه وسلم أطلق الامر باعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح فى مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لان الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف . قوله صلى الله عليه وسلم (انه سيكون بعدى أمراء يميتون الصلاة) فيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا فى زمن بنى أمية . قوله صلى اللّه عليه وسلم (فصل الصلاة وقتها فان صليت لوقتها كانت لك نافلة والاكنت قد أحرزت صلاتك﴾ معناه اذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لاول وقتها ثم أن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة والاكنت قد أحرزت صلاتك بفعلك فى أول الوقت أى حصلتها وصفتها واحتطت لها . قوله ١٤٩ كراهة تأخير الصلاة عن وقتها شُعبَةَ عَنْ أَبِ عِمرَانَ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِ ذَرَّقَالَ إِنَّ خَلِلٍ أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا مُجَدَّعَ الْأَطْرَفِ وَأَنْ أُصَلِىَ الصَّلَاَ لِوَقْهَا ◌َنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَوْا كُنْتَ قَدْ أَحَْرْتَ صَلَاتَكَ وَ إِلَّ كَتْ لِكَ نَةً وَحَدِّعِى يَ بْنُ حَيِبِ الْخَارِثِىّ حَدَّثَنَا خَلُ بْنُ الْخَارِثِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ قَالَ سَمْتُ أَّالْعَالَةَ يُحدّثُ عَنْ عَبْدِ الله آْنِ الَّامِ عَنْ أَبِ ذَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُعَلَيهِ وَسَمّ وَضَرَبَ نَّذِى كَيْفَ أَنْتَ إذَا بَقِيَتَ فِ قَوْمٍ يُؤْخِرُونَ الَّلَاةَ عَنْ وَقَِّا قَالَ قَالَ مٌَّ قَالَ صَلّ الصَّلاَةَ لِوَقْنَا ثُمَّ أَذْهَبْ لَحَاجَتِكَ فَنْ أَقْيَمَتِ الصَّلَهُ وَأَنْتَ فِى الَسْجِدِ فَصَلّ وحَدَتَّى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ﴿أوصانى خليل أن أسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف﴾ أى مقطع الاطراف والجدع بالدال المهملة القطع والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه وفى هذا الحث على طاعة ولاة الامور ما لم تكن معصية فان قيل كيف يكون العبد أماما وشرط الامام أن يكون حرا قرشيا سليم الاطراف فالجواب من وجهين أحدهما أن هذه الشروط وغيرها انما تشترط فيمن تعقد له الامامة باختيار أهل الحل والعقد وأما من قهر الناس لشوكته وقوة باسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب اماما فان أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته فى غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما الجواب الثانى أنه ليس فى الحديث أنه يكون اماما بل هو محمول على من يفوض اليه الامام أمرا من الامور أو استيفاء حق أو نحو ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم (وان أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك والا كانت لك نافلة) وفى الرواية الاخرى صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل. معناه صل فى أول الوقت وتصرف فى شغلك فان صادفتهم بعد ذلك وقدصلوا أجزأتك صلاتك وان أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . قوله ﴿ وضرب فخذى) أى للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له ١٥٠ كراهة تأخير الصلاة عن وقتها حَدَّثَنَا إِسَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهَمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الْعَالَةِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخْرَ أَبْنُ زِيَادِ الصَّلاَةَ لَجَاءَى عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ فَلْتُ لَهُ كُرْسًِا نَسَ عَلَّهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ أَبْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتَهِ وَضَرَبَ خَذِى وَقَالَ إِنِى سَأَلْتُ أَذِ كَ سَأََّى فَضَرَبَ فَذِى كَ ضَرَبْتُ لَذَكَ وَقَلَ إِى سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَ سَّتَ فَضَرَبَ نَذِى كَ ضَرَبْتُ هَذَكَ وَقَلَ صَلّ الصَّلَاةَ لَوَقْهَا فَانْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلّ وَلَا تَقُلْ إِنِى قَْ صَلَيْتُ فَلَ أَصَلّى وحّثنا عَاصِمُ بْنُ الَّضْرِ الَِّى حَدَّثَنَا ◌َلُ بْنُ الْخَارِثِ حَدََّ شُعْبَهُ عَنْ أَبِ نَعَةَ عَنْ عَبْدِ الْلهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِ فَرِ قَالَ قَالَ كْفَ أَّ أَوْ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَبَقِيَ فِى قَوْمٍ يُؤْخِرُونَ الصَّلَ عَنْ وَقُّهَا فَصَلِ الصَّلَةَلوقنَا ثُمَّإِنْ أَقِمَتِ الصَّلَةُ فَصَلِّ مَهُمْفَانها زِيَادَهُ خَيْرٍ وحدثنى أَبُو ◌َسَّانَ المسْمَيِّ حَدَّثَنَا مُعَاذْ وَهُوَ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِى أَبِ عَنْ مَطَرِ عَنْ أَبِ الْعَالَةِ الْبَِّ قَلَ قُلْتُ لِعبدِاللهِنْ الصَّامِ نُصَلَى يَوْمَ الْمَةَ خَلْفَ أُمَيُخْرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ فَضَرَبَ خَذَى ضَرْبَةً أَوْ جَعَتْى وَقَالَ سَأَلْتُ أَ ذَرِّعَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ لَدِى وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ صَلُوا الصَّلَاةَ لِوَقُّهَا وَأَجْمَلُوا صَلَكْ مَعَهُمْ نَةَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذُكِرَ لِ أَنَّنَبِّالْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَرَبَ عَدَ أَبِ ذَرّ قوله (عن أبى العالية البراء﴾ هو بتشديد الراء و بالمد کان یبری النبل واسمه زياد بن فيروز البصرى وقيل اسمه كلثوم توفى يوم الاثنين فى شوال سنة تسعين ١٥١ فضل صلاة الجماعة والتشديد فى التخلف عنها حَّثنا يَحَّ بْنُ يَحِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيَّةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ صَلَهُ الْجَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَةِأَحَدِكٌ وَحَهُبِخْسَةِ وَعِشْرِينَ جُرْهاً ضَعْنَا أَبُبِكْرِ بْ أَبِ شَيَ حَّثَعَبْدُ الْأَعْلَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِدِ بْنِ اْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ تَفْضُلُ صَلَةٌ فِى الْجِعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَُّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةًقَالَ وَتَتَمِعُ مَلائِكَةُالَّيْلِ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها ﴿ وأنها فرض كفاية) فى رواية (أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءاً﴾ وفى رواية (بخمس وعشرين درجة) وفى رواية ( بسبع وعشرين درجة) والجمع بينها من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفى الكثير ومفهوم العدد باطل عند جمهور الاصوليين والثانى أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه اللّه تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك فهذه هى الأجوبة المعتمدة وقد قيل ان الدرجة غير الجزءوهذا غفلة من قائله فان فى الصحيحين سبعاً وعشرين درجة وخمساً وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والله أعلم. واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الاحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود ولا فرضا على الاعيان خلافا لجماعة من العلماء والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة وبسطت دلائل كل هذا واضحة فى شرح المهذب . قوله (تفضل صلاة فى الجميع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة) وفى رواية (بخمس وعشرين جزءاً) هكذا هو فى الاصول ورواه بعضهم خمسا وعشرين درجة وخمسة وعشرين جزءاً هذا ١٥٢ فضل صلاة الجماعة والتشديد فى التخلف عنها وَمَلَائِكَهُ الََّارِ فِى صَلَةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَأُوا إِنْ شُِّمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ أنَّ قُرْآنَ الْفَجْر كَ مَثْهُودًا وحّدَتَّى أَبُوبَكْرِ بْنُ اِسْحَقَ حَدَثَ أبو أْمَانِ أَخَْنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخَْفِى سَعِيدٌ وَُ سَ أَنْ أَبَهُرَيْرَةَ قَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّالَّهُ عَيْهِ وَمَ يَقُولُ بِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ إلَّ ◌َهُقَالَ مَخْسٍ وَعَشْرِينَ جُزْناً وحَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ مَسْلَةَبْ قَبِ حَدََّأ ◌َقلُ عَنْ أَبِ بَكْرِبِ مَّدِ بْنِ عْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ سَلْمَانَالْأَغْرِ عَنْ أَبِ هُرَيْةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُعَيْهِ وَسَّ صَلَةُ الْمَةِ تَعْدِلُ خْهَا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَةَ الْقَذِّ حَّعِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَّدُ بْنُ حَم ◌َالَا حَدََّ حَجَّجُ بن ◌ُمَّدَ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرِ أَخْرَبِى مُبْنُ عَظَلِ أَبِ الْقُوَِأَنَّهُيَ هُوَ جَاِسٌ مَعَ ◌َفِ بْنِ جُيَرِّبِ مُطْعِ الْمَرَّ بِهِمْ أَبُ عْدِ اللهِ خَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّنَ مَوْلَى الْهِيْنَ فَعَاهُنَفِعٌ فَلَ سَمِعْتُ أَباً هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُعَلَيهِ وَسَمَ صَلَةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَنْعَلُ مِنْ خَمٍْ وَعَشْرِبِنَ صَلَ يُصَلِمَا وَحْدَهُ مَّثنا ◌َحَ بْنُ بَحَ قَالَ قَّهُ عَلى مَلِكِ عَنْ نَافِ عَزِ ابنِ عُمَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ صَلَةُالْمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَةِ الْفَذِّ بَسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ وَحَدِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَدُبْنُ الْتّ ◌َ حَدَّثَبِحَ عَنْ عُيْدِ الْهِ قَالَ أَخَْفِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ صَلَهُ الَّجُلِ هو الجارى على اللغة والأول مؤول عليه وأنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة. قوله (عطاء ابن أبى الخوار) هو بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو. وقوله (ختن زيد بن زبان) هو بفتح الزاى وتشديد الباء الموحدة والختن زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها. قوله صلى الله عليه 1 ١٥٣ فضل صلاة الجماعة والتشديد فى التخلف عنها فى اْجَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلَائِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعَشْرِينَ وحَّشنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ وَأَبْنُ ثُميْ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبْنَ ثُمَيْرْ حَدَّثَنَا أَبِى قَلاَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللّهِ بِهِذَا الْأْنَادِ. قَالَ أَبْنُ ثُمَيْرِ عَنْ أَبيه بضْعًا وَعَشْرِينَ وَقَالَ أَبُو بَكْر فى روَايَتَهِ سَبْعًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةٌ وَمَشَاءِ أَبُرِ أَخْرَ بُأَِّ فُدْكِ أَخَْا الضَّحَاكُ عَنْ نَفِ عَنِ آبْ عُمَ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَمَ قَالَ بِضْعَا وَعِشْرِينَ وَدِى عَمْرُ وَ الَّقِدُ حَدَّثَا سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ أَبِ الّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَدَ نَسًا فِى بَعْض الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آَمُرَ رَجُلَا يُصَلّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخَفَ الَ رِجَالِ وَُّونَ عَنْهَ فَمُرَبِمْ فَيُحَرِقُوا عَيْ شُرَ الْخَطَبِ يُوَهُوَلَوْ عَلَ أَخُ أنَّهُ يَحِدُ عَظماً سَمِنّا لَشَهِدَهَا يَعْنِ صَلَةَ الْمِقَاءِ حَعنْا أَبْنُ بُمْ حَدََّا أَبِ حَدَّثَ الأَْمَشُ ح وَحَدَّثَ وسلم (لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف الى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها) هذا ما استدل به من قال الجماعة فرض عين وهو مذهب عطاء والاوزاعى وأحمد وأبى ثور وابن خزيمة وداود وقال الجمهور ليست فرض عين واختلفوا هل هى سنة أم فرض كفاية كما قدمناه وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فانه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى مسجده ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركه قال بعضهم فى هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت فى أول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق فى غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة وأختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما ومعنى أخالف الى رجال أى أذهب اليهم ثم أنه جاء فى ( ٢٠ - ٥) ١٥٤ فضل صلاة الجماعة والتشديد فى التخاف عنها أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ وَأَبُ كُرَيْبِ وَّظُ لَّمَ قَلاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّإِنَّأَنْقَلَ صَلَهُ عَلَى الْمُفَقِينَ صَلَاةُ الْعَشَاءِ وَصَلَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلُونَ مَا فِيهَا لَأَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آَمَُّ بِالصَّلاةِ فَتُقَ ثمّ أُمُرَ رَجُلَا فَيُصَلّ بِالَّسِ ثُمّ ◌َّطَلِقَ مَعِى بِجَلٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبِ إلَى قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَهِمْ يُوَهُمْ بِالَِّ وحدثنا محمدٌ بْنُ رَافٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّه قَالَ هُذَا مَاحَدَّثَنَا أَبُوُ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم فَذَكَرَ أَحَدِيثَ مِنْهَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَقَدْ هَمْتُ أَنْ آَمَُفِيَنِى أَنْ يَسْتَعِتُوالِ مُحَمٍ مِنْ حَطَبِ ثُمَّ ◌َمَ رَجُلاَ يُصَلّ ◌ِالنَّاسِ ثُمَّتُحَرَّقُ بُتٌ عَلَى مَنْ فِيَا وَحَّثنا زُهْيُ بْنُ حَرْبِ وَبُوْكُرَيْبٍ وَإِسْخُدْنُ إِبرَاهِيمَعَنْ وَكِعٍ عَنْ بَعْفَرِ بِبُقَ عَنْ يَزِيَ بْنِ الْأَسَمِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ اللَّيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنَحْوِهِ وحَّثنا رواية أن هذه الصلاة التى هم بتحريقهم للتخلف عنها هى العشاء وفى رواية أنها الجمعة وفى رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا وكله صحيح ولا منافاة بين ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم (لأتوهما ولو حبواً ﴾ الحبو حبو الصبى الصغير على يديه ورجليه معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان اليهما الاحبواً لحبوا اليهما ولم يفوتوا جماعتهما فى المسجد ففيه الحث البليغ على حضورهما . قوله صلى الله عليه وسلم (آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلى بالناس) فيه أن الامام اذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس وإنماهم باتيانهم بعد اقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم وفيه جواز الانصراف بعد اقامة الصلاة لعذر. قوله ﴿جعفر بن برقان) هو بضم الباء الموحدة ١٥٥ فضل صلاة الجماعة والتشديد فى التخلف عنها أَحْدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَ أبو اسْحَقَ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ سَعَهُ مِنْهُ عَنْ عبد الله أَنَّ النَّىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَقَوْمٍ يَتَخَلَّقُونَ عَن الجمعَةَ لَقَدْ هَمّهْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلّ ◌ِلَّسِ نُم ◌ُحْرِّقَ عَلَى رِ جَالِ يَُّونَ عَنِ الْمَة ◌ُوْنَهُ وحَّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الَّوْرَفّ كُلَهُمْ عَنْ مَرْوَ الْفَزَارِيّ قَالَ قَُّةُ حَدَثَ الْغَزَِّىُّ عَنْ عُبْدِ اللهِنْ الْأَّصَمِ قَالَ حَدَّثَ يَدِيدُ بْنُ الْأَصَّمِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَى الَّ صَ لَهُ عَيْهِوَسَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهُلَيْسَ لِقَاتٌ يَقُودُفِى الَى الْمَسْجِدِ فَسَأَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىالهُعَلَيْهِ وَسَمْ أَنْ يُخْصَ لَهُفْصَلّىَ فِى بَيْهِ فَخَّصَ لَهُ قَلَّا وَلَى دَعَهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ الَّدَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَجِبْ وأسكان الراء. قوله ﴿أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل أعمى فقال يارسول الله انه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم أن يرخص له فیصلىفى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب) هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم جاء مفسرا فى سنن أبى داود وغيره وفى هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلى فى بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل لا ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع المسلمين ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا. وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فأجب فيحتمل أنه بوحى نزل فى الحال ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم اذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور اما لعذر واما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره . واما للامرين ثم ندبه الى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم ١٥٦ فضل صلاة الجماعة والتشديد فى التخلف عنها صَّشنْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَازَ كَرِيَّهُ بْنُ أَبِ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله لَقَدْ رَأَيْنَ وَمَايَخَلَفُ عَنِ الصَّلَةِإِلََّ مَافِقْ قَدْ عُلَهُأَوْمَرِضْ ◌ِنْ كَ الْرِضُ لَمْشِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأَنِىَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَنَاأ ◌ُنَنَ اْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سَنِ الْهُدَى الصَّلَةَ فِى الْمَسْجِد ◌َّى يُؤَُّ فِهِ حَّثَنَا أَبُوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ حَدَّثَنَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ أَبِ الْعُمْسِ عَنْ عَلَى بْنِ الْأَقْرِ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الَهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدَّا مُسْلَمَا فُحَافِظْ عَلَى هُلَ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَدَىّ ◌ِنَّ فَنَّ اللهَشَرَعَ لَنَبِّكُمْ صَلَى اللهُ عليهِ وَسََُّ الْهُدَى وَإِنُنَّ مِنْ سُنَِّ أْهُدَى وَلَوْ أَّكُمْ صَلَّمْ فِ يُوتِكُمْ كَا يُصَلّ هَذَا المَخَلَفُ فِى بَيْه ◌َكُمْ سُنَ نَّكُمْ وَلَوْتَرَكُمْ سُنََّ نَّكُمْلَمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَُّ فَيُحْسِنُ الّهُرَ تُمَّ يَعْمِدُ إلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّ كَتَبَ الَهُ لَهُ بِكُلّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةٌ وَيَرْقَعُ بِهَ دَرَجَةً وَيَحُظُ عَنْهُ بِهَا سَةٌ وَقَدْ رَيْتُأَ وَمَا يَتَخَلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَفْقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْقَى بِهِ بُهَدَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ خَّى يُقَ فِ الصَّفِّ قوله (رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه أو مريض) هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله فى الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. قوله ﴿ علمنا سنن الهدى) روى بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب أى طرائق الهدى والصواب قوله ﴿ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف) معنى يهادى أى يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما وهو مراده بقوله فى الرواية ١٥٧ النهى عن الخروج من المسجد اذا أذن المؤذن حَّثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْئَةَ حَدَّثَ أَبُالْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَهِمِ بْنِ الْهَاجِرِ عَنْ أَبِ الشَّعْتَ قَالَ كُنَّا قُعُودَا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَفََّ الْمُذِنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمسْجِدِ يَشِى فَتْعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَّهُ حَتّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَّا الْقَاسِمِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وحَثَنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ الْمَكُِّّ حَدَّثَ سُفْيَنُ ( هُوَابْنُ عَُنَةَ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِ الشّعْثَاءِالْحَارِبِ عَنْ أَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلاً يُخْتَرُ الْمُسْجِدَ خَرِجَا بَعْدَ الْأَذَانِ فَلَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَ الْقَاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَدَّثَنْا إِسْحُقُ بُ إِبرَاهِيم أَخَْنَالْغِيرَةُ بْنُ سَةَ الَرُوِىُّ حَدَثَ عَبْدُالْوَاحِدٍ وَهُوَابْنُ زيَّدٍ حَدََّا مُتَنُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ أَبِ عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ مُمَنُ بْنُ عَفَنَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَة الْمَغْرِبِ فَقَدَ وَحْدَهُ فَقَدْتُ الَيْهِ فَقَالَ يَلْنَ أَخِى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُعليهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ صَلَى الْمَاءِفِى جَمَةَ فَكَمَا قَ نِصْفَ الَلِ وَمَنْ صَلَّ الصُّبَ فِى جَمَعَةٍ فَكَأَنَا صَلَى الَّلَ كُ. وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِالْأَسَدِّ حَ وَحَتَى ◌ُمَّدُ بْنُ رَفِ قَالَ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزَقِ جَمِعَا عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ سَهْلٍ مُتَ بْنِ حَكِيمٍبِذَا الْنَادِمُْ وَّعِى نَصْرُ بْنُ عَلِ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَبِشْرٌ الأولى ان كان المريض ليمشى بين رجلين وفى هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة فى حضورها وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل اليها استحب له حضورها . قوله فى الذى خرج من المسجد بعد الأذان ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتي يصلى المكتوبة الا لعذر ١٥٨ الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر (يَعْنِى أَبْنَ مُفَضَّلِ)) عَنْ خَالِدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سيِرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ مَنْ صَلَى الصُّبْحَ فَهُوَ فِ ذَمَّةِ اللهِفَلَا يَظْلَّكُلهُ مِنْ ذَتَّهِ بِشَىْءٍ فَيْرِكُ فَكُبَهُ فِ نَارٍ جَهَ . وَحَدَّقِهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمَ اللَّوْرَفِىّ حَدَّثَ إِسْمَاعِلُ عَنْ خَالِ عَنْ أَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْبَا الْقَسْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الهُ عَلَيهِ وَسَ مَنْ صَلَّ صَلَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِ دِمَةِ الله ◌َلا يَظْلُبَّكُ الهُمِنْ ذََّته بِشَىْءُ فَّهُ مَنْ يَطْلُبُ مِنْ ذَّتِه ◌ِشَيْءٍ يُدْرِكُ ثُمَ يَكُبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِ نَارِ جَهََّ وَّثَنَا أَبُوبَكْرِ أَُّأَبِ شَيَةَ حََِّيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَأُدَ بْنِ أَبِ هِنْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْ سُفْيَنَ عَنِ الَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌ِذَا وَلَمْيَذْكُرُ فَكُبَّهُ فِي نَارِجَهَ حَدْشَى حَرْمَةُ بنُ يَحَ التَّجِّ أَخْبَ ابْنُ وَهْبِ أَخْرَنِى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ والله أعلم. قوله ﴿عن جندب بن عبد اللّه) وفى الرواية الاخرى جندب بن سفيان وهو جندب ابن عبد الله بن سفيان ينسب تارة الى أبيه وتارة الى جده. قوله (سمعت جندبا القسرى) هو بفتح القاف وأسكان السين المهملة وقد توقف بعضهم فى صحة قولهم القسرى لان جندبا ليس من بنى قسر انما هو بجلى علقى وعلقة بطن من بجيلة هكذا ذكره أهل التواريخ والانساب والاسماء وقسر هو أخو علقة قال القاضى عياض لعل لجندب حلفا فى بنى قسر أوسكنا أو جوارا فنسب اليهم لذلك أولعل بنى علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بنى عمهم لكثرتهم أو شهرتهم. قوله صلى الله عليه وسلم ( من صلى الصبح فهو فى ذمة الله) قيل الذمة هنا الضمان وقيل الامان ® باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر عتبان بن مالك بكسر العين على المشهور وحكي ضمها . قوله فى حديث عتبان (فلم ١٥٩ الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر تَمُودَ بْنَ الَربيعِ الْأَنْصَارِىَّ حَّثَهُأَنَّ عْبَنَ بْنَ مَلِكِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَ عِنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَّهُأَى رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَّهِ وَسَمَ فَقَلَ يَا رَسُولَ الله إِنّى قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِى وَأَنْ أُصَلِ لِقَوْمِ وَ إِذَا كَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَدِ الَِّى بَّى وَيْهُمْ وَلمْ أَسْتَطِعْ أَنْآَتِى مَسْجِدَهُمْ فَأْصَلِيَلَمْ وَوَدِدْتُ أَّكَ يَرَسُولَ اللهِتَأْتِي فُصَلِ فِى مُصَلّ ◌َنَّهُ مُصَلّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَمّ ◌َفْعَلُ إِنْ شَاءَاللهُ قَلَ عْبَنُ فَغَدَا رَسُولُ لَه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْر الصّدّيقُ حينَ أَرْتَفَعَ النَّرُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَم ◌َنْتُ لَهُ ◌َمْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلَى مِنْ بَتْكَ قَ فَثْثَ إِلَى نَحِبَةَ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَكَبِرَ فَقُمْنَ وَرَهُ فَصَلَّ رَكْعَيْنْ ثُمَ سَلَمَ قَالَ وَحَبَسْنَهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاُلَهُ قَالَ فَبَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا خَّ يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلى من بيتك فأشرت الى ناحية من البيت) هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم فلم يجلس حتى دخل وزعم بعضهم أن صوابه حين قال القاضى هذا غلط بل الصواب حتى كما ثبتت الروايات ومعناه لم يجلس فى الدار ولا فى غيرها حتى دخل البيت مبادرا الى قضاء حاجتى التى طلبتها وجاء بسبها وهى الصلاة فى بیتی وهذا الذی قاله القاضى واضحمتعین ووقع فى بعض نسخ البخاری حین وفی بعضها حتى وكلاهما صحيح. قوله ﴿ وحبسناه على خزير) هو بالخاء المعجمةو بالزاى وآخرهراء ويقال خزيرة بالهاء قال ابن قتيبة الخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فاذا نضج در عليه دقيق فان لم يكن فيها لحم فهى عصيدة وفى صحيح البخارى قال قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة بالحاء المهملة والراء المكررة من اللبن وكذا قال أبو الهيثم اذا كانت من نخالة فهى خزيرة واذا كانت من دقيق فهى حريرة والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق . قوله فى الرواية الاخرى ١٦٠ الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر اْتَمَعَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُوْ عَدَدِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذُلْكَ مُنَقْلَيُحِبُّ الَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ لَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَلَهُقَدْ قَالَ لَ إِنَّإلَّ الَهُرِيدُ بِذْلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ قَالُوا الهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَلَّمَا نَرَى وَجْهُ وَنَصِيَتَهُلْنَفِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنََّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الَّارِ مَنْ قَالَ لَ إله إلّ ◌َهُيَبْغَى بِكَ وَبْدَ اللهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُمَّد الَنْصَارِىَّ وَهُوَأَحَدُبِى سَالِ وَهُوَ مِنْ سَكِمْ عَنْ حَدِيثِ مَمُودِ بْنِ الرَِّ فَصَدََّهُ بِذْلِكَ وحَّثْنا مُمَّدُ بْنُ رَفِعٍ وَبْدُ بْنُ حُمْدٍ كَلَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَقِ قَالَ أَخْرَنَ مَعْمَرٌ عَنِ الَّهْرِىّ قَالَ حَدَّثَى تَمُ بْنُ رَبِعٍ عَنْ عِبَنَ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّ لَهُ عَليه وَسَلَّمَ وَسَقَ الْحَدِيثَ بِعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَهْقَالَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْنَ مَلِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَو الدُّخَيْنِ وَزَادَ فِى الْخَدِيثِ قَالَ مَمُودٌ خَّتْهُ بِذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِهِمْ أَبُّ أَيُوبَ الْأَنْصَارِىُّ فَقَالَ مَأَُّّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَاقُلْتَ قَالَ ◌َخَلَفْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عَتْبَنَ أَنْ أَسَْهُقَالَ فَرَجَمْتُ الَّيْهِ فَوَ جَدْتُ شَيْخَا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ ﴿ حشيشة) قال شمر هى أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به قوله ﴿فثاب رجال من أهل الدار) هو بالثاء المثلثة وآخره باء موحدة أى اجتمعوا والمراد بالدارهنا المحلة . قوله ﴿مالك بن الدخشن) هذا تقدم ضبطه وشرح حديثه فى كتاب الإيمان قوله صلى اللّه عليه وسلم (لا تقل له ذلك) أى لا تقل فى حقه ذلك وقد جاءت اللام بمعنى فى فى مواضع كثيرة نحو هذا وقد بسطت ذلك فى كتاب الإيمان من هذا الشرح . قوله (وهو من سراتهم) هو بفتح السين أى ساداتهم