Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
صفة الجلوس فى الصلاة
حَّثنا يُحِ بْنُ يَحِى قَلَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ مُسْلِبْنِ أَبِ مَرْيَمَ عَنْ عَلَى بْنِ عَبْدِ الَّْنِ
اْمُعَاوِىّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْخَصَى فِى الصَّلاَة فَلَمَّا أَنْصَرَفَ نَهَانِى
فَقَالَ أَصْنَحْ كَ كَانَ رَسُولُ الْلهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَصْحُ قَلَ كَانَ إِذَا جَسَ فِ الصَّلاةِ وَعَ كَفَهُ الْمِى عَلى نَذِ الُْنى
وَقَبَضَ أَصَابِعَهُكُلَّهَ وََّرَ بِصْبَعِهِ الَّى تَلِ الْأِبِهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى نَذْهِ الْيُسْرَى
فى أن الافضل فى الجلوس فى التشهدين التورك أم الافتراش فمذهب مالك وطائفة تفضيل
التورك فيهما لهذا الحديث ومذهب أبى حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش ومذهب الشافعى رضى
الله عنه وطائفة يفترش فى الاول ويتورك فى الاخير لحديث أبي حميد الساعدى ورفقته فى صحيح
البخارى وهو صريح فى الفرق بين التشهدين قال الشافعى رحمه الله تعالى والاحاديث الواردة بتورك
أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه فى التشهدين أو أحدهما وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا
الافتراش فى الاول والتورك فى الاخير وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم وأما
قوله و وضع يده اليسرى على ر کته وفى روايةو یلقم کفه اليسرىر کبته فهو دليل على استحباب
ذلك وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الريبة أو على الركبة وبعضهم يقول بعطف
أصابعها على الركبة وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته والحكمة فى وضعها عند الركبة منعها من
العبث وأما قوله ووضع يده اليمنى على هذه اليمنى فمجمع على استحبابه وقوله أشار بأصبعه السبابة
ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى وفى الرواية الاخرى وعقد ثلاثا وخمسين هاتان الروايتان
محمولتان على حالين ففعل فى وقت هذا وفى وقت هذا وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله
على اصبعه الوسطى أى وضعها قريبا من أسفل الوسطى وحينئذ يكون بمعنى العقد ثلاثا وخمسين
وأما الاشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للاحاديث الصحيحة قال أصحابنا يشير عند قوله الا الله
من الشهادة ويشير بمسبحة اليمنى لا غير فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الاصل باليمنى
ولا الیسری والسنة أن لا یجاوز بصرهاشارته وفیه حدیث صحیح فی سنن أبى داود و یشیربها
١١٠ - ٥)

٨٢
السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها
حَّشنا أَبْنُ أَبِ عُمَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ مُسْلِ بْنِ أَبِ مَرْيَمَ عَنْ عَلِىّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمُعَاوِىّ
قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب أبْ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَديث مَالك وَزَادَ قَالَ سَفْيَنَ فَكَانَ يُحِى بَنْ
( سَعِيدٍ حَدََّبِهِ عَنْ مُسْلٍ ثُمَ حَدََّنِهِ مُسْلِمُ
حّثنا زُهَيُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ يَحِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ عَنْ
يُجَاهِد عَنْ أَبِ مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِكَّةَ يُسَم ◌َسْلِمَتَيْنِ فَلَ عَبْدُ اله ◌َى عَلَقَهَا قَالَ الْحَكُ
فِى حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ كَانَ يَفْعَلُ وَحَدَثْنَ أَحْمَدُ بْنُ خْبَلِ حََّ
يحيى بن سعيد عَنْ شَعْبَةَ عَن الْحَكَّ عَنْ مُجَاهد عَنْ أَبِى مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَعْبَةَ رَفَعَهُ
٠٠٠٠٠
مَرََّأنَّأَمِيرًا أَوْرَجُلًا سَّ ◌َسْلِمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ الَه ◌َى عَلَقَهَا وَشَنْا إِسْحُ بِنُ إِبرَاهِيمَ
أَخْبَنَاأَبُو عَامِ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ جَعْفْرِ عَنْ إِسْمَاعِلَ بْ مُمَّدٍ عَنْ خَاسِ بْنِ سَعْدِ
عَنْ أَيْهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُ عَّهِ وَسَلَم يُسَمُ عَنْ ◌ِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ خَى
أَرَى بَضَ خَدّهِ
موجهة الى القبلة وينوى بالاشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم. واعلم أن قوله عقد ثلاثا وخمسين
شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الختصر على البنصر وليس ذلك مرادا ههنا بل المراد أن
يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التى يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم
باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته
قوله ﴿ان أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يفعله) وعن سعد رضى الله عنه قال ﴿كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه
وعن يساره حتى أرى بياض خده﴾ فقوله أنى علقهاهو بفتح العين وكسر اللام أى من أين حصل

٨٣
الذكر بعد الصلاة
حّشْ زَهَيْرَ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُ وقَالَ أَخْبَرَنِى بِذَا أَبُو مَعْبَد
ثُمَّأَنْكَرُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ كُنَّ نَعرِفُ أَقْضَ صَلَاهِ رَسُولِ اللهِ صَّلهُعليهِ وَسَلَمْ
بالتّكِْرِ حَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَ حَدََّا سُفْيَنُ بْنُ عُيَةَ عَنْ عَْرِوبْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِ مَعْدٍ
مَوْلَى أَبْ عَبَّاس أَنَّهُ سَمَعَهُ يُخْبِرُ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ أَنْقَضَاءَ صَلَاة رَسُول الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ بالتَّكْبِيرِ قَالَ عْرُ وفَذَ كَرْتُ ذلكَ لأَبِى مَعْبَدَ فَانْكَرَهَ وَقَالَ لَمْ أَحَدَتْكَ
هذه السنة وظفر بها فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان
وقال مالك وطائفة انما يسن تسليمة واحدة وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لاتقاوم هذه الاحاديث
الصحيحة ولو ثبت شىء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة وأجمع
العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب الا تسليمة واحدة فان سلم واحدة استحب له أن يسلمها
تلقاء وجهه وإن سلم تسليمتين جعل الاولى عن يمينه والثانية عن يساره ويلتفت فى كل تسليمة
حتى يرى من عن جانبه خده هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه
ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه
صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما واعلم أن السلام ركن من
أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح الا به هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين
فمن بعدهم وقال أبو حنيفة رضى الله عنه هو سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شئ ينافيها
من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك واحتج الجمهور بأن النبى صلى الله عليه وسلم
كان يسلم وثبت فى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتمونى أصلى) وبالحديث
الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
®° باب الذكر بعد الصلاة
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ﴿ كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله

٨٤
الذكر بعد الصلاة
بُذَا قَالَ عَمْرُ وَ وَقَدْ أَخَْيهِ قَبْلَ ذلِكَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْرَنَا
ابْنُ جُرَيْحٍ حَ قَالَ وَحَدََّى أْخُ بْنُ مَنْصُورِ وَالَّغْظُ لَهُقَالَ أَخْبَنَا عَبْدُ الَّزَّاقِ أَخْرَنَ
ابْنُ جُرَيِ أَخْرَ فِى عَمْرُو بْنُ دِيَارِأَنَّ ◌َّ مَعْبَدٍ مَوْلَى آبْنِ عَبَّاسِ أَخْرَهُأَنَّ أَبْنَ عَسِ أَخْرَهُ
أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَنَ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ صَلَّ الَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُ قَلَ قَلَ أبْنُ عَسِ كُنْتُ أَعْلَمُ إذَ نْصَرَ فُوا بِذَلِكَ إِذَاَ سَمْتُهُ
عليه وسلم بالتكبير) وفى رواية (أن رفع الصوت بالذكرحين ينصرف الناس من المكتوبة
كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ابن عباس رضى عنهما كنت أعلم اذا انصرفوا
بذلك اذا سمعته) هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر
عقب المكتوبة ومن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهرى ونقل ابن بطال وآخرون أن
أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير
وحمل الشافعى رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر
لا أنهم جهروا دائما قال فاختار للامام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة
ويخفيان ذلك الا أن يكون أماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر
وحمل الحديث على هذا وقوله كنت أعلم اذا انصرفوا ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة فى
الجماعة فى بعض الاوقات لصغره. قوله ﴿أخبر فى هذا أبو معبد ثم أنكره﴾ فى احتجاج مسلم
بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذى يروى على هذا الوجه مع انكار المحدث
له اذا حدث به عنه ثقة وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والاصوليين قالوا
يحتج به اذا كان انكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال لا أحفظه أولا أذكر أنى
حدثتك به ونحو ذلك وخالفهم الكرخى من أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهما فقال لايحتج به
فأما اذا أنكره انكاراً جازما قاطعا بتكذيب الراوى عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج
به عند جميعهم لان جزم كل واحد يعارض جزم الآخر والشيخ هو الاصل فوجب اسقاط

٨٥
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
٠٠٠٠٠ ٠٥٠٥-
حّشْ هِرُونَ بْنَ سَعيد وَحَرْمَلَةَ بْنَ يَحَى قَالَ هَرُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ
وَهْبِ أَخْرَى يُؤْنُسُ بْنُ يَرِيَدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْ أَنَّ ◌َائِشَةَ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَىَّرَسُولُ لَه صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَّ وَعِنْدِى الْرَةٌ مِنَ الُودِ وَهِىَ تَقُولُ هَلْ شَعَرْت
أَنَّكُمْتُقْتُونَ فِ الْقُرِ فَتْ فَارْتَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا تُغْنُ بُهُدُ
قَالَتْ عَائِشَةُ قَبْنَالَكَ ثُمَّ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هَلْ شَعْرتِ أنَّهُ أُوحِىَ إلَىّ
أَكُونَ فِى الْغُبُورِقَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ عَيْهِ وَبَعْدُ يَسْتَعِدُ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَِّعَّى هُرُونُ بْنُ سَعِدٍ وَحَرْمَةُ بْنُ يَحْنِى وَعَمْرُو بْنُ سَوَد قَالَ حَرْمَةُ
أَخْرَوَقَالَ الْآخَرَانِ حََّبْنُ وَهْبٍ أَخْرَنِى يُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُيْدِ بْنِ
عَبْدِ الَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُعليهِ وَسَلَم ◌َعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيُ
هذا الحديث ولا يقدح ذلك فى باقى أحاديث الراوى لأنالم تنحقق كذبه
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
On.
﴿وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم )
حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الامور وفيه اثبات عذاب
القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة ومعنى فتنة المحيا والمات الحياة والموت واختلفوا
فى المراد بفتنة الموت فقيل فتنة القبر وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار وأما الجمع بين فتنة
المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره
كثيرة. قوله ﴿عن عائشة رضى الله عنها أن يهودية قالت هل شعرت أنكم تفتنون فى القبور فارتاع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما تفتن يهود فلبثنا ليالى ثم قال رسول الله صلي الله عليه

٨٦
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِ كِلَ هُمَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ
◌ََّا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَتْ عَلَّ مُوزَان
مِنْ مُ يُودِ الْمَدِينَ فَ إِنَّأَهْلَ الْقُرِ يُعَنَّبُونَ فِ قُرِ قَالَتْ فَكَنَّهَُ وَلَمْأَثْمِ أَنْ
أُصَدَقَهُمَا ◌َرَجَنَا وَدَخَلَ عَلىّرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ
◌ُوَزَ يْنِ مِنْ ◌ُِهُودِ المدِينَةِ دَخَ عَلَّ فَرَ أَنَّ أَهْلَ الُْبُورِ يُعَبُونَ فِى قُورِهِمْ فَقَالَ
صَدَقَا أَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابَ تَسْمَعُ الْبَائِمُ قَالَتْ نَا رَيُ بَعْدُ فِى صَلَةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ حَّثْنَا هَّدُ بْنُ الَّرِيّ حَدَّثَنَا أَبُ الْأَحْوَصِ عَنْ أَشَْكَ عَنْ أَيْهِ عَنْ
مَسْرُوقِ عَنْ عَائشَةَ بِهَذَا الْحَديث وَفِيه قَالَتْ وَمَا صَلَّ صَلَاةً بَعْدَ ذلكَ إلَّا سَمْعْتُهُ يَتْعَوْذَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
حَّعَى عَمْرُ وِ النَّقُدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَلَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَهِمَبْنِ سَعْدِ قَالَ
◌َدَّثٍَّ عَنْ صَالٍ عَنْ أَبْ شِهَابٍ قَالَ أَخْرَبِ عُرْوَةُ بُالزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَتْ سَعْتُ
وسلم هل شعرت أنه أوحى الى أنكم تفتنون فى القبور) وفى الرواية الاخرى دخلت عجوزان
من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبى صلى الله عليه وسلم صدقهما هذا محمول على أنهما قضيتان
فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم جاءت العجوزان بعد ليال
فكذبتهما عائشة رضى الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحى باثبات عذاب القبر فدخل عليها
النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين فقال صدقنا وأعلم عائشة رضى الله عنها بأنه
كان قد نزل الوحى باثباته وقولها لم أنعم أن أصدقهما أى لم تطب نفسى أن أصدقهما ومنه
قولهم فى التصديق نعم وهو بضم الهمزة واسكان النون وكسر العين. قوله صلى الله عليه

٨٧
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِدُ فِى صَلَاتَهِ مِنْ فِتْنَة الدَّجَالِ وحَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلّ
الْجَهْضَعِىُّ وَابْنُمِرْ وَبُ كُرَيْبٍ وَزُهْرُ بْنُ حَرْبٍ جَميعًا عَنْ وَكِعٍ قَالَ أَبُّكُرَيْبِ حَدَّثَ
وَكِيعُ ◌َّقَ الَوْزَاِىُّ عَنْ حَسَّنَ بْن عَطَّةً عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِ مَةً عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ
يَ بْنِ أَبِ كَثِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا
تَهّدَأَحَدُ كُمْ فَيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ الَّهُمَّإِ أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَّ وَمِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَمِنْ فْتَ أْيَا وَلْمَاتِ وَمِنْ شَرِ فِتَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّلِ حَدِعِى أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ
أَخْرَ أَبُو ◌ْمَانِ أَخْرَاشَُيْبٌ عَنِ الَّهْرِّ قَالَ أَخَْفِى عُرْوَةُ بُ الزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَخْبَتْهُ أَنَّ الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَمَ كَانَ يَدْعُوِ الصَّلاةِالَّهُمَّإِ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئَةِ الَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتَ الحيَّ
وَمَاِ لَهُمَِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتِ وَالْغُرَمِ قَتْ فَقَالَ لَّهُفَائِلٌ مَا أَكْثَمَاتَسْتَعِذُ مِنَ
المَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ
وحَّى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَالْوَلِدُ بْنُ مُسْلٍ حَدَّثَنِى الْأَوْزَاعِىُّ حَدََّ حَسَّانُ بْنُ عَطَةً
حَدَّثَى مَُّدُ بْنُ أَبِ عَائِشَةَ أَّهُسَعَ لَ هُرَيْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إذَا فَرَغَ أَحَدُّكٌ مِنَ التَّنَهْدِ الْآخِرِفَلْيَوَّذِ بِلِ مِنْ أَرْبٍَ مِنْ عَذَابٍ جَهَ وَمِنْ عَذَابٍ
وسلم ( اللهم إنى أعوذبك من المأثم والمغرم) ومعناه من الاتم والغرم وهو الدين قوله صلى الله
عليه وسلم (اذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع) فيه التصريح باستحبابه
فى التشهد الأخير والاشارة الى أنه لا يستحب فى الاول وهكذا الحكم لان الاول مبنى على

٨٨
٠
التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم
الْقَبْرِ وَمِنْ فَْةَ أَحْيَا وَالْمَاتِ وَمِنْ شَرِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَحَدَّثَنِهِ الْحَكُمُبنُ مُوسَى حَدَّثَ
مِقْلُ بْنُ زِيَادِ ح قَلَ وَحَدََّ عَلىّبْنُ خَشْرَمٍ أَخْرَنَا عِسَ يَعْنِى آبْنَ يُونُسَ خَيِمَا عَنِ
الْأَوْزَعَى بِهَذَا الْإِسْنَاءِ وَقَالَ إِذَا فَعَ أَحْدُثٌ مِنَ الَشَهْدِ وَلَمْ يَذْكُرِالآخِرَ حْثَنْ مُحَمَّدُ
ابْنُ الْمتَى حَدَّثَ بْنُأَبِ عَدِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ تَحَ عَنْ أَبِ سَ ◌َّهُسَعَ أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ
قَالَ نَّ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَّهَ إِى أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الَّرِ وَفْةَ الَحْيا
وَلْمَاتِ وَشَرِ الْمَسِيحِ الدَّجَّلِ وحَّثنا مُمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو عَنْ
طَلُسْ قَلَ سَمْتُ أَُّرَيْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِوَسَمَ عُونُوا بِهِ مِنْ عَابِ
الْه ◌ُوقُوا بالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُونُوا بِالله مِنْ فِتَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ عُونُوا بِله مِنْ فِئَةِ الحياة
وَتِ حَّثنا مُمَُّ بْنُ عَّدٍ حََّ سُفْيَنُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيَْةَ عَنِ
النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌ِثْلُهُ وَحَتَنْا مَُّدُ بْنُ عَّدٍ وَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ وَزُهَيْرُبْنُ
حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ الِنَدِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ صَلَىاللهُ عَلَّهِ
وَسَلَم مِثْلُهُ مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَى حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعبةُ عَنْ بُدَيْلِ
عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً عَنِ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَنَّهُ كَانَ يَتَوَّنُمِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَمَ وَقَتْةِ الَّجَّل وحَّثنا قُتِبَةُبنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَ فِيَ قُرِىَ
عَلَيْهِ عَنْ أَبِ الْيَّرِ عَنْ طَاُسٍ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ كَانَ يَعَلِّهِمْ
التخفيف. قوله ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة

٨٩
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
هُذَا الَّعَ كَ يُعَّهُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا الَّهُمَّ إِنَّاتَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهََّ
وَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتَّةِ الْمَسِيحِ الَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَ الْحَيَّ
وَلْمَاتِ. قَالَ مُسْلِمُبْنُ الْحَاجِ بَلَغَى أَنَّ طَأُسَا ◌َ لِبْهِأَدْعَوْتَ بِهَا فِىِ صَلاَئِكَ فَقَلَ لَا
قَالَ أَعْدْ صَلَاتَكَ لَنَّ طَاوُسَا رَوَهُ عَنْ ثَلَةٍ أَوْ أَرْبَةَ أَوْ كَ قَالَ
حَّثَنَا فَلُ بْنُ رُبَيْدٍ حَدََّ الْلِدُ عَنِ الْأَوْرَاعِّ عَنْ أَبِ عَّرِ أَُّهُ شَّادُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِ أَسْمَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ
صَلَه اُسْتَغْفَرَ ثَّ وَقَالَ الَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَ كْتَ ذَا الْجَلَاَلِ وَالْأِ كْرَامِ
قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيّ كَيْفَ الاِسْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ الهَ أَسْتَغْفِرُ الله
حَّنْا أَبُو بَيْرِبْنُ أَِّ شَيَْةَ وَابْنُ غَيْرٍ فَلَا حَتَ أَبُمُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
من القرآن وإن طاوسا رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها باعادة الصلاة) هذا
كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه وظاهر كلام طاوس رحمه الله تعالى
أنه حمل الامر به على الوجوب فأوجب اعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على أنه مستحب
ليس بواجب ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه
والله أعلم قال القاضى عياض رحمه الله تعالى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه
الامور التى قد عوفى منها وعصم انما فعله ليلتزم خوف اللّه تعالى واعظامه والافتقار اليه
ولتقتدى به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه والله أعلم
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
قوله (إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا﴾ المراد بالانصراف السلام. قوله صلى الله عليه
١٢٠ - ٠٥

استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
اَْارث عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَنَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإذَا سَمَمْ يَقْعُدُ إلَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ
الَّهُمْ أَنَْ السّلَمُ وَمَنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَ كْتَ ذَا الْجَلَاَلِ وَالْأِ كْرَامِ وَفِ رِوَبِ ابْنِيٍُّ يَذَا الْلَالِ
وَالْإِكْرِ وحَدشنه ابْنُ نَيْرِ حَدََّأَبُ خَالِ يَعْنِىِ الْأَْرَ عَنْ عَاصِمٍ بِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
يَنَ الْخَلَاَلِ وَالْأِكَامِ وحدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدََّى أَبِ حََّ شُ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ وَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْخَارِثِ كَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيِّ
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِثْلِهِ غَيْرَهُ كَانَ يَقُولُ يَاذَا الْجَلَلِ وَالإِ كْرَامِ حَثْنَا إِسْحُقُ بْنُ
إبرَاهِيمَ أَخْرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْهُورِ عَنِ الْمُسَبِِّ بْنِ رَاعٍ عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْغِيرَةِ بِنْ شُعْبَةَ قَالَ
كَتَبَ الْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ
الَّلَاةِ وَسَّ قَ لَإِلَإِلَّ لُهُ وَحْدَهُ لَشَرِ يكَ لَهُ لَهُالْمُ وَلَهُ لَهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ ◌َتٍْ قَدِيرٌ
الَّهُمَّ لَ مَانِعَ لَما أَعْظَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَفَعُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدُّ
وَّشْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْئَةَ وَبُكُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ ◌َِنِ قَالُوا حَدَّثَ أَبُوُ مُعَاوِيَةً عَنْ
الأَعْمَشِ عَنِ الُْسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادِ مَوْلَ الْغِيرَةِ بْ شُعْبَةً عَنِ الْغِيرَةِ عَنِ الَِّ صَلَّ لَهُ
عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْلُ. قَالَ أَبُبُكْرِ وَبُكُرَيْبٍ فِى رِ وَتِمَا قَالَ فَمْلَهَا عَّالْغِيرَةُ وَكَتَبْتُ بِهَا
"إِلَى مُعَوِيَةً وَدَتَّى مُمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّ ثُمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخَْنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْرَبِ عَبْدَهُ
وسلم (ولا ينفع ذا الجدمنك الجد ) المشهور الذى عليه الجمهور أنه بفتح الجيم ومعناه لا ينفع ذا
الغنى والحظ منك غناه وضبطه جماعة بكسر الجيم وقد سبق بيانه مبسوطا فى باب ما يقول

٩١
استحباب الذ کر بعد الصلاة و بیان صفته
أبْنُ أَبِى لَبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنْ شُعْبَةَ قَلَ كَتَبَ الْغَيرَةُ بنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةً
, كَتَبَ ذلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّدٌ، أَبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ حِينَ
سَلَ عَثْلِ حَدِيثِمَا إلَّا قَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرُ فِنَّهُلَمْيَذْكُرْ وَثْنَا حَامِدُ بُمَ
الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَبِشْرٌ يَعْنِ ابْنَ اْفَضَّلِ حَ قَالَ وَحَدَّثَ مُمَُّ بْنُ الْمُنَى حَدَّقَى أَزْهُرُجَميعًا
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ وَرَِّ كَتِ الْغِرَةِ بِنْ شُعبَةَ قَ كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إلَى الْغِيرَةِ
بِثْلِ حَدِيثٍ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ وحَّثنا ابْنُ أَبِ مُمَ الْكُِّّ حَدََّ سُفْيَنُ حَدَّثَنَ عَبْدَةُ
بُّ أَبِ لُبَةَ وَعَبْدُ الْلَكِ بْنُ عُمْرِ سَمَعَا وَرََّدًا كَتِبَ الْغِيرَةَ بْ شُبَ يَقُولُ كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ
إِلَى الْغِيرَةِ أَكْتُبْ إلَّبِشَيْءٍ سَمْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عليهِ وَسَلَّ قَالَ فَكَتَّبَ الَيْهِ
سَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَّ ◌َقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ لَاإِلهَإِلَّ لهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَلَهُ
لَا لَكُ وَلَهُ الْخُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ الَّهُمَّ ◌َ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وحَّثنا مُمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بْ نُيَرْ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
عَنْ أَبِ الْيرِ قَالَ كَ ابْنُ الْرِ يَقُولُ فِ دُبُ كَلّ صَلَةِ حِينَ يُسَلِم لَ إلهَإلَّ لهُ وَحْدَّهُ
لَشَرِيكَ لَّهُلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍقَدِيرٌ لَحَوْلَ وَلَهُوَّةَ إِلَّ بالله لَا إِلَهَ إِلَّ
اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّ إِنَّهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَّهُ الثَّءُ الْحَسَنُ لَ إِلهَ إِلَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
اذا رفع رأسه من الركوع. قوله ﴿عن ابن عون عن أبى سعيد عن ورادَ﴾ اختلفوا فى أبى سعيد
هذا فالصواب الذى قاله البخارى فى تاريخه وغيره من الأئمة أنه عبد ربه بن سعيد وقال ابن.
السكن هو ابن أخى عائشة رضى الله عنهما من الرضاعة وغلطوه في ذلك وقال ابن عبد البرهو

٩٢
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
وَلَوْ كَرَةَ الْكَافُرُونَ وَقَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكِّلُ مِنَّ دُبْرُكُلِّ صَلَةٍ
وَّشْاه أبو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيئَةً حَدَّثَ عَبْدَةُ بُ سُلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِ الْرِ
مَوْلَى لَهُمْأَنَّ عَبْدَاللهِبْنَالْبِ كَانَ يُكْلُ دُبُّكُلِ صَلَةٍ بِثْلِ حَدِيثِ ابْ تُيْرٌ وَقَالَ فى آخره
ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الْ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يِلُ بِنَّ هُبُكُلِّ صَلَاةِ
وحّى يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفِىّ حَدَّثَنَ ابْنُ عُلَّةٌ حَدََّ الْحَجََّجُ بْنُ أَبِى ◌َُّنَ حَدََّى
أَبُو الْبَيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ الزُِّرْ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْرَوَهُوَ يَقُولُ كَنَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِذَاسَلَم فى دُبْرِ الصَّلَاةِأَو الصَّلَوَاتِ فَكَرَ بِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ
أَبْنِ عُرْوَةَ وَحَدِعْ مُمٌَّ بِنُ سَةَالْدِىُّ حَدَّثَ عَبدُ اللهِنْ وَهْبٍ عَنْ يَحِيَ بْنِ عَبْدِ الهِ
الْنِ سَالِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَّ ◌َالزُّمِالمَكِنَّ حََّهُأَنَّهُسَعَ عَبْدَالَه ◌ِنَالزَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ
فِ إِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ بِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِى آخرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ ذلكَ عَنْ رَسُول الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَرْثَنَا عَصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّعِىُّ حَالْتَمِرُ حَدَثَ عُيُّ اللّهِح
/
قَالَ وَحَدَّثَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدََّلَيْثُ عَنِ أَبْ عَانَ كَهُمَ عَنْ شُيّ عُنْ أَبِ صَالحِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ((وَهَذَا حَدِيثُ قُتَةَ، أَنَّ قُقَرَاء الْهَاجِرِينَ أَنَوْرَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمً
فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بَالدَّرَجَاتِ الْعُلى وَالنَّعِيمِ الْمُيِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَ نُصَلّى
الحسن البصرى رضى الله عنه وغلطوه أيضا. قوله ﴿ذهب أهل الدثور) هو بالثاء المثلثة واحدها
دثر وهو المال الكثير وفى هذا الحديث دليل لمن فضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر وفى
المسئلة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف والله أعلم

٩٣
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
وَيَصُومُونَ كَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتَقُونَ وَلَا نُعْتَقُ فَقَالَ رَسُولُ الله
١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠١
صَلَّ ◌َلُهُ عَيْهِ وَسَلَمْأَلا أُعِّكُمْ شَيْتَ تْرِكُونَ بِ مَنْ سَقَكُمْ وَتَسْقُونَ بِ مَنْ بَعْدَكُ
وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُم ◌ِلَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْم ◌َلُوا بَ يَرَسُولَ اللهِ قَالَ تُسَبْحُونَ
وَتُكَبِرُونَ وَحْمَدُونَ دُبْرَكُلِّ صَلَةٍ ثَلاثَّا وَثَلاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُوُ صَالٍ فَرَجَعَ مُقُرَءُ
الُهَ جِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا سَمَعَ إِنْوَاتًا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا
فَعَلُوا مِثُْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَذلِكَ فَضْلُ اللهِيُؤْهِ مَنْ يَشَاءُ. وَزَادَ غَيْرٌ
قُتِيَّةَ فِى هُذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْكِ عَنِ ابْنِ مَجْلَانَ قَالَ سُّ ◌َخَتْتُ بَعْضَ أَهْلى هُذَا الْحَدِيثَ
فَقَالَ وَهِمْتُ أَمَا قَالَ تُسَبِّحُ لْتُهَثَلَاثًا وَثَلَائِينَ وَتَحْمَدُ اللهَثَلَاًّا وَثَلَائِينَ وَتُكَبِرُاللهَثَلَاثًا
وَثَلَيْنَ فَجَعْتُ إِلَى أَبِ صَالِحٍ فَقْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَخَذَ بَدِى فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ الله وَمَّدُ
١ ٠ ٢/١/ ٥/٤/
لَه ◌ُاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ الله وَاْلَمْدُ للهِ حَتَّى تَبْلَغَ مِنْ جَمِيعهنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ. قَالَ أَبْنُ عَجْلَانَ
◌َّثْتُ بِهَا الْحَدِيثِ رَ بْنَ حَيَْةَ ◌ََّىِ بِثْهِ عَنْ أَِّ صَالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ
اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وحَّدْشَى أَمَةٌ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَ
رَوٌْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَهُمْ قَالُوا
قوله فى كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات ( أن أبا صالح رحمه الله تعالى
قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة) وذكر بعد هذه
الاحاديث من طرق غير طريق أبى صالح وظاهرها أنه يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة ويكبر
ثلاثا وثلاثين مستقلة ويحمد كذلك وهذا ظاهر الاحاديث قال القاضي عياض وهو أولى من

٩٤
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
يَارَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ لُثُورِالَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ لُعِيِبِثْلِ حَدِيثِ قُنِيَةَ عَنِ الَّيْثِ
إلَّا أَهُ أَدْرَجَ فِى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِ صَالحٍثُمَ رَجَعَ فُقَدُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرَ
الْحَدِيثِ وَزَادَفِى الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهْلٌ إِحْدَى عَشْرَ إِحْدَى عَشْرَ بَمِعُ ذَلِكَ كُلْهُ ثَلَةُ
وَثَلاثُونَ وَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْرَ بْنُ الْمُلَكِ أَخْبَنَا مَلِكُ بْنُ مَغْوَلَ قَالَ سَمْتُ
الْحَكَمْنَ عُتَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ لَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُرَةَ عَنْ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَلَ مُعَقِبَتْ لَخِب ◌َاتِلُنَّ أَوْنَاعُنَّ دُبُ كُلِ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثُ
وَثَاءُونَ تَسْبِيحَةٌ وَثَلَاثْ وَثَلاثُونَ تَحْمِدَةً وَرْبٌ وَنُونَ تَكِرَةً مَرْثُنَا نَصْرُ بٌ عَلِي
الْجَهْضَىُّ حَدَّثَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَ خَةُ الَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَ عَنْ
كَعْبِ بْنِ مُمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَاتُهُنَّأَوْ فَعَلُهُنَّ
ثَلَاثٌ وَلَنُونَ تَسِْيحَةٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَنُونَ نَحْمِدَةً وَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَكِرَةَ فِي دُبْرِكُلّ
صَلَةِ حَّ مُمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَ أَسْبَهُ بْنُ مُحَمَّد حَدََّ عْرُ و بْنُ قَيْسِ الْلَفِىُّ عَنِ
لَكَمِذَا الْإِسْنَاءِ مِثُهُ حَّى عَبدُ الْحَيَدِ بْنُ بَنِ الوَاسِطِىّ أَخْرَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الَّهِ
تأويل أبى صالح وأما قول سهیل احدى عشرة احدى عشرة فلا ینافى رواية الأ کثرین ثلاثا
وثلاثين بل معهم زيادة يجب قبولها وفى رواية تمام المائة لا اله الاالله وحده لاشريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى رواية أن التكبيرات أربع وثلاثون وكلها زيادات
من الثقات يجب قبولها فينبغى أن يحتاط الانسان فيأتى بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات
وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها لااله الاالله وحده لاشريك له الى آخرها ليجمع بين
الروايات. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن) قال الهروي قال

٩٥
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِ مُبْدِ الْحِجِّ( قَالَ مُسْلِمْأَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلْمَنَ بْنِ عَبْدِ الْلَكِ)) عَنْ
◌َطَاِبْنِ يَزِيدَ لِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ سَبَّ اللهَ فِي ◌ُرٍ
كُّ صَلَاةَ ثَلَاثًا وَثَلَائِينَ وَحَمْدَ اللهَ ثَلَانًا وَثَلَائِينَ وَكَبَرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْكَ تْعَةٌ
وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَامَ الْمِائَة لَا إِلَهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المَلْكَ وَلَهُ الْحَمْد وهو
مُ
عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْ نُِرَتْ خَطَايُ وَإِنْ كَتْ مِثْلَ زَبَدَ الْبَحْرِ وَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ
◌ََّا إِسْمَاعِيُ بْ ذَكَرِيََّ عَنْ سُهْلٍ عَنْ أَبِ عُيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَلَ
٤ ,١ ٥٫
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بمثله
٠٠
سمرة معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة وقال أبو الهشيم سميت معقبات لانها تفعل مرة بعد
أخرى وقوله تعالى له معقبات أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا واعلم أن حديث كعب بن
عجرة هذا ذكره الدارقطنى فى استدراكاته على مسلم وقال الصواب أنه موقوف على كعب لان
من رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ وهذا الذى قاله الدارقطنى مردود لان مسلما رواه
من طرق كلها مرفوعة وذكره الدارقطنى أيضا من طرق أخرى مرفوعة وانماروى موقوفا
من جهة منصور وشعبة وقد اختلفوا عليهما أيضا فى رفعه ووقفه وبين الدارقطنى ذلك وقد
قدمنا فى الفصول السابقة فى أول هذا الشرح أن الحديث الذى روى موقوفا ومرفوعا
يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذى عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من
المحدثين منهم البخارى وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع كيف والامر
هنا بالعكس ودليله ماسبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها ولاترد لنسيان أو تقصير حصل
بمن وقفه والله أعلم. قوله (عن أبى عبيد المذحجى) هو بفتح الميم واسكان الذال المعجمة ثم حاء
مهملة مكسورة ثم جيم منسوب إلى مذحج قبيلة معروفة قوله صلى الله عليه وسلم (دبر كل صلاة)
هو بضم الدال هذا هو المشهور فى اللغة والمعروف فى الروايات وقال أبو عمر المطرزى فى كتابه

٩٦
ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة
حّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا كَبَرَ فِ الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَّةٌ قَبْلَ أَنَّ
يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ◌ِأَّى أَنْتَ وَأَبِى أَرَأَيْتَ سُكُونَكَ بَيْنَ النَّكْبِيرِ وَالْقِرَةَ مَاتَقُولُ قَالَ
أَقُولُ اللّهِمَ بَاعْدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَىَ كَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الَّهُمَّ نَقْنِى مِنْ خَطَايَىَ
كَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَنْيَضُ مِنَ اللَّنَسِ الَّهُمَّ أْسِى مِنْ خَطَ بِالَّْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَدِ
حَشْا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَةَ وَابْنُ نُيٍّ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ فُضَيْلٍ حَ وَحَدََّ أَبُوُ كَامِلِ حَدَّثَ
عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى أَبْنَ زِيَادِ كَلَ هُمَا عَنْ مُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ هِذَا ◌ْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ
اليواقيت دبر كل شىء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها وقال هذا هو المعروف فى
اللغة وأما الخارجة فبالضم وقال الداودى عن ابن الاعرابى دبر الشىء ودبره بالضم والفتح
آخر أوقاته والصحيح الضم ولم يذكر الجوهرى وآخرون غيره
باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة
-800
قوله (سكت هنية) هى بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة وهى تصغير هنة أصلها
هنوة فلما صغرت صارت هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت أحداهما بالسكون فوجب قلب
الواو ياء فاجتمعت ياءأن فادغمت أحداهما فى الاخرى فصارت هنية ومن همزها فقد أخطأ
ورواه بعضهم هنيهة وهو صحيح أيضا وفى هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها فى باب ما يقول
اذا رفع رأسه من الركوع وفيه دليل الشافعى وأبى حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه
يستحب دعاء الافتتاح وجاءت فيه أحاديث كثيرة فى الصحيح منها هذا الحديث وحديث على
رضى الله عنه فى وجهت وجهى الى آخره ذكره مسلم بعد هذا فى أبواب صلاة الليل وغير
ذلك من الاحاديث وقد جمعتها موضحة فى شرح المهذب وقال مالك رضى الله عنه لا يستحب

٠٠٠
٩٧
ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة
قَالَ مُسْلِمٌ وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحِْى بْنِ حَسَّنَ وَيُونُسَ الْمُّبِ وَغَيْ هِمَا قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد
آبْنُ زِيَادِ قَالَ حَدَّثَى عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ حَدَّثَ أَبُوُ زُرْعَةَ قَالَ سَعْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَنَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا نَضَ مِنَ الَّكْمَةِ الَّنيَ أْسْتَفْتَحَ الْقِرَ بِالحَمْدُ لُهُ رَبّ
الْعَلَيَنَ وَلَمْ يَسْكُتْ وَحَدِى ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ عَفََّنُ حَدَّثَنَ حَدٌ أَخْبَنَا قَةٌ
وَثَابِتْ وَحَمَيْدُ عَنْ أَنَس أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ أْخَمْدُ لله
◌َحْدًا كَثِيرًا طَّا مُبَارَ كَا فِيهِ فَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَهُ قَالَ أَيُّكُمُ
الْتَكلُّ بِالْكَتِ فَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْتَكَّمُ بِهَ فَهُ مْ يَقُلْ بَأُمَا فَقَالَ رَجُلُّ جَنْتُ وَقَدْ
حَفَرَ فِى النَّسُ فَقُلْهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ أَثْنَىْ عَشَرَ مَلَكَّا يَدِرُونَ أَبَهُمْ يَرْقَتُهَا حدثنا زُهَيْرٌ
ابْنُ حَرْبِ حَدَّثَا ◌ِسَاعِيلُ بْنُ عُلَ أَخْرَفِى الَْجَّاجُ بْنُ أَبِ عُمَنَ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ عَوْنِ
آْنِ عَبْدِ اللهِبْ عُبَ عَنِ آبْنِ عُمَ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ نُصَلِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللهُأَحْكَبَرُ كَبِيرًا وَمْدُ بِهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الاحرام ودليل الجمهور هذه الاحاديث الصحيحة. قوله ( وحدثت
عن يحيى بن حسان) الى آخره هذا من الاحاديث المعلقة التى سقط أول اسنادها فى صحيح
مسلم وقد سبق بيانها فى مقدمة هذا الشرح. قوله ( وقد حفزه النفس) هو بفتح حروفه
وتخفيفها أى ضغطه لسرعته. قوله ﴿فأرم القوم) هو بفتح الراء وتشديد الميم أى سكتوا قال
القاضى عياض ورواه بعضهم فى غير صحيح مسلم فأزم بالزاى المفتوحة وتخفيف الميم من
الازم وهو الامساك وهو صحيح المعنى . قوله (الله أكبر كبيرا﴾ أى كبرت كبيرا وفى الرواية
الاولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا
(( ١٣ - ٥)

٩٨
استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَائِلُ كَمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّا
يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ◌َجْتُ لَهَ فُتَحَتْ لَا أَبْوَبُ الَّمَاءِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ ◌َا تَرَكْتُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ
رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَ يَقُولُ ذلكَ
حَّثنا أبوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيّْةَ وَمْ وَ النََّدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَلُوا حَدََّ سُفْيَانُ بْنُ
عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ حَ قَالَ وَحََّى
مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادِ أَخْرَنَا إِبرَاهِيمُ ((يَعِ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ
وَلَِّ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ حَ قَالَ وَحَدَّثَى حَرْمَةُ بْنُ يَحِى
وَغْظُ لَهُ أَخَْنَ بْنُ وَهْبِ أَخْبَنِى يُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَنِى أَبُوُسَ بْنُ
عَبْدِالَرْنِ أَنَّ ◌َ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّ ◌َلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةُ
فَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَثُوهَا تَمُونَ وَعَلَيْكُمُالَّكِنَّةُ نَا أَتْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَانَكُمْ فَأَعُوا
حَّثَنْا يَحِ بْنُ أَيُوبَ وَقُتِبَةُبْنُ سَعِيدٍ وَبْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسَاعِيلَ بْن ◌َجَعَفَرِ قَالَ آَبْنُ أَيُّوبَ
حََّا ◌ِبْتَعِلُ أَخَْنِ الْعَمُ عَنْ أَنَّهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ لَهِ صَلّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
قَالَ إِذَا تُوَّبَ لِلصَّلَةِ فَ تَأْثُوهَا وَتُمْ تَسْعَوْنَ وَأُوهَا وَعَيْهُمُالَّكِينَةُ فَا أَقْرَكُمْ فَصَلُوا
وَمَّاقَكُمْ فَعُوا قَنَّ أَحَدَكٌ إِذَا كَنَ يَعْمُ إِلَى الصَّلَة فَهُوَ فِى صَلَاةَ حَّثنا مُحَمَّدُبنُ رَفٍ
باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن اتيانها سعيا
قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم

٩٩
استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّزَّقِ حَّثَ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهِ قَالَ هُذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فَذَكَرَ أَحَدِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَانُودِىَ
بِالصَّلَاةِ فَأُهَا وَأَنتُمْ تَمْتُونَ وَعَيْكُمُ السَّكِنَّةُ ◌َا أَتْرَكُمْ فَعَلُوا وَمَا فَكُمْ وَثُوا
حَّثنا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ الْفُضَيْلُ ((يَعْنِى أَبْنَ عِيَاضٍ)) عَنْ هِشَامٍ ح قَلَ وَحَدَّثَى
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعْظُ لَهُ حَدَّثَ إِسْمَعِلُ بْنُ إِرَهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسََّنَ عَنْ مُحمَّد
السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فان أحدكم اذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى
صلاة) فيه الندب الاكيد الى اتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهى عن اتيانها سعيا سواء فيه
صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا والمراد بقول الله تعالى فاسعوا
الى ذكر الله الذهاب يقال سعيت فى كذا أو الى كذا اذا ذهبت اليه وعملت فيه ومنه قوله
تعالى وأن ليس للانسان الا ماسعى قال العلماء والحكمة فى اتيانها بسكينة والنهى عن السعى
أن الذاهب إلى صلاة عامد فى تحصيلها ومتوصل اليها فينبغى أن يكون متأدباً بآدابها
وعلى أكمل الاحوال وهذا معنى الرواية الثانية فإن أحدكم اذا كان يعمد إلى الصلاة فهو
فى صلاة . وقوله صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة انما ذكر الاقامة للتنبيه بها
على ما سواها لانه اذا نهى عن اتيانها سعيا فى حال الاقامة مع خوفه فوت بعضها فقيل
الاقامة أولى وأكد ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه وسلم فان أحدكم اذا كان يعمد
الى الصلاة فهو فى صلاة وهذا يتناول جميع أوقات الاتيان الى الصلاة وأكد ذلك
تأ كيدا آخر قال فما أدر كتم فصلوا ودا فاتكم فأتموا فصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم
متوهم أن النهى انماهو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهى وان فات من الصلاة مافات
وبين ما يفعل فيما فات وقوله صلى الله عليه وسلم ومافاتكم دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة
وأنه لا كراهة فيه وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه ابن سيرين وقال انما يقال لم ندركها وقوله
صلى الله عليه وسلم ومافاتكم فأتموا هكذا ذكره مسلم فى أ کثر رواياته وفى رواية واقض

١٠٠
استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة
ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَإذَا تُوَّبَ بِالصَّلاَةِ فَلَا
يَسْعَ الَيَا أَحُ كٌ وَلَكِنْ نِمِْ وَعَيْهِ السّكِيَةُ وَوَارُ صَلّ مَالَّرَكْتَ وَقْضِ مَا سَبَقَكَ
حَّى إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ الْمَرَكِ الصُّورِىُّ حَدَّثَ مُعَلَوِيَةُ بْنُ سَلَّمٍ عَنْ
تَحَ مْنِ أَبِ كَثِرٍ أَخَْنِى عَبْدُ اللهِبْنُأَبِ قَدَنَّأَبُّأَخْرَهُ قَ بَيْهَنَحْنُ نُصَلِى مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ جَبَةٌ فَقَالَ مَاشَأْكُمْقَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا
إِذَا أَّمُ الصَّلاَةَ فَعَيْكُ الَّكِينَةُ فَ أَقْرَكُمْ فَصَلُوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَعُوا وَّثنا أبوبَكْرِ
ماسبقك واختلف العلماء فى المسألة فقال الشافعى وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه
المسبوق مع الامام أول صلاته ومايأتى به بعد سلامه آخرها وعكسه أبو حنيفة رضى الله
عنه وطائفة وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين وحجة هؤلاء واقض ماسبقك وحجة
الجمهور أن أكثر الروايات ومافاتكم فأتموا وأجابوا عن رواية واقض ماسبقك أن المراد بالقضاء
الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل فنه قوله تعالى
فقضاهن سبع سموات وقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة ويقال
قضيت حق فلان ومعنى الجميع الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿اذا ثوب بالصلاة) معناه
إذا أقيمت سميت الاقامة تثويبا لانها دعاء الى الصلاة بعد الدعاء بالاذان من قولهم ثاب إذا
رجع. قوله صلى اللّه عليه وسلم (فان أحدكم إذا كان يعمدالى الصلاة فهو فى صلاة) دليل على
أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظرا قبيحا ويجتذب
ما أمكنه مما يحتنبه المصلى فاذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه
آكد. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وعليه السكينة والوقار) قيل هما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا
والظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار فى
الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والاقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك والله أعلم قوله ( فسمع