Indexed OCR Text
Pages 281-300
المعجم ۔ اللباس والزينة: ك ٣٧،ب ٥
٢٨١
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٤
٥٤٠٦ - ٦/٣١ - حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهَرِيِّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ﴿ عَنِ
التَّخَتُمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِيَاسِ الْقَسِّيِّ، وعنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِيَّاسٍ.
الْمُعَصْفَرِ.
٤/٥ - باب: فضل لباس | ثياب | الحبرة
٥٤٠٧ - ١/٣٢ - حدّثنا هَذَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدِّثْنَا قَتَادَةُ، قَالَ: / قُلْنَا لَأَنَسِ بْنِ .
مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَيُّ اللَّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىْ رَسُولِ اللهِ وَهُ، أَوْ أَعْجَبَ إِلَىْ رَسُولِ اللهِّ؟
قَالَ : الْحِبَرَةُ.
ج ٢٢
٣٨/ب
٥٤٠٨ - ٢/٣٣ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدُثْنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَّبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثَّابِ إِلَىْ رَسُولِ اللهِ﴿ الْجِبْرَةُ.
٥٤٠٦ - تقدم تخريجه (الحديث ١٠٧٦).
٥٤٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: البرود والحبر والشملة (الحديث ٥٨١٢)، أخرجه أبو داود في
كتاب: اللباس، باب: في لبس الحبرة (الحديث ٤٠٦٠)، تحفة الأشراف (١٣٩٥).
٥٤٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: البرود والحر والشملة (الحديث ٥٨١٣)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: اللباس، باب: ما جاء في أحب الثياب إلى رسول اللّه # (الحديث ١٧٨٧)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الزينة من السنن، باب: لبس الحبرة (الحديث ٥٣٣٠)، تحفة الأشراف (١٣٥٣).
فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة ٥٥/١٤
بإرسالها. وأمر أصحاب بريدة ببيعها. وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك والله أعلم.
باب: فضل لباس ثياب الحبرة
٥٤٠٧ - ٥٤٠٨ - هذان الإسنادان اللذان في الباب كل رجالهم بصريون. وسبق بيان هذا مرات.
قوله: (كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه # الحبرة) هي بكسر الحاء وفتح الباء وهي ثياب من كتان
أو قطن محبرة. أي مزينة. والتحبير: التزيين والتحسين. ويقال: ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على
الإضافة. وهو أكثر استعمالاً والحبرة مفرد. والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات. ويقال: ثوب حبير
على الوصف فيه. دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط وهو مجمع عليه. والله أعلم.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ٦
٢٨٢
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٥
٥/٦ - باب: التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير ، في
اللباس والفراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب الشعر ، وما فيه أعلام
٥٤٠٩ - ١/٣٤ - حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَأَخَرَجَتْ إِلَيْنَا إزاراً غَلِيظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ،
وَكِسَاءٌ مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبِّدَةَ، قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِالله: إنَّ رَسُولَ اللهِوَهَا قُبِضَ فِي هَذَيْنِ
الثَّوْبَيْنِ.
ج ٢٢
١/٣٩
٥٤١٠ - ٢/٣٥ - حدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَمُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً
عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَّاراً وَكِسَاءً مُلَبِّداً، فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ .
قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ : إِزَاراً غَلِيظاً.
٥٤٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبي #* وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
(الحديث ٣١٠٨) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: الأكسية والخمائص (الحديث ٥٨١٨)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: اللباس، باب: لباس الغليظ (الحديث ٤٠٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب:
ما جاء في الصوف (الحديث ١٧٣٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: لباس رسول اللّه ◌ُ﴾.
(الحديث ٣٥٥١)، تحفة الأشراف (١٧٦٩٣).
٥٤١٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٤٠٩).
باب: التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه
واليسير في اللباس والفراش وغيرها
وجواز لبس ثوب الشعر وما فيه أعلام
٥٤٠٩ - ٥٤١٥ - في هذه الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي هو من الزهادة في الدنيا
والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه. واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في
ذلك كله. وفيه الندب للإقتداء به وَ ل# في هذا وغيره.
٥٦/١٤
قوله: (أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزاراً وكساءً ملبداً فقالت في هذا قبض رسول اللَّهُ وَّةِ).
قال العلماء: الملبد بفتح الباء. وهو المرقع. يقال: لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما. ولبدته ألبده
بالتشدید. وقيل: هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ٦
٢٨٣
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٥
٥٤١١ - ٣/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: إِزَاراً غَلِيظاً.
٥٤١٢ - ٤/٣٦ - | واحدّثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ
أَبِيهِ. ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىْ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً/. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا ج1
يَحْيَىْ بْنُ زَكْرِيَّاءَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
الله عَنْهَا ، قَالَتْ: خَرَجَ النَِّّ :﴿ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحِّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ.
٥٤١٣ - ٥/٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدْثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِلَّهَ، الَّتِي يَتْكِىءُ عَلَيْهَا،
مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ(١) لِيفٌ.
٥٤١٤ - ٦/٣٨ - وحدّثنا (2) عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
٥٤١١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٤٠٩).
٥٤١٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: فضائل أهل بيت النبي ﴾ (الحديث ٦٢١١)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: اللباس، باب: في لبس الصوف والشعر (الحديث ٤٠٣٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب:
ما جاء في الثوب الأسود (الحديث ٢٨١٣)، تحفة الأشراف (١٧٨٥٧).
٥٤١٣ _ وأخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب: ٣٢ - (الحديث ٢٤٦٩)، تحفة الأشراف (١٧٠٦٤).
٥٤١٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في فراش النبي ◌َّر (الحديث ١٧٦١)، تحفة
الأشراف (١٧١٠٧).
قوله: (وعليه مرط مرحل من شعر أسود). أما المرط فبكسر الميم وإسكان الراء. وهو كساء يكون تارةً
من صوف وتارة من شعر أو كتان أوخز. قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون المرط إلا
درعاً. ولا يلبسه إلا النساء. ولا يكون إلا أخضر. وهذا الحديث يرد عليه.
وأما قوله: (مرحل) فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة. هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور.
وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال. والصواب الأول: ومعناه
عليه صورة رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابي: المرحل الذي ٥٧/١٤
فيه خطوط.
وأما قوله: (من شعر أسود) فقيدته بالأسود. لأن الشعر قد يكون أبيض.
(1) في المطبوعة: حشوها.
(2) في المطبوعة: وحدثني.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧ ،ب ٧
٢٨٤
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٦
ج ٢٢
١/٤٠
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ﴿/، الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَماً
حَشْوُهُ لِيفٌ.
٥٤١٥ - ٧/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَا : ضِجَاعُ
رَسُولِ اللهِ اَ﴾ .
فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً : يَنَامُ عَلَيْهِ.
٦/٧ - باب: جواز اتخاذ الأنماط
٥٤١٦ - ١/٢٩ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ
عَمْرَو وَقْتَيْبَةُ: حَدِّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا -، سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ﴿َ، لَمَّا تَزَوَّجْتُ: ((أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطاً؟)). قُلْتُ: وَأَنَّيْ لَنَا
٢٢٤ _ أَنْمَاطُ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا / سَتَكُونُ)).
ج ٢٢
٤٠/ب
٥٤١٧ - ٢/٤٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ
٥٤١٥ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: ضجاع آل محمد﴾
(الحديث ٤١٥١)، تحفة الأشراف (١٦٩٨٤). وحديث إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس،
باب: في الفرش (الحديث ٤١٤٦)، تحفة الأشراف (١٧٢٠٢).
٥٤١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الأنماط ونحوها للنساء (الحديث ٥١٦١)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: اللباس، باب: في الفرش (الحديث ٤١٤٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: الأنماط
(الحديث ٣٣٨٦)، تحفة الأشراف (٣٠٢٩).
٥٤١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٦٣١)، مطولاً،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط (الحديث ٢٧٧٤) مطولاً،
تحفة الأشراف (٣٠٢٣).
قوله: (إنما كان فراش رسول الله و # الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف) وفي رواية ((وسادة)) بدل
فراش. وفي نسخة: ((وساد)). فيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها. والارتفاق بها. وجواز المحشو.
وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم. والله أعلم.
باب: جواز اتخاذ الأنماط
٥٤١٦ - ٥٤١٨ - قوله : لجابر حين تزوج: (اتخذت أنماطاً. قال وأنى لنا؟ قال: أما إنها ستكون)
٥٨/١٤ الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط. بفتح النون والميم. وهو: ظهارة الفراش. وقيل: ظهر الفراش. ويطلق
أيضاً على بساط لطيف له خمل. يجعل على الهودج. وقد يجعل ستراً. ومنه حديث عائشة الذي ذكره
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ٨
٢٨٥
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٧
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: ((أَتْخَذْتَ
أَنْمَاطاً؟)). قُلْتُ: وَأَنَّيْ لَنَا أَنْمَاطُ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ )).
قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ◌َّ:
((إِنَّهَا سَتَكُونُ )).
٥٤١٨ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنيه مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.
٧/٨ - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش | واللباس ]
٥٤١٩ - ١/٤١ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي(1) أَبُو
هِانِىءٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ يَقُولُ / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ لَهُ: ((فِرَاشٌ جَ".
لِلرَّجُلِ. وَفِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضّيْفِ، وَالرَّابَعَ لِلشَّيْطَانِ)).
٥٤١٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٤١٧).
٥٤١٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الفرش (الحديث ٤١٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
النكاح، باب: الفرش (الحديث ٣٣٨٥)، تحفة الأشراف (٢٣٧٧).
مسلم بعد هذا في باب الصور. قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد في حديث جابر هو النوع
الأول. وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير. وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها. وكانت كما أخبر.
قوله: (عن جابر قال: وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول اللّه وله: إنها
ستكون). قوله نحيه عني أي أخرجيه، من بيتي كأنه كرهه كراهة تنزيه. لأنه من زينة الدنيا وملهياتها والله
أعلم.
باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
٥٤١٩ - قوله مثل: (فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان) قال العلماء: معناه أن
ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو المباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا. وما كان بهذه الصفة فهو
مذموم. وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به. ويحسنه ويساعد عليه وقيل: إنه على
ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت، ومقيل كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي
لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج ٥٩/١٤
(1) في المطبوعة: حدثني .
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ٩
٢٨٦
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٨
٨/٩- باب: تحریم جرّ الثوب خیلاء، وبیان حدِّما یجوز إرخائه إليه، وما يستحب
٥٤٢٠ - ١/٤٢ - وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىْ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ الله بْنِ
دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْرِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ اللهِ إِلَىْ مَنْ جَرِّ
ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ )).
٥٤٢١ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةً، حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةً. ح وَحَدِّثْنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدُثْنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا | مُحَمَّدًا بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىْ
٥٤٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: قول الله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾.
(الحديث ٥٧٨٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٩١) تعليقاً،
وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في كراهية جر الإزار (الحديث ١٧٣١)، تحفة
الأشراف (٦٧٢٦).
٥٤٢١ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: من جر ثوبه من
الخيلاء (الحديث ٣٥٦٩)، تحفة الأشراف (٧٨٣٥) و (٧٩٥٢)، وحديث محمد بن المثنى، انفرد به مسلم، تحفة
الأشراف (٨٢٠٣). حديث أبي الربيع، وحديث زهير بن حرب، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء
في جر ذيول النساء (الحديث ١٧٣١) مطولاً، تحفة الأشراف (٧٥٢٦). وحديث قتيبة، أخرجه البخاري في كتاب:
اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٩١) تعليقاً بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة من
السنن، باب: التغليظ في جر الإزار (الحديث ٥٣٤٢)، تحفة الأشراف (٨٢٨٢). وحديث هارون الأيلي، انفرد به
مسلم، تحفة الأشراف (٨٢٠٣).
كل واحدٍ منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع
امرأته. وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة
كالمرض. وغيره كما ذكرنا. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباً لكنه بدليل آخر والصواب في النوم مع
الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل
رسول اللَّه ﴿ الذي واظب عليه مع مواظبتهم ه على قيام الليل. فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام
وتركها. فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف. لا سيما إن عرف من حالها حرصها
على هذا. ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع والله أعلم.
باب: تحریم جر الثوب خيلاء
وبیان حد ما يجوز إرخائه إليه وما يستحب
٥٤٢٠ - ٥٤٣١ - قوله #: (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) وفي رواية: (إن اللَّه لا ينظر إلى من يجر
إزاره بطراً) وفي رواية عن ابن عمر: (مررت على رسول اللَّه ◌ِ * وفي إزاري استرخاء. فقال: يا عبد الله
إرفع إزارك فرفعته ثم قال: زد. فزدت. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف
الساقين).
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ٩
٢٨٧
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٨
- وَهْوَ: الْقَطَّانُ -، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله. ح وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُوكَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدًا.
٤١/ب
ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
وَمُحَمَّدُ(١) بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الَّيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي
أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلاءٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النِِّّ ◌ِ﴿ه. بِمِثْلٍ حَدِيثٍ مَالِكٍ، وَزَادُوا فِيهِ :
(( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
٥٤٢٢ - ٣/٤٣ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ
ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ ، لَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
ج ٢٢
٥٤٢٣ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ / الشَّيْبَانِيِّ ..
ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَهُمَا عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِئَارٍ
وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِّ آٹے . پِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ ..
١/٤٢
٥٤٢٤ - ٥/٤٤ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثْنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِماً عَنِ ابْنِ
عُمَرَ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
٥٤٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٩١) تعليقاً، تحفة
الأشراف (٦٧٨٣).
٥٤٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٩١)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الزينة، باب: التغليظ في جر الإزار (الحديث ٥٣٤٣)، تحفة الأشراف (٧٤٠٩).
٥٤٢٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٧٥٦).
قال العلماء: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد. وهو حرام. ٦٠/١٤
ويقال: خال الرجل خالاً واختال اختيالاً إذا تكبر. وهو رجل خال: أي متكبر. وصاحب خال أي صاحب
كبرٍ. ومعنى لا ينظر الله إليه. أي: لا يرحمه ولا ينظر إليه. نظر رحمة.
وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحاً بفروعه. وذكرنا هناك الحديث الصحيح: أن ٦١/١٤
الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة. وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء. فإن كان
لغيرها فهو مكروه. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء، تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء.
(1) زيادة في المخطوطة .
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ٩
٢٨٨
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٨
٥٤٢٥ - ٦/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدِّثْنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ،
قَالَ: سَمِعْتُ (1) سَالِماً قَالَ: سَمِعْتُ(١) ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَهُ يَقُولُ، مِثْلَهُ ، غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ : ثِيَابَهُ.
٤٢/ب
٢- ٥٤٢٦ - ٧/٤٥ - | وإحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ/، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَىْ رَجُلًا يَجُرُّ إزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟
فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ(2): سَمِعْتُ رَسُولَ الهِ ﴿، بِأُذُنّيِّ
هَاتَيْنٍ ، يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَ يُرِيدُ بِذلِكَ إِلَّ الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
٥٤٢٧ - ٨/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدْثَنَا أَبِي، حَدْثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي
سُلَيْمَانَ -. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُويُونُسَ. ح وَحَدِّثْنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ،
حَدِّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي: ابْنَ نَافِعٍ -، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ/، عَنِ النِّّ :﴿ه، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثٍ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ ، أَبِي الْحَسَنِ .
وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعاً: ((مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ)) . وَلَمْ يَقُولُوا: ثَوْبَهُ.
ج ٢٢
١/٤٣
٥٤٢٨ - ٩/٤٦ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ
مُتَقَارِبَةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمِّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ
جَعْفَرٍ يَقُولُ : أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ ، مَوْلَىْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ وَأَنَا
جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ، مِنَ النَّبِيِّ ﴾َ فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، شَيْئاً؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ
ج٢٢_ يَقُولُ: «لَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»/ .
ج ٢٢
٤٣/ب
٥٤٢٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٧٥٦).
٥٤٢٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٥٦).
٥٤٢٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٥٦).
٥٤٢٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٤١).
وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. وقد صح عن
النبي # الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعاً. والله أعلم.
وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر
المذكور. وفي حديث أبي سعيد إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين: ما
(1 - 1) ساقطة من المطبوعة. انظر أيضاً تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي رقم (٦٧٥٦).
(2) في المطبوعة: قال.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٠
٢٨٩
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ٩
٥٤٢٩ - ١٠/٤٧ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىْ رَسُولِ اللهِوَه، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءً،
فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ الله! ارْفَعْ إِزَارَكَ)). فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((زِدْ)) فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ،
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَىْ أَيْنَ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.
٥٤٣٠ - ١١/٤٨ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهِّوَ : ابْنُ
زِيَادٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَرَأَىْ رَجُلًا يَجُرُّ إزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ
بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ. جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِلَه/: ج٢٢
((إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَىْ مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرَأْ)).
١/٤٤
٥٤٣١ - ١٢/٠٠٠ - حدّثناه(2) مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ -. ح وَحَدَّثَنَاإِها
ابْنُ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ :
كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.
٩/١٠ - باب: تحريم التبختر في المشي ، | مع إعجابه بثيابه |
٥٤٣٢ - ١/٤٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامِ الْجُمَجِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ-،
٥٤٢٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٢٨٩).
٥٤٣٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٣٨٩).
٥٤٣١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٣٨٩).
٥٤٣٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٣٧٨).
أسفل من ذلك فهو في النار. فالمستحب نصف الساقين. والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين. فما نزل ٦٢/١٤
عن الكعبين فهو ممنوع. فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم. وإلا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة:
بأن ما تحت الكعبين في النار. فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق. فوجب حمله على المقيد والله أعلم.
قال القاضي: قال العلماء: وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة. والمعتاد في اللباس من الطول والسعة
والله أعلم.
قوله: (مسلم بن يناق) هو بياء مثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة وبالقاف غير مصروف والله أعلم.
باب: تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه
٥٤٣٢ - ٥٤٣٦ - قوله *: (بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في ٦٣/١٤
(2) في المطبوعة: حدثنا.
(1) في المطبوعة: حدثنا.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٠
٢٩٠
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٠
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِّ :﴿ قَالَ: ((بَيْتَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ
وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِ الأرْضُ، فَهُوَ يَتْجَلْجُلُ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)).
ج ٢٢
٤٤/ب
٥٤٣٣ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدِّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ . ح وَحَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنًا
شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ ﴾. بِنَحْوِ هَذَا.
٥٤٣٤ - ٣/٥٠ - حدّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: الْحِزَّامِيِّ -، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((بَيْتَمَا رَجُلٌ يَتْبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ ، قَدْ
أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ الله بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتْجَلْجَلُ فِيهَا إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
٥٤٣٥ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
ج١٧َ مُنِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِوَّهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله / ◌ِّ:
((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَخْرُ فِي بُرْدَيْنِ))، ثُمِّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
٥٤٣٦ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّنُ، حَدْثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَهُ يَقُولُ: ((إِنَّ رَجُلاً مِمِّنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ يَتَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ )) . ثُمَّ ذَكّرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.
٥٤٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء (الحديث ٥٧٨٩)، تحفة
الأشراف (١٤٣٨٦).
٥٤٣٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٩٠٢).
٥٤٣٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٧٨٦).
٥٤٣٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٦٥).
الأرض حتى تقوم الساعة). وفي رواية: (بينما رجل يتبختر يمشي في برديه وقد أعجبته نفسه فخسف اللّه
به) يتجلجل بالجيم أي: يتحرك وينزل مضطرباً. قيل: يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة. فأخبر
النبي ◌َ ◌ّلير بأنه سيقع هذا. وقيل: بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة. وهذا هو الصحيح. وهو معنى إدخال
٦٤/١٤ البخاري له في باب ذكر بني إسرائيل والله أعلم.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١١
٢٩١
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٠
١٠/١١ - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته
في أول الإسلام
٥٤٣٧ - ١/٥١ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ
أَنّسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النِّّ ◌َ﴾ُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ
الذُّهَبِ.
٥٤٣٨ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، وَ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ/ .
ج ٢٢
٤٥/ب
٥٤٣٩ - ٠٠٠/٥٢ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا(2) مُحَمِّدُ بْنُ
سَهْلِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَأَىْ خَاتِماً مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِ
رَجُلٍ. فَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىْ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)) . فَقِيلَ لِلِرَّجُلِ،
٥٤٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: خواتيم الذهب (الحديث ٥٨٦٤)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الزينة، باب: النهي عن لبس خاتم الذهب (الحديث ٥٢٨٨) و(الحديث ٥٢٨٩)، تحفة
الأشراف (١٢٢١٤).
٥٤٣٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٤٣٧).
٥٤٣٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٣٣٧).
باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ
ما كان من إباحته في أول الإسلام
٥٤٣٧ - ٥٤٦٠ - أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء. وأجمعوا على تحريمه على الرجال،
إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم: أنه أباحه. وعن بعض أنه مكروه لا حرام،
وهذان النقلان باطلان. فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه
له. مع قوله ◌َ 18 في الذهب والحرير: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)). قال أصحابنا: ويحرم
سن الخاتم إذا كان ذهباً وإن كان باقيه فضة. وكذا لوموه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام.
قوله: (نهى عن خاتم الذهب) أي في حق الرجال كما سبق.
قوله: رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. فيه ازالة المنكر باليد لمن قدر عليها.
وأما قوله {وَّه حين نزعه من يد الرجل: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) ففيه تصريح
(1) زيادة في المخطوطة .
(2) في المطبوعة: حدثني.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١١
٢٩٢
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٠
بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﴾: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَاَ. وَالله! لَا آخُذُهُ أَبَداً. وَقَدْ طَرَحَهُ
رَسُولُ الله ◌ِ﴾.
ج ٢٢
١/٤٦
٥٤٤٠ - ٣/٥٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيُّ، وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ.
بـ ح وَحَدِّثَنَا قُتَيَِّةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الهِ ﴾َ اصْطَنَعَ خَاتِمَاً مِنْ
ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ ، فَصَنْعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَزَعَهُ ،
فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِّمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ )). فَرَمَىْ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((وَالله!
لَ أَلْبَسُهُ أَبَداً » . فَتَبَذّ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْبَىْ.
٥٤٤١ - ٤/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وَحَدِّثْنَا
سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثْنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنٍ
النِّّ ◌َ﴿/، بِهَذَا الْحَدِيثِ، فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ : وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ
الیمنی .
ج ٢٢
٤٦/ب
٥٤٤٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف
(الحديث ٦٦٥١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: طرح الخاتم وترك لبسه (الحديث ٥٣٠٥)، تحفة
الأشراف (٨٢٨١).
٥٤٤١ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: طرح الخاتم، وترك لبسه
(الحديث ٥٣٠٨)، تحفة الأشراف (٨٠٨٩). وحديث زهير بن حرب، أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب:
خواتيم الذهب (الحديث ٥٨٦٥)، تحفة الأشراف (٨١٧٠)، وحديث خالد بن الحارث أخرجه النسائي في كتاب:
الزينة، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء (الحديث ٥٢٣٠)، تحفة الأشراف (٧٨٨١).
بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق. وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه: لا آخذه وقد
طرحه رسول اللّه وفض له. ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول اللَّه ◌ُله واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه
بالتأويلات الضعيفة. ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء
٦٥/١٤ وغيرهم. وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء فإذا أخذه جاز تصرفه فيه. ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ
والتصرف فيه بالبيع وغيره. ولكن تورع، عن أخذه وأراد الصدقة به، على من يحتاج إليه. لأن النبي 8# لم
ينهه عن التصرف فيه بكل وجه. وإنما نهاه عن لبسه. وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة.
قوله: (فكان يجعل فَصه في باطن كفه). الفّص بفتح الفاء وكسرها. وفي الخاتم أربع لغاتٍ فتح التاء
وكسرها. وخيتام وخاتام.
قوله : (واللَّه لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم) فيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من
المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه ، والاقتداء بأفعاله.
٦٦/١٤
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٢
٢٩٣
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١١
٥٤٤٢ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنيه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَىْ بْنِ عُقْبَةً. ح وَحَدَّثْنَا
مُحَمِّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَائِمٌ. ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ الْأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا(٤) ابْنُ وَهْبٍ، ◌ِلَهُمَا (2) عَنْ
أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِّ ﴾، فِي خَاتِمَ الذِّهَبِ ، نَحْوَ حَدِيثٍ
اللَّيْثِ.
/١١/١٢ - باب: لبس النبيّ 3 1 خاتماً من ورق نقشه
محمد رسول الله ، ولبس الخلفاء له من بعده |
٥٤٤٣ - ١/٥٤ - حدّثنا يَحْنِى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله. ح وَحَدَّثْنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدْثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَّخَذّ رَسُولُ اللهِ﴾]
خَاتِمَاً مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ، ثُمِّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ رَضِيَ
الله عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِثْرِ أَرِيسَ. نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللهِ .
ج ٢٢
١/٤٧
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَتَّىْ وَقَعَ فِي بِثْرِ . وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ.
٥٤٤٢ - حديث أحمد بن عبدة، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٥٧٤)، وحديث موسى بن عقبة أخرجه الترمذي
في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (الحديث ١٧٤١)، تحفة الأشراف (٨٤٧١). وحديث
محمد بن عياد، وهارون الأيلي، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٧٦).
٥٤٤٣ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: نقش الخاتم (الحديث ٥٨٧٣)، تحفة الأشراف (٧٩٤٢).
قوله: (اتخذ النبي ◌َّ خاتماً من ورق) الورق الفضة. وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة
للرجال. وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان. ورووا فيه أثراً. وهذا شاذ مردود. قال
الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة. لأنه من شعار الرجال. قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره
بزعفران وشبهه. وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، لا أصل له. والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم
الفضة .
قوله: (اتخذ رسول اللّه ويلز خاتماً من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر.
ثم کان في ید عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس، نقشه محمد رسول الله) فيه التبرك بآثار الصالحين ولبس
لباسهم. وجواز لبس الخاتم، وأن النبي # لم يورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته بل كان الخاتم
(1) في المطبوعة: حدثنا.
(2) في المطبوعة: كلهم.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٢
٢٩٤
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١١
٥٤٤٤ - ٢/٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِذُ وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبَّدٍ وَابْنُ أَبِ عُمَرَ - وَاللَّفْظُ
لَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىْ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،
قَالَ: أَتَّخَذَ النِّيُّ :﴿ خَاتِّماً مِنْ ذَهَبٍ، ثُمِّ أَلْقَاءُ، ثُمْ اتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ وَرِقٍ، وَنَقْشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ
ج ٢٢
رَسُولُ الله / - وَقَالَ: ((لَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَفْشٍ خَاتِمِي هَذَا)). وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصِّهُ مِمَّا يَلِي
٤٧/ب
بَطْنَ كَفِّهِ . وَهّوَ الّذِي سَقَطَ، مِنْ مُعَيْقِيبٍ ، فِي بِثْرِ أَرِيسٍ.
٥٤٤٥ - ٣/٠٠٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ
حَمَّدٍ ، قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :
رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِّ :﴿ اتَّخَذَ خَاتِمَاً مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشَ فِيهِ - مُحمَّدٌ رَسُولُ الله - وَقَالَ لِلنَّاسِ:
(إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتِمَاً مِنْ فِضَّةٍ، وَتَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله - فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَىْ نَقْشِهِ)).
٥٤٤٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢١٩)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الزينة، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء (الحديث ٥٢٣١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
موضع الفص (الحديث ٥٣٠٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: نقش الخاتم (الحديث ٣٦٣٩)،
تحفة الأشراف (٧٥٩٩).
٥٤٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: قول النبي #1: ((لا ينقش على نقش خاتمه))
(الحديث ٥٨٧٧)، تحفة الأشراف (١٠١٣).
والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين، يصرفها والي الأمر حيث رأى من
المصالح. فجعل القدح عند أنس إكراماً له لخدمته. ومن أراد التبرك له لم يمنعه. وجعل باقي الأثاث عند
ناس معروفين. واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبي وثه لها. فإنها موجودة في الخليفة بعده. ثم
٦٧/١٤ الخليفة الثاني ثم الثالث. وأما بئر أريس فبفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وهو مصروف.
وأما قوله: (نقشه محمد رسول الله) ففيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم. وجواز نقش
اسم اللَّه تعالى. هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب ومالك والجمهور. وعن ابن سيرين وبعضهم:
كراهة نقش اسم الله تعالى. وهذا ضعيف. قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه أو ينقش عليه كلمة
حكمة وأن ینقش ذلك مع ذكر الله تعالى .
قوله: (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) سبب النهي أنه إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه
ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم. فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل.
قوله (وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه). قال العلماء لم يأمر النبي و # في ذلك بشيء.
٦٨/١٤ فيجوز جعل فصه في باطن كفه. وفي ظاهرها. وقد عمل السلف بالوجهين. وممن اتخذه في ظاهرها
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٣
٢٩٥
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٢
ج ٢٢
١/٤٨
٥٤٤٦ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُابْنُ حَرْبٍ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ عُلَيَّةَ -، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِابْنِ صُهَيْبٍ إ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النِّّ ﴾،
بِهَذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: ((مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله)).
١٢/١٣ - باب: في اتخاذ النبيّ وَل﴿ خاتماً، لما أراد أن يكتب إلى العجم ]
٥٤٤٧ - ١/٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتّادَةً يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادٌ
رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُنَ كِتَاباً إِلَّ مَخْتُوماً، قَالَ: فَتَّخَذَ
رَسُولُ اللهِوَ خَاتِمَاً مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىْ بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِصلّـ نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ/ ج٢٢
رَسُولُ الله -.
٤٨/ب
٥٤٤٨ - ٢/٥٧ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ
أَنَسٍ: أَن نَبِيَّ الله ﴿ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبِلُونَ إِلَّ كِتَاباً
عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمَاً مِنْ فِضَّةٍ .
قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىْ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ .
٥٤٤٩ - ٤/٥٨ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ
٥٤٤٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: صفة خاتم النبي 8 1 ونقشه (الحديث ٥٢٩٦)، وأخرجه ابن
ماجه في كتاب: اللباس، باب: نقش الخاتم (الحديث ٣٦٤٠)، تحفة الأشراف (٩٩٩).
٥٤٤٧ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
(الحديث ٦٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه
(الحديث ٢٩٣٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل
الكتاب وغيرهم (الحديث ٥٨٧٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: الشهادة على الخط المختوم وما يجوز
من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي (الحديث ٧١٦٢)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الزينة، باب: صفة خاتم النبي ## (الحديث ٥٢١٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صفة خاتم
النبي * ونقشه (الحديث ٥٢٩٣)، تحفة الأشراف (١٢٥٦).
٥٤٤٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في ختم الكتاب (الحديث ٢٧١٨)، تحفة
الأشراف (١٣٦٨).
٥٤٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١٦٣).
ابن عباس رضي الله عنه. قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداءً به ﴿﴿. ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من
الزهو والإعجاب.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٤
٢٩٦
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٣
قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَِّّ :﴿ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُ إِلَىْ كِسْرَىْ، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ،
ج ٢٢
فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلَّ بِخَاتِمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ :﴿ خَاتِمَاْ حَلْقَةٌ فِضَّةٌ، / وَنَقَشَ فِيهِ -
١/٤٩
مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله -.
| ١٣/١٤ - باب: في طرح الخواتم]
٥٤٥٠ - ١/٥٩ - حدّثني أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي:
ابْنَّ سَعْدٍ-، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ﴾ خَاتِّمَاْ مِنْ
وَرِقٍ، يَوْماً وَاحِداً. قَالَ: فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَائِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ. فَطَرَحَ النَِّّ :﴿َ خَاتِمَهُ.
فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.
٥٤٥١ - ٢/٦٠ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدِّثْنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِ
زِيَادٌ، أَنْ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ، أَنْ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ: ﴿ خاتِمَاً مِنْ
وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً /، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَائِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ : ﴿َ خَاتِمَهُ،
فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.
ج ٢٢
٤٩/ب
٥٤٥٢ - ٣/٠٠٠ - حدّثنيه (١) عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ، حَدِّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٥٤٥٠ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: خاتم الفضة (الحديث ٥٨٦٨) تعليقاً، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في ترك الخاتم (الحديث ٤٢٢١)، تحفة الأشراف (١٤٧٥).
٥٤٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: ٤٧ - (الحديث ٥٨٦٨)، تحفة الأشراف (١٤٨٤).
٥٤٥٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٤٥١).
قوله: (فصاغ النبي# خاتماً حلقة فضة) هكذا هو في جميع النسخ حلقة فضة بنصب حلقة على
البدل من خاتماً وليس فيها هاء الضمير. والحلقة ساكنة اللام على المشهور. وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها
الجوهري وغيره بفتحها.
٦٩/١٤
قوله: (عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه: أنه أبصر في يد رسول اللّه * خاتماً من ورق يوماً
واحد فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي * خاتمه فطرح الناس خواتمهم).
قال القاضي: قال جميع أهل الحديث. هذا وهم من ابن شهاب. فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم
(1) في المطبوعة: حدثنا.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٥
٢٩٧
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٤
/ ١٤/١٥ - باب: في خاتم الورق قصه حبشي|
٥٤٥٣ - ١/٦١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتِّمُ رَسُولِ اللهِ ﴿ مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ
فَصُّهُ حَبَشِيًّا.
٥٤٥٤ - ٢/٦٢ - وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْئَةً وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَىْ، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنَى
- وَهُوَ: الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ -، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ / رَضِيَ الله-١٢
١/٥٠
٥٤٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: خاتم الفضة (الحديث ٥٨٦٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢١٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في
خاتم الفضة (الحديث ١٧٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: صفة خاتم النبي مقر (الحديث ٥٢١١)
و(الحديث ٥٢١٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صفة خاتم النبي# ونقشه (الحديث ٥٢٩٢)
و(الحديث ٥٢٩٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: نقش الخاتم (الحديث ٣٦٤١)، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: من جعل فص خاتمه مما يلي كفه (الحديث ٣٦٤٦)، تحفة الأشراف (١٥٥٤).
٥٤٥٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٥٤٥٣).
الورق. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه . خاتم فضة. ولم يطرحه. وإنما
طرح خاتم الذهب کما ذکره مسلم في باقي الأحاديث. ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بینه وبین
الروايات. فقال لما أراد النبي : تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة. فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس
في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب.
فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب. وهذا التأويل هو الصحيح. وليس في الحديث
ما يمنعه .
وأما قوله: (فصنع الناس الخواتم من الورق فلبسوه ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم) فيحتمل
أنهم لما علموا أنه 18 يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيمٍ فضة. وبقيت معهم خواتيم
الذهب كما بقي مع النبي ### إلى أن طرح خاتم الذهب. واستبدلوا الفضة والله أعلم.
٧٠/١٤
قوله: (وكان قصه حبشياً). قال العلماء يعني حجراً حبشياً أي فصاً من جزع أو عقيق. فإن معدنهما
بالحبشة واليمن. وقيل لونه حبشي أي أسود. وجاء في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس أيضاً:
((فصه منه)) قال ابن عبد البر: هذا أصح. وقال غيره: كلاهما صحيح. وكان لرسول اللَّه ×# في وقت خاتم
فصه منه. وفي وقت خاتم قصه حبشي وفي حديث آخر فصه من عقيق.
قوله: (في حديث طلحة بن يحيى وسليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله
٢٩٨
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٦-١٧
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٥-١٦
عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه لَبِسَ (١) خَاتِمَاً فِضَّةً(١) فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا
يَلِي كَفَّهُ.
٥٤٥٥ - ٣/٠٠٠ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدُثَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةً بْنِ يَحْيَىْ.
/ ١٥/١٦ - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد )
٥٤٥٦ - ١/٦٣ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثْنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: كَانَ خَاتِّمُ النَّبِّ وَ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخُنْصِرِ
مِنْ يَدِهِ الْیُسْرَىْ.
|١٦/١٧ - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها |
٤- ٥٤٥٧ - ١/٦٤ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَّيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، / جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ
٥٠/ب
ج ٢٢
٥٤٥٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٤٥٣).
٥٤٥٦ - تقدم تخريجه في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها (الحديث ١٤٤٦).
٥٤٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: لبس القسي (الحديث ٥٨٣٨) تعليقاً، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد (الحديث ٤٢٢٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب:
كراهية التختم في أصبعين (الحديث ١٧٨٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: النهي عن الجلوس على
المياثر من الأرجوان (الحديث ٥٣٩١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن الخاتم في السبابة
(الحديث ٥٢٢٦) و(الحديث ٥٢٢٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: موضع الخاتم (الحديث ٥٣٠١)
و (الحديث ٥٣٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: التختم في الإبهام (الحديث ٣٦٤٨)، تحفة
الأشراف (١٠٣١٨).
عنه أن رسول اللّه ◌َلا لبس خاتم فضة في يمينه) وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: ((كان خاتم
النبي ﴿﴿ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى)). وفي حديث علي: ((نهاني # أن أتختم في
أصبعي هذه أو هذه فأوما إلى الوسطي والتي تليها)). وروي هذا الحديث في غير مسلم ((السبابة والوسطى)).
وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع.
قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفاً. ولأنه لا يشغل اليد
عما تتناوله من أشغالها. بخلاف غير الخنصر. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث.
وهي كراهة تنزيه .
(1-1) في المطبوعة: خاتم فضةٍ.
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٧
٢٩٩
التحفة - اللباس : ك ٢٦، ب ١٦
- وَاللَّفْظُ لْأَبِي كُرَيْبٍ-، حَدِّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ
عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَانِيَ ، يَعْنِي النَّبِّ ◌ِ﴿َ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتِمِي فِي هَذِهِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ
فِي أَيِّ الثّْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَائِرِ .
قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ غَثِيَابٌ مُضَلَّعَةً يُؤْتَّى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ
كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِيُعُولَتِهِنْ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الأَرْجُوَانِ.
٥٤٥٨ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَّيْبٍ ، عَنِ ابْنٍ لأبِي
ج ٢٢
مُوسَىْ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ / عَنِ النَِّّ {﴾. بِنَحْوِهِ.
ITE
١/٥١
٥٤٥٩ - ٣/٠٠٠ - ١ وأحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله
عَنْهُ قَالَ: نَهَىْ ، أَوْ نَهَانِ، يَعْنِي النَّبِّ ◌َ﴾، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٥٤٦٠ _ ٤/٦٥ - حدّثنا يَحَْى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ
٥٤٥٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٤٥٧).
٥٤٥٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٤٥٧).
٥٤٦٠ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٤٥٧).
وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان. وهما صحيحان. وقال
الدارقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة. وهي قوله في يمينه. قال: وخالفه الحفاظ عن ٧١/١٤
يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس رواتها عن سليمان
ابن بلال وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضاً يحيى بن معين والنسائي ولكن وثقه الأكثرون. واحتجوا به
واحتج به البخاري ومسلم في صحيحهما. وقد ذكر مسلم أيضاً من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية
سليمان بن بلال. فلم ينفرد بها سليمان بن بلال. فقد اتفق طلحة وسليمان عليها وكون الأكثرين لم یذکروها
لا يمنع صحتها. فإن زيادة الثقة مقبولة والله أعلم
وأما الحكم في المسئلة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين. وعلى جوازه في اليسار. ٧٢/١٤
ولا كراهة في واحد منهما. واختلفوا أيتهما أفضل. فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار
واستحب مالك اليسار، وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة.
واليمين أشرف. وأحق بالزينة، والإكرام. وأما ما ذكره في حديث علي رضي اللّه تعالى عنه من القسي
والمياثر وتفسيرها فقد سبق بيانه واضحاً في بابه والله أعلم.
٣٠٠
المعجم - اللباس والزينة: ك ٣٧، ب ١٩،١٨
التحفة - اللباس : ك.٢٦، ب ١٨،١٧
أَبِي بُرْدَةً، قَالَ: قَالَ عَلِيَّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ:
فَأَوْمَاً إِلَى الْوُسْطَىْ وَالَّتِي تَلِيهَا.
١٧/١٨ - باب: استحباب لبس النعال | وما في معناها ]
٥٤٦١ - ١/٦٦ - حدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيْنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِّ :﴿ يَقُولُ، فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: ((اسْتَكْثِرُوا مِنَ الِّعَالِ،
فَإِنَّ الرَّجُلَ لَ يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلْ)) / .
ج ٢٢
٥١/ب
| ١٨/١٩ - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، والخلع من اليسرى أولاً،
وكراهة المشي في نعل واحدة |
٥٤٦٢ - ١/٦٧ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ، حَدِّثْنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
- يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيْدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَمْهُمَا جَمِيعاً)).
٥٤٦٣ - ٢/٦٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ
٥٤٦١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٩٤٨).
٥٤٦٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٣٧٧).
٥٤٦٣ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: ينزع نعله اليسرى (الحديث ٥٨٥٦)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: اللباس، باب: في الانتعال (الحديث ٤١٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في
كراهية المشي في النعل الواحدة (الحديث ١٧٧٤)، تحفة الأشراف (١٣٨٠٠).
باب: استحباب لبس النعال وما فى معناها
٥٤٦١ - قوله﴿﴿ حين كانوا في غزاة: (استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) معناه أنه شبيه
بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه، وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو
ذلك. وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر واستحباب وصية الأمير
٧٣/١٤ أصحابه بذلك.
باب: استحباب لبس النعال في اليمنى أولاً والخلع من اليسرى أولاً
وكراهة المشي في نعل واحدة
٥٤٦٢ - ٥٤٦٥ - قوله : (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعاً