Indexed OCR Text

Pages 141-160

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ٨
١٤١
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ٨
٥٠٩٥ - ٧/٠٠٠ - وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىْ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالاً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةٌ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيِّ: أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَِّّ ◌َ﴿ أَخْبَرَتْهُ، وَذَكَّرَ
النِّ # ، بمعنی حَدِيثِهِمْ.
٨/٨ - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله
٥٠٩٦ - ١/٤٣ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كِلَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ زُمَيْرٌ:
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا / مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، عَامِرُ بْنُ وَائِلَةً، ".
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنٍ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ :﴿ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟
٣٤/ب
قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ :﴿ يُبِرُّ إِلَيَّ شَيْئاً يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ
أَرْبَعٍ، قَالَ فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: قَالَ: ((لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ
ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَىْ مُحْدِثاً، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الْأَرْضِ)).
٥٠٩٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٨٩).
٥٠٩٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: من ذبح لغير الله عز وجل (الحديث ٤٤٣٤)، تحفة
الأشراف (١٠١٥٢).
قوله: (عن عمر بن مسلم الجندعي) وفي الرواية السابقة قال الليثي الجندعي بضم الجيم وإسكان
النون ويفتح الدال وضمها. وجندع بطن من بني ليث وسبق بيانه أول الكتاب والله أعلم.
١٤٠/١٣
باب: تحریم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله
٥٠٩٦ - ٥٠٩٨ - قوله : (لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير اللَّه ولعن الله من آوى محدثاً
ولعن الله من غير منار الأرض). وفي رواية (لعن اللَّه من لعن والديه). أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر.
وسبق ذلك مشروحاً واضحاً في كتاب الإيمان. والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. وأما
المحدث بكسر الدال فهو: من يأتي بفساد في الأرض. وسبق شرحه في آخر كتاب الحج. وأما الذبح لغير اللَّه
فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى - صلى الله
عليهما - أو للكعبة، ونحو ذلك. فكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً
أو يهودياً. نص عليه الشافعي. واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى
والعبادة له، كان ذلك كفراً. فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً. وذكر الشيخ إبراهيم
المروزي - من أصحابنا - أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه، لأنه مما أهل
به لغير اللَّه تعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود،
ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم.
قوله: (إن علياً غضب حين قال له رجل ما كان النبي ## يسر إليك إلى آخره) فيه إبطال ما تزعمه

المعجم - الأضاحي: ك ٣٥، ب ٨
١٤٢
التحفة - الأضاحي: ك ٢٣، ب ٨
٥٠٩٧ - ٢/٤٤ - وحدّثناه(١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ،
ج٢١ عَنْ / مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ |: رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْبِرْنَا
ج ٢١
٣٥/ب
بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِوَّهِ. قَالَ(2): مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئاً كَتَّمَهُ النَّاسَ، وَلَئِكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
((لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدَثاً، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ
الْمَنَارَ.
٥٠٩٨ - ٣/٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ: حَدَّثَنَا
مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الُّفَيْلِ ، قَالَ:
سُئِلَ عَلِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِوَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِلَ بِشَيْءٍ لَمْ
يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةٌ، إِلَّ مَا كَانَ فِي قِرَابٍ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجْ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: ((لَعَنْ
الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ
آوَىْ مُحْدِثاً .
٥٠٩٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٩٦).
٥٠٩٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٩٦).
١٤١/١٣ الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي، وغير ذلك من اختراعاتهم. وفيه جواز كتابة العلم، وهو
مجمع عليه الآن. وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع.
قوله: (ما خصنا رسول اللَّه :له بشيء لم يعم به الناس كافة إلّ ما كان في قراب سيفي) هكذا
تستعمل كافة حالاً. وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم: هذا
قول كافة العلماء ومذهب الكافة فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم.
وقوله: (قراب سيفي) هو بكسر القاف. وهو: وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف
١٤٢/١٣ بغمده. وما خف من الآلة والله أعلم.

بِسِاللهِالرَّحْمِ الرَّحِيمِ
٢٤/٣٦ - كتاب: الأشربة
١/١ - باب: تحريم الخمر ، | وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر
والبسر والزبيب ، وغيرها مما یسکر |
٥٠٩٩ - ١/١ - حدّثنا يَحْنَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا(١) حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِهِ، حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفاً /مَعَ رَسُولِ اللهَِّ فِي مَغْنَمٍ، يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي تِ
رَسُولُ اللهِوَ شَارِفاً أُخْرَىْ، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْماً عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا
إِذْخِراً لَّبِيعَهُ، وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىْ وَلِيمَةٍ فَاطِمَةَ . رَضِيَ الله عَنْهَا
ج ٢١
١/٣٦
٥٠٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما قيل في الصواغ (الحديث ٢٠٨٩)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: المساقاة، باب: بيع الحطب والكلأ (الحديث ٢٣٧٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: فرض الخمس، باب:
فرض الخمس (الحديث ٣٠٩١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي باب: ١٢ - (الحديث ٤٠٠٣)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: اللباس، باب: الأردية (الحديث ٥٧٩٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب:
في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (الحديث ٢٩٨٦)، تحفة الأشراف (١٠٠٦٩).
باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب
ومن التمر والبسر والزبيب وغيرهما مما يسكر
٥٠٩٩ - ٥١١٠ - قوله: (أصبت شارفاً) هي بالشين المعجمة وبالفاء. وهي الناقة المسنة. وجمعها
شُرُف بضم الراء وإسكانها .
قوله: (أريد أن أحمل عليها إِذخراً لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة) أما
قينقاع فبضم النون وكسرها وفتحها. وهم طائفة من يهود المدينة. فيجوز صرفه على إرادة الحي، وترك
صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة. وفيه اتخاذ الوليمة للعرس. سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه. وقد
(1) في المطبوعة: أخبرنا.

المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ١
١٤٤
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ ، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ. فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ
النّوَاءِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بَالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقْرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا .
ج ٢١
٣٦/ب
قُلْتُ لِإِبْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّامِ ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا /، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :
قَالَ عَلِيٍّ: فَظَرْتُ إِلَىْ مَنْظَرِ [أَفْظَعَنِي](٤)، فَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﴿ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ
الْخَبْرَ ، فَخَرَجٌ وَمَعَهُ زَيْدٌ ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَىْ حَمْزَةً فَتَغَيّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ ،
فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّ عَبْدُ (2) لِبَائِي؟ فَرَجْعَ رَسُولُ اللهِ وَ يُقَهْقِرُ حَتَّىْ خَرَجَ عَنْهُمْ.
سبقت المسألة في كتاب النكاح. وفيه جواز الاستعانة في الأعمال والإكساب باليهودي. وفيه جواز
الاحتشاش للتكسب وبيعه. وأنه لا ينقص المروءة وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم.
قوله: (معه قينة تغنيه) القينة بفتح القاف: الجارية المغنية.
١٤٣/١٣
قوله: (ألا يا حمز للشرف النواء) الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضاً كما سبق. جمع
شارف. والنواء بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد أي السمان جمع: ناوية بالتخفيف. وهي السمينة. وقد
نوت الناقة تنوي كرمت ترمي. يقال لها ذلك إذا سمنت. هذا الذي ذكرناه في النواء أنها بكسر النون وبالمد
هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين وغيرهما. ويقع في بعض النسخ: النوي بالياء. وهو
تحريف. وقال الخطابي: رواه ابن جرير ذا الشرف النوى بفتح الشين والراء. وبفتح النون مقصوراً. قال:
وفسره بالبعد. قال الخطابي وكذا رواه أكثر المحققين. قال: وهو غلط في الرواية، والتفسير. وقد جاء في
غير مسلم تمام هذا الشعر:
وهنا معقلات بالفناء
ألا يا حمز للشرف النواء
وضرّجهن حمزة بالدماء
ضع السكين في اللبات منها
قديداً من طبيخ أو شواء
وعجل من أطايبها لشرب
قوله: (فجب أسنمتهما) وفي الرواية الأخرى: (اجتب) وفي رواية للبخاري: ((أجب)) وهذه غريبة في
اللغة. والمعنى قطع.
قوله: (وبقر خواصرهما) أي شقها. وهذا الفعل الذي جرى من حمزة رضي الله عنه من شربه
الخمر. وقطع أسنمة الناقتين وبقر خواصرهما؛ وأكل لحمهما وغير ذلك، لا إثم عليه في شيء منه. أما
أصل الشرب والسكر فكان مباحاً لأنه قبل تحريم الخمر. وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: إن السكر
لم يزل محرماً فباطل لا أصل له. ولا يعرف أصلاً. وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف. فلا
إثم عليه فيها كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله. أو شرب شيئاً يظنه خلاً فكان خمراً. أو أكره على شرب
(1) في المخطوطة: تصحفت إلى: أفضغي، والتصويب من المطبوعة.
(2) في المطبوعة: عبيد.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ١
١٤٥
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
٥١٠٠ - ٢/٠٠٠ - وحدثناه(١) عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٥١٠١ - ٣/٢ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا(2) سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، أَبُو عُثْمَانَ
الْمِصْرِيُّ ، حَدِّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِ / عَلِيُّ بْنُ ◌ٍ()ـ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ
نَصِبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَ أَعْطَانِي شَارِفاً أُخْرَى(٦) مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ ،
فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ، بِنْتِ رَسُولِ اللهِ﴿َ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغاً مِنْ بَنِي قَيْنْقَاعَ يَرْتَجِلُ
مَعِيَ، فَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصُّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، فَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ
٥١٠٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٩٩).
٥١٠١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٠٩٩).
الخمر فشربها وسكر. فهو في حال السكر غير مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف.
وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله. فلعل عليّاً رضي اللَّه تعالى عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه. ١٤٤/١٣
أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي ◌َ أداه عنه لحرمته عنده، وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد
جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي ◌َّ غرم حمزة الناقتين.
وقد أجمع العلماءُ أن ما أتلفه السكران من الأموالِ يلزمه ضمانه كالمجنون. فإن الضمان لا يشترط
فيه التكليف. ولهذا أوجب اللَّه تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة. وأما هذا السنام المقطوع فإن
لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين، لأن ما أبين من حي فهو ميت. وفيه حديث مشهور في
کتب السنن ويحتمل. أنه ذکاهما ويدل عليه الشعر الذي قدمناه. فإن كان ذکاهما فلحمهما حلال باتفاق
العلماء إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود، أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد. والصواب
الذي عليه الجمهور حله. وإن لم يكن ذكاهما. وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولا إثم
فيه كما سبق والله أعلم.
قوله: (فرجع رسول اللَّه ◌َل يقهقر) وفي الرواية الأخرى: (فنكص على عقبيه القهقرى) قال جمهور
أهل اللغة وغيرهم: القهقرى الرجوع إلى وراء. ووجهه إليك إذا ذهب عنك. وقال أبو عمرو: هو الإخصار
في الرجوع أي الإسراع. فعلى هذا معناه خرج مسرعاً والأول هو المشهور المعروف وإنما رجع القهقرى
خوفاً من أن يبدو من حمزة رضي اللَّه تعالى عنه أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوباً بالسكر.
١٤٥/١٣
قوله: (أردت أن أبيعه من الصواغين) هكذا هو في جميع نسخ مسلم. وفي بعض الأبواب من البخاري :
(1) في المطبوعة: وحدثنا.
(2) في المطبوعة: أخبرنا.
(3) زيادة في المخطوطة .

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ١
١٤٦
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
ج ٢١
٣٧/ب
لِشَارِ فَيَّ مَتَاعاً مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانٍ(1) إِلَىْ جَنْبٍ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ
الْأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ/ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَيُقِرَتْ
خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عِبْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ
هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِّبٍ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، غَنَّهُ قَيْنَةٌ
وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَ يَا حَمْزٌ لِلِشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ . فَاجْتَبُّ
أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قَالَ عَلِيٍّ : فَانْطَلَقْتُ حَتَّىْ أَدْخُلَ عَلَىْ
١١٤ رَسُولِ اللهِوَ﴾ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِوَهُ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ ، فَقَالَ
ج ٢١
١/٣٨
رَسُولُ اللهِّمَ: ((مَالَكَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَالله! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَىْ
نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِّهـ
((من الصواغين)) ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم بعت منه ثوباً وزوجت منه ووهبت منه جاريةً
وشبه ذلك. والفصيح حذف من فإن الفعل متعد بنفسه. ولكن استعمال من في هذا صحيح. وقد كثر ذلك
في كلام العرب. وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في تهذيب اللغات في حرف الميم مع النون. وتكون:
((من)) زائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه في زيادتها في الواجب.
قوله: (وشارفاي مناخان) هكذا في معظم النسخ مناخان. وفي بعضها: ((مناختان)) بزيادة التاء.
وكذلك اختلف فيه نسخ البخاري وهما صحيحان. فأنث باعتبار المعنى وذكر باعتبار اللفظ.
قوله: (فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة
رجلٍ من الأنصار. وجمعت حين جمعت ما جمعت. فإذا شارفي قد اجتبت أسنمتهما). هكذا في بعض
نسخ بلادنا. ونقله القاضي عن أكثر نسخهم. وسقطت لفظة: وجمعت التي عقب قول رجل من الأنصار من
أکثر نسخ بلادنا. ووقع في بعض النسخ حتى جمعت مكان حين جمعت.
قوله: (فإذا شارفي قد اجتببت أسنمتهما) هكذا هو في معظم النسخ فإذا شارفي وفي بعضها فإذا
شارفاي وهذا هو الصواب. أو يقول فإذا شارفتاي إلا أن يقرأ: فإذا شارفي بتخفيف الياء على لفظ الإفراد.
ويكون المراد جنس الشارف. فيدخل فيه الشارفان والله أعلم.
قوله: (فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما) هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما خافه
من تقصيره في حق فاطمة رضي الله عنها. وجهازها والاهتمام بأمرها. تقصيرِه أيضاً بذلك في حق
١٤٦/١٣ النبي ﴾. ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا بل لما قدمناه. والله أعلم.
قوله: (هو في هذا البيت في شرب من الأنصار) والشرب بفتح الشين وإسكان الراء وهم الجماعة
الشاربون .
قوله: (فدعا رسول اللَّه ◌َ له بردائه فارتداه) هكذا هو في النسخ كلها. فارتداه وفيه جواز لباس الرداء.
(1) في المطبوعة: مناخان.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ١
١٤٧
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةٌ ، حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ،
فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِوَ لَهُ يَلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ
مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةٌ إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَّةَ. ثُمَّ صَعِّدَ النَّظَرَ إِلَىْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىْ جَ".
سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّ عَبِيدٌ لِأَّبِي ؟ فَعَرَفَ
رَسُولُ اللهِوَ﴿ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِلَّهَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَىْ، وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ .
وحدّثنيه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ ، حَدِّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
يُؤنُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٥١٠٢ - ٤/٣ - حدّثني أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتّكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ-،
أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ / الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي ◌ٍ".
٥١٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: صب الخمر في الطريق (الحديث ٢٤٦٤)، وأخرجه أيضاً في =
وترجم له البخاري باباً. وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولا يقتصر على ما يكون عليه في
خلوته في بيته. وهذا من المروءات والآداب المحبوبة .
قوله: (فطفق يلوم حمزة) أي يلومه. يقال بكسر الفاء وفتحها. حكاه القاضي وغيره. والمشهور الكسر
وبه جاء القرآن قال اللّه تعالى ﴿فطفق مسحاً بالسوق والأعناق﴾(١).
قوله: (إنه ثمل) بفتح الثاء المثلثة. وكسر الميم أي سكران.
١٤٧/١٣
قوله: (وما شرابهم إلّ الفضيخ البسر والتمر) قال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب
عليه الماء ويتركه حتى يغلي. وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر. من غير أن تمسه نار. فإن كان معه تمر
فهو خليط. وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة. وإنها كلها تسمى
خمراً. وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها. وكلها
محرمة. وتسمى خمراً هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. وقال قومٌ من أهل
البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ مما سواهما
فحلال ما لم يشرب ويسكر. وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال: فسلافة العنب
يحرم قليلها وكثيرها إلّا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها. وأما نقيع التمر والزبيب فقال: يحل مطبوخهما وإن
مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب. قال: والنيء منه حرام. قال: ولكنه لا
-
(١) سورة: ص، الآية: ٣٣.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ١
١٤٨
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّ الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالْتُّمْرُ، فَإِذَا مُنَادِي(١) يُنَادِي. فَقَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ،
فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادِيٍ(١) يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لِي
أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا. فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ قُلَانَ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي
بُطُونِهِمْ . - قَالَ: فَلَ أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثٍ أَنَسٍ - فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾(2).
ج ٢١
٣٩/ب
٥١٠٣ - ٥/٤ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ / عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ
الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُوبَ وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ﴿َ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ
جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبْرُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ!
أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلاَ سَأَلُوا عَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.
٥١٠٤ - ٦/٥ - | وإحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، حَدِّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ،
= كتاب: تفسير القرآن، باب: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا - إلى قوله - والله يحب
المحسنين﴾ (الحديث ٤٦٢٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر (الحديث ٣٦٧٣)،
تحفة الأشراف (٢٩٢).
٥١٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن، باب: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
عمل الشيطان﴾ (الحديث ٤٦١٧)، تحفة الأشراف (١٠٠١).
٥١٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر (الحديث ٥٥٨٣)، =
يحد شاربه. هذا كله ما لم يشرب ويسكر. فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. واحتج الجمهور بالقرآن
والسنة .
أما القرآن: فهو أن اللّه تعالى نبّه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات. فوجب طرد الحكم في الجميع، فإن قيل: إنما يحصل هذا
١٤٨/١٣ المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه. قلنا: أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر. وقد
علل اللَّه سبحانه تحريمه كما سبق. فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع. ويكون
التحريم للجنس المسكر. وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. قال المازني: هذا الاستدلال آكد من
كل ما يستدل به في هذه المسألة. قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر، وهو: أن يقول إذا شرب سلافة
(1) في المطبوعة: منادٍ.
(2) سورة: المائدة، الآية: ٩٣.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ١
١٤٩
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
حَدِّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، عَلَىْ عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وَأَنَا
ج ٢١
أَصْغَرُهُمْ سِنَّا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: اكْفِتْهَا /. يَا أَنَسُ! فَكَفَأَّتُهَا ..
١/٤٠
قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ : مَا هُوَ ؟ قَالَ: بُسْرٌ وَرُطَبْ، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ : كَانَتْ خَمْرَهُمْ
يومئذٍ .
قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذُلِكَ أَيْضاً.
٥١٠٥ -٧/٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىْ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيِهِ. قَالَ: قَالَ أَنَسَ: كُنْتُ
قَائِماً عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ : كَانَ
خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَاكَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىْ: حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي: أَنَّهُ
سَمِعَ أَنَساً يَقُولُ : كَانَتْ(٤) خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.
= وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر (الحديث ٥٥٥٦)، تحفة
الأشراف (٨٧٤).
٥١٠٥ _ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٠٤).
العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع. وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع.
فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت. فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات
وتبدلها. فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة. وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل
الجميع سواء في الحكم، وأن الإسكار هو علة التحريم. هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب
الجمهور. والثانية: الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره. كقوله : ((كل مسكر حرام)).
وقوله نهى عن كل مسكر. وحديث: ((كل مسكر خمر)). وحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما الذي ذكره مسلم
هنا في آخر كتاب الأشربة، أن رسول اللَّه ◌َ ا# قال: ((كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)). وفي رواية له: ((كل
مسكر خمر وكل خمر حرام)). وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. والله أعلم.
قوله: في حديث أنس: (أنهم أراقوها بخبر الرجل الواحد) فيه العمل بخبر الواحد. وأن هذا كان ١٤٩/١٣
معروفاً عندهم. قوله: (فجرت في سكك المدينة) أي طرقها. وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل.
وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وجوزه أبو حنيفة. وفيه أنه لا يجوز إمساكها. وقد اتفق عليه الجمهور. قوله:
(إني لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم) فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار، هذا إذا تساووا في الفضل أو ١٣/ ١٥٠
تقاربوا .
(1) في المطبوعة: كان.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ١
١٥٠
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ١
ج ١ ٥١٠٦ -٨/٧ - ١ وإحدّثنا يَحْيَيْ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا / ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: [ وَ|أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
٤٠/ب
غَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةً وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ،
فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبْرٌ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَكْفَأْنَاهَا(١)
يَوْمَئِذٍ. وَإِنَّهَا لَخَلِطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.
قَالَ قَتَّادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ، يَوْمَئِذٍ ،
خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.
١/٤١
٥١٠٧ - ٩/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنّا
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِيٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةً
جَ " وَأَبَا دُجَانَةَ/ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ، فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثٍ سَعِيدٍ.
٥١٠٨ - ١٠/٨ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ،
أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةً حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إنّ
رَسُولَ اللهِ ﴿ نَهَىْ أَنْ يُخْلَطَ التَّعْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذلِكَ كَانَ عَامَّةً خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ
الْخَمْرُ.
٥١٠٩ - ١١/٩ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ
الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةً وَأَبِّيَّ / بْنَ كَعْبٍ، شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ
حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةٌ: يَا أَنَسُ ! قُمْ إِلَىْ هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَىْ مِهْرَاسٍ لَّنَا فَضَرَبْتُهَا
بِأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ.
ج ٢١
٤١/ب
٥١٠٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر (الحديث ٥٥٥٧)،
تحفة الأشراف (١١٩٠).
٥١٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، وأن
لا يجعل إدامين في إدام (الحديث ٥٦٠٠)، تحفة الأشراف (١٣٦٠).
٥١٠٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٢٠).
٥١٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر (الحديث ٥٥٨٢)، =
قوله: (فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت). المهراس بكسر الميم: وهو حجر
(1) في المطبوعة: فكفأناها.

المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٢
١٥١
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٢
٥١١٠ - ١٢/١٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: الْحَنَفِيِّ -، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ الله الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ
الله فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إلَّ مِنْ تَمْرٍ.
٢/٢ - باب: تحريم تخليل الخمر
٥١١١ - ١/١١ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَْنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ / أَنَسٍ: أَنَّ ◌َ"
النَّبِّ ◌َ﴿ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلَّا؟ فَقَالَ: ((لا)).
١/٤٢
= وأخرجه أيضاً في كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم
والفرائض والأحكام (الحديث ٧٢٥٣)، تحفة الأشراف (٢٠٧).
٥١١٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥١٨).
٥١١١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الخمر تخلل (الحديث ٣٦٧٥)، وأخرجه الترمذي =
منقور. وهذا الکسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب کسرها وإتلافها کما يجب إتلاف الخمر. وإن لم یکن
في نفس الأمر هذا واجباً فلما ظنوه كسروها. ولهذا لم ينكر عليهم النبي ﴿﴿، وعذرهم لعدم معرفتهم
الحكم وهو غسلها من غير كسر. وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه. سواء الفخار والزجاج
والنحاس والحديد والخشب والجلود، فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها.
١٥١/١٣
باب: تحريم تخليل الخمر
١٥١١ - قوله: (أن النبي #* سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال: لا) هذا دليل الشافعي والجمهور. أنه لا
يجوز تخليل الخمر. ولا تطهر بالتخليل. هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها.
فهي باقية على نجاستها. وينجس ما ألقي فيها. ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً لا بغسل ولا بغيره، أما إذا
نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس. ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر. هذا
الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور. وقال
الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر. وعن مالك ثلاث روايات، أصحها عنه: أن التخليل حرام. فلو خللها
عصى وطهرت. والثانية: حرام، ولا تطهر. والثالثة: حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً
طهرت. وقد حكي عن سحنون المالكي أنها: لا تطهر. فإن صحّ عنه فهو محجوج بإجماع من قبله والله
أعلم.

المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٣، ٤
١٥٢
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٣، ٤
٣/٣ - باب: | تحريم | التداوي بالخمر
٥١١٢ -١/١٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى - قَالاً: حَدَّثَنَا
مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدِّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِهِ وَائِلٍ.
الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيِّ :﴿ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ،
فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنُّهُ دَاءٌ)).
٤/٤ - باب: بيان أن جميع ما ينبذ ، مما يتخذ من النخل والعنب ، يسمى خمراً
٥١١٣ - ١/١٣ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَاجُ بْنُ أَبِي
ج " عُثْمَانَ، حَدِّثَنِي يَحْيَىْ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ /: قَالَ
٤٢/ب
رَسُولُ اللهِ﴾: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ)).
= في كتاب: البيوع، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلاً (الحديث ١٢٩٤)، تحفة الأشراف (١٦٦٨).
٥١١٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب: ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (الحديث ٢٠٤٦)، تحفة
الأشراف (١١٧٧١).
٥١١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: الخمر مما هي (الحديث ٣٦٧٨)، وأخرجه الترمذي في =
باب: تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء
١٥٢/١٣ ١٥١٢ - قوله: (أن طارق بن سويد سأل النبي## عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها
للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء) هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها. وفيه التصريح بأنها ليست
بدواء فيحرم التداوي بها، لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه
يحرم التداوي بها. وكذا يحرم شربها للعطش. وأما إذا غصّ بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلّ خمراً فيلزمه
الإساغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذٍ مقطوع به. بخلاف التداوي. والله أعلم.
باب: بیان أن جميع ما ینبذ مما يتخذ
من النخل والعنب يسمى خمراً
٥١١٣ _ ٥١١٥ - قوله: (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) وفي رواية: (الكرمة والنخلة) وفي
رواية: (الكرم والنخل). هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمراً.
وهي حرام إذا كانت مسكرة. وهو مذهب الجمهور كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل
١٥٣/١٣ والشعير وغير ذلك. فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. ووقع في هذا
الحديث تسمية العنب كرماً. وثبت في الصحيح النهي عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي.

المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٥
١٥٣
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٥
٥١١٤ - ٢/١٤ - وحدّثني(١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَّيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا
أَبُوكَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ﴾ُ يَقُولُ: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ
الشَّجَرَتَيْنِ : النِّخْلَةِ وَالْعِنْبَّةِ ».
٥١١٥ - ٣/١٥ - وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ
وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ النَّوْأَمِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَةٍ:
((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ )) .
وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَّيْبٍ: ((الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ)).
٥/٥ - باب: کراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطین
ج ٢١
١/٤٣
٥١١٦ -١/١٦- حدّثنا/ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ ، حَدَثَنَا جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ ، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رباحٍ ، گ»۔۔
حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ النَّبِّ ◌َهَ نَهَىْ أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالنَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالثَّعْرُ.
٥١١٧ - ٢/١٧ - حدّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا لَيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله | الْأَنْصَارِيِّ |، عَنْ رَسُولِ الله ◌ِ﴿: أَنَّهُ نَهَىْ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَىْ أَنْ يُنْبَذَ
الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعاً.
= كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (الحديث ١٨٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الأشربة، باب: قول الله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً﴾
(الحديث ٥٥٨٨) و(الحديث ٥٥٨٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: ما يكون منه الخمر
(الحديث ٣٣٧٨)، تحفة الأشراف (١٤٨٤١).
٥١١٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١١٣).
٥١١٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٥١١٣).
٥١١٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٤٠٣).
٥١١٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في خليط البسر والتمر (الحديث ١٨٧٦) مختصراً، =
ويحتمل أنه استعمله بياناً للجواز. وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه. ويحتمل أنهم خوطبوا به
للتعريف لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم.
باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطین
٥١١٦ - ٥١٣٥ - قوله: (إن النبي* نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر) وفي رواية: (نهى أن
ينبذ التمر والزبيب جميعاً. ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً) وفي رواية: (لا تجمعوا بين الرطب والبسر
(1) في المطبوعة: وحدثنا.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٥
١٥٤
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٥
٥١١٨ -٣/١٨- وحدّثنا(١) مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
١٢ـ ح وَحَدِّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ /،
ج ٢١
٤٣/ب
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ِِّ:
((لَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، نَبِيذاً)).
٥١١٩ - ٤/١٩ - وحدّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ
رَسُولِ الله {﴿: أَنَّهُ نَهَىْ أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتُّمْرُ جَمِيعاً، وَنَهَىْ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً.
٥١٢٠ - ٥/٢٠- حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ التِّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
٤ ٢ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النِّّ ◌َه / نَهَىْ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ النَّمْرِ وَالْبُسْرِ
ج ٢١
١/٤٤
أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.
٥١٢١ - ٦/٢١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﴿ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَأَنْ نَخْلِطَ
الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.
= وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والتمر (الحديث ٥٥٧١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب:
الأشربة، باب :: النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٥° م)، تحفة الأشراف (٢٤٧٨).
٥١١٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل
إدامين في إدام (الحديث ٥٦٠١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والرطب
(الحديث ٥٥٦٩)، تحفة الأشراف (٢٤٥١).
٥١١٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والزبيب (الحديث ٥٥٧٧)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٥)، تحفة الأشراف (٢٩١٦).
٥١٢٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في خليط البسر والتمر (الحديث ١٨٧٧)، تحفة
الأشراف (٤٣٥١).
٥١٢١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٥٠).
وبين الزبيب والتمر بنبذ) وفي رواية: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً)
وفي رواية: (لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً). هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما. وهما
(1) في المطبوعة: وحدثني.

المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٥
١٥٥
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٥
٥١٢٢ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدُثْنَا بِشْرُ - يَعْنِي: ابْنَ مُفْضَّلٍ -، عَنْ
أَبِي مَسْلَمَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٥١٢٣ - ٨/٢٢ - وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ
أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ/: ((مَنْ يَشْرَبٍ(١) جوربـ
النِّذَ مِنْكُمْ ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيِباً فَرْداً، أَوْ تَمْراً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً)).
٥١٢٤ - ٩/٢٣ - وحدثنيه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا(2) إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ◌ِ﴿ أَنْ نَخْلِطَ بُسْراً بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيباً بِتَمْرٍ ، أَوْ
زَبِيباً بِبُسْرٍ، وَقَالَ: ((مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ)) ، فَذَكَّرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ.
٥١٢٥ - ١٠/٢٤ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ
٥١٢٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٣٥٠).
٥١٢٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: الترخص في انتباذ التمر وحده (الحديث ٥٥٨٤)
و (الحديث ٥٥٨٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الرخصة في انتباذ البسر وحده (الحديث ٥٥٨٧)،
تحفة الأشراف (٤٢٥٤).
٥١٢٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٢٣).
٥١٢٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل
إدامين في إدام (الحديث ٥٦٠٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الخليطين (الحديث ٣٧٠٤)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط الزهو والرطب (الحديث ٥٥٦٦) و (الحديث ٥٥٦٧)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: خليط الرطب والزبيب (الحديث ٥٥٧٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب
الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيحة (الحديث ٥٥٨٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الرخصة
في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها (الحديث ٥٥٨٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب:
النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٧)، تحفة الأشراف (١٢١٠٧) و (١٢١٣٧).
تمر وزبيب أو تمرورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات. ونحو ذلك.
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير
طعمه؛ فيظن الشارب أنه ليس مسكراً. ويكون مسكراً. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة
التنزيه. ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً. وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: هو حرام.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حلّ مفرداً حلّ مخلوطاً. وأنكر عليه
الجمهور، وقالوا: منابذة لصاحب الشرع. فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم ١٣/ ١٥٤
(1) في المطبوعة: شرب.
(2) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٥
١٥٦
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٥
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((لَا تَنْتَبِذُوا
الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ / وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىْ
جِدَتِهِ )).
ج ٢١
١/٤٥
٥١٢٦ - ١١/٠٠٠ - وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ حجَّاجِ بْنِ
أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٥١٢٧ _ ١٢/٢٥ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيَّ - وَهْوَ:
ابْنُ الْمُبَارَكِ -، عَنْ يَحْيَىْ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴾ قَالَ: ((لَا تَنْتَبِذُوا
الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَىْ
حِدَتِهِ » .
ج ٢١
٤٥/ب
وَزَعَمَ يَحْيَىْ أَنَّهُ لَفِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً فَحَدَّثَهُ عٍَ أَبِيهِ ، عَنِ النَِّّ ◌َهَ/، بِمِثْلِ هَذَا.
٥١٢٨ - ١٣/٠٠٠۔ وحدّثنيه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ،
حَدَّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالثَّمْرَ
وَالزَّبِيبَ)).
٥١٢٩ - ١٤/٢٦ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ،
حَدَّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيِهِ: أَنَّ نِيَّ اللهِ ◌َّ نَهَىْ عَنْ خَلِيطِ
٥١٢٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٢٥).
٥١٢٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥١٢٥).
٥١٢٨ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥١٢٥).
٥١٢٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥١٢٥).
١٣/ ١٥٥ يكن حراماً كان مكروهاً، واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح
التعميم. وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم.
قوله ميلاد: (لا تنتبذوا الزهو) هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحجاز
يضمون والزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب. وزهت النخل تزهو زهواً وأزهت
١٥٦/١٣ تزهي. وأنكر الأصمعي أزهت بالألف. وأنكر غيره زهت بلا ألف. وأثبتهما الجمهور. ورجحوا زهت

المعجم - الأشربة: ك ٣٦، ب ٥
١٥٧
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٥
(١) الْبُسْرِ والتَّهْرِ (٤)، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: ((انْتَبِذُوا كُلَّ
وَاحِدٍ عَلَىْ حِدَتِهِ ».
٥١٣٠ - ١٥/٠٠٠ - وحدّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَْنَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ، بِمِثْلٍ
هَذَا/ الْحَدِيثِ.
ج ٢١
١/٤٦
٥١٣١ - ٢٦ م/١٦ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ
عِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَىْ النِّيُّ(2) ﴿ عَنِ الزُّبِيبِ
وَالْتَّمْرِ . وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: ((يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىْ حِدَتِهِ )).
٥١٣٢ - ١٧/٠٠٠ - حدّثناه(3) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ بْنِ أُذَيْنَةَ - وَهُوَ: أَبُو كَثِيرِ الْغُبَرِيُّ -، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ، بِمِثْلِهِ.
٥١٣٣ - ١٨/٢٧ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ /، عَنْ ج1
٤٦/ب
حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى (٩) رَسُولُ الله(4) : ﴿ أَنْ يُخْلَطَ التِّعْرُ
وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَأَنْ يُخْلَطَّ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وَكَتَّبَ إِلَىْ أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التِّمْرِ
وَالَّبِيبِ .
وحدّثنيه وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: الطّحَّانَ -، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي
النَّهْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.
٥١٣٠ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥١٢٥).
٥١٣١ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الخليطين (الحديث ٣٣٩٦)، تحفة
الأشراف (١٤٨٤٢).
٥١٣٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٣١).
٥١٣٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والتمر (الحديث ٥٥٧٢)، تحفة
الأشراف (٥٤٧٨).
بحذف الألف، وقال ابن الأعرابي: زهت: ظهرت، وأزهت: احمرت أو اصفرت. والأكثرون على خلافه.
قوله: (وهو أبو كثير الغبري): بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة.
قوله: (كتب إلى أهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء وهو بلد باليمن.
١٥٧/١٣
(1-1) في المطبوعة: التمر والبسر.
(2) في المطبوعة: رسول الله.
(3) في المطبوعة: وحدثنيه.
(4-4) في المطبوعة: النبي.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦
١٥٨
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦
٥١٣٤ - ١٩/٢٨ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً ،
جـ٢١ وَالتَّعْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً/.
١/٤٧
٥١٣٥ - ٢٠/٢٩ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً،
وَالتَّمْرُ وَالزُّبِيبُ جَمِيعاً.
/ ٦/٦ - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً |
٥١٣٦ - ١/٣٠ - حدّثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلَهَ نَهَىْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.
٥١٣٧ - ٢/٣١ - وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ نَهَىْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَذْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .
قَالَ: وَأَخْبَرَهُ/ أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ(١): قَالَ رَسُولُ اللهِّ: ((لَا تَنْتَبِذُوا فِي
٤٧/ب
ج ٢١
٥١٣٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٤٩٣).
٥١٣٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٤٩٣).
٥١٣٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت (الحديث ٥٦٤٥)، تحفة
الأشراف (١٥٢٤).
٥١٣٧ - حديث الزهري عن أنس بن مالك، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٩٠). وحدیث الزهري عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت
(الحديث ٥٦٤٦)، تحفة الأشراف (١٥١٥٠).
باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً
٥١٣٦ - ٥١٧٨ - هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ. وذكرنا أنه منسوخ عندنا،
وعند جماهير العلماء. وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان، في حديث وفد عبد القيس ولا نعيد
١٥٨/١٣ هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك. ومختصر القول فيه: أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في
(1) في المطبوعة: يقول.

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦
١٥٩
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦
الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ))، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.
٥١٣٨ - ٣/٣٢ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَابَهْزُ، حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِّ ◌َهَ: أَنَّهُ نَهَىْ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ .
قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ.
٥١٣٩ - ٤/٣٣ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ لِوَقْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: ((أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ،
وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيِّرِ - وَالْخَنْتُمُ / الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ)).
٥١٤٠ - ٥/٣٤ - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأُشْعَنِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ -، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ
١/٤٨
ج ٢١
٥١٣٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٧٦٤).
٥١٣٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية (الحديث ٣٦٩٣)، تحفة الأشراف (١٤٤٧٠).
٥١٤٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النبي 8 18 في الأوعية والظروف بعد النهي =
أول الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها. ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته. وربما شربه الإنسان ظاناً أنه
لم يصر مسكراً فيصير شارباً للسكر. وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم
المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم، نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط أن لا تشربوا مسكراً.
وهذا صريح.
قوله وَّير في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث: (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلّ في سقاء
فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً).
قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي: (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة
المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا. والحنتم المزادة المجبوبة.
وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم. ومعظم النسخ قال: ووقع في بعض النسخ: ((والحنتم
والمزادة المجبوبة)). قال: وهذا هو الصواب. والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي. ((وعن الحنتم
وعن المزادة المجبوبة)). وفي سنن أبي داود: ((والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة)). قال: وضبطناه في
جميع هذه الكتب ((المجبوبة)) بالجيم وبالباء الموحدة المكررة. قال: ورواه بعضهم: ((المخنوثة)) بخاء
معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر. وهذه الرواية
ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي وثابت: هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة
الدن. وأصل الجب القطع. وقيل: هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها
فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به.
قوله وَله: (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكى أمنت مفسدة ١٥٩/١٣

المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٦
١٦٠
التحفة - الأشربة: ك ٢٤، ب ٦
عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التِّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ:
نَّهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُؤَفَّتِ .
هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ :
وَفِي حَدِيثٍ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةً : أَنَّ النَّبِيِّ ﴾َ نَهَىْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ.
٥١٤١ - ٦/٣٥ - | وإحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ
ج ــ زُمَّيْرُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، / عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلَّسْوَدِ: هَلْ سأَلْتَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
٤٨/ب
عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قُلْتُ: يَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَىْ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ
أَنْ يُنْتَذَ فِيهِ، قَالَتْ: نَهَانَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ .
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتُمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّتُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أَأُحَدِّتُكَ مَا لَمْ
أَسْمَعْ ؟ .
٥١٤٢ - ٧/٣٦ - وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأُشْعَنِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأُسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ (١) رَسُولَّ الله(١) ﴿َ نَهَىْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ.
٢ ٥١٤٣ - ٨/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىْ - وَهُوَ: الْقَطَّنُ -، / حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
١/٤٩
وَشُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنٍ
النِّّ ◌َ﴿، بِمِثْلِهِ.
= (الحديث ٥٥٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت (الحديث ٥٦٤٣)،
تحفة الأشراف (١٠٠٣٢).
٥١٤١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
(الحديث ٥٥٩٥)، تحفة الأشراف (١٥٩٨٩).
٥١٤٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٩٥٥).
٥١٤٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٩٣٦).
الإسكار. لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكراً شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكراً. بخلاف
الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فانه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم.
(1-1) في المطبوعة: النبي.