Indexed OCR Text
Pages 481-496
المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١٠ ٤٨١ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣١ ٣٩٩٧ - ٦/٤٨ - حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ/، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ، سَمِعْ ج١١َ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴾َ بِقْلِ الْكِلَبِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَبِ))، ثُمِّ رَخْصَ فِي كَلْبِ الصِّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنّمِ. ٣٩٩٨ - ٧/٤٩ - وحدثنيه يَخَْى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ(٤)، حَدِّثْنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ -. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. ح وَحَدُّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَىْ: وَرَخْصَ فِي كُلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ. ٣٩٩٩ - ٨/٥٠ - حدّثنا /يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ج١ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ﴾: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ(2)، نَقَصَ مِنْ عَمْلِهِ، كُلُّ يَوْمٍ ، قِرَاطَانِ ». ٣٩٩٧ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب (الحديث ٦٥١). ٣٩٩٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب (الحديث ٦٥١). ٣٩٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية (الحديث ٥٤٨٢)، تحفة الأشراف (٨٣٧٦). قوله #:(ما بالهم وبال الكلاب) أي: ما شأنهم. أي: ليتركوها. قوله: (من أقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضاري) هكذا هو في معظم النسخ ضاري بالياء، وفي بعضها ضارياً بالألف بعد الياء منصوباً، وفي الرواية الثانية: (من أقتنى كلباً إلا كلب ضاربه). وذكر القاضي ٢٣٧/١٠ أن الأول روى: ضاري بالياء، وضار بحذفها، وضارياً. فأما ضارياً فهو ظاهر الإعراب، وأما ضاري، وضار فهما مجروران على العطف على ماشية، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى: ﴿بجانب الغربي﴾(١) ﴿ولدار الآخرة﴾(٢) وسبق بیان هذا مرات، ویکون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها. وقيل: إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسماه ضارياً استعارة كما في الرواية الأخرى: إلا كلب ماشية، أو كلب صائد. ٠ (١) زيادة في المخطوطة (2) في المطبوعة : ضاري. (١) سورة: القصص، الآية: ٤٤. (٢) سورة: النحل، الآية: ٣٠. المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١٠ ٤٨٢ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣١ ٤٠٠٠ - ٩/٥١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرِ، قَالُوا: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النِّّ ﴾، قَالَ: ((مَنِ اقْتَتَّى كَلْباً، إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقْصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلِّ يَوْمٍ ، قِرَاطَانٍ)). ٤٠٠١ - ٥٢ /١٠ - حدّثنا يَحْنَىْ بْنُ يَحَْىْ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتِبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ / قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾َ: «مَنِ اقْتَتَّى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ ضَارِيَّةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نْقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلِّ يَوْمٍ ، قِرَاطَانٍ)). ج ١٦ ١/٧٣ ٤٠٠٢ - ١١/٥٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْنَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، وَقْةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ : ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴾ قَالَ: ((مَنِ اقْتَتَّى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلِّ يَوْمٍ ، قِيرَاطٌ)) . ٤٠٠٠ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للصيد (الحديث ٤٢٩٨)، تحفة الأشراف (٦٨٣١). ٤٠٠١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧١٤١). ٤٠٠٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للحرث (الحديث ٤٣٠٢)، تحفة الأشراف (٦٧٩٦). ٢٣٨/١٠ وأما رواية: إلا كلب ضارية. فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية، والضاري هو المعلم الصيد المعتاد له یقال: منه ضری الکلب یضري، کشری یشري، ضراً ضراوة وأضراء صاحبه أي: عوده ذلك، وقد ضري بالصيد إذا لهج به، ومنه قول عمر رضي الله عنه: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر قال جماعة: معناه: أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر، وقال الأزهري: معناه: أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمته، وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من أعتاد اللحم. قوله: (نقص من أجره) وفي رواية: من عمله كل يوم قيراطان، وفي رواية: قيراط، فأما رواية عمله فمعناه: من أجر عمله، وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد: نقص جزء من أجر عمله . وأما اختلاف الرواية في قيراط، وقيراطين فقيل: يحتمل أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، ولمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى، والقيراط في البوادي المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١٠ ٤٨٣ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣١ قَالَ عَبْدُ الله: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((أُوْ كَلْبَ حَرْثٍ)). ٤٠٠٣ - ١٢/٥٤ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعُ، حَدَّثْنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ/ عَنْ مَرر سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِوَ﴿ قَالَ: ((مَنِ اقْتَنِى كَلْباً إِلَّ كُلْبَ ضَارِي(١) أَوْ كَلْبَ (2) مَاشِيَّةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلِّ يَوْمٍ ، قِرَاطَانٍ )) . قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ )) وَكَانَ صَاحِبَ خَرْثٍ. ٤٠٠٤ - ١٣/٥٥ - حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنٍ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهَ عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: « أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ أَتَّخَذُوا كَلْباً، إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ ، نَقّصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِیرَاطَانِ ». ٤٠٠٥ - ١٤/٥٦ - حدثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنَى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ / لابْنِ الْمُثَنَّى-، قَالاَ: حَدَّثَنَا ج١١ ١/٧٤ مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَكْمِ ، قَالَ : سَمِعَتْ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ٤٠٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية (الحديث ٥٤٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للماشية (الحديث ٤٢٩٥)، تحفة الأشراف (٦٧٥٠). ٤٠٠٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٧٧٦). ٤٠٠٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٣٦٦). أو يكون ذلك في زمنين، فذكر القيراط أولاً، ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين. قال الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: اختلفوا في المراد بما ينقص منه. فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل: من مستقبله. قال: واختلفوا في محل نقص القيراطين، فقيل: ينقص قيراط من عمل النهار، وقيراط من عمل الليل أو قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل. والله أعلم. واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم، وقصده إياهم. وقيل: إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه، وعصيانه في ذلك. وقيل: لما يبتلى بهمن ولوغه في غفلة صاحبه، ولا يغسله ٢١٣٩/١٠ بالماء والتراب. والله أعلم. قوله: (من أقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً، ولا ضرعاً) المراد بالضرع: الماشية كما في سائر الروايات، ومعناه: من أقتنى كلباً لغير زرع، وماشية. (1) في المطبوعة: ضارٍ. (2) زيادة في المخطوطة . المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١٠ ٤٨٤ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣١ النّبِّ :﴿ قَالَ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّ كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنْمٍ أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهٍ، كُلِّ يَوْمٍ، قِيرَاطُ )). ٤٠٠٦ - ١٥/٥٧ - | وأحدثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ﴾َ، قَالَ: «مَنِ اقْتَنَّى كُلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلَ مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِرَاطَانٍ، كُلِّ يَوْمٍ)). وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَبِي الطَّاهِرِ: ((وَلَ أَرْضٍ )). ٧٤/ب جـ ٤٠٠٧ - ١٦/٥٨ - حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، أَخْبَرَنَا(١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ/، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرٍهٍ، كُلِّ يَوْمٍ ، قِرَاطُ)). قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذْكِرَ لابْنٍ عُمْرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ! كَانَ صَاحِبَ زرع. ٤٠٠٨ - ١٧/٥٩ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثْنَا مِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، ◌ُلِّ يَوْمٍ، قِيرَاطُ، إِلَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ )). ج ١٦ ٤٠٠٩ - ١٨/٠٠٠ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إسْحَقَ، حَدَّثَنَا/ الأَوْزَاعِيُّ، ١/٧٥ ٤٠٠٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب" الرخصة في إمساك الكلب للحرث (الحديث ٤٣٠١)، تحفة الأشراف (١٣٣٤٦). ٤٠٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (الحديث ٢٨٤٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ماجا من مسك كلباً ما ينقص من أجره (الحديث ١٤٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للحرث (الحديث ٤٣٠٠)، تحفة الأشراف (١٥٢٧١). ٤٠٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث (الحديث ٢٣٢٢)، تحفة الأشراف (١٥٤٢٨). ٤٠٠٩ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (الحديث ٣٢٠٤)، تحفة الأشراف (١٥٣٩٠). (1) في المطبوعة: حدثنا. المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١٠ ٤٨٥ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣١ حَدِّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةًا بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ |، حَدِّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ﴾، بِمِثْلِهِ. ٤٠١٠ - ١٩/٠٠٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدِّثْنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ |، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. ٤٠١١ - ٢٠/٦٠ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (1)بْنُ زِيَادٍ(١) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَّيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُورَزِيِنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلاَ غَثَمٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلِّ يَوْمٍ ، قِيرَاطٌ. ٤٠١٢ - ٢١/٦١ - حدّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْيِى، قَالَ: قَرأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدُ بْنٍ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةً مِنْ أَصْحَابٍ جَّهِ النَّبِيِّ(١) ﴿ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلاَ ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمْلِهِ، كُلِّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ ))، قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ﴿ِ؟ قَالَ: إِي ، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدٍ !. ٢١/٠ - حدّثنا يَحْيِى بْنُ أَيُوبَ، وَقُتِبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ٤٠١٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٣٦٧). ٤٠١١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٦١٠). ٤٠١٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث (الحديث ٢٣٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: بدء الخلق، باب: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء)) (الحديث ٣٣٢٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للماشية (الحديث ٤٢٩٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (الحديث ٣٢٠٦)، تحفة الأشراف (٤٤٧٦). ٤٠١٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٠١٢). وقوله: (وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الثنائي) هكذا هو في معظم النسح بشين معجمة مفتوحة، ثم نون مفتوحة، ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزدشنوءة بشين مفتوحة، ثم نون مضمومة، ثم همزة ممدودة، ثم هاء، ووقع في بعض النسخ المعتمدة الشنوي بالواو، وهو صحيح على إرادة التسهيل، ورواه بعض رواة البخاري شنوي بضم النون على الأصل. (1-1) في المطبوعة: يعني : ابن زياد. المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١١ ٤٨٦ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣٢ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَ نِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهْرِ الشَِّهِيُّ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾. بِمِثْلِهِ. ٣٢/١١ - باب: حل أجرة الحجامة ١/٧٦٠ ٤٠١٤ - ١/٦٢ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ، وَقُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ج١٦- إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ حُمَّيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلِّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ، وَقَالَ: ((إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ)). ٤٠١٥ - ٢/٦٣ - حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: الْفَزَارِيِّ -، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ : سُئِلَ أَنْسَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ ، وَلاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ)). ٤٠١٦ - ٣/٦٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنَ بْنِ خِرَاشٍ، حَدِّثْنَا شَبَابَةُ، حَدِّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ ◌ِ غُلَاماً حَجَّاماً، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّيْنٍ ، ٤٠١٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في كسب الحجّام (الحديث ١٢٧٨)، تحفة الأشراف (٥٨٠). ٤٠١٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٦٩). ٤٠١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: من كلّم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه (الحديث ٢٢٨١)، تحفة الأشراف (٦٩١). باب: حل أجرة الحجامة ٤٠١٤ - ٤٠١٨ - ذكر فيه الأحاديث: أن النبي ## احتجم، وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس: ولو كان سحتاً لم يعطه، وقد سبق قريباً في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة، وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية، وفيها إباحة التداوي، وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبب، وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، والديون في أن يخففوا منها، وفيها جواز مخارجة العبد برضاه،. ورضاء سيده، وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب وتعطيني من الكسب كل يوم درهماً مثلاً، والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا وكذا، ويشترط رضاهما. قوله: (حجمه أبو طيبة) هو بطاء مهملة مفتوحة، ثم ياء مثناة تحت، ثم باء موحدة، وهو عبد لبني بياضة اسمه: نافع. وقيل: غير ذلك. المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١١ ٤٨٧ التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٣٢ وَكَلِّمَ فِيهِ ، فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ. ٤٠١٧ - ٤/٦٥ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثْنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. ح وَحَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلَهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ / احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّمَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعْطَ. ج ١٦ ٧٦/ب ٤٠١٨ - ٥/٦٦ - حدّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ -، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، حَدَّثَنَا(١) مَعْمَرْ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشِّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجْمَ النِِّيِّ ◌َ﴾ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةٌ، فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ :﴿ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ سُحْتَاً لَمْ يُعْطِ النَِّّ ◌َ﴾/. ج ١٦ ١/٧٧ ٤٠١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجّام (الحديث ٢٢٧٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: السعوط (الحديث ٥٦٩١) وهو أتم من الأول، وأخرجه مسلم في كتاب: الطب، باب: لكل داء دواء، واستحباب التداوي (الحديث ٥٧١٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: كسب الحجام (الحديث ٢١٦٢) مختصراً، تحفة الأشراف (٥٧٠٩). ٤٠١٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٧٧٢). قوله : (فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز) هو بغين معجمة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم زاي. معناه: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة، وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري، وهو العود الهندي. بعونه تعالى تم الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر وأوله باب: تحريم بيع الخمر (1) في المطبوعة: أُخبرنا. فهرس اسماء كتب صحيح مسلم على ترتيب حروف المعجم(١) الجزء رقم الكتاب الجزء رقم الكتاب الجزء رقم الكتاب حرف الألف ٢٩/٠٠ - الحيوان .... (١٥) حرف العين ٢٧/٣٨ - الآداب حرف الدال ٣٧/٤٨ - الدعوات ... (١٧) ٤٠/٥٢ - الفتن وأشراط (١٨) الساعة ....... ١٣/٢٣ - الفرائض ... (١١) ٣٣/٤٣ - الفضائل ... (١٥) ٢٥/٠٠ - الأطعمة .. (١٣) (١٥) ٣٢/٤٢ - الرؤيا .. (١٠) ٠٠/١٧ - الرضاع .... ٠٠/٤٤ - فضائل الصحابة (١٥) ١٠/٠٠ - فضائل القرآن (٦) حرف القاف ٢٩/٠٠ - قتل الحيات. (١٥) (١٦) ٣٥/٤٦ - القدر ٠٠/٢٨ - القسامة .... (١١) حرف الكاف ٠٠/١٠ - الكسوف .... (٦ ) حرف اللام ٢٦/٠٠ - اللباس .... (١٤) (١٤) ٠٠/٣٧ ۔اللباس والزينة (١٠) ١٠/١٩ - اللعان ١٩/٣١ - اللقطة ..... (١٢) حرف الميم ٥ / ٠٠ - المساجد ... (٥) ٠٠/٢٢ - المساقاة ... (١٠) ٢٠/٠٠ - المغازي ... (١٢) حرف النون (١١) ١٦/٢٦ - النذر . .. . . ١٧/٢٩ - الحدود (١١) ٩/١٨ - الطلاق .... (١٠) ٨/١٦ - النكاح ..... (٩ ) حرف الهاء ١٤/٢٤ - الهبات .... (١١) حرف الحاء (٨) ٧/١٥ - الحج . ٢٨/٠٠ - الطب والمرض (١٦) حرف الواو (٣ ) ٣ / ٠٠ - الحيض . .. (٣ ) ٢ /٢ - الطهارة . ١٥/٢٥ - الوصية .... (١١) حرف الباء ٣٤/٤٥ - البر والصلة .. (١٦) ١٢/٢١ - البيوع ..... (١٠) حرف التاء (١٨) ٤٢/٥٤ _ اامسیر ..... (١٧) ٣٨/٤٩ - التوبة حرف الجيم ٧ / ٠٠ - الجمعة .... (٦ ) ٤/١١ - الجنائز .... (٦) ٥١/ - الجنة وصفة (١٧) نعيمها (١٢) ٢١/٠٠ - الجهاد .... (١٢) ٠٠/٣٢ ۔ الجهاد والسير حرف الشين (١٥) ٣١/٤١ - الشعر ..... حرف الصاد ٠٠/٥٠ _ صفات ....... (١٧) المنافقين . ٣٩/٠٠ - صفة الجنة والنار (١٧) ٤ / ٣ - الصلاة .... (٤ ) ٩ / ٠٠ - صلاة الاستسقاء (٦) ٨ / ٠٠ - صلاة العيدين (٦) ٦ / ٠٠ - صلاة المسافرين (٥) ٦/١٣ - الصيام .... (٧ ) ١٤/ ٢٢ - الصيد والذبائح (١٣) حرف الطاء ١١/٢٠ - العتق ..... (١٠) ٣٦/٤٧ - العلم ..... (١٦) حرف الفاء (١٦) ٤٥/ ٣٤ - الأدب .. حرف الذال ٩ / ٠٠ - الاستسقاء .. (٦) ٢٤/٣٦ - الأشربة .... (١٣) (١٣) ٢٣/٣٥ - الأضاحي ... حرف الراء ٠٠/١٤ - الاعتكاف ... (٨) ١٨/٣٠ - الأقضية .... (١٢) ٣٠/٤٠ - الألفاظ من الأدب (١٥) ٠٠/٣٣ - الإمارة .... (١٢) ٠٠/٢٧ - الأيمان .... (١١) ١٦/٢٦ - الأيمان والنذور (١١) ١ /١ - الإيمان ... (١/ ٢) ٠٠/٣٩ - السلام ..... (١٤) حرف الزاي (٧ ) ٥/١٢ - الزكاة : ٤١/٥٣ - الزهد والرقاق (١٨) حرف السين ٣٧/٤٨ - الذكر والدعاء (١٧) (١٤) (الاستئذان) (١) وضعنا هذا الفهرس وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وفيه الإشارة إلى رقم الكتاب حسب الترتيب معجم/ تحفة الأشراف ، والإشارة إلى رقم الجزء الذي يحتوي عليه. فهرس كتب المجلد الخامس الجزء التاسع - كتاب: النكاح ٨/١٦ ١٧٥ الجزء العاشر ٠٠٠/١٧ - كتاب: الرضاع. ٢٦٠ - كتاب: الطلاق ١٨/ ٩ ٣٠٢ ١٠/١٩ - كتاب: اللعان ٣٥٨ ١١/٢٠ - كتاب: العتق ٣٧٢ ١٢/٢١ - كتاب: البيوع ٣٩٣ - كتاب: المساقاة ٠٠٠/٢٢ ٤٥٣ ٤٨٩ فهرس الجزء التاسع (١) الرقم الصفحة - باب: فضل العمرة في رمضان ٣٦/٣٦ ٥ ٣٧/٣٧ - باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج. ٦ ٣٨/٣٨ ٣٩/٣٩ - باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة ... ١٠ - باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. ١٦ ٤٠/ ٤٠ - باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ١٩ ٤١/ ٤١ - باب: جواز الطواف على بعير وغيره .. ٤٢/ ٤٢ ٢١ ٤٣/ ٤٣ ٢٤ ٤٤/٤٤ - باب: بيان أن السعي لا یکرر ٢٨ ٤٥/ ٤٥ ٤٦/ ٤٦ - باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات ... ٣٢ - باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي .. ٤٧/ ٤٧ ٤٨/٤٨ - باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر ... ٤٠ ٤٩/ ٤٩ - باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ... ٥٠/٥٠ - باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ... ٤٩ ٥١/٥١ ٥٢ - باب: استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ٥٢/٥٢ ٥٣/ ٥٣ ٥٢ - باب: بیان وقت استحباب الرمي - باب: بيان أن حصى الجمار سبع ٥٣ ٥٥/٥٥ - باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٥٤ ٥٦/٥٦ ٥٧ ٥٧/٥٧ ٥٩ - باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى . ٥٨/٥٨ - باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر . ٦٣ ٥٩/٥٩ ٦٤ - باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به . (١) تنبيه: وضعنا رقمين لكل باب كما هو متبع في الكتاب، الرقم الأول حسب المعجم المفهرس، والرقم الثاني حسب تحفة الأشراف. المعجم / التحفة . - باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به - باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي. ٢٨ ٣٤ - باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن .. ٤٦ ٤٢ ٥٤/٥٤ - باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. - باب: استحباب المبيت بذي طوی عند إرادة دخول مكة والاغتسال ٨ الرقم ٤٩٢ الصفحة - باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ... ٦٠/٦٠ - باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ٦١/٦١ ٦٢/٦٢ ٦٣/٦٣ ٦٤/٦٤ ٦٥/٦٥ - باب: جواز ركوب البدنه المهداة لمن احتاج إليها ٦٦/٦٦ - باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ٦٧/٦٧ ٦٨/٦٨ - باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره - باب: نقض الكعبة وبنائها ٦٩/٦٩ - باب: جدر الکعبة وبابها ٧٠/ ٧٠ - باب: الحج عن العاجز لزمانه وهرم. ٧١/٧١ - باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به ٧٢/٧٢ - باب: فرض الحج مرة في العمر ٧٣/٧٣ - باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٧٤/٧٤ - باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ٧٥/ ٧٥ - باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ٧٦/٧٦ ٧٧/ ٧٧ ٧٨/٧٨ - باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ٧٩/٧٩ - باب: النزول بمکة للحاج وتوریث دورها ٨٠/ ٨٠ ٨١/٨١ ٨٢/٨٢ ٨٣/٨٣ - باب: جواز دخول مكة بغير إحرام ٨٤/٨٤ ٨٥/٨٥ ٨٦/٨٦ ٦٧ ٦٩ - باب: الاشتراك في الهدي وأجزاء البقرة ... ٧١ - باب: نحر البدن قياماً مقيدة ٧٤ - باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب. ٧٤ ٧٩ ٨١ ٨٤ - باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ٨٨ ٩٣ ١٠١ ١٠١ ١٠٣ ١٠٥ ١٠٧ ١١٤ - باب: التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها إذا صدر. - باب: لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ١١٦ ١١٨ ١١٩ ١٢١ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٧ ١١٤ - باب: جواز الإقامة بمكة، للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة. - باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ... - باب: النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة ... - باب: فضل المدينة، ودعاء النبي ◌ّ ر فيها بالبركة ... - باب: الترغيب في سكنى المدينة والصير على لأوائها - باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ٨٧/٨٧ ٨٨/٨٨ ٨٩/٨٩ - باب: المدينة تنفي شرارها - باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللَّه - باب: الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ٩٠ / ٩٠ - باب: في المدينة حین یتر کها أهلها ٩١/٩١ - باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ٩٢/٩٢ ١٣٥ ١٣٨ ١٥٠ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٣ - باب: أحد جبل يحبنا ونحبه ٩٣/ ٩٣ ١٦٤ الرقم ٤٩٣ الصفحة - باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ٩٤/٩٤ ١٦٩ - باب: لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٩٥/ ٩٥ ١٧١ - باب: بيان أن المسجد الذي أسس علی التقوى. ٩٦/٩٦ - باب: فضل مسجد قباء، وفضل الصلاة فيه وزيارته ٩٧ /٩٧ ١٧١ ٨/١٦ - كتاب: النكاح ١/١ - باب: استحباب النكاح دمن تاقت نفسه إليه ووجه مؤنة ... ١٧٥ ٢/٢ - باب: ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته ... ١٨١ ١٨٢ - باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٤/٤ ١٩٦ - باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ٢٠٠ ٢٠٣ ٢٠٥ - باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢١٠ ٢١٢ ١٢/١٢ - باب: ندب النظر إلى وجه المرأة و کفیها لمن يريد تزوجها ٠٠ ٢١٣ ٢١٥ - باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرإن وخاتم حديد، وغير ذلك .. ١٣/١٣ - باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها . ١٤/ ١٤ ٢٢١ ٢٢٩ - باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس ١٥/١٥ - باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ١٦/١٦ ٢٣٤ . - باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ... ٣/٣ ١٩٣ - باب: تحريم نكاح المجرم، وكراهة خطبة ٥/٥ ٦/٦ - باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه ٧/ ٧ ٨/٨ - باب: الوفاء بالشروط في النكاح ٩/٩ - باب: تزويج الأب البكر الصغيرة ١٠/ ١٠ ١١/١١ ٢٠٦ - باب: استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه ١٦٥ فهرس الجزء العاشر(١) الرقم الصفحة ٢٤٣ - باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ... ١٧/ ١٧ ٢٤٦ ١٩/١٩ ٢٤٨ - باب: تحریم امتناعها من فراش زوجها ٢٤٩ - باب: حکم العزل ٢٢/٢٢ ٢٥٠ - باب: تحريم وطء الحامل المسبية ٢٣/٢٣ ٢٥٦ - باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل ٢٤/٢٤ ١٥٧ ٠٠٠/١٧ - كتاب: الرضاع ٢٦٠ - باب: يحرم في الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢٥/١ - باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢٦/٢ ٢٦٢ - باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ٢٧/٣ ٢٦٥ ٤/ ٢٨ ٢٦٧ - باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة - باب: في المصة والمصتان ٢٩/٥ ٢٦٩ - باب: التحريم بخمس رضعات ٣٠/٦ ٣١/٧ ٢٧٣ - باب: رضاعة الكبير ٢٧٦ - باب: إنما الرضاعة من المجاعة ٣٢/٨ - باب: جواز وطء المسّبية بعد الاستبراء، وإن کان لها زوج. ٢٧٦ ٣٣/٩ ٢٧٩ - باب: الولد للفراش، وتوقي الشبهات ١٠/ ٣٤ - باب: العمل بإلحاق القائف الولد ٣٥/١١ ٢٨٢ ٣٦/١٢ - باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج. ٢٨٤ (١) تنبيه: وضعنا رقمين لكل باب كما هو متبع في الكتاب، الرقم الأول حسب المعجم المفهرس، والرقم الثاني حسب تحفة الأشراف. المعجم/ التحفة. ٢٧١ - باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع ١٨/١٨ ٢٤٧ - باب: جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها. ٢٠/ ٢٠ - باب: تحيم إفشاء سر المرأة ٢١/٢١ الرقم ٤٩٥ الصفحة ٢٨٨ - باب: القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ... ٣٧/١٣ ٢٨٩ - باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها ٣٨/١٤ ٢٩٣ - باب: استحباب نکاح ذات الدین ٣٩/١٥ ٢٩٤ - باب: استحباب نکاح البکر ٤٠/١٦ ٢٩٨ - باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ٤١/١٧ ٢٩٨ - باب: الوصية بالنساء ١٨/ ٤٢ - باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ١٩/ ٤٣ ٣٠٠ ٩/١٨ - كتاب: الطلاق ٣٠٢ - باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ١/١ ٣١٢ - باب: طلاق الثلاث ٢/٢ ٣١٤ - باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق ٣/٣ ٣١٩ - باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ٤/ ٤ ٣٢٣ - باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخبيرهن. ٥/٥ ٣٣٤ - باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ٦/٦ ٧/ ٧ ٣٤٧ - باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، ... ٨/٨ ٣٥٠ - باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك .. ٩/٩ ١٠/١٩ - كتاب: اللعان ١١/٢٠ - كتاب: العتق - باب: من أعتق شركاً له في عبد ١/٠٠٠ ٣٧٢ - باب: ذکر سعاية العيد ٢/١ ٣٧٦ - باب: إنما الولاء لمن أعتق ٣/٢ ٣٧٩ ٣٨٧ - باب: النهي عن بيع الولاء وهبته ٤/٣ ٣٨٨ - باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه ٥/٤ - باب: فضل العتق ٦/٥ ٣٩٠ ٧/٦ ٣٩٢ - باب: فضل عتق الوالد ١٢/٢١ - كتاب: البيوع ١/١ ٣٩٣ - باب: إبطال بيع الملاسمة والمنابذة ٠٠ ٣٤٧ - باب: جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها. الرقم ٤٩٦ الصفحة - باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيع غرر ٢/٢ ٣٩٥ - باب: تحريم بيع حبل الحبلة ٣/٣ ٣٩٧ ٤/٤ - باب: تحريم تلقي الجلب - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي ٤٠٤ ٥/٥ ٦/٦ ٧/ ٧ - باب: حكم بيع المصراة ٤٠٥ - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض ٤٠٨ - باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ٤١٣ - باب: ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ٤١٣ ٤١٦ ١٢/١٢ ١٣/١٣ - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ٤١٨ ١٤/١٤ - باب: من باع نخلاً عليها ثمر ٤٣١ ١٦/١٦ ١٧/١٧ - باب: کراء الأرض ٤٣٤ ٤٣٨ - باب: كراء الأرض بالطعام ١٨/١٨ ٤٤٧ ١٩/١٩ - باب: کراء الأرض بالذهب والورق ٤٤٨ ٢١/٢١ - باب: الأرض تمنح ٤٥٠ ٠٠٠/٢٢ - كتاب: المساقاة - باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ٢٢/١ ٤٥٣ ٤٥٧ - باب: فضل الغرس والزرع ٢٣/٢ ٤٦٠ - باب: وضع الجوائح ٢٤/٣ ٤٦٢ - باب: استحباب الوضع من الدین ٢٥/٤ ٢٦/٥ ٤٦٨ - باب: فضل إنظار المعسر ٢٧/٦ ٤٧١ - باب: تحريم مطل الغنيّ. وصحة الحوالة، واستحباب قبولها ٢٨/٧ ٢٩/٨ - باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالغلاة ويحتاج إليه . ٤٧٢ - باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغيّ ... ٣٠/٩ ٤٧٥ - باب: الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها. ٣١/١٠ ٤٧٨ - باب: حل أجره الحجامة ٣٢/١١ . ٤٨٦ ٨/٨ ٩/٩ ١٠/١٠ ١١/١١ - باب: الصدق في البيع والبيان ٤١٧ - باب: من يخدع في البيع ٤٢٤ - باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرایا ١٥/١٥ - باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة ٤٥٠ - باب: في الزراعة والمؤاجرة ٢٠/ ٢٠ ٤٦٥ - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس. - باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. ٣٩٨ ٤٠٢