Indexed OCR Text
Pages 21-40
المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ١٩، ٢٠ ٢١ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ١٩، ٢٠ قَالَ: فَحَدِّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴾. . ١٩/١٩ - باب : من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ٢١٩٦ - ١/٥٩ - حدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السِّكُونِيُّ - قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ -، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ (٤)لَهُ ابْنٌ(٤) بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ / : يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَىْ جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إِلَّ شَفَّعَهُمُ اللهِ فِيهِ)) . ج ٩ ١/٧٩ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ : عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمٍِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ٢٠/٢٠ - باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً من الموتى ٢١٩٧ - ١/٦٠ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ٢١٩٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها (الحديث ٣١٧٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسليمن (الحديث ١٤٨٩)، تحفة الأشراف (٦٣٥٤). ٢١٩٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الثناء (الحديث ١٩٣١)، تحفة الأشراف (١٠٠٤). ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذٍ كل الأحاديث معمول بها، ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. ١٧/٧ قوله: (فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي (ص1) القائل فحدثت به هو سلام بن أبي مطيع الراوي أولاً عن أيوب، هكذا بينه النسائي في روايته، وهذا الحديث: ((ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة)) قال القاضي عياض: رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللاً، لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة، وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في مواضع. (1-1) في المطبوعة: ابن له. بتقديم وتأخير. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢١ ٢٢ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢١ ج ا ٧٩/ب وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيَّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ / لِيَحْيَىْ-، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مُرْ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرَاً، فَقَالَ نَّبِيُّ اللهِ﴿: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ)). وَمُرْ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً، فَقَالَ نَبِيُّ الله ◌َّ: ((وَجَبَثْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ)، قَالَ عُمَرُ: فَدِّى لَكَ أَبِي وَأُمِّي! مُرَّ بِجِّنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرَاً فَقُلْتَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرِّ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً فَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ﴿: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرَاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرِّأْ وَجَبَتْ / لَهُ النَّارُ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ ». ج ٩ ١/٨٠ ٢١٩٨ - ٢/٠٠٠ - وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدِّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ -. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: مُرِّ عَلَى النّبِيِّ :﴿َ بِجِنَازَةٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَىْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُّ . / ٢١/٢١ - باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه ] ٢١٩٨ - حديث أبي الربيع الزهراني، أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: تعديل كم يجوز (الحديث ٢٦٤٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الثناء على الميت (الحديث ١٤٩١)، تحفة الأشراف (٢٩٤). وحديث يحيى بن يحيى، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٠). ١٨/٧ قوله: (مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقال النبي #1: وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شراً فقال نبي الله :﴿: وجبت وجبت وجبت فقال عمر رضي الله عنه: فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شراً فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول اللّه﴾: (من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنتيم عليه شراً وجبت له النار أنتم شهداء اللَّه في الأرض أنتم شهداء اللَّه في الأرض أنتم شهداء اللَّه في الأرض) هكذا وقع هذا الحديث في الأصول وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في المواضع الأربعة، وأنتم شهداء اللَّه في الأرض ثلاث مرات. وقوله في أوله: (فأثني عليها خيراً فأثني عليها شراً) هكذا هو في بعض الأصول خيراً وشراً بالنصب، وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثني بخير وبشر، وفي بعضها مرفوع، وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ، وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم یکن کذلك فليس هو مراداً بالحديث. والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم اللّه تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢١ ٢٣ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢١ ٢١٩٩ - ١/٦١ - وحدّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: / /بـ ج ٩ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: ((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَهُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ)) . ٢٢٠٠ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِى، حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ ٢١٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: سكرات الموت (الحديث ٦٥١٢) و(الحديث ٦٥١٣) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: استراحة المؤمن بالموت (الحديث ١٩٢٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الاستراحة من الكفار (الحديث ١٩٣٠)، تحفة الأشراف (١٢١٢٨). ٢٢٠٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢١٩٩). لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة فإذا ألهم اللَّه عز وجل الناس الثناء ١٩/٧ عليه، استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء. وقوله #: (وجبت وأنتم شهداء اللَّه) ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي ## له فائدة، فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم، والتخلق بأخلاقهم، وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار. قوله: (فأثني عليها شراً) قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء، وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر هذا هو المشهور، وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاً، وأما النشا بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة، وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازاً لتجانس الكلام كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة﴾(١)، ﴿ومكروا ومكر اللَّه﴾(٢). قوله: (فدى لك) مقصور بفتح الفاء وكسرها. قوله: (أن رسول اللَّه وق لقه مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصب الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) معنى الحديث أن الموتى قسمان: مستريح ومستراح منه، ونصب الدنيا تعبها، وأما أستراحة العباد من الفاجر معناه أندفاع أذاه عنهم، وأذاه ٢٠/٧ (١) سورة: الشورى، الآية: ٤٠. (٢) سورة: آل عمران، الآية: ٥٤. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٢ ٢٤ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٢ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مِنْدٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النِّّ لَهُ، وَفِي حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ / ((يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَىْ رَحْمَةِ الله)» . ٢٢/٢٢ - باب : في التكبير على الجنازة ٢٢٠١ - ١/٦٢ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ِ نَعَىْ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّىْ، وَكَبْرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . ٢٢٠٢ - ٢/٦٣ - وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ : ٢٢٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (الحديث ١٢٤٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: التكبير على الجنازة أربعاً (الحديث ١٣٣٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (الحديث ٣٢٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٩٧٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: عدد التكبير على الجنازة (الحديث ١٩٧٩)، تحفة الأشراف (١٣٢٣٢). ٢٢٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (الحديث ١٣٢٧) و(الحديث ١٣٢٨)، تحفة الأشراف (١٣٢١١). يكون من وجوه، منها ظلمه لهم، ومنها ارتكابه للمنكرات، فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا، واستراحة الدواب منه كذلك؛ لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه، ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك، واستراحة البلاد والشجر فقيل لأنها تمنع القطر بمصيبته، قاله الداودي، وقال الباجي: لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. قوله: (إن رسول اللّه* نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات) فيه إثبات الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرض كفاية، والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل: يشترط آثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة. وفيه: أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب، وفيه معجزة ظاهرة لرسول اللَّه له لإعلامه بموت النجاشي، وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وفيه: استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه، وتشييعه وقضاء حقه في ذلك، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها، وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله ج ٩ ١/٨١ المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٢ ٢٥ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٢ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: نَعَىْ لَنَا رَسُولُ اللهِلَّ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ / الْحَبْشَةِ، فِي ج/ الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ّهِ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّىْ، فَصَلَّىْ، فَكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . ٢٢٠٣ - ٣/٠٠٠ - وحدّثني عَمْرَو النَّاقِدُ، وَحَسَنَ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ : ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، كَرِوَايَةٍ عُقَيْلٍ ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًاً. ٢٢٠٤ - ٤/٦٤ - وحدَثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ / صَلَّى عَلَىْ أَصْحَمَةً النَّجَاشِي ، فَكَبَِّ عَلَيْهِ أَرْبَعَاً. ١/٨٢ ٢٢٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: موت النجاشيّ (الحديث ٣٨٨٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: النعي (الحديث ١٨٧٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب نفسه، باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين (الحديث ٢٠٤١)، تحفة الأشراف (١٣١٧٦). ٢٢٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة أربعاً (الحديث ١٣٣٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: موت النجاشيّ (الحديث ٣٨٧٩)، تحفة الأشراف (٢٢٦٢). خرج إلى المصلى، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، ويحتج بحديث سهل بن بيضا، ويتأول هذا ٢٢/٧ على أن الخروج إلى المصلى أبلغ، وإظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة، وفيه أيضاً إكثار المصلين، وليس فيه دلالة أصلاً لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. قوله: (عن سليم بن حيان) هو بفتح السين وكسر اللام، وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام. قوله: (صلى على أصحمة النجاشي) هو بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين، وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه، وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها، ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء، وقال: ھکذا قال لنا يزيد، وإنما هو صمحة يعني بتقديم الميم على الحاء وهذان شاذان، والصواب أصحمة بالألف، قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطية، قال العلماء: والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحمة ٢٣/٧ المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٢ ٢٦ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٢ ٢٢٠٥ - ٥/٦٥ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدُثَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴿: ((مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلْهِ صَالِحْ، أَصْحَمَةُ )) . فَقَامَ فَأَمِّنَا وَصَلَّىْ عَلَّيْهِ . ٢٢٠٦ - ٦/٦٦ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ، حَدُثْنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. ح وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدِّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، حَدِّثْنَا أَيُوبُ ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنٍ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَ﴿: ((إِنَّ أَخَاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ». قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفْنَا صَفَّيْنِ. ٢٢٠٧ - ٧/٦٧ - | وأحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وَحَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ / أَيُّوبَ، حَدِّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلْبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾: ((إِنَّ أَخَاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)) يَعْنِي: النَّجَاشِيَ، وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: ((إِنْ أَخَاكُمْ)). ج ٩ ٨٢/ب ٢٢٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: موت النجاشيّ (الحديث ٣٨٧٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: ·الصفوف على الجنازة (الحديث ١٩٦٩)، تحفة الأشراف (٢٤٥٠). ٢٢٠٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٩٧٢)، تحفة الأشراف (٢٦٧٠). ٢٢٠٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الأمر بالصلاة على الميت (الحديث ١٩٤٥)، تحفة الأشراف (١٠٨٨٦). فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي ، قال المطرر وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلاماً متداخلاً حاصله: أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك الترك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القيل بفتح القاف، وقيل القيل أقل درجة من الملك. قوله وَيهي: (فقوموا فصلوا عليه) فيه وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق قوله في حديث النجاشي (وکبر أربع تكبيرات) وكذا في حديث ابن عباس کبر أربعاً وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمساً، قال القاضي: اختلف الآثار في ذلك، فجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي # كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي ﴿، قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٣ ٢٧ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٣ ٢٣/٢٣ - باب: الصلاة على القبر ٢٢٠٨ - ١/٦٨ - حدّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ: حَدِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ صَلَّى عَلَىْ قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ ، فَكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَاً. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: الثَّةُ ، عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ ، هَذَا / لَفْظُ حَدِيثٍ حَسَنٍ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَّيْرٍ قَالَ: انْتَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ، فَصَلَّى ٢٢٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٥٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الإذن بالجنازة (الحديث ١٢٤٧) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب: نفسه، باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣١٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز (الحديث ١٣٢١) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: سنة الصلاة على الجنائز (الحديث ١٣٢٢)، وفيه أيضاً، باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز (الحديث ١٣٢٦) بنحوه، وفيه أيضاً، باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن (الحديث ١٣٣٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة (الحديث ٣١٩٦) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٠٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٢٠٢٢) و(الحديث ٢٠٢٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٥٣٠) بنحوه، والحديث عند: البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الدفن بالليل (الحديث ١٣٤٠)، تحفة الأشراف (٥٧٦٦). ج ٩ ١/٨٣ أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى سائر الصحابة خمساً وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على ٢٤/٧ ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى، ولم يذكر في روايات مسلم السلام، وقد ذكره الدارقطني في سننه، وأجمع العلماء عليه، ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: تسليمتين. واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك روايتان، واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد اللّه وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط وعدمه في كلها. قوله: (انتهى رسول اللَّه ◌َ له إلى قبر رطب فصلى عليه) يعني جديداً وترابه رطب بعد لم تطل مدته المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٣ ٢٨ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٣ عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبِّرَ أَرْبَعَأْ، قُلْتُ لِعَامِرِ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: الثّقَةُ، مَنْ شَهِدَهُ، ابْنُ عَبَّاسٍ . ٢٢٠٩ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرْنَا مُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَا: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءٍ عَنٍ الشَّيْيَانِيِّ، عَنِ / الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ، بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ : أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ كَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَاً . ج ٩ ٨٣/ب ٢٢١٠ - ٣/٦٩ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّه، جَمِيعاً عَنْ وَهْبٍ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالدٍ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو الرِّازِيُّ، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َ، فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ، نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ : وَكَبِرَ أَرْبَعَاً ، ج١- ٢٢١١ - ٤/٧٠- وحدّثني إبْرَاهِيمُ / بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا ١/٨٤ شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴾ْ صَلَّىْ عَلَىْ قَبْرٍ . ٢٢٠٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٠٨). ٢٢١٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٢٢٠٨). ٢٢١١ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٥٣١)، تحفة الأشراف (٢٨٣). فيبس، فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور. قوله: (من شهده ابن عباس) وابن عباس بدل من قوله تقم المسجد أي تكنسه، وفي حديث لسوداء ٢٥/٧ هذه التي صلى النبي 18 على قبرها، وحديث ابن عباس السابق، وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره، سواء كان صلى عليه أم لا، وتأوله أصحاب مالك، حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم. وفيه: بيان ما كان عليه النبي (8 1 من التواضع، والرفق بأمته، وتفقد أحوالهم، والقيام بحقوقهم، ٢٦/٧ والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٣ ٢٩ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٣ ٢٢١٢ - ٥/٧١ - وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَفْظُ لِّبِي كَامِلٍ -، قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ -، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًاً - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهَِ، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: (( أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَتْتُمُونِي))، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغِّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - ، فَقَالَ: ((دُلُّونِي / عَلَىْ قَبْرِهِ)) فَدَلُّوهُ، فَصَلَّىْ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَعْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَىْ أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يُنْوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ)) . ج ٩ ٨٤/ب (٤)٠٠٠/ ٠٠٠ - باب: في التكبير على الجنائز(١) ٢٢١٣ - ٦/٧٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْتَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالُوا: حَدِّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : عَنْ شُعْبَةَ -، عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىْ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَىْ جَنَائِنَا أَرْبَعَاً، وَإِنَّه كَبِّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسَاً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُكَبِرُهَا . ٢٢١٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان (الحديث ٤٥٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الخدم للمسجد (الحديث ٤٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن (الحديث ١٣٣٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٣٢٠٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٥٢٧)، تحفة الأشراف (١٤٦٥٠). ٢٢١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة (الحديث ٣١٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنازة (الحديث ١٠٢٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: عدد التكبير على الجنازة (الحديث ١٩٨١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيمن كبر خمساً (الحديث ١٥٠٥)، تحفة الأشراف (٣٦٧١). قوله *: (أفلا كنتم آذنتموني) أي أعلمتموني، وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت وسبق بيانه. قوله : (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اللَّه تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم). قوله: (كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول اللَّهُ وَه يكبرها) زيد هذا هو زيد بن أرقم، وجاء مبيناً في رواية أبي داود، وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه، وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم. (1-1) زيادة في المخطوطة . المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٤ ٣٠ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٤ ٢٤/٢٤ - باب : القيام للجنازة ٢٢١٤ - ١/٧٣ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَّيْرِ ، جْ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ / الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِوَ﴿: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَّعَ )). ٢٢١٥ - ٢/٧٤ - وحدّثناه قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرِنَا اللَّيْثُ . ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، جَمِيعَاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثٍ يُونُسَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ : . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدِّثْنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ النِّيِّ ◌َ، قَالَ : ((إِذَا رَأَىْ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّقَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ )). ج ١٠ ٢ /ب ٢٢١٦ - ٣/٧٥ - وحدّثني أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدِّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًاً عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١) بنُ الْمُثْتَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنِّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثٍ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ : قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: «إِذَا رَأَىْ أَحَدُكُمُ / الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا، حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا » . ج ١٠ ١/٣ ٢٢١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (الحديث ١٣٠٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: متى يقعد إذا قام للجنازة (الحديث ١٣٠٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (الحديث ٣١٧٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (الحديث ١٠٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الأمر بالقيام للجنازة (الحديث ١٩١٤) و(الحديث ١٩١٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (الحديث ١٥٤٢)، تحفة الأشراف (٥٠٤١). ٢٢١٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢١٤). ٢٢١٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٢٢١٤). قوله : (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع) وفي رواية: (إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه) وفي رواية: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) وفي رواية: (إذا رأيتم (1) زيادة في المخطوطة. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٤ ٣١ التحفة ۔ الجنائز: ك ٤، ب ٢٤ ٢٢١٧ - ٤/٧٦ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَهَ: ((إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةٌ فَلا تَجْلِسُوا حَتّى تُوضَعَ )). ٢٢١٨ - ٥/٧٧ - وحدّثني سُرَيْجُ بْنْ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيّةَ - عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدِّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنٍ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ /﴿ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ. حَتَّى تُوضَعَ » . ج ١٠ ٣/ب ٢٢١٩ - ٦/٧٨ - وحدّثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ -، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِّهِ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا)). ٢٢٢٠ - ٧/٧٩ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٌ، حَدِّثْنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَامَ / النَّبِيُّ :﴿ لِجَنَازَةٍ، مَرْتْ بِهِ، حَتَّى تَوَارَتْ. ج ١٠ ١/٤ ٢٢١٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٠٢٥). ٢٢١٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام (الحديث ١٣١٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (الحديث ١٠٤٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (الحديث ١٩١٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب: نفسه، باب: الأمر بالقيام للجنازة (الحديث ١٩١٦)، وأخرجه أيضاً في، باب: الجلوس قبل أن توضع الجنازة (الحديث ١٩٩٧)، تحفة الأشراف (٤٤٢٠). ٢٢١٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي (الحديث ١٣١١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (الحديث ٣١٧٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: القيام لجنازة أهل الشرك (الحديث ١٩٢١)، تحفة الأشراف (٢٣٨٦). ٢٢٢٠ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام (الحديث ١٩٢٧)، تحفة الأشراف (٢٨١٨). الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع) وفي رواية: (أنه #ه وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا ٢٧/٧ يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) وفي رواية: (قام النبي الو وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت) وفي رواية: (قيل إنه يهودي فقال: أليست نفساً) وفي رواية علي المعجم ـ الجنائز: ك ١١، ب ٢٤ ٣٢ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٤ ٢٢٢١ - ٨/٨٠ ۔ وحدّثنا(٤) مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضَاً: أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَاً يَقُولُ: قَامَ النّبِيُّ :﴿ وَأَصْحَابُهُ ، لِجِنَازَةِ بَهُودِيِّ ، حَتَّى تَوَارَتْ . ٢٢٢٢ - ٩/٨١۔ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدُثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىْ: أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةً، فَقَامَا ، فَقِيل لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةً فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: ((أَليْسَتْ نَفْسَاً)). ٢٢٢٣ - ١٠/٠٠٠ - وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثْنَا عُبَيْدُ الله / بْنُ مُوسَىْ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ: فَقَالاَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِلَه، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جِنَازَةٌ . ج ١٠ ٤/ب ٢٢٢١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٢٠). ٢٢٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي (الحديث ١٣١٢) و(الحديث ١٣١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: القيام لجنازة أهل الشرك (الحديث ١٩٢٠)، تحفة الأشراف (٤٦٦٢). ٢٢٢٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٢٢). رضي الله عنه: (قام رسول اللّه # ثم قعد) وفي رواية: (رأينا رسول اللَّه ◌َ له قام فقمنا وقعد فقعدنا) قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير، قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع، قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به، وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، هذا كلام ٢٨/٧ القاضي، والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً، وقالوا: هو منسوخ بحديث علي، وأختار المتولي من أصحابنا: أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود بياناً للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم. قوله #: (حتى تخلفكم) بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون وراءها غائبين عنها. قوله : (فليقم حين يراها) ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه. قوله: (إنها من أهل الأرض) معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض. ٢٩/٧ (1) في المطبوعة: وحدثني. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٥ ٣٣ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٥ | ٢٥/٢٥ - باب: نسخ القيام للجنازة | ٢٢٢٤ - ١/٨٢ - | وأحدثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ: أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ، قَائِماً، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضّعَ الْجِنَازَةُ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ | الْخُذْرِيُّ |، فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكْمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ / أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ◌َ، جْـ ج ١٠ ١/٥ ثُمَّ قَعَدَ . ٢٢٢٥ - ٢/٨٣ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ عُمَرَ، جَمِيعاً عَنٍ الثّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثْنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ، فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَامَ ثُمِّ قَعَدَ . وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذْلِكَ لِإِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَىْ وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍ و قَامَ، / حَتَّىْ وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ. ج ١٠ ٥/ب ٢٢٢٦ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ يَحْتِى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ٢٢٢٧ - ٤/٨٤ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ﴿ قَامَ، فَقُمْنَا، وَقَعَدَ ، فَقَّعَدْنَا، يَعْنِي: فِي الْجِنَازَةِ. ٢٢٢٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (٣١٧٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها (الحديث ١٠٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الوقوف للجنائز (الحديث ١٩٩٨) و(الحديث ١٩٩٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (الحديث ١٥٤٤) بنحوه، تحفة الأشراف (١٠٢٧٦). ٢٢٢٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٢٤). ٢٢٢٦ - تقدم تخريجه (الحدیث ٢٢٢٤). ٢٢٢٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٢٢٢٤). المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٦ ٣٤ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٦ ٢٢٢٨ - ٥/٠٠٠ - وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثْنَا يَحْيَىِ - وَهُوَ: الْقَطَّانُ - عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ٢٦/٢٦ - باب: الدعاء للميت | في الصلاة ] ٢- ٢٢٢٩ - ١/٨٥ - وحدّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا / ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِوَ عَلَىْ خِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّحْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثُّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْرَاً مِنْ دَارَاً، وَأَهْلًا خَيْراً مَنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَأْ خَيْرَاً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -)»/، قَال: حَتّى تَمَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذُلِكَ الْمَيِّتُ. ج ١٠ ٦/ب قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النّبِيِّ ◌َ، بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضاً . ٢٢٣٠ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً ، نَحْوَ حَدِيثٍ ابْنٍ وَهْبٍ . ٢٢٢٨ - تقدم تخريجه (الحدیث ٢٢٢٤). ٢٢٢٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما يقول في الصلاة على الميت (الحديث ١٠٢٥) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البرد (الحديث ٦٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الدعاء (الحديث ١٩٨٢) و(الحديث ١٩٨٣) مطولاً، تحفة الأشراف (١٠٩٠١). ٢٢٣٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٢٩). قوله: (صلى رسول اللَّه ◌َ ﴿ على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره) فيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها، وفيه استحباب هذا الدعاء، وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، وقد أتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة، وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي عليه الجمهور: يسر، والثاني: يجهر، وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وحينئذٍ يتأول هذا ٣٠/٧ الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته. قوله: (وحدثني عبد الرحمن بن جبير) القائل وحدثني هو معاوية بن صالح الراوي في الإسناد الأول عن حبيب . ٣١/٧ المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٧ ٣٥ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٢٧ ٢٢٣١ - ٣/٨٦ - وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ، وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِّبِي الطَّاهِرِ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: / أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنٍ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأُشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النِِّّ :﴿ - وَصَلَّىْ عَلَىْ جِنَازَةٍ - يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَّدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَّى الَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّتَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْرَاً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرَاً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَأْ خَيْرَاً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةً الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ)). قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْكُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ / ◌َ﴿ عَلَىْ ذَلِكَ الْمَيِّتِ. ٧/ب ٢٧/٢٧ - باب : أين يقوم الإِمام من الميت للصلاة عليه ٢٢٣٣٢ - ١/٨٧ ۔ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْیَیْ، التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنٍ ذَكْوَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنٍ جُنْدُبٍ ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وََّ، وَصَلَّىْ عَلَىْ أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِوَ﴾َ لِلصَّلَّةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا . ٢٢٣١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما يقول في الصلاة على الميت (الحديث ١٠٢٥) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البرد (الحديث ٦٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الدعاء (الحديث ١٩٨٢) و(الحديث ١٩٨٣)، تحفة الأشراف (١٠٩٠٢). ٢٢٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها (الحديث ٣٣٢) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها (الحديث ١٣٣١) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: أين يقوم من المرأة والرجل (الحديث ١٣٣٢) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه (الحديث ٣١٩٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (الحديث ١٠٣٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الحيض، باب: الصلاة على النفساء (الحديث ٣٩١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز قائماً (الحديث ١٩٧٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه باب: اجتماع جنائز الرجال والنساء (الحديث ١٩٧٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (الحديث ١٤٩٣)، تحفة الأشراف (٤٦٢٥). ج ١٠ ١/٧ المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٢٨ ٣٦ التحفة ۔ الجنائز: ك ٤، ب ٢٨ ٢٢٣٣ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَىْ، كُلُهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: أُمُّ كَعْبٍ. ٢٢- ٢٢٣٤ - ٣/٨٨ - وحدّثنا / مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَىْ عَهْدٍ رَسُولِ اللهِ وَِّ غُلَمَاً، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إلاّ أنَّ مَنْهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُ مِنِّي، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ(١)﴿؛ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَّامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ # فِي الصَّلاةِ وَسَطَهَا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثْنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَةِ وَسَطَهَا . / ج ١٠ ٨/ ب ٢٨/٢٨ - باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف ٢٢٣٥ - ١/٨٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْبَىْ - - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ◌َهَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَى، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ ابْنٍ ٢٢٣٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٣٢). ٢٢٣٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٢٢٣٢). ٢٢٣٥ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الركوب بعد الفراغ من الجنازة (الحديث ٢٠٢٥)، تحفة الأشراف (٢١٩٤). قوله: (إن النبي ( صلى على النفساء وقام وسطها) هو بإسكان السين، وفيه إثبات الصلاة على النفساء، وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. قوله: (أتى النبي (# بفرس معروری فركبه) معناه بفرس عرى وهو بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: إعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معرورى، قالوا: ولم يأت افعولى معدى إلا قولهم أعروريت الفرس وأحلوليت الشيء. قوله: (فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما ٣٢/٧ (1) في المطبوعة: رسول الله. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٣٠،٢٩ ٣٧ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٣٠،٢٩ الدُّحْدَاحِ ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ . ٢٢٣٦ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشّارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثْنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمِّ أَتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ / رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقُّصُ ج١٠َ بِهِ، وَنَحْنُ نَتْبِعُهُ، نَسْعَىْ خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ - أَوْ مُدَلَّى - فِي الْجَنَّةِ لإِبْنِ الدَّحْدَاحِ !)). أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: ((لإِبِي ◌ِلدَّحْدَاحِ !)). ٢٩/٢٩ - باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت ٢٢٣٧ - ١/٩٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَیْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدَاً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبَاً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِّ. / ٣٠/٣٠ - باب: جعل القطيفة في القبر| ٢٢٣٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: اللحد والشق (الحديث ٢٠٠٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد (الحديث ١٥٥٦)، تحفة الأشراف (٣٨٦٧). يكره الركوب في الذهاب معها، وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات، ويقال أبو الدحداح، ويقال أبو الدحداحة، قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين، أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع، أو نحو ذلك من المفاسد. قوله: (فعقله رجل فركبه) معناه أمسكه له وحبسه، وفيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. قوله: (فجعل یتوقص به) أي يتوثب. قوله: (كم من عذق معلق) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة، وأما العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها وليس مراداً هنا. قوله ◌َير: (كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح) قالوا: سببه أن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي ◌َّي له: ((أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة)) فقال: لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي #: ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم، قال: المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٣٠ ٣٨ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٣٠ جـ ٢٢٣٨ - ١/٩١ - حدّثنا / يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ٩/ب حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَوَكِيعَ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرٍ النَّبِيِّ (١) ﴿ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ . - قَالَ مُسْلِمٌ -: أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَأَبُو التِّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، مَاتَا بِسَرَخْسَ . ٢٢٣٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر (الحديث ١٠٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: وضع الثوب في اللحد (الحديث ٢٠١١)، تحفة الأشراف (٦٥٢٦). ٣٣/٧ ((نعم)) فقال النبي : ((كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح)). قوله: (ألحدوا لي لحداً) بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد إذا حفر اللحد، واللحد بفتح اللام وضمها معروف، وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين، في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق. قوله: (الحدو لي لحداً وأنصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله (،﴿) فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول اللّه ه باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته ومليكه تسع . قوله: (جعل في قبر النبي ﴿ قطيفة حمراء) هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول اللَّه ◌ِحَّة، وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول اللَّه ه، وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة، أو مضربة، أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال: في كتابه: ((التهذيب)): لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث، بأن شقران آنفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي وصلة؛ لأن النبي مصل كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي ### وخالفه غيره، فروى البيهقي عن ٣٤/٧ ابن عباس: أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم، والقطيفة كساء له خمل. قوله: (قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرخس) (1) في المطبوعة: رسول اللّه. المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٣١ ٣٩ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٣١ ٣١/٣١ - باب: الأمر بتسوية القبر ٢٢٣٩ - ١/٩٢ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي (١) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - فِ رِوَايَةِ / أَبِي الطَّاهِرِ - أَنَّ أَبَا عَلِيِّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، - وَفِي رِوَايَةِ هَرُونَ - أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيِّ حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ ، بِرُودِسَ، فَتُوُفِّيَّ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمْرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا . ج ١٠ ١/١٠ ٢٢٣٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في تسوية القبر (الحديث ٣٢١٩)، أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: تسوية القبور إذا رفعت (الحديث ٢٠٢٩)، تحفة الأشراف (١١٠٢٦). وهو أبو جمرة بالجيم، والضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة، وأما سرخس فمدينة معروفة بخراسان، وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة، ويقال أيضاً بإسكان الراء وفتح الخاء والأول أشهر، وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاً، مع أن أبا جمرة مذكورة في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا، لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء؛ لأنهما جميعاً ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان، ماتا بسر خس في سنة واحدة سنة ثمان وعشرين ومائة. وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني عمران والد أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة قالوا: واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي؟ قالوا: وكان قاضياً على البصرة: روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره، قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى: ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. قوله: (أن أبا علي الهمداني حدثه) وفي رواية هرون ((أن ثمامة بن شفي حدثه)) فأبو علي هو ثمامة بن شفي بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديد الياء، والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة. قوله: (كنا مع فضالة بأرض الروم برودس) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة، هكذا ضبطناه في صحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين، ونقل عن بعضهم بفتح الراء، وعن بعضهم بفتح الدال، وعن بعضهم بالشين المعجمة، وفي رواية أبي داود في ٣٥/٧ السنن بذال معجمة وسين مهملة، وقال: هي جزيرة بأرض الروم، قال القاضي عياض رضي الله عنه: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي ◌َّه وإقباره، ولم يذكر غسله والصلاة عليه، ولا خلاف أنه غسل. وآختلف هل صلي علیه؟ فقيل: لم يصل علیه أحد أصلاً، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل: لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه، وهذا ينكسر بغسله، وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل (1) في المطبوعة: حدثني . المعجم - الجنائز: ك ١١، ب ٣٢ ٤٠ التحفة - الجنائز: ك ٤، ب ٣٢ ٢٢٤٠ - ٢/٩٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَحْيِىْ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَلَّ أَبْعَثُكِ جْ عَلَى مَا بَعَثَِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اله :﴿ /؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَلاً إِلَّ طَمَسْتَهُ، وَلَ قَبْرَاً مُشْرِفَا إِلَّ سَوْيْتَهُ. ٢٢٤١ - ٣/٠٠٠ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلََّدِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ: الْقَطَّانُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ: وَلَ صُورَةً إِلَّ طَمَسْتَهَا . ٣٢/٣٢ - باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه ٢٢٤٢ - ١/٩٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ٢٢٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في تسوية القبر (الحديث ٣٢١٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تسوية القبور (الحديث ١٠٤٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: تسوية القبور إذا رفعت (الحديث ٢٠٣٠)، تحفة الأشراف (١٠٠٨٣). ٢٢٤١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٤٠). ٢٢٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في البناء على القبر (الحديث ٣٢٢٦) و(الحديث ٣٢٢٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية تخصيص القبور والكتابة عليها (الحديث ١٠٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الزيادة على القبور (الحديث ٢٠٢٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: البناء على القبر (الحديث ٢٠٢٧)، تحفة الأشراف (٢٧٩٦). دفنه، وکان إمام الناس قبل الدفن، والصحیح الذي علیه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال، ثم الصبيان، وإنما أخروا دفنه# من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء، للاشتغال بأمر البيعة، ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه، ودفنه، وينقادون لأمره؛ لئلا يؤدي إلى النزاع ولاختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور والله أعلم. قوله: (يأمر بتسويتها) وفي الرواية الأخرى: (ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك. قوله: (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. قوله: (عن أبي الهياج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء، وأسمه حيان بن حصين. ٣٦/٧