Indexed OCR Text

Pages 221-240

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٦
٢٢١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٤
ج ٧
١/٣٤
١٦٢٤ - ٦/٤٧ - حدّثنا(١) عَمْرٌوَ النَّقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْمَدَابِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النِّيُّ :﴿، إِذَا أَرَادَ أَنْ/ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فِي السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
١٦٢٥ - ٧/٤٨ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ
ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَتَسٍ، عَنِ النِِّّ :﴿: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السُّفَرُ، يُؤَخِّرُ
الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلٍ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ
يَغِيبُ الشَّفَقُ.
١١٤/٦ - باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر
١٦٢٦ - ١/٤٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
١٦٢٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٢٣).
١٦٢٥ - تقدم تخريجه (الحديث ١٦٢٣).
١٦٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١٠)، وأخرجه النسائي في
كتاب: المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٦٠٠)، تحفة الأشراف (٥٦٠٨).
والرواية الأخرى، أوضح دلالة، وهي قوله: (إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى
يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما) وفي الرواية الأخرى: (ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين
العشاء حين يغيب الشفق). وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء، لأنه ذكره جوابًا
لقضية جرت له، فإنه استصرخ على زوجته، فذهب مسرعًا، وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانًا،
لأنه فعله على وفق السنة، فلا دلالة فيه، لعدم الجمع بين الظهر والعصر، فقد راوه أنس، وابن عباس،
وغيرهما من الصحابة .
قوله: (وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني جابر بن إسماعيل ٢١٤/٥
عن عقيل). هكذا ضبطناه، ووقع في رواياتنا، وروايات أهل بلادنا، جابر بن إسماعيل، بالجيم، والباء
الموحدة، ووقع في بعض نسخ بلادنا، حاتم بن إسماعيل، وكذا وقع لبعض رواة المغاربة، وهو غلط،
والصواب باتفاقهم: جابر بالجيم، وهو جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري.
قوله في هذه الرواية: (إذا عجل عليه السفر). هكذا هو في الأصول: عجل عليه، وهو بمعنى عجل
به في الروايات الباقية.
(1) في المطبوعة: وحدثني.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٦
٢٢٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٤
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ﴾: الظُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ
جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.
٣٤/ب
ج ٧ ١٦٢٧ - ٢/٥٠ - | و| حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ /، وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ. قَالَ
ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَثْنَا أَبُو الزُّبِيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ لَ: الظّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.
قَالَ أَبُو الزُّبِيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: لِمْ فَعَلَ ذلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي. فَقَالَ:
أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمْتِهِ.
١٦٢٨ - ٣/٥٨ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ -، حَدَّثْنَا
قُرَّةُ، حَدَّثْنَا أَبُو الزُّبِيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَثْنَا ابْنُ عَبْاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ِ جَمْعَ بَيْنَ
الصَّلاَةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا حَمَّلَهُ/ عَلَى ذُلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَمْتَهُ.
١٦٢٩ - ٤/٥٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدْثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
ج ٧
١/٣٥
١٦٢٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٢٦).
١٦٢٨ - تقدم تخريجه (الحديث ١٦٢٦).
١٦٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢٠٦) و(الحديث ١٢٠٨)،
وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر (الحديث ٥٨٦)
مطولاً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
(الحديث ١٠٧٠)، تحفة الأشراف (١١٣٢٠).
قوله في حديث ابن عباس: ( صلى رسول اللَّه الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف
٢١٥/٥ ولا سفر). وقال ابن عباس حين سئل لم فعل ذلك: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.
وفي الرواية الأخرى: (عن ابن عباس أن رسول اللَّه # وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في
غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته). وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء، وأنه في غزوة تبوك، وقال
مثل كلام ابن عباس، وفي الرواية الأخرى، عن ابن عباس: (جمع رسول اللّه# بين الظهر والعصر وبين

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٦
٢٢٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٤
أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فِي غَزْوَةٍ تَّبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.
١٦٣٠ - ٥/٥٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ -، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ
خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: جَمَّعَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾ِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ.
قَالَ فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَمْتَهُ.
٣٥/ب
١٦٣١ - ٦/٥٤ - | و| حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةَ، وَأَبُوكُرّيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا / أَبُو مُعَاوِيَّةً.
ح وَحَدَّثَنَا أُبُوكُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُّ - وَاللَّفْظُ لَّبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدْثَنَا وَكِيعٌ، كِلََّهُمَا عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنٍ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعْ
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ، بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَّرٍ.
وَ(1) فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذُلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمْتَهُ.
وَفِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً، قِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمْتَهُ.
١٦٣٢ - ٧/٥٥ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ
١٦٣٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٢٩).
١٦٣١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين (الحديث ١٢١١)، وأخرجه الترمذي في
كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ١٨٧)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٦٠١)، تحفة الأشراف (٥٤٧٤).
١٦٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: تأخير الظهر إلى العصر (الحديث ٥٤٣)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: وقت المغرب (الحديث ٥٦٢) وأخرجه أيضاً في كتاب: التهجد، باب: من لم يتطوع
بعد المكتوبة (الحديث ١١٧٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين
(الحديث ١٢١٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المقيم (الحديث ٥٨٨)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (الحديث ٦٠٢)، تحفة الأشراف (٥٣٧٧).
المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته). ٢١٦/٥
وفي رواية: (عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي #
(1) زيادة في المخطوطة.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٦
٢٢٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٤
زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلِّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ثَمَانِيَا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا.
ج ٧
١/٣٦
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ! / أَظُنُّهُ أَخْرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجِّلَ الْعِشَاءَ.
قَالَ: وَأَنَا أَظِنُّ ذَاكَ.
١٦٣٣ - ٨/٥٦ ۔ وحدّثنا أُبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ صَلَىْ بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَثَمَّانِيًا، الظّهْرَ وَالْعَصْرَ،
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
١٦٣٤ - ٩/٥٧ - وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَثْنَا حَمَادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ،
وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَّةَ، الصَّلَةَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَا يَفْتُرُ وَلَا يُنْثَنِي:
الصَّلَةَ، الصَّلَةَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتْعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَ أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾
جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
ج ٧
٣٦/ب
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذُلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَ
مَقَالَتَهُ.
١٦٣٥ - ١٠/٥٨ - وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدِّثْنَا وَكِيعُ، حَدَّثْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
١٦٣٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٣٢).
١٦٣٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٧٩٠).
١٧٣٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٧٩٠).
ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء،
قال: وأنا أظن ذاك). وفي رواية: (عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت
الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني
٢١٧/٥ الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول اللَّه لله جمع بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق
مقالته).
هذه الروايات الثابتة في مسلم، كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات، ومذاهب، وقد قال الترمذي في
آخر كتابه: ليس في كتابي حديث، أجمعت الأمة على ترك العمل به، إلا حديث ابن عباس في الجمع
بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث: ((قتل شارب الخمر في المرة الرابعة)).
وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر، هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٦
٢٢٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٤
شَقِيقٍ الْعُقْلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَةَ. فَسَكْتَ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلَةَ. فَسَكْتَ. ثُمِّ
قَالَ: الصَّلاَةَ. فَسَكْتَ. ثُمَّ قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ! أَتْعَلِّمُنَا بِالصَّلَاةِ؟ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلَى عَهْدٍ
رَسُولِ اللَّهِ ﴾.
على نسخه، وأما حديث ابن عباس، فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله: على
أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى: (من
غير خوف ولا مطر). ومنهم من تأوله: على أنه كان في غيم، فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم، وبان أن
وقت العصر دخل، فصلاها، وهذا أيضًا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر،
لا احتمال فيه في المغرب والعشاء؛ ومنهم من تأوله: على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، فصلاها فيه، فلما
فرغ منها، دخلت الثانية، فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضًا ضعيف، أو باطل؛ لأنه
مخالف للظاهر، مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث،
لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل؛ ومنهم من قال: هو
محمول على الجمع بعذر المرض، أو نحوه، مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل،
والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي، والمتولي، والروياني من أصحابنا، وهو المختار في
تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس، وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر.
٢١٨/٥
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، لمن لا يتخذه عادة، وهو قول
ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي: عن القفال، والشاشي الكبير، من أصحاب
الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر
قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. فلم يعلله بمرض، ولا غيره، والله أعلم.
قوله: (حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال حدثنا معاذ) . هكذا ضبطناه، عامر بن واثلة، وكذا هو في
بعض نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم، ووقع لبعضهم عمرو بن
واثلة، وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية، وأما الرواية الأولى لمسلم، عن أحمد بن
عبد الله عن زهير عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر، فهو عامٍ باتفاق الرواة هنا، وإنما الاختلاف في
الرواية الثانية، والمشهور في أبي الطفيل عامر، وقيل: عمرو، وممن حكى الخلاف فيه، البخاري في
تاريخه، وغيره من الأئمة، والمعتمد المعروف، عامر، والله أعلم.
قوله: (عن الزبير بن الخريت). هو بخاء معجمة، وراء مكسورتين، والراء مشددة، ثم مثناة تحت،
ومن فوق.
قوله: (فحاك في صدري من ذلك شيء). هو بالحاء والكاف، أي وقع في نفسي نوع شك،
وتعجب، واستبعاد، يقال حاك يحيك، وحك يحك واحتك، وحكى الخليل أيضاً أحاك، وأنكرها ابن
درید.
قوله: (لا أم لك). هو كقولهم: لا أب له، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في
الفتنة التي تموج كموج البحر.

المعجم - صلاة المسافرین : ك ٦، ب ٧
٢٢٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٥
١١٥/٧ - باب: | جواز| الانصراف من الصلاة [عن اليمين والشمال](2)
١٦٣٦ - ١/٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
عُمَارَةَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَا يَجْعَلَنْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّ أَنَّ
حَقًّا عَلَيْهِ، أَنْ / لَا يَنْصَرِفَ إِلَّ عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.
ج ٧
١/٣٧
١٦٣٧ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَىْ بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثْنَاهُ
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَىْ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
١٦٣٨ - ٣/٦٠ - وحدّثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ، عَنِ السُّدِّيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسًا: كَيْفَ
أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾ْ يَنْصَرِفُ
عَنْ يَمِينِهِ.
١٦٣٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (الحديث ٨٥٢)
بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الإنصراف من الصلاة (الحديث ١٠٤٢) بنحوه، وأخرجه
النسائي في كتاب: السهو، باب: الانصراف من الصلاة (الحديث ١٣٥٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب: الانصراف من الصلاة (الحديث ٩٣٠)، تحفة الأشراف (٩١٧٧).
١٦٣٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٣٦).
١٦٣٨ - أخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الانصراف من الصلاة (الحديث ١٣٥٨)، تحفة
الأشراف (٢٢٧).
باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
١٦٣٦ - ١٦٣٩ - قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن
الأسود عن عبد اللَّه). هذا الإسناد كله كوفيون، وفيه ثلاثة تابعيون، بعضهم عن بعض، الأعمش ،
وعمارة، والأسود.
٢١٩/٥
قوله: (في حديث ابن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا
ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول اللَّه# ينصرف عن شماله). وفي حديث أنس: (أكثر ما رأيت
رسول اللّه * ينصرف عن يمينه). وفي رواية: (كان ينصرف عن يمينه).
وجه الجمع بينهما، أن النبي #، كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد، بما اعتقد أنه
الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام
(1) في المخطوطة: بعد التسليم.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٨
٢٢٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٦
١٦٣٩ - ٤/٦١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدِّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنٍ
السُدِّيِّ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النِّّ: ﴿ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.
/ ١١٦/٨ - باب: استحباب يمين الإِمَامِ |
ج ٧
٣٧/ب
١٦٤٠ - ١/٦٢ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ /
ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ ﴾، أَحْبَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((رَبِّ! قِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ)).
١٦٤١ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدِّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِهُذَا
الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.
١٦٣٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٣٨).
١٦٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام ينحرف بعد التسليم (الحديث ٦١٥)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الإمامة، باب: المكان الذي يستحب من الصف (الحديث ٨٢١) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فضل ميمنة الصف (الحديث ١٠٠٦) بنحوه، تحفة الأشراف (١٧٨٩).
١٦٤١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٤٠).
ابن مسعود، فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين، أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك
لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين، مخطىء، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه، فإنما ذم من
رآه حقاً عليه، ومذهبنا: أنه لا كراهة في واحدٍ من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته،
سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها، فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث
المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها، هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما
خلاف الصواب، والله أعلم.
٢٢٠/٥
باب: استحباب يمين الإمام
١٦٤٠ - ١٦٤١ - فيه حديث البراء: (كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه* أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل
علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك). قال القاضي: يحتمل أن يكون
التيامن عند التسليم، وهو الأظهر، لأن عادته * إذا انصرف، أن يستقبل جميعهم بوجهه، قال:
وإقباله* يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين ينفتل(١).
(١) ينفتل: ينصرف من صلاته.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٩
٢٢٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٧
١١٧/٩ - باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن
١٦٤٢ - ١/٦٣ - وحدثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّيِّ ﴾؛ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ
فَلَا صَلَةٌ إِلّ الْمَكْتُوبَةُ».
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ.
ج ٧
١/٣٨
١٦٤٣ - ٢/٦٤ - وحدّثني يَحْيَى بْنُ / حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثْنَا رَوْحٌ، حَدُثْنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحُقَ،
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾: أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّ الْمَكْتُوبَةُ)).
١٦٤٤ - ٣/٠٠٠ - وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكْرِیَّاءُ بْنُ إِسْحْقَ، بِهِذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
١٦٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر (الحديث ١٢٦٦)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ماجاء إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (الحديث ٤٢١)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (الحديث ٨٦٤) و(الحديث ٨٦٥)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة
(الحديث ١١٥١)، تحفة الأشراف (١٤٢٢٨).
١٦٤٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٤٢).
١٦٤٤ - تقدم تخريجه (الحديث ١٦٤٢).
باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن
في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر
وغيرها سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا
٢٢١/٥ ١٦٤٢ -١٦٤٨ - قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). وفي الرواية الأخرى: (أن
رسول اللّه # مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً).
فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر
أو غيرها وهذا مذهب الشافعي، والجمهور.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح، صلاهما بعد الإقامة في المسجد،
٢٢٢/٥ ما لم يخش فوت الركعة الثانية، وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى، وقالت طائفة: يصليهما
خارج المسجد، ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٩
٢٢٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٧
١٦٤٥ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا حَسَنَّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِِّيِّ ﴾، بِمِثْلِهِ. قَالَ
حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ. وَلَمْ يَرْفَتْهُ.
١٦٤٦ - ٥/٦٥ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ
أَقِيمَتْ صَلَةُ الصَّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، لَ نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَظْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾؟ قَالَ: قَالَ لِي (يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا)).
ج ٧
٣٨/ب
قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُخَيْنَةً عَنْ أَبِهِ.
- قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ -: وَقَوْلُهُ: عَنْ أَبِهِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَطَأَ .
١٦٤٥ - تقدم تخريجه (الحديث ١٦٤٢).
١٦٤٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلّ المكتوبة (الحديث ٦٦٣)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (الحديث ٨٦٦)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّ المكتوبة (الحديث ١١٥٣)،
تحفة الأشراف (٩١٥٥).
قوله: (أتصلي الصبح أربعاً). هو استفهام إنكار، ومعناه: أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا
الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة، ثم صلى معهم الفريضة، صار في معنى من صلى الصبح
أربعاً، لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً.
قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة، أن لا يتطاول عليها الزمان، فيظن
وجوبها.
وهذا ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيه، أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع
الإمام، وإذا اشتغل بنافلة، فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى
بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي: وفيه حكمة أخرى، وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة.
قوله: (قال حماد: ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه). هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث،
ورفعه، لأن أكثر الرواة رفعوه؛ قال الترمذي: ورواية الرفع أصح. وقد قدمنا في الفصول السابقة، في
مقدمة الكتاب، أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل، فكيف إذا
كان أكثر.
قوله: (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة). ثم قال مسلم: (قال القعني عبد الله بن مالك ابن بحينة
عن أبيه قال أبو الحسين: قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ).

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ٩
٢٣٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٧
١٦٤٧ - ٦/٦٦ - حدّثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: أَقِيمَتْ صَلَةُ الصُّبْحِ، فَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﴾ رَجُلًا يُصَلِّي، وَالْمُؤَذِّنُ
يُقِيمُ. فَقَال: ((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا))؟.
ج٧ ١٦٤٨ - ٧/٦٧ - حدّثنا أَبُوَ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، / حَدَّثَنَا حَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ .. ح وَحَدَّثَنِي
حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ .. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ، ح وَحَدَّثِّي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً
الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ،
وَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ِ فِي صَلَةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّىْ رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﴾ِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾، قَالَ: (يَاقُلَانُ! بَأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ
وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَِّكَ مَعْنَا؟)).
١٦٤٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٤٦).
١٦٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر (الحديث ١٢٦٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة (الحديث ٨٦٧)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّ المكتوبة
(الحديث ١١٥٢)، تحفة الأشراف (٥٣١٩).
أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، وهذا الذي قاله مسلم، هو الصواب عند الجمهور، وقوله:
عن أبيه خطأ، وإنما هذا الحديث على رواية عبد اللَّه، عن النبي #، وهو عبد الله بن مالك بن القشب،
بكسر القاف، وبالشين المعجمة الساكنة، بحينة أم عبد الله، والصواب في كتابته، وقراءته: عبد الله بن
٢٢٣/٥ مالك ابن بحينة. بتنوين مالك، وكتابة ابن بالألف، لأنه صفة لعبد الله، وقد سبق بيانه في سجود السهو
وغيره، والله أعلم.
قوله: (فلما انصرفنا أحطنا يقول). هكذا هو في الأصول أحطنا يقول، وهو صحيح، وفيه محذوف،
تقديره: أحطنا به.
قوله: (دخل رجل المسجد ورسول الله#، في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم
دخل مع رسول اللَّه #، قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟).
فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال:
إن علم أنه يدرك الركعة الأولى، أو الثانية، يصلي النافلة، وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة، وقد
سبقت نظائره، والله أعلم.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٠
٢٣١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٨
١١٨/١٠ - باب: [ما يقول إِذَا دخل المسجد](1)
ج ٧
٣٩/ب
١٦٤٩ - ١/٦٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ/ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَّيْدٍ - أَوْ عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ - قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا
خَرَجَ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِّي أَسْأَلَكَ مِنْ فَضْلِكَ)).
(قَالَ مُسْلِمٌ): سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَىْ يَقُولُ: كَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابٍ سُلَيْمَانَ بْنِ
بِلَالٍ. قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْتِى الْحِمَّانِيِّ يَقُولُ: وَأَبِي أَسَيْدٍ.
١٦٥٠ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَارِيُّ، حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثْنَا عُمَارَةُ بْنُ
غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ
أَبِي حُمَّيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾، بِمِثْلِهِ.
١٦٤٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (الحديث ٤٦٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه (الحديث ٧٢٨)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعات، باب: الدعاء عند دخول المسجد (الحديث ٧٧٢)، تحفة
الأشراف (١١١٩٦) و (١١٨٩٣).
١٦٥٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٤٩).
باب ما يقول إذا دخل المسجد
١٦٤٩ - ١٦٥٠ - قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج
فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك).
فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود، وغيره، وقد جمعتها
مفصلة في أول كتاب الأذكار، ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم،
من الشيطان الرجيم، بسم الله، والحمد لله، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر
لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك؛ وفي الخروج يقوله، لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك.
قوله: (عن أبي أسيد). هو بضم الهمزة، وفتح السين.
قوله: (الحماني). بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم، قال السمعاني: هي نسبة إلى بني حمان،
قبيلة نزلت الكوفة.
٢٢٤/٥
(1) في المخطوطة: باب: الدعاء عند دخول المسجد والخروج منه.

المعجم - صلاة المسافرین : ك ٦، ب ١١
٢٣٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٩
١١٩/١١ - باب: | استحباب | تحية المسجد | برَكْعَتَيْن، وكراهة الجلوس قبل
صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات |
٢٤- ١٦٥١ - ١/٦٩ - حدّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ
قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)).
١٦٥٢ - ٢/٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو
ابْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ يَحْبَىْ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَّيْمِ بْنِ خَلْدَةً
الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴾، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﴾
جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ قَالَ: فَجَلَسْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: (مَا مَنْعَكَ / أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
أَنْ تَجْلِسَ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوساً (١). قَالَ: ((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْمَتَيْنٍ)).
ج ٧
٤٠/ب
١٦٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (الحديث ٤٤٤)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: التهجد، باب: ماجاء في التطوع مثنى مثنى (الحديث ١١٦٣)، أخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد (الحديث ٤٦٧) و(الحديث ٤٦٨)، وأخرجه الترمذي في
كتاب الصلاة، باب: ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (الحديث ٣١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المساجد، باب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (الحديث ٧٢٩) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة
الصلاة والسنة فيها، باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع (الحديث ١٠١٣)، تحفة الأشراف (١٢١٢٣).
١٦٥٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٥١).
باب: استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما
وأنها مشروعة في جميع الأوقات
٢٢٥/٥ ١٦٥١ -١٦٥٣ - قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس). وفي الرواية
الأخرى: (فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين، وحكى القاضي عياض، عن
(1) في المطبوعة: جلوسٌ.

المعجم - صلاة المسافرین : ك ٦، ب ١٢
٢٣٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٠
١٦٥٣ - ٣/٧١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَتَّفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَبِيُّ عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَِّّ﴾﴿ ذَيْنٌ، فَقَضَانِي
وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ. فَقَالَ لِي: ((صَلِّ رَكْمَتَيْنِ)).
١٢٠/١٢ - باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه
١٦٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إذا قدم من السفر (الحديث ٤٤٣) مطولاً، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الاستقراض، باب: حسن القضاء (الحديث ٢٣٩٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: الهبة
المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (الحديث ٣٦٠٣) و(الحديث ٢٦٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجهاد، باب: الصلاة إذا قدم من سفر (الحديث ٣٠٨٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الطعام عند
القدوم (الحديث ٣٠٨٩) تعليقاً و(الحديث ٣٠٩٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء
ركوبه (الحديث ٤٠٨١) و(الحديث ٤٠٨٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في حسن
القضاء (الحديث ٣٣٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: الزيادة في الوزن (الحديث ٤٦٠٤)
و(الحديث ٤٦٠٥)، والحديث عند مسلم ، في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب الركعتين في
المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه (الحديث ١٦٥٤)، تحفة الأشراف (٢٥٧٨).
داود، وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة، وهي كراهة تنزيه، وفيه استحباب
التحية في أي وقت دخل، وهو مذهبنا، وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة، والأوزاعي، والليث، في وقت
النھي .
وأجاب أصحابنا: أن النهي، إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي ﴾، صلى بعد العصر، ركعتين
قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي، وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل
أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس، أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال
الخطبة، ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال، لتركت الآن، لأنه قعد، وهي
مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي قطع خطبته، وكلمه، وأمره أن يصلي
التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات، لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام، ولا يشترط أن
ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض، أو سنة راتبة، أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية، والمكتوبة،
انعقدت صلاته، وحصلتا له، ولو صلى على جنازة، أو سجد شكراً، أو للتلاوة، أو صلى ركعة، بنية
التحية لم تحصل التحية، على الصحيح من مذهبنا، وقال بعض أصحابنا: تحصل، وهو خلاف ظاهر
الحديث، ودليله أن المراد إكرام المسجد، ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل، وأما المسجد
الحرام، فأول ما يدخله الحاج، يبدأ بطواف القدوم، فهو تحيته، ويصلي بعده ركعتي الطواف.
باب: استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه
٢٢٦/٥

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٢
٢٣٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٠
١٦٥٤ - ١/٧٢ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ
. جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اشْتَرَىْ مِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ / أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ
الْمَسْجِدٌ، فَأَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.
ج ٧
١/٤١
١٦٥٥ - ٢/٧٣ - وحدثني مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيِّ - حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فِي
غَزَاةٍ. فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَىْ. ثُمْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ
فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: (الْآَنَ حِينَ قَدِمْتَ))؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلْكَ، وَادْخُلْ
فَ مَلِّ رَكْعَتَيْنٍ)) قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَصَلَيْتُ، ثُمْ رَجَعْتُ.
١٦٥٦ - ٣/٧٤ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ - يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ -. ح وَحَدَّثَنِي
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا(١) ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنْ
عَبْدَ الرُّحْمْنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَهُ عَنْ أَبِهِ، / عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّ نَهَارًا، فِي الضُّحَیْ، فَإِذَا
ج ٧
٤١/ب
١٦٥٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٥٣).
١٦٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير (الحديث ٢٠٩٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (الحديث ٢٧١٨) تعليقاً، وأخرجه
مسلم في كتاب: النكاح، باب: استحباب نكاح البكر (الحديث ٣٦٢٦)، تحفة الأشراف (٣١٢٧).
١٦٥٤ - ١٦٥٦ - فيه حديث جابر، قال: (اشترى مني رسول اللَّه ## بعيراً فلما قدم المدينة أمرني أن آتي
المسجد فأصلي ركعتين). وفي الرواية الأخرى: (قال جابر: قدم رسول ## قبلي وقدمت فوجدته على
باب المسجد، قال: الآن جئت، قلت: نعم، قال فدع جملك ثم ادخل فصل ركعتين، فدخلت فصليت
ثم رجعت). وفيه حديث كعب بن مالك: (أن رسول اللَّه# كان لا يقدم من سفر، إلا نهاراً في الضحى،
٢٢٧/٥ فإذا قدم(١) بالمسجد، فصلی فیه ركعتين ثم جلس فيه)).
في هذه الأحاديث، استحباب ركعتين للقادم من سفره، في المسجد، أول قدومه، وهذه الصلاة
مقصودة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب
القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة، ومن يقصده الناس، إذا قدم من سفر
(1) في المطبوعة: أخبرنا.
(١) في نسخة (ش)) و((ك)) ((فإذا قدم بدأ بالمسجد)).

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٣
٢٣٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١
قَدِمَ، بَدَأْ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلْسَ فِيهِ.
١٢١/١٣ - باب: | استحباب | صلاة الضحى، | وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان
ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها /
١٦٥٧ - ١/٧٥ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ :﴿ يُصَلِّي الضُّحَىْ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّ أَنْ
يَجِيءٌ مِنْ مَخِهِ.
١٦٥٨ - ٢/٧٦ - وحدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدْثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النِّيُّ ﴾﴿ يُصَلِّي الضُّحَىْ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّ أَنْ يَجِيءَ
مِنْ مَغِيبِهِ .
١٦٥٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: الصلاة إذا قدم من سفر (الحديث ٣٠٨٨)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الجهاد، باب: في إعطاء البشير (الحديث ٢٧٧٣) وأخرجه أيضاً فيه، باب: في الصلاة عند القدوم من
السفر (الحديث ٢٧٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير
صلاة (الحديث ٧٣٠) مطولاً، تحفة الأشراف (١١١٣٢).
١٦٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (الحديث ١٢٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الصيام، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه (الحديث ٢١٨٤)، تحفة الأشراف (١٦٢١١).
١٦٥٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه (الحديث ٢١٨٣)،
تحفة الأشراف (١٦٢١٧).
للسلام عليه، أن يقعد أول قدومه، قريباً من داره، في موضع بارز، سهل على زائريه، إما المسجد، وإما
غيره.
قوله: (حدثنا أحمد بن جواس). هو بجيم مفتوحة، وواو مشددة مهملة، وسين.
قوله: (محارب بن دثار). بكسر الدال، وبالثاء المثلثة.
قوله: (كان لي على رسول اللّه# دين فقضاني وزادني). فيه استحباب أداء الدين زائداً، والله
أعلم.
باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان
وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها
١٦٥٧ - ١٦٧٢ - في الباب: (عن عائشة أن النبي # كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه وأنها ٢٢٨/٥

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٣
٢٣٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١
ج ٧
١/٤٢
١٦٥٩ - ٣/٧٧ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ / ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً،
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَىْ قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسَبِّحُهَا، وَإِنْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ
عَلَيْهِمْ.
١٦٦٠ - ٤/٧٨ - حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: الرُّشْكَ-،
حَدْنِي مُعَاذَةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضي اللَّهَ عَنْهَا: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي صَلَّةَ الضُّحَىْ؟
قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءً.
١٦٦١ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ يَزِيدُ: مَاشَاءَ اللَّهُ.
١٦٦٢ - ٦/٧٩ - حدّثنا(٤) يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ،
عَنْ (2) قَتَادَةَ: أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ / حَدَّثْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي الضُّحَىْ
أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.
ج ٧
٤٢/ب
١٦٦٣ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ:
١٦٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي ## على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
(الحديث ١١٢٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (الحديث ١٢٩٣)، تحفة
الأشراف (١٦٥٩٠).
١٦٦٠ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الضحى (الحديث ١٣٨١)،
تحفة الأشراف ((١٧٩٦٧).
١٦٦١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٦٠).
١٦٦٢ - تقدم تخريجه (الحديث ١٦٦٠).
١٦٦٣ - تقدم تخريجه (الحديث ١٦٦٠).
ما رأته # يصلي سبحة الضحى قط قالت وإني لأسبحها وإن كان رسول اللَّه# ليدع العمل وهو يحب أن
يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم). وفي رواية عنها: (أنه# كان يصلي الضحى أربع
ركعات، ويزيد ما شاء). وفي رواية: (ما شاء الله). وفي حديث أم هانىء: (أنه صلى ثمان ركعات).
وفي حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء: (ركعتان).
(1) في المطبوعة: وحدثني.
(2) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٣
٢٣٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
١٦٦٤ - ٨/٨٠ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىْ، قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ◌َ﴾
يُصَلِّي الضُّحَىْ إِلّ أُمُّ هَانِىٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ: أَنَّ النِّيِّ ﴾َ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ
رَكْعَاتٍ. مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَةٌ قَطُ أَخَفْ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشّارٍ، فِي حَدِيثِهِ، قَوْلَهُ: قَطُ.
١٦٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
(الحديث ١١٠٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في السفر (الحديث ١١٧٦)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: المغازي، باب: منزل النبي # يوم الفتح (الحديث ٤٢٩٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: صلاة الضحى (الحديث ١٢٩١)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة
الضحى (الحديث ٤٧٤)، تحفة الأشراف (١٨٠٠٧).
هذه الأحاديث كلها متفقة، لا اختلاف بينها، عند أهل التحقيق، وحاصلها: أن الضحى سنة ٢٢٩/٥
مؤكدة، وأن أقلها ركعتان، وأکملها ثمان ركعات، وبينهما أربع، أو ست، كلاهما أکمل من ركعتين، ودون
ثمان.
وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ټ# الضحى، وإثباتها، فهو أن النبي #، كان يصليها
بعض الأوقات لفضلها، ویترکها في بعضها خشية أن تفرض، کما ذكرته عائشة، ويتأول قولها: ما كان
يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، على أن معناه: ما رأيته؛ كما قالت في الرواية الثانية: (ما رأيت
رسول اللّه# يصلي سبحة الضحى). وسببه أن النبي {#، ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى،
إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافراً، وقد يكون حاضراً، ولكنه في المسجد، أو في
موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: ما رأيته يصليها، وتكون قد
علمت بخبره، أو خبر غيره، أنه صلاها، أو يقال قولها: ما كان يصليها. أي ما يداوم عليها، فيكون نفياً
للمداومة، لا لأصلها، والله أعلم.
وأما ما صح عن ابن عمر، أنه قال: في الضحى: هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في
المسجد، والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال: قوله
بدعة، أي المواظبة عليها، لأن النبي # لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه #، وقد ثبت
استحباب المحافظة في حقنا، بحديث أبي الدرداء، وأبي ذر؛ أو يقال أن ابن عمر، لم يبلغه فعل النبي #
الضحى، وأمره بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن
ابن مسعود، وابن عمر، والله أعلم.

٢٣٨
المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١
٧٥٤ ١٦٦٥ - ٩/٨١ - | و| حدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، وَمُحَمِّدُ بْنُ / سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنْ أَبَاءُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَّوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَىْ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ سَبِّحَ سُبْحَةَ الضُّحَىْ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذُلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِىٌ بِنْتَ
أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَتَىْ، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَتِيَ بِثَوبٍ فَسُتْرَ
عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. لَا أَدْرِي أَقِيَامُّهُ فِيهَا أَْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، ◌ُلُّ
ذُلِكَ مِنْهُ مُتَقَّارِبٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبِّحَهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.
قَالَ الْمُرَادِيُّ: عَنْ يُونُسَ. وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِ.
١٦٦٦ - ١٠/٨٢ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ / أَبَا مُرّةَ
ج ٧
٤٣/ب
١٦٦٥ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل (الحديث ٦١٤)
مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الضحى (الحديث ١٣٧٩) بنحوه
مختصراً، تحفة الأشراف (١٨٠٠٣).
١٦٦٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب وبنحوه (الحديث ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤).
قوله: (سبحة الضحى). بضم السين، أي نافلة الضحى.
قولها: (ليدع العمل وهو يحب أن يعمل). ضبطناه بفتح الياء، أي يعمله، وفيه بيان كمال
شفقته#*، ورأفته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت مصالح، قدم أهمها.
قوله: (يزيد الرشك). بكسر الراء، وإسكان الشين المعجمة، قد تقدم بيانه مرات.
قوله: (أم هانىء). هو بهمزة بعد النون، كنيت بابنها هانىء، واسمها فاختة على المشهور، وقيل:
هند.
٢٣٠١٥
قوله: (سألت وحرصت). هو بفتح الراء على المشهور، وبه جاء بالقرآن، وفي لغة بكسرها.
قوله: (إن أبا مرة مولى أم هانىء). وفي رواية: (مولى عقيل بن أبي طالب).
قال العلماء: هو مولى أم هانىء حقيقة، ويضاف إلى عقيل مجازاً، للزومه إياه، وانتمائه إليه، لكونه
مولی أخته.
قولها: (سلمت). فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل، بحضرة محارمه.
قولها: (فقال: من هذه؟ قلت: أم هانىء بنت أبي طالب). فيه أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه
على سبيل التعريف، إذا اشتهر بالكنية، وفيه أنه إذا استأذن، أن يقول المستأذن عليه: من هذا؟ فيقول
المستأذن: فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب.

المعجم - صلاة المسافرين : ك ٦، ب ١٣
٢٣٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١
مَوْلَىْ أُمَّ هَانِى بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمُّ هَانِىءٌ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى
رَسُولِ اللّهِ ﴾﴿ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةٌ ابْتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ. فَقَالَ «مَنْ
هذِهِ؟)). قُلْتُ: أُمَّ هَانِىءُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ: (مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِىٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى
ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ
أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ، فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا أُمْ
هَانِىٍ)). قَالَتْ أُمُّ مَانِىٍ: وَذُلِكَ ضُحَّى.
قوله: (مرحباً بأم هانىء). فيه استحباب قول الإنسان لزائره، والوارد عليه، مرحباً، ونحوه من
ألفاظ الإكرام، والملاطفة، ومعنى مرحباً، صادفت رحباً أي سعة، وسبق بسط الكلام فيه، في حديث وفد
عبد القيس، وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال، والوضوء، ولا بالسلام علیه، بخلاف البائل، وفيه ٢٣١/٥
جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه، إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه، بثوب ونحوه.
قوله: (فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد). فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، والالتحاف
به، مخالفاً بين طرفيه، كما ذكره في الرواية الثانية.
قولها: (فلما انصرف قلت: يا رسول اللّه، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته
فلان بن هبيرة فقال رسول اللّه#: قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء).
في هذه القطعة فوائد:
منها: أن من قصد إنساناً لحاجة ومطلوب، فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها، لم يقطعها عليه حتى
يفرغ، ثم يسأل حاجته، إلا أن يخاف فوتها، وقولها: زعم، معناه هنا: ذكر أمراً، لا أعتقد موافقته فيه،
وإنما قالت: ابن أمي، مع أنه ابن أمها وأبيها، لتأكيد الحرمة، والقرابة، والمشاركة في بطن واحد، وكثرة
ملازمة الأم، وهو موافق لقول هارون#: ﴿يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي﴾(١).
واستدل بعض أصحابنا، وجمهور العلماء، بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا: وتقدير
الحديث، حكم الشرع، صحة جواز من أجرت. وقال بعضهم: لا حجة فيه، لأنه محتمل لهذا، ومحتمل
لابتداء الأمان، ومثل هذا الخلاف، اختلافهم في قوله #: (من قتل قتيلاً فله سلبه). هل معناه: أن هذا
حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة، أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها، فإذا رآها
الإمام اليوم عمل بها، وإلا فلا، وبالأول قال الشافعي، وآخرون. وبالثاني: أبو حنيفة، ومالك، ويحتج
للأكثرين، بأن النبي #، لم ينكر عليها الأمان، ولا بيّن فساده، ولو كان فاسداً لبينه، لئلا يغتر به، وقولها:
(١) سورة: طّه، الآية: ٩٤.

المعجم - صلاة المسافرین: ك ٦، ب ١٣
٢٤٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١
١٦٦٧ - ١١/٨٣ - حدّثنا(١) حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ،
١٢٠ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةُ مُولَىْ عَقِيلٍ، عَنْ أُمَّ /هَانِىٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾
صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَّعَاتٍ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
١٦٦٨ - ١٢/٨٤ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ - وَهُّوّ:
ابْنُ مَّيْمُونٍ -، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَىْ أَّبِي عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ
أَبِي الْأُسْوَدِ الدُّؤَّلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النِّّ ﴾: أَنَّهُ قَالَ: ((يُصْبِحُ عَلَىْ كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ
١٦٦٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٦٦٦).
١٦٦٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (الحديث ١٢٨٥) و(الحديث ١٢٨٦)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الأدب، باب: في إماطة الأذى عن الطريق (الحديث ٥٢٤٣) و(الحديث ٥٢٤٤)، تحفة
الأشراف (١١٩٢٨).
(فلان ابن هبيرة) وجاء في غير مسلم: ((فر إلى رجلان من أحماي)) وروينا في كتاب الزبير بن بكار، أن
فلان ابن هبيرة، هو الحارث بن هشام المخزومي، وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة، وفي: ((تاريخ
مكة)) للأزرقي، أنها أجارت رجلين، أحدهما: عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، والثاني: الحارث بن
٢٣٢/٥ هشام بن المغيرة، وهما من بني مخزوم، وهذا الذي ذكره الأزرقي، يوضح الاسمين، ويجمع بين الأقوال
في ذلك.
قولها: (وذلك ضحى). استدل به أصحابنا وجماهير العلماء: على استحباب جعل الضحى ثمان
ركعات، وتوقف فيه القاضي، وغيره، ومنعوا دلالته، قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته، لا عن
نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح، وهذا الذي قالوه فاسد، بل الصواب، صحة
الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانىء: ((أن النبيّ # يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم
من كل ركعتين)) رواه أبو داود في سننه، بهذا اللفظ، بإسناد صحيح، على شرط البخاري.
قوله: (عن يحيى بن عقيل). بضم العين.
قوله: (عن أبي الأسود الدؤلي). في ضبطه خلاف، وكلام طويل، سبق مبسوطاً في كتاب الإيمان.
قوله: (على كل سلامى من أحدكم صدقة) هو بضم السين، وتخفيف اللام، وأصله عظام
الأصابع، وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن، ومفاصله، وسيأتي في صحيح مسلم، أن
رسول الله # قال: (خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة).
(1) في المطبوعة: وحدثني.