Indexed OCR Text
Pages 601-620
٦٠١ أبوابُ الزّكاة عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: ((لَا تُنْفِقُ امْرَأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا))، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ((ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا)). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَسْمَاءَ ابْنَةٍ(١) أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ. الاختلاط الذي لا يتصور فوقه من مزيد؛ نهى النبيّ بَّه جماعات النسوة خاصةً لأن الرجال يمنعهم عن التصرف في مال الزوجة ما فيهم من الغيرة في هذا الباب مع ما يكون وقوعه أقل من تصرف النساء في أموال الأزواج، فبيَّنَ ما إليه احتياج الناس أكثر والابتلاء به غیر قلیل ولا أندر، ولکن الإذن قد یکون بصریح القول منه، وقد یکون دلالةً کما قد علم بإنفاقها ولم يمنعها، أو يكون طبعه يميل إلى الإنفاق في سبيل الله ويأمر به زوجَه ويبين ما قدّر الله له من الثواب في ذلك، ثم لما كان مركوزاً في النفوس أنهم لا يثبتون للطعام خصوصاً المطبوخ منه ما للنقدين والفلوس من المنزلة سأل سائل عن إنفاق الطعام ظنًّا منه أن ذلك لعله لا يُمْنع، فقال له النبي ◌َّ: ((وذلك أفضل أموالنا)) لأن كل ما سواه من الدراهم والدنانير فإنما هو تبع وغير مقصود بالذات، إنما الاحتياج إليه في تحصيل الأطعمة والأشربة والألبسة، وهذا الإنفاق غير مختص بالإعطاء بل إنفاقها على نفسها فوق ما يصلح له من النفقة أو يرضاها لها زوجها ويجيزها داخل في ذلك. = قلت: كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء المنفَق بين أن يكون شيئاً يسيراً يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطباً يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد، انتهى ملخصاً، كذا في ((البذل))(٢). (١) في نسخة: ((بنت)). (٢) ((بذل المجهود)) (٥٥١/٦). ٦٠٢ الكَوْكَبُ الدُّرِّي قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌّ. ٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ)). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ(١). ٦٧٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َ:((إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبٍ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَإِنَّ لَهَا (٢) مِثْلَ أَجْرِهِ، لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)). قوله: (إذا تصدقت المرأة) هذا إذا كان بإجازته. وقوله: (مثل ذلك) الأجر، المماثلة في كونهما أجراً، وأما في المقدار فلا. قوله: (بطيب نفس) أي: غير منقبضة بها نفسُها ولا كارهة إياها. وقوله: (غير مفسدة) بأن تعطي أكثر مما أمر به زوجها، أو غيرَ من يرضى الإنفاقَ عليه إلى غير ذلك من مفاسد النساء وهي غير قليلة. [٦٧١] ن: ٢٥٣٩، حم: ٩٩/٦، تحفة: ١٦١٥٤. [٦٧٢] خ: ١٤٢٥، م: ١٠٢٤، د: ١٦٨٥، جه: ٢٢٩٤، حم: ٤٤/٦، تحفة: ١٧٦٠٨. (١) في ((تحفة الأشراف)) (٤٢٤/١١): حسن صحيح. (٢) في نسخة: ((كان لها)). ٦٠٣ أَبْوَابُ الزّكاة قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحُ. وَهُوَ(١) أَصَحُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَمْرُوبْنُ مُرَّةَ لَا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ مَسْرُوقٍ. ٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الفِظْرِ ٦٧٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ،فَ لَهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أُوْ ٣٥ - باب ما جاء في صدقة الفطر قوله: (صاعاً من طعام) المتبادر منه [١] البر لأنه غلب استعماله فيه، ويمكن [١] اختلفت الأئمة والفقهاء في الواجب من صدقة الفطر في الحنطة، فقالت الأئمة الثلاثة: صاع منها كغيرها لحديث الباب، وقالت الحنفية: الواجب نصف صاع منها، وهو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس ومعاوية وأسماء وجماعة من التابعين ذكرت أسماءهم في ((الأوجز)) (٢) ورواية عن مالك. قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي ◌َّ يُعْتَمَدُ عليه، ولم يكن البر في المدينة إذ ذاك إلا الشيء اليسير، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف الصاع منه يقوم مقام صاع شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وجماعة من الصحابة أنهم رأوا نصف صاع من قمح، وهذا مصیر منه إلى = [٦٧٣] خ: ١٥٠٥، م: ٩٨٥، د: ١٦١٦، ن: ٢٥١٣، جه: ١٨٢٩، حم: ٢٣/٣، تحفة: ٤٢٦٩. (١) في نسخة: ((وهذا)). (٢) ((أوجز المسالك)) (٦/ ٢٨٣-٢٨٤). ٦٠٤ الكَوْكَبُ الدُّرِّي أن يكون المراد منه المطبوخ من غير البر، أو غير المطبوخ منه، لما أن البر لم يكن عندهم حينئذ حتى يحمل عليه، والحاجة إلى الجواب إنما هو إذا حمل لفظ الطعام على البر، والجواب أنه لم يُرِدْ، إنا كنا نخرج في الواقع وبالفعل، وإنما قال ذلك ظنًّا منه وتخميناً، فإن كل ما عندهم من أنواع الأطعمة كانوا يخرجون منه صاعاً، فلو كان صَلَىاللّه البر عندهم لما خالف سائر الأطعمة في ذلك الحكم، ولم يبلغه ما قال النبي في شأن الحنطة حيث قال: ((مُدّان من قمح))، أو المعنى على تقدير وجود الحنطة عندهم حينئذٍ: أنهم كانوا يخرجون منه صاعاً، وكان النبي بَثّ لما بَيَّنَ لهم مقدار الواجب يحمل ما زاد منه على التطوع، فهل ترى النبي ◌ّل يمنعهم عن تطوعهم، وقد أمرهم الله تعالى بالإنفاق في سبيله في عدة مواضع من كتابه. وأما قول معاوية رضي الله عنه: «إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر)) فإنما كان احتياطاً منه في نسبة الحديث إلى النبي بقليّ لما ورد في ذلك من الوعيد؛ لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما لم يقف على كونه حديثاً بل فهمه فهم معاوية رضي الله عنهما لم ير أن يترك ما فعله واختاره، وثابر عليه في زمانه مَثية وأبي بكر وعمر برأي صحابي هو مثله في كونهما قد استفادا ما استفادا من العلوم من النبي مَثّة، ولكن الناس أخذوا بقول معاوية ذلك الذي قال لهم لكونهم صادفوه من = اختيار ما ذهب إليه الحنفية، وقال ابن القيم(١): فيه عن النبي ◌ِ ◌ّ آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً، ثم ذكر الآثار المذكورة، وقال في آخرها: وكان شيخنا -أي: ابن تيمية - يُقَوِّي هذا المذهب، كذا في ((الأوجز))(٢). (١) ((زاد المعاد)) (١٨/٢). (٢) ((أوجز المسالك)) (٢٨٩/٦). ٦٠٥ أبْوَابُ الزّكاة صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ(١) تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحٌ. مجتهد يكفيهم كونُه من رأيه أيضاً، فكيف وقد علموا أنه من (١) النبي وَثل. قوله: (أقط)[٢] هذه الزيادة مع ملاحظة ما هو المقصود من الإعطاء يجوز أن الإيتاء من كل صنف من أصناف الأطعمة، مثل الأرز والأرزن وغير ذلك، فإن صاعاً من ذلك كله يغني الفقير عن قوت يومه، وإن كان فقهاؤنا حصروا ذلك في الأربعة المذكورةِ قبلُ احتياطاً. [١] وقد ورد في ذلك عدة روايات بسطت في ((البذل)) و((الأوجز))(٢)، وتقدم ما قال ابن القيم: أن بعضها يقوي بعضاً، وقال الشوكاني(٣): هذه الأحاديث بمجموعها تنهض للتخصيص. [٢] بفتح الهمزة وكسر القاف: لبن فيه زبدة، وفي ((البذل)) (٤): وضبط بتثليث الهمزة وسكون القاف، يقال له في الهندية: ((يَتِير))، قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في ذلك جدًّا كما بسطت في ((الأوجز))(٥)، وأما عندنا الحنفية ففي ((البدائع))(٦): تعتبر فيه القيمة ولا یجزئ إلا باعتبار القيمة لأنه غير منصوص علیه بو جه یوثق به، انتھی. (١) زاد في نسخة: ((الآن)). (٢) انظر: ((بذل المجهود)) (٤٤١/٦-٤٥٤) و ((أوجز المسالك)) (٢٨٥/٦-٢٨٨). (٣) ((نيل الأوطار)) (٢١٧/٤). (٤) ((بذل المجهود)) (٤٤٣/٦- ٤٤٤). (٥) ((أوجز المسالك)) (٦/ ٢٩٢- ٢٩٤). (٦) (بدائع الصنائع)) (٢٠٤/٢). ٦٠٦ الكَوْكَبُ الدُّرِّي وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َّهِ وَغَيْرِهِمْ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعُ إِلَّا مِنَ البُرِّ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ: نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. ٦٧٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ البَصْرِيُّ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوچٍ، عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَلَِّ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ: (أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِظْرِ وَاجِبَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْقَى، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانٍ مِنْ قَمْج، أَوْ سِوَاهُ صَاعُ مِنْ طَعَامٍ). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبُّ حَسَنُّ(١). ٦٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أُُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ لَّهِ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفٍ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحٌ. [٦٧٤] قط: ٢٠٨٠، تحفة: ٨٧٤٨. [٦٧٥] خ: ١٥٠٣، م: ٩٨٤، د: ١٦١١، ن: ٢٥٠٠، جه: ١٨٢٥، حم: ٥/٢، تحفة: ٧٥١٠. (١) زاد في نسخة: ((وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: عَنِ العَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهِ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنَا الجَارُودُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: لَمْ يَعْرِفْ مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلِ هَذَا الحَدِيثَ». ٦٠٧ أَبْوَابُ الزّكاة وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَجَدِّ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَتَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو. ٦٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، نَا مَعْنُ، نَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِ فَرَضَ زَكَاةَ الفِظْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرّأَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْقَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحٌ. رَوَاهُ مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَهُ نَحْوَ حَدِيثٍ أَيُّوبَ، وَزَادَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قوله: (من المسلمين) [١] هذا عند الشافعي رحمه الله مُقَيَّدٌ للحديث المطلق [١] اعلم أولاً أن الأئمة بعد اتفاقهم على أن الرجل تجب عليه صدقة الفطر من عبده المسلم، اختلفوا هل تجب من عبده الكافر أم لا؟ فقالت الأئمة الثلاثة: لا تجب؛ للقید في حديث الباب، وقالت الحنفية: تجب، وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وعطاء ومجاهد وعمر ابن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم، وأجابوا عن حديث الباب بأن الروايات التي وردت في هذا الباب مطلقاً تجري على إطلاقها لعدم التزاحم في الأسباب، وبأن الزيادة في حديث الباب مختلفة حتى قال ابن بزيزة: إنها زيادة مضطربة بلا شك من جهة الإسناد والمعنى، وبأن ابن عمر رضي الله عنه الراوي لحديث الباب مذهبه الإخراجُ عن عبده الكافر، وبأنها مؤولة عندكم أيضاً، فإنكم توجبون على الكافر من عبده المسلم، وبغير ذلك، كما بسطت في ((الأوجز))(١)، وسيأتي عن الترمذي في ((كتاب العلل))(٢) أن الإمام مالكاً تفرد بزيادة ((من المسلمين))(٣). [٦٧٦] انظر ما قبله. (١) ((أوجز المسالك)) (٦/ ٢٧٧ -٢٧٩). (٢) انظر: ((شرح علل الترمذي)) (ص: ٢٤٠). (٣) وبسط الحافظ الكلام على هذه الزيادة، انظر: ((فتح الباري)) (٣/ ٣٧٠)، و((نصب الراية)) (٤١٥/٢). ٦٠٨ الكَوْكَبُ الدُّرِّي وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ(١). وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ(٢) عَبِيدُ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤدِّ عَنْهُمْ صَدَقَّةَ الفِظْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ. ٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍ و الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ فيه لفظ العبيد عن قيد الإسلام، ونحن نجريهما على حاليهما لما أنه لا مزاحمة في الأسباب، فصدقة الفطر على الكافر(١)، أي منه يخرج حكمه بالنص المطلق، ووجوب صدقة الفطر على العبد المسلم يثبت بالنص المقيد بقيد الإسلام، وهذا في الحقيقة فرع الاختلاف في مفهوم المخالفة، فإنا لما لم نعتبر المفهوم لم نجد مزاحمته للأسباب، ولما اعتبره الشافعي رحمه الله لزمه أن يحمل أحدهما على الآخر وإلا لزم الازدحام، أي: التدافع بین الروايات. [٣٦ - باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة] [١] يعني المراد من قوله: ((على الكافر)) من الكافر، أي: من العبد الكافر على مولاه المسلم. [٦٧٧] خ: ١٥٠٣، م: ٩٨٤، د: ١٦١٠، ن: ٢٥٢١، حم: ٢ /٦٧، تحفة: ٨٤٥٢. (١) قال النووي في ((شرح مسلم)) (٧/ ٦١): وافق مالكاً على هذه الزيادة تابعيان الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فالضحاك ذکره مسلم وصححه، وعمر بن نافع ذكره البخاري وصححه. (٢) في نسخة: ((الرجل)). ٦٠٩ أبْوَابُ الزّكاة قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعُ(١)، عَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ◌َ﴿ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُّ غَرِيبٌ صَحِيحُ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ: أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ. ٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَاسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ قوله: (كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة) وهذا الأمر للاستحباب(٢)، ووجه الفضل في ذلك أن الإعطاء قبل الصلاة يورث فراغ بال الفقير عن بلبال الفقر للصلاة فيثاب المعطي على فعله هذا، وأنه كما طهر ظاهره بالماء فإن باطنه يتطهر بهذه الصدقة، فأولى أن يكون هذا قبل الصلاة ليؤثر هذا في شغله إلى الرب تعالى لطهارته عن الأنجاس الظاهرة والأدناس الباطنة (٣). ٣٧ - باب ما جاء في تعجيل الزكاة [٦٧٨]د: ١٦٢٤، جه: ١٧٩٥، حم: ١ / ١٠٤، تحفة: ١٠٠٦٣. (١) زاد في نسخة: ((الصائغ)). (٢) حكى الخطابي الإجماع فيه. انظر: ((أوجز المسالك)) (٣١٠/٦). (٣) قال الموفق في ((المغني)) (٤/ ٣٠٠): يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول السنة، وقال الشافعي: يجوز من أول رمضان، انتهى مختصراً. ٦١٠ الكَوْكَبُ الدُّرِّي ابْنُ زَكَرِيًّا، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ العَبَّاسَ سَألَ رَسُولَ اللهِلَ لَّ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. ٦٧٩ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرِ العَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ(١) بَ قَالَ لِعُمَرَ: ((إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ)). وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ. لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. ويفهم بمقايسة تعجيل [١] الفطر على الزكاة حكمه، فلذلك لم يذكر باب تعجيل الفطر، بل اقتصر على تعجيل الزكاة، والمراد بالتعجيل هاهنا أداؤها قبل حولان[٢] الحول الذي هو أجلها. [١] يعني أن المصنف رحمه الله بَوّب لتعجيل الزكاة ولم يبوِّبْ لتعجيل الفطر؛ لأنه يعرف حكمه من حكمها. [٢] ولا يجوز عند المالكية إلا يسيراً من الزمان، ويجوز عند الحنابلة لعامين فأقل، ويجوز عند الحنفية والشافعية بعد وجود سبب الوجوب، كما بسطت في ((الأوجز))(٢). [٦٧٩] قط: ٢٠٠٩، تحفة: ١٠٠٦٢. (١) في (م) ((أن النبي)) وفي هامشه: ((أن رسول الله)). (٢) ((أوجز المسالك)) (٥١٥/٥- ٥٢٠). ٦١١ أبْوَابُ الزّكاة وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيًّا، عَنِ الحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِینَارٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ النَّبَِّ لَ مُرْسَلُّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، فَرَأَى طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلَّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ٦٨٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ، نَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازٍِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَّ يَقُولُ: ((لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ(١) اليَدَ العُلْيَا خَيٌْ(٢) مِنَ الیَدِ [٣٨ - باب ما جاء في النهي عن المسألة] قوله: (لأن يغدو أحدكم) هذا تعبير منه وتعليم أدب لمن جاز له السؤال ولمن لم يجز له. [٦٨٠] خ: ١٤٧٠، م: ١٠٤٢، حم: ٣٠٠/٢، تحفة: ١٤٢٩٣. (١) في نسخة: («بأن)). (٢) في نسخة: ((أفضل)) بدل ((خير)). ٦١٢ الكَوْكَبُ الدُّرِّي السُّقْلَى (١)، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)). وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وَالزُّبَيْرِبْنِ العَوَّامِ، وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودٍ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَثَوْبَانَ، وَزِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، وَأَنَسِ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةً، وَقَّبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، وَسَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبُ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَیَانٍ، عَنْ قَيْسِ. ٦٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا وَكِيعُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَـ (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِى أَمْرِلا بُدَّ مِنْهُ)). قوله: (كَدُّ) أي: مشقة يتحملها الرجل. وأما السؤال عن السلطان فلما للسائل من حق في بيت المال وهو متولَّ عليه، والأمر الذي لابد منه[١] لا بد منه. [١] أي: الأمر الذي لا بد منه لا بد من السؤال فيه، فيجوز حينئذ عن غير السلطان أيضاً. (١) اختلفوا في تفسير اليد العليا واليد السفلى على سبعة أقوال، مذكورة في ((فتح الباري)) (٢٩٦/٣) و((عمدة القاري)) (٢٩٥/٨). ٦١٣ أبْوَابُ الزّكاة قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُّ صَحِيحٌ. تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الثاني، ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث، وأوله: أبواب الصوم. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً. ٦١٥ فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة تابع أبواب الصلاة (٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَيْنِ. (٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ ٦ (٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْتَكْبِيرِ عِنْدَ الزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٨ (٧٦) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ. ٩ (٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ. ١٦ (٧٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْهِ فِي الرُّكُوعِ ١٨ (٧٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالْسُّجُود ١٩ (٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٢٢ (٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٢٣ (٨٢) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ٢٥ (٨٣) بَابٌ مِنْهُ آخَرُ. ٢٦ (٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُودِ ٢٨ (٨٥) بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ٢٨ (٨٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ ٣١ ٦١٦ الكَوَكَبُ الدُّرِّي الموضوع الصفحة (٨٧) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ ٣٣ (٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ. ٣٤ (٨٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ ٣٦ ٣٩ (٩٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ ٤٠ (٩١) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ. (٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي ◌ِقَامَةِ الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ الرُّكُوعِ .. ٤٢ (٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٤٣ (٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِفْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ٤٥ (٩٥) بَابٌّ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِفْعَاءِ. ٤٦ (٩٦) بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ٤٧ (٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ. ٤٨ (٩٨) بَابٌ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ؟ ٥٠ (٩٩) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا. ٥١ (١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ ٥٢ (١٠١) بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً. ٥٤ (١٠٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُدَ ٥٦ (١٠٣) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ؟ ٥٦ (١٠٤) بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا. ٥٧ (١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ ٥٩ (١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ. ٦١ (١٠٧) بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً. ٦٢ ٦١٧ فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة (١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ ٦٤ (١٠٩) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ ٦٦ (١١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ. ٦٩ (١١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ. ٧١ (١١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ ٨٠ (١١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ ٨١ (١١٤) بَابٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ. ٨٤ (١١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ. ٨٦ (١١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ٨٧ (١١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الإمام بِالقِرَاءَةِ ... ٩٣ (١١٨) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجِدَ. ١٠٦ (١١٩) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ١٠٩ (١٢٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّ المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ. ١١١ ١١٣ (١٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ المَسْجِدِ. (١٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِداً. ١١٥ (١٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ (١٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي ١١٩ الْمَسْجِدِ. ١٢١ (١٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ١٢٤ (١٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءٍ . ١٢٥ (١٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ المَسَاجِدِ أَفْضَلُ؟ ١٢٦ ٦١٨ الكَوْكَبُ الدُّرِّي الموضوع الصفحة (١٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِدِ. ١٢٩ (١٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدٍ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ ... ١٣٢ (١٣٠) بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ. ١٣٤ (١٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ ١٣٦ (١٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسُطِ. (١٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِيطَانِ. ١٣٧ ١٣٩ (١٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. ١٤١ (١٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي. ١٤٢ (١٣٦) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ .. ١٤٣ (١٣٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ١٤٥ (١٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ١٤٧ (١٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ ١٤٩ (١٤٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. ١٥٣ (١٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ ١٥٥ (١٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ. ١٥٧ (١٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ وَأَعْطَانِ الإِبِلِ. ١٦٠ (١٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ١٦٢ (١٤٥) بَابٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ. ١٦٤ (١٤٦) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ ... ١٦٥ (١٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ ١٦٧ (١٤٨) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ ١٦٨ ٦١٩ فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة (١٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ .. ١٧٠ (١٥٠) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. ١٧١ (١٥١) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا فُعُودًا ١٧٣ (١٥٢) بَابٌ مِنْهُ ١٧٦ (١٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا. ١٧٨ (١٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ القُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ ١٨٢ (١٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ. ١٨٣ (١٥٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ. ١٨٥ (١٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التََّاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ. ١٨٦ (١٥٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ. (١٥٩) بَابٌ فِيمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا ١٨٨ ١٩١ (١٦٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ قَالَ: ((إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ)) (١٦١) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّ بِخِمَارٍ . ١٩٤ (١٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ١٩٥ ١٩٦ (١٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ ١٩٩ (١٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ. ٢٠١ (١٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ٢٠٣ (١٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ ٢٠٤ (١٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشِّعِ فِي الصَّلَاةِ ٢٠٦ (١٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ. ٢٠٩ ٦٢٠ الكَوْكَبُ الدُّرِّي الموضوع الصفحة (١٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ٢١٠ (١٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٢١١ (١٧١) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ٢١٣ (١٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ. ٢١٦ (١٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ ٢٢٠ (١٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ٢٢٥ (١٧٥) بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالُّْفْصَانِ. ٢٢٧ ٢٢٣ (١٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ٢٣٣ (١٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ (١٧٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. ٢٣٦ (١٧٩) بَابٌ فِي تَرْكِ القُنُوتِ. ٢٣٩ (١٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ ٢٤٠ (١٨١) بَابٌ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ. ٢٤٣ (١٨٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ ٢٤٥ (١٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ٢٤٨ (١٨٥) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ (١٨٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ ٢٥٠ (١٨٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ ٢٥٢ (١٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ. ٢٥٤ ٢٤٢ (١٨٣) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ ٢٤٦