Indexed OCR Text
Pages 41-60
٤١
أبواب العمرة
سَعِيد بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْمَقْبِرُىِّ عَنْ أَبِ شَرَيْحِ الْعَدَوِى أَنَّهُ قَالَ لَعَمْرِو بْنَ
سَعِيدٍ وَهُوَ بَيْعَثُ الْبُثَ إلَى مَكََّ اثْذَنْ لِى أَيَُّ الْأَِّيرُ أُحَدَّثْكَ قَوْلَا قَامَ
بِه رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَلِلْغَدِ مِنْ يَوْمِالْفَتْحِ فَسَمِعَهُ أُذُنَ رَوَعَاهُ
٠٠
فَلِ وَأَبْصَرَتَهُ عَنَ حِينَ تَكَمَبِ إِنَّهُ حَمَدَ الهَوَأَنْىَ عَيْهِ ثُمْ قَلَ إِنْ مَ
◌ََّ اللهُوَلَمْ يُحرَِّهَا النَّاسُ فَلَِّلُ لَا مْرِىِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ
يَسْفَكَ بِهَا دَمَا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقَتَالِ رَسُول الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ
يَأْذَنْ لَكُمْ وَمَا أَذِنَ لِ سَاءَةً مِنْ نَهَارَ وَقَدْ عَدَتْ حُزْمَهَ اليَوْمَ كَعْ مَتَا
بِالْأَمْسِ وَلَُّغِ الفَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِ شُرَيْحِ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُوَ قَالَ أَنَا
أَعْلُبِذلِكَ مِنْكَ يَاأَبَ شُرَيْجِ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِدُ عَاصِيَا وَلاَ فَرَّ بِدَمَ وَلَا فَارًا
بِخْرَةٌ خَرْبَة ◌ِيَّةُ
بَابْ لَا يُنَفْرُ صَيْدُ الْحَرَمِ حَدَثْنَا مُحَّدُ بْنُ الْمُنَّ حَدَّثَنَا
١٧١٦
لا نفر صيد
الحرم
الراء وسكون التحتانية وبالمهملة العدوى بفتح المهملتين مر مع الحديث بما فيه من مسائل العلوم
فى كتاب العلم فى باب ليبلغ الشاهد. قوله ﴿البعوث) جمع البعث وهو الجيش و ﴿ لا يعضد) كلمة
لا زائدة لتأكيد النفى ﴿ ولا يعيذ عاصياً﴾ أى لا يعصمه: قوله ( لا يختلى) أى لا يجزولا يؤخذ
(٦ - كرمانى - ٩))
٤٢
أبواب العمرة
عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ
الّيّ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَ نَعِلَّ لِأَحَدِ قَلِ وَلَا تَمِلُّ
لأَحَدِ بَعْدِى وَأَّا أُحلّتْ لِى سَاعَةً مِنْ تَهَارِ لَا يُخْتَ خَلَهَا وَلَا يُعْضَدُ
شَجُرُهَا وَلَا يُفِّرُ صَيْدُهَا وَلَا ◌ُلْقَصُ لُقَطَّهَ إلَّ ◌ُعَرْف ◌َقَالَ العَسُ يَارَسُولَ
الله إلَّا الْأذخَرَ لصَاغَتَ وَفُورِناَ فَقَالَ إِلَّ الْأَذْخَرَ وَعَنْ خَد عَنْ عَكْرِمَةَ
قَ هْ تَدْرِى مَا يُنَفْرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يَحِّهُ مِنَّ الظَّلِ يَغْلُ مَكَهُ
باتٌّ لَ يَحِلُّ الْقَالُ بِمَكّةَ وَقَالَ أَبُو شُرَيْجٍ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ
صَلَّىاللهُ عليهِ وَمَ لَ يَسْفِكُ بَ دَمَا حَدْا مُتَنُ بْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا
قَالَ قَ الُّّ صَلَىاللهُعليهِ وَ يَوْمَ الْتَ مَكَةُ لَاهِْرَةَ وَلَكِنْ جَاْ وَنَّةٌ
لا يحل القتال
عكه
١٧١٧
و﴿الخلا) بفتح المعجمة مقصور الرطب من الكلام ( ولا تلتقط) بصيغة المجهول والمعروف فان
قلت: ما هذه اللام التى فى ((لمعرف)) قلت: زائدة أوضمن لا تلتقط معنى لا يحل الالتقاط. فإن قلت
حكم جميع البلاد هذا وهو أنه لا يلتقط إلا للتعريف. قلت: هذا للتعريف المجرد أى لا يتملكها
بعد التعريف بل يعرفها أبدا و﴿الاذخر) بكسر الهمزة نبت معروف و﴿الصاغة) جمع الصائغ
قان قلت ما المستثنى منه؟ قلت: لا يختلى خلاها ومثله يسمى بالاستثناء التلقينى وفيه مباحث شريفة
ذكرناها فى كتاب العلم. قوله { ما لا ينفر ) ما استفهامية يستفهم عن مضمون الجملة التى بعدها
أى ما الغرض من لفظ ((لا ينفر صيدها)) قوله ( لا هجرة) قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار
٤٣
أبواب العمرة
وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا فَإنَّ هِذَا بَدٌ حَرَّمَ الهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَات
وَالَرْضَ وَهُوَ حَرَام ◌ِرْمَةِ اللهِإِلَى يَوْمِ الْقِيَةِ وَإِنُّمْيَعِلَّ الْفِتَالُ فِيهِ
لِأَحَدِ قَلِ وَلَمْيِلَّلِى إِلَّ سَاعَةٌ مِنْ نَرَ فَهُوَ حَرَامٌ مِحُزْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمٍ
الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَرُ صَيْدُهُ
صَيْدُهُ وَلَا يَلْقَطُ لُقَطَهُ إِلََّ مَنْ عَرَفَ
وَلَا يُحْتَ خَلَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَرَسُولَ الله إلّ الْأَذْخِرَ فَنَّهُ لَِّمْ وَلُوْنِمْ
قَالَ قَالَ إلَّا الْأذْخِرَ
بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ مُمَرَ ابنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى
الحجامة
للحرم
مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ حَثْنَا عَلُّبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَالَ قَالَ عَمْرُو
١٧١٨
الاسلام باقية إلى يوم القيامة وأولوا الحديث بأن معناه لا هجرة من مكة بعد أن صارت مكتدار
الاسلام وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور
منها الهجرة. قوله ﴿ ولكن جهاد ) أى لكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التى فى معنى الهجرة
وذلك بالجهادونية الخير فى كل شىء من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه ﴿ وإذا استنفرتم)
اى إذا دعا كم الامام الى الخروج للغزو فاخر جرا اليه قال الطيبي: «ولكن جهاد» عطف على محل
مدخول لا أى الهجرة من الأوطان اما هجرة للفرار من الكفار واما الى الجهاد وإما الى
غير ذلك كطلب العلم وانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنمو هما ولا تقاعدوا عنهما فاذا استنفرتم
فانفروا. قوله ( القين ) بفتح القاف الحداد فانه يوقده فى النار قال النووى: لبيوتهم معناه لسقوف
البيوت حيث جعل فوق الخشب. التيمى: معناه يوقدونه فى بيوتهم وقال: الاذخر نبت طيب إذا يبس
دقٍ وغسل به اليد. ( باب الحجامة للمحرم) فان قلت ما المراد منه أن يكون المحرم حاجما ومحجوما
٤٤
أبواب العمرة
أَوْلُ شَىْءٍ سَمْعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَّاسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اخْتَجَمَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَ سَمْتُ يَقُولُ حَدَّقَتِى طَاوُسٌ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَعَّهُسَعَهُ مِنْهُمَا حَتْنَا خَلُ بْنُ عَلَ حَدََّا سُلَّمَنُ
ابْنُبِلَالٍ عَنْ عَلَقَمَةَ بْنَ أَبِ عَقْمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ
يُحَيْئَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَ اخْتَمَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهُوَ مُرْ بَحْيِ
◌َلَ فِى وَسَطِ رَأْسِه
١٧١٩
١٧٢٠
تزويج المحرم
باسبْتُ تَرْوِيِ الْحُرِمِ حَثْنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَاجِ
حَدْقَ الَوْزَاعِىُّ حَدَّثَى عَطَاءُ بْنُ أَبِ رَبَحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
إذ اللفظ يحتملهما قلت المراد المحجومية والحديث يدل عليه. قوله ﴿يتداوى ) فاعله اما المحرم
وأما ابن عمر رضى الله عنه و (أول شىء) أى أول مرة بقرينة ثم سمعته يقول أى روى عطاء أولا
عن ابن عباس بدون الواسطة وثانياً بواسطة طاوس. قوله ﴿ خالد بن مخلد ) بفتح الميم واللام
و﴿ علقمة) بفتح المهملة والقاف وسكون اللام مولى عائشة الصديقة و(عبد الله بن بحينة)
بعضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالنون مر فى الصلاة. قوله ﴿ لحي) بفتح اللام
وسكون المهملة وفتح التحتانية بصيغة التثنية وفى بعضها بلفظ المفرد والجمل بفتح الجيم والميم اسم
موضع قال الشاعر :
لولا رسول الله مازرنا ملل ولا الرويثات ولا لحبي جمل
والمشهور أن الوسط بفتح السين هو كمركز الدائرة وبسكونها أعم من ذلك والأول اسم والثانى
ظرف. قوله ( أبو المغيرة) بضم الميم وكسرها (عبد القدوس بن الحجاج) بفتح المهملة الحمصى
مات سنة ثنى عشرة ومائتين و (عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة و{الورس)
٤٥
أبواب العمرة
أَنْ النِّيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمْ
باسبُ مَا يُهَ مِنَ الطِّبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْحُرِمَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ تْمُ
عَنْهَا لَا تَلْبَسُ المحرْمَةُ نُوبَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْقَرَانِ حَْنَا عَبْدُ اللهِ بْ يُرِيدَ.
١٧٢١
◌َدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ قَمَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَارَ سُولَ الله مَاذَا تَأْمُرُنَ أَنْ نَلْسَ مِنَ الثَّيَابِ فِىِ الْأِحَرَامِ فَالَ النّيُّ
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ لَ تَلْبَسُوا الْقَمِيِصَ وَ السََّاوِيِلَاتِ وَلَا الْعَمَاءِمَ وَلَا
الْبَانِسَ إِلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْسِ الْخُفَيْنِ وَلَيَقْطَعْ أَشْفَلَ
مِنَ الْكَعْبَنْ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَ الْوَرْسُ وَلَا تَذْقَبِ الْمَرْأَةُ
الْخِرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفََّزَ يْنِ . قَهُ مُوسَ بْنُ عُقْبَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ
ابْنِ عُقْبَةً وَجُوَيِْيَةُ وَابْنُ اسْحَقَ فِى النَقَابِ وَالْقُفَّزَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ الله وَلَ
بفتح الواو وسكون الراءو بالمهملة نبت أصفر تصبغ به الثياب و﴿عبد الله بن يزيد) من الزيادة المقرى.
مولى آل عمر رضى الله عنه و(يلبس) بفتح الموحدة و{القمص) بضم الميم وسكونها {والبرنس)
ثوب رأسه ملتزق وقيل قلنسوة مرفى آخر كتاب العلم وفى أول كتاب الحج و﴿القفاز) بضم القاف
وتشديد الفاءلباس للكف يتخذمن الجلود يلبسه نساء العرب ليحفظ نعومة اليدو يلبسه حملة الجوارح من
البزاة وغيرها و ﴿ تابعه) أى تابع هؤلاء الأربعة الليث فى الرواية عن نافع ( واسمعيل بن إبراهيم بن
عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة ابن أخى موسى المدنى مات فى خلافة المهدى ﴿ وجويرية)
٤٦
أبواب العمرة
وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَقَّبِ الْحُرِمَةُ وَلَا تَلْسَ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ
١٧٣٢ نَافِعِ عَنِ أَبِ مَُ لَ تَقَّبِ الْخْرِمَةُ. وَهُ لَيْتُ بْنُ أِ سُلِمٍ حَدَثْنَا قَةُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِدِ ابْنِ جُيَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلِ مُحِمِ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُنِىَ بِهِ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ الْسلُوهُ وَكَفْتُوهُ وَلَا نُنَطُوا رَأْسَهُ وَلَا تَقَرْبُوهُ
طِيّا قَاتَّهُ يُعْثُ مِلُ
الاغتسال
للحرم
بابُ الْأغْتسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ
الْحُرُمُ الْخََّمَ وَلَمْ يَرَابْنُ مُمَرَ وَعَقَةُ بِالْحِكْ بَأْمَا حَدْنَا عَبْدُ اللهِبْنُ
١٧٢٣
مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء البصرى و﴿ محمد بن اسحاق) صاحب المغازى: قوله ( كان يقول)
فإن قلت لم قال أولا بلفظ قال وثانيا قال كان يقول؟ قلت لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائما
مكررا والفرق بين المرويين أما من جهة حذف لفظ المرأة وأما من جهة أن الأول بلفظ لا تتنقب
من التفعل والثانى من الافتعال واما من جهة أن الثانى بضم الباء على سبيل النفى لا غير والأول بالضم
والكسر تفياونهيا. قوله (ليث) مرادف الأسد (ابن سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية
الكو فى أحد العلماء مات سنة عشرين ومائه. قوله (الحكم) بالمفتوحتين و﴿ وقصت) أى كسرت
رقبته ﴿ويهل﴾ أى مهلا أى محر ما قائلا لبيك اللهم لبيك مر فى أبواب الكفن هذاو أصحابنا قالوا النبات
على ثلاثة أضرب ما ينبت الطيب ويتخذ منه الطيب ، ومالا ينبت له ولا يتخذ منه وما ينبت ولا يتخذ
منه . أما الأول فهو الورسو الزعفران ونحوهما قياسا عليهما فان استعمله المحرم فعليه الفدية بلا خلاف
وفى الضرب الثالث عليه الفدية على الصحيح ولا ندية فى الثانى اتفاقا. (باب الاغتسال المحرم
٤٧
أبواب العمرة
يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ
عَنْ أَسِهِ أَنْ عَبْدَ اللهِبْنَالْعَبَّاسِ وَالِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ يَغْسِلُ الْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْحُرِمُ رَأْسَهُ
فَأَرْسَلَى عَبْدُ اللهِبْنُ الْعَبْسِ إلَى أَبِ أَبُوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسُ بَيْنَ
الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ ثَوْبِ فَسَلَمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ مَنْ هُذَا فَقُلْهُ أَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ
خَيْنِ أَرْسَنِ إلَيْكَ عَبْدُ اللهِبْنُ الْعَبَّاسِ أَسْلِكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللهُ عَيْهِ وَسَلَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُ أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الشَّوْب
فَطَأْطَّهُ حَتَّى بَدَالى رَأْسُ ثُمَّ قَالَ لِاِ نْسَانِ يَصُبُّ عَهِ اصْبُبْ قَصَبْ عَلَى
رَأْسِهِ ثُمّ ◌َحَرَكَ رَأْسَهُ بِدَيْهِ فَأَقْلَ بِمَا وَأَدْبِرَ وَقَالَ هُكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفْعَلُ
بابُ لُبْسِ الْخُّفِيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعَلَيْن حدثنا أبو الوليد
٠
قوله (إبراهيم بن عبد الله بن حنين) بضم المهملة وفتح النون الأولى وسكون التحتانية ابو اسحاق مولى
العباس بن عبد المطلب المدنى و﴿المسور ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو وبالراء ﴿ ابن مخرمة)
بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما ( والأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالقصر موضع
قريب من مكة ( والقر نان ) هما جانبا البناء الذى على رأس البر يوضع خشب البكرة عليهما ( وطأطأ) أى
١٧٢٤
لبس الخفين
للحرم
٤٨
أبواب العمرة
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ أَخْبَرَى عَمْرُ و بْنُ دِينَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ سَمِعْتُ ابْنَ عَّاس
رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمُْ الِّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَمْ يَقْطُبُ بِعَرَاتٍ مَنْ لَمْ
يَجِد الْغَيْنِ فَلْسَ الْخُقْنِ وَ مَنْ لَمْيَعِدْ إِزَارًا فَلْيَسْ سَاوِيلَ لِلْتُحْرِمِ حَدَثْنَا
س ◌َبُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُبْنُ سَعْدٍ حَدْتَ ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِ عَنْ
احمـ
عبد الله وَضِىَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَلْبَسُ
الْحُرِمُ مِنَ الْيَابِ فَقَالَ لَا يَلْسِ الْقَمِصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا
الْبُنُسَ وَلَ تَوْبَامَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ فَلْسِ الُْغْنِ
وَلْيَقْطَُّمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَّ مِنَ الْكَعْنِ
بإسبْ إِذَا لَمْ يَحَدِ الْإِذَارَ فَلْلَبْسَ السَّرَاوِيلَ حَّنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ
حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَرِ عَنْ جَابِرِ بِنْ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَاً
قَالَ خَطَ النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِعَرَفَاتِ فَقَالَ مَنْ لَمْيَجِدِ الْأَزَارَ فَلْسَ
السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْيَدِ النّعْنِ فَلْسَِ الْخْفُيِّنْ
١٧٢٦
لبس السراويل
خفض و ﴿ فليلبس الخفين) أى مقطوع الأسفل اذ المطلق محمول على المقيد( والسراويل المحرم) فان
قلت ماوجه وقوع لفظ المحرم هنا. قلت هو مرفوع بأنه فاعل فليلبس وفى بعضها للمحرم باللام الجارة
التى للبيان أى هذا الحكم للمحرم كاللام التى فى هيت لك و(سالم بن عبد الله) و فى بعضها سالم عن عبد الله
١٧٢٥
٤٩
أبواب العمرة
لبس السلاح
للحرم
١٧٢٧
باسْتُ لُِْ السَّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ وَقَلَ عِكْرِمَةُ إذَاَ خَْىَ الْعَدُوْ لَبَسَ
السَّلَحَ وَاقْتَدَى وَلَمْ يُتَبَعْ عَلَيْهِ فِى الْدَةِ حَتها عُيَدُ الله عَنْ إِسْرَائيلَ
عَنْ أَبِ إِسْحَى عَنِ الْرَاءِ رَضِىَ الله عَنْهُ اعْتَمَرَالنَُّّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَ
فِىِ ذِى الْقَعْدَةِ فَى أَهْلُ مَكََّ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَ خَّى قَضَاءٌ لَا يُدْخِلُ
مَ سِلَحًا إِلَّ فِى الْقِرَابِ
بابُْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكََّ بِغَيْرِ إِحْرَامِ وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَ
دخول الحرم
٠٠٠٨١٥٠٠٠
الَّيُّ صَلَّىاللهُ عَليهِ وَسَلَ بِالْأِهْلَالِ لَنْ أَرَادَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْحَطَّابِينَ
وَغَيْهِ حَتَنَا مُسِمْ حَتَوُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عِبَاسٍ ١٧٢٨
رَضَ الله عَنْهُمَا أَنْ النِّيَّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَمَوَقْتَ لِأَهْلِ الْمِدِينَّةِ ذَا الْخُلِّفَةِ
والأول هو الصواب. قوله ﴿ وإن لم يجد فعلين) فان قلت المفهوم من هذا الشرط أنه إذا وجد
أحد نعليه لا يجوز له لبسه مع ليس أحد الخفين قات هو كذلك فاما أن يلبس النعلين أو يلبس
الخفين كما أنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين ومسح خف الأخرى (باب لبس السلاح﴾ قوله
﴿ لم يتابع﴾ بفتح الموحدة أى لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه. قال النووى لعله أراد
اذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة. قوله ( عبيد اللّه) هو ابن موسى مر فى أول كتاب الا يمان
﴿ واسرائيل) هو ابن يونس بن أبى اسحاق السبيعى. قوله (يدعوه) بفتح الدال أى يتركوه
﴿ والقراب﴾﴾ جراب يوضع فيه السيف يغمده. قوله (دخل ابن عمر﴾ أى حلالا و(غيرهم) أى
((٧ - كرمانى - ٩))
٥٠
أبواب العمرة
وَلَّهْلِ تَجْدِ قَرْنَ الْمَنَزِلِ وَلِأَهْلِ الْمَن يَكْلَمُ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلْ آت ◌َفَ عَلَيْنَّ
مِنْ غْرِهِ مَنْ أَرَالْحَ وَالْعُمْرَةَ فَنْ كَنَ دُونَ ذلِكَ فَنْ حَيْثُ أَنْفَأَ ◌َّى
أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ حَدْنَا عَبْدُ اللهبْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنَ ابْنْ شَب
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِك رَضِىَ اللهُ عَنْهُأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الَه عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
عَلَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُغْفَرُ فَلَّا نَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلِ
مُتَعَلّقٌ بِأَسْتَارِ الْكْبَةِ فَقَالَ اقْتُوُهُ
من يتكرر دخولهم للحاجة كالحشاشين والسقايين ونحوهم. قوله (قرن المنازل) بفتح القاف وسكون
الراء على الصحيح وفتح الميم (ويللم) بفتح اللامين وقد تقلب الياء همزة وهو على مرحلتين
من مكة ومر الحديث فى أول كتاب الحج. فان قلت أين دلالته على الترجمة . قلت لفظ من أراد
الحج والعمرة حيث خصص لمريدهما المواقيت ولم يعين لغير مريدهما ميقاتا. قوله ﴿ المغفر)هو
زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ( والرجل ) هو أبو برزة بفتح الموحدة
وسكون الراء وبالزاى الأسلمى (وابن خطل) بفتح المعجمة والمهملة اسمه عبد الله أو عبد العزى
وموضع التمسك به دخوله بالمغفر إذلو كان محرما لكشف رأسه قالوا إنما أمر بقتله لأنه ارتد عن
الاسلام وكان يجو النبى صلى الله عليه وسلم ويسبه وكان له قيفتان تغنيان بهجاء المسلمين وقد قتل
مسلما كان يخدمه والقاتل لابن خطل هو سعيد بن حريث بضم المهملة وفتح الراءوبالمثلثة وفيه جواز اقامة
الحد والقصاص فى حرم مكه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يجوز ، وتأول الحديث بانه قتله
فى الساعة التى أبيحت له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وإنما
قتل ابن خطل بعد ذلك لأنه وقع بعد نزع المغفر . فان قلت كيف قتله متعلقا بأستار الكعبة
وقد ثبت من دخل المسجد فهو آمن . قلت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص له وقال بعض
العلماء لا يدخل أحد مكة الا باحرام ودخلها رسول الله صلى الله على وسلم يوم الفتح بدونه
١٧٢٩
٥١
أبواب العمرة
الاحرام
بالقميص
١٧٣٠
بَابْ إِذَا أَخْرَمَ جَاهلاً وَعَلَيْهِ فَيصٌ وَقَالَ عَطَاْ إِذَا تَطَيََّ أَوْ لَسَ
◌َاهِلَا أَوْ نَاسِيَا قَلَ كَفَّرَةَ عَلَيْهِ حَثْنَا أَبُ الْوَلَيْدِ حَّنَ هَمَّامٌ حَدَثَ
عَطَلْ قَالَ حَدََّى صَغْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ قَلَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى
اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَاهُ رَجُلٌّ عَيهِ بُّةٌ بِ أَثْرُ صُفْرَة أَوْ نَحْوُهُ كَانَ حُرُ يَقُولُ لى
نُحِبُّإِذَا نَ عَهُ الَوَحْىُ أَنْ تَرَهُ فَلَ عَلَيْهِ ثُمْ سُرِىَ عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِى
◌ُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِى حَجْكَ وَعَضْ رَجُلٌ يَدَرَ جُلِ يَعِى فَانْتَعَ ثَّهُ قَبْطَهُ
الَِّيُّ صَلَىالَّهُ عَيْهِ وَمَ
بابْتُ الْحُرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَ وَم ◌َّرِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنْ
يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيُّ الَجْ حَتْهَا سُلَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
١٧٣١
المحرم يموت
بعرفة
◌َمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا
رَجُلٌ وَاِقْ مَعَ النَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَ إِذْوَقَعَ عَرَبْ رَاحِتَه
٠٠٠
لأنه كان خائفا. قوله ( به أثر صفرة) أى بالرجل وفى بعضها عليها أى على الجبة ﴿وسرى) بضم
السين أى كشف و﴿الثنية) السن و(أبطله) أى جعله هدرا لأنه نزعها دفعا للصائل. فان قلت ماوجه.
تعلق حكاية العض بالباب. قلت هو من تتمة الحديث فهو مذكور بالتبعية . فإن قلت الترجمة فى
القميص والمذكور فى الحديث الجبة. قلت حكمهما واحد وكيف لا والجبة قميص مع شىء آخر
والحديث بطوله سبق أوائل كتاب الحج فى باب غسل الخلوق ( باب المحرم يموت بعرفة)
٥٢
أبواب العمرة
فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ النِّىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسِلُهُ بِمَاء وَسِدْر
وَكَفُِّوهُ فِ تَوَيْنِ أَوْ قَالَ تَوْهِ وَلَا تُحَتْطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَانَ الهَ
١١٣٢ يَبْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَى حَّتْا سُلَيْنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّبَ
عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلْ وَاقٌْ
مَعَ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بِعَرَفَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحَتْهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ
فَأَوْ قَصَتْهُ فَقَالَ النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِى
تَوْبَيْنِ وَلَا تَسُّوهُ طِبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُخْتُِّوهُ فَنَّ اللهَ يَبْتُه يوم
الْقِيَامَةِ مُلِّاً
بَابُْ سُنَّ الْحُرْمِ إِذَا مَاتَ حَّشْا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ مُغَيْمٌ
أَخْبَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَنْهُ نَتُهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَمَاتَ
١٧٣٣
سنة المحرم
إذا مات
قوله ﴿ أفعصته) بالقاف والمهملتين أى قتلته فى مكانه و(لا تخمروا) أى لا تغطوا ﴿ ولا تحنطوا)
أى لا تستعملوا الحنوط وهو طيب للبيت خاصة من الكافور ودريرة القصب والصندل وفيه أن
التلبية لا تقطع حتى ترمى الجمرة. قوله ﴿ أو قال فا وقصته﴾ شك من الراوى فى أنه من الثلاثى
أو من المزيد فيه والمعنى كسرت راحلته عنقه. قوله ( هشيم) مصغر الهشم بالمعجمة مر فى أول
التيمم ﴿ وأبو بشر) بكسر الموحدة جعفر فى أول العلم. قوله (جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء
۔
٥٣
أبواب العمرة
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسَدْر وَكَفْنُوهُ فِى
تَوَْهُ وَلَا تَسُوُهُ بِطِيب ◌َلَا تُخْصِرُ وا رَأْسُهُ فَانْهُبُعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّأَ
١٧٣٤
الحج والنذور
عن الميت
باستُْ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَتِ وَالرَّجُلُ بَيُ عَنِ المرأةِ حَدْنا
مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيَ حَدَّثَنَاأَبُو عَوَانَ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيٍْ عَنِ
أْ عَّاسِ رَضَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمَرَةَ مِنْ جَهْيَةَ جَاءَتْ إِلَى الَّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َلَتْ إِنَّ أَّ نَرَتْ النَّ ◌َُ فَ تُحُّحَتّ ◌َتَتْ أَهُمْ عَنْهاَ
قَالَ نَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَبْنُ أَكُنْتِ قَضِيَةٌ اقْضُوا اللهَ
فَاللّهُ أَحَقٌ بِالْوَفَاءِ
باسْبُ الحَّ عَمْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّوُتَ عَلَى الرَّحِلَةِ حَثْا أَبُو عَاصِمٍ
عَنِ ابْنِ جُرَيْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سُلَيَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَسٍ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُعَنْهُمْ أَنَّ امْرَةَ خْ حَدْثَ مُوسَ بْنُ اسْمَاعِيلَ
١٧٣٥
الحج عمن
لا يستطيع
الركوب
وسكون التحتانية وبالنون قبيلة ﴿ واقضو الله﴾ أى اقضواحق الله فالله أحق بوفاء حقه من غيره وفيه
جواز القياس وأن الحج الواجب كالدين الواجب يقضى وأن لم يوص به . فان قلت الترجمة فى حج
الرجل عن المرأة وهذا هو حج المرأة عن المرأة. قلت يلزم منه بترجمة بالطريق الأولى وفى بعض التراجم
المرأة تحج عن المرأة . قال ابن بطال خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو لفظ
((اقضوا الله)) لأنه يصح للمذكر والمؤنث. قوله (سليمان بن يسار) ضد اليمين ( والفضل)
٥٤
أبواب العمرة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ أَبِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَبِ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ عَنِ
أبْنِ عَّاس رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَةٌ مِنْ خَشْهَ ◌َ حَْةِ الْوَدَاعِ
قَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ غَرِضَ الهِ عَلَى عِبَادِهِ الْحَجِ أَدْرَكَتْ أَبِ شَيْخَ كِيراً
لَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّحَِةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنَهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُقَلَ نَمْ
١٧٣٦
حج المرأة
عن الرجل
بابُ حَجّ الْمَةِ عَنِ الرَّجُلِ حَتْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالك
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَْ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَبَّسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا
ے
قَالَ كَانَ الْفَضْلُ وَدِيَ النَّيِ صَلَّى اللهُعَلَيهِ وَسَلَّمَ بَاءَتِ امْرَةٌ مِنْ خَثْمَمٍ
◌َعَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَهَا وَتَظُ إليهِ بَعَ النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَم يَصْرِفُ
وَجَ الْفَضْلِ إلَى الشَّقِ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْئًا كَيْرًاً
لَيَثْبُ عَلَى الرَّاحِلَةَ أَفَأْ حُجْ عَنْهُ قَلَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِى حَيَّةِ الْوَدَاعِ
بابُ حَجْ الصَّيَْنِ حَّتْا أَبْوُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَدُ بْنُ زَيَدْ عَنْ
١٧٣٧
حج الصبيان
بسكون المعجمة ابن عباس و( عبد العزيز ابن أبى سلمة) بفتح اللام الماجشون تقدموا . قوله
(خثعم) بفتح المعجمة وسكون المثلثة وفتح المهملة قبيلة (ويقضى) أيحزى أو يكفى أو ينفد
وفيه جواز الارداف وسماع صوت الاجنبية عند احاجة فى الاستفتاء وغيره وتحريم النظر
اليها وازالة المنكر باليد وجواز النيابة فى الحج عن العاجز وبر الوالدين بالقيام بمصالحهما من
قضاء دين وحجم وخدمة وغير ذلك ووجوب الحج على العاجز وجواز حج المرأة بلا محرم عند
٥٥
أبواب العمرة
١٧٣٨
مُبَيْدِاللهِ بْنِ أَبِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَسْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَى أَوْ
قَدْعِ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ فِ الثّقْلِ مِنْ جَمْعٍ بِيْلِ حَّنَا إِسْعٌَ
أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَا ابْنُ أَّخِى ابْنِ شِهَبِ عَنْ عَمِهِ أَنْرَفِىِ
◌ُبَدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عَُّ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ عَاسٍ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمَا قَالَ أَقْتُ وَقَدْ نَاهَرْتُ الُْمْ أَسِيرُ عَلَى أَقَانِ لِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِى بِمِنَّى خَى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوْلِ ثُمْ
نَلْتُ عَنْهَ فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَأْسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ بِنََّ فِي حَّةِ الْوَدَاعِ حَرْا عَبْدُ الرّحْنِ بْنُ
◌ُنُسَ حَدَّثَنَ حَائِمُ بْنُ إِشْعِلَ عَنْ مُمَدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَرِّيَدَ
قَالَ ◌ُجْ بِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَم وَأَنَابْنُ سَبْعٍ سِنِينَ حَدَثْنَا.
١٧٣٩
١٧٤٠
الأمن على نفسها وقال مالك لا تحج الا عن الميت الذى لم يحج حجة الاسلام (باب حج الصبيان)
قوله (عبيد الله بن أبى يزيد) من الزيادة مرفى باب وضع الماء عند الخلاء ( والثقل) بالمثلثة
والقاف المفتوحتين الأمتعة والمرادهنا آلات السفر ومتاع المسافرين ( وجمع﴾ أى منمزدلفة.قوله
﴿ ناهزت) أى قاربت ( والحلم) بضم اللام وسكونها البلوغ (ورتعت) أى رعت الأتان
قوله ﴿ محمد بن يوسف) بن عبد الله بن يزيد بن أخت النمرو ( السائب) بالمهملة وبالهمز
بعد الألف وبالموحدة ﴿ ابن يزيد ) من الزيادة الكندى مر فى باب استعمال فضل الوضوء. قوله
٥٦
أبواب العمرة
◌َهُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ
سَمْتُ عُمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَرِيَدَ وَكَانَ قَدْ حُجّ بِهِ فِى تَقَل
النّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ
حج ناء
باسبُ حَجْ النّسَاءِ وَقَالَ لى أَحْمَدُ بْنُ مُمَّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِهِ عَنْ
جَدْهُ أَذْنَ مُمُرُ رَضِىَ الله عَنْهُ لِأَزْوَاجِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فى آخِرِ حَجَّة
٠٠٠
١ حَجَّا نَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَتْمَنَ بْنَ عَقَّنَ وَعَبْدَ الرَّحْنِ حَتْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَ
عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بْتُ طَلْحَةَ عَنْ
٠٠
١٧٤١
﴿ عمرو) بالواو ( ابن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى مرفى باب قدركم ينبغى بين المصلى
والسترة و﴿ القاسم بن مالك) المزنى الكوفى ( والجعيد) بالجيم والمهملة مصغرا ومكبر امر فى
الوضوء. قوله ﴿ يقول). فان قلت ما القول قلت اللام بمنى لأجل يعنى يقول لأجله وفى حقه
والمقول وكان السائب إلى آخره. قوله ﴿ أحمد بن محمد ) بن الوليد الأزرقى مرفى باب الاستنجاء
بالحجارة ( وابراهيم) هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والضمير فى لفظ عن جده راجع
إلى إبراهيم لا إلى الأب. قوله (أذن) أى فى خروجهن للحج. فان قلت عثمان وعبد الرحمن لميكونا
محرمين لهن فكيف أجاز لهن وفى الحديث لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم؟ قلت النسوة
الثقات تقوم مقام المحرم أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين وكيف لا وحد المحرم
صادق عليها . قال النووى المحرم من حرم نكا حها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها واحترز بقيد التأييد
عن أخت المرأة وبسبب مباح عن أم الموطوءة بالشبهة وبقوله لحرمتها عن الملاعنة لأن تحريمها ليس
لحرمتها بل عقوبة وتغليظا قال الشافعى لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها حتى إذا كانت
آمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها فى جملة القافلة ولعله نظر إلى العلة فعمم الحكم. قوله ( حبيب)
أبواب العمرة
٠٠٠ ١٠٠٠٠١
عَائَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَلَا نَغْرُو وَتُحَاهِدُ
مَعَكِّ فَقَالَ لَكِنْ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَبْلُ الْحُ حَيُّ مَبُورٌ فَقَالَتْ عَائشَةُ فَلَ
أَدَعُ الْحَّ بَعْدَ إِذْ سَمْتُ هُذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَتْنا ١٧٤٣
أَبُو النُّعَمَانِ حَدَِّ حَدُبْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمٍْ وعَنْ أَبِ مَعْدِ مَوْلَى ابْنِ عَسِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِوَ سَ لَا تُسَافِالمَرْأَةُ إلََّمَعَ
ذِى مَخْرَمَ وَلَا يَدْخُلُ عَلَهَ رَجُلٌ إلَّ وَمَعَهَا مَرَمٌ فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ الله
إِ أُرِدٌ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَاْرَأَِّ تُرِدُ الَّ فَقَالَ اخْرُجُ
مَعَا حَّمْنَا عَبْدَانُ أَخْرَبِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْرَنَاَ حَيِّبُ الْمُعْلِمِ عُنْ عَطَاءِ ١٧٤٣
ضد العدد ﴿ وابن أبى عمرة) بفتح المهملة مر فى أول الحجمع الحديث. فان قلت الغزوو الجهادهما
لفظان بمعنى واحد فما الفائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحد. فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد هو
بذل المقدور فى القتال أوذكر الثانى تأكيد للأول. قوله ( لكن) بتشديد النون ضمير جماعة المؤنث
وهو خبر الاحسن والحج بدله وحج بدل البدل. قال التيمى: هو بتخفيف النون وسكونها وأحسن
مبتدأ والحج خبره. قوله ( أبى معبد) بفتح الميم وسكون المهملة اسمه ناقد مر فى الصلاة قوله ( ومعها
محرم) يحتمل أن يريد محرما لها وأن يريد لها أوله أيضا والحديث مخصوص بالزوج فانه لو كان
معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز . فان قلت قد جوز الفقهاء أيضا الدخول عليها مع من
يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات قلت : ثبت بالقياس على المحرم اذ العلة الأمن من الوقوع فى
الفتنة وبالنظر إلى هذه العلة عم الشافعى الحكم فى جواز سفر المرأة فى كل صورة تأمن على نفسها
على أحد أفواله. قوله ﴿ اخرج معها ) فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة وقد رجح
الحج على الغزو لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه بخلاف الحج معها. قوله {يزيد) من الزيادة
((٨ - كرمانى - ٩))
٥٨
أبواب العمرة
عَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ لَّا رَجَعَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
مِنْ حَتَه قَالَ لِأُمّ ◌ِنَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجْ قَالَتْ أَبُ فُلانٍ تَعْىِ
٠٠
زَوْجَا كَانَ لَهُ نَضْحَنِ حَجْ عَلَى أَحَدِمَا وَالآخَرُ يَسْفِى أَرْضًا لَنَاَ قَالَ فَنَّ
◌ُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَيَّةً مَتِى رَوَاءُ ابْنُ جُرَيْخٍ عَنْ عَطَلٍ عَمْتُ ابْنَ
عَبْسٍ عَنِ الَّ صَلَّىاللهُ عَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَُدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
عَطَاء ◌َنْ جَابِ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثْنَا سُلَانُ بْنُ حَرْب
حَدَّ ثُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِ مُمٍَّ عَنْ فَرَعَ مَوْلَ زِيَادِ قَلَ سَعْتُ أَبَ
سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ثِنَْى عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ
سَمِعُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَ أَوْ قَالَ يُحِثُهُنَّ عَنِ النَّيِّ صَلَّى
١٧٤٤
﴿ابن زريع﴾ مصغر الزرع أى الحرث و﴿ حبيب) ضد العدو ( والمعلم) بلفظ الفاعل من
التعليم البصرى ( وأم سنان) بكسر المهملة وخفة النون الأولى. قوله ﴿أحدهما) أى أحد الناضحين
ومر فى أول كتاب العمرة. قوله (تفضى) فان قلت ظاهره يشعر بأن العمرة تقع عن قضاء الحجة
فرضا أو نفلا قلت هو محمول على أن ثوابها مثل ثوابها والقواعد شاهدة عليه. قوله ﴿ عبيدالله)
ابن عمرو أبو وهب الرقى بالراء مات سنة ثمانين ومائة و﴿عبد الكريم) بن مالك الجزرى بالجيم
والزاى المفتوحتين وبالراء مات سنة سبع وعشرين ومائة. قوله (عبد الملك بن عمير) مصغر العمر
و﴿ فزعة) بفتح القاف وسكون الزاى على الأكثروبالمهملة ابن يحي (مولى زياد) بكسر الزاى
وخفة التحتانية مرمع شرح الحديث مطنبا فى كتاب الصلاة فى فضل الصلاة بمسجد مكة . قوله
٥٩
أبواب العمرة
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَعْجَبْتَى وَاَ نَقْنَى أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا
زَوْجُهَا أَوْذُو مَحْرَمَ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَعْخِى وَ صَلَ بَعْدَ صَلََّيْنْ
بَعْدَ الْعَصْرِ حَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّْحِ خَىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ
الرّحَالُ إِلَّ إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدِ الْأَفْصَى
٠٠
بابُ مِنَ نَذَرَ المَشْىَ إِلَى الْكَعْبَةِ حَتْا ابْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَ الْغَزَارِىُّ
عَنْ حَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَى ثَابِتٌ عَنْ أَنْسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَابَيْهِ قَلَ مَا بَالُ هُذَا قَلُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ
﴿ آنقنى) بفتح النون الأولى وسكون القاف وفتح النون الثانية يلفظ جمع المؤنث ماضى باب الافعال
أى أعم فى الكلمات الأربع. النووى: كرر المعنى باختلاف اللفظ والعرب تفعل ذلك كثير البيان
والتوكيد لقوله تعالى ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) والصلاة من الله رحمة . قوله
﴿ أن لا تسافر) بالرفع لا غير وأن هى المفسر لا الناصبة فان قلت فى حديث أبى معبد لا تسافر المرأة
الامع ذي محرم ومفهومه أنها لا تسافر مع الزوج قلت هذا مفهوم المخالفة وهو ساقط اذا كان
للكلام مفهوم الموفقة وههنا السفر مع الزوج بالطريق الأولى. فان قلت الكلام يصح بأن يقال
محرم فما معنى لفظة ذو قلت كلاهما عند التحقيق واحد قال الجوهرى المحرم الحرام ويقال هو ذو
محرم منها إذا لم يحل له نكاحها. قوله (ولاصوم بومين) فان قلت ما اعرابه قلت صوم اسم
ويومين خبره أى لا صوم فى هذين اليومين أويكون صوم مضافا الى يومين والتقدير لا تصوم
صومهما أو تقديره لاصوم يومين ثابت أو مشروع وشرائف مباحث الحديث تقدمت ( باب من
نذر المشى﴾. قوله ﴿ الفزارى) بفتح الفاء وخفة الزاى وبالراء مروان بن معاوية مر فى فضل
صلاة العصر. قوله ﴿ يهادى) بالفظ مجهول المهادة أى يمشى بينهما معتمداعليهما. قوله (يمشى) أى
راجلا ولا يقدر الا بالاستعانه من الغير فان قلت الوفاء بالنذر واجب فلم أمره بمخالفته قلت
١٧٤٥
المشي إلى
الكعبة
٦٠
أبواب العمرة
١٧٤٦ قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هذَا نَفْسَهُ لَغَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ حَدَثْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُوسَى الْبَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْخٍ أَخْبَثْ قَالَ أَخْرَبِ سَعِيدُ
أبُابِ أَيُوبَ أَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِ حَبِيبِ أَخْرَهُ أَنْ أَبَ الْخَيْرِ حَدْثَهُ عَنْ عُقْبَةَ
ابْنَ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِىَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتِى أَنْ أَسْتَغْنِى لَمَا
الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاسْتَقْتَتُ فَ عَهِ السَّلَامُ لَِشِ وَالْتَرْكَبْ قَالَ
وَكَ أَبُو الْخَيْ لَا يُقَرِقُ عُقْبَةَ حَثْا أَبُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ يَّ
١٧٤٧
ابْنِ أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدَيْثَ
بابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حَتْا أَبُوُ النُّحْمَانِ حَدَّثَنَ ثَابَتُ بْنُ يَزَيدَ حَدَّثَنَ
عَاصِمْأَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِيَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجُهَا وَلَا يُحْدَثُ
١٧٤٨
حرم المدينة
اختلفوافى أن حج الماشى أفضل من حج الراكب فان قلنا الركوب أفضل فهذ النذر هو التزام
ترك الأفضل وان قلنا المشى أفضل فامره بذلك للعجزعن الوفاء به. قوله { سعيدبن أبى أيوب )
الخزاعى المصرى مر فى التهجد فى باب المداومة على ركعتى الفجر ( ويزيد) من الزيادة(ابن أبى حبيب)
ضد العدو و﴿ أبو الخير) ضد الشر تقدما فى باب السلام من الاسلام و(عقبة) بضم المهملة
وسكون القاف وبالموحدة فى باب من صلى فى فروج حرير ﴿ويحي بن أيوب ) أبو العباس المصرى
الغافقى فى آخر كتاب الوضوء
﴿ باب حرم المدينة)) قوله ﴿ثابت) ضد المنفى ( ابن يزيد) من الزيادة مرفى باب ميمنة المسجد
﴿وعاصم) بن سليمان فى باب الكلام فى الأذان. قوله (من كذا إلى كذا) لم يصرح بما قال غيره