Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٤١ کتاب الحج رَضَى اللهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِى الدَّارِ فَقَالَ إِى لَ آمَنْ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوَكَ عَنِ البيتِ فَلَوَ أَنْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ ◌َلَ كُفَّارُ فُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَتْ فَانْ حِيلَ بَيْىِ وَبَيْهُأَفْعَل ◌َكَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَ لَقَدْ كَانَ لَكْفِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَةٌ ثُمَّقَالَ أَنْهِدُكُمْ أَّ قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ مُمْرَِّ حَجَّا قَالَ ثُمْ قَدَمَ فَطَافَ لَمُ طَوَافَ وَاحِدًا حَدْنَا تُتَةُ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ ١ تَانِ أَنَّ ابْنَمُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ أَرَادَ الَّْ عَمَ نَزَلَ الْحَجَُّ بِبْنِ الزُّبْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَاِنْ بَيْنَهُمْ قَالٌ وَإِنَّانَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَصْنَعُ كَ صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ ١٥٣٩ الايمان ( وظهره) أى ركابه وهى الابل التى تركب والغرض منه أنه كان عازما مستوفزا خضرامركوبه بعزم الركوب عليه. قوله ﴿لا أيمن) بفتح الهمزة وكسرها وهى لغة تقول إعلم أنا بكسر همزة المضارعة وفتحها و(العام) بالنصب أى فى هذا العام (فلو أقمت) جزاؤه محذوف أى لكان خيرا أو هو التمنى. قوله ﴿فان حيل) يجوز فى جزائه الرفع والجزم وفى بعضها يحل بلفظ مجهول المضارع فالجزم فى الجزاء واجب . فان قلت : مالذى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت تحلل فى الحديبية حيث منعوه عن دخول مكة وقصته مشهورة. قوله ﴿الحجاج) بفتح المهملة ابن يوسف الثقفى نزل فى مكة ملتبسا بعبد الله بن الزبير على وجه المقاتلة و﴿قتال) مرفوع بأنه فاعل كائن ومنصوب بالتمييز أو على الاختصاص. قوله ﴿إذا أصنع) بالنصب لا غير وانما قال أشهد كم ولم ١٤٢ کتاب،رج وَسَلَّمَ إِى أُشْهُكُمْ أَنِى قَدْ أَوْ جَبْتُ عُمْرَةً ثُمْ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهر الْبَدَاء قَ مَا شَأَنُ الْحَجِّوَالْعُمْرَةِ إِلَّ وَاحِدٌ أُشْهُكُمْ أَّ قَدْ أَوْ جَبْتُ حَجَّا مَعَ عُرَبِ وَأَهْدَى هَذْيَاشْتَرَاءُ بُدَيْدٍ وَلَمْ يَدْ عَلَى ذِكَ فَلَمْ يَخَرْ وَلَمْ يَحَلِّ مِنْ شَىْءٍ ◌َخَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ◌َى كَانَ يَوْمُ الَّحْرِ فَحَرَ وَحَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ فَضَى طَوَافَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ بَابْتُ الطَّوَافِ عَلَى وُ، حَتْنَا أَحَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَ ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَفِي ◌َهُ و بْنُ الْخَارِ عَنْ عَدِّ بْنِ عَبْدِ الَِّْ بْ نَوْقَلِ الُْرَيِّ ١٥٤٠ الطواف على وضوه يكتف بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء به و﴿البيداء﴾ موضع بين مكة والمدينة قدام ذى الحليفة وهو فى الأصل الأرض الملساء والمفازة. قوله ﴿الاواحد) بالرفع وفى بعضها بالنصب على مذهب يونس فانه جوزه مستشهدا بقوله : وما الدهر إلا منجونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا يعنى حكمهما واحد فى جواز التحلل منهما بالاحصار وفيه صحة القياس لأنه قاس الحج على العمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تحلل من العمرة وحدها فى احصاره عام الحديبية. قوله ﴿قديد) بضم القاف وفتح المهملة الأولى وسكون التحتانية ما. وسمى موضعه به (ولم يزد على ذلك) إذ لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام ولفظ حتى هو غاية للأفعال الأربعة (وقضى) أى أدى فان قلت ما المقصود من الطواف الأول اذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ قلت: يعنى به أنه لم يكرر الطواف للقران بل اكتفى بطواف واحدو( كذلك فعل) أى طاف طوافا واحدا وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ﴿رباب الطواف على وضوء﴾. قوله ١٤٣ كتاب الحج أَنْهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الَُّرْ فَقَالَ قَدْحَجَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ نَأَخْبَرَتِى عَائِشَةُ رَضَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُأَوْلُ شَىْءِ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُوَضَّأَفُمْ طَافَ بِالْبَيْتِ فُلَمْ تَكُنْ مُخْرَةً ثُمَّ حَجْ أَبُرُ بَكْرِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ فَكَانَ أَوَلَ شَعٍْ بَدَأَ بِهِ الطّوَافُ بِالْبَدِ ثُمَلَمْ تَكُنْ ◌َُةَ نُمْ مُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ◌ِثْلُ ذلِكَ ثُمْ حَيْ مُثَنُ رَضِىَ الله عَنَهُ فَيْتُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمْ لَمْ تَكُنْ مُمْرَةٌ ثُمْ مُعَاوِيَةُ وَبدُ اللهِبْنُ عُمَ ثُمْ حَجَحْتُ مَعَ أَىِ الزُِّ بنِ الْعَوْامِ فَكَانَ أَوَّلَ هَيْءٍ بَدَأَ بِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمْلَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَ رَأَيْتُ الْمَجِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذلِكَ ثُمّلم ◌َكُنْ عُمْرَةٌ ثُمْ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُمَرَ ثُمْ لَمْ يَنْقُضَ عْرَةَ وَهُذَا ابْنُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَوْنَهُ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَؤُنَ بِشَىْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبِيْتِ ثُمَّ لَا يَعِلُونَ ﴿لم تكن عمرة) بالرفع والنصب قال القاضى عياض كأن السائل لعروة انما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة فأعلمه عروة أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده . قوله ﴿فرأيته أول). فان قلت ما اعرابه قلت أول يدل عن الضمير والطواف هو المفعول الثانى قوله ﴿الزبير) هو بدل عن الأب و﴿﴿لم ينقضها عمرة) أى لم ينقض حجته عمرة أى لم يفسخها الى العمرة والهمزة مقدرة قبل لفظ فلا يسألونه . قوله (من الطراف) قال ابن بطال لا بد من زيادة لفظ أول قبله بعد لفظ أقدامهم ليصح الكلام كما هو فى صحيح مسلم وهو هكذا حتى يضعوا أقدامهم أول من الطواف بالبيت اقول الكلام صحيح بدون زيادته اذ معناه ما كان أحد منهم يبدأ بشى. ١٤٤ کتاب الحج وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّ وَخَالَى حِينَ تَقْدَمَانِ لَا ◌َبْدَثَانِ بِشَىْ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَان بِعُمْ لَا يَمِلَّانِ وَدْ أَخْرَتِى أَنِى أَّا أَلْ مِىَ وَأَنْهَ وَالزَُّ وَاَنْ وَفُلَانٌ بِعُمَرَة فَمَّا مَسَحُوا الزُّكُنَ حَلُوا ١٥٤١ وجوب ٦صفا والمروة بابتُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ الله حدثنا أَبُ الَمَانِ أَخْبَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ ◌َلَ مُرْوَهُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَقُلُ هَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله تَعَلَى (إِنَّ الصَّفَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ الشَِّنْ آخر حين يضع قدمه فى المسجد لأجل الطواف أى لا يصلون تحيه المسجد ولا يشتغلون بغيره وفى بعضها حتى بدل الحين وهو أظهر واما كون من بمعنى لأجل فهو كثير. فان قلت المفهوم من هذا التركيب أن السلف كانوا يبتدئون بالشىء الآخر اذ نفى النفى اثبات وهو نقيض المقصود قلت ((ما كانوا، هو تأكيد للنفى السابق أوهو ابتداء الكلام ( ولا احد﴾ عطف على فاعل لم ينقضها أى لم ينقض ابن عمر حجته ولا أحد من السلف الماضين وقال هذا الحديث حجة لمن اختار الافراد بالحج وان كان ذلك عمل النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه لم يعدل أحدمنهم إلى تمتع ولاقران لقوله لم تكن عمرة قوله (مسحوا الركن) متأول بأن المراد طافوا وسعوا وحلقوا حلوا وانما حذف للعلم به وقد من تحقيقه قريبا. فإن قلت هذا مناف لقوله وانهما لايحلان وما الفائدة فى ذكره قلت: الأول فى الحج والثانى فى العمرة وغرضه أنهم كانوا اذا أحرموا بالعمرة يحلان بعد الطواف ليعلم أنهم اذا لم يحلوا بعدها لم يكونوا معتمرين ولا فاسخين للحج اليها وذلك لأن الطواف فى الحج للقدوم وفى العمرة للركن. (باب وجوب الصفا) فان قلت الوجوب انما يتعلق بالأفعال لا بالذوات قلت المضاف اليه محذوف أى وجوب السعى و﴿جعل) أى كل واحد من الصفاوالمروة أو السعى بينهما وفى بعضها جعلا( والشعائر) جمع الشعيرة وهى العلامة أى جعلا من علامات الطاعات وشعارها قوله (أرأيت) أى أخبرينى عن هذه الآية إذ مفهومها عدم وجوب السعى بينهما أذ فيه عدم الاثم ١٤٠ كتاب الحج ◌َحَجْ الَيْتَ أَوْ آْتَمَرَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوْفَ بِهِمَا، فَوَ الله مَا عَلَى أَحَدِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بالصَّفَا وَالْمَرَوَةِ قَتْ بِثْسَ مَا قُلْتَ يَبْنَ أُخْتِى إِنَّ هُذه لَوْ كَانَتْ كَ أَوََّ عَلَهِ كَانَتْ لَ جُنَاَ عَيْهِ أَنْ لَ يَتَطَوَّفَ بِمَاوَلَكِنَّ أَنْلَتْ فِى الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يَسْلَوُا يُونَ لِنَةَ الطَّاغِيَةَ الَّى كَانُوا يَعْبُدُونَ عَنْدَ الُْعَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَ وَالمَرْوَةَفَمَّا أَسْلَوُا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَلُوا يَرَسُولَ الله إِنََّ كُنَّا تَخَّجُ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهَُّلَى (إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَمِنْ شَعَائِرِ الله - الآيَةَ) قَالَتْ عَائَةُ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ على الترك فقالت عائشة مفهومها ليس ذلك بل عدم الاثم على الفعل ولو كان على الترك لقيل أن لا يطوف بزيادة لا. قوله ﴿لمناة) بفتح الميم وخفة النون وبالمثناة اسم صنم ( والطاغية) فاعلة من الطغيان صفة لها ولوروى لمناة الطاغية بالاضافة وتكون الطاغية صفه للفرقة وهم الكفار لجازو (المشلل) يضم الميم وفتح المعجمة الخفيفة وشدة اللام الأول المفتوحة اسم موضع قريب لقد يدمن جهة البحر. قوله ﴿يتحرج) أى يحترز الحرج ويخاف الاثم فإن قلت ما وجه تعلق المناة بكراهة السعى؟ قلت لأنهم ما نصبوها فى المسعى بل فى المشلل وكان لغيرهم صنفان أحدهما بالصفا والآخر بالمروة اسمهما إسعاف بكسر الهمزة وخفة المهملة ونائلة بالنون والألف والهمز فتحرجوا الطواف بينهما كرامة لذينك الصنمين. قوله (سن) أى شرع وجعله ركنا. فان قلت: الآية لا تدل على الوجوب فلم جزمت عائشة به . قلت إما أنها استفادت الوجوب من فعله مع انضمام ((خذوا عنى مناسككم» اليه أو فهمت بالقرائن أن فعله للوجوب أو مذهبها أن مجرد فعله يدل على الوجوب كما قال به ابن شريح ( ١٩ - كرمانی - ٨ ، ١٤٦ كتاب الحج عَلَيْهِ وَسَلَمَالطَّوَافَ بَيْهُمَ فَيْسَ لِأَحَد أَنْ يَتْرُلَكِ الطَوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَ بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعْ مَاكَنْتُ سَمْتُهُ وَلَقَدْ سَعْتُ رجَلًا مِنْ أَهْلِ الْعِم ◌َذْكُرُونَ أَنَّالنَّسَ إلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِقَةُ مِنْ كَانَ يُّ بِعَةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرَوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِى الْقُرْآنِ قَالُوا يَرَسُولَ الله كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالَرْوَةِ وَإنَّ اللهَأَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ◌َمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَلْ عَلَيْا مِنْ حَجٍ أَنْ تَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرَوَةِ فَأَنْلَ اللهُتَعَلَى (إِنَّالصَّفَا وَالْمَرَوَةَ مِنْ شَعَئِرِ الله - الآيَةَ) قَالَ أَبُو بَكْرِ فَأَسْمَعُ هُذهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِى الْفَرِيقَيْنِ كَيْمَا فِى الَّذِينَ وغيره من العلماء والسعى ركن عند مالك الشافعى وأحمد: وقال أبو حنيفة: واجب ولو تركه صح حجه ويجبر بالدم. قال النووى: هذا من دقيق علمها وثاقب فهمها وكثرة معرفتها بدقائق الألفاظ لأن الآية دلت على رفع الجناح عن الطائف فقط فاخبرت عائشة بأن لادلالة فيها لا على الوجوب ولا على عدمه وبينت السبب فى نزولها والحكمة فى نظمها وقد يكون الفعل واجباو يعتقد الانسا أنه يمتنع ايقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه صلاة الظهر فظن أنه لا يجوز فعلها عند الغروب فسال عن ذلك فيقال له فى جوابه لا جناح عليك ان صليتها فى هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضى نفى وجوب صلاة الظهر. قوله ﴿ثم أخبرت) أى قال الزهرى ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومر فى باب يهوى بالتكبير. قوله (العلم) بالتنوين أى كلام عائشة لعلم وفى بعضها إن هذا العلم فالعلم صفة و﴿ما كنت) بلفظ المتكلم خبر وعلى النسخة الأولى بلفظ المخاطب وما موصولة منصوب على الاختصاص أو مرفوع بانه صفة أو خبر بعد خبر وما نافية وكنت هو بصيغة المتكلم وحاصله استحسان قولها. قوله ﴿ كلاهما) هو على مذهب ١٤٧ كتاب الحج كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِمَا فِىِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّالهَ تَعَالَى أَمَ بِالطّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا خَى ذَكَرَ ذلِكَ بَعْدَ مَاذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بأسبُ مَاَ فِ الَّعْيِبَيْنَ الصَفَ وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ مِم ◌َاس عَنْهُمَا الَّعْىُ مِنْ دَارٍ بِ عَادٍ إِلَى زُقَاقِ بِ أَبِ حُسَيْنِ حَدْنَا مُحَّدُ بْنُ ٢ ١٥٤٢ عَيْدِ بْنِمَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَ بْنُ يُونُسَ عَنْ عُّدِ اللهِبْنِ عُمَرَ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِمُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ إذاَ طَ الطّوَافَى الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعَا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْسيل إذَا طَفَ من يجعل المثنى فى الأحوال بالألف والفريق الأول هم الأنصار الذين يتحرجون احترازا من الصنمين والثانى هم غيرهم الذين يتحرجون بعد ما كانوا يطوفون لعدم ذكر الله له وحاصله ان ايثار هذا الأسلوب الذى لا يدل على وجوب السعى صريحا فى القرآن هو لمكان الردعلى الفريقين على ما اعتقدوا فيه من الحرج فأراد الله رد ذلك فنفى الحرج مصرحا به. قوله (ذلك) أى الطواف بينهما بعد ذكر الطواف بالبيت وفى بعضها بعد ذلك وتوجيهه أن يقال لفظ ماذكر يدل على ذلك أو أن ما مصدرية والكاف مقدر كما فى زيد أسد أى ذكر السعى بعد ذكر الطواف كذلك واضحا جليا ومشروعا مأمورا به (باب ما جاء فى السعى) قوله (بنى عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالمهملة من طرف الصفا و(زقاق) بضم الزاى وبالقافين ﴿بنى أبى حسين) مصغر الحسن من طرف المروة. قوله (محمد بن عبيد)مصغر ضد الحر (ابن ميمون) و(عيسى) أى السبيعى تقدما فى باب من صلى بالناس وذكر حاجة. قوله ﴿الطواف الأول) سواء كان للقدوم أو للركن و﴿ خب) ١٤٨ كتاب الحج ١٥٤٣ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَةِ فَقُلْتُ لِنَفِعِ أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِى إِذَا بَلَغَ الرُّكْفَ الْمَانِىَ قَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَاحَ عَلَى الُكْنِ فَانُ كَانَ لَ يَدَعَهُ خَّى يَسْتَهُ حَدْنَا عِلُّ بْنُ عَبدُ الله ◌َّثَنَاُفْيَانُ عَنْ عْرِوِ بْنِ دِينَرِ قَالَ سَأَلْنَ ابْنَ مُمَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنْ رَجُلِ طَاقَ بِالْتِ فِى مُرَةَ وَلَمْ يَطْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ أَيَّ امْرَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّيُّصَلَى اللهُعَلَيهِ وَمْ فَفَ بِالْيَتِ سَعَ وَصَلى خَلْقَ الْقَمِ رَكْتَيْ فَطَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ لَقَدْ كَنَّ لَكْفِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَّةٌ حَةٌ وَسَأَلْنَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبَّاَ خَتّى يَطُونَ بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرْوَةِ حَّثْنَا الْكُِّّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنْ جُرَجُ قَالَ أَخْرَبِى ◌َمُ بْنُ دِينَارِقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَمَ مَكََّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَى رَكْمَتَيْنِ ثْ سَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة ثُمْ ثَلَقَدْ كَانَ لَكْ فِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) حدثنا أَحْمَدُ بنُ محمّد ١٥٤٤ ١٥٤٥ أى رمل فى الأشواط الثلاث الأول و(مشى﴾ أى لا يرمل و﴿اليمانى) المشهور فيه تخفيف الياء و﴿لا يدعه) لا يتركه والغرض أنه كان يمشى بين الركنين اليمانيين عند الازدحام ليكون أيسر لاستلامه وتقدم فى باب الرمل. قوله (قدم) فان قلت ما وجه مطابقة وجه الجواب السؤال قلت معناه ولا يحل له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب المتابعة وهو لم يتحلل من عمرته حتى ١٤٩ كتاب الحج أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قُلْتَ لِأَنَسِ بْنِ مَلِكَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَكْتُمْ تَشْكَرَ هُونَ السَّعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعْ لِهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِية خَّ أَنْوَلَ اللهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَنْ حَجّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَ جَاعَ عَيهِ أَنْ يَطَوْفَ بِمَا) حَثْا عَلَّبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَثَنَ سُفْيَنُ عَنْ ١٥٤٦ عَمْرو عَنْ عَاء عَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْمَا سَعَى رَسُولُ الله صَىالهُ عَلَيْهِ وَمَ بِالْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْرَةِ لِبَرَى الُّْرِكِيْنَ قُوْنَهُ زَ الْخَيْدِىُّ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ حَدَّثَ عَمْرُو سَعْهُ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ مِثْلُهُ بابْ تَقْضِى الْخَائِضُ الْمَنَسِكَ كَُّ إِلَّ الطَّوَافَ بالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى ◌َلَى غَيْرُ وُضُوءِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَرُنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ١٥٤٧ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنَّ أََّ فَلْ قَدْسُ مَكَّهَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْيَتِ وَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة قَالَتْ فَشَكْتُ ذلكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ قَالَ أَفْعَلِ كَ يَفْعَلُ ما تقضى الحائض من المناسك سعى. قوله (من شعائر الجاهلية) فان قلت الطواف أيضا من شعائرهم. قلت لانسلم ذلك بخلاف السعى وكان لهم ثمت صنمان يمسحونهما ويعبدونهما فى تلك البقعة. قوله (زاد الحميدى) بضم الحاء فإن قلت ماذا زاده ؟ قلت لفظ حدثنا وسمعت بدل المعنعن وفائدته الخروج عن الخلاف فى القبول ١٥٠ کتاب الحج ١٥٤٨ الحَاجْ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى حَدَثْنَا مُمَّدُ بْنُ الْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ وَقَالَ لِى خَيْفَهُ حَدَِّ عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَ حِبُ الْمُعلّ عَنْ عَاءِ عَنْ جَاءِ بِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَّ النّيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَ هُوَ وَأَعْحَابُ بِالْحَجِ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَدْىٌ غَيْرَ النّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ وَ طَلْحَةً وَقَدِمَ علىّمِنَ الَمَنِ وَمَعَهُ هَدْىٌ مَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ الَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْحَبَهُ أَنْ يَحْمَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوَثُمّيُقَصِّرُوا وَيُوا إِلَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدِىُ فَلُوا تَظْلِّقُ إِلَى مِنّى وَذَكُ أَحَدِنَ يَقْطُرُ فَبلَغَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْهُ مِنْ أَمْرَى مَا اسْتَدْبَرَتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعَ الْهَدَىُ لَأَخْلَْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ سيما وسفيان من المدلسين (باب تقضى الحائض المناسك) قوله (لا تطوفى) لازائدة و﴿ خليفة) بفتح المعجمة وبالفاء ابن خياط من الخياطة الصناعة المعروفة مر فى باب الميت يسمع خفق النعال ولم يقل حدثنا لأنه سمع منه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحميل و (حبيب) ضد العدو ﴿المعلم﴾ بلفظ الفاعل من التعليم و﴿ يطوفوا﴾ أى بالبيت وبين الصفا والمروة و﴿يقطر ) أى منيا بسبب قرب عهدنا بالجماع أى كنا متمتعين بالنساء. قوله ﴿فبلغ) أى الشأن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنهم تمتعوا وقلوبهم لا تطيب به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متمتع وكانوا يحبون موافقته صلى الله عليه وسلم. قوله (لو استقبلت) أى لو عرفت فى أول الحال ما عرفت آخرا من جواز العمرة فى أشهر الحج (لما أهديت) أى لكنت متمتعا إرادة مخالفة أهل ١٥١ كتاب الحج رَضِىَ الله عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَسِكَ كَُّ غَيْرَ أَنْهَ لَمْتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَّا طَهُرَتْ طَتْ بِالْتِ قَالَتْ يَرَسُولَ الله ◌َنْطَعُونَ بِحَةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلْ تَّ فَأَمَ عَبْدَ الَّحْنِ بِ أَبِ بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَا إِلَى الَِّ فَعْتَرْتُ بَعْدَ الْحَجْ حَّتْا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَلَتْ كُنَّأَّ ١٥٤٩ نَحُ عَوَاتِقْنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ امْرَةٌ فَزَلَتْ قَصْرَ بَى خَلَفَ ◌ََّتْ أَنْ أُخْتَ كَانْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَمْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيهِ وَسَمَ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَم ◌ِثَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِ مَهُ فى ستّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرَضَ فَسَأَلَتْ أَخِى رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَأْسٌ إِنْ لَمْيُنْ الجاهلية و﴿لأحللت) من الاحرام لكن امتنع الاحلال لصاحب الهدى وهو المفرد أو القارن حتى يبلغ الهدى محله وذلك فى أيام النحر لا قبلها. النووى: احتج به من قال أن التمتع أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل فأجاب القائلون بتفضيل الافراد أنه صلى الله عليه وسلم انما قال من أجل فسخ الحج الى العمرة الذى هو خاص بهم فى تلك السنة فقط مخالفة للجاهلية وقال هذا الكلام تطييبا لقلوب أصحابه لأن نفوسهم كانت لا تسمح بفسخ الحج أى ما يمنعنى من موافقتكم إلا الهدى ولولاه لو افقتكم ولو استقبلت هذا الرأى وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمرى لم أسق الهدى. قوله ﴿طهرت) بفتح الهاء وضمها وقصتها تقدمت فى كتاب الحيض فى باب امتشاط المرأة. قوله ﴿مؤمل) بلفظ المفعول من التفعيل ( ابن هشام) مر فى كتاب التهجد فى باب يعقد الشيطان و﴿بى خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين و﴿الكلمى) جمع الكليم أى الجريح كتاب الحج لَاَ جِلْبَابٌ أَنْ لَأَخْرُجَ قَالَ لُلْسْهَا صَاحِبَهَاَ مِنْ جِلْكَبِهَ وَلْتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ أْمُؤْمِنْنَ فَمَّا قَدَمَتْ أُمّ عَطِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْنَ أَوْ قَالَتْ سَأَلْنَهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لَذْكُرُ رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُعَلَيهِ وَسَمَ إِلَّ قَالَتْ بِأَبِ فَقُلْ أَسَعْتَ رَسُولَ ٠ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَمْ بِى ◌َلَ لِتَغْرُجَ الْمَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَو الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُسْدِينَ وَيَعْتَزِلُ الْخُيّضُ الْمُصَلَّ فَقُلْتُ الْخَائِضُ فَقَالَتْ أَوْلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَتَشْهَهُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا بأسبُ الْأهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْبَّكِيِّ وَلِلْحَاجِ إِذَا خَرَجَ إِلَى ٠٠ إهلال المكى والحاج و(ان لا تخرج﴾ أى فى نحو يوم العيد.قوله (أم عطية) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة التحتانية و(بأبی)أى رسول الله صلى الله عليه وسلم مندی بأبى وقد تقلب همزة الأب يا. وقد يبدل آخره ألفا وسبق فى شهود الحائض (باب الاهلال من البطحاء) أى الاحرام من وادى مكا و(من غير البطحاء) أى من سائر أجزاء مكة . فان قلت المكى أعم من الحاج والمعتمر لكن المعتمر إحرامه ليس من مكة ثم الحاج أعم من أن يكون متمتعا أو غيره لكن غير المتمتع ليس له الاحرام من مكة قلت المراد من المكى هو الحاج بقرينة اذا خرج الى متى ومن الحاج هو الآفاقى لأنه قسيم له ويراد به المتمتع إذ شرط الخروج من مكة ليس إلاله فالحاصل أن مهل المكى والمتمتع الحج هو مكة. قال العلماء من كان فى مكة من أهلها أو وارد إليها وأراد الاحرام بالحج فيقاته نفس مكة . ولا يجوز له تركها والاحرام بالحج من خارجها سواء الحل والحرم. ١٥٣ كتاب الحج مِنَّ وَسُئِلَ عَطَاءُ عَنِ الْجَاوِرِ يُلّ ◌ِلْمَحْ قَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاً يُلِي يَوْمَ الَرْوِيَةِ إذَا صَلَى الظّهرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلَكِ عَنْ حَطَاء عَنْ جَابِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَدْنَا مَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّفَأَحْلَاَ خَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَنَ مَكََّ بِظَهرٍ لَيْنَبِالَجٌ وَقَالَ أَبُوُ الزَُّرِ عَنْ جَابِ أَهْلَنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عَُدُ بْنُ جُرَيْ لِاِ بْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيتُكَ إِذَا كُنْتَ بمكّةَ أَلَّ النَّسُ إذَا رَأَوُالْهِلَلَ وَلَمْ تُمَّ أَنْتُّ ◌َخَّى يَوْمَ الَّْوِيَةِ فَقَالَ لَمْ أَرَ النِّّ صَلّى اله عليهِ وَسَلَبِلُّ خَيْ تَنْبِكَ بِ رَآََِهُ بإْبْ أَبْنَ يُصَلِى الظُّهُرَ يَوْمَ الثَّوِيَةِ حَدْعَن عَبدُ اللهِبْنُمُمَدَّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ بنِ رُفِعٍ قَلَ سَأَلْتُ أَنْسَ ١٥٥٠ رصلاة الظهر يوم التروية قوله (المجاور) أى المقيم بمكة و﴿التروية) هو اليوم الثامن من ذى الحجة. فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة . قلت هو من حيث إن الاستواء على الراحلة كناية عن السفر فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج من البلد قوله ﴿عبد الملك) هو ابن عبد العزيز جريج المشهوربابن جريح و﴿بظهر) أى جعلناها من خلفنا فان قلت أين موضع الترجمة ؟ قلت: لبينا جملة حالية ومعناه جعلناها من ورائنافى يوم التروية حال كوننا ملبين بالحج فعلم أنهم حين الخروج منها كانوا محرمين. قوله (أبو الزبير) بضم الزاى هو محمد ابن مسلم بن تدرس بفتح الفوقانية وسكون المهملة وضم الراء وباعمال السين المكى مر فى باب من شكا إمامه و﴿عبيد) مصفر العبد ضد الحر (ابن جريج) بضم الجيم الأولى فى باب غسل الرجلين فى النعلين فى كتاب الوضوء مع شرح الحديث (باب أين يصلى الظهر) قوله ﴿اسماق) أى ابن ( ٢٠ - كرمانى - ٨)) ١٥٤ كتاب الحج أبْنَ مَالكَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ أَخْبِرْ فِى بِشَىْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَبْنَ صَلَى الْقُرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ الثَّْوِيَةِ قَالَ بِى قُلْتُ فَأْنَ صَلَّ الْعَصْرَ يَوْمَ النّفْرِ قَ بِالْأَّيْطَحِثُمْ قَ افَلْ كَ يَفْعَلُ أُمَرَاؤَُّ حْنَا عَلىّ سَ أَبَ بَكُرِ أبْنَ عَيّش حَدْتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِلَقِيتُ أَنْنَا وَحَدَّقَى إِسْمَاعِلُ بْنُ أَبَنَ حَدَّثَنَ أبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ قَالَ خَرَجْهُ إِلَى مِنّى يَوْمَ الَرْوِيَّةِ فَلَقِيتُ أَنْسَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ ذَاهِبَ عَلَى حَارٍ فَقُلْهُ أَيْنَ صَلَّى النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ هَذَا أَيَوْمَ الظُهُرَ فَقَالَ انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِى أُمَاؤَُ فَمَلِ ١٥٥٢ الصلاة بنى بابُ الصَّلَاةِ بِى حَتْا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْنُذْرِ حَدْتَنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَفى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَِبِ قَلَ أَخْرَفِى ◌ُُّاللهِبْنُ عَبْدِ الهِبْنِ عُمَ عَنْ أَيِه قَ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مِّ رَكْتَنْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمُرُ ٠٠ يوسف الأزرق بتقديم الزاى على الثراء والقاف الواسطى شريف الذكر و(عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفا وسكون التحتانية وبالمهملة مر فى أبواب الطواف. قوله(عقلته)أى أدركته وفهمنه و﴿النفر) المشهور بسكون الفاء وهو الرجوع عن منى و﴿الأبطح) هو مكان متسع بين مكة ومنى والمراد به المحصب وفيه إشارة الى متابعة الأمراء والاحتراز عن مخالفة الجماعة وإن ذلك ليس بنسك واجب عليه. قوله (على) أى ابن المدينى و(أبو بكر بن عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة المقرى مر فى أواخر كتاب الجنائز و(أسمعيل بن أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون الوراق وهو منصرف على الأصح فى باب من قال فى الخطبة أما بعد. قوله ١٥٥١ ١٥٥ کتاب الحج وَعُثْمَنُ صَدْرًا مِنْ خَلَقَتَهِ حَدْنَا آدَمُ حَدِّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ ١٥٥٣ الْخَمْدَِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الُْرَاعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَى بِنَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَحْنُ أَكْثَرَ مَا كُنَّا فَأُ وَتُهُ بِى رَكْتَنِ حَدْنَا فِصَةُ ١٥٥٤ أبُ عُقْبَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيِدَ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النَّ صَلَى الَّهُ عَلَّهِ وَسَلْمَ رَُّعَيْنِ وَمَعَ أَبِ بَكْرٍ رَضِىَاللهُعَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَ رَضِىَاللهُ عَنْهُ رَكَيْنِ ثُمْ تَفَقَتْ بِكُ الظُُّقُ فَلَيْتَ حَظِى مِنْ أَرْبَعِ رََّنِ مُتَبَنِ ﴿ركعتين) أى المقصورتين من الفريضة الرباعية وقيد بقوله صدرا لأن عثمان رضى الله عنه أتم الصلاة بعده ست سنين من خلافته. قوله (أبو اسحق الهمدانى) بسكون الميم وبأعمال الدال وهو المشهور بالسبيعى و(حارثة) بالمهملة وبالراء وبالمثلثة (الخزاعى) بضم المعجمة وخفة الزاى وبالمهملة مر فى كتاب التقصير. قوله (قطع) فان قلت شرطه أن يستعمل بعد النفى. قلت أولا لا نسلم ذلك. قال المالكى استعمال قط غير مسبوقة بالنفى ما خفى على كثير من النحوبين وقدجاء فى هذا الحديث بدونه وله نظائر وثانيا أنه بمعنى أبدا على سبيل الحجاز وثالثا إما أن يقال إنه متعلق بمحذوف أى ما كنا أكثر من ذلك قط ويجوز أن تكون ما نافية خبر المبتدأ وأكثر منصوب على أنه خبر كان والتقدير ونحن ما كنا قط فى وقت أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أمن منافيه وجاز إعمال ما بعد ما فيما قبلها إذا كانت بمعنى ليس كما جاز تقديم خبر ليس عليه. قوله (آمنه) بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعلا ماضيا وفاعله اللّه تعالى ومفعوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والجملة حالية. فان قلت النص فى القرآن مشروط بالخوف. قال تعالى: ((إن خفتم أنيفتنكے،فما وجهه ؟ قلت شرط اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب وقد سبق تحقيقة. قوله ﴿قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف مر فى ١٥٥٥ صوم يوم عرفة كتاب الحج باسْبُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَ حَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَن الزَّهْرِىّ حَدَثَ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَّا مَوْلَى أَّالفَضْلِ عَنْ أُمِ الفَضْلِ شَكْ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صَوْمِ الذّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ فَتْ إلى النّ صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابِ فَرِبَهُ ١٥٥٦ التلبية والتكير - باسبُ التَّلْيَةِ وَالنَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مَّى إِلَى عَرَفَةَ حَدَثْنَا عَبْدُ الله ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ مَدِّ بْنِ أَبِ بَكْرِ النَّقَنِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنْسَ بْنّ ٥ مَالك وَهُمَ غَادِيَانِ مِنْ مِنّى إِلَى عَرَفَ كَفَ كُمْ تَصْنَعُونَ فِى هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَ فَقَالَ كَانَ مُعِلُّ مِنَّ الْمُلُّ فَلَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ باب علامات المنافق و﴿عبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة فى التقصير. قوله ﴿تفرقت بكم الطرق) أى اختلفتم فى قصر الصلاة واتمامها فمنهم من يقصر ومنهم من لا يقصر وفى بعض النسخ ركعتين وهو على مذهب الفراء حيث جوز ليت زيدا قائما أو خبر كان مقدراقالوا غرضه ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبى صلى الله عليه وسلم وصاحباه يفعلونه وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه وقيل معناه أنا أتم متابعة لعثمان وليت اللّه تعالى قبل منى من الأربع ركعتين (باب صوم يوم عرفة) قوله (سالم) هو أبو النضر بسكون الضاد المعجمة ابن أبى أمية مر فى الوضوء وفى بعضها سفيان عن الزهرى عن سالم بزيادة لفظ الزهرى وكلاهما صحيحان لأن ابن عيينة سمع من الزهرى وسالم كليهما لكن بشرط أن يصح أن الزهرى سمع من سالم و(عمير) هو مصغر عمر مر فى باب التيمم فى الحضرو( أم الفضل﴾ باسكان المعجمة اسمها لبابة بضم اللام وخفة الموحدة الأولى والدة عبد الله بن عباس وفيه أن صوم عرفة لا يستحب للحاج و(محمد الثقفى) بالمثلثة والقاف المفتوحتين وبالفاءمرمع الحديث فى كتاب العيد فى باب التكبير أيام منى. قوله ﴿يهل﴾ أى يلبى قال مالك: يلبي حتى ١٥٧ كتاب الحج وَيُكَبِرُ مِنَّ الْمُكَبِرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيهِ بَابُ النَّجِيرِ بِالرََّحِ يَوْمَ عَرَفَ حَثْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كُنَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَلِقَ ابْنَ مُمَ فِ الْحَجِ تَ ابْنُ مُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حينَ زَالَتِ الشّمْسُ مَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحََّجِ تَرَجَ وَعَلَيهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَكَ يَا أَبَ عَبْدِ الَّْنِ فَقَلَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُريدُ السَُّ قَالَ هَذِه الَّاعَةَ قَ فَم ◌َالَ فَنْظِرِفِى ◌َّى أُفِضَ عَلَى رَأْسِ نُمْ أَخْرُجُ مُنَزَلَ ◌َّى خَرَجَ الْحَجَاُ فَسَ بَنِى وَبَيْنَ أَبٍ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِدُالنَّةُ فَاقْصِرْ الْخُطَةَ وَّلِ الْوُقُوفَ بَعَلَ يَنْظُرْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا رَأَى ذُلكَ تزول الشمس يوم عرفة قالوا فيه دليل على ستحبابهما فى الذهاب من منى الى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل وفيه الرد على من قال بقطع التلبية بعد صبح عرفة . الخطابى: السنة أن لا يقطع التلبية حتى يرمى جمرة العقبة ويحتمل أن يكون تكبيرهم هذا شيئامن الذكر يدخلونه فى خلال التلبية ومرفى كتاب العيد. قوله (سالم) أى ابن عبد الله بن عمرو (عبد الملك ) أى ابن مروان الأموى الخليفة و(الحجاج) بفتح المهملة ابن يوسف وكان واليابمكة حينئذ اعبد الملك وأميرا على الحاج. قوله ﴿ لا يخالف﴾ بلفظ النهى والنفى و﴿ فى الحج) أى فى أحكامه ومراسمه و﴿السرادق) بضم السين الخيمة و﴿الملحقة) الازار الكبير و﴿المعصفرة) المصبوغة بالعصفر و(أبو عبد الرحمن) كنية ابن عمرو ﴿الرواح) بالنصب أى مجل أورح الرواح و(انظرنى حتى أفيض﴾ أى أمهنى حتى أغتسل و (فسار) بالسين ١٥٥٧ لأهجير يوم عرفة ١٥٨ كتاب الحج عَبْدُ الله قَ صَدَقَ ١٥٥٨ الوقوف على الدابة بعرفة بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدّابَّةِ بِعَرَةَ حَدْنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِ النَّضْرِ عَنْ مُمَيْرِ مَوْلَ عَبْدِ اللهِبْنِ الْبَأْسِ عَنْ أُمِ الْفَضْلِ بِنْتِ الْخَارِث ◌َنّ نَ اخَلَقُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَ فِ صَوْمِ النِّيِّ صَلَى الهُ عَّةِ وَسَلْمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه بِقَدَحِ لَ وَهُوَ وَاِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَرِبَهُ جمع الصلاتين بعرفة بابْتُ الْجَعْ بَيْنَ الصَّلَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَنَ ابْنُ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاَ إذاَ فَتْهُ الصَّلَّهُ مَعَ الْأَمَامِ جَعَ بَيْهُمَاَ . وَقَالَ اللَيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنٍ شِهَابِ قَالَ أَخْرَبِى سَالِ أَنّ ◌َجَابَ بْنَ يُوسُفَت ◌َ نَ بِابْنِ الْرِ رَضِىَ الُه ◌َهُمَا سَأَلَ عَبْدَ الله رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِىِ الَْوْفِفِ يَوْمَ عَفَةَ فَقَالَ سَلِمٌ إِنْ كُنَْ تُرِدُ السَُّ فَجْ بِالصََّةِ يَوْمَ عَرَفَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ والصاد و﴿أبو النضر) بسكون الضاد المعجمة هو سالم بن أبى أمية و﴿عمير) مولى عبدالله بن عباس فان قلت تقدم آنفا أنه مولى أم الفضل. قلت: إما أنه مولاهما أو هو مولى للأم ونسب الى الولد بجازا أو بالعكس واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلاليه ولفظة (فأرسلت) بلفظ التكلم والغيبة. قوله ﴿عقيل) بضم المهملة وفتح القاف و(عبد الله) أى ابن عمرو (فهجر) أى صلى وقت الهاجرة ١٥٩ كتاب الحج صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْمَعُونَ بَيْنَ الظُّرِ وَالْعَصْرِ فِ السَُّةِ فَقُلْتُ لِسَالِ أَفْعَلَ ذُلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ سَالِمٍ وَهَلْ تَشْعُونَ فِى ذَلِكَ إِلََّ سْنُهُ ١٥٥٩ قصر الخطبة بعرفة بابُ قَصْرِ الْخُطَةِ بِعَرَفَ حّثنا عَبدُ اللهِبْنُ مَسْلَةَ أَخْبَنَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الْلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إلَى الْجَاجِ أَنْ يَّ بِعَبْدِ اللهِبْ مُمَ فِ الْحَجّ ◌َمًّا ◌َنَ يَوْمُ عَفَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا وَ أَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ نَصَاحَ عِنْدَ فِسْطَاطِهِ أَبْنَ هَذَا ◌َرَجَ إِلَيهِ فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ الرَّحَ فَلَ الآنَ قَلَ نَعَمْ قَلَ أَنْظِرْفِ أُفِضُ عَلَّ مَفَ ابْنُ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا خَى خَرَجَ فَسَارَ بَنٍِّ وَبَيْنَ أٍ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ مُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ النُّنَّةَ الْوَمَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَتَجْلِ الْوُقُونَ يعنى وقت شدة الحر و﴿ فى السنة) أى بحسب الطريقة النبوية وحكم شريعتنا، فإن قلت ماوجه مطابقة كلام عبد اللّه الكلام ولده سالم؟ قلت لعله أراد من الصلاة صلاة الظهر والعصر كليهما فكانه أمر بتهجير الصلاتين فصدقه عبد الله فى ذلك. قوله (هل تتبعون بذلك) وفى بعضها فى ذلك أى فى الجمع أو فى التهجير وفى بعضها بدون فى فهو مقدر . قال الطيبي: ولفظ سنته منصوب بنزع الخافض قال وأما فى السنة فهو حال من فاعل يجمعون أى متوغلين فى السنة قاله تعرضا بالحجاج . قوله ﴿يأتم) أى يقتدى و ﴿زاغلت) أى مالت وفيه شك الراوى و﴿الفسطاط) البيت من الشعر وفيه لغات متعددة تقدمت و(هذا) أى الحجاج وفيه نوع تحقير له ولعله لتقصيره فى تعجيل الرواح ونحوه قوله ﴿أفض) جواب للامر وفى بعضها أفيض فهو استئناف كلام و﴿لو كنت) او فيه بمعنى إن أى تجرد الشر طية ١٦٠ كتاب الحج ١٠ ٠٠٠٠٠١ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ التعجيل فى الموقف ١٥٦٠ قرف بعرفة التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقف بَابُ الْوُقُوفِ بِعَفَةَ حَدْنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَ عَمْوَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطِمٍ عَنْ أَبِهِ كُنْتُ أَطْلُبُ بَغِيرَاً لِ . وَحَدََّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِوِ سَمَعَ مَّدُ بْنُ جُيَرْ عَنْ أَيِهِ جَيْرٍ ابْنِ مُطْمٍ قَالَ أَخْلَْتُ بَعِيرَاً لِى فَعَبْتُ أَظْلُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأْتُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَاقْفَا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هُذَا وَالله مِنَ الْمُسِْ فَمَا شَأْتُهُ مُهُاَ بدون ملاحظة الامتناع وفی بعضها إن . واعلم أنه قد وقع فى بعض النسخ ههنا زيادة وهو باب التعجيل الى الموقف وقال أبو عبد الله يزاد فى هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد أقول هذا تصريح من البخارى بأنه لم يعد حديثافى هذا الجامع ولم يكرر شيئا منه وما اشتهر أن نصفه تقريبا مكرر فهو قول اقناعى على سبيل المسامحة وأما عند التحقيق فهو لا يخلو اما من تقبيد أو إهمال أو زيادة أو نقصان أو تفاوت فى الاسناد ونحوه وكلمة «هم» بفتح الهاء وسكون الميم قيل أنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريبة من معنى لفظ أیضا (باب الوقوف بعرفة) قوله (عمرو) أی ابن دینار و(محمدبنجبير )مرفى باب الجهر فى المغرب و﴿جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالراء (ابن مطعم) بلفظ الفاعل من الأطعام النوفلى فى كتاب الغسل فى باب من أفاض على رأسه . قول (أضللت) يقال أضله إذا أضاعه وقال ابن السكيت أضللت بعيرى إذا ذهب منك و﴿الخمس) جمع الأحمس. فان قلت وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت سنة عشر وجبير كان مسلما لأنه أسلم يوم الفتح بل عام خيبر فما وجه سؤاله انكارا وتعجيبا؟ قلت لعله لم يبلغه فى ذلك الوقت قوله تعالى (ثم أفيضوا