Indexed OCR Text

Pages 221-229

٢٢١
كتاب الزكاة
بَكْرِ رَضَ اللهُ عَنْهُ وَالله لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُّدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَّ لَّاتَّهُمْعَلَى مَنْهَا قَالَ عُمُرُ رَضِىَ الله عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلَّأَنْ رَأَيْتُ
أَنَّ اللهَشَرَحَ صَدْرَ أَبِ بَكْرٍ رَضِىَ الهُ عَنْهُ بِالْقَلِ فَعَفْتُ أَنّهُ الْحُّ
بَابْ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِى الصَّدَقَةَ حَدَثْنَا أُميّةُ بْنُ
بِسْظَامِ حَدَّثَ فِيْدُ بْنُ ذُوَجِعٍ حَدْثَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِ عَنْ إِسْمِلَ إِ أُمَةٌ عَنْ
يَحَّ بِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفيْ عَنْ أَبِ مَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَأْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُاَ
أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَهَا بَعَثَ مُعَاذَا رَضِىَ الله عَنْهُ عَلَى الْيَنِ
قَالَ إِنّكَ تَقْدُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الهِ
قوله ﴿ أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية (ابن بسطام العيشى) بفتح المهملة وسكون
التحتانية وبالمنقطة البصرى مات سنة إحدى وثلاثين ومائة قال النووى: بسطام بكسر الموحدة
مشهور وحكى فتحها ومنهم من صرفه وقال ابن الصلاح أعجمى لا ينصرف. قوله (يزيد) من الزيادة
(ابن زريع) مصغر الزرع المرادف للحرث من فى باب الجنب يخرج و(روح) بفتح الراموسكون الواو
وبالمهملة ابن القاسم فى باب ماجاء فى غسل البول و(إسماعيل بن أمية) بضم الهمزة وخفه الميم
والتحتانية الشديدة الأموى المكى مات سنة تسع وثلاثين ومائة و(يحيى بن عبدالله بن صيفى)ضد
الشتوى مر فى أول كتاب الزكاة و(أبو معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة فى باب الذكر
بعد الصلاة واسمه (نافذ» بالنون وكسر الفاء وباحمام الذال. قوله (على اليمن) أى الاقليم المعروف
فإن قلت: البعث متعد بالى لا بعلى قلت. ضمن فيه معنى الولاية أى بعث والياعليهم و(تقدم) بفتح
الدال من قدم بالكسر إذا جاء من السفر وإما يقدم بالضم فمعناه يتقدم. قوله ﴿ أول ) بالنصب
١٣٧٥
لا ڑخذ
الكراثم
فى الصدقة

٢٢٢
كتاب الزكاة
فَاذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِى يَوْمِهِمْ
وَلَيَهِمْ فَا فَعَلُوا فَأَخْرُمْ أَنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ذَكَةً مِنْ أَمْوَاِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى
مُقَائِهِمْ فَذَا أَطَاُوا بِهَا تَخُذْ مِهُمْ وَتَوَقْ كَرَِمَ أَمْوَلِ النَّاسِ
باسْ لَسَْ فِيَدُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ حَّثنا عَبدُ الله بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ مَدِّ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ صَنْصَةَ الْمَازِيْ عَنْ أَيه
١٣٧٦
ليس فيما دون
خس زود صدقة
خبر كان و﴿عبادة) اسمه فان قلت: مقتضى الظاهر أن يقال معرفة الله بقرينة فإذا عرفوا إلى آخره
قلت: المراد من العبادة المعرفة كماقيل فى قوله تعالى ((وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) أى ليعرفوا
قال القاضى عياض هذا يدل على أن أهل الكتاب ليسواعارفين الله تعالى وإذكانوايعبدونه قال ماعرف
الله سبحانه وتعالى من جسمه من اليهودأو أضاف إليه الولد أو أجاز عليه الحلول والانتقال من النصارى
أو أضاف إليه الصاحبة والولد أو الشريك فمعبودهم الذى عبدوه ليس هو الله وان سموه بهإذليس
موصوفاً بصفات الاله الواجبة له: قوله ( تؤخذ من أموالهم ) فى بعضها لم يوجد لفظ تؤخذ
فلا بد من تقديره وقد يستدل منه على أنه إذا منع من دفع الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره
قوله (توق) أحذر أخذ النفائس وخيار أموالهم قال صاحب المطالع أى جامعة الكمال الممكن
فى حقها من غزارة اللبن وجمال الصورة وكثرة اللحم والصوف وفيه قبول خبر الواحدووجوب
العمل به وأن الوتر ليس بواجب لأن بعثه إلى اليمن كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل وأن
الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال وأن الامام ينبغى أن يعظ ولاة الأمر ويأمرهم بتقوى الله
والنهى عن الظلم وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر قال ابن الصلاح الذى وقع فى حديث معاذ من
ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هو من تقصير الراوى وقد ثبتمباحت الحديث فى أول کتاب
الزكاة فتأملها. قوله ( محمد بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة ) بفتح المهملتين وسكون العين المهملة
الأولى ﴿المازنى) بكسر الزاى وبالنون مات سنة تسع وثلاثين ومائة وفى نسبه اختصار بحذف
أسم أبيه إذ هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ومر الحديث فى باب ماأدى زكاته فليس بكنز.

٢٢٣
کتاب الزكاة
عَنْ أَبِ سَعيد الْخُدْرِىّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ
لَيْسَ فِيَدُونَ نَةٍ أَوْسُقُّ مِنَ الَّرِ صَدَةٌ وَيْسَ فِيَا دُونَ نْسِ أَوَاقٍ مِنَ
الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيَ دَّنَ خْسٍ ذَْدِ مِنَ الْأِلِ صَدَقَة
تنبيه
يعلم الله وحده مانبذل فى سبيل إخراج هذا الكتاب خاليا من الشوائب، بريئا من الأخطاء
وقد أخذ منا العجب مأخذه حينما رأينا عمانا هذا نظيفا مما تتصف به سائر المطبوعات، فأراد
من لادافع لارادته ، وقضى من لامرد لقضائه أن يوقفنا عند حدنا، ويرينا أن البشر مهما سما
وعلا فلابد من القصور والتقصير، ولامناص من الخطأ والزلل، إذ جاء فى الجزء السادس
من هذا الكتاب - رغما عن حرصنا جد الحرص، وندقيقنا كل التدقيق - فى صفحة ٧ حديث
٤٨٣: ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الخامسة الخ.
وصوابه: ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما
قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة الخ. وسبحان من تنزه عن الخطأ ، وتفرد بالعصمة.
ثم الجزء السابع. ويليه الجزء الثامن. وأوله («باب زكاة البقر»

-

فَهْرُسْت
البُمَّ ارِى
بشر الحِكَانى
الجزء السََّابِعِ

٢
فهرس الجزء السابع من شرح الكرمانى
صفحة
باب التطوع بعد المكتوبة
٢
(( من لم يتطوع بعد المكتوبة
٣
« صلاة الضحى فى السفر
٣
« من لم يصلى الضحى ورآه واسعا
٤
« صلاة الضحى فى الحضر
(«الركعتان قبل الظهر
٦
(( الصلاة قبل المغرب
٧
((صلاة النوافل جماعة
٨
(( التطوع فى البيت
١٠
((فضل الصلاة فى مسجدمكة والمدينة
١٢
( مسجد قباء
١٤
( من أتى مسجد قباء كل سبت
١٥
((إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا
١٥
(( فضل ما بين القبر والمنبر
١٦
((مسجد بيت المقدس
١٧
( استعانة اليد فى الصلاة
١٨
((ماينهى من الكلام فى الصلاة
١٩
((ما يجوز من التسبيح والحمد
٢١
فى الصلاة للرجال
((من سمى قوما أو سلم فى الصلاة على
٢٢
غيره مواجهة وهو لا يعلم
« التصفيق للنساء
٢٣
٢٤ « من رجع القهقرى فى صلاته أو
تقدم بأمر ينزل به
((إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة
٢٥
(( مسح الحصا فى الصلاة
٢٦
((بسط الثوب فى الصلاة للسجود
٢٦
((مايجوز من العمل فى الصلاة
٢٧
صفحة
باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة
٢٨
((ما يجوز من البصاق والنفخ فى الصلاة
٣٠
(( من صفق جاهلا من الرجال فى
٣١
صلاته لم تفسد صلاته
(( إذا قيل للصلى تقدم أو انتظر
٣١
فانتظر فلا بأس
«لايرد السلام فى الصلاة
٣٢
« رفع الأيدى فى الصلاة لأمر ينزل به
٣٣
((الخصر فى الصلاة
٢٥
((يفكر الرجل الشىء فى الصلاة
٣٦
(( ماجاء فى السهو إذا قام من ركعى
٣٨
الفريضة
(( إذا صلى خمسا
٢٩
((إذا سلم فى ركعتين أو فى ثلاث
٣٩
فسجد سجد تين مثل سجود الصلاة
أو أطول
« من لم يتشهد فى سجدتی السهو
٤٠
( من یکبر فی سجدتی السهو
٤١
((إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا
٤٢
سجد سجدتین وهو جالس ..
((السهو فى الفرض والتطوع
٤٢
(( إذا كلم وهو يصلى فأشار بيده
٤٣
واستمع
(( الاشارة فى الصلاة
٤٥
كتاب الجنائز
٤٨
باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامة
٤٨
لا إله إلا الله
(( الامر بأتباع الجنائز
٤٩

٣
فهرس الجزء السابع من شرح الكرمانى
صفحة
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا
٥٢
أدرج فى گفته
(« الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
٥٥
(( الاذن بالجنازة
٥٧
« فضل من مات له ولد فاحتسب
٥٨
((قول الرجل المرأة عند القبر اصبرى
((غسل الميت ووضوحه بالماء والسدر
(( ما يستحب أن يغسل وترا
(( يبدأ بميا من الميت
٦٣
((مواضع الوضوء من الميت
٦٣
(( هل تكفن المرأة فى إزار الرجل
٦٤
٦٤
٦٥
((يجعل الكافور فى آخره
((نقض شعر المرأة
((كيف الاشعار للبيت
٦٥
(( هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون
٦٦
(( ياقي شعر المرأة خلفها
٦٧
(( الثياب البيض فى الكفن
٦٧
٦٨
«الكفن فى ثوبين
((الحنوط للميت
٦٨
(( كيف يكفن المحرم
٦٩
(( الكفن فى القميص الذى يكف أو
٧٠
لا يكف ومن كفن بغير قميص
((الكفن بغير قميص
٧٢
(( الكفن ولا عمامة
٧٢
((الكفن من جميع المال
٧٢
(( إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
٧٣
(( إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه
٧٤
أو قدميه غطى رأسه
صفحة
باب من استعد الکفن فى زمن النبى
٧٥
صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه
(( اتباع النساء الجنائز
٧٦
(( حدِ المرأة على غير زوجها
٧٦
((زيارة القبور
٧٨
((قول النبى صلى الله عليه وسلم يعذب
٧٩
الميت ببعض بكاء أهله عليه
(( ما يكره من النياحة على الميت
٨٦
(( ليس منا من شق الجيوب
٨٨
((رفى النبى صلى الله عليه وسلم
٨٨
سعد بن خولة
« مأينهى من الحلق عند المصيبة
٩١
(( ليس منا من ضرب الخدود
٩١
« ماينهى من الويل ودعوى الجاهلية
٩٢
عند المصيبة
(( من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
٩٢
(( من لم يظهر حزنه عند المصيبة
٩٤
(( الصير عند الصدمة الأولى
٩٥
(( قول النبى صلى الله عليه وسلم إنا
٩٦
بك لمحزونون
((البكاء عند المريض
٩٨
((ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر
٩٩
عن ذلك
(( القيام للجنازة
١٠٠
«متى يقعد إذا قام للجنازة
١٠١
١٠٢ (من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع
عن مناكب الرجال
١٠٢ ((من قام لجنازة يهودى
٦٠
٦١
٦٢

٤
فهرس الجزء السابع من شرح الكرمائى
صفحة
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
١٠٣
« السرعة بالجنازة
١٠٤
(«قول الميت وهو على الجنازة قدمونى
١٠٥
((من صف صفين أو ثلاثة على
١٠٥
الجنازة خلف الإمام
« الصفوف على الجنازة
١٠٦
((صفوف الصبيان مع الرجال
١٠٧
على الجنائز
(( سنة الصلاة على الجنائز
١٠٧
((فضل اتباع الجنائز
١٠٩
« من انتظر حتى تدفن
١١٠
(«صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
١١١
((الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
١١١
((ما يكره من اتخاذالمساجد على القبور
١١٢
(( الصلاة على النفساء إذا ماتت
فى نفاسها
١١٣
(( أين يقوم من المرأة والرجل
١١٣
« التكبير على الجنازة أربعا
١١٤
((قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
١١٥
« الصلاة على القبر بعد ما يدفن
١١٦
(( الميت يسمع خفق النعال
١١٧
((من أحب الدفن. فى الأرض
المقدسة أو نحوها
١١٨
« الدفن بالليل
١٢٠
((بناء المسجد على القبر
١٢٠
((من يدخل قبر المرأة
١٢١
(( الصلاة على الشهيد
١٢١
(( دفن الرجلين والثلاثة فى قبر
١٢٣
(( من لم ير غسل الشهداء
١٢٣
صفحة
باب من يقدم فى اللحد
١٢٤
(( الأذخر والحشيش فى القبر
١٢٥
(( هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة
١٢٦
(( اللحد والشق فى القبر
١٢٨
(( إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه
١٢٨
(( إذا قال المشرك عند الموت لا إله
١٣٤
إلا الله
((الجريد على القبر
١٣٦
(( موعظة المحدث عند القبر
١٣٧
« ما جاء فى قاتل النفس
١٤٠
(( ما يكره من الصلاة على المنافقين.
١٤١
والاستغفار للمشركين
((ثناء الناس على الميت
١٤٣
(( ما جاء فى عذاب القبر
١٤٥
(« التعوذ من عذاب القبر
١٤٨
(( عذاب القبر من الغيبة والبول
١٥٠
(( الميت يعرض عليه بالغداة والعشى
١٥٠
١٥١
« كلام الميت على الجنازة
« ما قيل فى أولاد المسلمين
١٥١
(( ما قيل فى أولاد المشركين
١٥٢
« موت يوم الاثنين
١٥٧
« موت الفجأة البفتة
١٥٨
((ماجاء فى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
١٥٩
وأنی بکر وعمر رضى الله عنهما
(( ما ينهى من سب الأموات
١٦٣
((ذكر شرار الموقى
١٦٤
كتاب الزكاة
١٦٦
((وجوب الزكاة
١٦٦
أ

٥
فهرس الجزء السابع من شرح الكرمانى
صفحة
باب البيعة على إيتاء الزكاة
١٧٣
« ما أدی زكاته فليس بكنز
١٧٥
((إنفاق المال فى حقه
١٨٠
(الرياء فى الصدقة
١٨١
(( لا يقبل الله صدقة من غلول
١٨١
« الصدقة قبل الرد
١٨٣
(( اتقوا النار ولو بشق تمرة
١٨٥
(( أى الصدقة أفضل
١٨٨
((صدقة العلانية
١٩٠
(( إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم
١٩١
« إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
١٩٢
((الصدقة باليمين
١٩٣
(( من أمر خادمه بالصدفة ولم يناول
١٩٤
بنفسه
(( لا صدقة إلا عن ظهر غنى
١٩٥
(( المنان بما أعطى
١٩٨
((التحريض على الصدقة والشفاعةفيها
١٩٨
((الصدقة فيما استطاع
٢٠٠
((الصدقة تكفر الخطيئة
٢٠٠
(( من تصدق فى الشرك ثم أسلم
٢٠٢
(( أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه
٢٠٢
(( أجر المرأة إذا تصدقت من
٢٠٣
بیت زوجها
صفحة
٢٠٤ باب قول الله تعالى فأما من أعطى
واتقى الخ
(( مثل المتصدق والبخيل
٢٠٥
(( صدقة الكسب والتجارة
٢٠٧
(( قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة
٢٠٨
ومن أعطى شاة
(( زكاة الورق
٢٠٩
(( العرض فى الزكاة
٢١٠
(( لا يجمع بين متفرق
٢١٢
((ما كان من خليطين فاهما
٢١٣
يتراجعان بينهما بالسوية
((زكاة الابل
٢١٣
(( من بلغت عنده صدقة بنت مخاض
٢١٥
وليست عنده
((زكاة العتيم
٢١٦
(( لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا
٢٢٠
ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء
المصدق
(« أخذ العناق فى الصدقة
٢٢٠
(( لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى
٢٢١
الصدقة
« ليس فيما دون خمس ذود صدقة
٢٢٢