Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٩١
کتاب التقصير
ابْنَ وَهْبِ قَلَ صَلَى بِالنّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَانَ بِنِى وَّكْعَيْنَ
حّتنا قُبَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ٠٢٧
سَعْتُ عَبْدَ الَّْنِ بْنَ يَوِيَدَ يَقُولُ صَلَى بِنَا مُتَنُ بْنُ عُمَّانَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ
بِنِى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فَقِيلَ ذلِكَ لِبْدِ الهِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ
ثُمْ قَالَ صَلَيْهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَبِّه ◌َكَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ
أَبِي بَكْرِ رَضِىَ الله عَنْهُ بِى رَكْتَيْنٍ وَصَلَّتُ مَعَ مُمَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ بِنِى رَكْمَنْ فَلَيْهَ حَظِى مِنْ أَرْبَعَ رَكَاتِ رَكْمَتَانِ مُتََّان
مشقة. قوله ﴿أنبأنا) أى أخبرنا. قال ابن عيينة إنهما واحد و (أبو اسحق) أى السبيعى
و﴿ حارثة) بالمهملة وبالراء وبالمثلثة (ابن وهب) بفتح الواو الخزاعى بضم المعجمة وبالزاى
الكوفى أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه رضى الله عنهم. قوله ﴿آمن ما كان) أى حالة
كونه فى آمن أكوانه. فان قلت قال تعالى ((ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم))
فرفع الجناح عن القصر ان كان خوف وعند انتفاء الشرط يلزم انتفاء المشروط. قلت قال يعلى
ابن أمية لعمر رضى الله عنهما: ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه فسألته صلى
الله عليه وسلم فقال إنما هى صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . فقال الخطابي: هذا دليل
على أن القصر رخصة لا عزيمة لأن الواجب لا يسمى صدقة فان قيل فما الجواب عن مفهوم الشرط
قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة ان لا يخرج مخرج الأغلب والغالب من أحوال المدين الخوف
العابى: فيه تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أطاق ما قيده الله تعالى ووسع على عباد الله
ونسب فعله الى اللّه تعالى. قوله {بمنى﴾ متعاق بقوله { وعبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة النخعى
الكوفى أخو الأسود بن يزيدمات سنة ثلاث وتسعين (واء ترجع) أى قل إنا لله وإنا إليه راجعون
٥ ٢١- كرماني-)»

١٦٢
كتاب التقصير
١٠٢٨ بأبْ كَمْ أَقَمَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ فِى حَجَّتِهِ حَّثنا مُوسَى بْنُ
كم أقام النبي
قی مجته
إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَتَنَا أُوْبُ عَنْ أَبِ الْعَالَةِ الْبَرَاءِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَ قَالَ قَدِمَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَأَمْحَابٌ لِصُنْحٍ
رَبِعَةِ يُّنَ بِالْحَجِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمَلُوهَ عْرَةَ إلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ. تَعَهُ
عَطَاءٌ عَنْ جَابِ
كراهة مخالفته الأفضل . قوله (حفظى) أى نصيى {ومن) فى من أربع يحتمل أن تكون للبدلية نحو
قوله تعالى ((أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة)) وفيه تعريص بعثمان رضى الله عنه أى ليته صلى ركعتين
بدل الأربع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباء يفعلون وهو اظهار لكراهة مخالفة ما كانوا
عليه ومع هذا فلبن مسعود موافق على جواز الاتمام ولهذا كان يصلى وراء عثمان متما وهذا دليل على أن
القصر والاتمام جائزان كما عليه الجمهور ويشعر بهظاهر القرآن وقان أبو حنيفة: القصر واجب ولا يجوز
الاتمام. الخطابى: استرجاعه انما كان من أجل الأسوة ولولا ان المسافر يجوز له الاتمام لم يتابعوا
عثمان ومعه الملا من الصحابة وأهل الموسم من الآفاق وقد ثبت أن ابن مسعود صلى معه أربعا ثم قال
الخلاف أى مع الامام فيما سبيله التخيير شر ولو كان بدعة لم تكن مخالفته شرا لكن صلاحا وخيرا
﴿باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم﴾. قوله (وهيب) مصغر الوهب مر فى باب من أجاب الفتيا فى
العلم {وأبو العالية) من العلو بالمهملة {البراء) بفتح الموحدة وشدة الراء وبالمدقال الغساقى أبو العالية
اثنانتا بعيان بصريان يرويان عن ابن عباس أحدهم) اسمه رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون التحتالية
وبالمهملة روى عنه قتادة وثانيهما اسمه زياد بكر الزاى وخفة التحتانية روى عنه أيوب السختياني
والبخارى روى ﴾﴾. قوله (رابعة) أى اليوم الرابع من ذى الحجة وكان ذلك يوم الأحد لأن الوقفة
كانت يوم الجمعة فان قلت كم يوما أقام؟ قلت: معلوم أن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى حجة
الوداع وكان فى مكة وحواليها الى الرابع عشر من ذى الحجة مدة الاقامة عشرة أيام كما فى حديث أنس
قوله (مليون) أى محرمون وذكر التلبية وارادة الأحرام كناية (والهدى) بفتح الهاء وسكون

١٦٣
كتاب التقصير
ںی کم نفر؟
الملكية
بابْ فِكَمْ يَقْصُرُ الصَّلاةَ وَسَى النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ يَوْمًا وَلَيْلَةَ
سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ مَ وَابْنُ عَّاسِ رَضِى اللهُ عَهُمْ يَقْصُرَانِ وَ يُفْطِرَانِ فِى
أَرْبَةِ بُدٍ وَهَ سِنَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا حَدَثْنَاْ إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ الْأَظِّ قَلَ ١٠٢٩
قُلْتُ لِأَبِ أُسَامَةً حَدَّثَكُمَُهُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ مُحَ رَضِىَ اللهُ عَهُمَا أَنَّ
الِّّ صَلّى اللهُعَلَيهِ وَسَلَ قَالَ لَا تُسَافِ الَرَةُ ثَ أَامٍ إِلَّ مَعَ ذِى تَخْرَمٍ
صَّثْنَا مُسَدَّدْ قَلَ حَدْتَ بِحَ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ ١٠٣٠
عَنْهُمَ عَنِ الِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَالَ لَا تُسَافِ المَرْأَةُ ثَلَا إِلَّ مَعَ ذِى
تَحَمِ . تَهُ أَحَدُ عَنِ ابْنِ ◌ْبَِ عَنْ عُّدِ اللهِعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ
الِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ حَدَثْنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَ ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ قَلَ حَدَّثَا ١٠٣١
الدال وخفة الياء وبكسر الدال وتشديد الياء هو مايهدى الى الحرم من النعم تقربا الى الله تعالى
وانما استثنى منه صاحب الهدى لأنه لا يجور له التحال حتى يبلغ الهدى محله. (باب فى كم تقصر
الصلاه) قوله ﴿السفر يوما وليلة) وفى بعضها يوما وليلة -فرا وهذا أنسب يقال سميت فلانا زيدا
(والبرد) جمع البريد وهو اثنا عشر ميلا والفرسخ فارسى معرب. قوله (اسحاق) الحنظلى واسحاق
ابن نصر السعدى واسحاق بن منصور الكوسج مر فى باب فضل من علم. قوله ﴿ ثلاثة أيام) فى
بعضها فوق ثلاثة أيام (وذى محرم) الجوهرى: المحرم الحرام ويقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له
نكاحها وفيه أن القارىء اذا قال للشيخ حدثكم فلآن والشيخ بسبكت مع قرينة الاجابة كفى . قوله
(أحمد) قال الغسان، قال البخارى فى مواضع من الكتاب حدثنا أحمد بن محمد عن ابن المبارك

١٦٤
كتاب التقصير
سَعِيدٌ الْمَغْرِىُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ قَلَ قَالَ النَُّّ صَلَّى
اللهُ عَيْهِ وَلَ يَحِلُّ لِمَرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِ أَنْ تُسَفَ مَسِيرَةً
يَوْمَ وَلَيْلَة لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ. تَبَ يُحِيَ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ وَسُيَلْ وَالِكٌ عَنِ
"الْمُبِّيَ عْنَّابِ هَزَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ
بأسَبْ يَقْصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِهِ وَخَرَجَ عَلَى عَيْهِ السَّلامُ فَقَصَرٌ
بقصر اذا
خرج من
موضعه
فقال أبو عبد الله النيسابورى هو أحمد بن محمد بن موسى المروزى يكنى أبا العباس ويلقب مردويه
قوله (حرمة) أى محرم فان قلت قال فى الأول مع ذي محرم وفى الثانى معها ذو محرم ما الفرق بينهما
قلت : الأول مشعر بانها قابعة والثانى بانها متبوعة فان قلت الحديث الأول يدل على عدم جواز
سفرها وحدهما فوق ثلاثة أيام والثانى على عدم جواز ثلاثة أيام والثالث على عدم جواز يومين
فمفهوم الأول ينافى الثانى ومفهوم الثانى ينافى الثالث . قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له قال ابن بطال
اختلفوا فى قدر المسافة التى بستباح فيها القصر فقال مالك والشافعى وأحمد: أربعة برد، والأوزاعى:
مسيرة يوم تام ، والكوفيون: ثلاثة أيام وأهل الظاهر: قليل السفر وكثيره اذا جاوز البنيان
ولو قصد الى بستانه قال واما اختلاف الأحاديث فلانها خرجت على جواب اختلاف السائلين
كان سائلا يسأله هل تسافر المرأة يوما وليلة مع غير المحرم فقال لا ثم سأله آخر عن ذلك فى يومين
فقال لا ثم سأله آخر عن مثله فى ثلاث فقال لا ولا تعارض بينها . الخطابى: استدل بالحديث الثانى
من جعل سفر القصر ثلاثا لأن المرأة يجوز لها الخروج فى أقل منها لقصر المسافة وخفة الأمر فيه
وانما جاز الرخصة فى الطويل الذى فيه المشقة وتعب السير وقال قات أو كان العلة ذلك لجاز المرأة
السفر فيما دون الثلاث بلا محرم لكن لم يجز فدل ان ذلك ليس بعلة لجواز الفضر وذهب الأوزاعى
الى القصر فى مسيرة يوم وفيه أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يلزمها الحج. قرله (ابن أبي كثير) أى
يحيى بن أبي كثير ضد القليل مر فى باب كتابة العلم (وسهيل) مصغر السهل ضد الصعب ابن أبى.
صالح ذكوان السمان مات سنة أربعين ومائة ﴿ والمقبرى) أى أبو سعيد مر فى باب الدين يسر
قال الفورى: يقال لكل واحد من الابن والأب المقبرى وإن كان الأصل هو الأب (باب يقصر اذا

١٦٥
کتاب التقصير
وَهُوَ يَرَى الْيُتَ فَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هذه الْكُوْفَةُ قَلَ لَا حَتَّنَدْخُلَهَا
حَّتْا أَبُ نُعَمِ قَالَ حَدْتَ سُفْيَانُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُكَدِرِ وَإِرَاهِمَ بْنِ ١٠٣٢
مَيْسَرَةً عَنْ أَنَسِ رَضِى الهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ النُّهْرَ مَعَ الَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ بِلَدِينَةِ أَرْبَعَا وَبِذِى الُْلَفَةَ رَكْتَنِ حَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحمَدَ قَالَ ١٠٣٣
حَدْتَسُفْيَنُ عَنِ الْأُهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَتَ
الصَّلَةُ أَوْلُ مَا فُرِضَتْ رَكْتَنِ قَقُرْ صَلَةُ السَّفَرِ وَأَعْ صَلَهُ الْمَضَرِ
خرج من موضعه) قوله (محمد بن المكفر) بلفظ الفاعل من الانكدار مر فى باب صب النبي
صلى الله عليه وسلم وضوءه (وإبراهيم بن ميسرة) ضد الميمنة فى باب الدهن الجمعة {وذو الحليفة)
بضم المهملة وفتح اللام واسكان التحتانية وبالفاء موضع على نحو ستة أميال من المدينة ميقات أهلها
ولاحجة فيه الظاهرية لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاصدا لمكة المشرفة ولم تكن ذو الحليفة غاية سفره
قوله ﴿أول) بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان وبحوز النصب على أنه ظرف أى فى أول
(وركعتان) روى بالألف بأنه خبر المبتدأ وبالياء على أنه حال ساد مسد الخير ومثله قول الشاعر
الحرب أول ما تكون فتية تسمى بزينتها لكل جهول
فان قلت هذا دليل صريح للحنفية فى وجوب القصر قلت لا دلالة لهم فيه لأنه لو كان الحديث
يجرى على ظاهره لما جاز لعائشة رضى الله عنها اتمامها ثم انه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو
( أن تقصروا من الصلاة)) الصريح فى أنها كانت فى الأصل زائدة عليه اذ القصر معناه التنقيص ثم ان
الحديث عام مخصص بالمغرب وبالصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها ثم ان راوية الحديث
عائشة وقد خالفت روايتها واذا خالف الراوى روايته لا يحب العمل بروايته عندهم وقال ابن بطال
الفرض قد يأتى لغير الايجاب كما يقال فرض القاضى النفقة أى قدرها وقال بعض المفسرين ((قد فرض
الله لكم تحلة أيمانكم) أى بين الله لكم كيف تكفرون عنها وقال الطبرى: معناه فرضت لمن اختار

١٦٦
كتاب التقصير
قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُ قَلَ تَأْوَّلَتْ هَا تَأَوَّلَ عُثْمَنُ
١٠٣٤ بابْ يُصَلّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثً فِ السَّفَرِ حَدّمْنَا أَبُ الْمَانَ قَالَ أَخْبَنَ
ثلاثا في
السفر
شُعَيْبُ عَنِ الَّهْرِّ قَالَ أَخْرَفِى سَلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإذَا أَعْجَهُالسَّْرُ فِ السَّفَرِ يُؤَخِرُ
اْمَغْرِبَ حَتّى يَحْمَعَ بَيْهَ وَبَيْنَ الْمِشَاءِ قَ ◌َالِمْ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُإِذَا أَمْجَهُ
السَّيْرُ. وَزَادَ لَيُْ قَالَ حَدََّي ◌ُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَ سَلْ كَ ابْنُ عُمَرَ
رَضَىَ الله عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَفَةِ قَالَ سَالِمٍ وَأَخْرَ ابْنُ
ذلك من المسافرين فان قيل فهل يوجد فرض بهذه الصفة قلنا نعم كالحاج فانه مخير فى النفر فى اليوم
الثانى والثالث وأيا فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا . النووى: المعنى فرضت ركعتين لمن أراد
الاقتصار عليها فزيد فى الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاتمام
وثبت دلائل الانمام فوجب المصير اليه جمما بين الأدلة: قوله ﴿تأول عثمان) اختلفوا فى تأويله
فالصحيح أنه رأى القصر والاتمام جائزين فأخذ بأحد الجائزين وهو الاتمام لا ما قيل ان عثمان
تأهل بمكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر ولأنه امام المؤمنين وكذا عائشة
أمهم فكأنهما فى منازلهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك ولأن الاعراب حضر وامعه
ففعل ذلك لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان ابدا حضرا وسفرا لأن هذا المعنى كان موجودا
فى زمنه صلى اللّه عليه وسلم كيف وأمر الصلاة فى زمن عثمان كان اشهر ولانه نوى الإقامة بمكة بعد
الحج لأنها حرام على المهاجر فوق ثلاثة ايام فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة . قلت
اطلاق لفظ السفر يدل على أنه اذا خرج من موضعه يقصر لصدق المسافر حينئذ عليه (باب يصلى
المغرب . قوله ( يؤخر المغرب) أى الى وقت العشاء وهو حجة الشافعى فى جواز الجمع بين المغربين

١٦٧
كتاب التقصير
◌ُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَنَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأْتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى ◌ُبَيْدِ فَقُلْهُ
الصَّلاَةُ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَةً ثُمَّ نَزَلَ
فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَيْتُ الَّ صَلَى الله عَلَيهِ وَ يُصَلّى إِذَا أَنْجَهُالَّيْرُ
وَقَالَ عَبدُ اللهِ رَأَيْتُ الَِّىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَعْلُالسَّيْرُ يُؤَخِرُ الْمَغْرِبَ
فُصْلِهَا ثَلَاثَاءُمْ يُسِمُثْ قَلَا يَلْبَتُ حَتّى يُقِيَ الِشَ فُصَلَِّا رَكَينٍ ثُمْ
يُسّمُ وَلَا يُسَّحُ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ الَّيْلِ
١٠٣٥
بإسبُ صَلَاةِ التَّطُوعِ عَلَى الَّوَابِ وَحَيْمَ تَوَجَتْ بِهِ حَدْنَا عَلُّ بّ
ابْنُ عَبْدِالله قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ عَبْدِ اللهِ
على الدواب
أْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ يُصَلّى عَلَى رَاحِلَتِهِ
بتأخير الأولى الى الثانية وهو عام فى جميع الأسفار الاسفر المعصية فانها رخصة والرخص لاتناط
بالمعاصى . قوله ﴿استصرخ﴾ بلفظ المجهول أى أخبر بموت زوجته صفية بنت أبى عبيد مصغر العبد
الثقافية اخت المختار ﴿ والصلاة) منصوب على الاغراء ومرفوع بانه مبتدأ محذوف الخبر وبالعكس
والميل عبارة عن ثلث الفرسخ وهو أربعة آلآف خطوة { وقلما يلبث) ما مصدرية أى قل لبثه
وفيه أنه لا يفصل بين الصلاتين الا قليلا وفيه بيان القصر والجمع كليهما قوله {لا يسبح) أى
لا يصلى والسبحة صلاة النفل قال ابن بطال لم يقصر المغرب فى السفرعما كانت عليه فى أصل الفريضة
لأنها وتر صلاة النهار قال وهذا عام فى كل سفر فمن ادعى أن ذلك فى بعض الأسفار دون بعض فعليه
الدليل وفيه تأكيد قيام الليل لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه فى السفر فالحضر أولى بذلك
﴿باب صلاة التطوع على الدواب﴾. قوله (عبد الأعلى) أى ابن عبد الأعلى مر فى باب المسلم عن

١٦٨
كتاب التقصير
١٠٣٦ حَيْثُ تَوَجَتْ بِهِ حَّثْا أَبُو نَعْمٍ قَالَ حَدَّثَ شَيْبَانُ عَنْ يَحْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ
أْنِ عَبْدِ الْنِ أَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الهِ أَخَهُ أَنَّالَِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
٠٢٧ ١ كَانَ يُصَّى الْتَطُوْعَ وَهُوَ رَاكِبْ فِ غَيْرِ الِبَةِ حَتْنَا عَبْدُ الأَعَلَى بْنُ حَمَّد
قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبْ قَالَ حَدْتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
رَضَ اللهُ عَهُمَا يُصَلّى عَلَى رَاحِلَهِ وَيُؤْثِرُ عَلَيْهَا وَيُخْرُ أَنَّ الَّيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ يَفْعُهُ
باسبُ الإِمَاءِ عَلَى الَّبَةِ حّثنا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
١٠٣٨
الا ماء على
الدابة
ابْنُ مُسْلٍ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ
◌َنْهُمَا يَصِّى فِىِ الََّفَرِ عَلَى رَاحَتِهِ أَيْنَ تَوَجَّهَتْ يُومِىءُ وَذَكَرَ عَبْدُ الله أَنَّ
النَّيَّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَفْعَُ
سلم المسلمون {وعبدالله بن عامر) رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مات سنة خمس وثلاثين
وعامر بن ربيعة بفتح الراء المنزى بفتح المهملة وسكون النون وبالزاى حليف آل عمر بن الخطاب
شهد بدرا مات بعد قتل عثمان رضى الله عنه (ومحمد بن عبد الرحمن) بن ثومان بفتح المثلثة
وسكون الواو وبالموحدة وبالنون العامرى المدنى (وعبدالأعلى) بن حماد مر فى باب الجنب يخرج
فى الغسل و( وهيب) يضم الواو فى العلم و(موسى) فى إسباغ الوضوء قال المهلب الحديث يخص
قوادة الى ((وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) بالمكتوبات وقوله تعالى ((فأينما تولوا ثم وجه الله))
بالنوافل وقال الفقهاء يصلى فى تصير السفر وطويله كذلك إلا مالك فانه قال لا يصلى الا فى سفر

١٦٩
كتاب التقصير
١٠٣٩
بأسَبْتْ يَنْزِلُ لِلَّكُتُوبَةِ حَّثنا يَخِيَ بْنُ بُكَرْ قَلَ حَدَّثَنَاَ اللَّيْثُ عَنْ بِل
المكتوبة
عُقْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَامِ بْ رَبِعَةَ أَنَّ عَامَِ ثْنَ رَبِعَةً
أَخْبَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَ عَلَى الرَّحَِةِ يُسْحُ
يُؤْمِىُّ بِرَأْسِهِ قَ أَّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعليهِ وَسَ
يَصْنَعُ ذِلِكَ فِ الصَّلَةِ الْمَكْتُوبَةِ . وَقَ الَيُ حَّتِى يُنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَ قَالَ سَالِ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلَى عَ دَابِهِ مِنَ الَّيِ وَهُوَ مُسَافِرُ مَا يُبَلِى
حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُ قَالَ أَبْنُ ◌ُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسْبِحُ
عَلَى الَّاحَةِ قَلَ أَّ وَجْهِ تَوَجَّهُ وَيُؤْثِرُ عَلَيْهَاَ غْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلّ عَلَّمَا
الْمَكْتُبَةَ حَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَةَقَلَ حَدََّ هِشَامٌ عَنْ يَحَّْ عَنَ مُحَمُدِ بنِ ١٠٤٠
عَبْدِ الَّْنِ بْنِ تَوْبَانَ قَالَ حَدْنَى جَاءُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
القصر لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته فى سفره الى خيبر وبالقياس على الفطر
والقصر واحتج الجمهور بأن هده الأحاديث عامة فى كل سفر وبالقياس على التيمم (باب ينزل
للمكتوبة) قوله (يسبح) أى يصلى صلاة النقل (وقبل) بكسر القافى أى مقابل أى جهة (والمكتوبة)
أى الواجبة. النووى: قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يجوز على الراحلة ودليل الجمهور على أنه سنة هذا
الحديث ونحوه. فإن قيل ثمذهبكم انه واجب عليه صلى الله عليه وسلم. قلنا: وان كان واجباعليه فقدصح فعله
على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر فإن قالوا
الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه الجمهور ولا يقتضيه
(( ٢٢ - كرمانى -- ٦ ))

١٧٠
كتاب التقصير
وَسَلَ كَانَ يُصَلّى عَلَى رَاحَهَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلىَ الْمَكْتُوبَةَ
مے
١/١//
نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ
بابُ صَلَةِ التَّطُوعِ عَلَى الْخَارِ حَّثْنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا
١٠٤١
سلا:
التطوع
على الحمار
حَنُ قَالَ حَدَّتَ هَّامْ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَنَا أَنَسًا حِينَ
قَدِمَ مِنَ الثّأْمِ فَلَقِيَاهُ بِعَنِ الَّرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِ عَلَى حَمَارِ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَ
الْجَائِبِ يَعِْى عَنْ يَسَارِ الْقِلَ فَقُلْتُ رَأَيُكَ تُصَلِ لِغَيْرِ الْقِبَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِى
وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ رَوَاُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ
حَاجِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِينَ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ الَّيْ صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ
الشرع ولا اللغة ولو سلم لم يحصل به غرضكم هنا. قوله (أحمد بن سعيد) أبو حفص الدارمى الحافظ
النيسابورى مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين و﴿حبان) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون
أبو حبيب ضد العدو ابن هلال الباهلى مر فى باب فضل صلاة الفجر و ﴿همام) بفتح الهاء
ابن يحى العودى بالممهملة المفتوحة فى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم فى كتاب الوضوء
و﴿أنس بن سيرين) فى باب هل يصلى الامام بمن حضر. قوله (بعين التمر) بالمثناه الفوقائية
موضع أى هذا الجانب وذا الجانب و ﴿ابن طهمانم يفتح المهملة من فى باب القسمة فى المسجد
و﴿الحجاج﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن الحجاج البصرى الأحول الأسود الماقب بزق
العسل مات سنة أحدى وثلاثين ومائة. قال ابن بطال: لافرق بين الحفل فى السفر على الجار و البغل
وغيرهما ويجوز له امساك عنانهما وضربهما وتحريك رجليه الاأنه لا يتكلم ولا يلتفت ولا يسجد على

١٧١
كتاب التقصير
١٠٤٢
من لم
بقطوع فى
السفر
بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِىِ السَّفَرِ دُبْرَ الصَّلاَةَ وَقَبَاَ حَّثنا يَحَيَ بن
سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِ ابْنُ وَهْبٍ قَلَ حَدْفَى مُ بْنُ مَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بَّ عَاصِمٍ
حَنَّهُ قَ سَافَ ابْنُ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ فَقَلَ ◌َحِبْتُ النَِّيِّ صَّ اللّهُ عَلَيْهِ
وَمَ فَلَمْأَرَهُ يُسْحُ فِ السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُول
الله ◌َّسْوَةٌ حَسَنَةُ) حَّمْنَا مُسَدّدْ قَالَ حَدَتَبَ عَنْ عِيسَى بْنٍ حَفْصِ بْنٍ ١٠١٣
عَاصِمٍ قَالَ حَدْتَى أَبِ أَنَّهُ سَمَعَ ابْنَ مُمَ يَقُولُ صَحْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاله
عَلْهِ وَ فَكَانَ لَ يَزِبُدُ فىِ الْفَرِ عَلَى رَكْتَنِ وَأَبَبِكَرْوَمُمَ وَ عُمَ كَذَلكَ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ
باَُْ مَنْ تَطَّوْعَ فِ الْفَرِ فِ غَيْرِ دُ الصَّلَوَاتِ وَقَ وَرَّكَعَ النَّيُّ ◌َُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْتَّ الْفَجْرِ فِ السَّفَرِ حّثنا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ١٠٤٤
قربوس مر جديل يكون السجود أخفض من الركوع وهو رحمة من الله على عباده ورفق بهم (باب من
لم يتطوع فى السفر دير الصلاة) بضم الدال والموحدة وسكونها أى بعدها. قوله (يحي) مرفى
كتابة العلم و ﴿عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابى العسقلانى كان ثقة جليلا
مرابطا من أطول الرجال مات سنة خمس وأربعين ومائة و(حفص) مر فى باب الصلاة
بعد الفجر. قوله ( يسبح) أى يصلى صلاة النفل و(عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب مات سنة سبع وخمسين ومائق( باب من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلوات ) فان قلت
ما الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها. قلت: الأولى أعم من هذه. قوله (عمرو) أى ابن مرة بضم

١٧٢
کتاب الاھھیر
حَدْتَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ◌َنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَ قَالَ مَا أَنْبَأْ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّيْ صَلَى
٧/٤٤,٥٤ ١٠٤-٤
اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ صَلَّ الَُّى غَيْرُ أُمّهَانِ. ذَكَرَتْ أَنَّ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكََّ اْتَسَلَ فِى بَيْهَ فَصَلَى ثَمَانَ رَكَمَتِ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّ
صَلَ أَخَفْ مِنْهَ غَيْرَ أَنَّهُم الُكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَقَ الُْ حَدَّثَنِ يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَبِ قَالَ حَدْثَى عَبْدُاللهِ بْنُ عَمِرٍ أَنْ أَبَاهُ أَخْرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ
صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَلَى السُّبْحَةَ بِلَيْلِ فِ السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحَِتِهِ حَيْثُ
١٠٤٥ تَوَجَّهَتْ بِهِ حدثًا أَبُو أَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا تُعَيْبُ عَنِ الُّهْرِّ قَالَ أَخْبَرَفِ
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنٍ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ
الميم وشدة الراء مر فى باب تسوية الصفوف و (عبد الرحمن بن أبى ليلى )بفتح اللامين فى باب
حد اتمام الركوع و ﴿أم هانى.) بالنون ثم الهمزة فى باب التستر فى العمل . قوله ﴿ ثمانى
ركعات) هو فى الأصل منسوب الى الثمن لأه الجزء الذى صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا
أوله لأنهم يغيرون فى النسب وحذفوا منها إحدى ياءى النسبة وعوضوا منها الألف وقد يحذف
منه الياء ويكتفى بكرة النون أو يفتح تخفيفا. قوله ( كان يسبح) فان قلت ما وجه التلفيق
بينه وبين ما تقدم أنه قال لم أره يسبح. قلت معماه لم أره يصلى النادلة على الأرض فى السفر. قال
ابن بطال: يريد لم أره يتطوع فى السفر بالأرض لأه روى أنه كان يقوم جوف الليل فى السفر
ويتهجد فيه وليس قول ابن عمر لم أره يسبح حجة على من رآه لأن من نفى شيئا فليس بشاهد
ويحتفل أن يكون ترك النبى صلى الله عليه وسلم التنفل فى السفر تحريا منه اعلام أمته انهم فى أسفارهم
بالخيار فى التنفل وفيه دليل على جواز النفل على الأرض لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كان
فى الأرض أجوز وكذا صلاة الضحى يوم الفتح فانه صلاها بالأرض على غير الراحلة وكانت نافلة

١٧٣
كتاب التقصير
وَسَلَ كَانَ يُسَبِحُّ عَلَى ظَهْرِ رَاِلَتَهُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِىُ بَرَأْسِهِ وَكَانَ
ابن عمر يفعله
١٠٤٦
بَابُ الْمَعْ فِ السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَّثْنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِاللهِ
المع فى
الفر بين
حلامن '
قَالَ ◌ََّ سُفْيَانُ قَالَ سَمْتُ الْهْرِىَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَ كَانَ النَّيُّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَ يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
◌ََْانَ عَنِ الْخُسَيْنِ الْعَلِ عَنْ يَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عِلْمَ عَنِ ابْنِ عَبَأْسِ
رَضَى اللهُعَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ
الظُّهْرِ وَالْنَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . وَعَنْ
حُسَْ عَنْ يِّ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُيَدِ اللهِ بْنِ أَّ عَنْ أَنَسِ
أْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ كَانَ الُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَجْمَعُ بَيْنَ صَلَّةِ
فى السفر قال وليس قول ابن أبى ليلى بحجة تسقط صلاة الضحى لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم
مرة اكتفى الأمة بذلك فكيف وقد روى أبو هريرة وأبو الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم أو صاهما
بر كعتي الضحى (باب الجمع فى السفر) قوله (حسين المعلم) بلفظ الفاعل من التعليم مر فى آخر
كتاب الغسل. قوله (ظهر سير) لفظ الظهر مقحم كما فى الحديث ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى))
والظهر قد يزاد فى مثله اشباعا للكلام وتو كيدا كان سيره صلى الله عليه وسلم مستندا الى ظهر قوى
من الراحلة ونحوها وفى بعضها يسير بلفظ المضارع فالمراد من الظهر ظهر المركوب و﴿حفص)
مر فى باب الخَطبة على المنبر. قوله ﴿فى السفر) اطلاقه دليل على أنه لا يشترط فى جواز الجمع الجد

١٧٤
کتاب التقصير
الْمَغْرَبِ وَالْعَشَاءِ فِى السَّفَرِ وَتَبَعَهُ عَلَىُّبْنُ الْبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْىَ عَنْ
خَفْصِ عَنْ أَنَّ ◌َمَعَ الَّيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ
١٠٤٧
بابْ هَلْ يُؤَذِنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ حَّثنا
هل يؤذن
أو يقيم
فی الجم
أبُو أَمَانِ قَالَ أَخْبَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِ قَلَ أَخْرَ فِى سَالٍ عَنْ عَبْدِ الهِ
ابْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإذَا أَعْجَهُ
السَّيْرُ فِ السَّفَرِ يُؤَخِرُ صَلَةَ الْمَغْرِبِ حَتّى يَحْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِقَاءِ قَالَ سَائِمٌ
وَكَنّ ◌َبْدُ الله يَفْعَلُ إِذَا أَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلَّهَا قَلَاثًا نُمَ يُسَلِ
وَلَا يُسَّحُ بَيْنَهَ بِرَكَمَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ خَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ الَّيْلِ
فى السير و﴿على بن المبارك) مر فى باب المشى الى الجمعة. قال ابن بطال الجمهور: المسافر يجوز
له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا. وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الظهرين
الا بعرفات ولا بين المغربين الا بمزدلفة محتجا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك أخبار
الآحاد فقيل انها ليست آحادا بل مستفيضة ثم انه لا فرق بينها وبين حديث الجمع بعرفات وبالمزدلفة
ثم قيل ولو لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الا فى الموضعين فقط لكان ذلك دليلا على
جواز الجمع للمسافر. قال الزهرى: سألت سالما هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر. فقال نعم
ألا تری الی صلاة الناس بعرفة. قال وفی حدیث أنس جواز الجمع من غير أن يجد فى السير وليس
معارض الحديث ابن عمر وابن عباس بل كل واحد حكى عنه صلى اللّه عليه وسلم ما رأى وكل سنة (باب
. هل يؤذن أو يقيم) قوله (أعمله) يقال أعدله إعجالا وجله تعجيلا اذا استحثه ولفظ ((يقيم)» قالوا يحتمل

١٧٥
کتاب التقصير
حّثًا إِسْحُقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَاَ حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحِىَ قَالَ حَدََّى ١٠٤٨
حَقْصُ بْنُ عَدِ اللهِبْنِ أَسِ أَنَّ أَنَسَا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدََّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاَيْنِ فِ السَّفَرِ يَعْني
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
بإسبّْ يُؤَخِرُ القُّهْرَ إلَى الْعَصْرِ إِذَا أَرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيَ الشَّمْسُ لَّ
فِيهِ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ الّ صَلَىالُهُ عَلَيهِ وَمَ حَدَثْنَا حَسَّانُ الْوَاسِطُ قَالَ ١٠٤٩
حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ تَ عَنْ عُقْلٍ عَنِ ابْنِ شَِابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
أن يراد به الاقامة وحدها وأن يراد به ما يقام به الصلاة من الاذان والإقامة. قوله (اسحق)
قال الغسانى: قال البخارى فى باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وفى كتاب الديات حدثنا
أسحق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد والكلاباذى أن اسحاق بن منصور الكوسج واسحاق بن
ابراهيم الحنظلي كايه ما يرويان عن عبد الصمد اه و(عبد الصمد) هو ابن عبدالوارث التنورى مر فى
باب من أعاد الحديث ثلاثا و ﴿حرب) ضد الصلح ابن راشد بفتح المعجمة وشدة المهملة الاولى
أبو الخطاب اليشكرى البصرى مات سنة إحدى وستين ومائة. قوله (يجمع) أعم من أن يكون جمع
التقديم أو جمع التأخير. فان قلت كيف دل على الترجمة. قلت لعله لما لم يتعرض الراوى لترك الاذان
والاقامة وأطلق لفظ الصلاتين قد يستفاد منه أن المراد الصلاتان بأركانهما وشرائطهما وستهمامن
الاقامة والأذان وغيرها (باب يؤخر الظهر الى العصر) قوله (حسان) بفتح المهملة منصرفا وغير
منصرف ابن عبد الله أبو على الواسطى سكن مصر سنة اثنتين وعشرين ومائتين و﴿المفضل)
بلفظ المفعول من التفضيل بالفاء والمعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة أبو معاوية

١٧٦
كتاب التقصير
رَضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَ
الشّمْسُ أَخَّرَ الُظْهَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإذَا زَاغَتْ صَلَّى
الُظْهَ ثُمَ رَكِبَ
بابْ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغْتِ الثَّمْسُ صَلَى الُّهْرَ ثُمْ رِبَ
اذا ارنحل
بعدما زاغت
الشمس
١٠٥٠ حُّثنًا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَلَةَ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِك قَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإِذَا أَرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ
تَرَيَغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الُهُرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّنَلَ بَمَعَ بَيْهُمَ فَنْ زَاغَتِ
القتبانى بكسر القاف وسكون الفوقانية وبالموحدة وبالنون قاضى مصر امام مجاب الدعوة مات
سنة إحدى وثمانين ومائة. قوله (تزيغ) تميل وزاغت الشمس مالت وذلك إذا فاء الفي ولفظ
((وإذا زاغت)) لا بد من تقييده بقولنا قبل أن يرتحل كما فى الرواية التى بعده فتأمل . فانقلت فى
بعض النسخ بلفظ فاذا زاغت بالفاء التعقيمية فيكون الزيغ بعد الارتحال ضرورة. قلت : الفاء قد
تكون لتعقيب الاخبار بهذه الجملة على الاخبار بالجملة التى قبلها والفاء بمعنى الواو . وقال ابن بطال
اختلفوا فى وقت الجمع فقال الجمهور ان شاء جمع بينهما فى وقت الأولى وانشاء جمع فى وقت الآخرة
وقال أبو حنيفة وأصحابه يصلى الظهر فى آخر وقتها ثم المصر فى أول وقتها ولا يجوز الجمع فى وقت
أحدهما الا بعرفة والمزدلفة وهذا قول بخلاف الآثار وأیضا لو کان کماقالوا لكانذلك أشد حربا
من الاتيان بكل صلاة فى وقتها لأن مراعاته أسهل من مراعاة طرفى الوقتين ولجاز الجمع بين العصر
والمغرب وبين العشاء والفجر وهو خلاف الاجماع وأثبتها فى ذلك حديث معاذ ذكره أبو داود
فى كتابه قال كان صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين
الظهر والعصر وان ترحل قبل أن تزيغ أخر الظهر الى العصر وفى المغرب والعشاء كذلك

١٧٧
كتاب التقصور
الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الَّْ ثُمْ رَكَبَ
١٠٥١
بإسبُ صَلَةِ الْقَاعِدِ حَدْها فُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد عَنْ مَالِك عَنْ هِشَام !
صلاة القاعد
ابْنِ عْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ كَثِشَةَ رَضَِ اللهُ عَنْهَا أَّا قَتْ صَلّ رَسُولَ اللهِ
صَلّى اللهُ عليهِ وَ فِ بَِّهِ وَهُوَ نَالِ مَّصَلَى جَالِهَا وَ صَلى وَرَهُ قَوْ قِاَمَاً
فَارَ إِلْ أَنِ اجْلُوا فَلَمْا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لُؤْتَّ بِهِ
فَذَا رَكَ فَارْكُوا وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَعُوا حَتْا أَبُوْ نُعَمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِنَةٌ ١٠٥٢
غَنِ الْرِّ عَنْ أَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَ مِنْ فَرَسِ نَقُدِشَ أَوْ فَبُثَرَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ فَخَلْنَ عَّهِ نَعُودُهُ لَفَضَرَتِ
الصَّلَمُ فَعَلَى قَاعِدَا فَعَلََّ تُودًا وَقَالَ أَمَا جُعِلَ الْإِمَاُ لِيَّْ بِهِ فَذَا كَبْرَ
فَكَبِرُوَ إِذَا رَّكَ فَارْ كَمُوا وَإذَا رَفَعَفَعُوا وَ إذَا قَالَ سَمعَ اللهُمِنْ هَدَهُ فَقُولُوا
٤
رَبَّ وَلَكَ الَخْدُ حََّثْنَا إِنْحُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ أَخْبَرَنَا ١٠٥٣
حُسَيْنٌّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِرَانَ مِ حُصَيْنِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ
(باب صلاة القاعد) قوله (شاك) أى مريض كأنه يشكو عن مزاجه انحرف عن الاعتدال ولفظ.
﴿أو فيش) بضم الجيم وكسر المملة وبالمعجمة شك من الراوى ومعملهما واحد وتقدم هذان
الحديثار فى باب «إنما جعل الإمام ليؤتم به» مع بيان أن حكمه منسوخ بما ثبت أنه صلى فى مرضه
((٢٣ - كرمانى - ٦))

١٧٨
كتاب التقصير
◌َِّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. أَخْبَرَنَا إِنْحُ قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَعْتُ
أَبِ قَالَ حََّ الْخُسَيْنُ عَنْ أَبِ بُرَيْدَةً قَالَ حََّتِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَكَانَ
مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ عَنْ صَةِ الرَّجُلِ فَعِدًا
فَقَالَ إِنْ صَلَّ قَائِمًا فَهُوَ أَنَْلُ وَمَنْ صَلَى قَاعِدًا فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِ الْقَاتِ وَمَنْ
صَلَّى نَائِمًا فَلُهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ
١٠٥٤
صلاة القاعد
بالايماء
١ بابُ صَلَة الْقَاعِد بالْأيمَاءِ صّثنا أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَارث
قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْعَلِمُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَكَانَ
رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرَ مَرَّةً عَنْ عِرَانَ قَالَ سَلْتُ النَِّّ صَلّى اللهُعَلَيهِ
وَلَّمَ عَنْ صَلَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَى قَائِمًا فَهُ أَتْضَلُ وَمَّنْ
صَلَى فَاعِدَا فَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِ وَمَنْ صَلَى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد
الذى توفى فيه والناس خلفه قياما . قوله ﴿ روح) بفتح الراء (ابن عبادة) بضم المهمله مر فى
باب اتباع الجنائز من الايمان و(عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة فى آخر كتاب الحيض و(عمران
ابن حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية فى الثيم. قال عمران: كان يسلم على الملائكة حتى
اكتويت فتركوافتر كت الكى فعادوا يسلمون وكان يراهم عيانا. قوله ( ميستورا) أى صاحب الباسور
واحد البواسير وهو علة تحدث فى المقعد. قوله ﴿نائماً) أى مضطجعا على هيئة النائم، اعلم ان
المفترض ان كان قادرا على القيام لايجوزله القعود وازقدر على القعود لا يجوز له الاضطجاع وان

١٧٩
کتاب التقصير
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ نَائِمًا عندى مُضْطَجَعَا هُنَ.
بَاسِبْ إِذَا لَمْ يُطْ فَاعِدَا صَلَى عَلَى جَنْبِ وَقَالَ عَلٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنَْ
اذا لم يطق
قاعدا صلى
علي جنب
١٠٥٥
يَتَحَوَّلَ إلَى الْقَبْلَةَ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ صِّشْا عَبْدَانُ عَنْ عَبْد الله عَنْ
إبرَاهِيَ بْنِ طَهَْانَ قَالَ حََّى الُْسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرََّةَ عَنْ عِرَانَ
أْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِ بَوَاسِرُ مَسَلْتُ الَِّيّ صَلَّاللهُعَلَيْهِ
وَسَّكَ عَنِ الْصَلَاةَ فَقَلَ صْلِ قَائِمًا فِنَّ ◌َمَ تْسَطْعَ فَاعِدَا فَإِنَ الْ تُسَتَطْعِ
فَعَلَّى جَنْب
كان عاجزا فأجر القاعد والمضطجع كأجر القائم بلا تفاوت وذلك تخفيف من ربكم ورحمة وكذا
لا تفاوت فى المتنفل والعاجز فهذا الحكم مختص بالمتنفل القادر. الخطابى: إنما أراد به المريض
المفترض الذى لو تحامل فى القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة فى ألم العلة الموضوعتين
عنه وجعل أجر القاعد على النصف ترغيبا له فى القيام للزيادة فى الأجر مع جواز الفرض إذا صلاه
قاعدا وكذا فى المضطجع الذى لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف
مع جواز صلاته على تلك الحالة قال ولعل هذا الكلام كان فتيا أفتاها فى مسألته وجوابا له على حالته
فى علته وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام فى الصلاة مع الرخصة له فى
القعود إذا اشتدت مشقته عليه (باب صلاة القاعد بالإيماء) قوله (أبو معمر) بفتح الميمين
وسكون المهملة عبد الله مر فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قوله
{برة) أى روى مرة عن عمران معضلا من غير الاسناد. فان قلت أين دلالة الحديث على الترجمة
قلت فى لفظ ((نائما» إذ النائم لا يقدر على الاتيان بالأفعال فلا بد فيها من الاشارة إليها فالنوم يعنى
الاضطجاع كتابة عنها. قوله (الحسين المكتب) بلفظ الفاعل من الأفعال وهو حسين المعلم
فوصفى تارة بالتعليم وأخرى بالا كتاب وفى الحديث أنه لو قدر على الجنب لا يجوزله الاستلقاء

١٨٠
کتاب التقصير
اذا سلی
فاعدائم
صبح نعم
بابُ إِذَا صَلَى قَاعِدًا تُمَّ صَحْ أَوْ وَجَدَ خِفَةً تََّ مَا بَقِىَ وَقَالَ الْخَسَنُ
١٠٥٦ إنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَى رَكْتَنِ فَائِمًا وَرَكْتَنِ فَعِدًا حَدَتْنَا عَدُ لهِ بْنُ
يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهَ ◌ُمْالْمُؤْمِنِينَ أََّ أَخْرَهُ أَهَ لَمْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يُّصَلِي
صَلَةَ الَّيْلِ قَاعِدًا قُ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ فَعِدًا خَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَ
٠٥٧ ١ قَ فَقَرَأْنَوّاً مِنْ ثَلاثِينَ آَيٌَّ أَوْ أَرْبَعِينَ آََّ ثُمَ رَّكَمَ حَدْنَا عَبْدُ اللهِنُ
يُوسُفَ قَالَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَبِ النَّصْرِ مَوْلَ عُمَ بْنٍ
◌ُّدِ اللهِ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عْدِ الْنِ عَنْ عَائِقَةَ أُم ◌ْمُؤْمِنَ رَضِى الله
عَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ يُصَلِّ جَالًِ فَقْرَأُ وَهُوَ بَالِسٌ
فَذَابَِّ مِنْ قِرَآءِتَوْ مِنْ قَلائِنَ أَوْ أَرْبَعِينَ آَّ قَامَ فَقَرَأْهَا وَهُوَ نََِّّمْ
يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ يَفْعَلُ فِ الرَّكْمَةِ النَّنِيَةِ مِثْلَ ذْكَ فَذَا قَى صَلاَتَهُ نَظَرَ فَأَنْ
﴿باب إذا صلى قاعدا﴾. قوله (نم ما بقى﴾ أى لا يستأنف بل يبنى عليه إنيانا بالوجه الاتم من
القيام ونحوه و (أسن) أى أكبر. قوله (عبد الله بن يزيد) من الزيادة المخزومى المدني الاعور
و﴿ أبو النضر) بفتح النون وسكون المعجمة مر فى باب المسح على الخفين و (عائشة) بالهمزة