Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٢١
کاب الأذان
لَا تُحْسِنُ تُصَلّ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ أَمَا أَنَا وَاللهِ فَانِى كُنْتُ أُصَلّ ◌ِمْ صَلَاةَ
رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَمَا أَخْرِمُ عَنْهَ أُصَلَى صَلَاةَ الْعَشَاء ◌َرْكُهُ فِى
٠
الأُولَيْنِ وَأُنِقُ فِ الْأُخْرَيِنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَ إِسْحَقَ فَرْسَلَ مَعُهُ
رَجُلَا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُونَةِ فَسَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إلَّا
سَأَلَ عَنْهُ وَيُونَ مَعْرُوفًا خَّ دَخَلَ مَسْجِدًا لَى عَبْسِ تَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ
يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَ فَنَّ سَعْدًا كَنَ
لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَِّيَةِ وَلَا يَعْدِلُ فِ الْقَضِيَّةِ قَلَ سَعْدُ أَمَا وَه
يخالط حصا وكل ما كان كذلك سمى كوفا. قوله ﴿اما أنا) فان قلت اما للتفصيل ولا بد من قسيم
فأين هو. قلت مقدر كأنه قال أما هم فقالوا وأما أنا فأقول انى كنت كذا . فان قلت القياس يقتضى
أن يؤخر لفظ والله عن الفاء. قلت ماهو فى حدها يجوز تقديم بعضه على الفاء والقسم ليس أجنبيا
فان قلت ما جواب القسم قلت محذوف و ﴿فأنى كنت) يدل عليه. قوله (صلاة رسول الله صلى الله
عليه وسلم) أى ضلاة مثل صلاته و ﴿ما أخرم) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الراء أى
ما انقص وما أقطع . فان قلت لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات . قلت لعلهم شكوا
منه فى هذه الصلاة بسببها أو أنه لمالم يهمل شيئامن هذه التى وقتها وقت الاستراحة ففى غيرها بالطريق
الأولى. قوله (اركد) بضم الكاف أى أسكن وأمكث فيهما بان أطولها و(أخف) بضم الهمزة وفى
بعضها وأخفف و﴿ ذاك الظن } مبتدأ وخبر و﴿بك) متعلق بالظن أى هذا الذى تقراه والظن بك
فان قلت : سعد إما أنه غائب فكيف خاطبه بذاك واما أنه حاضر فكيف قال فارسل اليه . قلت كان
غائبا أولا ثم حضر. قوله (عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة و(اسامة) بضم الهمزة
ابن قتادة بفتح القاف وبالمثناة الفوقانية و(سعد) بفتح السين من السعادة. قوله (أما إذ نشدتنا)
بقال نشدتك الله أى سألتك بالله وقسيم أما محذوف أى اما غيرى فأثنوا عليه وأما نحن حين سألتنا
(١٦ - كرمانى - ٥)
١٢٢
كتاب الأذان
لَدْعُوَنَّ بِثَلَاثِ الَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هُذَا كَذِّبًا قَامَ رِيَاءَ وَسُمعَةٌ فَأَطِلْ مُمُرَهُ
وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْغَنِ وَكَنَ بَعْدُ إِذَاسُئِلَ يَقُولُ شَيْخُ كَيْرٌ مَفْتُونٌ
أَصَابَتْنِى دَعْوَةُ سَعْدِ قَالَ عَبْدُ الَك ◌َأَنَا رَأَيُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَهُ عَلَى
٧٢٥ عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبرِ وَإنُّ لَيَتَرَّضُ لِلْجَوَادِى فِ الْظُرُفِ يَغْمِرُ هُنَّ حَدَثْنَا عَلي
فنقول كذا والباء فى ﴿بالسرية) للمصاحبة وهى بتخفيف الراء قطعة من الجيش (والقضية) هى القضاء
أى الحكم. قوله { لأ دعون عليك) أى بثلاث دعوات و﴿سمعة) بضم السين يقال فعله رياء وسمعة أى
ليراه الناس ويسمعونه و(غرضه) أى اجعله عرضة للفتن أو ادخله فى معرضها أو أظهره بها. فان قلت
الدعاء بطول العمر دعاء له لادعاء عليه قلت طوله فى الغابة بحيث يرتد الى أسفل سافلين و يصير الى
أرذل العمر وتضعف القوى وينتكس فى الخلق محنة لا نعمة أو المراد طوله مع طول الفقر. فان
قلت كيف جاز لسعدان يدعو على أخيه المسلم وان جاز فلم لم يكتف بدعوة واحدة . قلت جاز. لأنه كان
((ظلوما بالافتراء وأما التثليث فلأنه أيضا ثلث فى نفى الفضائل عنه سيما الثلاث التى هى أصل الفضائل
وأمهات الكمالات يعنى الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية حيث قال لا يسير والعفة التى هى كمال
القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم والحكمة التى هى كمال القوة العقلية حيث قال لا يعدل وراعى
أمرا آخر فى الدعاء وهو أنه قابل كل مانسب إليه التقصير مما يتعلق بالنفس والمال والدين بمثله فدعا
عليه بما يتعلق بالنفس وهو طول العمر وبالمال وهو الفقر وبالدين وهو الوقوع فى الفتن. قوله
﴿ كان) أى اسامة بعد ذلك إذا سئل عن حال نفسه يقول أنا شيخ كبير وهو اشارة الى الدعوة
الأولى: مفتون الى الدعوة الثالثة وأما لفظ ( أصابتنى دعوة سعد) فهو بمقتضى عمو مهيدل على طول
الفقر. قوله (يغمزهن) أى يعصر أعضاءهن بالأصابع وفيه أيضا إشارة الى الفتنة والى الفقر
أيضا إذ لو كان غنيا لما احتاج الى غمز الجوارى فى الطريق. فان قلت ماوجه تعلقه بالترجمة. قلت
وجهه ان ر کود الامام يدل على قراءته عادة قرو دال على بعض الترجمة ولا خلاف فى وجوب
الفاتحة إنما الخلاف فى فرضيتها وان أراد البخارى من القراءة قراءة سورة غير الفاتحة فالركود
لا بدل على وجوبها الا أن بقال فعلة فى الصلاة دليل الوجوب مالم يعارضه ما يدل على أنه تدب
١٢٣
كتاب الآذان
٠٠٠٠٠٠,
أبُ عَبْد الله قَالَ حَدَثَنَسُفْيَنُ قَالَ حَدْتَ لُّهْرِىُّ عَنْ عَمُدِ بْنِ الرّبيعِ عَنْ
مُجَدَةَ بْنِ الصَّامِهِ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ لَا صَلَ لَنْ لْ
يَقْرَأْ بِقَاتَةَ الْكِتَابِ حَّتنا ◌ُمَّدٌ بْنُ بَدْرِ قَلَ حَدَثَ يَحِىَ عَنْ عُبَدِ اللهِ ٧٣٦
لقوله صلوا كما رأيتمونى أصلى وان أراد أعم منهما فهى واجبة على الامام بالاجماع . الخطابى:
المختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين من الرباعية والحذف من الأخرى وتخفيف الأخريين
وكذلك هو فى إحدى ركعتى الفجر والمغرب وذهب بعضهم الى التسوية فى الأوليين فى الطول
والأخريين فى القصر. النيمى: قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ماتناوله اسم القرآن وذلك ثلاث
آيات قصار أوآية طويلة وقال الأئمة الثلاثة فاتحة الكتاب واجبة وقال الشافعى سواء صلاها منفردا
أو إماما أو مأموما فيما يحهر به الامام أو يسر وإليه أشار البخارى فى الترجمة. وقال قوم من صلى
خلف الامام وجهر فيه الامام وهو يسمع قراءته فأنه لا يقرأ لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وقال الكوفيون البأموم لا يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسر. وقال أبو حنيفة القراءة
واجدة فى ركعتين من المغرب والرباعيات وليست بواجبة فى الثالثة والرابعة إذ لو كانت واجة
فيهما لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورة معها كالأوليين. وأما حديث سعد فوجهه أنه لما قال
أركد فيهما علم أنه أراد أطيل القراءة فيهما واقصر فى الأخريين لأنه لا خلاف فى وجوب القراءة
فى الأوليين. قال وفيه أن من سعى به من الولاة يسأل عنه الامام فى موضع عمله أهل الفضل منهم
لأن عمر كان يسأل عنه فى المساجد أهل ملازمة الصلاة فيها وفيه أن الوالى إذا شكى منه يعزل إذا
رأی الامام صلاحا وان کذب عليه فى الشكاية لئلا یبقی عليهم أمير وفيهم مں یکرههه لأنه ربما
ادى ذلك الى ما تسوء عاقته وقول عمر ذاك الظن بك يدل على أنهلم يقبل الشكاية وقد صرح بذلك
حین قال انى لم أعز له عن عجز ولا خيانة . أقول وفيه خطاب الرجل بكنيته ومدحه فى وجهه إنا
لم يخف عنه فتنة باعجاب وبحوه . قوله ﴿ محمود بن الربيع) بفتح الراء ختن عبادة مر فى باب متى
يصح سماع الصغير فى كتاب العلم و{عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة فى باب علامة الايمان
حب الأنصار. قوله ﴿ بفاتحة الكتاب) سميت فاتحة لأنها فتح بها كتاب الله تعالى ويفتح بها الصلاة
وعدى القراءة بالباء وهى متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ القراءة بها وهو نحو فلان يعطى ويمنع
١٢٤
کتاب الأذان
قَالَ خَدْقَى سَعِيدُ بْنُ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَدَخَلَ رَجُلٌ فَلَّى فَمَ عَلَىالَّيِّ صَلَىاللهُ عليهِ
وَمَفَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلّ ◌َائِّكَ لْ تُصَلِ فَرَجَعَ يُصَلى ◌ََّ صَلَى ثُمْ جَفَلْ
أى لا صلاة لمن لم يوجد القراءة باستعانة قراءة الفاتحة وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على
الإمام والمأموم والمتفرد فى الصلوات كلها فهو صريح فى دلالته على جميع أجزاء الترجمة . فان قلت
هذا لا يدل على الوجوب لاحتمال أن يراد لا كمال للصلاة أولا فضيلة له الا بها. قلت الذات
غير منتفية بالاتفاق فلا بد من تقدير فالحمل على نفى الصحة أولى من نفى الكمال ونحوه لأنه أشبه
بذفى الشىء نفسه لأن ما لا يكون صحيحا هو الى العدم أقرب مما لا يكون كاملا ولأن اللفظ يدل
بالتصريح على نفى الذات وبالتبع على نفى جميع الصفات فلما منع الدليل دلالته على نفى الذات تعين
حمله على نفى جميع الصفات. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المنقطة من فى باب
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم فى كتاب العلم و﴿ي) أى القطان. قال الدار قطفى خالف
بحی فیه جمیع أصحاب عبد الله لآن كلهم رووه عن عبيد الله عن سعید عن أبى هريرة ولم یذ کراباه
وقال أيضا يحي حافظ يعنى فيعتمد ما رواه فالحديث صحيح لاعلة فيه: قوله (فصلى) أى الصلاة
وليس المراد فصلى على النبى صلى الله عليه وسلم و (فرد) أى النبي صلى الله عليه وسلم الخطابى: فيه
وجوب التكبير لأنه أمر به والأمر للوجوب وفيه دليل على أن عليه أن يقرأ فى كل ركعة كما أن
عليه أنيركع ويسجد فى كل ركعة لأنه قال ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ومعنى (ما تيسر) أى الفاتحة
فان بيان النبى صلى الله عليه وسلم قد عين ما لا تجزى الصلاة إلا به من القرآن حيث قال لا صلاة
إلا بفاتحة الكتاب التيمى: هو مجمل وحديث عبادة مفسر والمفسر قاض على المجمل النووى:
أما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فانها متيسرة قال تعالى ((ولقد يسرنا القرآن الذكر»
أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة فان قيل لم يذكر فيه كل الواجبات
كالسجدة الثانية والنية والقعود فى التشهد الأخير والترتيب فالجواب أنها كانت معلومة عند السائل
فلم يحتج الى بيانها وفيه ايجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فى الركوع والسجود
ولم يوجبها أبو حنيفة والحديث حجة عليه وليس عنه، جواب صحيح وفيه أن المفتى يرفق بالمستغتى
١٢٥
كتاب الأذان
عَلَىالَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ قَانَّكَ لَمْ نُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ
وَالَّذِى بَكَ بِالْخَّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَِّْى فَقَالَ إِذَا ◌ُمْتَ إلَى الصَّلَاةِفَكَبْ
ثُمَّ قْرَأْ مَا تَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرَنِ ثُمْ ارْكَعْ خَّ تَطَمِنَّ رَاكِمَا ثُمَ اْفَعْ
حَتّ ◌َعَلَ قَائِمًا ثُمَّأْسُجُدْ خَّ تَعَْيْنَّ سَاجِدًا ثُمَ رْفَعْ حَّ تَطْمِنَّ ◌َالِسًا
٧٢٧
وَفْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلَِّكَ كُلّاً
باسبُ القِرَآءَةِ فِ الظُّهْرِ حّثنا أَبُوْ نُعَمْ قَالَ حَدَّثَ شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِىَ
القراءة
فى الظهر
عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَبِ قَادَةَ عَنْ أَبِ قَالَ كَانَ النُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَيَقْرَأُ فِى
الْتَنِ الْأُولَيْنِ مِنْ صَلَاةِالظُِّ بِقَائِمَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَنِ يُطَوِّلُ فِى
وفيه الرفق بالجاهل وإيضاح المسئلة والاقتصار على المهم دون المكملات التى لا يحتمل حاله حفظها
واستحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وأن قرب العهد
وأنه يجب رده فى كل مرة وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى
مصليا. فازقيل كيف تركه مرارا يصلى صلاة فاسدة . فالجواب أنه لم يؤذن له فى صلاة فاسدة ولا علم
من حاله أنه يأتى بها فى المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتى بها صحيحة وإنما لم يعلمه
أولا ليكون أبلغ فى تعريفه لصفة الصلاة المجزئة . التور بشتى: فاز قيل لمسكت عن تعليمه أولا. قلت
أن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحى كانه اغتر بما عنده من العلم فسكت
صلوات الله عليه عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا الى استكشاف ما اشتبه عليه فلما طلب
كشف الحال أرشده اليه والله أعلم ( باب القراءة فى الظهر) الظاهر أن المزاد بها قراءة الفاتحة
قوله {صلاتى العشى) يريد بها صلاتى الظهر والعصر ليطابق الترجمة لكن الجوهرى قال: العشى
من صلاة مغرب الى العتمة والعشاء بالكسر والمد مثله والعشآن المغرب والعتمة وزعم قوم أن
١٢٦
كتاب الأذان
الأُوَلَى وَيُقْصِّرُ فِ الَّنَةِ وَ يُسمِعُ الآيَةَ أَحَيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الْعَصْرِ بَفَّاتَحَة
الْكَتَابِ وَسُوَرَيْنِ وَكَ يُطْوِلُ فِ الأُوَى وَكَانَ يَطْوِلٍ فِى الْمَةِ الأُولَى
٧٢٨ مِنْ صَلَاةِ الْقُرْحِ وَ يُقَصِّرُ فِ النَّةِ حَثْنَا مُرُ بْنُ حَنْصِ قَالَ حَدْتَأَبِى
قَالَ حَدَّثَ الْأَعْمَثُ حَدَّثَنِى مُحَارَةُ عَنْ أَبِ مَعْمَرٍ قَالَ سَأَنَ خَابًا أَكَنَ الَّ
صَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ بَقْرَأْ فِ الْرِ وَالَصْرِ قَالَ نَّقُلْنَا بِ غَيْ كُمْ
تَعْرِفُونَ قَالَ بِاصْطِرَابِ لِحْتِهِ
باسبُّ الْقِرَاءَةِ فِى الْعَصْرِ حَّثنا حُمَدِّ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ُفْيَانُ
٧٢٩
القراءة
فى المصر
العشاء من روال الشمس إلى طلوع الفجر. قوله ﴿احذف) أى أقصر فى الأحريين لا أنه
يحذف بالكلية ويترك رأسا وأصل الحذف من الشىء النقص منه يقال حذفت من شعرى أى
أخذت منه وفى بعضها أخف وهذا يقوى لن أن المراد بالترجمة قراءة ما بعد الفاتحة لأن
الحذف وعدمه لا يتصور فى نفس الفاتحة. قوله ﴿الآية) أى آية القرآن أو آية السورة وفيه
أن الاسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل أن يكون الجهر بها كان يحصل بسبق
اللسان للاستعراق فى التدبر وفيه دليل أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها وفيه
تطويل الركعة الأولى بالنسبة الى الثانية. قال النووى: الأشهر عندنا أنه يسوى بينهما. فان
قلت ما التوفيق بين هذا الحديث وحديث سعد حيث قال أركد والمراد منه التسوية بينهما
قلت لا نسلم استفادة التسوية منه إذ غايته عدم التعرض للنسبة التى بينهما لا بالقوية ولا بعدهه!
قوله (عمر ) أى ابن حفص بن غياث تقدم فى باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة
و(عمارة) بضم المهملة فى باب رقع البصر الى الامام مع سائر الرجال وشرح الحديث. وفيه
الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته (باب القراءة فى العصر) قوله (يعدون)
١٢٧
كتاب الأذان
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بِ مُمِّرْ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِبَابِ بْنِ الأَرَتِ
أَكَانَ الُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َقْرَأْ فِ القُهِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَّ ◌َلَ قُلْمُ بِيّ
شَيْ كُمْ تَعَلُونَ قَآَهُ قَ بِخْطَابِ لِهِ حَدْنَا الْمَكِّ بْنُ إِبرَاهِيمٍ ٧٣٠
عَنْ مِعَامٍ عَنْ يَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِ قَدَةَ عَنْ أَيِهِقَالَ كَانَ
النُّّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَبَلْ بَقْرَأْ فِ الرَّكَيْنِ مِنَ الُّهِ وَالْعَصْرِ بِفَاتَ الْكِتَاب
وَسُورَةِ سُورَةٍ وَيُسْمِعُنَ الآيَةَ أَحَْنً
بَاتُ الْقِرَآءَةِ فىِ الْمَغْرِبِ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَاَ
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ ◌َُيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَةً عَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمَِتَهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَأْخُرْسَلَات ◌ُرْفَا فَقَالَتْ
١
يَّ وَالله لَقَدْ تَكْتَى بِقِرَاَتَكَ هذِهِ السُّورَةَ إِنَّ لَآخِرُ مَا سَمْتُ مِنْ
٧٣١
القراءة فى
للغرب
أى يعرفون لأنه متعد إلى مفعول واحد. قال أبو العالية: قراءة العصر على النصف من الظهر. وقال
إبراهيم يضاعف الظهر عليه أربع مرات فقال الحسن القراءة فيهما سواء قال أصحابنا: السنة فى الظهر
أن يقرأ من طوال المفصل وفى العصر من أوساطه والحكمة أن الظهر وقت القيلولة فطول ليدر کها
المتأخر والعصر وقت إتمام الأعمال وتعب أهلها نخفف عن ذلك. قوله ﴿المكى) مر فى باب الفتيا
فى كتاب العلم و (هشام) أى الدستواتى و﴿يحي بن أبى كثير) ضد القليل. قوله {سورة سورة)
كرر لفظ السورة ليعيد التوزيع على الركعات يعنى يقرأ فى كل ركعة من ركعتيها بسورة (باب القراءة
فى المغرب﴾ قوله (أم الفضل) هى أم عبدالله بن عباس ولم يقل أمىّ لشهرتها بذلك و(هو) أى
١٢٨
کتاب الأذان
٧٣٢ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ◌َقْرَأُبِهَا فِىِ الْمَغْرِبِ حَّثْنَا أَبُو ◌َصِمٍ عَنِ
اِبْنِ ◌ُرَيِ عَنِ ابِ أَبِ مُلْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بِ الْيَّرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكم
قَالَ قَالَ لِ زَيْدُ بْنُ قَابِتِ مَالَكَ تَقْرَأْ فِى الْمَغْرِبِ بِصَارٍ وَقَدْ سَمْتُ الَِّ
صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَ يَقْرُّ بِطُولِ الُّْوَلَيْنِ
بابُْ الْجَهْرِ فِى الْمَغْرِبِ حّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَنَا مَالٌ
٧٣٢
الجهرفى
للنرب
عبدالله و(هذه السورة) على مختار البصريين منصوب بقراءتك وعلى مختار الكوفيين بقوله ذكرتنى
بالتشديد وفى بعضها بالتخفيف وفى بعضها بقر انك على وزن الفعلان و(بقرأ) إماحال وإما لاستئناف
فعلى الحال يحتمل سماعها منه صلى الله عليه وسلم القراءة بعد ذلك وعلى الاستئناف لا يحتمل. قوله (أبو
عاصم) أى الضحاك تقدم فى أول كتاب العلم (وابن جريج) بضم الجيم الأولى فى أول كتاب الحيض
و(ابن أبي مليكة} تصغير الملكة فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله فى كتاب الايمان و(مروان بن
الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين فى باب البزاق في كتاب الوضوء قوله (قصار) التنوين فيه
بدل عن المضاف اليه أى قصار المفصل وهى التى من الضحى الى آخر القرآن و﴿قد سمعت) بضم التاء
قوله (بطولى الطوليين) التيمى: يريد أطول السورتين وطولى وزنه فعلى تأنيث أطول والطوليين
تثنية الطولى فقيل أراد بها سورة الأعراف لأن صاحبتها الأنعام فانقيل البقرة أطول السبع الطوال
أجيب بانه لو أراد البقرة لقال بطولى الطول فلما لم يقل ذلك دل على أنه أراد الإعراف وهى أطول
السور بعد البقرة. أقول فيه نظر لأن سورة النساء هى الأطول بعدها . فان قلت فى بعضها بطول الطولين
فما وجهه . قلت المراد بالطولين الطويلين إطلاقا للمصدر وإرادة للوصف أى كان يقرأ بمقدار
حاول الطويلين اللذين هما البقرة والنساء والأعراف. فان قلت المغرب ضيق لا يسع هذا المقدار
قلت فى وقتها خلاف. فاذا قلنا آخر وقتها غروب الخمرة فقد بسعه. وقال الخطابي : هذا يدل على
أن للمغرب وقتين. وقال فى موضع آخر فيه إشكال لأنه عليه السلام إذا قرأ الأعراف يدخل
وقت العشاء قبل الفراغ منها فتفوت صلاة المغرب وتأويله أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الركمة
١٢٩
كتاب الأذان
عَنْ أبْنِ شِهَبِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ جُبِرِ بْنِ مُطْعٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله
صَلَى الهُ عَيْهِ وَمَ قَأَ فِى الْمَغْرِبِ بِالُّورِ
٠٠٠٥/١٠٠
٧٣٤
بابُ الْجَهْرِ فِى الْعِشَاءِ حدثنا أبو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعِمِرٌ عَنْ
الجهرفى
المشاه
أَيِهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِ رَافِعٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ أَبِ مُرَيْرَةَ الْعَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا الَّمَاءُ
أَنْشَفَّتْ فَجَدَ فَقُلْتُ لَّهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِ الْقَاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَّى أَلْقَهُ حْنَا أَبُو الْوَلِدِ قَالَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ عَدَىْ ٧٣٥
قَالَ سَعْتُ الْبَرَاءَ أَنْ الِّْ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَسَلْ كَانَ فِ سَفَرٍ فَقَرَأْ فِى الْمِشَاءِ فِى
إحْدَى الرَّكْمَتَيْن بالتّينِ وَالزَّيْتُون
الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقت ثم قرأ باقيها فى الثانية ولا بأس بوقوعها خارج الوقت
ويحتمل أن يراد بالسورة بعضها (باب الجهر فى المغرب) قوله ﴿محمد بن حبير) بضم الجيم وفتح
الموحدة أبو سعيدمات بالمدينة رمن عمر بن عبد العزيز وأما أبوه فهو (ابن مطعم) بلفظ الفاعل من
الاطعام ابن عدى مر فى باب من أفاض فى كتاب الغسل. قوله (بالطور ) أى بسورة الطور
(باب الجهر فى العشاء) قوله ﴿معتمر) بلفظ الفاعل من الاعتمار باهمال العين وأبوه هو معلمان
ابن طر خان المشهور بالشيمى تقدما فى باب من خص بالعلم قوما (وبكر) ابن عبد الله المزى (وأبو وافع)
بالفاء وبالمهملة كنية نفيع فى باب عرق الجنب، قوله (قلت له) أى فى شأن السجدة يعنى سألته
عن حكمها (روبها) أى بالسجدة أ والباء الظرفية يعنى فى هذه السورة ﴿وحتى ألقاه) أى حتى أموت. قوله
﴿عدى) بفتح المهملة ابن ثابت الأنصارى مر فى باب ماجاء أن الأعمال بالنية فى كتاب الإيمان
﴿والبراءَ﴾ هو ابن عازب . قال بعضهم قراءته صلى الله عليه وسلم باذا السماء انشقت ويالتين والزيتون
« ١٧ گرمانی - ٥ ،
١٣٠
كتاب الأذان
٧٣٦
بابْتُ الْقِرَاءَ فِى الْعَشَاءِ بِالسَّجْدَة حَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ
القراءة فى
الثاء
بالجدة
زُرَيٍْ قَالَ حَدَّقَى النَّبِىُّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِ رَافِعٍ قَالَ صَيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ
الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا الََّهُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ
أَبِ الَّاسِ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَسَلَّ فَلَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَ خَّى أَلْقَهُ
٧٣٧
القراءة
فى المناء
بابُ الْقِرَآءَةِ فِى الْعِشَاءِ حدّثْاْ خَلَّادُ بْنُ يَحَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعَرْ قَلَ
حَتَ عَدِىُّ بُ ثَابِتِ سَمَعَ الْبَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلَ سَمِعْتُ الَِّيَّ صَلّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَ يَقْرَأُ وَالّينِ وَالَّْتُونِ فِى الْعَشَاء وَمَا سَمْتُ أَجَدًا أَحْسَنَ صَوْنَا
مِنْهُ أَوْ قَرَآَةً
باسْ يُطَوِّلُ فِ الأُولَنِ وَيَخْذِفُ فِ الْأُخْرَبَيْنِ حَّثنا سُلِيَنُ بُ
حَرْبِ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ
٧٣٨
يحاول فى
الاوليين
تدل على أنه لا توقيت فى القراءة فى الصلاة وكتب بذلك عمر الى أبى موسى رضى الله عنهما اقرأ بالناس
فى العشاء الآخرة بأوساط المفصل. وقرأفيها عثمان بالنجم وابن عمر بالذين كفروا وفيه أن المسافر إذا أعجله
صاحبه يقرأ بسورة قصيرة كما قرأ عليه السلام بالتين فى السفر (باب القراءة فى العشاء بالسجدة) أى
بسورة السجدة. قوله ﴿يزيد﴾ من الزيادة ﴿ابن زربع﴾ مصغر الزرع فى باب الجنب يخرج
﴿والتيجى) هو سليمان المذكور آنفا أبو المعتمر قوله (بها) وفى بعضها فيها و(خلاد) بفتح المنقطة
وشدة اللام مر فى باب من بدأ بشق رأسه الأيمن فى الغسل و﴿مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة
وفتح العين بالاهمال فى باب الوضوء بالمد والرجال كلهم كوفيون. قوله (أو قراءة) هو شك من
الراوي {باب يطول فى الأولبين﴾ قوله ﴿أبوعون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون محمد
١٣١
كتاب الأذان
◌ُ لِسَعْدِ لَقَدْ شَكُوكَ فِى كُلِّ شَىْ حَتّى الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّ أَنَا ◌َمُّ فِى الْأُوَلِيْنِ
وَأَحْذِفُ فِى الْأُخْرَبَيْنِ وَلَا آلُومَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ مِكَ أَوْ ظَنّ بِكَ
بَابُ الْقِرَاءَةَ فِى الْفَجْرِ وَقَتْه ◌ُّ سَةَ قَرَأَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَحُبْ
بِالُورِ حّثنا آدَمُ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَا سَيَّرُ بْنُ سَلَامَةَ قَلَ دَخَلْتُ ٧٣٩
أَنَا وَأَبِ عَلَى أَبِ بَرْزَةَ الأَسْلِ فَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاتِ فَلَ كَانَ النُّّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيُّصَلّى النَّ حِينَ تَزُولُ الشّمْسُ وَالْنَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ
إِلَى أَقْصَى ◌ْمَدِينَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَلَ فِى الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِ
بَأْخِيرِ الْعَشَاءِ إلَى تُكِ اللّيْلِ وَلَا يُحِبُّ الَّوْمَ قَبْلَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
وَيُصَلَى الُّبْحَ فَصَرِفُ الرَّجُلُ فَرِفُ جَلِسَهُ وَكَأَنَ يَقْرَأُ فِى الَّكَّنْ
أَوْ إحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّنَ إِلَى الْمَاءَةِ حَّثْنَا مُسَدَّدْ قَالَ حَدْنَا إِسْعِيلُ ٩٤٠
ابن عبد الله الثقفى الكوفى الأعور. قوله (أمد) بضم الميم (ولا آلو) بالمد فى أوله وضم اللام
أى لا أقصر فى ذلك سبق معنى الحديث بطوله فى باب وجوب القراءة للامام (باب القراءة فى
الفجر﴾ (أم سلمة) بفتح اللام احدى أمهات المؤمنين {وقرأ) أى فى صلاة الفجر بالطور
قوله (سيار) بفتح المهملة وشدة الفحتانية (ابن سلامة) بخفة اللام المكنى بأبى المنهال {وأبو برزة)
بالموحدة المفتوحة وسكون الراء ومالزاى (الأسلى) بفتح الهمزة واللام مر مع شرح الحديث
١٣٢
كتاب الاذان
ابْنُ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَلَ أَخْبَرَبِ عَطَلْ أَنَّهُ سَمعَ أَبَ هُرَيْرَةً
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فِ كُلِّ صَلَهُيُقْرَأُ فَمَا أَسَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِّهِ
وَسَ أَسْمٌَ وَمَا أَخْفَى عَنَّ أَخْفَيْنَ عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْعَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْرَأَتْ
وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ
باتُ الْجَهْ بِقْرَاءَ صَلَةَ الْفَجْرِ وَقَتْ أُمُّسَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَالنَّاسِ
الجمر بقراءة
صلاة الفجر
٧٤١ وَالَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يُصَلّى وَيَقْرَأُ بِالْطُورِ حَدَثْنَا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا
فى باب وقت الظهر. قوله (إسمعيل) أى ابن علية و﴿عطاء) أی ابن أبى رياح . قوله ﴿فى كل
صلاة) متعلق بقوله يقرأ أى يجب أن يقرأ القرآن فى كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها
بالسعر فا جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا به وما أسر به أسررنا به وفى صحيح مسلم
قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ألا بقراءة وما أعلن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفى أخفينا لكم وفى بعضها يقرأ بلفظ المعروف أى يقرأ رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿أم القرآن) أى الفاتحة وسميت بأم القرآن لاشتمالها على المعانى التى
فى القرآن أو لأنها أول القرآن كما سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض وأصلها ( وان لم تزد) بلفظ
الخطاب (وأجزأت) بلفظ الغيبة أى الصلاة والاجزاء هو الأداء الكافى لسقوط التعبد به وفيه أنه
لو لم يقرأ الفاتحة لم تكن الصلاة مجزئة وفيه استحباب السورة بعدها وفيه عدم وجوبها خلافا للحنفية
فانهم يقولون بوجوبها فى الركعتين الأوليين من الرباعيات. فان قلت هذا ليس مرفوعا الى النبى
صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. قلت قوى الصحابى حجة عندهم فيصح للالتزام أو هو من باب الاجماع
السكوتى فانه قال ذلك ولم ينكر عليه أحد أو أن الغالب من حال الصحابى أنه لا يقول إلا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا أنه لاحد للزيادة على الفاتحة. قال جابر بن سمرة ان قراءة
النبى صلى الله عليه وسلم فى الفجر كانت بقاف ونحوها وقرأ أبو بكربسورة البقرة فى الركعتين. وعمر
بسورة يونس وهود. وعثمان بيوسف والكهف. وعلى بالانبياء. ومعاذ بالنساء (باب الجهر بقراءة
١٣٣
كتاب الأذان
أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِ بِشْرٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنٍ عَّاسٍ رَضِىَ الُهُعَنْهُمَا
قَالَ انْطَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فِ طَائِقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَمِدِينَ إِلَى سُوقِ
عُكَظَ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِنِ وَبَيْنَ خَرِ الَّمَاءِ وَأَرْسَِتْ عَلَيهِمُ الُّهُبُ
فَرَجَعَتِ الَّيَاطِينُ إلَى قَوْمِمْ فَقَلُوا مَالَكُمْفَقَالُوا حِيلَ بَيْتَنَ وَبَيْنَ خَبْرٍ
الَّمَاء وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَ الُّهُبُ قَلُوا مَا حَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خْرِ الَّمَاءِإِلَّ ◌َمْ
حَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِى حَلَ بَيْنَكُمْ
وَيَ خَرِ السَّمَاءِفَانْصَرَّفَ أُوْلِكَ الَّذِينَ تَُّوا لَ تِهَ إِلَى الَّ صَلَى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَهُوَ بَخْلَ عَامِدِينَ إلَى سُوقِ عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً
صلاة الفجر) قوله (أبو بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة من فى أول كتاب العلم (وعكاظ)
بضم المهملة وخفة الكاف وبالمنقطة يصرف ولا يصرف والسوق يذكر ويؤنث لغتان وسميت
بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. الجوهرى: عكاظ اسم سوق العرب بناحية مكة كانوا يجتمعون
بها فى كل سنة فيقيمون شهرا يتبايعون ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون ولما جاء الاسلام هدم
ذلك. قوله (حيل) يقال حال الشىء بينى وبينك أى حجز و﴿الشهب) بضم الهاء جمع الشهاب
وهو شعلة نار ساقطة كأنها كوكب منقض و﴿فاضربوا) أى سيروا فى الأرض كلها و﴿مشارق)
منصوب على الظرفية أى فى مشارق يقال صرب فى الأرض إذا سارفيها. قوله ﴿أولئك) أى الشياطين
﴿الذين توجهوا ناحية تهامة) وهى بكير الفوقانية بلد وقيل هى اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد
الحجاز وسميت بذلك لشدة حرها لأنها مشتقة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحرور كود الريح
وقال صاحب المطالع انها من تهم الدهن إذا تغير وسميت بها لتغير هوائها. قوله ﴿بنخلة) غير
منصرف موضع معروف ثمة وبطن نخلة هو موضع بين مكة والطائف. فان قلت (عامدين) حال
١٣٤
كتاب الأذان
الْفَجْرِ فَّ سَعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هُذَا وَالله الّذِى حَلَ يَدْنَكُ وَبَيْنَ
خَ السّمَاء ◌َهَكَ حِينَ رَبَعُوا إِلَى قَوْمِمْ وَ (قَالُوا يَوْ مَنَا إِنَّ سَعْنَا قُرْآنَا
◌ًَّ يَهْدِ إلَى الُّشْدِ فَنََّ بِهِ وَلَنْ نُثْرِكَ بِرَبَّ أَحَدَاً) فَنْلَ اللهُعَلَى نَبِّهِ
٤٢ ٧ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َقُلْ أُوْ حِنَّ إِلَىْ) وَإِنْمَا أُوْحِىَ الَيْهِ قَوْلُ الْمِنِّ حَّثنا
مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدْتَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
منه فما وجه الجمع. قلت جمع باعتبار أن الصحابة معه كما يقال جاء السلطان والمراد هو وأتباعه أو
جمع تعظيما له. قوله (استمعوا له) الفرق بين الاسماع والاستماع أن باب الافتعال لا بد فيه من
التصرف فالاستماع سماع بالقصد والاصغاء والسماع أعم منه، قوله ﴿فهنالك) ظرف مكان والعامل
فيه قالوا وفى بعضها فقالوا فالعامل رجعوا مقدرا يفسره المذكور. النووى . ظاهر هذا الحديث
يدل على أن الحيلولة بين الشياطين وخبر السماء حدث بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن
قبلها ولهذا أنكرته الشياطين وضربوا المشارق والمغارب ليعرفوا خبرّه ولهذا كانت الكهانة فاشية
فى العرب حتى قطع بينهم وبين صعود السماء واستراق السمع كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا « وأنا
لمسنا السماء فوجدناها مائت حرسا شديدا وشها وأنا كنا نقعد منها مقاعد» الآية وقدجاءت أشعار
العرب باستغرابهم رميها لكونهم لم يعهدوه قبل النبوة وكان رميها من دلائل النبوة . وقال جماعة
ما زالت الشهب مذ كانت الدنيا وقالوا كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثر حين بعث محمد صلى الله
عليه وسلم وذكر المفسرون أن الرمى وحراسة السماء كان موجودا قبل النبوة لكن إنما كانت تقع
عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الأرض أو ارسال رسول البهم ونحوه وقيل كانت
الشهب قبل البعثة مرئية ومعلومة لكن رجم الشياطين واخراقهم بها لم يكن إلا بعدها . قال وفيه
إن صلاة الجماعة مشروعة فى السفر وأنها شرعت فى أول النبوة . أقول وفيه وجود الجن ووجود
الشياطين. فإن قلت الحديث يدل على أنها نوع واحد. قلت وهو كذلك إلا أنهما صارا صنفين
باعتبار أمر عرض لها وهو الكفر والإيمان فالكافر منهم سمى بالشياطين والمؤمن بالجن . فان
١٣٥
کتابالأذان
قَالَ فَأَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيَا أُمِنَ وَسَكَ فِيَ أُمِرَ وَمَا كَانَ رَّبُّكَ نَسِّا
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ)
باسْتُ الجمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِى الَّكْمَةِ وَالْقِرَآءَةِ بِالْخَوَاتِ وَبِسُورَةٍ
الجمع بين
السورتين
قلت ابن عباس لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاسناد فما حكمه. قلت هو من
مراسيل الصحابة. قوله ﴿فيما أمر) بضم الهمزة والآمر هو الله تعالى و(نسيا) أى تاركا لبيان
أفعال الصلاة. فإن قلت هذا الكلام من أى الأساليب إذ النسيان ممتنع على الله سبحانه وتعالى. قلت
هو من أسلوب التجوز أطلق الملزوم وأراد اللازم إذ نسيان الشىء مستلزم لتركه. فان قلت لم ما
قلت إنه كناية. قات لأنشرط الكتابة إمكان إرادة معناه الأصلى وهنا يمتنع وشرطه أيضا المساواة
فى الملزوم وههنا الترك ليس مستلزما للنسيان إدقد يكون الترك بالعمد هذا عند أهل المعانى وأما.
عند الأصولى فالكفاية أيضا نوع من المجاز. الخطابى: لفظ مكت يريد به أنه أسر القراءة لا انه
تركيا فأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة سرا أو جهرا ومعنى الآية
وتمثيله بها فى هذا الموضع هو أنه لوشاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآنا متلوا
لفعله ولم يتركه عن نسيان لكنه وكل الأمر فى بيانه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاقتداء
والاتنساء بفعله. قوله (أسوة) أى قدوة. فان قلت كيف دلالته على الترحمة. قلت المقصود من
الترجمة بيان سبية الجهر بالقراءة للأمة وقد ثبت بالروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصبح
جهرا فهو كان مأمورا بالجهر ونحن مامورون بالأسوة به فيسن لنا الجهر وهو المطلوب أو انه لم
يورده فى هذا الباب مستقلا فى دلالته على الترجمة بل تتميما للحديث السابق آنفا الذى رواه
أيضا ابن عباس أو لما كان المراد من قرأ فيما أمر جهر فيما أمر ناسب الترجمة فى أصل الجهر
بالقراءة فيهذا القدر من المناسبة ذكره فى هذا الباب أو لسبب آخر والله أعلم (باب الجمع بين
السورتين) قوله (بالخواتيم) أى خواتيم السور أى أواخرها ومعنى بسورة قبل سورة أن يجعل
سورة متقدمة على الأخرى فى ترتيب المصحف متأخرة عنها فى القراءة وهذا أعم من أن يكون
فى ركعة أو ركعتين. وقال مالك لا بأس أن يقرأ فى الثانية سورة قبل التى فى الأولى وقراءة التى
بعدها أحب إلينا . النووى: ويقرأ على ترتيب المصاحف ويكره عكسه ولا تبطل بهالصلاة. قوله
١٣٦
کتابالأذان
قْلَ سُورَةَ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ وَيُذكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ الُّّْ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَم ◌َاْمِنُونَ فِ الصُّنْحِ حَتَّى إِذَا بَ ذِكْرُ مُوسَى وَهُرُونَ أَوْ ذِغْرُ
عِيسَى أَخَّتُهُ سَعْلَةٌفَرَكَ وَأَ عُ فِ الرَّكْبِ الْأُوْلَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِ بِنَ آَةٌ
مِنَ الَقَرَةِ وَفِ الَّنَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَانِ وَقَرَأَ الْأَحْتَفُ بِالْكَرْفِ فِى الْأُوْلَ
وَفِ الَّنَةِ بُوسُفٌ أَوْ يُونُسَبِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَى مَعَ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ
بِمَا وَقَرَأْ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آَيٌَّ مِنَ الْأَنْفَالِ وَفِ الَّنِيَةِ بِسُورَةَ مِنَ
الْمُفَصَّلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فيمَنْ يَقْرَأْ سُورَةً وَاحدَةً فى رَكَعَتَيْن أَوْ يُرَدَدَ سورة
(ويذكر) تعليق بصيغة التمريض و(عبدالله ابن السائب) باعمال السين وبالألف ثم الهمزة ثم
الموحدة المخزومى قارىء مكة أخذوا عنه القرآن وبهامات. قوله (المؤمنون) أى سورة ((قد أفلح
المؤمنون)) وذكر موسى هو قوله تعالى ((ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون)) وذكر عيسى هو قوله
تعالى ((وجعلنا ابن مريم وأمه آية)) ولفظ ذكر مرفوعا ومنصوبا و (سعلة) بفتح السين وضمها
و﴿المثانى). الجوهرى: المثانى من القرآن ما كان أقل من المائتين وتسمى فاتحة الكتاب مثانى
لأنها تثنى فى كل ركعة ويسمى جميع القرآن مثانى أيضا لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. النووى:
قال العلماء أول القرآن السبع الطوال ثم ذوات المتين وهن السور التى فيها مائة آية وحوها ثم المثانى
ثم المفصل. التيعى: المثانى ما لم يبلغ مائة آية وقيل المثانى عشرون سورة والمئون إحدى عشرة سورة
وقال أهل اللغة سميت مثانى لأنها ثنت المئين أى أنت بعدها. قوله ﴿الأحنف) بفتح الهمزة
وسكون المهملة وبفتح النون وبالفاء مر فى باب المعاصى من كتاب الايمان و(ذكر) أى الأحذف
﴿بهما﴾ أى بالكهف فى الأولى وإحدى السورتين فى الثانية أو بيوسف ويونس والمفصل من سورة
القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف الى آخر القرآن و(يردد) أى يكرر السورة بعينها فى الركمة
١٣٧
كتاب الأذان
وَاحِدَةٌ فِى رَ كْعَتَيْنَ كُلٌّ كِتَابُ الله وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس رَضَ
اللهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُهُمْ فِ مَسْجِدِقُبَ وَكَانَ كُّا افْتَ سُورَةً
يَقْرَأُ بَ هُمْ فِ الصَّلَةِمَّ يُقْرَأْ بِالْتَبِقُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ خَى يَقْرُغَ مِنها
ثُمَّيَقْرَأْ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِ كُلِ رَكَةٍ فَكَّمَهُ أَصْحَابُ
فَقَالُوا إِنَّكَ تَغْتَُّ بِذِهِ النُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّ أُجْزِئُكَ خَّ تَقْرَأَ بُأُخْرَى
قَّ تَقْرَأْبِهَا وَإِنَّ أَنْ تَدَعَا وَتَقْرَأَبِأُخْرَى فَلَ مَا أَنَابَارِكَ إِنْ أَحَُمْأَنْ
أُمَّكُم ◌ُلِكَ فَعَلْهُ وَإِنْ كَرِهُمْ تَكُمْ وَكَانُوا يَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَنْضَلِْ
وَكَرُهُوا أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ ◌َ أَنَامُ الَّيُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبّ
فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْتَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكٌ عَلَى
الثانية. قوله (عبيد اللّه) أى المصرى و(ثابت) أى البنانى وهو تعليق بصيغة التصحيح و﴿يقرأ)
صفة لسورةو﴿بما يقرأ﴾ أى من الصلوات التى يقرأ القرآن فيها جهرا و (افتتح) جواب كلما . فان
قلت إذا افتتح بالسورة فكيف يكون الافتاح بقل هو الله أحد. قلت المراد إذا أراد الافتاح
بسورة افتح أولا بسورة الاخلاص . قوله (تجزئك) بفتح حرف المضارعة وفى بعضها بضمها
و(تدعها) أى تتركها وتقرأ بسورة أخرى غير ((قل هو الله أحد)» و﴿الخبر) أى المعهود وهو
ملازمته لقراءة الصورة الاخلاصية. قوله ( يأمرك به) وهو أما قراءه الاخلاصية فقط وإما
قراءة غيرها فقط. فان قلت كيف أطلق لفظ الأمر وليس ثمة لا علو ولا استعلاء. قلت الحق أنهما
لا يشترطان فى الأمر وحقيقته هو القول الطالب للفعل فان قلت أين الأمر. قلت هو لازم من
التخبير المذكورون ( ما) استفهامية فى ( ما يحملك) أى ما الباعث لك فى التزام ما لا يلزم من
( ١٨ كرمانى جـ ٥ )
١٣٨
كتاب الأذان
لُوِ هِذِهِ السُّورَةِ فِى كُلّ رَكْعَةَ فَقَالَ إِى أُجُّهَا فَقَالَ حُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكٌ
٧٤٣ الْجَنَّ حَّثْنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّتَ شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ وَائِل
قَالَ جَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الَّةُ فِى رَكَّمَ فَقَالَ هَذَّاً
كُبَّالشّعْرِلَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَِّى كَانَ النُّّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِوَسَمْ يَغْرِنُ بَيْهَنْ
فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَضَّلِ سُورَّنِ فِ كُلِ رَكْمَةِ
قراءة الاخلاصية فى كل ركعة و(ادخلك) أى يدخلك وجاء بلفظ الماضى لأنه لما كان محقق الوقوع
جعله كأنه واقع والسبب فيه أنه كان يحبها لأنها صفة الله تعالى فهو يدل على حسن اعتقاده فى الدين.
فإن قلت سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المانع من الفعل والحامل على اللروم فهو جواب
منهما أو عن أحدهما . قلت جواب عن الثانى. فان قلت لم لا يكون عن الأول أيضا، قلت لأنهم
خير وه بين قراءته لها فقط وقراءة غيرها فلا يصح أن يقول محبتى لها هو المانع من اختيارى قراءتها
فقط . فإن قلت فلم ما أجاب عن الأول. قلت لأنه يعلم منه فكأنه قال أقرأها لمحبتى لها وأقرأبسورة
أُخرى إقامة للسنة كما هو المعهود فى الصلاة فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلاة. قوله (عمرو
ابن مرة) بضم الميم وشدة الراء مرفى باب تسوية الصفوف و﴿أبو وائل) فى باب خوف المؤمن فى
كتاب الايمان. قوله (هذا) بفتح الهاء وتشديد المعجمة هو الاسراع فى القراءة زهو منصوب
بفعل مقدر وهوتهذ قالوا معناه أن الرجل لما أخبر بكثرة حفظه وقراءته قال له ابن مسعود أتهذه
هذا كهذ الشعر أى بحفظه وروايته لا فى انشاده وترنمه لأنه يزيد فى الانشاد والترضم عادة . وفيه النهى
عن العجلة فى القراءة والحث على الترتيل والتدبر. قوله ﴿النظائر) أى السور التى هى متقاربة فى
الطول والقصر و﴿يقرن) بضم الراء وقد جاء بيان هذه السور العشرين فى سنن أبي داود: النجم
والرحمن فى ركعة، واقتربت والحافة فى ركعة، والطور والذراريات فى أخرى، والواقعة ونون، وكذا
سأل سائل والنازعات ، و کذا ويل للمطففين وعبس فی ر کعة والمدثر والمزمل فى أخرى، وهل أتى
ولا أقسم، وكذا عم والمرسلات، وكذا الدخان والتكوير. قال القاضى عياض: هذا موافق لرواية
بيـ
کتاب الأذان
١٣٩
باسْ يَقْرَأُ فِى الْأُخْرَيَن بفاتحة الكتاب حدثنا مُوسَى بْنُ إِشْعِيلَ
٧٤٤
يقرأ في
الاخربين
بالفاتحة
قَالَ حَدَّثَ هَمَّمْ عَنْ يَخِى عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ قَدَةً عَنْ أَبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ كَنَّ يَقْرَأُ فِ الظُّهْرِ فِ الْأُوْلَنِبِأُمِّالْكِتَابِ وَسُودَيْنِ وَفِي
الَكَيْنِ الْأُخْرَيَّنِ بِأُمِّالْكِتَابِ وَيُسْمِعْنَ الآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِ الزَّكْمَةُ الْأُولَى
مَا لَا يُطَوِّلُ فِ الرَّكَْةِ التَّيَةَ وَهُكَذَا فِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِ الصُّنْحِ
٧٤٥
باسُْ مَنْ تَقَ الْقِرَ فِ الظّهرِ وَالْنَصْرِ حَدْتَنَا قَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
من خلفت
القراءة في
الظهر
والعصر
قَالَ حَدَّثَ جَرِيْرٌ عَنِ الْمَِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُمٍَّ عَنْ أَبِ مَعْمَرِ قُلْتُ
عائشة أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان إحدى عشرة ركعة بالوتروان هذا كان قدرقرماتم غالباوأن
تطويله كان بسبب التدبر والترتيل وما ورد من قراءته البقرة كان فى نادر من الأوقات. التيمى: إنما
أنكر ابن مسعود على الرجل ليحضه على التأمل لا أنه لا يجوز قراءة المفصل فى ركمة وفيه دليل
ان صلاته من الليل كان عشر ركبات وكان يوتر بواحدة (باب يقرأ فى الأخريين) تثنية الأخرى رفى
بعضها الآخرتين تثنية الآخرة. قوله (حمام) أى ابن يحيى بن دينار الأردى و﴿ يحيل) بن أبى كثير
تقدما مرارا و{ما) فى { مالا يطيل) يحتمل أن تكون نكرةموصوفة أى تطويلا لا يطيله فى الثانية
وأن تكون مصدرية أى غير إطالته فى الثانية فتكون هى مع ما فى حيز ها صفة مصدر محذوف وفى بعضها مما
قوله (وهكذا فى الصبح) التشبيه فى تطويل الركعة الأولى فقط بخلاف التشبيه فى الحصر فإنه أعم منه
وفيه حجة على من قال ان الركعتين الأخريين ان شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما. فإن قلت من أن علم
الوجوب. قلت من استمرار فعله صلى الله عليه وسلم لأن تركيب (( كان يفعل)» مفيدله ومن قوله عليه
السلام صلوا كما رأيتموفى أصلى (باب من خافت) أى أسر. قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر
الراء الأولى ابن عبد الحميد الرازى تقدم مرارا و(عمارة) بخفة الميم و(عمير) بضم الهملك
١٤٠
کتاب الأذان
تَبِ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلْ يَقْرَأُ فِ النُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ
قُلْنَ مِنْ أَيْنَ عِلْتَ قَلَ بِاضْطِرَابِ لِجَهِ
بابْ إذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الآيَةَ حَّْنا محمّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَثَ
٧٤٦
اذاأسمع
الإمام الاية
الْأَوْزَاعُّ حَدْتِ يَ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ حَدَّقَى عَبدُ اللهِبْنُ أَبِ قَادَةَ عَنْ أَبِهِ
أَنَّالَّيِّ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَكَانَ يَقْرَأْبِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ مَعَا فِ الَّكَيْنِ
الْأُولَيْنِ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْنَصْرِ وَيُسْمِعُنَ الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ
فِي الرَّكْمَةِ الْأَوَ
٧٤٧
يطول فى
لحكمة
الا ولى
﴿ بابْ يُطَوّلُ فِ الرَّكْمَةِ الْأُولَ حَدّثنا أبو نُعَمٍ حَدْتَ مِنَامٌ عَنْ
يَحَيَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ قَدَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَ النَّيِّ صَلَّاللهُ عَلَيهِ
وَسَمَكَانَ يُطَوِّلُ فِ الرَّكْمَةِ الْأُوْلَ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ وَيَقْصِّرُ فِ النَّةِ وَيَفْعَلُ
ذلكَ فِى صَلاَّة الصبحِ
بأسَبُْ جَهْ الْأمَامِ بِالتَّمِينِ وَقَلَ عَطَاءُ آمِينَ دُعَاْ أَمْنَ ابْنُ الْوَبَيْرُ
بھر الامام
بانتأمين
و﴿أبو معمر) بفتح الميمين فى باب رفع البصر الى الامام مع معنى الحديث (باب جهر الامام
بالتأمين) قوله ( آمين) يمد ويقصر والميم مخففة قالوا وتشديدها خطأ ومعناه فليكن كذلك وهو
مبنى على الفتح لاجتماع اليا كنين مثل كيف وقيل معناه اللهم استجب. الواحدى: جاء فيه المد مع