Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
كتاب الآذان
٦٧١
قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَلَ كَانَ يُصَلَى
مَعَ الَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَثُمَ يَرْجِعُ فَيُ قَوْمَهُ وحَّدُنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ
قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَ تُنْبَةُ عَنْ عَمْرِ وقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِقَالَ
كَنَ مُعَدُ بُ جَلِ يُصَِّى مَعَ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَُّ قَوْمَهُ
فَصَلَى الْمِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَرَةِ فَانْصَرَفَ الَّجُلُ فَكَنَّ مُعَاذَا تَنَوَلَ مِنْهُ فَبَغْ
النَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ فَنٌ فَّنٌ فَانٌ ثَلَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَتًا فَاتًِّا
فَاتِ وَأَّمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرُو لَا أَحْفَظُمَا
وإن لم ينوهم ولا يجوز للنساء أن يصلين خلفه إلا أن ينويهن (باب إذا طول الامام) قوله (عمرو)) هو
ابن دينار الأثرم مر فى باب كتابة العلم و﴿معاذ) بضم الميم ابن جبل فى أول كتاب الايمان. قوله
(سمعت﴾ هذا الطريق أقوى من الأول حيث قال عن جابر و﴿فصلى﴾ أى معاذ. فان قلت منههنا الى
آخره هل هو داخل تحت الطريق الأول أو المراد فى ذلك هو القدر المذكور قبل التحويل فقط. قلت
الظاهر الدخول . قوله ( الرجل) إما أن يرادبه الجنس أو المعرف تعريف الجنس كالنكرة فى مؤداه
فكانه قال رجل أويراد المعهود من رجل معين وقال ابن الأثير هو حرام أى ضد الحلال ابن ملحان
بكسر الميم غال أنس بن مالك و﴿ ينال منه﴾ أى يصيب منه بعيبه ويتعرض له بالايذاء وفى بعضها يتناول منه
يلفظ ماضى التفاعل و ﴿فبلغ) أى الأمر ﴿ وفتان) أى منفر عن الدين صادعنه وهو خبر مبتدا محذوف
و﴿ أُو قال) شك من جابر وفى بعضها فاتنا بالنصب على أنه خبر كان المحذوف أو صار ونحوه و (السورة)
بالهمز وبغير الهمزة و﴿المفصل) عبارة عن السبع الأخير من القرآن فهو من الحجرات الى آخره وقيل من
القتال وقيل من الفتح وقيل من قاف وسمى مفصلا لكثرة الفصول التى تقع بينهما من البسملة وهو على
ثلاثة أقسام طواله وقصاره وأوساطه فالطوال من إحدى السور الأربع إلى سورة عم وأوساطه الى
الضحى وقيل من إحداهما الى الصف والأوساط من الصف الى سورة إذًا السماء انشقت والقصار منها
(( ١١ - كرمانى - ٠،

٨٢
كتاب الأذان
بَابُْ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِ الْقِيَامِ وَ إِنْمَاءِ الزَّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَثنا
تخفيف القيام
٦٧٢
أَحَدُ بْنْ يُونُّسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَلَ
أَخْبَفِى أَبُ مَسْمُودِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ يَارَسُولَ الله إنّى لَأَخَّرُ عَنْ صَلَةُ
الْغَدَاءَ مِنْ أَجْلِ فُلانِّا يُطِلُ بِنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ
فى مَوْعِظَةَ أَشَدَّ شَصَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُقِرِينَ فَأَيُ مَا صَلَى
بِالنَّاسِ فَلْتَجَوَّزْ قَنَّ فِيهِمُ الصَِّفَ وَالْكَبِرَ وَذَا الْحَاجَةِ
بابْ إِذَا صَلَّ لِنَفْسِفَيُطُوَّلْ مَاشَاءَ حَدَثْنَا عَبْدُالهِ بْنُ يُوسُفَ
٦٧٣
إذا صلى
لنفسه
قَالَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِ الإِّنَاِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
الى الآخر. قوله ﴿ لا أحفظها) أى السورتين المأمور بهما وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتفل
خلاف للحنفية والمالكية والحديث حجة عليهم، وقطع الاقتداء وقول البقرة وأراد السورة التى يذكرفيها
البقرة وفيه الانكار على المسكرات والاكتفاء فى التعزير بالكلام والأمر بتخفيف الصلاة (باب
تخفيف الامام فى القيام) قوله (زهير) بضم الزاى مر فى باب الصلاة من الايمان و(اسمعيل).
أى المشهور بالميزان و(قيس) بفتح القاف و(أبو مسعود) أى الساكن ببدر تقدموا فى باب الغضب
فى الموعظة مع معنى الحديث الشريف قوله ﴿فأيكم ما صلى﴾ ما زائدة وزيادتها مع أى الشرطية
كثيرة وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم و(وليتجوز) أى فليخفف يقال تجوز فى صلاته أى خفف
وأصل اللام الكر وجازفيه السكون. فان قلت الحديث دل على الجزء الأول من الترجمة . قلت الواو
فى وإتمام بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شىء من الواجبات فهو تفسير لقوله
فليتجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالتجوز الذى يؤدى الى فساد الصلاة (باب إذا
صلى لنفسه) قوله ﴿ للناس) فان قلت الصلاة ه تعالى لالهم قلت المراد إداء الناس أو لأجل ثواب

٨٣
كتاب الأذان
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْلِلنَّاسِ فَلْخَفِّفْ فَنَّ مِنْهُمُ
الضَِّّ وَالسَّقِيَمَ وَالْكَبِرَ وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُم ◌ِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِلْ مَاشَاءَ
بَابُْ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدِ طَّوْتَ بِنَا يَبِّيَّ ◌َّ
حّثْا ◌َُدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ إِشْعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِ عَنْ قَيْسِ
٦٧٤
أْنِ أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَرَسُولَ اللهِ إِ لَأَخَّرُ عَنِ
الصَّلَة فِى الْفَجْرِ مِّ يُطِلُ بِنَفُلَانْ فِيَ فَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ
وَ مَا رَُّهُ غَضِبَ فىِ مَوْضِعٍ كَانَ أَنَّ غَضَا مِنْهُيَوْمَئِذٍ ثُمَّقَلَ يَ أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمُنَعِيْنَ فَنْ أَمَّالَّسَ فَلْيَنَجَوَّزْ فَإنَّ خَلْقَهُ الصَّعِفَ وَالْكِرُ
٦٧٥
وَذَا الْحَاجَةِ حّثنا آدَمُ بْنُ أَبِ إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ
الناس أو لخيرهم الحاصل من الجماعة وكذا الثواب نفسه ولغيره ( باب من شكى أمامه)
قوله (أبو أسيد ) بضم الهمزة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة مالك بن ربيعة الأنصارى الساعدى أبر أسيه،
المدنى شهد المشاهد كلها وهو مشهور بكنيته مات سنة ثلاثين وقيل ستين بعدذهاب بصره وهو آخر
من مات من البدريين ولفظ (بنى) مصغرا وخاطبه بتطويل الصلاة معاتبا له. قوله ( ياأيها الناس
أن منكم منفرين) فان قلت ما الحكمة فى أنه صلى الله عليه وسلم فى بعض المواضع عم الخطاب ولم
يخاطب معاذا بخصوصه وقال ان منكم وفى بعضها خصصه وقال أفتان أنت. قلت نظر الى المقام نحيث
بلغ صلى الله عليه وسلم أن معاذا نال منه خاطب بالصريح وحيث لم يبلغه عممه تضعيفا للتقرير
بتضعيف الجريمة. قوله (محارب) بضم الميم وبكسر الراء والدثار خلاف الشعار مر فى باب الصلاة

٨٤
کتاب الأذان
ابْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِىَّ قَالَ أَقْلَ رَجُلٌ بِنَضَيْن
وَقَدْ جَعَ الَّيْلُ فَوَفَقَ مُعَادًا يُصَلِ فَكَ نَاضِتَهُ وَأَقْبَ إِلَى ◌ُّمَاذْ فَقَرَأَبْسُورَة
الْبَقَرَّةِ أَوِ الْنِسَاءِفَانْطَقَ الرَّجُلُ وَهُ أَنَّ مُعَاذَا ◌َلَ مِنْهُ فَى النَّيِّ صَلَى الَهُ
عَلَيْهِ وَسَم فَكَا إِلَيهِ مُعَذًا فَ النَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَا مُعَانُ أَنٌ
أَنْتَ أَوْأَقَتِنْ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَلَوْلاَ صَلَيْتَ بِسْحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
وَالَّيْلِ إِذَا يَغْفَى فَانْهُيُصَلِ وَرَ الْكِرُ وَالضَِّفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ
فِى الْخَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَتَابَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوِقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيَانِىُّ
إذا قدم من سفر و (الناضح) السعير الذى يستقى عليه و (جنح) بفتح النون إذا أقبل بظلامه
و(فترك) بالمثناة لا بالموحدة ﴿وقرأ بسورة) يقال قواها وقرأ بها لغتان و (اليه) أى الى
النبي صلى الله عليه وسلم وشكوت فلانا إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. قوله ﴿أفنان) هو
صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة الظاهر فيجوز أن تكون مبتدا وأنت ناد مسد الخبر وأن
يكون أنت مبتدا وهو خبره و ﴿فلولا) أى فيلا. فان قلت فهل فيه دليل أن أوساط المفصل
الى الضحى لا الى الانشقاق. قلت نعم لأن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء بدليل الحديث المتقدم
والسنة فيها قراءة أوساطه لا قصاره. فإن قلت المسنون قراءة شىء من الأوساط أم هذه السور
الثلاث بعينها. قلت المراد هذه الثلاث ونحوها من القصار كما جاء صريحا فى بعض. الروايات
لفظ ونحوها . فإن قلت بكفى ذكر السورتين أذ السنة قراءة السورة فى الركعتين الأوليين فقط. قلته
هذا أيضا مؤكد بما قلنا من أن المراد هذه ونحوها. قوله (أحسب) يحتمل أن يكون كلام محارب
أو من بعده والمحسوب هو فلولاصليت الىآخره لأن الحديث برواية عمرو فيما تقدم آنفا انتهى عنده
حيث قال ولا أحفظها وقيل أوانه من كلام البخارى وأن المراد به لفظ ذوو الحاجة فقط لكن لم
بحبه. يكن متحققالى ذلك لاسماءا ولا استنباطا من الكتاب و﴿سعيد بن مسروق) هو توزى بالمثلثة
أن مسروق

٨٥
کتاب الأذان
قَالَ عَمْرُوِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُر الزَّّرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأْ مُعَاذٌ فِى الْعِشَاء
باْبَقَرَةِ وَعَهُ الْأَعَْشُ عَنْ مُحَارِبِ حَدْنَا أَبُوْ مَعْمَرِ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ ٦٧٦
الَوَارث قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيِ عَنْ أَسِ عَالَ كَانَ الَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
يُؤْجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْبِلُه؟
بابُ مَنْ أَصْ الصَّلَاةِ عِنْدَ بُكَِّ الصِّ حَّثْنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ عَلَيه
مُوَسَى قَالَ أَخْبَنَا الْوَلِيُ قَالَ حَدْتَ الْأَوْزَبِىُّ عَنْ يَخَ بِنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ
كوفى مات سنة عشرين ومائة و(مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة مر فى باب الوضوء بالمد
و(الشيبانى) بفتح المنقطة مر فى باب مباشرة الحائض و(عمرو) هو ابن دينار و(عبيد الله
ابن مقسم) بكسر الميم وبسكون القاف وبالمهملة المدنى و(أبو الزبير) بضم الزاى محمد بن مسلم.
المكى مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان وعشرين ومائة أى هؤلاء الثلاثة صرحوا بلفظ العشاء
ونصوا على البقرة خاصة ولم يذكروا سورة النساء. فان قلت لم قال بلفظ قال ولم يقل وتابعه مثل
ماقال فى سابقه ولاحقه. قلت لأنهم لم يتابعوا أحدا فى ذلك . فان قلت ما الفرق بين المتابعة السابقة
عليه , واللاحقة به. قلت الأولى ناقصة إذ لم يذكر التابع عليه والآخرة كاملة إذ ذكره حیث قال عن
محارب. الخطابى: الفتنة كثيرة التصرف فى الاستعمال ومعناها هنا صرف الناس عن الدين وحملهم
على الضلال ومعنى فلولا صليت فهلا قرأت. التيمى: قال الشافعى يجوز للمأموم الخروج من الصلاة
لعذر أو لغير عذر فيتم منفردا لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذى خرج من صلاة معاذ
وقال بعضهم لما أمره بالتخفيف كان المطول عاصيا ولا يوافق الامام إلا فى المعروف وقال أبو حنيفة
لا يجوز له أن يخرج منها لأنه يؤدى إلى ترك ما ألزم نفسه من الجماعة وإذا دخل الانسان فى طاعة
وجب عليه المضى فيها إلا أن يطرأ عليه عذر (باب الإيجاز فى الصلاة) قوله (أبو معمر)
يفتح الميمين وبسكون المهملة بينهما مر مرارا والايجاز ضد الاطناب والاكمال ضد النقص
(باب من أخف الصلاة) قوله (ابراهيم) المعروف بالصغير مر فى باب غسل الحائض رأس

٨٦
كتاب الأذان
عَبْدِاللهِ بْأَبِ فَتَادَةَ عَنْ أَبِأَبِ قَدَةَ عَنِ الَّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَمَالَ إِ لَأَقُومُ
فى الصَّلاةِ أُرِدُ أنْ أُطْوِلَ فِيهَا ◌َمَعُ بُكَالصَّيّ ◌َأَتَوَّدُ فِ عَلَِّ حَرَِّّةً
أَنْ أَثُّ عَلَ أَمِهِ. قَهُ بِشْرُ بُ بَكْرٍ وَابْنُ الْبَارَكِ وَبَقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيْ
٦٧٨ حُّنَا خَلُ بْنُ مَخْلَ قَالَ حَدَتَ سُلِمَنُ بْنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَ شَرِيِكُ بْنُ عَبْدِ
اللّه ◌َالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامِ فُ أَخَفْ صَلَّةً
وَلَا أَثْ مِنَّ النّ صَلّ الهُ عَلَيْهِ وَمَ وَإِنْ كَنَ لَسْمَعُ بُكَالصَّيِّ فَيْغَفِفُ
٦٧٩ ◌َةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ حَّْنا علىُّبْنُ عَبْدِ اللهِقَالَ حَدْتَ يَزِيدُ بْنُ زُرَمِعٍ قَلَ
حَدَّثَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَدَةُ أَنَّ أَنَسَ بْرَ مَالِكَ حَدَّثَهُ أَنَّ النّىَّ صَلَى اللهُ
زوجها و (الوليد) بفتح الواو وكسر اللام ابن مسلم فى باب وقت المغرب و ﴿الأوزاعى) فىباب
الخروج فى طلب العلم (ويحي) فى كتابة العلم {وعبداللّه) فى النهى عن الاستنجاء باليمين (والبكاء)
إذا مددت أردت به الصوت الذى يكون معه وإذا قصرت أردت خروج الدمع وههنا مدود
لا محالة بقرينة فأسمع إذالسماع لا يكون الا فى الصوت و{تابعه) أى الوليد (بشر) بكسر الموحدة
وسكون المغجمة (ابن بكر) بفتح الموحدة الشامى مات سنة خمس ومائتين و(ابن المبارك)أى
عبد الله و (بقية) بالموحدة المفتوحة وكسر القاف وشدة التحتانية ابن الوليد الكلاعى بفتح
الكاف وتخفيف اللام توفى سنة سبع وتسعين ومائة . قوله (خالد بن مخلد) بفتح الميم فى أول.
السلام و (شريك) يفتح المعجمة وكسر الراء المدنى القرشى مات عام أربعين ومائة. قوله
(أخف) صفة للامام و(صلاة) تميز لموان كان أصله أنه كان تخفف وفيه ضمير الشأن و(تفتن) من
الثلاثى ومن الافعال ومن التفعيل . قوله (يزيد بن زريع) بضم الزاى ثم فتح الراءبو (سعيد)
إن الوليد

٨٧
کتاب الأذان
◌َلَيْهِ وَسَلَالَ إِنِى لَأَدْخُلُ فِى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَ فَسَعُ بُّكَ الصَِّىّ
فَوَُّ فِى صَلَئِ نَّا أَعْلُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدٍ أُنَّهِ مِنْ بَكَتِهِ حَدْنَا مُحَد أَبْنُ ٦٨٠
بَّارِ قَالَ حَدَّثَنَ بُ أَبِ عَدِىٌّ عَنْ سَعِدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنِ
الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَ قَالَّ إِ لَأَخْلُ فِ الصَّلَاةِ فَأُرِدَ إِظَ ◌َّ
بُكَ الصَّ فَأَحَوّرُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدِ أُمَّهِ مِنْ بُكَاتِهِ . وَقَالَ مُوسَى
حَا أَنُ حَدََّ قَةٌ حَدَّثَ ◌َ ◌َعَنِ الْنِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْلُ
بَابْ إِذَا صَلَّ ثُمَّ أَمَّ قَوْمَا حَدْنَا سُلَكُ بْنُ حَرْب وَأَبُو النُّعَنْ
٦٨١
اذا مھلی
ثم أم قوما
قَالَ حَدَتَ حَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابٍ قَالَ كَانَ
مُعَنْ يُّصَلَى مَعَالِّ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَمَنْ يَأْتِ قَوْمَهُ فَيُّصَلِم
باسبُ مَنْ أَسْمَعَ النَّسَ تَكِْرَ الْإِمَامِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّتَ عَبْدُ
٦٨٢
التبليغ
أى ابن أبى عروبة. تقدما فى باب الجنب يخرج ويمشى و﴿الوجد) بفتح الواو الحزن. قوله
(محمد بن بشار) بفتح الموحدة (وابن أبى عدى) بالمهملة المفتوحة وكسر المهملة وشدة التحتائية
سبقافى باسب اذا جامع ثم عاد و( موسى) أى النبوذكى و ﴿أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة
فى باب إذا التقى الختانان وفيه تطويل الصلاة الا عند العذر والشفقة على خلق الله تعالى وأنه
عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رحيما . الخطابى : استدلوا منه على جواز تطويل الركوع إذا
أحس باقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم لأنه إذا جاز الحذف منها بسبب بكاء الصبي كان المكث
بسبب الساعى اليها أولى. التيمى: قيل هل يتجوز للصلاة خشية إدخال المشقة على النفوس واحتج
بعضهم به على أن الامام إذا سمع خفق النعال وهو راكع له أن يزيد فى ركوعه ليدركه الداخل
وقال أحمد ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه ومالك لا ينتظرهم لأنه يضر من خلفه (باب من أسمع الناس)

M
کتاب الأذان
الله بْنُ دَاوُدَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىّ
الله عَنْهَ قَتْ لَّا مَرِضَ الَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ مَّرَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ
أَنَّهُ يُؤْتُ الصَّلَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَبَكْرٍ فَيُصَلِ فُلْتُ إِنَّ أَبَ بَكْرِ رَجُلَّ
سِفٌ إِن ◌َهُمْ مَقَامَكَ يْكِ فَلَا يَقْدِرُ على القِرَآَةِ قَالَ مُرُوا أَنَا بَكْرٍ فَلْهَلِ
فَقُلْتُ مِثْلُ فَقَالَ فِ الثَّالَ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَبَكر
فَلْعَلِّ ◌َعَلَى وَرَجَ الَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَدَى بَيْنَ رَجُلَينِ كَّى أَنْظُ
اَلَيهِيَقُ بِجْهِ الْأَرْضَ فَ رَآهُأَبُو بَكْرِ ذَهَبَ يَأْخُرُ فَأَشَارَ آَيْهِأَنْ صَلِّ
فَأَخْرَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ الهُ عَنْهُ وَقَدَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ الَ جْهِ
وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ الْتُّكِيِّ. تَهُ مُحَاضِرْ عَنِ الْأَعْمَشِ
باسْهُ الَُّّ ◌َأْ بِمَامِ وَيَُالَّسُ بِلَأْمُومِ وَيُذْكُرُ عَنِ النِّي
اهتمام اناس
باناهوم
قوله (عبد الله بن داود) بالواوين ولا يجوز الهمز فيه مر فى باب من استحيا آخر كتاب العلم
و﴿ يُؤذنه) من باب الافعال أى يعلمه و﴿يهادى) بفتح الدال تقدم معناه مع فوائد الحديث باسئلته
وأجوبته بتمامها فى باب حد المريض أن يشهد الجماعة وباب أهل العلم والفضل أحق بالامامة . قال
المالكى فى بعض الروايات أن يقم مقامك يبكى ومروا أبا بكر فليصلى باثبات الياء فيهما وهو من
قبيل إجراء المعتل مجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة. قوله ﴿محاضر) بضم الميم وبالمهملة
وبكسر الضاد المنقوطة وبالراء (ابن المورع) بالميم المضمومة وتحريك الواو وكسر الراء الهمدانى
الكوفى مات سنة ست ومائتين (باب الرجل يأتم بالامام) قوله و(يذكر) تعليق بلفظ
التمريض و﴿ائتموا﴾ خطاب لأهل الصف الأول أى اقتدوابى وليقتد بكم من يعد كم أى سائر الصفوف

٨٩
كتاب الأذان
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْتُوا بِ وَلْيَأْتُمَّبِكُمْ مَنْ بَعْدَكْ حَمْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ٦٨٣
قَالَ حَدْتَأَبُوْ مُنَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قَتْ لَّا تَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَاءَ بِلَالْ يُؤْذُبِالصَّلَاةَ فَقَالَ
مُوا أَبَ بَكْرِ أَنْ يُصَلّ ◌ِلَّاسِ فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله إنَّ أَبَ بِّكْرِ رَجُلٌ أَسِفْ
وَهُ مَى مَا بَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ مُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَ بَكْر
يُصَلى بالنّسِ فَقُلْتُ لِفْصَةَ قُولِ لَهُ إِنَّ أَبَبَّكْرِ رَجُلْ أَسِفْ وَإِنْهُ مَى بَقُمْ
مَقَامَكُ لَا يُسْمعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَقَالَ إِنَّكُنّ ◌َأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ
مُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلّى بِالنَّاسِ قَا دَخَلَ فِ الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اله ◌َصَلَى
اللهُ عَيْهِ وَسَلَ فِ نَفْسِهِ خِقّةً فَقَامَ يَُدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَامُ يَخْطَانِ فِى
اْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَلَا سَمَعَ أَبُو بَكْرِ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرَ يَأْخَّرُ
ومعناه ليستدلوا بأفعالكم على أفعالى وقال بعضهم يحتمل أن يراد به الاقتداء فى الصلاة اقتداء ظاهر
الأحكام وأن يراد به ليتعلم كلكم منى العلم وأحكام الشريعة وليتعلم التابعون منكم، كذلك تبع التابعين
إلى انقراض الدنيا. قوله (متى مايقوم﴾ فان قلت متى من كلام المجازاة فلم ما جزم شرطه وجزاؤه
قلت قال المالكى شبه متى باذا فأهملت فى قولها ان أبا بكر متى يقوم مقامك لا يسمع الناس كما
تشبه إذا بمتى فأعملت فى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاوثلاثين وتسبحا
ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين. قوله (فلو أمرت) لو إما للشرط وجوابه محذوف وإما
(( ١٢ - كرمانى - ٥)

٩٠
كتاب الأذان
فَأَوْمَ الْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَ رَسُولُ الله صَلَى الهُ عَلَيْهِ
وَ خَى جَ عَنْ يَسَارِ أَبِ بَكْرِ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِ قَائِمًا وَكَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَّهِ وَمَ يُصَلّ قَاعِدًا يَقْتَدِى أَبُو بَكْرِ بِصَلَة رَسُول
الله صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ وَالنَّسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَّةٍ أَبِ بَكْرِرَّضِىَ الهَهُ
٦٨٤
هل يأخذ
الامام بقول
الناس
باسْ هَلْ يَأْخُ الْإِمَامُ إذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ حَتْنَا عَبْدُ الهِبْنُ
مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبُوَبَ بْنِ أَبِ قِعَةَ السَّخْتَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِوَسَمَ انْصَرَفَ مِن اثْنَيْنِ
فَقَالَ لَهُ ذُو الَْدَيْنِ أَقَصُرَّتِ الصَّلاَهُ أَمْ تَسِيتَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَىالله عَّهِ وَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّسُ لَمْ فَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ
للتمنى و(حسه) أى صوته الخفى و ﴿فأوماً) أى بأن لا يتأخر وجلس عن اليسار لا عن اليمين لأن
اليسار كان من جهة حجرته فكان أخف عليه ومبادئه تقدمت قريبا (باب هل بأخذ الامام إذا
شك﴾ اختلفوا فى أن الامام إذا شك فى صلاته فأخبره المأموم بأنه ترك ركمة مثلا هل يرجع الى
قوله أملا. قوله (أيوب بن أبى تميمة) بفتح الفوقائية السختيانى بفتح السين على الأصح من فى
باب حلاوة الايمان. قوله (من اثنتين) أى من ركعتين اثنتين فى الصلاة الرباعية و(ذو اليدين) اسمه
الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء وبالموحدة والقاف تقدم فى باب تشبيك الأصابع فى
المسجدو (قصرت) بلفظ المعروف والمجهول. قوله ﴿أصدق). فان قلت السؤال عن الصدق والكذب
إنما يتوجه على الخير وذو اليدين لم يصدر منه خير بل استفهام. قلت هذا الاستفهام سؤال عن سبب
تغيير وضع الصلاة ونقص ركعاتها فكانه قال أصدق فى النقص الذى هو سبب السؤال وإنما حصر

٩١
كتاب الآذان
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَلَى الْفَتَيْنِ أُخْرَبَيْنِ ثُمَ سَلَّمَ ثُمْ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودٍ أَوْ
٦٨٥
أَطْوَلَ صّثنا أبو الْوَلِيد قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَى النّيُّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَ النُّهَ رَكَيْنِ فَقِيلَ صَيْتَ
رَكَيْنِ فَصَلَى رَكْتَيْنِ ثُمْ سَم ◌ُمْ سَجَدَ سَجْدَیْنِ
بَابْ إذَا بَكَى الإِمَامُ فِ الصَّلاَةِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِسَمِعْتُ نَِّجَ والثِّ.
مَُ وَأَنَا فِى آخِرِ القُفُوفِ يَقْرَأُ ( إِنَّمَا أَشْكُوا بِى وَ حُزْنِ إلَى اللهِ) حدثنا ٦٨٦
إِنْجِيلُ قَالَ حَدْتَمَلِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ هِقَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِ عَنْ عَئِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِ مَرَضِهِ مُرُوا أَبَ بَكْرِ
فيهما لأن السبب لا يخلو إما أن يكون من الله تعالى وإما من الرسول. قوله (فصلى) فأن قلت
كيف يصح البناء على الركعتين وقد وقع الكلام بينهما . قلت تقدم له أجوية ثلاثة فى باب التوجه
نحو القبلة وكذا أن سجود السهو بعد التسليم وقبله جائز والنزاع فى الأفضل فان قلت لفظ مثل
سجوده يشعر بأنه سجدة واحدة . قلت السجود مصدر يتناول السجدة والمجدتين والحديث الذى
بعده مبين للمراد وهو السجدتان وفى الحديث مسائل كثيرة سبقت فى باب التوجه وباب التشبيك
قوله (عبد الله بن شداد) بفتح المنقطة وشدة الدال المهملة الليثى من فى باب مباشرة الحائض. فان
قلت الحديث لا يدل على الترجمة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم تذكر الأمر من تلقاء نفسه فبنى
الحال على تذكره لا على اخبارهم. قلت هذا مبنى على أن الشىء إذا كان له سبب ظاهر يسند اليه وان
احتمل أن يكون له سبب آخر خفى (باب إذا بكى الامام) قوله (نشيج) بفتح النون وكسر
المعجمة وبالجم یقال نشج البا کی إذا غص بالبكاء فى حلقه وأجاز العلماء البكاء فىالصلاة منخوف
اللّه تعالى. وقال الشافعى إذا لم يكن ثمة حرفان أو حرف مفهم أو مدود وتيسرت القراءة دونه ولم يغلبه

٩٢
كتاب الأدان
يُصَّى بِالنّاسِ قَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَ بَكْرِ إِذَا قَمَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ
النَّسَ مِنَّ الْكَاِفْ مُمَرَ فَيُّهَلْ فَقَالَ مُرُوا أَبَبَكْرٍ فَيُصَلِ لِلنَّاسِ قَالَتْ
◌َائِقَةُ ◌ِفْعَةَ قُولِ لَّهُ إِنَّ أَبَبَكْرِ إِذَا قَامَ فِ مَقَامِكَ لَمْ يُسْعِالنّاسَ مِنَ
الْكَاءِ فُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلّ لنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَقْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَلَّ مَّْإِنْكُنْ لَأَنْتُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَ بَكْرٍ فَيُّصَلْ لِلنَّاسِ قَتْ
حَقْصَةُ لِمَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ غَيرًاً
باسْتُ تَسْوِيَةِ الُّْفُوفِ عِنْدَالْأَقَمَةَ وَبَعْدَهَا حَدْنَا أَبْوَ الَلِيدِ هِشَامُ
ابْنُ عَبْدِ الْلِكِ قَالَ حَتَ شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَبِى عَمْرُو بْنُ مُرّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالَّ
أبَ أَبِ الَْعْدِ قَلَ سَمِعْتُ النُّعَنَ بْنَ بَشِيرِيَقُولُ قَالَ الَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قوله ﴿يصلى) بالجزم جواب للأمر والرفع لأنه استئناف الكلام أو لأنه أجرى المعتل مجرى
الصحيح فاكتف فى الجزم بحذف حركة الياء كقوله تعالى (( من يتقى ويصبر)) وقول الشاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمى
أو لأنه أشبع كسرة اللام. قوله ( فى البكاء) أى لأجل البكاء وقد جاء للسيبية وهو حال أى
كائنا فى البكاء أو هو من باب إقامة بعض حروف الجر مقام بعض. قوله ﴿فقلت﴾ أى القول
المذكور ولم يقل فقالت كذا وكذا اختصارا و (مه) كلمة زجر وتقدم الحديث (باب تسوية
الصفوف) قوله (عمرو بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء أبو عبد الله الجهنى بضم الجيم
المرادى بضم الميم وخفة الراء وبالمهملة الكوفى الأعمى كان من الأئمة العاملين مات سنة ست
عشرة ومائة و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة مر في باب التسمية أول كتاب
٦٨٧
تسوية
الصفرف

٩٣
كتاب الأذان
كُتُبُّنَّ صُفُوَفَكْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ حَّثَنَا أَبُ مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٦٨٨
عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ عَنْ أَسِ أَنَّالَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ
أَقِيمُوا الصُّنُوقَ فِى أَرَكٌ خَلْفَ ظَهْرِى
بابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَّتْنَا أَحْمَد بن بال اله
على الناس
الوضوء و﴿النعمان بن بشير) بفتح الموحدة وكسر الشين المنقوطة فى باب فضل من استبرأ فى كتاب
الايمان. قوله (أو ليخالفن) أو التقسيم يعنى أحد الأمرين لازم لا يخلو الحال عن أحدهما وهذا
جزاء من جنس العمل كما أن من قتل نفسه بحديدة عذب بها. القاضى البيضاوى: اللام فيه هى التى
يتلقى بها القسم وههنا القسم مقدر ولذا أكده بالنون المشددة أو للعطف ردد بين تسويتهم الصفوف
وما هو كاللازم لنقيضها والمراد أن تقدم الخارج صدره عن الصف يعوق على الداخل وذلك يؤدى
الى وقوع الضغينة والمخالفة. النووى: قيل معناه بمسخها ويحولها عن صورتها كقوله صلى الله عليه
وسلم يجعل الله صورته صورة حمار وقيل يغير صفتها والظاهر أن معناه يوقع بينكم العداوة واختلاف
القلوب كما يقال تغير وحه فلان على إذا ظهر من وجهه كراهية لأن مخالفتهم فى الصفوف مخالفة
فى الظواهر واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن أقول يحتمل أن يكون معنى مخالفة الوجوه
تحولها الى أبدازها وفيه جواز الحلف بالله من غير ضرورة. فان قلت النسوية سنة والوعيد على
تركما يدل على أنها واجبة. قلت هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد تأ كيدا وتحريضًا على فعلها
فان قلت باب المفاعلة يقتضى المشاركة وليس الله شريكا لغيره فى فالمخالفة. قلت معناه ليوقعن الله
المخالفة لقرينة لفظ بين. واعلم أن المراد من الوجه إما الذات فالمخالفة بحسب المقاصد واما العضو
الخصوص فالمخالفة اما بحسب الصورة الانسانية أو غيرها وإما بحسب القدام والوراء. قوله
﴿أقيموا) أنى عدلوا وسووا يقال أقام العود إذا قومه (وأراكم﴾ قال أحمد وجمهور العلماء هذه
الرؤية رؤية العین حقيقة قالوا معناه أن الله تعالى يخلق له إدراكا يبصر به من وراءه وقد انخرقت
العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر منه ولا مانع له من جهة العقل وورد به الشرع فوجب القول به
(باب إقبال الامام﴾. قوله (أحمد بن أبى رباء) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمدمر فى باب إذا

٩٤
كتاب الأذان
أَبِ رَبَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَاً
مُّ الطِّيلُ حَدََّا أَنَسْ قَالَ أُفِيَتِ الصَّلَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيُوا صُفُوفَكُمْ وَصُوا فَائِيِ أَرَهٌ مِنْ
مم
وَرَاء ظَهْرى
٦٩٠
السنة
الاول
باسبُ الصَّفِ الْأَوَّلِ حدَثْنَا أَبُ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُّ عَنْ أَفٍ
صَالِحٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَ قَالَ قَالَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الُّهَاءُ الْغَرِقُ
وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهْدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلُونَ مَا فِى الْجِيرِ لَاسْتَبَّقُوا
حاضت فى شهرثلاث حيض و{ معاوية بن عمرو) الأزدى الكوفى مات سنة أربع عشرة ومائتين وكان
شجاعالا يبالى بلقاء عشرين رجلا ﴿وزائدة) من الزيادة (ابن قدامة) بضم القاف وخفة المهملة مرفى باب
غسل المذى و(حميد) بضم المهملة مر مرارا. قوله (تراصوات بضم الصاد المهملة أى تضامواوتلاصقوا
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع ومنه قوله تعالى ((كأنهم بنيان مرصوص)) قوله (مزوراء) من خلفه
فان قلت ما الفرق فى المعنى بين وجود من وعده، كما فى الباب السابق. قلت إذا وجد يكون تصريحا بأن
مبدأ الرؤية ومنشأها من الخلف بأن بخلق الله تعالى حاسة باصرة فيه وإذا عدم يحتمل أن يكون
منشؤها هذه الحاسة المعهودة وأن يكون غيرها مخلوق فى الوراء ولا يلزم رؤيتنا تلك الحاسة إذ
الرؤية انما هى بخلق الله تعالى وإرادته وفى الحديث جواز الكلام بين الاقامة والصلاة وفيه معجزة
له صلى اله عليه وسلم ﴿باب الصف الأول) قوله ﴿أبو عاصم) أى النبيل مرفى باب القراءة والعرض
على المحدث و﴿سمى) بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحقائية فى باب الاستهام فى الآذان. قوله (الفرق)
بكسر الراء و(الهدم) بسكون الدال بمعنى المهدوم وفى بعضها بكسرها والحديث تقدم فى باب فضل
التهجير إلى الظهر والصف المقدم متناول الصف الثانى بالنسبة الى الثالث فانه مقدم عليه وكذا

٩٥
كتاب الأذان
وَلَوْ يَعْلُونَ مَا فِى الْعَتَّمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَوْ هُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الصَّفْ
الْمُقَدِّمِ لَاْسَهُمُوا
بابُْ إِقَةُ الصَّفْ مِنْ تَامِ الصَّلاَةِ حَتْا عَبْدُ الهِ بُ مُحمّدٍ قَلَ !".
حَّثَ عَبْدُ الََّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَى
اللهُ عَيْهِ وَم ◌َهُ قَالَ أَمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِْثَ بِ قَلَ ◌َُوا عَلَيْنَاذَا رَّكَمَ
فَارْكُوا وَإذَا قَالَ سَمَعَ الله ◌ِنْ حَدَهُ فَقُولُوا رَبَّ لَكَ الَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ
فَلْجُدُوا وَإِذَا صَلَّ جَالِسَا فَصَلُوا جُوسًا أَبْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّفِ الصَّلَاِ.
فَنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ حَدُنْا أَبُ الْوَلِ قَالَ حَدَّثَ نُعَةُعَنْ ٦٩٢
فَدَةَ عَنْ أَسِ عَنِ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَلَّ قَ سَوُّوا صُفُوقَكْ ◌َنْ تَسْوِيَةَ
الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الْعَّلَاةِ
الثالث بالنسبة الى الرابع وهلم جرا ومر شرحه بحقائقه ودقائقه فى باب الاستهام فى الآذان ( باب
اقامة الصف من تمام الصلاة) قوله (عبد الله) أى المهندى تقدم فى أول كتاب الايمان
وسائر الرواة فى باب حسن اسلام المرء . قوله ﴿فاركعوا) فان قلت الفاء للتعقيب والتأخر عن
الامام جائز بركن فعلى بل بأكثر. قلت المراد منه التعقيب العرفى وقد عين الفقهاء مقداره وهو
أقل من ركنين فعلبين ونحوه. قوله ( جلوسا) جمع جالس و(أجمعون) بالرفع تأكيدا لفاعل فصلوا
وبالنصب تأكيدا لجلوسا وهذا منسوخ بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى توفى فيه
صلى جالسا والناس خلفه قياما وإقامة الصف تعديله وإقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن

٩٦
كتاب الأذان
٦٩١
أم من لم
مم الصف
بابُ إِثْمِ مَنْ لَمْيُمِ الصُّفُوفَ حَدَثْنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ قَلَ أَخْبَرَنَاً
الفَصْلَ بن مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعيد بن عَبَيْد الطَّائِى عَنْ بَشَيْر بن يسار
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيَةَ فَقِيلَ لَهُمَا أَنْكَرْتَ مَنَّمُ
يَوْمِ عَبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَا أَنَّكُمْ
لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوقَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنَّ مُمَّيْدِ عَنْ بُغَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْاَ
أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْمَدِيَّةَ بِذَا
يقع زيغ فى واجباتها ومندوباتها والتسوية من جملتها . التيمى: فيه دليل على أن ذلك ليس بفرض
لأن حسن الشىء زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب (باب اثم من لم يتم الصفوف)
قوله (معاذ) بضم الميم ابن أسد مر فى باب إذا زار الإمام قوما و(الفضل) فى باب من توضأ فى الجنابة
و(سعيد بن عبيد) بضم المهملة وفتح الموحدة أبو الهذيل الكوفى من بنى طى. و(بشير) بضم الموحدة
وفتح المعجمة ومكون التحتانية (ابن يسار) ضد اليمين فى باب من مضمض من السويق قوله (عقبة)
بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة أخو سعيد السابق آنفا و (بهذا) أى بهذا المذكور آنفا
فان قلت ما الفرق بين الطریقین . قلت الأول روی بشير عن أنس وفى الثانى ما روى عنه بل
شاهد بنفسه الحال . فان قلت الحديث دل على إقامة الصف والترجمة منعقدة على اتمامه لا على اقامته
قلت عدم الاقامة منكز سواء كان ذلك بعدم الاتمام أو بعدم التسوية بين صدور الرجال. فان قلت
من أين لزم إنتم تارك الاتمام. قلت من إنكار أنس على تركه وذمه عليه ولو لم يكن واجبا لما
أنكر عليه . فان قلت الاتمام سنة عند الفقها .. قلت ظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى
وجوبه وأما الجمهور فقالوا الانكار ليس بمعنى المذمة أو هو للتغليظ تحريضا على الاتمام. التيعى
قيل لما كان تسوية الصفوف من البنين لمندوب اليها التى يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها
مستحق الذم أقول هذا كلام ظاهر الفساد لأنه مستلزم أن يكون كل سنة واجبة ولم يبق فى الشرع
1

٩٧
كتاب الأذان
الراق
الاكبه
بَابُ إِلَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِالْقَدَمِ فِى الصَّفْ وَقَالَ النُّعمَنُ بْنُ
فى الصف
بَشِير ◌َأَيْتُ الْجُلَ مِنَّ ◌ُلِقُ كَبَهُ بِكْبِ صَاحِهِ حدثنا عَمْرُبْنُ عَدَقَالَ ٦٩٤
حَتْتَارُ مَيْ عَنْ حَدٍ عَنْ أَسِ عَنِ النّ صَلّى اللهُعَلَيهِ وَسَمَ قَالَ أَِّعُوا
صُفُوَقَكْ قَلِ أَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى وَكَانَ أَحَدُنَا يُذِفُ مَنْكِهُ ◌ِنْكِبِ
صَاحِبه وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ
العميل القابل
فى الصلاة
باسْْ إذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوْلُالْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَِهِ
◌َتْ صَلَمُهُ حَدَثْنَا فُتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَقَ دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ
٦٩٥
عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَا بْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُعَهُمَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ
النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ ذَاتَ لَيْلَةِفَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأْخَذَّ رَسُولُ الله صَلَى
مندوب. (باب الزاق المنكب بالمنكب) الالزاق هو الالصاق. قوله (النعمان) بضم النون الصحابى
سبق فى باب فضل من استبرأ فى كتاب الايمان و﴿الكعب) هو العظم النامن عند ملتقى الساق
والقدم وأنكر الأصمعى قول الناس انه فى ظهر القدم. قوله ﴿عمرو) بالواو ابن خالد
﴿وزهير) بضم الزائ تقدما فى باب الصلاة من الايمان (باب إذا قام الرجل عن يسار الامام)
قوله (خلفة) إما منصوب بالظرفية أى فى خلفه أو بنزع الخافض أى من خلفه والضم
راجع إلى الامام أو إلى الرجل لا يقال الامام أقرب فهو أولى لأن الفاعل وإن تأخر لفظا لكنه
.متقدم رتبة فلكل منهما قرب من وجه فهما متساويان. قوله (داود) أى ابن عبد الرحمن
أبو سليمان الذكى كان أبوه نصرانيا عطارا وكان يحض بنيه على القرآن ومجالسة العلماء فقيل أكفر
من عبد الرحمن وقال الشافعى مارأيت أورع من داود مات سنة خمس وسبعين ومائة. قوله (ذات
((١٣ - كرمانى - ٥)

٩٨
كتاب الأذان
اللهُ عَيْهِ وَ بِرَأْسِ مِنْ وَرَائِ فَعَلَى عَنْ مِنْهِ فَصَلِّ وَرَقَدَفَجَُالْمُؤَذْنُ
فَقَامَ وَصَلَّ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
٧٩٦
بَابْ اْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفَّا صِّثنا عَبدُالله بن محمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَاَ
المرأةوحدها
تکون منا
سُفْيَانُ عَنْ إِنْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ صَلَيْتُ أَنَا وَيَغْمٌ فِ يَنْتَ خَلْفٌ
الَّيِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَأَِّي ◌ُّ ◌ُلَمٍ خَلْفَا
٧٩٧_ باتُ مَيْنَةَ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ حُمُنَا مُوسَى حَدَّ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ
ميمنة المجدد
حَتَ عَاصِمْ عَنِ الَّغِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُ لَيلَةٌ أُصَلِى
ليلة) أى فى ليلة ولفظ ذات مقحم وقال الزمخشرى هو من باب اضافة المسمى الى اسمه وفيه أن
نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه والفعل القليل لا يبطل الصلاة ومجىء المؤذن
إلى الامام (باب المرأة وحدها تكون صفا) فان قلت مفهوم الصف يقتضى التعدد فالشخص
الواحد كيف يكون صفا. قلت المراد منه أنها لا تقف فى صف الرجال بل تقف وحدها وتكون
فى حكم الصف أو أن جس المرأة غير مختلطة بالرجال يكون صفا. قوله (اسحق) أى ابن عبدالله
أبن أبى طلحة الأنصارى روى عن عمه أنس مر فى باب من قعد حيث ينتهى فى كتاب العلم.
قوله (أم سليم) بعضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية وكانت مشتهرة بهذه الكنية فذكرها
زيادة فى التعريف وفيه أن سنة النساء القيام خلف الرجال فان صلت امرأة إلى جنب رجل ثمت
صلانهما وعند الكر فيين فسدت صلاة الرجل وفيه أن الصبى يكون فى الصف وأن الصف من الرجال
يكون من اثنين فصاعدا ومر معنى الحديث فى باب الصلاة على الحصير (باب ميمنة المسجد) قوله
﴿ ثابت) بالمثلثة قبل الألف وبالموحدة بعدها (ابن يزيد) من الزيادة البصرى مات سنة تسع
وستين ومائة و (عاصم) أى الأحول مر فى باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان فى كتاب
الوضوء و(الشعبى) بفتح المنقطة وسكون المهملة فى باب المسلم من سلم المسلمون. قوله (او
٠٠

٩٩
کتاب الآذان
عَنْ يَّارِ الَّيْ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخَذَ بَدِى أَوْبِتَضُدِى حَّ أَقَيِ عَنْ
يَمِينِهِ وَقَالَ بِدِهِ مِنْ وَرَائِ
اذا کال
بین الاما
والناس سة
بابْ إذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ وَقَالَ الْخَسَلُّ
لَبَأْسَ أَنْ تُصَلَّ وَبَيْنَكَ وَبَيْتَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو مِجْلٍ يَأْمُّ ◌ِلْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ
بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارُ إِذَا سَمَعَ تَكْيَرَ الْإِمَامِ حَتْنا مُمَّدٌ قَلَ أَخْرَنَا ٦٩٨
عَبْدَةُ عَنْ يَى بْنِ سَعِدِ الْأَنْصَارِيّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاثَةَ قَالَتْ كَنّ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ يُصَلّ مِنَ الَّيْلِ فِى حُبْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ
قَصِيْرٌ فَأَى النَّاسُ شَخْصَ الَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُونَ
بعضدى) الشك من ابن عباس فان قلت تقدم فى باب إذا قام الرجل أنه قال فأخذ برأسى فما وجه
الجمع بينهما. قلت إذا كانت القضية متعددة فلا اشكال وإن كانت واجدة فوجهه أن يقال أخذ
أولا برأسه ثم بيده أو بعضده أو بالعكس. قوله (قال بيده) أى أشار بها (ومن ورائى) يحتمل
أن يراد به وراء ابن عباس وأن يراد به وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بعضها من ورائه
يلفظ الغائب. فإن قلت علم منه ميمنة الامام لا ميمنة المسجد. قلت ميمنة الامام هى بعينها عيمنة
المسجد ( باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة ) بضم السين وهى ما بستر به
قوله ﴿ نهر) فى بعضها نهير مصغرا و( أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام
وبالواى (لاحق) بكر المهملة وبالقاف (ابن حميد) بضم الحاء وسكون النختانية
الندوسى البصرى ثم المروزى الأعور الأسود التابعى مات سنة ست ومائة . قوله ( محمد)
أى ابن سلام و﴿عبدة﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة تقديم فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم
أنا أعلمكم بالله فى كتاب الايمان و (عمرة) بالمهملة المفتوحة فى باب عرق الاستحاضة . قوله

١٠٠
کتاب الآذان
بِصَلَاتِهِ فَأَصْبِحُوا فَتَحَدُّوا بِذلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الّنَةَ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسُ يُصَلُونَ
يِّصَلَائِهِ صَنَعُوا ذْلِكَ لَيْلَيْنِ أَوْ ثَلَةٌ حَتّى إذَا كَانَ بَعْدَ ذْلِكَ جَلَسْ رَسُولُ الله
صَلَى الَه عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَخْرُجَّْ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلكَ النَّسُ ◌َبِى تَشِتُ
أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَةُ الَّيْلِ
(شخص) الشخص مواد الانسان وعيره يراه من بعيد وإنما قال بلفظ الشخص لأنه كان ذلك
بالليل ولم يكونوا يبصرون منه إلا سواده. قوله (بصلاته) أى متلبسين بصلاته أو مقتدين بها
و ﴿فأصبحوا) اى دخلوا فى الصباح وهى تامة و﴿الليلة الثانية) فى بعضها يدون الألف واللام مضافة
إلى الثانية هو من باب إضافة الموصوف الى صفته و﴿ أناس) بالهمزة ولا فرق بينه وبين ما حذف الهمزة
منه فى المعنى و﴿ذلك﴾ أى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم و(إذا كان) أى الوقت والزمان
و﴿فلم يخرج) أى الى الموضع المعهود الذى كان يصلى به فى تلك الليالى فلم يروا شخصه و(تكتب)
أى نفرض . فان قلت تقدم فى أول كتاب الصلاة فى حديث المعراج بعد تقرر الصلاة على خمس ان
الله تعالى قال لابدل القول لدى فاذا لم يكن تبديل فكيف خاف من الزيادة على الخمس. قلت السياق
يدل على أن المراد لا يبدل بتنقيص شىء آخر منها . الخطانى: قد يقال عليه كيف يجوز أن يكتب
علينا صلاة وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الفرائض ورد عدد الخمسين منها الى الخمس وقيل ان صلاة
الليل كانت واحدة على النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله التى تفصل بالشريعة واجب على الأمة الاتنا.
به فيها وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقتدون به ويرونه واجبا فترك النبى صلى الله عليه
وسلم الخروج اليهم فى الليلة الرابعة وترك الصلاة فيها لئلا يدخل ذلك الفعل فى الواجبات المكتوبة
عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعاله صلى
الله عليه وسلم لا من جهة انشاء فرض مستأنف زائدا على الخمس وهذا كما يوجب الرجل على عمه.
صلاة نذر ولا يدل ذلك على زيادة فى جملة الشرع المفروض فى الأصل وهيه وحه آخر وهو أن الله
تعالى فرص الصلاة أولا خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمها تخفيفا عن أمته
فاذا عادت الأمة فما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكون فرضا عليهم وقد ذكر الله