Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢٠١ كتاب المحاربين وائل عنْ عَبْدِ اللّهُ قُلْتُ يَرَسُولَ الله مِثْلُهُ قَالَ عَمْرُ وفَذَكَرْتُهُ لَعْدِ الَّنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عن الأَْمَشِ وَمَنْصُورِ وواصِلِ عنْ أَبِ وائِلِ عنْ أَبِ مَيْسَرَةَ قالَ دعه دعه بَابُْ رَجْمِ الْحَصَنِ وَقَ الَحَسَنُ مَنْ زَى بِأُخْتِهِ حَُّهُ حَدُّ الْرَانِى صَّمْنَا آدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَةٌ بِنُ كُبَيْلِ قَ سَمِعْتُ الشّعْنِ يَحَدِّثُ عِنْ ٦٤١٠ عَلِيّ رَضِىَ الله عَنْهُ حينَ رَجَمَ الَرَأَةَ يَوْمَ أُجُعَةَ وَقَالَ قَدْ رَ جَمُهَا بُنَّة رَسُول الله ٠ شرطا اعتبار المفهوم أن لا يكون خارجا مخرج الغالب وهم كانوا يفعلون كذلك غالبا و﴿الحليلة) بفتح المهملة الزوجة وإنما كان أعظم لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره فمن لم يراع حقه فذنبه متضاعف لجمعه بين الزنا والخيانة للجار الذى وصى اللّه تعالى بحفظه. قوله ﴿ واصل) بكسر المهملة ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون الأسدى و (عمرو) أى ابن على الراوى و﴿عبد الله﴾ أى ابن مهدى وردعه) أى اترك هذا الاسناد الذى ليس فيه ذكر أبى ميسرة بين أبى وائل وعبد الله وحاصله أن أبا وائل ان كان قد روى كثيراً عن عبد اللّه فان الحديث لم يروه عنه. فان قلت كيف جاز الطعن عليه وقد ثبت روايته عنه كثيرا قلت لم يطعن عليه لكنه أراد ترجيح طريق الواسطة الموافقة للأكثرين. قوله ﴿المحصن) بفتح الصاد وكسرها أى المتزوج والمراد به من جامع فى نكاح صحيح وقال الحسن : أى البصرى و ﴿سلة) بفتحتين ابن كهيل مصغر الكهل و﴿ الشعبى بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر وقصته أن علياً رضى اللّه تعالى عنه جلد شراحة بضم المعجمة وبالراء الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له أجمعت بين حدين عليها فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طائفة ثبوت الجمع إذا كان الزانى شيخاً ئياً لا شاباً ئياً والظاهرية قالوا به مطلقاً وقال الخازمى بالمهملة والزاى لم تثبت الأئمة سماع الشعبى من على وقيل للدار قطنى سمع الشعبى من على قال سمع منه حرفاما سمع منه غير هذا . قوله ((٢٦ - كرمانى - ٢٣)» ٠ ٢٠٢ كتاب المحاربين ٦٤١١ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَعُنى إسحاقُ حَدَّثَنَا خالدٌ عن الْقَيْبانِى سَأَلْتُ عَبْدَ الِ بَنَ أَبٍ أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَلَ قَ نَعْ قُلْتُ قَبْلَ ١٣ ١٤ سُوَرَةَ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لا أَدْرِى حَدَّثْنا مُحَمّدُ بُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَنَا يُنْسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ حَدَثَى أَبُو سَلَةَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَابِ ابن عَبْدِ اللّهِ الَّنْصَارِىِّ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ تَدْنَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُخْصِنَ بَاسَبْ لَا يُرْجَمُ المَجْنُونُ والَجَنُونَةُ وَقَالَ عَلَىّلِعُمَرَ أَمَ عَلْتَ أَنَّ القَلَمَ إسحاق قال الكلا باذى ابن شاهين بالمعجمة وكسر الهاء وإسكان التحتانية وبالنون الواسطى سمع خالد بن عبد الله الطحان و﴿الشيبانى) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة سليمان أبو إسحاق و ﴿عبد اللّه ابن أبى أو فى بلفظ الأفعال من الوفاء و(سورة النور) الغرض منها «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» يعنى هو ناسخ لحكم الآية أم لا. قوله (رجلا) هو ماعز وهو بكسر المهملة وبالزاى ابن مالك الأسلمى و﴿ شهد على نفسه) أى أقر واختلفوا فى اشتراط تكرار إقراره أربع مرات فقال مالك والشافعى يكفىمرة واحدة بدليل ماقاله صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولحديث الغامدية بالمعجمة وكسر الميم وبالمهملة فانها أقرت مرة واما تكراره فى قصة ماعز فلأنه صلى الله عليه وسلم حسب فيه جنونا لأن الغالب أن الإنسان لا يصر على الاقرار بما يقتضى قتله من غير سؤال مع أن له طريقاً إلى سقوط الأثم بالتوبة فأراد تحقيق الأمر ولهذا توقف بعد الرابعة أيضاً فقال أبك جنون ونحوه وقال أبو حنيفة وأحمد لا يثبت حتى يقر أربعاً و﴿أحصن) بالمعروف والمجهول. قوله (قال على) رضى الله ٢٠٣ كتاب المحاربين رُفِعَ عَنِ الْجَنُونِ حَتّى يُفِيْقَ وَعَنِ الصِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِ حَتَّى يَسْتَّفِظَ حَّمْا يَحْ بِنُ بُكْرِ حَدَا الُْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ أَبِ سَةَ ٦٤١٣ وَسَعِيدٍ بِنِ الْمُسَّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ أَنَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ٠ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ قَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إنِّ زَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ خَتَى رَدْدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَاتِ فَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهادات دَعَاُ النَُّّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَفَقَالَ أَبِكَ جُونٌ قَالَ لا قالَ فَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ فَعَمْ فَقَالَ النُّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَاذْهَبُوا بِهِ فَارْ جُهُ قَالَ ابْنُ شِهابِ فَأُخْبَرَبِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِاللّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَهُ فَرَجْناهُ بِالمُصَلّ فَ أَدْلَقَتْهُ الحجارَةُ حَرَبَ فَأَدْرَ كْنَاهُ بِالَحَرَة فَرَجْنَاهُ للعاهر الحجر حدثنا أبو الوليد حَدتَنا الليثَ عن ابن شهاب ٦٤١٤ بار تعالى عنه. مر على على رضى الله عنه بمجنونة زنت وقد أمر عمر برجمها فردها على وقال لعمر ذلك فخلى عنها و﴿ يدرك﴾ أى يبلغ. قوله ﴿من سمع) قيل يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح باسمه فى الروايات الأخر و﴿المصلى﴾ أى مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد و﴿أذلقته) بالمعجمة والقاف أى أقلقته وأصابته بحدها و(الحرة) أرض ذات حجارة سود و (المدينة) بين حرتين وفيه أن الامام يسأل عن شروط الرجم والتعريض للمقر بالدفع عن نفسه وجواز استتابة الامام في إقامة الحد وفيه أن مصلي الأعياد والجنائز ليس له حكم المسجد وأنه بمجرد الهرب لا يسقط الحد ٢٠٤ كتاب المحاربين عَنْ عُرْوَةَ عِنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ وابنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَاخْتَجِى مِنْهُ ٦٤١٥ ياَسَوْدَهُ زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عِن الْثِ وَالْعَاهِرِ الحَجُ حَمْنَا آدُمُ حَدَثَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ زِيَادِ قَالَ سَمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَوَلَّدُ لْفَرَاش ولْعاهرِ الحَجَرُ ٦٤١٦ بابُ الرِّجْم فِى الَلَاطِ حَّنا محمّدُ بنُ عُتَّنَ حَدَّثَنَا خالدُ بنُ مَخْلَ عَنْ سُليمانَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عِنِ ابِ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ أُنى رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُودِىّ وَيَهُودِّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَميعًا فَقَالَ لَهُمْ مَاتَجِدُونَ فى كِتَابِكُمْقَالُوا إِنْ أَحْبَرَنا أَحْدَنُوا تَحْسُ الَوَجْهِ وَالْجِيهَ قالَ وقال ابن بطال: إذارجع عن إقرارهفقال الشافعى وأحمد والكوفيون يترك ولا يحد. قوله ( سعد﴾ أى ابن أبى وقاص و(ابن زمعة) بفتح الزاى والميم وقيل بسكونها وبالمهملة اسمه عبدالحر اختلفوا فى ابن أمة زمعة فقال سعد هو ابن أخى وقال عبد هو أخى و(سودة) بفتح المهملتين أم المؤمنين بنت زمعة وقال لها احتجبى تورعا لشبه ذلك الابن بعتبة ابن أبى وقاص مر مراراً و( للعاهر } أى الزانى الحجر أى الرجم وقيل المراد الخيبة والحرمان وإلا لزم أن يرجم كل الزناة. قوله ﴿محمد بن زياد) بكسر الزاى وخفة التحتانية الجمحى بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة. قوله ﴿البلاط) بفتح الموحدة وقيل بكسرها موضع بين مسجده صلى الله عليه وسلم والسوق والأرض المستوية والأرض المفروشة بالحجارة ونفس الحجارة و(خالد بن مخلد) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما وبالمهملة القطوانى بالقاف والمهملة والواو و النون روى عنه البخارى بلا واسطة فى العلم وغيره و« سليمان » هو ابن بلال ٢٠٥ كتاب المحاربين عَبْدُ اللّه بِنْ سَلَامِ ادْعُهُمْ يَارَسُولَ الله بالنّوْرَاةِ فَأُنَ بِا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَ الَرْجِمِ وَبَعَلَ يَقْرَأُ مَلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَّهُ ابنُ سَلَامِ ارْفَعْ يَكَ فَاذا آيَةٌ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللّهُعَلَيْهِ وَسَلَ فَرُجَا قالَ ابُ مُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الَاطِ فَأَيْتُ الَهُودِىّ أَخْنَأَ عَلَها بابُ الرَّجْمِ بِالمُصَلَى حَدعنى مَوُدٌ حَدَثَا عَبْدُ الرَزَاقِ أَخْرَنَا ٦٤١٧ مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ جَابِأَنَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَجَاءَالنَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَ فَعَرَ بِلِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَىّ شَهِدَ قوله :( أحدثا) أى زنيا من أحدث إذازناوأحدثوا من الاحداث وهو الايذاء و(التحميم) تسخيم الوجه بالحم أى تسويده بالفحم والتجبيه) بسكون الجيم وبالموحدة من باب التفعلة الاركاب معكوساً فى المشارق ويخالف بين وجوههما وقيل أن يحمل الزانيان على حمار يقابل أنفسهما ويطاف بهما و- عبد الله بن سلام - بتخفيف اللام و(أحنى بالمهملة يقال حنت على ولدها حنواً عطفت كما حنت وبالجيم والهمز يقال جنا عليه و - أجنأ) إذا أكب يعنى أكب عليهايقيها من الحجارة وفيه وجوب الحد على الكافر وأنه مخاطب بالفروع وأماسؤاله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لقليدهم ولا لمعرفة الحكم فيهم وإنما ألزمهم بما يعتقدونه فى كتبهم وقيل هما ما كانا محصنين لأن الاسلام شرط الاحصان بل كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تنفيذاً فحكم بحكم النبى صلى الله عليه وسلم السابق إذ كان عليه العمل به مالم ينسخ مر قبيل فضائل الصحابة. فإن قلت مافائدة ذكر "بلاط والمواضع كلها على السواء قلت مقصوده جواز الرجم من غير حفيرة لأن المواضع المبلطة لم تحفر غالباً أو أن الرجم يجوز فى الأبنية ولا يختص بالمصلى ونحوه بما هو خارج المدينة. قوله ﴿أسلم ، بلفظ الماضى قبيلة فإن قلت ما باله لم ينتفع بالتوبة وهي مسقطة للأثم وأصر على الاقرار واختار الرجم. قلت سقوط الأثم بالحد متيقن لاسم) ٢٠٦ كتاب المحار بين عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ قالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ فَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالمُصَلَى ◌َأْ أَذْقَتَهُ الحِجَارَةُ فَرَ فَأُنْكُ فَرُجِمَ حَتّى مَاتَ فَقَالَ لَهُالُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَغَيْرًا وَ صَلَى عَلَيْهِ لَمْيَقُلْ يُونُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَصَلَى عَلَيْهِ بابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبَ دُونَ الحَدْ فَأَخْبَرَ الإمامَ فَ عُقُوبَ عَلَيْهِ بَعْدَ التّوْبَة إذا جاءَ مُسْتَغْتَ قَالَ عَطْ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَقَالَ ابنُ جُرَيْجِ وَلَمْيُعَاقِبِ الِّ جَامَعَ فِى رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَاقِبْ مُرُ صاحِبَ الظُِّ وَفِيهِ ٦٤١٨١ عَنْ أَبِ عُثْنَ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودِ عَنِ الّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ حَّتْنَا قُيَةٌ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِابٍ عَنْ هُمْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ إذا كان بأمره صلى الله عليه وسلم وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا فأراد حصول البراءة يقيناًوفيه أنه يصلى على المقتولين بالحدود .. باب من أصاب ذنبا دون الحد﴾ أى ذنباً لا حدله نحوالقبلة والغمزة وفيه إشعار أن ماله حد بخلاف ذلك وغرضه أن الصغيرة بالتوبة تسقط عنه وبالتعرير وليس للامام الاعتراض عليه بل يريده بخلاف الكبيرة. وقال ابن المنذر قال شافعى إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه و﴿ مستفتياً- فى بعضها مستعتبا من الاستعتاب وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب قوله ﴿ لم يعاقبهَ﴾ أى من أصاب ذنبا لاحد عليه وتاب وقيل يعنى المحترف المجامع فى نهار رمضان و﴿ابن جريجَ بضم الجيم الأولى عبد الملك. قوله ﴿عمر) وذلك أن جابر الأسدى كان محرما واصطاد ظبيا فأمره عمر رضى الله تعالى عنه بالجزاء ولم يعاقبه عليه رواه البيهقى و ﴿أبو عثمان) هو عبد الرحمن النبدى بفتح النوذ و حديثه مر فى مواقيت الصلاة وهو أن رجلا أصاب من امرأة قبله ٢٠٧ كتاب المحاربين عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَ أَتْهُ فِى رَمَضانَ فَاسْتَغْتَى رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقِبَةً قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لَ قَالَ فَطِّمْ سْنَ مِسْكِّا وَقَالَ اللَّيُْ عَنْ عَمْرِوِ بنِ الَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ الفاسِيمِ عَنْ مُحمّدِ بِ بَتْفَرِ بِ الْرِ عَنْ عَدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزَّيْرِ عَنْ عِائَةَ أَنَ رَجُلّ الَّ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِى الَسْجِدِ قالَ اخْتَرَفْتُ قَالَ مِمَّ ذاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِمَرَأَفِى فِى رَمَضانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِى شَىءٌ لَسَ وَأَنَاهُ إِنْسانٌ يَسُوقُ حماراً وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُالّْنِ مَا أَدْرِى مَاهُوَ إِلَى الَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ أَيْنَ الُخْرَقُ فَقَالَ ها أنّذَا قَالَ خُذْ هُذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَخْرجَ مِ مالِأَهْلِيٍ طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوهُ قالَ أَبُو عَبْد الله الحَديثُ الأَوَّلُ أَبْنُ قَوْلُهُ أَطْعِمْ أَهْلَكَ بَابْ إذا أَقْرَّبِالْحَدِ وَلمْ يُبَّنْ هَلْ لِلإِمامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ ضدُنى عَبْدُ الْعُوسِ بنُ مُمَّدٍ حَدْقَي ◌َخْرُوِ بنُ عَاصِ الكَلِّ حَّتَهَامُ بِنُ يُحِي ٦٤١٩ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أقم الصلاة الآية و(عمرو) ابن الحارث المصرى و(عبدالرحمن) ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنه و(محمد بن جعفر) ابن الزبير بن العوام سمع ابن عمه عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة أبن عبد الله بن الزبير . قوله ﴿ تصدق) فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو ٢٠٨ كتاب المحاربين حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النّيّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِإِّى أَصَبْتُ حَدَّا قَّهُ عَ قَالَ وَلَمْ يَسْأَّهُ عَنْهُ قَالَ وَ حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَى مَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَمَ فَأَ قَضَى النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَالصَّلاَةَ قَامَ إليهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِى أَصَبْتُ حَدَّا فَأَقْ فِيَّ كِتَابَ اللّه قالَ أَسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا قالَ نَعَمْ قَالَ فَانَّ اللّه ◌َقَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ ٦٤٣٠ بابْ هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ للْمُقِرِ لَّكَ لَسْتَ أَوْ غَمَرْتَ خَدْعُنى عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدِ الْعِّ حَدََّا وَهُبُ بُ جَرِيرٍ حَدََّبِ قَالَ سَمْتُ يَعْلَى بِنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَا أَ مَاعِزُ بنُ مَالكِ الَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ◌َهُلَّكَ قَبْتَ أَوْ غَمْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَآَ يَا رَسُولَ الله قالَ أَنَكْتَ لاَ يَكْنِ قَالَ فَعَنْدَ ذلِكَ أَمَ بِرَ جْهِ بعد الاعتاق والصيام ومر مراراً، قوله (عبد القدوس) ابن محمد البصرى العطار لم يتقدم ذكره و﴿عمر بن عاصم الكلابى) بكسر الكاف جمع كلب و﴿أصبت حدا) أى فعلت فعلا يوجب الحدود(أو قال حد) شك من الراوى وقالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا ((إن الحسنات يذهبن السيئات)) وإنما ستر لأن الكشف ضرب من التجسس وهو حرام. قوله ﴿يعلى) بوزن يرضى من العلو بالمهملة ابن حكيم بفتح المهملة وبالكاف و﴿عكرمة) بكسر المهملة والراء و﴿ماعز) بكسر ٢٠٩ كتاب المحاربين بابُ سُؤَالِ الإِمامِ المُفْرِّ هَلْ أَحْصَنْتَ حَدْنَا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْ قَالَ ٦٤٢١ حَدْثَى اللُّْ حَدْنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خالِدِ عِنِ ابْنِ شِهابٍ عِنِ ابنِ الُْسَيِّ وَأَبِسَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَ قَلَ أَ رَسُولَ اللّه صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِى الَمْجِد ◌َنَادِاُ يَا رَسُولَ اللهِ إِى ◌َيُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النُّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ فَتَحَى لِشِ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِى زَنَيْتُ فَضَ عَنْهُ ◌َلِشِقِ وَيْهِ النَّ صَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِى أَعْرَضَ عَنْهُ فَ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرَبَعَ شَهاداتِ دَعُ النُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُونْ قَ لا يَرَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَلَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّه قالَ اذَهُوا فَأْرُجُوهُ قَالَ ابْنُ شِهابِ أَخْبَرَفِى مَنْ سَمَعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنُ فِيَنْ رَهُ فَرَجْنَاهُ باُصَلَّى فَ أَذْلَقَتْهُ الحجارَةُ جَمَرَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بَِّةِ فَرَجَمْنَاهُ المهملة والزاى و﴿ لا يكنى) أى صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكناية وفيه جواز تلقين المقرفى الحدود إذ لفظ الزنايقع على نظر العين ونحوه قوله ( سعيدبن عفیر) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء . فان قلت مافائدة من الناس . قلت بيان أنه ما كان من الأكابر والمشهورين وأمافائدة يريد نفسه فلعلهالبيان أنه لم يكن مستفتياً من جهة الغير مسنداً إلى نفسه على جهة التعرض كما هو عادة المستثنى للغير و﴿ تنحى﴾ أى بعد الرجل للجانب الذى أعرض عنه مقابلا له و﴿قبله) بكسر القاف أى مقابله ومعاينا له و( من سمع) قيل أنه أبوسلمة و(جمز) بالجيم والزاى عدا «٢٧ - كرمانی - ٢٣)» ٣١٠ كتاب المحاربين ٦٤٢٢ بابُ الاعْتَرَافِ بالِّنا حدثنا عَلَّبُنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانْ قَلَ حَفْظْنَاهُ مِنْ فِى الزُّهْرِىّ قَالَ أَخْبَرَ فِى عُبَيْدُ اللّهِأَنْهُسَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بَنَ خالد قالا كُنَّ عْنَ النّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ فَقَمَ رَجُلٌ فَقَلَ أَنْشُدُكَ اللهَإِلَّ فَضَيْتَ بَيْنَا بِكِتَابِ اللََّقَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَقْقَهَ مِنْهُ فَقَ أقْضَ بْنا بكتاب الله وَ أَذْنْ لى قَالَ قُلْ قَلَ إنّ ابِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَى بِمْرَأَتِهِ فَأَقَدَيُ مِنْهُبَِتَة شاة وَخَادِمِ ثُ سَأَلْتُ رِجِالَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبُرُونِ أَنْ عَلَى أَبْىٍ جَلْدَ مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَامِ وَعَلَى امْرَأَتِهِالَرْجِمَ فَقَالَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَوَالَّذِى نَفْسِى بَدَه لَقْضيّ بَيْكُم بِكِتَابِ اللّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ المِائَةُ شاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌ وَ عَلَى ابْتِكَ ٠٠٠ جَلْدُ مِائَةَ وَتَغْرِيبُ عامِ وَاغْدُ يَا أنْيُ عَلَى امْرَأَةُ هذا فَنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها فَدَا عَلَيْا فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْيَقُلْ فَأَخْبَرَ ونِ أَنَّ عَلَى ابْنِ الرَّجْمَ وأسرع. قوله (عبيد اللّه ) هو ابن عبد الله بن عتبة بسكون الفوقانية و(زيدبن خالد) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و ﴿أنشدك) بضم الشين (إلا قضيت) بلفظ الاستثناءأى ما أطلب منك إلا أنقضاء بحكم اللّه . قال سيبويه: معنى أنشدك إلا فعلت أى ما أطلب منك إلا فعلك و﴿ائذن لىَ﴾ أى فى التكلم وهذا من جملة كلام الرجل لا الخصم و﴿العسيف) بفتح المهملة الأولى الأجير . فان قلت تقدم فى الصلح بدل خادم وليدة قلت الخادم يطلق على الذكر والأنثى و ﴿المائة شاة) هو على مذهب الكوفيين فان قلت إقرار الأب عليه لا يقبل. قلت هو إفتاء جواب لاستفتائه أى إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا و﴿ أنيس) مصغر الأنس بالنون والمهملة وهو ابن الصحاك الأسلمى على الأصح و(أشك ٢١١ كتاب المحار بين فَقَالَ أَشُلُّ فيها منَ الزُّهْرِّ فَرُبِمَا قُها وَرُبِمَا سَكَتُ حدثنا عَلَىُ بنُ عَبْد اللّه ٦٤٢٣ ◌ََّا سُفْيِنُ عَنِ الزُّهْرِّ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ مُمُرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللّه ◌َضْلُّوا بَرْكِ فَرِيضَةِ أَنَْ الله ◌َلَ وَانَّالرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إذا قَامَتِ الَبِينَةُ أَوْ كَانَ الَمْلُ أَوَ الاعْتَرَافُ قالَ سُفْيانُ كَذا حَفظْتُ أََّ وَقَدْرَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ مِنَ الزّنا إذا أَحْصَنَتْ حَّثنا عبد العزيز بن عبد ٥ / جم الحنـ با اللّهِ حَّقَى إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ عَنْ صالحٍ عَنِ ابنِ شِهِابِ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله فيها ) أى فى سماعها من الزهرى فتارة أذكر ها وتارة أسكت منها وفيه نسخ كل صلح وقع على خلاف السنة وأن الذى يؤخذ بالباطل لا يصير ملكاوفيه أن العالم يفتى فى مصرفيه أعلم منه لأن الصحابة أفتوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم وجوازقول الخصم للقاضى اقض فينا بالحق واستماع الواقعة وأحد الخصمين غائب وتأخير الحدود عند ضيق الوقت أنه أمره بالغدو إلى المرأة . إرسال فردواحد فى تنفيذ الحكم وإقامة الحدعلى من اعترف مرة وتغريب عام خلافا للحنفية . فان قلت حد الزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال إنيس إلى المرأة. قلت المقصود إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولها عليه حد القذف فاما أن تطاله به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا. قوله ﴿يضل) من الضلال و﴿أنزلها الله) أى باعتبار ما كان («الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)) من القرآن فنسخ تلاوة أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله (أو كان الحبل)﴾ أى ثبت الحبل قال الشافعى وأبو حنيفة لاحد عليها بمجرد الحمل لأن الحدود تسقط بالشبهات ﴿باب رجم الحبلى) هل يجوز أم لا والاجماع على أنها لاترجم حتى تضع أو تفطم على خلاف فيه. قوله ( عبيد الله بن ٦٤٢٤ ٢١٢ کتاب المحاربين ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ أُقْرِىُ رِجَالًا مِنَ المهاجرينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ عَوْفٍ فَ أَنَا فِى مَثْلِهِى وَهُوَ عِنْدَ عُمَ بنِ الْخَطَّبِ فى آخِرِ حَجَّةٍ حَيْهَا إِذْ رَجَعَ إِلَى عَبْسُ الَّرْنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَى أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَلْ لَكَ فِى فُلَن يَقُولُ لَوْ قَدْماتَ مُ لَقَدْ بَعْتُ فُلاَنَا فَوَالِهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِ بَكْرِ إِلَّ ◌َنَ فَتَمَّْ فَغَضِبَ عُ ثُمْ قالَ إِّى إِنْ شَاءَ اللهُلَائِمُ الَشِّةَ فِ النَّاسِ فَتُحَذِّرُهُمْ هُ لَا الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْصِبُ أُمُورَهُمْقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَقْتُ يَا أَمِيرَ الْمِنَ لَا تَفْعَلْ فَإنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَوْ غَجْ فَهُ الَّذِينَ يَعْلُونَ عَلَى ◌ُرْبِكَ حِيْنَ تَقُوُمُ فِى عبدالله بن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة و﴿أقرىء) أى القرآن وفيه أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير و﴿منزله) أى عبد الرحمن و﴿حجها﴾ أى عمر و﴿لورأيت﴾ جزاؤه محذوف نحولر أيت عجباً أو هو للتمنى و﴿ فلاناً﴾ هو رجل من الأنصار. فان قلت لوحرف لازم أن يدخل على الفعل وهنا دخل على الحرف. قلت قدهو فى تقدير الفعل إذمعناه لو تحقق موته أو قد مقحم و﴿الفائتة) بفتح الفاء وتسكين اللام وبالفوقانية فجأة من غير نذير أى بايعوه فجأة وتمت المبايعة عليه وكذلك أنا لو بايعت فلاناً لهم أيضا و(يغصبوهم) فى بعضها يغصبونهم وهو لغة لقوله تعالى ((أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح)) وهو تشبيههم ان بما المصدرية فلا ينصبون بها أى الذين يقصدون أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولالهم مرتبة ذلك فيريدون يباشرونها بالظلم والغصب وفيه رفع مثل هذا الكلام إلى الامام وغضبه على قائله إذا كان باطلا. قوله ﴿رعاع) بفتح الراء وتخفيف المهملة الأولى الاحداث وأرذل الناس و(غوغاءهم) بفتح المعجمتين وبالمدالكثير المختلط من الناس و ﴿يغلبون) أى هم الذين يكونون قريبامنك عند قيامك للخطبة لغلبتهم ولا يتركون المكان القريب إليك لأولى النهي من الناس ٢١٣ کتاب المحار بين النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَعَةَ يُطَيْرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيْرٍ وَأَنْ لَا يُعُوهَا وَأَنْلاَ يَضَعُوهَاعَلَى مَوَاضِعِها فَْ خَتّى تَقْدَمَ الَدِينَ فَنِها دارُ الهِجْرَةَ وَالسَّةُ فَتَخْصَرِبِأَهْلِ العَقْهِ وَأَثْرَافِ النَّس ◌َتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكِنَا فَعِى أَهْلُ العِلِ مَقالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَواضعها فَقَالَ مُأَ مَا وَ الله إنْ شاءَ اللهُلَّقُ مَنْ بَذلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُوُهُ بِالَّدِنَةِ قَالَ أَبُ عْبَاسَ فَقَدْمنا الَدِينَ فى عَقْبِ ذِى الََّةَ فَأَ كَانَيَوْمُ الْمَعَنْالزَّوَاحَ حِيْنَ زَاغَتِالشّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِدَ بِنَ زَيْدِنِ عَرِ و بِتُغَيْلِ جالسً إِلَى رُكْنِ المنبر ◌َلُْ حَوْلُ ◌َسُّ رُكْبِ رُكْبَهُفَ أَنْتَبْ أَنْ خَرَجَ مُ ابنُ الْخَطَّابِ فَ رَأَيْتُهُ مُقْلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَرِّوِ بنِ تُغَيْلِ لَيَقُولَنْ الَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْيَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلَ فَأَنْكَرَ عَلَىَ وَقَالَ ماَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ ◌َ مُمَرُ عَلَى الْبَرَ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِنُونَ قَامَ فَتّى على اللّه بماهُوَ و ﴿المطير) بلفظ فاعل الاطارة أى ينقلها عنك كل ناقل بالسرعة والانتشار لا بالتأنى والضبط و﴿ لا يعوها) لا يحفظوها و(يضعوها) فى بعضها يضعونها وترك النصب جائز مع النواصب لكنه خلاف الأفصح وفيه جواز الاعتراض على الامام إذا خشى الفتنة وفيه أن لا يوضع دقيق العلم إلا عند أهل الفهم قوله (عقب ذى الحجة) أى يوم هو آخره والشهير المعاقب له إلى أول المحرم و﴿أجد) بالرفع و (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) مصغر النفل بالنون والفاء واللام العدوى أحد العشرة المبشرة و﴿ لم أنشب ) بفتح المعجمة أى لم أمكث ولم أتعلق بشىء وقال لسعيد ذلك ليستعد لاحضار فهمه وأنكر هو عليه لاستبعاده ذلك لتقرر الفرائض والسنن. قوله ﴿ماعسيت أن يقول) القياس ٢١٤ کتاب المحار بين أَهْلُ ثُمَ قَالَ أَمَا بَعْدُ قَانِى قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةَ قَدْ قُدْرَ لى أَنْ أَقُولَهَا لاَدْرِى لَعََّا بَيْنَ يَدَىْ أَجَل ◌َنْ عَلَهَا وَوَعَامَا فَلْيُحَدِّثْ بِا حَيْثُ انْهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَمَنْ خَشِىَ أَنْ لا يَعْلَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدَ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى إِنَّاللهَبَعَثَ مُمَدّاً صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ بَالَحَقِّ وَأَنْلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ فَكَانَ مَّا أَنْزَلَ اللهُآيَةُ الرَّجْمِ فَقَأنَهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَهَا رَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ واللهِ ماتَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فى كتاب اللّه فَضْلُوا بِتَرْكُ فَرِيضَةِ أَنْزَهَا اللهُ وَالرَّجْمُ فى كِتَابِ اللّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَى إذا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجالِ والنّساءِ إذاَ قَامَتِ الَّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَلُ أَوْ الإعتَرَافُ ثُمْ إِنَّ كُنّ نَقْرَأْ فِمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللّهِ أَنْ لاَرْغُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَُّ كُفْرِ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرَا بِكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أن يقال عسى أن يقول فكانه فى معنى رجوت وتوقعت و﴿وعاها) حفظها وفيه الحض لأهل العلم والضبط على التبليغ والنشر فى الاسفار. قوله (لاحد) فان قلت ظاهره يقتضى أن يقال له برجع الضمير إلى الموصوف. قلت الشرط هو الارتباط وعموم الأخذ قائم مقامه. قوله ﴿ آية الرجم) أى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وفيه أنه كان قرآناً فنسخ تلاوة دون حكمه و﴿إِن طال) بكسر الهمزة و﴿أن يقول) بفتحها (أو إن كفرا) يعنى أنه شاك فيما كان فى القرآن أو هو هكذا لاترغبواعن آبائكم فانه كفربكم أن ترغبوا عن آبائكم وهكذا إن كفرانكم أن ترغبوا عن آبائكم وهو أيضا منسوخ التلاوة دون الحكم ومر فىمناقب قریش أنه صلىالله عليه وسلم قال ليسمن رجل ادعي لغير أبيهوهو ! ١ ٢١٥ كتاب المحاربين أَلُّمْ إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَالَ لاتُظُرُونِى كَ أُطْرِىَ عِيسَى بُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمْ إِنَهُ بَغَى أَنْ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ واللّه لَوْمَاتَ ◌ُمُرُ بَايَعْتُ فُلاَنَا فَلا يَغْتَرَنْ امْرُؤْ أَنْ يَقُولَ إِنْمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِ بَكْرٍ فَلْتَةً وَمْ أَّ وَإِنْهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ اللّهَ وَى شَرِها وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الَّعناُ إلَيْهِ مِثْلُ أَبِى بِكْرٍ مَنْ بايَعَ رَجَلَا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المِينَ فَلا يُابِعُ هُوَ وَلَا الَّذِى باَهُ تَغْرَةَ أَنْ يُقْتَلا ◌َإِنْهُقَدْ كَانَ مِنْ خَنا حِينَ تَوَّ الله نَّهُ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ إِلّ ◌َنَ الأَنْصَارَ خَلَهُونَا وَاجْتَمِعُوا بِأَسْرِهِمْ فِى سَقِفَةِ بَ سَاعِدَةَ وَخَالَفَ عَنَا عَلٌّ وَالزَُّرُوَ مَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الُهَاجِرُونَ إِلَى يعلمه إلا كفر بالله والكفر إنماذكر إما تغليظا وإما للمستحل. قوله ﴿لا تطروني) من الاطراء وهو المبالغة فى المدح و(الأعناق} أى أعناق الابل تقطع من كثرة السير أى ليس فيكم مثل أبى بكر فى الفضل والتقدم لأنه سبق كل سابق فلذلك مضت بيعته على حال فجأة وقى الله شرها فلا يطمعن أحد فى مثل ذلك وقيل كانت قلة لأنه لم يكن فى أول الأمر جميع خواص الصحابة ولا عوامهم وقيل لأنهم يغلبون إلى ذهابهم إلى الأنصار و(المشورةَ﴾ بسكون الشين وفتح الواو وضمها وسكون الراء و ﴿لا يبايع﴾ من المبايعة بالموحدة ومن المتابعة بالفوقانية أى لا يتابع المتابع ولا المتابع له أى لا الناصب ولا المنصوب قيل لا يؤمر واحد منهما لئلا يطمع فى ذلك و﴿التغرة) بالمعجمة يقال غرر بنفسه تغريراً وتغرة إذا عرضها للهلكة أى لأن ذلك تغرير لأنفسهما بالقتل أى إذا فعل ذلك فقدغرر بنفسه ونفس صاحبه وعرضهما للقتل. قوله (بأسرهم} أى بأجمعهم و﴿السقيفة﴾ الصفة كان لهم طاق يجتمعون فيه لفصل القضايا وتدبير الأمور و﴿ساعدة﴾ بكسر المهملة الوسطانية و( خالف ٢١٦ كتاب المحاربين أَبِى بَكْرٍ فَقُلْتُ لَأَبِى بَكْرِ يَا أَبَا بِكْر انْطَلْق بنا إلى إخْواننا هُلاء مَنَ الأَنْصار فَانْطَفْا ◌ُرِدُهُمْ ◌َلَّ دَنَوْنَا مِنْهُمْلَقِيَا مِنْهُمْ رَجُلانِ صالِحَانِ فَذَكَاَ مَّمَالَى عَلَيْهِ الَّقْوُ فَقَالاً أَيْنَ ثُرِيدُنَ يَمْشَ لُلمها جِيَنَ فُلْنَا نُرِبُدُ إخواَا هُؤُ لاء مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَعَلَيُمْ أَنْ لَقْرَبُوُ اْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَالِهِ لَأْتِيَّهُمْ فَانْطَقْنَا خَّ أَتْهُمْ فِى سَقِيقَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَاذَا رَجُلٌ مُزَّلْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هذا سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ فَقُلْتُ مَالَهُ قَالُوا يُوعَكُ فَلَمَّا جَلْنَا قَلِيلاً تَشََّ خَطِيُهُمْ فَتْنَى عَلَى اللّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّ بَعْدُ فَحْنُ أَنْصَارُ الله وَكَتِيَةُ الإِسْلامِ وَأَنْتُمْ مَعْثَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَقَّتْ دَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ عنا﴾ أى معرضا عنا. قال المهلب: أى فى الحضور والاجتماع لا بالرأى والقلب و﴿لقينا) بلفظ الغائب و ﴿الرجلان﴾ هما عويمر بضم المهملة وفتح الواو وإسكان التحتانية ابن ساعدة الأنصارى و﴿معن﴾ بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون ابن على بفتح المهملة وكسر الثانية الأنصارى و(ثمالأ) بالهمز من التفاعل: أى اجتمع و﴿ مزمل) من التزميل وهو الاخفاء واللف فى الثوب و ﴿بين ظهرانيهم) أى بينهم وأصله بين ظهريهم فزيد الألف والنون للتأكيد و (سعد بن عبادة) بالضم وخفة الموحدة سيد الخزرج و﴿يوعك) بفتح المهملة أى يحم ويوجع بدنه و﴿تشهد) أى قال كلمة الشهادة و﴿الكتيبة) بفتح الكاف الجيش و﴿أنصار الله﴾ أى أنصار دينه أو رسوله و ﴿دفت) بتشديد الفاء أى سارت. الخطابى: رهط أى نفر ليسير بمنزلة الرهط وهو من الثلاثة إلى العشرة أى ان عددكم بالاضافة الى عدد الأنصار قليل و ﴿الدافة) الرفقة يسيرون سيراً ليناً أى وانكم قوم غرباء أقبلتم من مكة إلينا فاذا أنتم تريدون أن تختزلونا ٢١٧ كتاب المحار بين فَإِذاهُمْ يُيِدُونَ أَنْ يَهْزَلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونا مِنَ الأَّمْرِ فَلَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَنَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَ الْبَفِي أُرِدُ أَنْ أُقَدْعَهَا بَيْنَ يَدَىْ أَبِ بَكْرٍ وَكُنْتُ أَدَارِى مِنْهُ بَعْضَ الَدْ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أََّكََّ قَالَ أَبُو بَكْرِ عَلَى رِسْكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ فَتَكَّمَ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِّي وَأَوْقَرَ وَاللّه مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةِ أَعْجَنِي فِ تَزْوِيِى إِلَّ قَالَ فِىِ بَدَيَتَهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا خَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَاذَكْتُمْفِيَكُمْمِنْ خَيْرٍ فَأَتْمُ لَهُ أَهْلٌ وَلَنْ يُعْرَفَ هُذا الأَمْرُ إلَّهَذَا الْخَيِّ مِنْ قُرَيْشِ هُمْأَوْسَعُ العَرَبِ نَسَأَ وَدَاراً وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيِ الرَّجُلَيْنِ ◌َبَارِعُوا أَّمَ شِثْمٌ فَأَخَذَ بَدِى وَبِدَأَبِى عُيَدَةَ بنَ الْجَرَّحِ وَهْوَ من الاختزال بالمعجمة والزاى وهو الاقتطاع والحذف (فان يحضنونا) بالمهملة وإحجام الضاد أى تخرجوننا من الأمر أى الامارة والحكومة وتستأثروا به علينا يقال حضنت الرجل عن الأمر إذا اقتطعته دونه وعزلته و ﴿زورت) من التزوير بالزاى والواو وبالراء هو التهيئة والتحسين وإذا دارى منه بعض الحدأى رفع عنه بعض مايعتريه من الغضب ونحوه. قوله ﴿على رسلك)) بكسر الراء أى اتتدوا واستعمل الرفق والتؤدة و ﴿ أغضبه) من الاغضاب وفى بعضها أعصيه من العصيان و(الحلم) هو الطمأنينة عند الغضب و﴿الوقار) هو التأنى فى الأمور والرزانة عند التوجه إلى المطالب وما ذكرتم من النصرة وكونكم كتبة الاسلام و﴿هذا الأمر) أى الخلافة و﴿أبو عبيدة) مصغر العبدة ضد الحرة عامر بن عبد الله بن الجراح بالجيم وشدة الراء أمين الأمة أحد العشرة المبشرة فان قلت كيف جاز له أن يقول ذلك وقد جعله صلى اللّه عليه وسلم إماما فى الصلاة وهى عمدة الاسلام قلت قاله تواضعاً وتأدباً وعلماً بأن كلا منهما لا يرى نفسه أهلا لذلك بوجوده وأنه ((٢٨ - كرمانى - ٢٣» ٢١٨ کتاب المحاربين جَالٌ بَيْنَ فَلَمْ أَكْرَهُ بِمَا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَالله أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُقٍ لا يُقْرُِّ ذُلِكَ مِنْ إِثْمِأَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَأْرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُ بَكْرِاللّهُمْإِلَّ أَنْ تُسَوَّلَ إِلَى نَفْسِى عِنْدَ المَوْتِ شَيْثَ لا أَجِدُهُالآنَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا جُذُّها الْحَكَّكُ وَعُذَيْقُها المُرَجَّبُ منَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَامَعَشَرَ قُرَيْشِ فَكَثُرَ اللَّغَطُ وأرْتَفَعَتِ الأَصْواتُ خَى فَرِقْتُ مِنَ الاخْتِلافِ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَكَ يا أَبَا بَكْر فَبَسَطَ يَدَهُ فَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الُهَاجِرونَ ثُمَ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْد لا يكون للمسلمين إلا إمام واحد. قوله ﴿لا يقربنى ذلك من إثم) أى لا يقربنى الضرب من الأثم أى ضربا لا أعصى به و (يسول) أى يزين يقال سولت له نفسه شيئاً أى زينته وسول له الشيطان أغواه والقائل الأنصارى هو خباب بالمهملة المضمومة وخفة الموحدة الأولى ابن المنذر بفاعل الانذار و﴿الجذيل﴾ مصغر الجذل بفتح الجيم وكسرها وسكون المعجمة أصل الشجر والمراد به عود ينصب فى العطن للجربى ( فتحتك ) أى تستشفى فيه بر أى كما تستشفى الابل بالاحتكاك به والتصغير للتعظيم و﴿العذيق﴾ مصغر العذق وهو بفتح المهملة وسكون المعجمة وبالكسر القنو منها و﴿الترجيب) التعظيم وهو أنها إذا كانت فمالت بنوالها من جانبها المائل بناء رفيعا كالدعامة لتعتمدها ولا تسقط ولا يعمل ذلك إلا لكرامها وقيل هو ضم أعذاقها الى سعفاتها وشدها بالخوص لئلا ينفضها الريح أو وضع الشوك حولها لئلا تصل اليها الأ يدى المتفرقة و(اللغط) بفتح اللام والمعجمة الصوت والجلبة و﴿فرقت) بكسر الراء خشيت وإنما قال منا أمير لأن أكثر العرب لم تكن تعرف الإمامة إنما كانت تعرف السيادة يكون لكل قبيلة سيد لا تطيع إلا سيدقومها خرى منه هذا القول على العادة المعهودة حين لم يعرف أن حكم الاسلام بخلافه فلما بلغه أن الخلافة فى قريش أمسك عن ذلك وأقبلت الجماعة الى البيعة . قوله ﴿نزونا) بالزاى معناه وثبنا عليه وغلبنا عليه . فان قلت ما معنى قلتم وهو كان حيا قلت كناية عن الأعراض والخذلان والاحتساب فى ٢١٩ كتاب المحاربين ابن عُبَدَةَ فَقَلَ قَائِلٌ مِنْهُمَ قَلُْمْ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ فَقَلْتُ قَتَلَ اللّهُ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قَالَ مُمُرُ وَإِنَّ والله ماوَ جَدْنا فيما حَضَرْنا مِنَ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةٍ أَبِ بَكْرِ خَشِينا إِنْ فَارَقْنا القَوْمَ وَلَمْتَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبِعُوا رَجُلاً مِهمْ بَعْدَنَا فَامَا بَيَعْنَاهُمْ عَى مالاَ تَرْضَى وَإِمَّا تُخالِعُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةَ مِنَ الْمُسْلِنَ فَلا يُتَبَعُ هُوَ ولا الَّذِى بَايَعَهُ تَغْرَةً أَنْ يُقْتَلا بَابْتُ الِكْرَانِ يُخَْانِ وَيُقَنِ الَّانِيَةُ وَالزَّائِ فَاجْلِدُوا كُلّ واحد منْهُمَا مَاتَ جَلْدَةٍ وَلاَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِينِ اللّهِإِنْ كُمْ تُؤْمِنُونَ باله واليَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ المُؤْمِنَ الرَِّ لَيَنْكِحُ إِلَّزَائَةَ عداد القتلى لأن من أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول . فان قلت فما وجه قول عمر قتله اللّه قلت هو أما إخبار عما قدر الله تعالى من إهماله وعدم صيرورته خليفة وإما دعاء صدر عنه عليه فى مقابلة عدم نصرته للحق قيل إنه تخلف عن البيعة وخرج الى الشام فوجد ميتاً فى مغتسله وقداخضر جسده ولم يشعر بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون شخصه قد قتلنا سيد الخز رج سعد بن عباده فرميناه بسهميـ ن فلم نخط فؤاده قوله ﴿ ما حضرنا) أى من دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه لأن إهمال أمر المبايعة كان مؤدياً إلى الفساد الكلى وأما دفنه صلى اللّه عليه وسلم فكان العباس وعلى وطائفة مباشرين له وما کان یلزم من اشتغالها بالمبايعة محذور فىذلك. قوله (فمن بائع فلا یبایع)هو ولامنصوبةحذرا من القتل فلا يطمعن أن يبايع ويتم له كما بويع لأبى بكر رضى الله تعالى عنه (باب البكر ان يجلدان) و﴿البكر﴾ هو من لم يجامع فى نكاح صحيح. فان قلت ما فائدة التثنية قلت يريد به الرجل والمرأة فان قلت مفهومه أن زنا بكر بثيب لا يجلدان قلت نعم لا يحلدان بل يجلد أحدهما ويرجم الآخر. قوله ٢٢٠ كتاب المحار بين أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَآَيَنْكُهَا إِلَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٦٤٢٥ قَالَ ابْنُ عَُنَةَ رَأَقَةٌ إِقَامَةُ الْحُدُودِ حدَثْنَا مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَ عَبْدُ العَزِيزِ أَخْبَنَا ابُ شِهَابِ عِنْ مُبِ اللهِ بنِ عَبْدِ الهِ بِنِ عْبَةَ عَنْ زَيْدِبِ خَلِ الْجَىّ قالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَأْمُرُ فِيَنْ ذَلَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلَْ ماتَ وَتَغْرِيبَ عَمٍ قَالَ ابُ شِهَبٍ وَأَخْرَفِ عُرْوَةُ بُ الزُّرِ أَنَّ ◌ُمَرَ بَنَالْخَطَّب ٦٤٣٦ غَرِّبَ ثُمَّ تَلْ تِلْكَ النَُّةَ حَدَثْنَا بَيَ بِنُ بُكَّرِ حَدَّا الَّهُ عِنْ عُقَيْلِ عَنِ ابن شَبِ عَنْ سَعِدٍ بِ الْمُسَيِّ عِنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَضَى فِيَنْ ذَلَى وَلَمْ يُحْصَنَّ بِ عَامٍ بِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيهِ ٦٤٣٧ بأسبُ تَفِ أَهْلِ المَعَامِى وَالْخَِينَ حَدَثْنَا مُسْلُبنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْقَاً هِشَامٌ حَدَّا يَحَ عِنْ عِْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ لَعَ الَُّّ ﴿ينفيان) أى عن البلديعنى يغربان سنة. قوله (قال ابن عيينة﴾ أى سفيان (رأفة فى دين) أى رحمة فى إقامة الحدود أى لا يعطل الحد شفقة عليهما ففى كلام البخارى اختصار. قوله (عبيد الله ) سبط عتبة بسكون الفوقانية و(زيد بن خالد الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و﴿لم يزل) بفتح الزاى و ﴿السنة﴾ بالرفع والنصب أى دامت . قال ابن بطال: التغريب إجماع الصحابة . قوله ﴿باقامة الحد) أى متلبساً بها جامعاً بينهما وفى بعضها وإقامة بالواو و﴿المخنثين) بفتح النون وهو الأشهر وبكسرها وهو القياس والغرض من ذكر هذا الباب ههنا التنبيه على أن التغريب على الذنب الذى لا حد عليه ثابت فعلى الذى عليه الحد بالطريق الأولى و (هشام) أى الدستوائى و(يحي