Indexed OCR Text

Pages 101-120

١٠١
کتاب النكاح
. عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنَّ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
تَزَوَّجَهَا وَهَ بِئْتُ سِتْ سِنِينَ وَأُدْعِلَتْ عَلَيْهِ وَهَ بِنْهُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ
عنْدَهُ تَسْعًا
بَابْهُ تَرْوِ الأَّبِ أَبَهُ مِنَ الإِمَامِ وَقَالَ مُرُ خَطَبَ الَِّيُّ صَلَّى الهُ
عَلَيْهِ وَسَمَّ حَقْصَةَ فَنَّكْتُهُ حَدْنَا مُعَّ بِنُ أَسَدِ حَدَّثَنَاوُهَيْبُ عَنْ مِشَامٍ ٤٨٠٩
ابْنِ عْرِدَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّالنَّيَّ صَّىالله عَيْهِ وَسَوْجَهَ وَهَ بِنْتُ
سَتْ سِنِينَ وَبَى بِهَا وَهَى بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْتُ أَنْهَا كَانَتْ
عِنْدَهُ تِسْعَ سِنَ
بَابْ السُّلْطانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلْمَ زَوَّجْاَ كَا بِا
مَكَ مِنَ الْقُرْآنِ حَّثنا عَبدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخَنَا مَالِكٌ عَنْ أَِّ حَازِمٍ عَنْ ٤٨١٠
سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ جَاءَتِ امْرَةٌ إلَى رَسُولِ اله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّفَقَالَتْ إِّ
وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِى فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوّجْنِها إنْ لم تَكُنْ لَكَ بِهِا
والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ. فان قلت مقتضى الآية أعم
من أن يكون ولداً قلت بالاجماع لا إجبار إلا الأب أو الجد و ﴿أُدخلت) بصيغة مجهول الغائبة
قوله (على) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة (ابن أسد) مرادف الليث و﴿وهيب) مصغر الوهب
و ﴿أنبت﴾ بضم الهمزة أخبرت. قوله {وهبت منك نفسى) وفى بعضها وهبت من نفسى ومن

١٠٢
کتاب النكاح
حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُها قَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى فَقَالَ إِنْ
أَعْطَيْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَلَكَ فَالَسْ شَيْئًا فَقَالَ ما أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْمَسْ وَلَوْ
خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَم ◌َحِدْ فَقَالَ أَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْ قَالَ نَّمْ سُورَةُ كَذَا
وَسُورَةُ كَذالسُوَرِ سَمَّهَا فَقَالَ زَوَّجْنا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
٤٨١١ بأسَبْتُ لا يُنْكِمِ الأَبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَالثَّ إلَّ بِضاها حّنًا مُعَاذ
ابْنُ فَضَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحِ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ أَنْ أَبا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنّ النَّيِّ
صَلَّى الّله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الأَمِمُ حَتّى تُسْتَأْمَ وَاَ تُنْكَحُ الْبِكُرُ خَتَّى
زائدة. قال النووى: وكذلك وهبت منك نفسى من أيضا فيه زائدة جوز الكوفيون زيادتها فى
الكلام الموجب وقياسه وهبت لك. قوله ر برضاهما) فى بعض النسخ برضاها أى المرأة و(معاذ)
بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاءو تخفيف المعجمة و (هشام- أى الدستوائى
بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد الألف و﴿الأيم) الثيب والاستثمار
المشاورة وقيل طلب الأمر منها. فان قلت لابد فيها من الاذن فما الفرق بين الأيم والبكر قلت
زيادة المشورة أو أن البكر يكتفى فى اذنها بسكوتها . فان قلت مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة
بكراً وثيبا لا يصح لامن الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقا والشافعى إذا
كانت بكراهما وجهه قلت الحنفى يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ اذن الصغيرة لا اعتبار له
والشافعى يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها
والبكر يزوجها أبوها أو بأنه على سبيل الندب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الأب البكر
حتى تبلغ ويستأذن منها وفى الحديث دليل على أنه لابد فى النكاح ثيبا وبكرامن الولى وأجمع المسلمون
على جواز تزويج بنته البكر الصغير لكن علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر
والفرق بين الأب وغيره كمال شفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حياتها لمارسة الرجل. فان

١٠٣
کتاب النكاح
تُسْتَأْذَنَ قالُوا يَارَسُولَ اللّه وَكَيْفَ إِذْنُها قالَ أَنْ تَسْكُتَ حَّثْنَا عَمْرُو بن ٤٨١٢
الرِّعِ بِنِ طارِقٍ قالَ أَخَ نا الُّ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَهَ عَنْ أَبِ عَمْرِ مَوْلَى
عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةَ أَّا قَالَتْ يَارَسُولَ اللّه إنَّ البِكْرَ تَسْتَحِى قَالَ رِضَاهَا عَمْهاَ
بابْ إذَا زَوَّجَ ابَتَهُ وَهَىَ كَارِهَةٌ فَكَاحُهُ مَرْدُودُ حدثنا ٤٨١٣
إِسَاعِيلُ قَ حَدْقَى مَلِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ القَلِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ
الْنِ وَ أبْيَزِيدَ بْنِ جَارِيَةً عَنْ خَفْسَ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيََّ أَنَّ أَبَهَا
زَوَّجَهَا وَهَى قَيِّبْ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَتْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ فَرَدَّ
نكَاحَهُ حَّثْنَا إِسْحَاقُ أَخْبَنَيَزِيدُ أَخْبَرَنَ يَحْ أَنَّ القَاسِمَبْنَ مُمَّدٍ حَدَّثَهُ ١١٤
أَنَّ عَبْدَ الَّْنِ بِنْ يَوِيَدَ وَ جَمِعَ بَنَ يَزِيدَ حَدََّاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامَا أَنْكَ
١/٥/٥ ٥٢- ٩
ابْنَةَ لَهَ نحُوَهُ
قلت هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال باب إجبار الرجل ولده الصغار قلت الرضا يدل
على أن المراد به البالغة . قوله (عمرو بن الربيع) بفتح الراء ابن طارق بالمهملة وكسر الراء وبالقاف
الهلالى المصرى مات سنة تسع عشرة ومائتين و (أبو عمرو) مولى عائشة وخادمها واسمه ذكوان
قد دبرته وكان من أفصح القراء مر فى فضيلة الصديق و ﴿عبدالرحمن ومجمع) ضد المفرق من التجميع
بالجيم والمهملة ابنا يزيد بالزاى ابن جارية بالجيم والراء الأنصاريان و﴿خنساء) يفتح المعجمة وإسكان
النون وبالمهملة وبالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية الأنصارية . قوله ﴿يزيد)
من الزيادة ابن هارون الواسطى و (يحيى) هو ابن سعيد الأنصارى و(عقيل) بضم المهملة

١٠٤
كتاب النكاح
بَابُ تَزْوِيحِ البِيمَةِ لِقَوْلِهِ وَإِرْنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتُفْسِطُوا فِى الَى
فَانْكُوا وَإِذَا قَ لْلَوَلِ زَوْجْنِى قُلَ فَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعِى
كَذَا وَكَذَا أَوْلِئَانُمَّ قَ زَوَّ جُكَا فَهْوَ جَائِ هِهِ سَلْ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
٤٨١٥ وَسَمَ حَقْنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىّ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَى
◌ُقَيْلَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَْبِ مُرَةُ بْنُ الِْ أَنَّهُسَلَ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا
قَالَ لَا يَا أُمَّاُ وإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَنُفْسِطُوا فِ الَى إِلَى مَاَمَكَْ أَيْمَانُكُمْ
قالَتْ عَائِشَةُ يَا ابَ أُنْتِى هِذِالِيَةُ تَكُونُ فِى حَجْرٍ وَلَّ فَرْغَبُ فى جَالها
وماِها وَيُرِدُ أَنْ يَتَقِصَ مِنْ صَدَاِ فُوا عَنْ نِكَاحِنَّ إِلَّ أَنْ يُقْسُطُوَمُنَّ
فى إْلِ الصَّدَاقِ وأُثِرُوا بِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ الّساءِقالَتْ عَائشَةُ اسْتَغْتَى
النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ بَعْدَذْلِكَ فَأَنْوَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فى النّساءِ
إِلَى وَتَرْغُونَ فَنْزَلَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ لهُمْ فِى هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الِيَةَ إذا كانَتْ ذاتَ
مال وَ تَجَالِ رَغِبُوا فى نِكَاحِها وَنَسِها وَالْصَدَاقِ وإذا كانَتْ مَرْنُوبَا عَنْها فى قَةُ
الْمَالِ وَالجَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مَنَ النّساءِ قالَتْ فَكَ يَتْكُونَهَا حِينَ
و﴿الحجر) بكسر الحاء وفتحها و﴿رغب عنه) إذا لم يرده ورغب فيه إذا أراده ومر الحديث

١٠٥
كتاب النكاح
يَرْعُونَ عَنْهَا فَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُمُوها إذا رَغُوا فيها إِلَّا أَنْ يُقْسطُوا لَا
ويعطُوها حَقّها الأَوْفَى مَنَ الصّداق
باسبُْ إذا قالَ الَخَاطِبُ للْوَلَّى زَوْجْنِى فُلاَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجُكَ بَكَذا
وَكَذَا جَازَ الْكَاحُ وَإِنْ لَمْيَقُلْ لِلْزَّوْجِ أَرَضِيَتَ أَوْ قَلْتَ حَدْنَا أَبُو النُّعَانِ ٤٨١٦
حَدَّثَ ◌َاُ بْنُ زَيْدِ عْنِ أَبِى حاِمِ عْ سَبْلِ أَنْ امْرَةً أَتِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَ فَعَرَضَتْ عَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالِى اليَوْمَ فى النّساءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ
يَارَسُولَ اللهَوْجْنيها قَالَ مَا عنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِى شَىْءٌ قَالَ أَعْطِها وَلَوْ خاتَمَا مِنْ
حَدِيدٍ قَالَ ما عنْدِى شَىْءٌ قالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ القُرْآن قالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ
مَلَكْتُكَ بِا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ
بَاسَبْ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطَةٍ أَخِيهِ حَتّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ حَدَثْنَا مَكِىُّ ٤٨١٧
ابْنُ إِبراهِيمَ حَدََّ ابْنُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ نَاضِمَا يُحَدِّثُ أَنَّابْنَ عُمرَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَُّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمْأَنْ يَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ست مرات فى كتاب النكاح. قوله ﴿أبو حازمَ﴾ بالمهملة والزاى سلمة وتقدم هذا الحديث فى
كتاب النكاح سبع كرات والله أعلم (باب لا يخطب .. قوله ﴿خطبة) بكسر الخاء ولم يدع)
يترك و(مكى) بلفظ المنسوب الى مكة وابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك ورلا يخطب﴾
(١٤ - كرمانى - ١٩)»

١٠٩
کتاب النكاح
وَلَا يَخْطُّبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخْبِهِ حَتّى يَرْكَ الْخَاطِبُ قَالَ أَوْ يَأْذَلَهُ الخَاطِبُ
: حَّثْا يَحِ بُ بُكَيْرِ حَدََّ الَّيْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَنَّ الظَّنَّ
أَكْذَبُ الْحَديثِ وَلا ◌َتَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَُّوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إخْوانَاً
٤٨١٨
بالنصب ولا زائدة وبالرفع نفيا وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهى أى نهى وقال
لا يخطب و ﴿الاخوة) متناولة للأخ النسبى والرضاعى والدينى مرفى كتاب البيع. قوله (جعفر
ابن ربيعة) بفتح الراء و﴿الأعرج) هو عبد الرحمن و﴿يأثر .. أى يروى. فان قلت (إياكم
والظن) تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة ظنه إجماعا وكذا مقلده قلت ذلك فى أحكام
الشريعة . فان قلت إحسان الظن بالله تعالى وبالمسلمين واجب قلت هذا تحذير عن ظن السوء بهم
فان قلت الحزم سوء الظن وهو ممدوح قلت ذلك بالنسبة الى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته وحاصله
أن المدح للاحتياط فيما هو متلبس به . القاضى البيضاوى : التحذير عن الظن إنما هو فيما يجب فيه
بالقطع والتحدث به مع الاستغناء عنه . قوله ﴿أكذب الحديث) فان قلت الكذب هو عدم
مطابقة الواقع وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان فما وجه الأفعل قلت يعنى أن الظن أكثر كذبا من
الكلام أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب. فان قلت فلم إنمه
أكثر قلت لأنه أمر قلبى ولا اعتبار به كالايمان ونحوه. فان قلت الظن ليس كذبا وشرط الأفعال
أن يكون مضافا إلى جنسه قلت لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو صادق أيضا على كل
اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفا للواقع أو الظن كلام نفسانى والأصل فيه أن يضاف الى غير جنسه
أو يعنى أن الظن أكثره كذب أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات. الخطابى:
هو تحقيق الظن دون ما يهجس فى النفس فإن ذلك لا يملك أى المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه
ويستمر فى قلبه دون ما يعرض ولا بستقر والمقصود أن الظن يهجم بصاحبه على الكذب إذا قال
على ظنه ما لم يتيقنه فيقع الخبر عنه حينئذ كذبا أى أن الظن منشأ أكثر الكذب. قوله ﴿ولا تجسسوا
ولا تحسسوا﴾ الأول بالجيم والثانى بالمهملة وفى بعضها بالعكس فقيل التحسس بالحاء الاستماع

١٠٧
کتاب النكاح
وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَِ أَوْ يَرُكَ
بابُ تَغْسير ترك الخطبةَ حّثنا أبو اليَمَانِ أَخَرَنَ شُعَيْبُ عَنِ ٤٨١٩
الَّهْرِىّ قَالَ أَخَْفِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِأَّهُسَمَعَ عَبْدَ اللهِبنَمُمَ رَضِىَ الله عَهُمَاً
يُحْدِّثُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ حِينَ تَأَتْ حَقْصَةُ قَلَ عُمَرُ لَقَيْتُ أَ بَكْرِ فَلْتُ
إِنْ شِئْتَ أَنْكُخُكَ حَقْصَةَبِذْكَ مُمَ فَلَثْتُ لَ ثْمَ خَطَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللّهُ عَلَيْهِ وَلَ فَقَى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إِنُّ لْيَنْعِى أَنْ أَرْجِعْ إلَيْكَ فِيَ عَرَضْتَ
إِلَّ أَنِ قَدْ عَلْتُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَ كَ فَّ أَ كُنْ لِأَنِىَ
سِرِّرَسُولِ اللّه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَوْ تَرَّكَا لَقَبُْها. تَبَعَهُ يُونُسُ وَمُوسى
وزرورو
ابْنُعُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَنِقِ عَنِ الزّهْرِيّ
لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالحاء أن تطلبه لنفسك وبالجيم أن تطلبه لغيرك
وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. قوله (أو ينكح) فان قلت كيف
يصح هو غاية لقوله لا يخطب قلت بعد النكاح لا يمكن الخطبة فكانه قال لا يخطب على الخطبة أصلا
كقوله تعالى ((حتى يلج الجمل فى سم الخياط)) وأما فقهه فهو أن المعنى فيه إنما يتحقق إذا كان
قدر كن كل واحد منهما الى صاحبه وأراد العقد وأما قبل ذلك فلا يدخل فى النهى . قوله ( تفسير
ترك الخطبة) أى الاعتذار عن تركها و﴿موسى بن عقبة) بضم المهملة وإسكان القاف و﴿محمد
ابن عبد الله) ابن أبى عتيق بفتح المهملة الصديقى التيمى القرشى قال شارح التراجم مراد البخارى
الاعتذار عن ترك إجابة الولى إذا خطب رجلا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولى

١٠٨
كتاب النكاح
بابُ الخُطَةَ حدثنا قَبِصَةُ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ ◌َُ يَقُولُ جَرَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ تَخَطَا فَقَالَ النَِّيُّ صَلَّاللّهُ عَليّةٍ
وَسَلَ إِنَّ مِنَ الَيَانِ سِحْرًا
بابُ ضْرْبِ الُّفِ فىِ الْنِكَاحِ وَالْوَةِ حَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرُ
٤٨٢١
وانكسار القلب وقلة الحرمة . قوله (الخطبة) بضم الخاء و ﴿قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة
وبالمهملة ابن عقبة بسكون القاف يروى عن سفيان . النووى: وفى بعضها قتيبة مصغر القتبة
بالقاف والفوقانية والموحدة يروى عن سفيان بن عيينة ولاقدح بهذا لأنهما بشرط البخارى . قوله
﴿المشرق﴾ أى من طرف نجد و (رجلان) هما الزبرقان بكسر الزاى وسكون الموحدة وكسر
الراء وبالقاف ابن بدر بالموحدة والمهملة والراء التميمى وعمرو بن الأهتم بفتح الهمزة والفوقائية
وإسكان الهاء بينهما التميمى وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجوه قومهما وساداتهم
وأسلما قال الغسانى ففخر الزبرقان فقال يارسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم
آخذ بحقوقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعنى ابن الأهتم يعلم ذلك فقال عمرو إنه الشديد العارضة
مانع لجانبه مطاع فى أدانيه فقال الزبرقان والله لقد كذب يارسول اللّه وما منعه أن يتكلم إلا الحسد
فقال عمرو أنا أحسدك فو الله انك للشيم الخال حديث المال أحمق الولد مبغض فى العشيرة والله ما كذبت
فى الأولى ولقد صدقت فى الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. الخطابى:
البيان بيانان بيان تقع به الابانة عن المراد بأى وجه كان والضرب الآخر بيان بلاغة وحذق وهو
ما دخلته الصنعة بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهم وهو الذى شبهه بالسحر إذا خلب القلوب
وغلب على النفوس حتى ربما حول الشىء عن ظاهر صورته وصرفه عن قصد جهته فأبرز للناظر
فى معرض غيره وهذا يمدح إذا صرف الى الحق ويذم إذا قصد به الباطل حتى يوهمك القبيح حسنا
والمنكر معروفا فعلى هذا يكون المذموم منه هو المشبه بالمذموم الذى هو السحر وقال بعضهم أصل
السحر صرف الشىء عن حقيقته قال محي السنة منهم من حمل هذا الكلام على المدج والحث على
تحسين الكلام وتحسين الألفاظ ومنهم من حمل على الذم فى التصنع فى الكلام والتكلف لتحسينه
وصرف الشىء عن ظاهره كالسحر الذى هو تخييل لما لا حقيقة له (باب ضرب الدف) بفتح
٤٨٢٠

١٠٩
کتاب النكاح
ابْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا خالُ بْنُ ذَكْوَانَ قَلَ قَلَتِ الَّّعُ بِنْتُ مُعَوّذِبْنِ عَفْرَاَ جَ
الُّّ صَلّى الله عَلَيهِ وَفَخَلَ حِينَ بُِّ عَلَىّ ◌َ عَى فِرَائِ كَجْلِكَ مِيِ
بَعَتْ جُوَيِيَاتٌّ لَا يَضْرِبْنَ بَالُّهِ وَيَبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائِ يَوْمَ بَرِ إِذْ
قالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِا ◌َيِّ يَعْلَمُ مَا فِ غَدٍ فَقَالَ دَعِى هَذِه وَقُولِى بِأَّى
كُنْتِ تَقُولِينَ
بابُ قَوْلِ اللّه ◌َعَالىِ وَتُوا الَّسَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَكَثْرَةَ الَهْرِ وَأَدْنَى
ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالِى وَتَيُمْإِحْدَامُنَّ قْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْاَ
وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكُأَوْ تَفْرِضُوالَهُنْ وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ
وَلَوْ خاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ حَتْنَا سُلَمْنُ بِنْ حَرْبِ حَدَثَنَا شُعبّةً عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ
٠٠
٤٨٢٢
الدال وضمها. قوله ( بشر) بالموحدة المكسورة وبالمعجمة (ابن المفضل) بفتح المعجمة المشددة
و﴿خالد بن ذكوان) أبو الحسن المدنى و﴿الربيع} مصغر ضد الخريف (بنت معوذ) بلفظ
فاعل التعويذ بالمهملة والواو والمعجمة (ابن عفراء) مؤنث الأعفر بالمهملة والفاء والراء الأنصارية
و﴿بِى) بصيغة المجهول أى حين صرت عروسا و ﴿ مجلسك) بفتح اللام أى جلوسك وفى بعضها
بكسر اللام. فان قلت كيف صح هذا قلت أما أنه جلس من وراء الحجاب أو كان قبل نزول آية
الحجاب أو حال النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة و ﴿يندبن) بضم الدال من الندب وهو تعديد
محاسن الميت والبكاء عليه وقتل معوذ وأخوه عوف يوم بدر شهيدين و ﴿دعى﴾ أى اتركى هذا
القول لأن مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هو واشتغلى بالاشعار التى تتعلق بالمغازى والشجاعة
ونحوهما. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و(عبد العزيز ) ابن صهيب بضم المهملة و(النواة)

١١٠
کتاب النكاح
ابْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسَ أَنّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفِ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْن نَوَاة
فَأَى الَّ صَلّى الله عَيْهِ وَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَهُ مَالَ إِّى تَوَّجْتُ امْرَةُ
عَلَى وَزْنِ نَوَاةَ وَعَنْ قَدَ عَنْ أَسَ أَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوْجَ امْرَأَةً
عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبٍ
٤٨٢٣
بابْ التَّوِيجِ عَلَ القُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ حَدَّثنا عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ
حَدَّثَ سُفْيَانُ سَعْتُ أَبا حازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ يَقُولُ إِى
لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ الّهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَمَ إِذْ قَامَتِ امْرَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُولَ
الله إنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيَكَ فَلَم ◌ُحِهَا شَيْئًثمَ قَامَتْ فَقَالَتْ
يَارَسُولَ الله إنَّا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَها لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيَكَ فَلْ يُهَا شَيئاًثُمَّ قَامَتِ
الَّالثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِهَا رَأْيُكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ
اللّه أَنْكْخِيها قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْء قَالَ لاقالَ اذْهَبْ فَطْلُبْ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلا خاَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ
هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنْ شَىْءٌ قَالَ مَعَى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ
مقدار خمسة دراهم . قوله ﴿ بغير صداق ) فان قلت القرآن أى تعليمه صداق
فكيف قال بغير صداق وهل هو إلا منافاة قلت غرضه صداق مالى . قوله ﴿قر) بالراء

١١١
كتاب النكاح
أَنْكَتُكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن
بابُْ الْمَهْرِ بِالْعُرُوْضِ وَخَ مِنْ حَدِيدٍ حَدّمْنَا يَخِي حَدَثَا وَكَيْعٌ ٤٨٣٤
عَنْ سُفْانَ عَنْ أَبِى حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّالنَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلِ تَوِّجْ وَلَوْ ◌ِخَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
بَابُْ الشُّرُوطِ فى النِّكَاحِ وَقَالَ مُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الُّرُوط
وَقَالَ المسْوَرُ سَعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَذَكَرَ صِهِرْاْ لَهُ فَّىَ عَلَيْه فى
مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدْثَى فَصَدَقَتِى وَوَعَدَنِى فَوَ لِ حَثْنَا أَبُ الَوليد
٤٨٢٥
هِشَامُ بنُ عَبْدِ الَكِ حَدْتَ لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِ حَيِبِ عَنْ أَبِ الخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ
المجردة وفى بعضها قرأ بهمزة بعد الراء وهذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث فى كتاب النكاح
و﴿يحي﴾ اما ابن جعفر واما ابن موسى و(وكيع) بفتح الواو وبالمهملة. قال الخطابي: اختلفت
الشروط فى عقد النكاح فمنها ما يجب الوفاء به كحسن العشرة ومنها مالا يلزم كسؤال طلاق أختها
ومنها ما هو مختلف فيه مثل ألا يتزوج عليها قال عمر رضى الله عنه المسلمون عندشروطهم إلا شرطا
أحل حراما أو حرم حلالا و ﴿المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء (ابن
مخرمة) بفتح الميم والراء وتسكين المعجمة و ﴿صهرا) أى ختناو (أحسن) أى فى الثناءعليه و﴿وفى
لى﴾ فى بعضها وفانى وهو أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب
أسر يوم بدر فمن عليه بلا فداء وكان قد أبى أن يطلقها إذ مشى المشركون اليه فى ذلك وردها الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبى
حبيب) ضد العدو و(أبو الخير) ضد الشر مرئد بفتح الميم والمثلثة وإسكان الراء وبالمهملة

١١٢
کتاب النكاح
عَنِ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ أَخُّ مَا أَوْفَيُمْ مِنَ الُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ
مَا اسْتَحْم بِ الْفُرُوجَ
٤٨٢٦ بابُ التِّرُوطِ الَّي لَأَحِلُ فِ الْنِكَاحِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود لَا تَشْتَرط
المَرْأَةُ طَلَقَ أُخْهَا حَدْا ◌َُدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ ذَكَرِيََّ هُوَ ابُ أَبِ زَائِدَةَ
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبَهِمَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ رَضَِ اله ◌َنّهُ عَنِ الْبِيِّ صَلَى
اللهُعَلَيهِ وَ سَلَمَ قَالَ لَكِلُّ لِمَرَةُ تَسْأَلُ طَلَقَ أُخْتَ لِتَسْتَفْرِغَ مَا فَمَا
وسر
لَا مَاقُدّرَ لَهَا
: باسبُ القُّغْرَةِلِلْمَُّوِّجِ ورَوَأُ عَبْدُ الَّرْنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ الَّيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَمَ حَدَثْنَا عَبْدُالّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَنَمَالِكٌ عَنْ حَُيْدِالَِّلِ عَنْ
أَنَسِ بِن مَالِك رَضَ اللهُ عَنْهُ أَنْ عَبْدَ الَرْمنِ بِنَ عَوْف ◌ِجَاءَ إِلَى رَسُول اللّه صَلَّى
٤٨٢٧
و(عقبة) بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر و﴿ما استحللتم به) أى أحق الشروط بالوفاء
شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قوله (زكريا.) هو ابن أبى زائدة و﴿أختها﴾ أى
ضرتها لأنها أختها فى الدين ومعناه نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها
ويصير لها من نفقته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة بجازا مر فى كتاب الشروط
قوله ﴿رواه) فان قلت مافائدة هذا القول وقد روى الحديث مسندا عن عبد الرحمن بما يدل عليه
قلت الحديث من مرويات أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبى صلى الله

١١٣
کتاب النكاح
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَة فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبِرَهِ أَنْه
تَزَوَّجَ امْرَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ كْ سُقْتَ إلَيْها قَلَ زَ نَوَاهَ مِنْ ذَهَب قالَ رَسُولُ
اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَأَوْلِمْ وَلَوْ بِشاةٍ
بَابْ حَدَثْنَا مُسَدّدٌ حَدْنَا يَحَ عَنْ حَيْدِ عِنْ أَنَسِ قَالَ أَوْلَمَ النُّ ٤٨٢٨
مے
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَبَيْتَبَ قَوْ سَعَ الْلِيَنَ خَيْرًا تَرَجَ كَ يَصْنَعُ إذا تَزَوْجَ
فَ حُجَرَ أُمْهات المُؤْمِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ ثُمَ انْصَرَفَ فَأَى رَجُلَيْ فَجَعَ
لَ أَدْرَى آَخْبَتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِمَا
بابْ كَفَ يُدْعِى لِلْتُزَوِّجِ حَدَّثْمًا سُلِمَانُ بْنُ حَرْبَ حَدْثَا حَادٌ ٤٨٢٩
هُوَ ابُ زَيْدِ عِنْ ثابت عنْ أَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْنِ بِنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفَرَةِ قَل ماهذا قالَ إِى تَزَوَّجُ أَمَرَ
عَلَى وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبِ قَ بَكَ اللهُلَكَ أَوْلِ وَلَوْ بِشَاةٍ
باستُ الدُّعَاء لِلّساء اللِّ يَهْدِينَ الَعُرُوسَ وَالْعُرُوسِ صَّثْنَا فَرْوَةُ ٤٨٣٠
عليه وسلم فبينهما تفاوت. قوله (كم سقت إليها﴾ أى كم أعطيت صداقها و(خبزا) بالموحدة والزاى
و﴿ كما يصنع) أى خرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة أنه يأتى الحجرات ويدعو لهن . قوله
(يدعون) هو لفظ مشترك بين جمع المذكر وجمع المؤنث و(أخبر) بلفظ المجهول. قوله (يهدين)
من الهدى وفى بعضها من الاهداء وهو تجهيز العروس وتسليمها للزوج و ﴿فروة) بفتح الفاء
,١٥-کرمانی-١٩)»

١١٤
كتاب النكاح
حَدَّثَنَا عَلَّ بَنْ مُسْهر عن هشام عن أبيه عن عائشَةَ رَضَى اللّهُ عَنْها تَزَوَّ جَنِى النّ
a
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَ فَتَّى أُنِى ◌َدْ خَلِْ الَّارِ فِإذا نِسَوَةٌ مَنَ الأنصارِ فِى الَّيْتِ
فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرُ وَالبَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طائِرٍ
٤٨٣١ بابُْ مَنْ أَحَبَّالبناءَ قَلَ الغَزْوِ حَثْنَا مُمَدٌ بْنُ العَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ
الْمَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَامٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ غَزَانِيٌّ مِنَ الَنِْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَيَقْبَعِ رَجُلٌ مَكَ بُضْعَ
امْرَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْيَ بِها وَلَ يَنِ بِهِا
وسكون الراء وبالواو ابن أبى المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة وبالراء وبالمد و (على بن مسهر)
بفاعل الاسهار بالمهملة والراء. قوله ﴿طائر) كناية عن الفأل وطائر الانسان عمله الذى قلده. فان
قلت الحديث يدل على عكس الترجمة لأن الفسوة هن الداعيات لا المدعو لهن قلت الأم هى الهادية
للعروس المجهزة لأمرها فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن على الخير أى حييتن عليه
أو قدمتن ونحوه. فان قلت لم لا تكون اللام فى النسوة للاختصاص يعنى الدعاء المختص بالنسوة
الهاديات للغير قلت يلزم المخالفة بين اللامين اللام التى فى العروس لأنها بمعنى المدعو لها والتى فى
النسوة لأنها بمعنى الداعية وفى جواز مثله خلاف. قوله (معمر) بفتح الميمين و ﴿لا يتبعنى)
بلفظ نهى الغائب و ﴿ يبنى بها) أى يدخل عليها والحديث يرد على الجوهرى حيث قال: يقال بنى فلان
على أهله أى زفها والعامة تقول بنى فلان بأهله وهو خطأ وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله يضرب
عليها قبة ليلة الدخول فقيل لكل داخل بأهله بانٍ واعلم أنه ذكر فى بعض النسخ تمام الحديث وهو
ولا أحد قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا
فدنا الى القرية حين صلى العصر أو قريب من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم
احبسها على شيئاً حبست عليه حتى فتح الله عليه جمعوا ما غنموا فأقبلت النارلتأكله فأبت أن تطعمه

١١٥
کتاب النكاح
باسبْ مَنْ بَ بِامْرَأَةَ وَهَىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ حَّنْا فِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ ٤٨٣٢
حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَُّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ
عائشةَ وَهَ أَبَةُ سِتْ وَ بِهَا وَهَ ابَةُ تِسْعٍ وَمَكَتْ عِنْدَهُ تَسْعاً
باتْ البِناءِ فِى السَّفَرِ حَدْنا مُمَدُ بْنُ سَلامِ أَخَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ ٤٨٣٣
جَعْفَر عَنْ حُميدِ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَقَامَ الُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َنْ خَيْرَ وَاَدِينَةَ
ثَلاَيُنَى عَيْهِ بِصَفِيَةَ بِذْهِ حُِ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِنَ إلَى وَكَتَهِفَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ
خُبْ وَلَا لَحْ أَمَ بالَنْطَاعِ قُلْقَ فِها مِنَ النِّ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلَهُ
فَقَالَ الْمُسْلُونَ إِحَدَى أُمْهَاتِ الْمِينَ أَوْ ئِّا مَلَكَتْ عِنُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَهَا
فَهِىَ مِنْ أُمَاتِ الْمِينَ وَإِنْلَمْيَحُْها فَهِىَ مَّا مَكْ فِيْنُهُ فَلَمَا أَرْتَحَلَ
فقال فيكم غلول فليبايعنى من كل قبيلة منكم رجل فبايعه فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم
الغلول أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوا فى المال وهو بالصعيد فأقبلت
النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيها لنا ومر فى كتاب
الجهادفى باب الخمس . قال القاضى: اختلفوا فى حبس الشمس فقيل هو الوقف وقيل إبطاء الحركة
وقيل هو الرد على أدراجها وقد يقال الذى حبست عليه هو يوشع بن نون وقدروى أنها أيضاحبست
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين آخر يوم الخندق وأول صبيحة الاسراء والله أعلم - باب من
بنى بامر أته) قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة ابن عقبة بضم المهملة وإسكان
القاف و (عروة) تابعى فالحديث مرسل و﴿ صفية بنت حي) بضم المهملة وخفة تحتانية الأولى

١١٦
کتاب النكاح
وَطَى لَا خَلْفَهُ وَمَدّ الحجابَ بَيْهَا وَبَيْنَ النّاس
/١/٥//قت
٤٨٣٤ بابُِّ الْبناءِالنَّارِ بِغَيْ مَرْكَبٍ وَلَ غِيرَانِ حَمُنْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِى
المغْرَاءِ حَدَثَ عَلَّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الهُ عَنْهَا قَالَتْ
تَوَنِ النُّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَى أَبِ فََِّّى الَّ فَعَمْ يَرْفِى إِلَّ
رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ مُحَى
٤٨٣٥
باسبُ الأَْساط وَتَحَوْهَا للنساء حدثنا قتَيَقُبنُ سَعيد حَدَّثَآَ سُفْيَنُ
حَدَّثَ مُمَدُ بْنُ الْكَدِرِ عَنْ جَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلِ الْخَذْتُمْ أَمَاطَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ وَأَّ لَنَا أَنْماطُ
قَالَ إِنّهَا سَتَكُونُ
٤٨٣٦ بأبُْ الْنِسْوَةِ الَّفِ يَهْدِينَ المَرَةَ إِلَى زَوْجِها حّنا الفَضْلُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدْتَنَا مُمَّدُ بْنُ سَابِق ◌َحَدّثَنَا إِبْرَائِلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ
/٠٥/٠٧
المفتوحة وشدة الثانية مر الحديث مرارا. قوله (مركب﴾ أى ركوب وفى بعضها بالواو وهو
الركوب على الابل للزينة وش فروة) بفتح الهاء وسكون الراء وبالواو ان أبى المغراء بفتح الميم
وإسكان المعجمة وبالراء وبالمد و (على بن مسهرج بفاعل الاسهار بالمهملة والراء وظلم يرعنى)
بالراء والمهملة أى لم يفجأنى ولم يفزعنى وممحمدبن المنكدر بالنون وكسر المبمئة والأنماط)
جمع النمط بالمفتوحتين وهو ضرب من البساط وقيل هو ظهارة الفراش وستكون) هى تامة
لاتحتاج الى الخبر و ﴿يهدين﴾ من الاهداء أو من الهدى والتزفيف والفضل) بسكون

١١٧
كتاب النكاح
عَنْ عَائِشَةَ أََّ زَقَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُل مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِىُّاللّه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَاعَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ فَإِنَّالأَنْصَارَ يُعْجِهُالَّهُ
بَابُ الَدِيَّةِلِرُوسِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِى ◌ُمَانَ وَاسْمُ الْجَعْدُ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مالِكَ قالَ مَّبِا فِى مَسْجِ بَى رِفَاعَةً فَسَمِعُ يَقُولُ كَانَ النِّيُّ صَلّ لهُ
عَلَيْهِ وَإِذَا مَرَّبَاتِ أُمِّ سُلِ دَخَلَ عَليها فَمَ عَيها ثمَ قَالَ كَانَ النَُّّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَرُوسً بِيَبَ فَالَتْ لِى أُّسُلَيْ لَوْ أَهْدَيْنا لَسُولِ اللهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَدِيَّةَ فَقُلْتُ لَا افْعَى فَعَمَدَتْ إلى ثَمْ وَمْ وَأَقْطِ فَأْخَذَتْ
حَيْسَةَ فِى بُرْمَةٍ فَرْسَتْ بِا مَعِى إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِا إِلَيْهِ فَقَالَ لِ ضَعْها ثُمَّأَمَرَى
فَقَالَ ادْعُ لِى رِجَالاَسَمَّاهُمْ وَادْعُ لِى مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِى أَمَرَفِى فَرَجَعْتُ
المعجمة و (محمد بن سابق) ضد اللاحق والبخارى كثيرا يروى عن محمد بن سابق بدون الواسطة
كما فى آخر كتاب الوصايا. قوله ﴿لهو) فان قلت أفيه رخصة للهو قلت لا إذ يحتمل أن يكون ذلك
مجرد استخبار. فان قلت السياق مشعر بتجويز ذلك وقال تعالى ((ومن الناس من يشتري لهو
الحديث)) قلت ذلك عام وهذا مخصص له وقد مر آنفا نحو قال قولى بالذى كنت تقولين . قوله
﴿إِبراهيمٍ} أى ابن طهمان بفتح المهملة و(أبو عثمان) هو الجعد بفتح الجيم وسون المهملة ابن
دينار اليشكرى وهو رفاعة بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة و ﴿الجنبات) بفتح الجيم والنون
والموحدة النواحى ورأم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وتسكين التحتانية أم أنس . فان قلت
أكانت هى محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما
من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ﴿الحيسة) المخلوطة من

١١٨
كتاب النكاح
فَاذا البَيْتُ غَاصَّ بِأَهْلِهِ فَأَيْتُ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى
تَكَ الحَيْنَةِ وَتَكَلَّمَ بِا ما شاءَاللهُ ثُمْ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأَكُونَ مِنْهُ
وَيَقُولُ لَهُمْ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلِ مَّا يَلِ قالَ خَّى تَصَدَّعُوا
كُمْ عَنْها ◌َرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِي ◌َفَرْيَحَدَُّونَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَعُّْ نْ خَرَجَ
النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحْوَ الْحُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِى إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ
ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الَيْتَ وَأَرْغَى السَّعْرَ وَإِ لَفِ الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ يَيّاً
الَِّنِ آَنُوالَهْ خُوا بِيُوتَ النِّإِلَّ أَنْ يُؤْذَ لَكُمْإِلَى طَعَامٍ غَيْرَ اظِرِينَ إِنَاءُ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِمْ فَادْخُلُوا فَذَا طَعِمُمْ فَنْتَشَرُ وا وَلَا مُسْتَأْسِينَ لَحَدِيثِ إِنَّ
دُلِكٌ كَانَ يُؤْذِ النِّ فَيَسْتَحٍْ مِنْكُمْوَهُلَ يَسْتَخْبٍ مِنَ الْحَقِّ ◌َ أَبُو عُمَنَ
قَالَ أَنَسْ أَنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ
باسبُ اسْتِعَارَةِ الثّابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِها خَمْن ◌ُنَّدُ بْنُ إِسْماعيلَ
حَدَّثَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اسْتَعَارَتْ
٤٨٣٧
التمر والسمن ونحوه و (خاص) بالمعجمة ثم المهملة أى متلىء بهم و﴿تصدعوا) أى تفرقوا وفيه
معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿اغتم) من الاغتمام أى حزن من عدم خروجهم. قوله
(عبيد) مصغر ضد الحر و(أسماء) بوزن حمراء أخت عائشة و﴿أسيد) مصغر الأسدابن حضير

١١٩
كتاب النكاح
مِنْ أَسْمَاء فَلاَدَةً فَكْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّه صَلّىاللهُ عَلَيهِوَسََّ نَسَا مِنْ أَصْحَابِهِ
فِى طَا فَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَةُ فَصَلّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءِ فَمَّا أَوَأُ النَّيِّ صَلَّىالله عَلَيْهِ.
وَسَ شَكْوا ذلِكَ إِلَيْهِ فَتْ آَهُ الَُّّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرِ جَزَاك الله
خَيْرًا فَوَالله مانَزَلَ بك أَمْ قَقُّ إلَّ جَعَلَ لَك ◌ِنْهُ مَخْرَجَاً وَجُعلَ لِلْسُلِينَ
فيه بَرَكَةٌ
٠٠
باسبُ مَا يَقُولُ الَّجُلُ إِذَا أَى أَهْلَهُ حَّنَا سَعْدُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا ٤٨٣٨
شَيَْانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِ بْنِ أَبِ الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَأْسِ قَالَ قَالَ
الُّّ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَ أَمَ لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَّى أَقْلَهُ بِسْمِاللهِاللّهُ
◌َنْفِى الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَنْهُمَا فِى ذَلَكَ أَوْ قُضِىَ وَدُ
٠٠٠٠٠٠
لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطانٌ أَبَدَاً
مصغر ضد السفر من الحديث فى أول التيمم. قوله (سعدبن حفص) بالمهملتين و (شيبان) بفتح
المعجمة وسكون التحتانية و ﴿سالم بن أبى الجعد ) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى و(كريب)
مصغر الكرب و (أما) بالتخفيف فان قلت ما الفرق بين القضاء والقدر قلت لا فرق بينهما لغة
وأما فى الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلى الاجمالى الذى فى الأزل والقدر هو جزئيات ذلك
الكلى وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة فى الانزال وفى القرآن إشارة اليه حيث قال تعالى ((وأن من
شىء ألا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم» قوله (لم يضره) بفتح الراء وضمها فان قلت كل

١٢٠
کتاب النكاح
بَابُْ الوَةُ حَقٌّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِ النَّ صَلَّى اللهُ
٤٨٣٩ عَيْهِ وَسَلَمُ أَوْلِ وَلَوْ بِشَاةِ حَدَثْنَا يَحْ بُ بُكَيْ قَالَ حَدَّثَتَى اللَّهُ عَنْ عُقَيْل
عَنْ ابْنِ شهاب قالَ أَخَ فِى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُ أَنٌّ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ
مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِوَسَمَالَدِينَ فَكَانَ أَِّ يُوَظِيْفَى عَلَى خِدْمَةٍ
الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْنَدَمْتُ عَثْرِ سِنَ وَنُوفِ النَّ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَمَ
وَنَا ابْنُ عِشْرِ ينَ سَنَةً فَكُنْهُ أَعْلَالنَّاسِ بِشَأْنِ الحِجَابِ حِينَ أُنزِلَ وَكَانَ
أَوَّلَ مَا أُنْلَ فِى مُبْقَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بِيْذَبَ ابَةٍ جَْشِ أَصْبَحَ
مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها ولا بد له من وسوسة قلت أى لم يسلط عليه بحيث لم يكن له
العمل الصالح. قال القاضى: لم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة فقيل المراد أنه
لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه عند ولادته مر الحديث فى أول الوضوء (باب الوليمة) وهى
الطعام المتخذ للعرس قالوا الضيافات ثمانية أنواع الوليمة للعرس والخرس بضم المعجمة وسكون
الراءوبالمهملة للولادة والاعذار بكسر الهمزة وبالمهملة ثم المعجمة للختان والوكيرة بفتح الواو
للبناء والنقيعة لقدوم المسافر من النقع وهو الغبار والوخيمة بكسر المعجمة للمصيبة والعقيقة لتسمية
الولد يوم السابع من ولادته والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ للضيافة بلا سبب . قوله
﴿حق﴾ أى ثابت فى الشرع واجب على اختلافها فى أنها سنة أو واجبة والأصح أنها سنة. قوله
﴿أمهانى﴾ أى أمى وأخواتها و﴿يواظبفى) بالمعجمة والموحدة أى يأمرننى بالمواظبة أى المداومة
على خدمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قيل هذا لا يصح لغة لأن المواظبة لازمة وفىبعضها
يواطئفى من المواطأة بالمهملة وهى الموافقة وروى الاسماعيلى يوطينى من التوطية يقال وطأت
نفسى على الشىء إذا رغبته وحرصت عليه. قوله ﴿مبقى) أى زمان ابتناء رسول الله صلى الله
عليه وسلم (بزينب بنت جحش) بفتح الجيم وإسكان المهملة وبالمعجمة ووقت دخوله عليها وإنزال آية