Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١
کتاب النكاح
عَلَيْهَا وَهَوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحجاب فَأَبَيْتُ أَنْ آذَ لَهُ فَّا جَاءَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَخْتُهُبِالَّذِى صَعْتُ فَمَرَ فِى أَنْ آذَ لَهُ
بَاسَبُ شَهادَةِ المَرْضِعَةِ حَّْا عَلَّ بُ عْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا اسْماعِيلُ بنُ ٤٧٨٤
ابراهِمَ أَخْبَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ الله ◌ِ أَبِ مُلْكَ قَالَ حَدَّثَى عَدُ بْنُ أَبِ مَرْيَ
عَنْ عُقْبَةَ بِنِ الحَارِثِ قَالَ وَدْ سَمْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِى لَدِيثِ عَدْ أَحْفَظُ قَ
تَرَوَّجُ أَمَةَ بَتْنَا أَمَرَةٌ سَوْداً، فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمْ فَأَتَيْتُ النَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ تَوَّجُ فُلاَ بْتَ فُلانِ بَتْنا أمَرَةٌ سَوْدِاُ فَقَالَتْ لى
إِى قَدْ أَرْضَعْتُكُ وَهَ كَاذِبَةٌ فَأْرَ ضَر ◌َيْتُهُ مِنْ قَلِ وَجْهِهِ قُلُ النَّا كَاذَةٌ
قالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَمْ أَّا قَدْ أَرْ ضَتْكُلَعْها عَنَْ أَشَرَ أسْمَاعِيلُ بِصْبَيْهِ
السَّابةِ والوُسْطَى يَحْكِى أَيُوبَ
على قلت "صحيح أن لها عمين من الرضاعة أحدهما أفلح والآخر الميت وقال بعضهم هما واحد ومر
الحديث فى كتاب الشهادات والله أعلم شباب شهادة المرضعة) قوله - عبيد) مصغر العبد ابن عويمر
المكى و(عقبة) بضم المهملة وإسكان "تف وبالموحدة ابن الحارث القرشى وحفلانة- هى بنت
أبى اهاب بكسر الهمزة التميمى و- أعرض عنهَ وفى بعضها عنى وح كيف بها - أى كيف يجتمع
بها و - دعها عنك - أى اتركها على أن الأمر لمندب والأخذ بالورع والاحتياط لاعلى الوجوب
ومذهب أحمد أن الرضاع يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها ومر الحديث فى كتاب العلم. قوله
﴿أشار إسماعيل باصبعية - حكاية عن أيوب فى إشارته بها الى الزوجين، قوله ﴿ لا يرى بأساً}
(١١ - كرمانى - ١٩)»
٨٢
کتاب النكاح
بَابُ مَحِلُّ مِنَ النّسَاءِ وَمَا يَخْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَلَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْأُمْهَتُكُمْ
وَبَُّكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَّاتُكُمْ وَانُكُمْ وَتُ الْأَخِ وَبَتُ الْأُخْتِ إلَى آخر
الْآَيَتَنْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيَا حَكِيمًا وَقَالَ أَنَسْ وَالْحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ
ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الَائِرُ حَرَامَ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَعْمَانُكُ لَيَرَى بَأْسَ أَنْ يَفْعَ
الَّجُلُ جَارِيَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ وَلَا تَنْكُوا الْمُشْركَاتِ خَّى يُؤْمِنَّ وَقَالَ ابْنُ
◌َّاسِ مَازَادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهْوَ حَرَامٌ كَأُمِهِ وَابْتَهِ وَأُخْتَهُ وَقَالَ لَا أَحْمَدُ بْنُ خَنْبَل
حَدَّثَيَحِ بُ سَعِدٍ عَنْ سُفْيَنَ حَدَّثَنِي حَيَبْ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ عَبَأَسٍ
حَرُمَ مِنَ النََّبِ سَبْعُ وَمِنَ الصِهْرِ سَبْعٌ ثُمَ قَرَأَ حُرِّمَتْ عَيْكُمْ أُمَاتُكُمْ
يعنى قال أنس معنى الآية حرمت المزوجات إلا الأمة المزوجة بعبده فان لسيده أن
ينزعها من تحت نكاح عبده وقال فى الكشاف حرمت المحصنات أى ذوات الأزواج إلا ما ملكت
أيمانكم من ثلافى سبين وهن أزواج فى دار الكفر فهى حلال لغزاة المسلمين. قوله (أحمد)
ابن محمد بن حنبل الإمام المشهور لم يخرج البخارى فى الجامع عنه حديثامندا إلا واحدا أخرجه
فى آخر كتاب المغازى وقال فى كتاب الباس وزاد أحمد بن حنبل كذا وهذا هو الثالث مر ذكره
و{حيب؟ ضد العدو - ابن أبي ثابت) ضد الزائل الاسدى و﴿سعيد) أى ابن أبى جبير. قال
الجوهرى : الأصهار أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الضمير من الاحماء والأختان جميعا
فإن قلت الآية لا تدل على السبع الصهرى قلت اقتصر على ذكر الأمهات والبنات لأنهما كالأساس
منهن وبنى أخوات الزوجة وعماتها وخالاتها وبنات أخى الزوجة وبنات أختها وهذا بترتيب ما فى
القرآن من النسب. فن قلت مافائدة ذكر الأختين بعدها قلت للاشعار بأن حرمتها ليست مطلقا ودائما
كالأصل والفرع بن عند الجمع ولم يذكر الأربعة الأخرى لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس عليهمالأن
٨٣
کتاب النكاح
الْآَيَ وَجَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ بَيْنَ ابَْةٍ عَلَى وَامْرَأَةٍ عَلَى وَقَلَ ابْنُ سِيرِينَ
لَبَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الَحَسَنُ مَرَةًثُمْ قَ لَبْسَ بِهِ وَجَمَعَ الَحَسَنُ بنُ الَحَنِ بِنِ
عَلَى بَيْنَ ابَىْ عَمْ فِ لَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بِنُ زَيْدِلَطِعَةِوَيْسَ فِهِ تَخْرِيمٌ لِقَوْلِهِ
تَعَلَى وَأُحِلْ لَكُمْمَرَذَلِكٌوَلَ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَسٍ إِذَا زَى بِأُنْتِ
امْرََّم ◌َحُمْ عَلَيْهِ أَمَرَتُهُ وَيُرْوَى عَنْ يَحِ الْكِنْدِّ عَنِ الشّْعِ وَأَبِ جَعْفَر
فِمَنْ يَلْعَبُ بِالصِّ إِنْ أَدْخَهُ فِيهِ فَ يَوْ جَنَّ أُمَهُ وَيَحِى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوف
لم يُتَبَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَهُ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ إِذَا زَى ◌َِم ◌َحُمْ عَلَيْهِ اْمَتُ
وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِ نَصْرِ أَنْ ابْنَ بَّاسِ حَرَمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَذَا لَمْ يُعرَفْ بِسَعِهِ
مِنِ ابْنِ عَبَاسِ وَيُرْوَى عَنْ عِرَانَبْنِ حُصَيْنٍ وَبَايِيْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضٍ
أَهْلِ العَرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُ هُرَيْرَةَ لَْرُمُ حَتّى يُلْقَ بِالأَرْضِ يَعِْى
علة حردتها الجمع الموجب لقطيعة الرحم وذلك حاصل فيها. قوله (عبد الله ) ابن جعفر بن أبى طالب و﴿ بنت
على﴾ هى زينب من فاطمة عليه ما السلام و﴿امر أته) هى ليلى بنت مسعود النهشلى بفتح النون والمعجمة
وسكون الهاء بينهما. قوله ( للقطيعة) أى لوقوع التنافس بينهما فى الحظوة عند الزوج فيؤدى ذلك الى
قطيعة الرحم و﴿ أبو نصر) بسكون المهملة و (عمران بن حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية
وإسكان التحتانية وبالنون صحابى و﴿جابر) ابن زيد و﴿الحسن﴾ البصرى تابعيان. قوله
﴿ يازق﴾ غرضه أن الامام أبا حنيفة قال إذا مس أخت امرأته أو نظر الى فرجها حرم عليه امرأته
وقال أبو هريرة لا تحرم بمقدمات الجماع بل لابد من الجماع. قوله (جوز) أى النكاح أو الوطء وقال
٨٤
كتاب النكاح
يُحَامِعُ وَجُوَّزَهُ أَبُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالُّهْرِىُّ وَقَالَ الُّهْرِىُّ قَالَ عَلىّلاَ تَحْرُمُ
وَهَذَا مَرْسَلّ
بابٌْ وَرَبَتُ اللَِّ فِىِ حُورِكٌ مِنْ نِسَائِكُ اللِّ دَخَُّمْ بِنْ
◌َقَالَ ابْنُ عَّاسِ الدُّنُولُ وَالْسِيْسُ وَالْلَاسُ هُوَ الجِمَاُ وَمَنْ قَالَ بَتُ
وَلَا مِنْ بَتِهِ فِى الَّحْرِلِقَوْلِ الذِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لِأُمّ ◌َحِبَةً
لَا تَعْرِ ضَ عَّبَاتُكُنَّ وَكَذلِكَ حَلَائِلُ وَدِ الأَبَْ هُنَّ حَلَا تُلُ الأَبْنَاءِ وَهَلْ
تُسَعَّى الَّبِيَةَ وَإِنْ ◌َتَكُنْ فِى حَجْرِهِ وَدَفَعَ الَُّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَمَ رَبِبَةً لَهُ
٤٧٨٥ إلَى مَنْ يَكُفُها وَسَى النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ ابْنَ ابْتِهِ ابْنَا حَتْنَا الْمَدِىُّ
حَدَّثَنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ زَيْذَبَ عَنْ أُمِّحَبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ
اللّه هَلْ لَكَ فِى بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ قالَ فَأَفْعَلُ ماذا قُلْتُ تَكُمُ قَالَ أَنْحُبِّيْنَ قُلْتُ
لَسْتَ لَكَ بِمْلَةَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِى فِكَ أُخْتَى قَالَ إِنَّا لاَحِلُّ لِى قُلْتُ بَغَى
لا يحرم وإنما كان مرسلا لأن الزهرى لم يدرك عليا رضى الله عنه. قوله (بنات ولدها بناته) فان
قلت كيف دل الحديث على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها قلت لفظ البنات متناول لبنات البنات
وان لم تكن فى حجره يعنى الريبة مطلقا والتقييد بالحجر إنما هو بالنظر الى الغالب ولا اعتبار لمفهوم
المخالفة إذا كان الكلام خارجا على الأغلب والعادة . قوله (ابنة أبى سفيان) هى عزة بفتح المهملة وشدة
الزاى أخت أم حبيبة أم المؤمنين . فان قلت ماذا له صدر الكلام قلت تقديره ماذا أفعل و﴿ مخلية)
من باب الأفعال أى لست خالية عن الضرة وهي أحب شركائى فى الخير مر الحديث آنفا
٨٥
كتاب النكاح
أَنَكَ تَخْطُبُ قَالَ أبَأُمَّسَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْلَمْتَكُنْ رَبِنَى مَاحَلّتْ لِى أَرْضَعَتْى
وَأَبَهَ تُوَيَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىّ بَاتِكُنَّ وَلا أَخَواتِكُنَّ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَنَا
هِشامٌ دُرَّةُ بِذْكُ أَبِى سَلَةَ
٤٧٨٦
بابْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بِنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّ مَا قَدْسَلَفَ حَدْنَا عَدُ اللّه بْنُ
يُوسُفَ حَدّثَنَ الَيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنْ عُرْوَةَ بْنَالَُّيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ
زَيْتَبَ أبَ أَبِ سَةَ أَخْبَهُ أَنْ أُمّ حَبِيَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِانْكِْ أُعْتٍ
بْتَ أَبِ سُفْيَ قالَ وَ تُحِينَ قُلْتُ ذَمْ لَسْتُغْلَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَتِى فِى خَيْر
أُخْتِى فَقَالَ النُّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ إِنَّ ذِلِكَ لا ◌َحِلُّ لِى قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ
فَوالله إنّ ◌َحَدَثُ أَكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّة ◌ِقْتَ أَبِى سَمَةَ قَالَ بِنْتَ أْمِّسَةَ
فَقُلْكُ نَعَمْ قَالَ فَو اللّه ◌َوْلَمْ تَكُنْ فِى حَجْرِى مَا حَّتْ لِى إِنَّا لَبَةُ أَّخِى مِنَ
الرضاَعَةِ أَرْضَمَتَى وَأَا سَلَمَةَ نُوَبَِّةٌ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَّ بَاتُكَّ وَلا
أَخَواتِكُنْ
بَابْ لاَتْكُمُ الَرَّةُ عَلَى عَنْهَا حَدَثْنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله
أَخْبَنَا عَاصِمْ عِنِ النَّْعِ سَمَعَ جَائِرًا رَضَى اللهَنُهُ قَ نَهَى رَسُولُ اللّه صَلَّى
٤٧٨٧
٨٦
كتاب النكاح
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَنْ تُنْكَ المَرْأَةُ عَلَى عَمْهَا أَوْ خالَتها وقَالَ دَاوُدُ وابِنُ عَوْنِ عَنِ
٤٧٨٨ الشّعْبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ حَّنَا عَبْدُ اللّهِبِنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مِكَ عِنْ أَبِالْإِنَاءِ
عَنِ الْأَعَرِجِ عنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَ
قال لا يجمع بينَ المرأة وَعمتها ولا بَينَ المرأة وخالتها صّثنا عَبدَانَ أخبرنا
٤٧٨٩
ءَ
عبد الله قالَ أَخَْفِى يُونُسُ عِنِ الُّهْرِيِّ قَالَ حَدْثَى فِصَةُ بِنُ ذُفَيْبِ أَنْهُمَعَ
أَبُهُرَيْرَ يَقُولُ نَى النِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ أَنْ تُكَ المرَةُ عَلَى ◌َمْتِها وَالْرَةُ
وخالَتُهُ فَنُرَى خالَأَبهابتْكَ الَنْلَة لأَنَّ عُرَوَةَ حَدَنِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوا
مَنَ الَّضَاعَةِ ما يَحُ مِنَ الَسِ
بابُ الشّغار حّمًا عَبْدُ اللّهبِنْ يُوسُفَ أَخْبَنا مالِكُ عنْ نَافِعِ عنِ
٤٧٩٠
قوله (عاصم بن سليمان) الأحول و(داود) هو ابن أبى هند واسمه دينار القشيرى مر فى
كتاب الايمان فى باب المسلم من سلم و﴿ عبد الله بن عون) بفتح المهملة وبالنون البصرى. الخطابى: وفى
معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل
له الأخرى وإنمانهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس فى الحظوة من الزوج فيفضى الى قطع الارحام
قوله ﴿قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وباهمال الصاد ابن ذؤيب مصغر الذئب الحيوان
المشهور الخزاعى مات سنة ست وثمانين. قوله ﴿ويرى) هو من كلام الزهرى أى يظن خالة ابنها
مثل خالتها فى الحرمة وفى بعضها نرى بفتح النون (باب الشغار) بكسر المعجمة الأولى وأصله فى
اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بتى حتى أرفع رجل بنتك
وقيل هو من شغر البلد إذا خلا وهذا الخلو عن الصداق . الخطابى: وتفسير الشغار يروى مقرونا
٨٧
کتاب النكاح
ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشّغَارِ
وَالشِّغَارُ أَنْ يُوِّجَ الَّجُلُ ابْقَهُ عَلَى أَنْ يُزَوْجَهُ الْآخَرُ ابَهُلَيْسَ بَنْهَمَُصَدَاقٌ
بابْ هَلْ لِلّاء أَنْتَبَ نَفْسَهَ لِأَحَد حدثنا مُمَدِّ بْنُ سَلَام حَدَّثَ ٤٧٩١
ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِمٍ مِنَ الَّائِ وَهَبْنَ
أَنُْهُنَّ للنِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُأَنْ نَهَبَ
تَفْسَهَ لِلَّجُلِ ◌َّا نَزَلَتْ تُرْجِىُ مَنْ تَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مَا أَرَى رَبَّكَ
إِلَا يُسَارِعُ فِىِ هَوَ الكَرَوَاُ أَبُو سَعيدٍ الْمَدْبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعْدَهُ عَنْ هِشَام
عَنْ أَبيه عَنْ عَائشَةَ يزيد بعضهم على بعض
بابُ نِكَاحِ المَخْرِ حَتَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمَاعِيلَ أَنْبَنَابْنُ عَيْنَةً ٤٧٩٢
بالحديث ويقال انه من كلام نافع وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء قالوا ليس فيهشىء أكثر من
إبطال المهر والنكاح لا يبطل بفساد المهر فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر المثل أقول لعل الخلاف
فيه راجع الى أن النهى عائد الى أمر خارج عن العقد مفارق له كالبيع فى وقت النداء أم لا . النووى:
أجمعوا على أنه منهى عنه لكن اختلفوا هل هو نهى يقتضى إبطال النكاح أو لا فقال أبو حنيفة يصح
بمهر المثل. قوله ﴿ ابن فضيل﴾ مصغر الفضل بسكون المعجمة محمد ورخولة) بفتح المعجمة
وإسكان الواو وباللام بنت حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف. قوله ﴿هوائ؛ أى محبوبك يعنى
ما أرى الله تعالى إلا موجدا لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحبه وترضاه و ﴿أبو سعيد) المؤدب
بالمهملة المكسورة الشديدة والموحدة محمد بن مسلم الجزرى بالجيم والزاى والراء و(محمد بن بشر)
بكسر الموحده وإسكان المعجمة العبدى الكوفى وشعبدة، ضد الحرة ابن سليمان. قوله (المحرم)
٨٨
كتاب النكاح
أَخْبَنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا جَابِرُ بِنُ زَيْدِ قَالَ أَنْبأَنَ ابْنُ عَبَّاس رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا تَزَوْجَ
الّيُّ صَعَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَوَ أُرِمْ
٤٧٩٣
باستُ نَهْىِ رَسُولِ اللّهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ نِكَاحِ الْعَةِ
آخرَا حَتَثْنَا مَلِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُّنَةَ أَّهُسَمَعَ الَّهْرِىّ يَقُولُ
أَخْتَفِ الحَسَنُ بْنُ مَّدِ بْنِ عَلى ◌َأَخُوُ عْدُ اللهِ عَنْ أَبِمَا أَنْ عَلَّا رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ لِبْنِ عَبَّاسِ إِنَّالنَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ عَنِ الْمَةِ وَعَنْ لُومٍ
٤ الْخُرُ الأَهْلَّةِ زَمَنَ خْرَ حَدَثْنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّرِ حَدَّثَ غُنْدَرْ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ
أَبِى ◌َجْرَةَ قَالَ سَمْعْتُ أَبْنَ عَبَّاس سُئِلَ عَنْ مُنْعَة الْنّسَاءَ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَّى لَهُ
٤٧٩٤
بضم الميم ورابن عيينة) هو سفيان و ﴿عمرو) هو ابن دينار. قال النووى: قال أبو حنيفة يصح
نكاح المحرم لقصة ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها
حلالا وهى أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقها بها وبأن المراد من المحرم أنه فى الحرم ويقال لمن
هو فى الحرم محرم وان كان حلالا قال الشاعر :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
أى فى حرم المدينة وبأن فعله معارض بقوله لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح القول وبأن
ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قوله ﴿نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه
وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وإنما قال أخيرا لما قال العلماء أنه أبيح أولا ثم نسخ
ثم أبيح ثانيا ثم نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه. قال النووي: التحريم والاباحة كانا مرتين وكان
حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح يوم أوطاس ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى
٨٩
كتاب النكاح
إِعْمَا ذُلكَ فى الحَل الشّديد وَفِى النّسَاءَ قلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس ◌َعَمْ
صَّْنَا عَلَّ حَدْتَسُفَنُ قَلَ عَمْرُو عَنِ الْحَسَنِ بِنْ مُمَّدٍ عَنْ بَابِ بْنِ عَبْدِ ٤٧٩٥
اللّهِ وَسَلَةَ بْنَ الأَْوَعِ قَالَ كُنَّا فِى جَيْ فَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
فَقَالَ إِنْهُقَدْ أُمِنَّ لَكُمْ أَنْ تَسْتَعْتُوا فَسْتَعْتُوا وَقَالَ أَبُ أَبِ ذِثْبٍ حَدْتَّى
إَاسُ بْ سَلَةَ بْنِ الأَمْوَعِ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ
أََّا رَجُلِ وَامْرَأَهْ تَوَفَقَا فَعْرَةٌ مَنْهُمَا تَلَكُ لَيَلِ فَنْ أَحَبّ أَنْ يَزَايَدَا أَوْ
يَتَرَكَاتَتَارَكَانَمَا أَدْرِى أَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَسِ عَامَةً قَالَ أَبُوُ مُبَد الله
يوم القيامة أقول فتطرق الفسخ اليه ثلاث مرات. قوله ﴿الحسن بن محمد) ابن على بن أبى طالب
ومحمد هو ابن الحنفية و(أبو جمرةَ﴾ بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعى و﴿ رِخص) أى
ذكر الرخصة التى كانت فى أول الاسلام وقيل كان مذهب ابن عباس جواز ذلك. قال القاضى:
كل ماروى فى جوازه كان فى أسفارهم وعند ضرورتهم وقلة النساء وكثرة احتياجهم لأن بلادهم
كانت حارة ونحوه وقيل انها كانت رخصة فى أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها . قوله
﴿سلمة) بفتح المهملة واللام ﴿ابن الأكرعج بفتح الهمزة والواو وسكون الكاف وبالمهملة
و﴿جيشَ) بالجيم وفى بعضها حنين بالمهملة وبالنونين و﴿استمتعوا بلفظ الأمر والماضى أى
جامعوهن بالنكاح المؤقت. قوله ﴿ ابن أبي ذئب ◌َج بلفظ الحيوان المشهور ابن عبد
الرحمن و (اياس) بكسر الهمزة وبالتحتانية وبالمهملة و ﴿توافقاً﴾ أى فى النكاح بينهما مطلقا
من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعنى المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا
بعد انقضائها أن يتزايدا عليها تزايدا وان أحبا أن يتتاركا ويتفارقاتتاركا . فإن قلت: ما وجه هذا
التركيب قلت بعض الجزاء محذوف وفى مخرج أبى نعيم الاصفهانى فان أحبا أن يتناقصا تناقصا
وإن أحبا أن يتزايدا فى الأجل تزايدا. قوله (ما أدرىَ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا
(١٢ - كرمانى - ١٩))
٩٠
كتاب النكاح
قتدوره ؟ ؟"
وَبَيْنَهُ عَلِىّ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه منسوخ
٤٧٩٦ باسْتُ عَرْضِ المَرَةِ نَفْسَهَ عَلَى الَّجُلِ الصَّالِحِ حَّثْنَا عَ بْنُ عبدِ الله
حَدَّتَنَا مَنْ حُومٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابَا الْنَانِى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَس وعِنْدَهُ أَبْنَةٌلَهُ قَالَ
أَنَسِّ جَتِ امْرَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ
يَرُسُولَ اللّهَلَكَ فِى حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنُْ أَنَسِ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْ أَتَمُوَ اسَوْ أَتَاهُ قَالَ
هَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبْ فِى النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَضَْ عَلَيْهِ نَفْسَها
٤٧٩٧ حّثنا سَعِيدُ بُ أَبِ مَرْيَ حَدَّتَنا أَبُوَ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حازِمِ عِنْ سَهْل
أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَها عَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ
ياَرَسُولَ اللهَزَوْجنيها فَقالَ ماعْنَدََ قَالَ ماعندى شَىْءٌ قَالَ أْذَهَبْ فالْمَسْ وَلَوْ
خَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللّه ماوَجَدْتُ شَيْئًا ولا خاتَمًا
مِنْ حَدِيدٍ وَلِكْ هذا إَارِى وَلَا نَصْفُهُ قَالَ سَهْلُ ومَهُ رَدَاْ فَقَالَ النُّ صَلَّى.
بالصحابة أو كان عاما للأمة و﴿قد بينه﴾ أى حيث قال آنفا أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن
المتعة. قوله (مرحوم) بالراء والمهملة ابن عبد العزيز العطار البصرى و﴿ ثابت) ضد الزائل
﴿البنانى﴾ بضم الموحدة وخفة النون الأولى و﴿السوأة) الفعلة الفاحشة والفضيحة و( أبو
غسان) بالمعجمة وشدة المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء الشديدة الليثى المدنى و﴿أبو حازم)
٩١
كتاب النكاح
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنَعُ بِزَارَكَ ان ◌َبْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَىْءٌ وَانْ
◌َبَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ ◌َسَ الرَّجُلُ ختَّى إذا طالَ ◌َجْلَسُهُ قَامَ فَرَآهَ
النُّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَم ◌َدَعَاهُ أَوْدُعَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ماذا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن ◌َفَقَالَ
مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لُوَرِ يُعَدِّدُما فَقَالَ النُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ
أَمْلَكْنَاكَا بِا مَعَكَ مِنَ القُرْآن
بَابُ عَرْضِ الإنْسانِ ابْتَهُ أَوْ أُنْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَرْ حَدْنَا عَبْدُ ٤٧٩٨
العَزيزِبْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَقَا إِبْرَاهِيمِ بُسَعْدِ عَنْ صالحٍ بِنْ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِشِهابٍ
قالَ أَخْبَفِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَُّسَمَعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَ رَضِىَاللهُنَهُمًا يُحَدِّثُ
أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ حِينَ تَأَمْتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِّ
وَكَانَ مِنْ أَعَْابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلََّفَتُوُقٌ بِالْدَ فَلَ عُمرُ
ابْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ مُمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَ ضْتُ عَيْهِ حَفْصَةَ فَالَ سَأَنْظُرُ فِى أَمْرِى
فَلَقْتُ لَيَالِ ثُمَ لَقِتَى ◌َالَ قَدْ بَدَالِىَ أَنْ لاأَنَزَوَّجَ يَوْمِى هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ أَبا
بالمهملة والزاى سلمة بن دينار و﴿ مجلسه) بفتح اللام أى جلوسه مر فى باب خيركم من تعلم القرآن
قوله (صالح بن كيسان) بفتح الكاف و(خنيس) بضم المعجمة وفتح النون وإسكان التحتانية
وبالمهملة (ابن حذافة) بضم المهملة وتخفيف المعجمة وبالفاء السهمى و ﴿أوجد) أى أحزن
٩٢
کتاب النكاح
بَكْر الصّدّيقَ فَقُلْتُ انْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بَنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرَ فَلْ
يَرْجِعَ إِلَىَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْ جَدَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى ◌َُّانَ فَلَثْتُ لَالِى ثُمْ خَطَ رَسُولُ
اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَتْكَحْها إِيَّهُ فَلَقَسَى أَبُ بَكْرِ فَقَالَ لَّكَ وَجَدْتَ
٥
عَلَّ حينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ خَفْصَةً فَلْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو
بَكْرِ قَّهُلَمْيَنْغِى أَنْ أَرْجِعَ إلَيْكَ فِما عَرَضْتَ عَلَىَّ إلَّا أَنْ كُنْتُ عَلْتُ أَنْ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَدْذَكَرَهَا فَلْ أَكُنْ لِأُغْنِىَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ تَرَكَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ
حَّنًا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حِبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكَ أَنّ
زَيْقَبَ أْبَ أَبِ سَلَمَةَ أَخْبَهُ أَنْ أُمّ حَبِيَةَ قَالَهْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَإِنَّا قَدْ تَحَّثْنَا أَنَّكَ ناكِحْ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْأَعْلَى ◌ُّ سَلَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِ إِنَّ أَباها
أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ
٤٧٩٩
و( نفسه) هو المفضل والمفضل عليه لكن الأول باعتبار أبى بكر والثانى باعتبار عثمان . قوله
﴿يزيد) بالزاى ابن أبى حبيب ضد العدو و(عراك) بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف وردرة)
بضم المهملة وشدة الراء بنت أبى سلمة بالمفتوحتين . قوله (أعلى أم سلمة) أى أتزوج على أمها يعنى
٠
٩٣
كتاب النكاح
بَابْ قَوْلِ اللّه جَلَّ وَعَزَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْفِيَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةَ
النّساءِأَوْ أَكْتَفْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ عَلَ اللهُ الآيَةَ إلَى قَوْلِ غَفُورٌ حَلِمٌ أَكْتَفْتُمْ
أَضَْرْتُمْ وَكُلُّ شَىْء صُنْتَهُ فَهْوَ مَكْنُونٌ وَقَالَ لَى طَلْقٌ حَدَّثَنَاَ زائدَةُ عَنْ مَنْصُور
عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَا عَرَّمْتُمْ يَقُولُ إِ أُرِدُ التَّْوِيِعَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ
تَسَرَ لِ امْرَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ الَاسِمِ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَى كَرِمَةٌ وَإِ فِكِ لَاغِبٌ
وَإِنّاللهَ لَسَائِقٌ إلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هَذا وَقَالَ عَطَأْ يُعَرِضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ
إنَّلى حَاَجَةً وَأَبْشِرِى وَأَنْتِ بَحَمْدِ اللّه نَفَقَةٌ وَتَقُولُ هِى قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ ولَ
تَعِدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلُهَ بِغَيْرِ عِلْهَ وَانْ وَاعَدَتْ رَجُلَا فِى عِدَّتِهَ ثُمَّ نَكَا
بَعْدُ لَمْ يُرِّقْ بَنْهُأَ وَقَ الَحَسَنُ لَتُوَعِدُ هُنْ سِرّ الْنَا وَيُذْ كُرُ عَنِ ابْنِ عَبَأْسٍ
الكتَابُ أَجَلَهُ تَنْقَضى العدة
كيف أتزوجها وهى ربيبتى ولو لم تكن ربيبتى لما حلت لى أيضا لأنها بنت أخى يعنى أبا سلمة
لأن نويبة أرضعت أبا سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومر الحديث قريبا
(باب ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) قوله (طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بفتح
المعجمة وشدة النون و﴿زائدة) من الزيادة ﴿ابن قدامة) بضم القاف وخفة المهملة الثقفى قال
الزمخشرى : التعريض هو أن يذكر شيئا يدل به على شىء لم يذكره وقال الجمهور هو كناية تكون
مسوقة لأجل موصوف غير مذكور و﴿القاسم) هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه
و﴿لا يبوح) أى لا يصرح و﴿نافقه) أى رابحه و﴿فى عدتها) بتشديد الدال. قوله ﴿سرقة)
٩٤
کتاب النكاح
٤٨٠٠ بابُْ النَّظَرِ إلى المرْأَةِ قَبْلَ التَّرْوِيِ حَتْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَ حَّادُ بْنُ
زَيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَرَضِىَ الله عَنَ قَتْ قَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَيْتُكِ فِ الْنَامِ يَىُ بِكِ الَكُ فِى سَرَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِى
هذه أمْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهَكِ الثَّوْبَ فَذَا أَنْتِ هِىَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هُذَا
٠
٤٨٠١ مِنْ عنْد اللّه يُمْضه حدّثنا فُتَيْبَةُ حَدَّثَاً يَعْقُوبُ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدَ أَنَّ أمرَأَةً جَتْ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فَقَالَتْ يَرَسُولَ اللّهِ
◌ِثْتُ لِأَّهَبَ لَكَ نَفْسِ فَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَصَعْدَ
النَّظَرَ إِلَهْا وَصَوَّبَهُ ثُمَ طَأْطًَ رَأْسَهُ فَمَّا رَأَتِ المَرَّةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيها شَيْئًا
جَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَعَْابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَتُكُنْ لَكَ بِهَا حَّةٌ
فَزَوْجْنِها فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىءٍ قَ لاَوَالله ياَرَسُولَ اللّه قالَ اذْهَبْ إلَى
أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمْ رَجَعَ فَقَالَ لا والله يارَسُولَ الله
يفتح المهملة والراء والقاف القطعة من الحرير قيل أنها معرب من سره فارسية. فإن قلت هل فرق
بين إذا هى أنت وعكسه قلت لا تقدم ما تقدم بسلامة الأمر فعلى الأول المراد منه الحكم على مافى
السرقة بأنها أتت لمن يكون طالبا للحكم عليه وعلى الثانى المراد منه الحكم على المخاطبة بأنها هى مافى
السرقة لمن يطلب الحكم عليها نحو زيد أخوك وأخوك زيد. قوله (صعد) أى رفع و(صوبه)
٩٥
كتاب النكاح
مَاوَجَدْتُ شَيْئًا قالَ انْظُر وَلَوْ خاَّمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّهُ
يَرَسُولَ الله وَلَآَ خَمَا مِن حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِى قالَ سَهْلَ مَلُهُ رخاٌ
فَلَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَ مَا تَصْنَعُ بِزَارِكَ إِنْ لَبْتَهُ
لمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَىْءٌ وَإِنْ لَبِسْهُلَمْيَكُنْ عَلَيْكَ شَىْءٌ ◌َسَ الَّرُجُلُ حَتَّى طالَ
مَجْلُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَّا أَمَرَ بِهِفَدُعَ فَلَّا
جَاء قَالَ ماذا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ قالَ مَعِى سُورَةَ كَذا وسُورَةَ كَذا وسُوَرَةَ كَذا
عَدَّدَهَا قَلَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهِرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أْذَهَبْ فَقَمْدُ مَلَّكُتُكَها بِما
مَعَكَ مَنَ الْقُرآن
باسُتْ مَنْ قَالَ لانكاَحَ إِلَّبَوَلّى لَقَوْل اللّه تَعَالِى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فَدَخَلَ
فِيهِ الثَّبُ وَكَذلِكَ البِكْرُ وَقَالَ ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ خَتَّى يُؤْمِنُوا وَقَالَ
أى خفضه و (عددهن) فى بعضها عددها ومر مرارا. قوله ﴿لا تعضلوهن العضل منع الولى
موليته من النكاح وحبسها عنه والآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولو أن لها ذلك لم يتحقق
معنى العضل. فان قلت لا يلزم من النهى عن العضل جوازه لقوله تعالى ((لاتشركوا ولا تقتلوا))
قلت القصة وسبب النزول وقول معقل فزوجها إياه بعد ذلك يدل عليه. فان قلت كيف وجد
الاستدلال بالآية الثانية. قلت الخطاب فى لا تنكحوا للرجال وليسوا غير الأولياء فكأنه قال
لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. فان قلت فكيف فى الثالثة والأيم أعم من المرأة لتناوله
الرجل أيضا ولا يصح أن يراد بالمخاطبين الأولياء وإلا لكان للرجل ولى قلت خروج الرجل منه
٩٦
كتاب النكاح
وَأَنْكُوا الَّيلَى مِنْكُمْ قَ يَحْىٍ بُنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا ابُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ
٤٨٠٢ صَّمنا أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ حَدَّتَنَا عَنْبَةُ حَدَّثَنَا يُونُ عَنِ ابْنِ شِهاب قالَ
أَخْبَفى عُرْوَةُ بْنَ الُيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اأَخْبَهُ
أَنَّالِكَاحَ فِى الْجَاهِةِ كَانَ عَلَى أَرْبَةَ أَحْاِفَتِكَاحٌ مِنْ نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ
يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيْتَهُ أَوِ ابْتَهُ فَصْدِقُهَا ثُمْ يَنْكِبُ وَنِكَاحٌ آخرُ
كَانَ الَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَتِهِ إِذا طَهَرَتْ مِنْ ◌َمِها أَرْسِى إِلَى فُلانِ فَاسْقَبْضْعِى
مِنْهُ وَيَعْلَهَا زَوْجُها وَلَا يَسُّهَا أَبَدًا خَتَّى يَبَّنَ ◌َلُهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى
تَسْتَضِعُ مِنْهُقَذَا تَنْ حَلُهَا أَصَا زَوْجُها إذا أَحَبَّ وَإِنَّا يَفْعَلُ ذِلْكَ رَغْبَةً فى
تَجَابَةَالوَدِ فَكَانَ هَذَا الْنِكَاحُ نِكَاحَ الاِسْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَتَمِعُ الرَّحْطُ
مادُونَ العَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الَرَةِ كُهُمْ يُصِيبُهَا فَاذَا حَتْ وَوَضَعَتْ وَمَنَّ
عَلَيْا لَالَى بَعْدَ أَنْ تَضَعَ ◌َلَهَا أَرْسَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتْشَعَ
بالاجماع فبقى فى المرأة الحكم بحاله. قوله (عنبسة) بفتح المهملة والموحدةوسكون النون وبالمهملة
ابن خالد بن يزيد من الزيادة الأعلى بفتح الهمزة وسكون التحتانية ابن أخى يونس و (أنحاء) أى
أنواع و﴿ يصدقها) أى يعين صداقها ويسمى مقداره و (طهرت) بلفظ الغائبة و﴿الطمث) الحيض
و ﴿استبضعى﴾ أى اطلب منه الغشيان والبضع الفرج والمباضعة المجامعة و﴿إنما يفعل ذلك) أى
الاستبضاع من فلان لطلب النجابة اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أشرافهم
کتاب النكاح
حَتَّى يَخْتَمِعُوا عِنْدَها تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكٌ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ
ابْكَ ياقُانُ تُسَعِى مَنْ أَحَتْ بِاسْمِهِ فَحَقُ بِهِ وَلَهُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَعَ بِهِ
الرَّجُلُ وَنِكَُّالَّبِعِ يَتَمِعُ النَّاسُ الكَثِرُ قَدْخُلُونَ عَلَى المَِّْ مْتَعُ مِنْ
جَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوَاِنْ رَآياتِ تَكُونُ عَلَمَا فَنْ أَرَادَهُنَّ
دَخَلَ عَلَيْنْ فَاذَا حَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ خُلَا مُعُوا لَهَا وَدَعَوْالَهُ القَافَةَ
ثمْ أَحَقُوا وَلَهَ بِلَّذِى يَوْنَ فَتَطَ بِهِ وَدُعِى أَبَهُ لَعُ مِنْ ذلِكَ فَأَبَُ
مَُّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَحَ الْجَمِيةِ كُلَّهُ إِلَّ نِكَحَ النَّاسِ.
اليَوْمَ حَّثْئًا يَحِي حَدْتَ وَكِيمٌ عَنْ مِعَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ يَتِشَةَ وَمَا ٤٨٠٣
يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ فِ يَى الْنِسَاءِالَِّ لَاأُوْتُونَهُنَّ مَاحُكِتِبَ لَمُنّ
وَتَرْغُونَ أَنْ تَنْكُجُوُهُنَّ قَالَتْ هَذَا فِ الْيَيمَةِ التي تَكُونُ عِنْدَالَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ
ورؤسائهم وأكابرهم. قوله (عرفت) بصيغة المتكلم وفى بعضها عرقم. قوله (يمتنع منه)) وفى بعضها
يمتنع به الرجل أى تمنعه ولا تمتنع من جاءها وفى أكثر النسخ لا تمتنع من جاءها ولا بد له من
تأويل و ﴿القافة) جمع القائف وهو الذى يلحق الولد بالوالد بالآثار و﴿الناطنه) من الالتياط
بالفوقانية والمهملة أى ألصقته واستلحقته وقيل صوابه فالتاط به أى التصف به يقال هذا لا يلتاط
به أى لا يلتصق به واستلاطوه أى ألصقوه بأنفسهم. قوله (يحي) هو اما ابن موسى وأما ابن
جعفر و(وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة و ﴿ابن حذافة) بضم المهملة وخفة المعجمة
«١٣ - كرمانی -١٩ )»
٩٨
کتاب النگاح
تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِىِ مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ أَنْ يُنْكَهَا فَعْضُلَها لمالها
٠
٤٨٠٤ وَلَا يُكَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِى مَالَهَا حَّنَا عَبْدُ اللّهِنُ محمّد
◌ُّتَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَ الُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَفِ سَالِمِأَنْ ابْنَ عُمَ أَخْبَرَهُ
أَنَّ غَرَ حِيَ تَ حَقْصَةُ بِقْتُ مُمَرَ مِنِ ابْنِ حُذَافَ السَّْمِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
النّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ تُوقَبالَدِيَّةِ فَ عُ لَقِيُ عْمَانَ
ابْنَ كَفََّ فَرَضُتَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِقْتَ أَنْكَحْتُكَ حَقْصَةَ فَقَلَ سَأَنْظُرُ فِى
أَمْرِى فَلَقْتُ لَالِى ثُمْ لَغَنِى فَقَالَ بَدَلِ أَنْ لا ◌َتَزَوِّجَ يَوْمِ هُذَا قَال ◌ُمَرُفَقِيًُ؛
٤٨٠٥ بَكْر فَقُلْتُ إِنْ شِْتَ أَنْكْتُكَ حَفْصَةَ حَّثْنَا أَحَدُ بْنُ أَبِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَى
أَبِ قَ ◌ََّىِبراهِمُ عَنْ يُونُسَ عِنِ اَنِفَ تَْصُوُ هُنَّ قَ حَدَّتِى مَعْقِلُ
ابُ يَسَارِ أَنَّا نَتْ فِهِ قَلَ زَوَّ جُ أُخْتَلِ مِنْ رَجُل فَقَا حَتَّى إذا نْضَتْ
عَدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُها فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكَرِمُكَ فَطَلَقْتَهَا ثُمْ جِثْتَ
وبالفاء أسمه خنيس مصغر الخنس بالمعجمة والنون والمهملة و (النظر) إذا استعمل بفى فهو بمعنى
التفكر وباللام بمعنى الرأفة وبالى بمعنى الروية وبدون الصلة بمعنى الانتظار نحو انظرونا نقتبس من
الحديث آنفا. قوله (أحمد بن أبى عمرو) حفص النيسابورى سبق فى الحج و(إبراهيم) أى ابن
طهمان بفتح الميم وتسكين المهملة وإسكان الهاء و(يونس) أى ابن عبيد مصغر ضد الحر و﴿الحسن)
أى البصرى و ﴿معقل) بفتح الميم وتسكين المهملة وكسر القاف (ابن يسار) ضد اليمين
٩٩
کتاب النكاح
تَخْطُها لا والله لاَ تُعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً لابأْسَ به وكَانَتِ الْمَرْ أَةُ يُدُأَنْ
تَرْجِعَ إلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هُذهِالآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهٌُ، فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله
قَالَ فَرَّوَجَها إِنَّهُ
بَابْتُ إذا كانَ الَوَلِىُّ هُوَ الْخَاطِبُ وَخَطَبَ الُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةَ هُوَ
أَوْلَى النَّاسِها ◌َمَ رَجُلاً فَوَّجَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمٍ حَكِيمٍ
بْتِ قَارِظ أَنْعَينَ أَمْرَكِ إلَىَ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكَ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدْ
أَّ قَدْ نَكَْتُكِ أَوْ لِيَأْمُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتِ امْرَةٌ لِلِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَهَبُ لَكَ نَفْسِى فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَ
بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِها حَّثنا ابْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدْثَنَا هشامٌ عَنْ ٤٨٠٦
ے
و(فرشتك) أى جعلتها لك فراشا يقال فرشت الرجل إذا فرشت له (باب إذا كان الولى هو
الخاطب) قوله ﴿أولى الناس بها) أى أقرب الأولياء والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل
الوكالة وعلى طريقة التحكيم أو كان قاضيا واستنابه و ﴿أم حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف
(بنت قارظ ) بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة الكنانية بالنونين وإدخال البخارى هذه الصورة
فى الترجمة مشعر بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات. قوله (عشيرتها) أى قبيلتها
يعنى يفوض الأمر الى الولى الأبعد أو يحكم رجلا من أقاربائها أو يكتفى بالاشهاد وللمجتهدين فى
مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على الآخر. قوله (محمد بن سلام) بالتخفيف والتشديد
و﴿أبو معاوية﴾ محمد الضرير و(أحمد بن المقداد) بكسر الميم العجلي بكسر المهملة وسكون الجيم.
١٠٠
ڪتاب الكاح
أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فِى قَوْهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى الْنِساءِ قُلِ اللهُ يُقْتِكٌ
فِْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ مِى الَيمَةُ تَكُونُ فى حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتَهُ فى
ماله فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُوْجَهَا غَيْرَهُ فَدْخُلَ عَلَيْهِ فى مالِهِ
٤٨٠٧ فَيَحْبِسُها فَاهُاللهُ عَنْ ذلِكَ حَدْنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُعَيْلُ بْنُ سُلْمانَ
حَتَ أَبُوْ حازِمٍ حَدْتَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ كُنَّ عِنْدَ النّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
◌ُوْسَ بَهُ امْرَةٌ تَعْرِ ضُ نَفْسَها عَلَيْهِ نَفْضَ فيها النّظَرَ وَرَفَهُ فَ يُرِدِها
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَتْحَابِهِ زَوِّجْنِها ياَرَسُولَ اللّهِ قَالَ أَعْدَكَ مِنْ شَىْء قالَ مَا عَنْدى
مِنْ شَىْءٍقَالَ وَلَا خَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ وَلَا ◌َمَا مِنْ حَدِيدٍ وَلكِنْ أَشُقُّ
بُفَقِ هَذِهِ فَأُ عْطِها النّصْفَ وَنُ النّصْفَ قَالَ لَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ فَْ
قَالَ نَّ قَ اذْهَرْ فَقَدْزَوُْكَ بِمَا مَعَ مِنَ الْقُرآنِ
باربُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَهُ الصِغَارَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْلَئِ لَمْ يَحِضْنَ
◌َعَلَ عَدََّهَا ثَلاثَةَ أَشْهُ قَبْلَ البُخِ حَثْنَا ثُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ
٤٨٠٨
و ﴿فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة (ابن سليمان) و﴿لم يردها) من الارادة وفى بعضها من الرد
قوله (ولده) بضم الواو وإسكان اللام وفى بعضها ولده بالمفتوحتين وهو يستعمل الواحد والجمع
و﴿عدتها) أى عدة المرأة التى لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هى للموطوأة