Indexed OCR Text

Pages 201-216

٢٠١
كتاب القيادات
يَعْجَبُ مِنْهُ وَقَالَ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِنُهُ فَلَمْ يَخُصَ مَكَانًا
دُونَ مَكَانْ حَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْمُودِ رَضِىَ الهُعَنْهُ عَنِ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَ مَنْ حَفَ عَلَى يَمِينِ لِقْتَطِعَ بِاَ مَلَا لَفِىَاللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ
٢٤٩٥
بَابْ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِىِ الْمَيْنِ حَدَتْنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَ
عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمّامٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنْ النَّيْ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْمِيْنَ فَأَسْرَ عُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهُمَ بَنْهُمْ فِى
الَمِينِ أَيُهُمْ يَعْلِفُ
٢٤٩٦
إذا تسارع
قوم فى اليمين
بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمّنَا
قوله تعالى
(( إن الذين
يشترون »
الآية
بلفظ الأمر أيضا و(جعل) أى طفق. ذهب البخارى كما هو مذهب أبى حنيفة إلى أنه لا يستحب
الاستخلاف عند المنبر بالمدينة ولا عند المقام بمكة ونحوه وقال الشافعى لو لم يعلم زيد أن اليمين
عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه متابعة الشكوك ونحوها وهو احترز منه تهيبا
وتعظيما للمنبر. وقال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المتبر فهو كالناكل عن اليمين . قال المهلب:
وإنما أمر أن يحلف فى أعظم موضع فى المسجد لير تدع أهل الباطل وهذا مستنبط من قوله تعالى
((تحبسونها من بعد الصلاة)) فعظمه بالوقت بكونه بعد الصلاة الخصوصه بمكان التعظيم كمصوصه
بزيادة التعظيم. قوله (يسهم) أى يقرع. الخطابى: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم فى
أسباب الاستحقاق مثل ان یکون الشی. فى يد اثنین كل واحد منهما يدعیه کله فیرید احدهما ان
(٢٦- كرمانی - ١١)
١
أ

٢٠٢
كتاب الشهادات
٢٤٩٧
٢٤٩٨
قَليلاً) ضدعنى إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَى
إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيَ الََّكُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ أَوْفَ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا
يَقُولُ أَقَامَ رَجُلْ سِلْعَهُ ◌َلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِها فَتْ ( إنَّ
الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَا قَلِيلاً) وَقَ ابْنُ أَبِ أَوْفَى النَّاجِشُ
( آَكُ رِبَ ◌َِّنٌ حَدَتْنا بِثْرُ بْنُ خَالِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
سُكْمَ عَنْ أَبِى وَاقِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ النَّ صَلَى اللهُ عليهِ
وَسَلَ قَالَ مَنْ خَلَ عَلَى يَمِينِ كَانِبًا لَقْتَطِعَ مَ رَجُلِ أَوْ قَالَ أَخِهِ لَفِىَاللهَ
وَهَ عَلَيْ غَضَانُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذْلِكَ فِ الْقُرْآنِ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَّرُونَ
يحلف ويستحقه ويريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه
وكذلك إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم. قوله ﴿ إسماق ) قال الغسانى لم أجده
منسوبا للحد من شيوخنا لکن صرح البخاری بنسبته فى باب شهود الملائكة بدرا فقال : حدثنا
إتفاق بن منصور قال أخبرنى يزيد بن هارون. و (يزيد) من الزيادة و ﴿العوام) بفتح
المهملة وشدة الواو و ﴿ إبراهيم السكسكى) بفتح المهملتين وسكون الكاف الأولى و(عبد الله
ابن أبى أو فى ) بلفظ الأفعل تقدموا مع الحديث فى باب ما يكره من الحلف فى البيع ( والناجش)
من النجش بالنون والجيم والمعجمة وهو أن يزيد فى الثمن لا لرغبة فيها ، بل ليخدع غيره ومر
تحقيقه فى موضعه. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة ( ابن خالد ) سبق فى التيمم. فان قلت هذا
مشكل لأن هذا الحديث يدل على أن الآية نزلت فى قصة الأشعث فى خصومة بئر بينه وبين غيره
صرح الأشعث بذلك فى كتاب الشرب وكتاب الرهن وغيرهما والحديث السابق انها فى السلعة
قلت لعل الآية لم تبلغ إلى ابن أبى أوفى إلا عند اقامة السلعة فظن أنها نزلت فى ذلك أو القضيتان

٢٠٣
كتاب الشهادات
بَعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً) الآيَةَ فَقِيَى الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَاحَدَّتَكُمْ
عَبْدُ الله الْيَوْمَ قَلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَ أُنْلَتْ
بابْ كْفَ يُسْتَحْلَفُ قَالَ تَعَالَى ( يَحْلِفُونَ بِالهِلَكُمْ) وَقَوْلهِ عَرَّ كِدينا
وَجَلَّ (ثُمَّ جَاءُ وَكَ تَحْلِفُونَ بِلهَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِقَاً) يُقَالَ بِاللهِ
وَتَاشِوَ وَاللهِ وَقَالَ النِّيُّ صَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ حَفَ بِاللهِ كَذِبً بَعْدَ
الْعَصْرِ وَلَا يُحْفُ بِغَيْرِ اللهِ حَيْئًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدْقَى مَالِكٌ
٢٤٩٩
عَنْ عَمِأَبِ سُهْلٍ عَنْ أَبِهِ أَنّهُ سَمَعَ طَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاذَا هُوَ يَسْأَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَمْسُ صَلَوَاتِ فِىِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى إ
غْرُهَا قَلَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ
وَصَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّغَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزَّكَاةَ قَلَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَلَ لَا إلَّا أَنْ تَطْوَّعَ
وقعتا فى وقت واحد فنزلت الآية بعدهما واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. قوله (أبو سهيل)

٢٠٤
كتاب الشهادات
٢٥٠٠
فَأَدْبَرَ الَرَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَالله لَا أَزِيدُ عَلَى هُذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ الله
١ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَقْلَحَ إِنْ صَدَقَّ حَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِرَضِىَ اللهُعَنْهُ أَنْ النَِّّ صَلَّى اللهُ عليهِ
وَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَيَحْلِفْ ◌ِلهِأَوْ لِضْمُتْ
من أقام البيئة
بعد اليمين
بابُ مَنْ أَقَامَ الِيْنَ بَعْدَ الَمِينِ وَقَالَ الذَِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَعَلَّ
يَعْضَكُمْ أَنُ بِحْتِهِ مِنْ بَعْض وَقَالَ طَاوُسْ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْ الْيَةَ الْعَادِلَةُ
أَحَقّ منَ الْمَينِ الْفَاجَرَةِ حَدَتْنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامٍ
ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ ذَيْقَبَ عَنْ أَمِّ سَ رَضِىَ الهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله
٠
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ قَالَ إِنَّكُمْتَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُم ◌َنُ مُحْتِهِ مِنْ
٢٥٠١
مصغر السهل نافع مر الاسناد مع الحديث فى كتاب الإيمان فى باب الزكاة و﴿ جويرية ) بالجم
مصغر الجارية ﴿ ابن أسماء﴾ على وزن حمراء وهما من الأعلام المشتركة بين الذكور والاناث
مر فى الغسل : قوله ﴿من كان حالفا) أى من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو لا يحلف أصلا
و(شريح) بضم المعجمة وباهمال الحاء. فإن قلت: فما المقصود من الأحق إذلاشك أن الصدق اقرب إلى
الحق من الكذب بل لا قرب للكذب البتة. قلت الغرض أنه لو حلف المدعى عليه فأقيم البينة بعدها على
خلاف ما حلف عليه كان الاعتبار بالبيئة لا بالمين وكان الحق لصاحب البينة ، فان قلت البيئة قد تكون
عادلة وغير عادلة واليمين قد تكون كاذبة وغير كاذبة لم يرجح جانب البينة ؟ قلت كذب شخص
واحد أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين سيما فى الشخص الذى يريد جر النفع إلى نفسه أو دفع
الضر عنه . قوله {زينب) هى بنت أم سلمة بفتح اللام و﴿ألحن) أى أفطن وأقدر على
٠

٢٠٥
كتاب الشهادات
بَعْض ◌َمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِ أَخِهِ شَيْا بِقَوْلِهِ فَتَّمَا أَقْطَعُ لَهُ فِطْعَةً مِنَ النَّار
فَلَا يَأْخُذْهَا
من أمر
بانجاز الوعد
بابُْ مَنْ أَمَرَ بِالْجَازِ الْوَعْدِ وَفَعَهُ الْحَسَنُ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ (إنُّكَنَ
صَادِقَ الْوَعْدِ) وَقَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذلِكَ عَنْ سَمْرَةَ وَقَالَ الْوَرُ
ابْنُ مَخْرَةَ سَمِعْتُ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ وَذَكَرَ صِهْا لَهُ قَالَ وَعَدَنِى فَوَقَى
لى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَرَأَيْتُ إِسْعَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ ابْنِ أْوَعَ
حَدْنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَاِحٍ عَنِ ابْنِ
شَبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِبنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَسِ رَضِىَ اللهُعَمَاً
٠
٢٥٠٢
بيان المقصود وأفصح فيه مر فى كتاب المظالم . فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة ؟ بات لابد
أن يكون لكل من الخصمين حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض وذلك إنما يتصور إدا جاز
إقامة البينة بعد اليمين . الخطابى: اللحن متحركة الحاء الفطنة وساكز الحاء الزيغ عن الاعراب
وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا سواء فيه المال وغيره، وفيه أن الحاكم إنما
يحكم بالظاهر ، وأن على من علم من الحاكم أنه قد أخطأ فى الحكم فأعطاه شيئا ليس له أن يأخذه
وفيه دليل على أن البينة مسموعة بعد اليمين. قوله (فعله الحسن) الفعل بلفظ المصدر والحسن صفة
مشبهة صفة للفعل وفي بعضها وفعله، بلفظ الماضى و«الحسن، أى البصرى ولفظ (ذكر). صدرو (سعيد
ابن عمرو بن أشوع ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الواو وبالمهملة الهمدانى قاضى الكوفة
مر فى الزكاة و ﴿بالوعد ) اى بانجاز الوعد و (ذكر) بلفظ الماضى المعروف و(سمرة) بفتح
المهملة وضم الميم ابن جندب بفتح الدال وضمها و( ذكر ) اى رسول الله صلى الله عليه وسلم
﴿صهر اله) يعنى أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل يعنى أبا بكر

٢٠٦
کتاب الشهادات
أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَفِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هَرَفْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُكُمْ فَرَعَمْتَ
أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَغَافِ وَالْوَفَاءِبِالْعَهْدِ وَأَدَاءالْأَنَة قَالَ
٢٥٠٣ وَهذه صفَةُ نَّ حَدَثْنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِى
مُهْلِ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْ أَبِ عَمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيَْةَ رَضِى اله عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ آيَةُ الْنَفَقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذّبَ وَإِذَ
أوُمنَ خَنَ وَ إذَا وَعَدَ أَخْلَفَ حَدَتْا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَنَا هِشَامٌ عَنِ
٢٥٠٤
اِ جُرَيْ قَالَ أَخْرِفِى عَرُوِ بْنُ دِيَارِ عَنْ مُحمّدِبْنِ عَلَى عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ اله
رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا مَتَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبَاءِ أَبَبَكْرِ مَأْلٌ مِنْ
قَبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْخَضْرَمِّ فَقَالَ أَبُو بَكْر مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ دَيْنٌ أَوْ كَنْ لَهُقبَلُعَدَةٌ قَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرْ فَُ وَعَدَفِى رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْ يُعْطَنِى هُكَذَا وَهُكَذَا وَهَكَذَا فَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ
٢٥٠٥
٣° مَرَّتْ قَلَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِ يَدِى ◌َمْسَيَاتَةٍ ثُمْ خَسَائَةَ ثُمَ خَمْسَمَاتَةَ حّثنا
﴿فوفى لى) وفى بعضهافوفانى من التوفية وفى بعضها فأوفالى. قوله (العلاء) بالمد(ابن الحضرمي)
بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء عبد الله كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين
وأقره الشيخان عليها إلى أنمات العلاء سنة أربع عشرة. قوله (قبله) بكبير القاف أى عنده وجهته

٢٠٧
كتاب الشهادات
مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلِمَنَ حَدَّتَ مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ عَنْ سَالِ
الْأَقْطَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَُيْرٍ قَالَ سَأَلَى يُوٌِّ مِنْ أَهْلِ الْحِيْرَةِ أَّ
الْأَجَيْنَ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لَ أَدْرِى حَتَّى أَقْدُمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَلَّسْأَلَهُ
فَقَدُْ فَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَظَهُمَ إِنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ إِذَا قَلَ فَعَلَ
إِسْتُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْءِ عَنِ الشَّهَدَةِ وَغَيْرِهَا وَقَلَ الثَّعْبِّ
لَا تَجُوزُ شَهَدَةُ أَهْلِ الْلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَأَغْرَيْنَا بَيْهِمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا تُصَدِّقُوا
لا يسأل أهل
الشرك عن
الشهادة
مر فى الكفالة و ﴿سعيد بن سليمان) المشهور بسعدويه البغدادى فى باب الماء الذى يغسل به شعر
الانسان وكثيرا يروى البخارى عنه بدون واسطة محمد بن عبد الرحيم و﴿مروان بن شجاع) ضد الجبان
مات سنة أربع وثمانين ببغدادو (سالم) بن عجلان ( الافطس) قتل صبراً سنة ثنتين وثلاثين ومائة
وكلاهما جزريان بالجيم والزاى والراء من موالى مروان بن الحكم الأموى. قوله (الحيرة) بكسر
الحاءء سكون التحتانية وبالراء مدينة معروفة عند الكوفة كانت النعمان بن المنذر و(أقدم) بضم الدال
و﴿الحبر) بفتح الحاء وكسرها العالم و﴿أكثرهما) أى عشر سنين، قال تعالى ((فان أتممت عشرا
فمن عندك)) والأقل هو ثمان حجج و ﴿ أطيبهما) أى على نفس شعيب عليه الصلاة والسلام،
وفى رواية الكشاف بدل الأطيب الأبطأ قوله ( رسول الله ) أى موسى أو أراد جنس الرسول
فيتناوله تناولا أوليا ، فان قلت : فماوجه تعلق هذا الباب بالكتاب؟ قلت الوعد كالشهادة على نفسه ونحوه
﴿ باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة﴾. قوله ﴿ أهل الملل) أى ملل الكفرو (على نبيه)

٢٠٨
کتاب الشهادات
٢٥٠٦
أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَاُكَذْبُوهُمْ (وَقُولُوا آمنا بالله وَمَا أُنْلَ) الآيَةَ حَّثنا يحيى
أبُ بُكْرِ حَدَقَ الُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَِابِ عَنْ عُبْدِ اللهِبنِ عبدِ اللهِ
ابْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَهُمَا قَلَ يَعْثَرَ الْمُلِينَ كَيْفَ
تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الذَّى أُنْزِلَ عَلَى نَبِّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْدَثُ الْأَخَارِ بِله تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُقَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُ الله أَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ
بَدُّوا مَا كَتَبَ اللهُوَغَيُّوا بَيْدِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله ◌ِيَفْتَرُوا
بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَقَتْهَ كُمْ مَا بَاءُ كُمْ مِنَ الْعِلْ عَنْ مُسَاءِلَهِمْ وَلَا وَالله مَا رَأَيْنَاً
مِنْ رَجُلاَ قَطُّ بَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِى أُوْلَ عَلَيْكُمْ
بَابُ الْقُرْعَةِ فى الْمُشْكَاتِ وَقَوْله (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرِيمَ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اقْتَرَعُوا بَرَت الْأَقْلَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَلَ قَلَمُ ذَكَرِيًّ،
القرعة
أى على نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم و﴿الاخبار) بلفظ الجمع والمصدر و(لم يشب) على
صيغة المجهول من الشوب أى الخلط أى لم يخلط ولم يبدل ولم يحرف كغيره بحمد الله . قوله
(بدلوا) أى قال الله تعالى فى حق اليهود ((فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا)) قوله ﴿ولا واللّه) لا إما زائدة وإما تأكيد لنفى ما قبله أو
ما بعده يعنى ثم لا يسألونكم فأنتم بالطريق الأولى أن لاتسألوم. قوله ﴿ اقترعوا) يعنى عند التنافس فى
كفالة مريم وكانوا إذا أرادوا الاقتراع يلقون الاقلام فى النهر فمن علا قلبه كان الحظ له ﴿وعلا)

٢٠٩
کتاب الشهادات
الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّهُ وَقَوْله (فَسَاهَ) أَفْرَعَ (فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ)
مِنَ الْسَهُومِينَ وَقَالَ أَبُ هُرَيْرَةَ عَرَضَ النّيُّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ قَوْمٍ
الَمِينَ فَأَسْرَ عُوا فَمَ أَنْ يُسْهِمَ بَهُمْ أَهُمْ يَخْلِفُ حَرْنَا عُرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ ٢٥٠٧
غَيَك حَدَّثَ أَبِى حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ قَالَ حَدََّى الشّعْىُّ أَنْهُسَمَعَ الُعْمَانَ بْنَ
بَشِيرِ رَضِىَ الهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَلَ النِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَثْلُ الْمُدُمِنِ فى
حُدُودِاللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمِ اسْتَهَمُوا سَفِيَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِ أَسْفَلِهَا
وَصَرَ بَعْضُهُمْ فِ أَعْلَهَا فَكَانَ الَّذِى فِى أَسْقَلِهَا ◌َهُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ
فِى أَعْلَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسَا ◌َعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةَ فَأَنْوَهُ فَقَالُوا
مَالَكَ قَالَ تَأَذْتُمْ بِ وَلَا بُدَّلِى مِنَ الْمَاءِفَانْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَوْا
أَنْسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَمْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ صَرْنَا أَبُ الْمَانِ أَخْرَنَ ٢٠٠٨
◌ُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ حَدَّثَتِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِىُّ أَنَّأَمِّ الْعَلَاءِ
امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِمْ قَدْ بَايَعَتِ الَِّّ صَلَى اللهُ عليهٍ وَسَلَّمَ أَخْبَتَهُ أَنَّ ◌ُمَنَ
أى ارتفع و﴿الجرية) بكسر الجيم النبوغ و (المدحض) المغلوب المفزوع وحقيقته المزلق عن
مقام الظفر والغلبة. قوله ( خارجة) ضد الداخلة ابن ثابت و (أم العلاء) بالمد قال الترمذى
((٢٧ - كرمانى - ١١)

٢١٠
کتاب الشهادات
ابْنَ مَظْعُون طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فى السُّكْنَى حِينَ أَفْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكْنَى
الْمَجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَاُثَنُ بْنُ مَظُون فَاشْتَكَى فَرَّضْنَاهُ
◌َّى إِذَا تُفِى وَجَاءُ فِى ◌ِيَبِهِ دَخَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَّهِ وَسَلَمَ
فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَدَتِى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَ مَكَ اللهُ فَقَالَ لِى
الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنْ الله أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِى بِأَبى
أَنْتَ وَأَّى يَارَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمَّا مُتَنُ
فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهُالْبِقِينُ وَإِى لَأَ رْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ الله
مَايُفْعَلُ بِقَالَتْ فَوَاللهلَا أُنَّكِى أَحَدًا بَعْدَهُأبدَا وَأَخْرَِ ذلِكَ قَتْ قَنْهُ
فَرِكُ لُغَنَ عْنَا تَجْرِى ◌ِئُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَمّ ◌َخَْتُ
فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ حَثْنَا مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْرَنَ عَبْدُ اللهِأَخْرَنَ يُونُسُ عَنِ
الُّهْرِىّ قَالَ أَخْبَفِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَاءٍ فَأَتْهُنْ خَرَجَ سَهْمُهَا
٢٥٠٩
هى أم خارجة و ﴿ عثمان بن مظعون) بسكون المعجمة وضم المهملة و ( اشتكى) أى مرض
و(أبو السائب) بلفظ الفاعل من السيب بالمهملة والتحتانية والموحدة كنية عثمان و ﴿بان) أى
أنت مقدى بأبى (وبه) أى بعثمان أو بر سول الله صلى الله عليه وسلم ومر فى أول كتاب الجنائز. قيل وإنما
٠٠

٢١١
كتاب الشهادات
٢٥١٠
خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْنَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بَلْتَ
زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيَْ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ تَتَغِى
بِذْلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَّتى
مَالِكٌ عَنْ سَيْ مَوْلَ أَبِ بَكْرٍ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُنَّهُأَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَ قَالَ لَوْ يَعلم النّاسُ مَ فِىِ النَّاءِ وَالصَّفْ الْأَوَّل
ثُمْ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَ سْتَمُوا وَلَوْ يَعْلُونَ مَا فِى النَّجير
لَسَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلُونَ مَا فِ الْعَمَّةِ وَالصُّبْحِ لَنْوَهُمَا وَلَوْ حَبْوَا
عبر الماء بالعمل وجريانه بجريانه لأن كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات مرابطا فان عمله ينمو إلى يوم
القيامة. قوله (فأيتهن) قال فى الكشاف شبه سيبويه تأنيث (أى) بتأنيث ((كل)) فى قولهم كانهن من فى
باب هبة المرأة و ﴿سمى) بضم المهملة وفتح الميم وشدة الياء مر مع الحديث فى باب الاستهام فى
الأذان و﴿استهموا) أى اقترعوا و﴿التهجير) أى التبكير و﴿المدهن﴾ من الادمان وهو المحاباة
فى غير حق مر فى كتاب الشركة. فان قلت: قال ثمة ( مثل القائم على حدود الله )) وقال ههنا مثل
المدهن وهما نقيضان إذ القائم هوالآمر بالمعروف والمدهن هو التارك له فما وجهه؟ قلت كلاهما
صحيح حيث قال القائم نقار إلى جهة النجاة، وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الهلاك ولا شك
أن التشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين والله سبحانه وتعالى أعلم
ثم الجزء الحادى عشر. ويليه الجزء الثانى عشر. وأوله ((كتاب الصلح))

فهْسُنت
2
الرحم
بشرخ الحريانى
الرُالْخَادِىُ عَبْشَرِ

٢
فهرست الجزء الحادى عشر من صحيح البخارى بشرح الكرمانى
صفحة
كتاب اللقطة
٢
٣ باب ضالة الابل
((ضالة الغنم
٤
(( إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة
فهی لمن وجدها
(( إذا وجدخشبة فى البحر
((إذا وجد تمرة فى الطريق
٦
(( كيف تعرف لقطة أهل مکا
٧
« لا تحتلب ماشية أحد بغيرإذن
٩
((إذا جاء صاحب اللقطة بعدسنة ردها عليه
٩
«هل بأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع
١٠
(«من عرف اللقطة ولميدفعها إلى السلطان
١١
كتاب المظالم
١٤
١٥ باب قصاص المظالم
١٦ «قول الله تعالى ((ألالعنة الله على الظالمين»
١٧ (( لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
(أعن أخاك ظالما أو مظلوماً
١٨
((الانتصار من الظالم
١٩
((عفو المظلوم
٢٠
(( الظالم ظلمات يوم القيامة
٢٠
((الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
٢٠
٢١ (( من كانت له مظلمة عند الرجل حللها
له هل يبين مظلمته
( إذا جلله من ظلبه فلا رجوع فيه
٢٢
((إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
٢٣
٢٣
((إثم من ظلم شيئا من الأرض
«إذا أذنإنسان لآخر شيئا جاز
٢٥
« قول الله تعالى ((وهو الد الخصام)»
٢٦
صفحة
٢٦ باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه
٣٠ («صب الخمر فى الطريق
٣١ (افنية الدورو الجلوس فيها
((الآبار على الطريق
٣٢
« إماطة الأذى
٣٢
( الغرفة والعلية
٣٣
((من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
٣٩
(( الوقوف والبول عند سباطة قوم
٤٠
٤٠ (( من أخذ الغصن وما يؤذى الناس
فرمى به فى الطريق
(( إذا اختلفوا فى الطريق الميتا.
٤١
(( النهى بغير إذن صاحبه
٤١
((كسر الصليب وقتل الخنزير
٤٣
((هل تكسر الدنان التى فيها الخمر
٤٤
« من قاتل دون ماله
٤٧
((إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
٤٧
((إذا هدم حائطا فليين مثله
٤٨
كتاب الشركة
٥٠
٥٠ باب الشركة فى الطعام
٥٣ , ما كان من خليطين
٥٤ ,قسمة الغنم
« القران فى التمر بين الشركاء
٥٦
(( تقويم الأشياء بين الشركاء
٥٧
« هل يقرع فى القسمة
٥٨
(( شركة اليتيم وأهل الميراث
( الشرکة فى الأرضین وغيرها
٦٠
(( إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها
٦١
(( الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون
٦١
فيه الصرف

٣
فهرست الجزء الحادى عشر من صحيح البخارى بشرح الكرمانى
صفحة
٦٢ باب مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة
٦٢ ((قسمة الغنم والعدل فيها
((الشركة فى الطعام وغيره
٦٣
(( الشركة فى الرقيق
٦٤
(( الاشتراك فى الهدى والبدن
٦٤
(( من عدل عشرامن الغم بجزور فى القسم
٦٦
كتاب الرهن
٦٨
٦٩ باب الرهن فى الحضر
٦٩ (من رهن درعه
((رهن السلاح
٦٩
((الرهن مركوب ومحلوب
٧٠
« الرهن عند اليهود وغيرهم
٧١
((إذا اختلف الراهن والمرتهن
٧٢
كتاب العتق
٧٤
٧٤ باب ما جاء فى العتق وفضله
٧٥ (أى الرقاب أفضل
٧٦ (( ما يستحب من العتاقة فى الكسوف
والآيات
« إذا أعتق عبدا بين اثنين
« إذا اعتق نصیبا فی عبد و ليس له مال
٧٩
«الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه
٨١
«إذا قال رجل لعبدههو بلهو نوى العتق
٨٢
((أم الولد
٨٤
« بيع المدير
٨٦
«بيع الولاء وهبته
٨٧
((إذا أسر أخر الرجل أو عمه
٨٧
(عتق المشرك
٨٨
٨٩ ((من ملك من العرب رقيقا
صفحة
٩٣ باب فضل من أدب جاريته و علمها
٩٤ ((قول النبى صلى الله عليه وسلم ((العبيد
إخوانكم »
٩٥ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
٩٦ «كراهية التطاول على الرقيق
٩٩ «إذا أتاه خادمه بطعامه
١٠٠ « العبد راع فى مال سيده
١٠٠ ((إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
١٠٢ ((إثم من قذف ملوكه المكاتب ونجومه
فى كل سنة نجم
١٠٤ ((ما يجوز من شروط المكاتب
١٠٥ (استعانة المكاتب ومؤله الناس
١٠٦ «بیع المكانب إذا رضى
١٠٧ ((إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى
كتاب الهبة
١٠٩
١١ ١ باب القليل من الحبة
١١١ «من استوهب من أصحابه شيئا
١١٣ ((من استسقى
١١٤ ((قبول هدية الصيد
(١١ ((قبول الهدية
١١٨ «من أمدی إلی صاحبه وتحری بعض
نسائه دون بعض
١٢١ ((ما لا يرد من الهدية
١٢١ ((من رأى الهبة الغائبة جائزة
١٢٢ المكافأة فى الحبة
١٢٢ («الحبة للولد
١٢٤ (الاشهاد فى الهبة
١٢٤ «هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
١٢٦ «هبة المرأة لغير زوجها وعتقها

٤
فهرست الجزء الحادى عشر من صحيح البخارى بشرح الكرمانى
صفحة
١٢٨ باب بمن يبدأ بالهدية
١٢٩ ((من لم يقبل الهدية لعلة
١٣٠ «إذا وهب هبة أو وعدو عدا ثم مات
قبل ان تصل إليه
١٣١ «كيف يقبض العبد والمتاع
١٣٢ (( إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
١٣٣ «إذا وهبديناًعلى رجل
١٣٤ «هبة الواحد للجماعة
١٣٥ «الحبة المقبوضة وغير المقبوضة
١٣٧ ((إذا وهب جماعة لقوم
١٣٨ ((من أهدى له هدية وعنده جلساؤه
١٣٩ ((إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكب
١٣٩ « هدية ما یکره لبسها
من المشركين
١٤١ («قبول الهدية
١٤٤ ((الهدية للمشركين
١٤٥ (( لا يحل لأحدأن يرجع فى هبته وصدقته
١٤٧ ((ما قيل فى العمرى والرقبى
١٤٨ ((من استعار من الناس الفرس
١٤٨ ((الاستعارة للعروس عند البناء
١٤٩ «فضل المنحة
١٥٤ ((إذا قال أخدمتك هذه الجارية
١٥٥ «إذا حمل رجلعلى فرس فهو کالعمرى
کتابالشهادات
١٥٧
١٥٧ باب ماجاء فى البيئة على المدعى
١٥٩ «إذا عدل رجل أحدا
١٦٠ (شهادة المختى.
١٦٢ ((إذا شهد شاهد أو شهود بشىء
صفحة
١٦٣ باب الشهداء العدول
١٦٤ (( تعديل كم يجوز
١٦٦ ((الشهادة على الرضاع والأنساب
١٦٨ (شهادة القاذف والسارق والزانى
١٧١ (( لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد
١٧٣ (( ما قيل فى شهادة الزور
١٧٥ < شهادة الآعمىوامرهو نكاحه وإنكاحه
١٧٨ «شهادة النساء
١٧٨ ((شهادة الإماء والعبيد
١٧٩ «شهادة المرضعة.
١٨٠ «حديث الإفك
١٩٢ «إذا ز کی رجل رجلا كفاه
١٩٤ ((ما يكره من الاطناب فى المدح
١٩٤ « بلوغ الصبيان وشهادتهم
١٩٦ ((سؤال الحاكم المدعى عن البينة قبل اليمين
١٩٧ «اليمين على المدعى عليه فى الاموال والحدود
١٩٨ «المين الكاذبة
١٩٩ « إذا ادعى أو قذف فلهان يلتمس البينة
٢٠٠ «المين بعد العصر
٢٠٠ «محلفالمدعىعليهحيثما وجبت عليه اليمين
٢٠١ ((إذا تسارع قوم فى المين
٢٠١ ((قول الله تعالى ((إن الذين يشترون بعهد
اللّه وأيمانهم) الآية
٢٠٣ « كيف يستحلف
٢٠٤ (من أقام البينة بعد اليمين
٢٠٥ « من أمر بانجاز الوعد
٢٠٧ «لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
٢٠٨ ((القرعة فى المشكلات
تم الفهرس )