Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١
كتاب العشق
غْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ. ثَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفَ عَنْ
ردويرو
قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شَعْبَةٌ
الخطأ والنسيان
فى العتاقة
باتُ الْخَطَأْ وَالنَّانِ فِى الَْقَّةُ وَالطَّلَاق وَنَحْوِهِ وَلَا عَنَةً
إلّ ◌َجْهِاللهِ وَقَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِكُلِّ امْرِهِ مَاتَوَى وَلَ نََّ
لِلنَّاسِ وَالْخْطِ حَدَّثْنَا الُْيَدُِّ حَدََّ سُفْيَنُ حَدَّثَ مَسْعَرٌ عَنْ قَدَةَ ٢٣٦١
◌َنْ زَرَارَة ◌ِ أَوْقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الُ عَنهُ ◌َ قَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ
فى حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق موسرا على مذاهب: الأول أنه يعتق بنفس الاعتاق، يقوم
عليه وولاء الجميع للمعتق وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه وبه قال الجمهور ، والثانى يعتق
بدفع القيمة وبه قال مالك ، والثالث مذهب أبى حنيفة للشريك الخيار بين أن يستسعى العبد وأن
يعتق نصيبه والولاء بينهما وأن يقوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع على العبد
يستسعيه فى ذلك وجميع الولاء للمعتق، وأما إذا كان معسرا فقال الجمهور : ينفذ العتق فى نصيب
المعتق فقط ويبقى نصيب الشريك رفيقا، وقال أبو حنيفة: يستعى العبد فى حصة الشريك وهو فى مدة
السعاية بمنزلة المكاتب، وأما إذا ملك إنسان عبداً بكماله فأعتق بعضه فيعتق الكل فى الحال عند
الثلاث، وقال أبو حنيفة أيضا باستسعاء العبد فى نفسه لمولاه. قوله (حجاج بن حجاج) فتح المهملة وشدة
الجيم فى اللفظين (وأبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون العطار والصرف فيه أكثرو( موسى
ابن خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين العمى بفتح المهملة وشدة الميم كان يعد من البدلاء (باب الخطأ
والفسيان فى العتاقة) الخطأ هو نقيض الصواب وقديمد والمرادمنه هنا نقيض العمد. قال أبو عبيدة
خطأ وأخطأ لغتان بمعنى واحد وقال الأموى: الخطى. من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطى.
من تعمد مالا ينبغى. قوله ( لوجه الله) أى لذات الله أو لجهة رضاء اللّه و ﴿الحميدى) بضم
المهملة وفتح الميم وسكون الياء التحتانية مر فى أول الصحيح { ومسعر﴾ بكسر الميم وسكون المهملة
الأولى وفتح الثانية فى الوضوء بالمدو (زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى (ابن أو فى) بلفظ
(١١ - كرمان - ١١))
٨٢
كتاب العشق
٢٢٦٢
وَسَلَ إِنّ الله ◌َجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّى مَا وَسَوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكْ
حَّثْنَا ◌ُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحَ بْنُ سَعِدِ عَنْ عُمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الَّعِىْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَصِ اللَّيْ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بالّةِ وَلاَ مْرِىء مَا نَوَى
◌َنْ كَانَ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهَ وَرَسُولِه ◌َهْرَتُ إلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَنْتِ هِجِرَتُهُ
إِنَّ يُصِيهَا أَوِ امْرَةٍ يَوْجُهَا فَيْرٌَ إلَى مَا هَاجَ إليهِ
بإسبُْ إذَا قَالَ رَجُلٌ لَعَبْدِهِ هُوَلِهِ وَنَوَى الْمِثْقَ وَالْأِشْهَادُ فِى الْقِ
قول الرجل
لعبده هو قه
أفعل التفضيل العامرى البصرى قاضيها مات بجأة سنة ثلاث وتسعين . وقيل كان يصلى
صلاة الصبح وقرأ ((يا أيها المدْر)) إلى أن بلغ ((فادا نقر فى الناقور)) خر ميتا. قوله ﴿لى)
أى لأجلى و ﴿ما لم تعمل) أى فى العمليات و﴿أ. تكلم﴾ أى فى القوليات. فان قلت قالوامن عزم على
المعصية بقلبه وإِن لم يعملها يؤاخذ عليه قلت : لاشك أن العزم على المعصية وسائر أعمال القلوب
كالحسد ومحبة اشاعة الفاحشة .ؤاخذ عليه لكن إذا وطن نفسه عليه والذى فى الحديث هو ما لم
يوطن عليه، وإنمامر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم. فان
قلت المفهوم من لفظ «مالم تعمل» مشعر بأن ما فى الصدر موطنا وغير موطن لا يؤاخذ عليه قلت :
يجب الحمل على غير الموطن جمعا بينه وبين مايدل على المؤاخذة كقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن
تشيع الفاحشة ) وأيضا لفظ الوسوسة لا يستعمل إلا عند الفردد والغزلزل . فان قلت ماوجه تعلق
الحديث بالترجمة ؟ قلت القياس على الوسوسة ، فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطين فكذا
العمل والتكلم، والناسى والمخطى. لا توطين لهما. قوله ( محمد بن كثير) ضد القليل مر فى العلم
و(محمد التيمى) بفتح الفوقانية وسكون التحتائية و (علقمة) بفتح المهملة والقاف وسكون اللام
بينهما ( ابن وقاص) بتشديد القاف وبالمهملة (الليثى) مرادف الأسدمر مع الحديث فى أول
٨٣
كتاب العتق
حَتْنا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْ عَنْ مُحَمَّد بْنِ بِشْر عَنْ إِسْمَاعيلَ عَنْ ٢٣٦٣
قَيْسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُعَنْهُ أَنَّهُلَا أَقْلَ يُرِيدُ الْإِسْلاَمَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ
صَلَّ ◌ُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْلَ بَعْدَ ذلكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ
الذّيِّ صَلَّى اله عليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النُِّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلْمَ يَا أَبَ هُرَيْرَةَ هُذَا
غُلَّمُكَ قَدْ أَ تَكَ فَقَالَ أَمَا إِى أَشْهُكَ أَنَّهُ حُّ قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ
يَيْلَةً مِنْ طُوِهَا وَعَتِهَا عَلَى أَنَّ مِنْ دَارَةِالْكُفْرِ نَجْتِ
حَثْنَا عُيَدُ الله بْنُ سَعِيدٍ حَدََّأَبُ أُسَامَةَ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَسْ عَنْ
٢٢٠١٤
أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَلَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ فُلْتُ
٥
فى الطّريق
الصحيح و ﴿ محمد بن عبد الله بن نمير) مصغر النمر بلفظ الحيوان المشهور فى العمل فى الصلاة
و﴿ محمد بن بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة العبدى الكوفى مات سنة ثلاث ومائتين
و﴿إسماعيل بن أبى خالد وقيس بن حازم) بالمهملة والزاى فى آخر كتاب الإيمان. قوله (ضل)
أى ضاع وغاب و﴿العناء) بفتح المهملة والمد التعب والنصب و﴿الدارة) فى أخص من الدار وفى
بعضها داره بالاضافة إلى الضمير وحينئذ يكون الكفر بدلا منه بدل الكل من الكل. لا بد من
زيادة واو أو فاءفى أول البيت ليكون موزوناقال ابن بطال . فيه العتق عند بلوغ لأمل والنجاة ، اتخاف
كمافعل أبو هريرة حين أنجاه الله تعالى من دار الكفر ومن ضلاله فى الليل عن الطريق. قوله (عيد اللّه
ابن سعيد) أبوندامة بضم القاف وخفة المهملة اليشكرى بفتح الفوقائية وسكون المعجمة وضم
٨٤
کتاب العتق
يَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنْآَ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجْتِ
قَالَ وَأَبْقَ مَنْىِ غُلامُ لِى فِى الطّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُْ عَلَى الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَلَبَعتُهُفَيْنَ أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْعُلَامُ فَقَالَ لِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعليهِ وَسَلَّمَ
يَا أَبَاء هُرَيَرَةَ هذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ خُرْ لِوَجْهِ اللّهَ فَعْتَقْتُ لَمْ يَقُلْ أَبُكُرَيْب
عَنْ أَبِ أُسَامَةَ مُّ حَدَثْنَا شِهَبُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بنُ حُمّد عَنْ
إِسْمَاعِيَلَ عَنْ قَيس قَالَ لَمَا أَقْبَلَ أبو هريرة رضى الله عنه ومعه غلامه
وَهُوَ يَطْلُبُ الإِسْلَمَ فَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهذَا وَقَالَ أَمَا إِى أُنْبِّهُكَ أَنَّهُ ثُه
٢٣٦٥
أم الولد
بابُ أُمّالْوَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ
أَثْرَاطِ السّاعَةِ أَنْ تَ الْأَمَةُ رَبْهَا حَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَنَا شْعَيْبٌ عَنِ
٢٣٦٦
الزّهْرِىْ قَالَ حَدَّقَى عَرْوَةُ بْنُ الَُّرِ أَنَّ ◌َائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَا قَالَتْ إِنَّ ◌ُبَةً
الكاف مات سنة إحدى وأربعين ومائتين و( أبو كريب ) بضم الكاف واسكان التحتانية محمد بن
العلاءمر فى باب فضل من علم و ( شهاب بن عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة و﴿ابن حميد) بضم
المهملة وسكون الياء فى الكسوف. قوله (صاحبه) فان قلت ضل استعمل آنفاء بمز وها هنا بنفسه فما الأصل
فيه؟ قلت أصله التعدية وههنا نصب بنزع الخافض. كقوله تعالى ﴿واختار موسى قومه) وقد جاءمتعديا
بنفسه فى الأشياء الثابتة كما يقال ضللت المسجد والدار إذا لم يعرف موضعهما. ﴿باب أم الولد﴾. قوله
{ربها) أى مالكها وسيدها مر شرحه فى كتاب الإيمان فى سؤال جبريل و﴿عتبة) بضم المهملة واسكان
٥٧
کتاب العنق
ابْنَ أَبِى وَقَّاصِ عَهِدَ إلَى أَخِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصِ أَنْ يَقْبِضَ إلَهْ ابْنَ وَلِيدَةٍ
زَمْعَ قَ عْبَةُ إِنُّاْنِى فَلَّا قَدِمَ رَسُولُ الهِ صَلّى اللهُعليهِ وَمَ زَمَنَ الْفَتْحِ
أَخَذَسَمْدُ اْنَ وَ لِيدَةٍ زَمْعَةَ فَقْلَ بِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَمَ وَأَقْبَلٌ
مَعَهُ بَعْدِ بْنِ زَمْعَةً فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ الله هُذَا ابْنُ أَخِى عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابنُهُ
فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَرَسُولَ اللهِ هُذَا أَخِى أبُ وَلِدَةٍ وَمْعَةَ وُلِدَ عَلَ فِرَاشِهِ
الفوقانية وبالموحدة (ابن أبى وقاص) بتشديد القاف وبالمهملة و(عبد) ضد الحر و﴿ زمعة)
بالمفتوحات الثلاث ويقال بسكون الميم أيضا واسم الولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن و ﴿ به)
أى بعتبة مر الحديث فى باب تفسير الشبهات فى كتاب البيع . قال ابن بطال : القصة . شكلة من
جهة أن عبدا ادعى على أبيه ولدا بقوله هذا أخى ولم يأت بينة تشهد على إقرار أبيه فكيف قبل
دعواه ؟ فذهب مالك والشافعى إلى أن الأمة إذا وطنهامولاها فقد لزمه كل ولد تجىء به بعد ذلك ادعاه
أم لا . وقال الكوفيون لا يلزم مولاها الا أن يقربه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(هو لك)) ولم يقل هو أخوك فيجوز أن يريد هو ملوك لك بحق مالك عليه من اليد ولهذا أمرسودة
بالاحتجاب منه فلو جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن زمعة لما حجب منه أخته. وقال طائفة
معناه هو أخوك كما ادعيت قضاء منه فى ذلك بعلمه لأن زمعة كان صهره فألحق ولدها به لما علمه
من فراسته لا أنه قضى بذلك لاستلحاق عبدله. وقال الطحاوى: هو الك أى تدل عليه لا أنك تملكه
ولكن تمنع منه كل من سواك كما قال فى اللقطة (هى لك) أى تدفع غيرك عنها حتى يجىء صاحبها
ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة ولم يعلم منها تصديق فى ذلك ألزم رسول الله صلى الله عليه
وسلم عبدا ما أقربه على نفسه ولم يجعل ذلك حجة على أخته فأمرها أن تحتجب ، وقال الشافعى :
رؤية ابن زمعة لسودة مباحة ولكنه كرهه للشبه وأمرها بالتنزه عنه اختيارا . هذا آخر كلامه
واعلم أن فى بعض الفسح زادبعد تمام الحديث هذا قال أبو عبد الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم
أم ولد زمعة أمة ووليدة لم تكن عتيقة بهذا الحديث ولكن من يحتج بعتقها فى هذه الآية ((إلا))
أ
٨٦
كتاب العتق
فَنَظَرَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً فَاذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاس
به فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَمَ هُوَلَكَ يَعْدُ بْنَ زَمَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ
وُلَ عَلَى فِرَاشِ أَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَهِ وَسَلَمَ اخْتَجِ مِنْهُ يَأَسَوْدَةَ
بْتَ زَمْنَ بِمَّا رَأَى مِنْ شَهِهِ بُتْبَةً وَكَانَتْ سَوْدَهُ زَوْجَ الَِّ صَلّ الهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ
٢٣٦٧
بيع المدير
بابْتُ بَيْعِ الْمُدَيْرِ حَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِ إِيَاسِ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
عَمُو بْنُ دِينَارِ سَمْعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ
مِنََّ عْدَا لَهُعَنْ دُبُرٍ قَ الَّ صَلّى اللهُعَلَيهِ وَمَ بِ فَعَهُفَلَ جَابِرٌ مَاتَ
" الْغُلَمُ حَمَ أَوَّلَ
ما ملكت أيمانكم )) له ذلك الحجة: فان قلت أين سماها أمة ووليدة وكيف وجه الاحتجاج
بالعتق فى هذه الآية، ولم ذكر ذلك والحجة مؤنثة؟ قلت الخصمان كانا يطلقان الأمة والوليدة عليها
والسياق يدل عليه فهو جعل تقرير الرسول كلامهما فى اطلاق ذلك عليها كالتسمية، ولما كان الخطاب
فى ((أيمانكم) للمؤمنين وزمعة لم يكن مؤمنا لم يكن له ملك اليمين فتكون ما فى يده حرة لا ملكا
له وأما الحجة فهى بمعنى الدليل أو هى بدل لذلك وفى مثل هذه الاشارة اشارة إلى بعد تلك الحجة
لعدم تمامها، وقد يقال غرض البخارى فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش فى
الأمة إذ لا يلحقون الولد بالسيد الا باقراره بل يخصصونه بفراش الحرة فاذا أرادوا تأويل مافى
هذا الحديث فى بعض الروايات من أن الولد للفراش يقولون إن أم الولد المتنازع فيه كانت حرة
لاأمة والله أعلم (باب بيع المدير) قوله (دبر) بضم الموحدة وسكونها واسم العبد يعقوب والمعتق أبو
٨٧
کتاب العنق
بإسبُ بَيْعِ الْوَلَاء وَهَتَهِ صَدْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَا شُعْبَةٌ قَلَ أَخْبَنِى
٢٣٦٨
بيع الولاء
وهبته
عَبْدُ اللهِبُ دِيَنَارِ سَمْتُ أَبَ ◌ُرَ رَضَى اللهُعَنْهُمَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله
صَلَّ الله عليهِ وَسَلَمَ عَنْبِعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ حِتِهِ حَتْنَا مُثَنُ بْنُ أَبِ شَيَْةَ ٢٣٦٩
◌َ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهَا قَالَت ◌ْشْتَرَيُتْ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذلكَ لَّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَعْقِها فَنَّ الْوَلَاءَ لَمِنْ أَعْمَى الْوَرَقَ فَأَعْتَقْتُاَ فَدَعَهَا
النُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَّهَا مِنْ زَوْجِهَا تَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا
مَا تَبَتُّ عَنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
بَابْ إِذَا أُسْرَ أَخُو الّجُلِ أَوْ عُّهُ هَلْ يُقَدَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ
أَسٌ قَلَ اْلَّسُ لِلِّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْتُ نَفْسِ وَقَدَيْتُ عَقِيلًا
إذا أسرأخو
الرجل اوعمه
مدكور والمشترى نعيم النحام والثمن ثمانمائة درهم. قوله ﴿ عام أول ) بالصرف وعدم الصرف
بابه إما أفعل أو فوعل ويجوز بناؤه على الضم وهذه الاضافة من باب اضافة الموصوف إلى صفته
وأصله عاما أول (باب بيع الولاء وهبته﴾ و ﴿الولاء) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق
من العتيق، وأما النهى عن بيعه فلأنه لحمة كلحمة النسب و﴿ بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء
الأولى و﴿الورق) بكسر الراء الدراهم المضروبة، و(خيرها) لأن زوجها كان عبدا على الأصح
وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. ذكر النووى منها فى شرح صحيح مسلم ثلاثين فائدة وقد صنف ابن
جرير تصنيفا كثيرا فيه وقد ذكرنا بعضا من مباحثها فى بلب إذا اشترط فى البيع شروطا لا تحل
٨٨
كتاب العنق
وَكَانَ عَلَّلَهُ نَصِيبٌ فِىِ تِلْكَ الْغَنِيَمَةِ الَّى أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقَيْل وَعَمْهِ عَبَّس
هَلْنَا إِسْمَاعِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْ عُقْبَةً عَنْ
م
٢٣٧٠
مُؤَسَ عَنِ ابْنِ شَِابِ ◌َ حَّفِى أَنَسْ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَار
اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلُواتَنْ ◌َتْكُ لِ أَنْتَ
عَبَّاس فَدَاءُهُ فَقَالَ لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دْهَمَاً
بَبُ عْقِ الْمُشْرِك حدّثنا ◌َُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
٠٠
٢٣٧١
عنق المشرك
قوله (عقيلا) بفتح المهملة وكسر القاف ابن أبى طالب كان أسن من على رضى الله عنهما بعشرين سنة شهد
بدرا هو والعباس مع المشر كين مكرهين وأسرا فقدى العباس له ولنفسه. قوله ﴿ إسماعيل بن إبراهيم
ابن عقبة) بن أخى موسى بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف المدنى مات فى أول خلافة المهدى. قال
الخطابى: النهى عن بيع الولاء يحتمل ما يبيع الرجل ولاء عتيقه بمال يأخذه عليه وكانت العرب
تفعل ذلك وما يبيع الرجل من صاحبه نسمة ويشترط عليه أن يعتقها على أن يكون ولاؤها
للبائع فيضع لأجل ذلك من الثمن فيكون هو بيع الولاء على ماجرت عليه قصة بريرة وقال : وكان
عباس أسر يوم بدر فيمن أسر ففاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم فأراد الأنصار ان يسوغوا له
الفدية إ كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقرابتهم من العباس إذ كانت جدته من بنى النجار
تزوجها هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب فلذلك قالوا: ابن أختنا، فلم يجبهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه وصرفت إلى الغانمين. وفى هذه
القصة دليل على أن الأخ لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه كان لعلى حق فى تلك الغنيمة فلم يعتق
عليه عقيل والسبى يوجب الرق إلا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أن يقتل البالغين أو
يفاديهم أو يمن عليهم إذا لم يرد أن يسترقهم . قال ابن بطال: إنما ذكر البخارى هذا فى كتاب
العتق فإنه استنبط منه أن العم وابن العم لا يعتقان على مالكهما من ذوى رحمهما لأن النبى صلى
٨٩
كتاب الفتق
عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَفِى أَبِ أَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَعْنَ فِى الْجَاهلية
مائَةَ رَقَبَةَ وَلَ عَلَى مِائَةَ بَعِيرٍ فَلَّا أَسْلَمَ حَلَ عَلَى مِائَةٍ بَعِيرِ وَأَحَقَ مِاثْذَرَقَبَةَ
قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أَوَأَيْتَ أَشْيَاءَ
كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِيَّةِ كُنْتُ أَثُ بِهَا يَعِى أَرْ بِهَا قَالَ فَلَ رَسُولُ
الله صَلَى الهُعَلَيْهِ وَسَلمَأَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ
بابْتُ مَنْ مَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَى
الَِّيَةَ وَقَوْلِتَعَالَى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلَّ عَبْدَا ◌َمْلُوكَ لَيَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ وَمَنْ
رَزَقَاهُ مِنَّا رِزْقَا حَسَنَّ فَهُوَ يُنْقُ مِنْهُ مَرَّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْمْدُثْ بَلْ
من ملك رقيقاً
أَكْثُ لَعْلُونَ) حَثْنَا ابْنُ أَبِ مَرْيَمَ فَ أَخْرِى الَُّ عَنْ عُقْلٍ عَنِ
١٣٧٢
الله عليه وسلم قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التى له فيها نصيب، وكذلك
ملك على من عمه ومن أخيه ولم يعتقا عليهما وهذا حجة على من قال إنه من ملك ذا رحم محرم أنه
يعتق عليه وهو قول الكوفيين. قوله ﴿ حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف ( ابن حزام) بكسر
المهملة وخفة الزاى الأسدى ولد فى بطن الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة ستون فى الاسلام
وستون فى الجاهلية. قوله (حمل على مائة بعير) أى فى الحج لما روى أنه حج فى الاسلام ومعه
مائة بدية وقد جللها بالخبرة ووقف بمائة وفى أعضائهم أطواق الفضة ﴿ باب من ملك من العرب
رقيقاً﴾. قوله ( سبي) عطف على ملك و﴿الذوبة) هى نسل الثقلين يقال ذرأ الله الخلق أى
خلقهم ، واستدل بعضهم بقوله تعالى ﴿ لا يقدر على شىء) أن العبد لايملك المال. قوله ( سعيد
«١٢ - کرمانی - ١١).
٩٠
كتاب العمق
ابْنِ شَابِ ذَكَر مُرْوَةُ أَنْ مَرْوَانَ وَالْمُسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنْ النَّيِّ صَلَّى
اللهُ عليهِ وَسَلَ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَقُ هَوَازِنَ فَسَأَلُوُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْ أَمْوَاهُمْ
وَسَلْهُمْ فَقَالَ إِنَّ مَعَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحُبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَةُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى
الطَّتْفَتَيْنِ إِنَا الْمَالَ وَإِمَّ السّىَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنِيْكُ ◌ِمْ وَكَنَ الَُّّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَم ◌ْتَظَهُمْ بِضْعَ مَثْرَةَ لَيْلَةً حِينَ فَعَلَ مِنَ الطَِّ فَلَمَّا تَبَنّ ◌َهُمْ أَنَّ
النِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غْرُ رَادِ إِلَيهِمْ إِلَّ إِحْدَى الطّتِفَيْنِ قَالُوا ◌َّ ◌َخْتَارُ
سَبْنَ فَقَامَ الَّ صَلَى اله عليهِ وَسَلَّ فِ النَّسِ فَتْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْهُمْ
قَالَ أَمَا بَعْدُ فَانْ إِمْخَانِكْ جَاءُونَا تَائِنَ وَ إِى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيهِمْ سَهُمْ فَمَنْ
أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلْفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظْه ◌َخَّى
نُعْطِيُ إِيُّهُ مِنْ أَوّلِ مَا رِىءُ اللهُ عَيْا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيْنَ ذلكَ قَالَ إنَّ
ابن أبي مريم) من فى العلم و﴿ المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو (ابن مخرمة)
بفتح الميم والراء واسكان المعجمة بينهما فى آخر كتاب الوضوء وصح سماعه من رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأمامروان فقد قال الواقدى: رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يحفظ عنه شيئا. وقال
ابن بطال: الحديث مرسل لم يسمع المسور من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا، ومروان لم يروه قط.
قوله (هوازن) بفتح الهاء وخفة الواو وكسر الزاى وبالنون قبيلة و﴿الطائفة) من الشىء قطعة منه
﴿واستأنيت به) أى انتظرته ( ويفى) أن جمع الله إلينا من مال الكفار ويعطيناه خراجا
٩١
کتاب العنق
لَنَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُ مَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتّى يَرْفَعَ إِلَيْنَ عُرَفَاءٌ حُمْ أَمْرَكْ
فَرَجَعَ الَّسُ فَكَلْمَهُمْ عُرَفَكُمْ ثُمْرَجَعُوا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُعَلَيهِوَسَمْ فَأَخْبَرُوهُ
أَنْهُمْ طَيُوا وَ أَذِنُوا فَهذَا الَّذِى بَنَاَ عَنْ سَِ هَوَازِنَ. وَقَلَ أَنَسْ قَ عَبَّاسُ
الشِّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَقَدَيْتُ نَفْسِى وَقَدَيْتُ عَقِلاَ حَمْنَا عَلُ بْنُ الحَسَنِ
أَخْرَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَ ابْنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى كَافِعٍ فَكْتَّبَ إلى أنّ النّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ أَغَرَ عَلَى فِى الْمُصْطَلِ وَثْنَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْتُسْفَ عَلَى
المَاء فَقَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَسَى ذَرَارِهُمْ وَأَّصَابَ يَوْمَئِذٍ جُزَيْرِيَةَ حَدَّى بِهِ
عَبْدُ الله بْنُ مُمَرَ وَكَنَ فِ ذِلِكَ الْجَشِ حَتَنْا عَبْدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا
٢٣٧٣
٢٣٧٤
أو غنيمة أو غير ذلك وليس مخصوصابالفي الاصطلاحى ( والعريف ) النقيب وهو دون الرئيس
ولفظ ( فهذا الذى بلغنا) هو من قول الزهرى وكانت الواقعة فى سنة ثمان ومر الحديث فى کتاب
الزكاة . قوله ﴿ ناديت ) وهذا كان فى غزوة بدر و ﴿على بن الحسن) ابن شقيق بفتح المعجمة
وكسر القافى الأولى المروزى مات سنة خمس عشرة ومائتين (وعبد الله بن عون) بفتح المهملة
وبالنون مرفى العلم {وبنو المصطلق) بضم الميم وسكون المهملة الأولى وفتح المهملة الثانية وكسر اللام
وبالقاف حى من خزاعة، وهذه الغزوة كانت فى سنة ست ﴿ وهم غارون ) أى على غرة وغفلة
و(مقاتلهم) أى الطائفة البالغين الذين هم على صدد العتال (والذرارى) يجوز فى الياء التخفيف
والتشديد ( وجويرية) مصغر الجارية بالجيم سباها النبى صلى الله عليه وسلم وقيل وقعت فى سهم
ثابت بن قيس وكاتبته عن نفسها فقضى النبى صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فأرسل الناس ما فى
أيديهم من السبايا المصطلقية ببركة مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ، فلا تعلم امرأة
٩٢
كتاب العشق
مَالِكٌ عَنْ رَّبِعَةً بِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَحَ بْنِ حَبْانَ عَنِ ابْنِ
مُحَيْرِبِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَ سَعِيدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَّتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَ مَعَ رَسُولِ
اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فِ غَزْوَةِ فِى الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَسَيْا مِنْ سَبِ الْعَرَبِ
فَاشْتَهْنَ النّسَاءِ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْاَ الُْرْبَّةُ وَأَحْبَيْنَ الْعَزْلَ فَلْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلََّ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائَةَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
٢٣٧٥ إِلَّ وَهِى كَثَةٌ حَّثْنَا ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَاَ جْرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَقَاعِ
◌َرْ أَبِ زُرْعَةً عَنْ أَبِ حُرَيْرَ رَضِىَ اللهعَنْهُ قَ لَ أَزَالُ أُحِبُ بَي ◌َمِيمٍ
وَحَدْثَى ابْنُ سَلَامٍ أَنَْنَ جَرِيُ بْنُ عَبْدِ الْحَدِ عَنِ الْغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ
أعظم بركة على قومها منها تقدم فى صوم يوم الجمعة. قوله ( ربيعة) بفتح الراء المشهور بربيعة
الرأى من فى العلم ﴿ ومحمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون فى الوضوء
و﴿ عبد الله بن محيريز) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الراء وبالزاى فى آخر
البيع مع الحديث. قوله ( العزل) أى نزع الذكر من فرج المرأة عند الانزال وفى بعضها الفداء
﴿والقسمة) الانسان أى مامن نفس كائنة فى علم الله إلا وهى كائنة فى الخارج لابد من مجيئها من
العدم إلى الوجود أى ما قدر الله كونها تكون ألبتة. قوله ﴿زهير) مصغر الزهر ( ابن حرب)
ضد الصلح و(جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى فى العلم و﴿عمارة) بضم المهملة وخفة
المجم (ابن القعقاع) بالمهملتين وبالقافين فى الايمان وكذا ( أبو زرعة ) بضم الزاى وسكون
الراء وبالمهملة اسمه هرم و﴿المغيرة) بن مقسم فى الصوم و(الحرث بن يزيد) من الزيادة العكلى
بضم العين وسكون الكاف التميمى الكوفى الفقيه لم يذ کره البخارى الا مقرونا، وفيه دليل على
٩٣
كتاب العشق
عَنْ أَبِ ذُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِىِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
قَالَ مَارِلْتُ أُحِبُّ بِى ◌َِّمٍ مُنْذُ ثَلَثِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ
وَ يَقُولُ فِمْ سَمْتُهُيَقُولُ هُمْ أَشَدُ أُمَّى عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَُّهْ
فَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ هُذِهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِنا وَكَتْ سَيَّةٌ مِنْهُمْ
عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَمْتِيَها ◌ََّ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
بابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّهَاَ حَدَثْا إِسْحَقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
سَمَعَ مُمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِفِ عَنِ الِْ عَنْ أَبِ بُدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَ
رَضِىَ اله ◌َنْهُقَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَادِيَةٌ
فَعَالَاَ فَأَحْسَنَ إليهاَ ثُمَّ أَعْتَفْهَا وَتَزَوْجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَان
٢٣٧٦
فضل من أدب
جاريته
جوازاسترقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم الا أن عتقهم أفضل. قال ابن بطال: وتميم
كانوا يختارون ما يخرجون فى الصدقات من أفضل ما عندهم فأعجب ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وقال
هذا القول على سبيل المبالغة فى نصحهم لله تعالى ولرسوله فى جودة الاختيار للصدقة . قال الطحاوى
فيه دليل على أن العزل غير مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبروه به لم ينههم عنه وقال: إن الله
إذا قدر كون الولد لم يمنعه عزل وأوصل الله من الماء إلى الرحم شيئا يكون منه الولد وان قل ،
وفيه إثبات قدم العلم والقدر وأنه لا يكون فى ملكه الا ما يشاء له الخلق والأمر ( باب فضل من
أدب جاريته). فوله ( محمد بن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة مرفى الايمان و(مطرف)
بلفظ اسم الفاعل من التطريف بالمهملة مر فى باب كتابة العلم . قوله (فعليها) وفى بعضها (فعالها))
1
:
٩٤
كتاب العتق
الاحسان
إلى العبيد
٢٣٧٧
باسبُ قَوْلِ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَ ظِّمُهُم ◌ِمَّا
تَأْكُونَ وَقَوْله تَعَالَى ( وَاعْبُدُوا الهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِيْنِ
إِحْسَانَ وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَى وَالْمَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْنَ وَالْجَارِ الْخُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْخَنْبِ وَأَبْنِ السِّيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُثَلا ◌َفُورًا) ذِى الْقُرْبَى الْقَرِيبُ وَالْجُبُ الْغَرِيبُ الْجَارُ الْجُ
يَعْنِ الصَّاحِبَ فِ السَّفَرِ حَثْنَا آدَمُ بُ أَبِ إِيَسِ حَدَثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَ
وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ قَلَ سَمِعْتُ الْمَعْرُوَرَ بْنَ سَوْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرْ الْفَارِىَّ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَأَلْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنّى
سَيْتُ رَجُلًا فَشَكَافِى إِلَى الَّيِّ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِ النَّ صَلَى اللهُ عَّةْ
وَسَلَ أَعَيْتَهُ بَهُ ثُمْ قَ إِنْ إِخَوَكُمْ خَلُهُمْ جَهُ اللهُ نَحْتَ أَيْدِيِكُمْ فَ
أى أنفق عليها. قال المهلب: فيه أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم بجمله كمثل أجر المعتق
وفيه الحض على نكاح العتيقة وعلى ترك الغلو فى أمور الدنيا وانه من تواضع لله فى منكحه وهو
يقدر على نكاح أهل الشرف فان ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب ( باب قول النبي صلى اللّه
عليه وسلم العبيد إخوانكم) قوله ( واصل﴾ ضد قاطع و﴿ الأحدب) ضد الأقعس
و﴿ المعرور) بفتح الميم وسكون المهملة وبالراء المكررة و( أبو ذر الغفارى) بكسر
المعجمة وخفة الفاء تقدموا فى باب المعاصى فى كتاب الايمان مع شرح الحديث . قوله
(*ولكم﴾ أى خدمكم. فان قلت إذا نهى عن التكليف فكيف عقبه بقوله ((وإن كلفتموهم))
٩٥
كتاب العنق
كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَه فَيُطْعْمُهُ مِمَّا يَأْكُ وَلْيُلْسُهُ مَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكلّفُوهم
مَا يَغْلُ قَنْ كَّمْتُوهُمْ مَ يَغْلِهُ فَأْعِنُوهُمْ
٢٣٧٨
العبد إذا أحسن
عبادةر به
بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِهِ وَنَصَحَ سَبِدَهُ حَتْا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مَسْلَةَ عَنْ مَالِك ◌َنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَدَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرَ هُمُرتّين
صَّثْنَا ◌ُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَنَا سُفْيَانٌ عَنْ صَالٍ عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ أَبِ بُدَّةَ عَنْ
أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَالله عَنْهُ قَالَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أََّا رَجُلِ
كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَا فَأَحْسَنَ تَأْدِهَاَ وَأَعْتَهَا وَ تَزَوْجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا
عَبْد أَدْى حَقّ الله وَحَقّ مَوَالِهِ فَهُ أَجْرَانِ حَّثْا بِثْرُ بْنُ مُحَد أَخْبَنَا
عَبْدُ الله أَخْبَنَا يُ عَنِ الزَّهْرِيّ ◌َمْتُ سَعِيدَ بْنَ الَُْبِ يَقُولُ قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لْعَبْدِالْمَلُوُكُ
٢٣٧٩
٢٣٨٠
قلت : النهى للتنزيه ، وفيه جواز تكليف مافيه المشقة وإن كان غالبة وجب العون عليها . قوله
﴿ نصح) النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ المنصوح له وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه
من الخلل وتصفيته من الغش ( باب العبد إذا أحسن عبادة ربه﴾. قوله ﴿ محمد بن كثير )
ضد القليل من فى العلم {وصالح) هو أبو حى فى باب تعليم الرجل أمته مع الحديثمشروعا. قوله
﴿بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة فى كتاب الوحى ﴿ والصالح) أى فى عبادة الرب
٩٦
كتاب العنق
الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِى نَفْسِى بَدِه لَوْ لَا الْجَهَادُ فِى سَبِيلِ الله وَالْحُجُ وَبُّ أُمِّ
٢٣٨١ لَأَحَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَمْلُوكُ حَثْنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَ أبْرُ أُسَامَةً
عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الَُّّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَنِمَمَا لِأَحَدِمْ يُحِنُ عِبَادَةَ رَبِ وَيَنْصَحُ لَيْدِهِ
كراهية التطاول
على الرقيق
بإسبُْ كَرَاهَِةِ التّطَاوُلِ عَلَى الْقِقِ وَقْلِهِ عَبْدِى أَوْ أَمَى وَقَلَ الهُ
تَعَلَى (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتُ) وَ قَالَ (عَبْدَا تَخْلُوكَا. وَأَغْيَ سَيِّدَ هَالَى
الْبَبِ) وَقَالَ (ِمِنْ قَتِكُ الْمُؤْمِنَتِ) وَقَالَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ قُومُوا
٢٣٨٢ إِلَى سَيْدِّكُمْ (وَاذْكُرِى عِنْدَ رَبِّكَ) سَيَِّكَ وَمَنْ سَِكُمْ حَّثْنَا مُسَدَدُ حَدَّثَ
ونصح السيد. فان قلت ماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل فما معنى بر أمه ؟ قلت هو
لتعليم الأمة أو على تقدير فرض الحياة أو المراد بها الأم الرضاعى وهو حليمة السعدية. قال ابن
بطال: لفظ ((والذي نفسي بيده إلى آخره)) هو من قول أبى هريرة، قال ولما كان العبد فى عبادة ربه
أجر كذلك له فى نصح السيد أجر، ولا يقال الأجران متساويان لأن طاعة الله أوجب من طاعته،
وفيه أنه ليس على العبد جهاد ولا حج، وأما بر الوالدين فالمراد منه السعى عليهما بالفقة والكسوة
لأن كسبه لمولاه بخلاف خفض الجناح ولين القول ونحو هما فانه لازم على العبد كما فى الحر . الخطابى: وعليه
امتحان الله تعالى أنبياءه، ابتلى يوسف عليه السلام بالرق ودانيال حين سباه بختنصر، وكذلكماروى عن
الخضر عليه السلام حين سئل لوجه اللّه فلم يكن عنده ما يعطيه فقال لا أملك إلا رقبتى فبعنى واستنفق
منى ونحو ذلك. قوله ﴿إسحق بن نصر) بسكون المهملة منسوب إلى جده إذ هو إسحق بن إبراهيم
ابن نصر مر فى باب فضل من علم، والمخصوص بالمدح محذوف، ولفظ الحسن مبين له (باب كراهية
التطاول) قوله (التطاول) هو التجاوز عن الحد و(قوله) أى قول السيد و﴿قل رسول الله صلى
٩٧
كتاب العتق
يَحَ عَنْ عُّدِ اللهِ حَدَّثَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّيّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن
حَدْنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ ٢٣٨٣
مُوسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَقَالَ الْمَعْلُوُ الذِّى يُحْسِنُ
عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ يُؤَّى إِلَى سَيْدِهِ الَّذِ لَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِ وَالَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةَ لَهُ
أَجْرَان حدّثْنَا مُمَّدٌ حَدَّثَ عَبدُ الَزَّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَامٍ بِ مُنَّةِ أَنْهُ
سَمَعَ أَبَهُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النّ صَلَّى اللهُعَلَّهِ وَسَمَ أَنْهُقَالَ
٢٣٨٤
لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبّكَ وَضِى رَبِّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَ لْيَقُلْ سَدِى مَوْلَىَ وَلَا
يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِى أَمَتِى وَلَيَقُلْ فَ وَقَفِى وَغُلَمِ حَّتْنَا أَبُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ٢٣٨٥.
الله عليه وسلم قوموا إلى سید کم) یرید به سعد بن معاذ. قال له ذلك حین کان حكما فى واقعة
بنى قريظة ورجع متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿وقال) أى رسول الله صلى الله عليه
وسلم لوفد قدموا عليه صلى الله عليه وسلم ( من سيدكم) قوله ﴿بريد) بضم الموحدة وكذا
﴿أبو بردة﴾ و﴿الحق) أى حق الخدمة و﴿النصيحة) أى تخليصه من الفساد و﴿الطاعة) أى
لأوامره. قوله ﴿همام بن منبه) بكسر الموحدة المشددة مر فى الايمان. فإن قلت: السياق يقتضى
أن يقال سيدك ومولاك ليناسب ربك. قلت: الأول خطاب للسادات والثانى المماليك أى لا يقول
السيد المملوك أطعم ربك إذفيه نوع من التكبر ولا يقول العبد أيضالفظا لا يكون فيه نوع تعظيم له بل
يقول أطعمت سيدى وهو مولاى ونحوه ﴿والفتى﴾ هو الشاب والفتاة هى الشابة. فإن قلت قد
(١٣ - كرمانی - ١١)
٩٨
كتاب العتق
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَ الَّ صَلى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيَا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَلُغُ قِيَتَهُ
٢٢٨٦ يُقُوَّمُ عَهْ قِيَمَةَ عَدْلِ وَأُعْتَقَ مِنْ مَلِهِ وَإِلَّ ◌َقَدْ عَتَقَّ مِنْهُ حَمْنَا سَدَّدٌ
حَدْثَا يَحَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَتَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنَّهُ أنَّ
رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلْ قَلَ كُلُّكُمْرَاعٍ فَتُولٌ عَنْ رَعِّتِهِ الأَمْيُ الَّذّى
عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ
ورد فى القرآن مثل قوله تعالى ((إنه ربى))، و((اذ كرنى عند ربك)) قلت ذاك شرع من قبلنا. فان
قلت كما أنه لا رب حقيقة إلا الله لا سيد ولاءولى حقيقة أيضا إلا الله فلم جاز هذا وامتنع ذلك؟ قلت
الربوبية الحقيقية مختصة باللّه تعالى بخلاف السادة فلها ظاهرة أن بعض الناس سادات على الآخرين ،
وأما المولى فقد جاء بمعانى، بعضها لا يصح إلا على المخلوق. الخطابى: لا يقال أطعم ربك لآن
الانسان مربوب مأمور باخلاص التوحيد وترك الاشراك معه فكره له المضاهاة بالاسم، وأما
غيره من سائر الحيوان والجماد فلا بأس باطلاق هذا الاسم عليه عند الاضافة كقولك رب
الدابة والدار ولم يمنع العبد أن يقول سيدى ومولاى؛ لأن معه مرجع السيادة إذ بيده حسن
التدبير لأمره ولأن حاصل جميع معانى المولى راجع إلى ولاية الأمر، لكن لا يقال السيد على الاطلاق
ولا المولى من غير إضافة، وكذلك المالك لا يقول عبدى لمافيه من إيهام المضاهاة. قال ابن بطال: جازان
يقول الرجل عبدى وأمتى لقوله تعالى: ((والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإنما نهى عنه على سبيل
الغلظة لا على سبيل التحريم وكره ذلك لاشتراك اللفظ، إذ يقال عبد الله وأمة اللّه، وأما لفظة الرب
وإن كانت مشتركة وتقع على غير الخالق نحو رب الدار فانها تختص بالله فى الغالب فوجب أن لا
تستعمل فى المخلوق. قال والتطاول على الرقيق مكروه لأن الكل عبيد اللّه تعالى فلمالم يكلفنا فوق طاقتنا
وهو لطيف بعباده وجب أن نمتثل طريقه فى عبيدنا. قوله (أعتق) أى العبد بتمامه وإلا فقد أعتق
٩٩
كتاب العتق
عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْهَا وَوَلَدِهِ وَهَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَدُ رَاعِ عَلَى
مَالِ سِيْدِهِ وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْهُ أَلَ فَتُكْرَاعٍ وَكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَغْتِهِ
حَّمْا مَلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدْتَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىّ حَدَّثَيِ عَُدُ اللهِ
سَمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنُ وَزَيْدَ بْنَ عَلِ عَنِ الَّيِّ صَلّ الهُ عَلَيهِ وَمُ
قَالَ إذَا زَنَتِ الْأَّمَُّ فَاجْلُ وهَا ◌ُمَّإِذَا زَنَتْ فَاجْلُوهَا تُمْإِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
فِى الَّلَةُ أَوِ الرَّبَة ◌ِعُوهَا وَلَوْ بِضَّغِيرِ
٢٣٨٧
بإسبْ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِه حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ أَخَْفِى مُحمّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلّمَإِذَا أَنَى أَحَدَكْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَانْ لَمْ يُحْلِمْهُ مَعَهُ فَلْيُكَوَلْهُ لُقْمَةٌ أَوْ
لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَلْلَةٌ أَوْ أَكْتَيْنِ فَنَّهُ وَلَ عَلَجَهُ
٢٣٨٨
إذا أتاه
خادمه بطعامه
نصيبه منه م الحديث قريبا . فان قلت ما وجه مناسبة هذه الأحاديث بالترجمة؟ قلت إذا نصح
لسيده فطلب الزيادة على غيره من باب التطاول وكذلك إطلاق العبد عليه تطاول ، وكذا لو
لم يحكم عليه بعتق كاء عند اليسار لكان تطاولا عليه. قوله (رعيته) أى ما يجب عليه رعايته, مر فى
باب الجمعة فى القرى فى كتاب الاستقراض و ﴿ الضفير ) الحبل المفتول مر فى أواسط البيع
﴿باب إذا أتاه خادمه بطعامه) قوله ( محمد بن زياد) بخفة التحتانية فى باب غسل الأعقاب
و﴿الأكلة) بضم الهمزة اللقمة و﴿العلاج) مصدر عالجته إذا زاولته و﴿ ولى) إما من
١٠٠
كتاب العتق
العبد راع فی
مال سبده
٢٣٨٩
بابْ الْعَبْدُ رَاعٍ فِىِ مَلٍ سَيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
اْمَلَ إلَى الَّيْدِ حَتْا أَبُ الْمَانِ أَخَرَنَا ◌ُعَيْبُ عَنِ الُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَ فِى
سَعُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهَا أَنَّهُسَمِعَ رَسُولَ اللهِ
صَّاللهُعَلَيْ وَمَ يَقُولُ لُّكْرَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعَتِهِ قَلِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ
عَنْ رَعْتِهِ وَالْجُلُ فِى أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْتِهِ وَالْمَرَةُ فِى بَيْتِ
زَوْجَهَا رَاعَةٌ وَهَى مَسْتُولٌ عَنْ رَعِنْهَ وَالْخَادِمُ فِىِ مَلِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ
مَسْتُوْلُ عَنْ رَغَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هُلَاٍ مِنَ النِّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ
وَأَحْسِبُ الَّيِّ صَلّىاللهُعَيْهِ وَسَلَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِ مَالِ أَبِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَغْتِهِ فَكُلُّكُمْرَاعٍ وَكُكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَبِّتَهِ
بَابْ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَبِ الْوَجْهَ حَدَثْنَا مُحمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله
٠
٢٣٩٠
لا يضرب العبد
على وجهه
الولاية أى تولى ذلك وإما من الولى وهو القرب أى قاسى كلفة اتخاذه. وفيه الحث على مكارم
الأخلاق والمواساة فى الطعام لاسيما فى حق من صنعه وحمله لأنه تحمل حره ودخانه وتعلقت
به نفسه وشم رائحته . قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر فى التسوية بين العبد والسيد
أنه على سبيل الندب لأنه لم يسوه بسيده فى المؤاكلة . قوله ﴿نسب) أراد به البخارى أن العبد
لا يملك ومن قال إنه يملك احتج بقوله تعالى ((إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)). قوله
﴿محمد بن عبيد الله﴾ مولى عثمان رضى اللّه تعالى عنه مر فى تفاضل أهل الايمان و(عبد الله بن
1