Indexed OCR Text

Pages 61-80

٦١
كتاب الشركة
بَابُْ إذَا اقْتَسَ الثُّرَكَاءِ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيَْ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ
قسمة الدور
و غيرها
حَّثْا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِ سَةً
٠٠
عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ لَهُعَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّيُّ صَلَّى اللهُعليهِ وَسَلَ
بالْعَةِ فِى كُلّ ◌َ لَمْ يُقْسَمْ فَاذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ وَصُرِّفَتِ الظُُّّ فَلَا ◌ُفْعَةً
٢٣٣٣
بابُ الاشْتَرَاكِ فى الذّهَبِ وَالْفِضْةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ حّتنا
◌َرُ بْنُ عَلى حَدْتَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَنَ يَعْنِى أَبْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَفِى
سُلْيَاُ بُ أَبِ مُسْلِ قَ سَلْتُ أَبَ الِنَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدَا ◌َدِ فَقَلَ اشْتَرَيْتُ
٢٣٣٤
الاشتراك فى
الذهب والفضة
عدها عن صيغتها وعدلها عن تكررها ( باب الشركة) قوله (كل مالم يقسم) أى كل مشترك من أراض
ونحوها ، مر الحديث فى كتاب الشفعة. قوله ﴿اقتسم) فى بعضها اقتسموا نحو أكارنى البراغيث
﴿ وغيرها) أى غير الدور من نحو البساتين وسائر العقارات وليس لهم رجوع إذالقسمة عقد
لازم ولا شفعة إذ الشفعة فى المشتركة لا فى المقسومة. قوله ﴿ الصرف ) هو بيع الذهب بالفضة
وبالعكس وسمى به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما وهو
تصويتهما فى الميزان ، قال ابن بطال: (أجمعوا على أن الشركة بالدنانير والدراهم جائزة واختلفوا إذا
كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فقال الجمهور لا يجوز، قال ابن القاسم إنما لم يجز
ذلك لأنه صرف. قوله (عثمان) وقال (يعنى ابن الأسود) اشعارا بأن شيخ لم يقل الاعثمان وإنما
ذكر نسبته فهو منه وهذا من جملة الاحتياطات وهو الجمحى بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة المكى
مات سنة خمسين ومائة و ﴿ سليمان بن أبى مسلم) هو المشهور بالأحول من فى التهجد و﴿ أبو
المنهال) بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن مر مع الحديث فى باب التجارة فى البر
فان قلت. لم قال خذوه بالفاء وردوه بدونها؟ قلت لأن الاسم الموصول بالفعل المتضمن لمعنى الشرط

٦٢
كتاب الشركة
أَنَا وَشَرِيكُ لِى شَيْئًا يَدَا بِيَدٍ وَنَسِيئَّةٌ بَاءَنَا الْبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَهُ فَقَالَ
فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَ مَا كَانَ يَدّا بَدِ غَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةٌ قَذَرُوهُ
٢٣٣٥
مشاركة الدمى
والمشركين
بإسبُ مُشَارَكَةِ الذّ وَالْمُشْرِكِينَ فِى الْمُزَارَعَةَ حَدَثْنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
أَعْطَى رَسُولُ الله صَلَى الهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ خْرَ الْهُدَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا
وَهُمْ شَطْرُ مَايَخْرُجُ مِنْهَ
٢٣٣٦
قسمة الغنم
بابُ قِسْمَةِ الْغَمَ وَالْعَدْلِ فِهاَ حّتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّقَ الَّيُ
عَنْ يَوِيَدَ بْنِ أَبِ حِبِ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ أَعْطَُ ◌َ يَقْسِمُهَ عَ صَابَتِهِ فَيَا فَقِىَ
صح دخول الفاء فى خبره وعدمه. قوله ﴿والمشركين) تعميم بعد تخصيص لأن الذمى أيضا مشرك مر
الحديث فى كتاب الحرب. قال المهلب: هذه المشاركة معناها معنى الأجرة واستئجار أهل الذمة
جائز وأما مشاركة الذمى فقال مالك لا يجوز إلا أن يتصرف الذى بحضرة المسلم أو يكون المسلم
هو الذى يتولى البيع والشراء لأن الذمى قد يتجر فى الربا والخمر ونحوه بما لا يحل للمسلم وأما أخذ
أموالهم فى الجزية فللضرورة إذلا مال لهم غيره. قوله (يزيد﴾ من الزيادة ( ابن حبيب ) عند
العدو و(عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة و(العقود) بفتح المهملة وضم الفوقائية

٦٣
كتاب الشركة
◌َتُودٌ فَذَكَرُهُ لَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ ضَحْ بِهِ أَنْتَ
بابُ الشَّرِكَةِ فِى الطََّامِ وَغَيْرِهِ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ
آخَرُ فَرَى مُرُ أَنْ لَهُشَرِكَةَ حَّتْنَا أَصْبَغُ بْنُ الْغُرَجِ قَالَ أَخْبَفِ عَبْدُ اللهِ .
أبُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَفِى سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ
الشركة فى
الطعام وغيره
٢٣٣٧
هِشَامِ وَكَانَ قَدْ أَذَكَ النَّيْ صَلَى اللهُعَيْهِ وَسَلَمْ وَذَهَبَتْ ◌ِ أُّهُ زَيََّبُ بِ
بنت
◌َُيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ ◌َقَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ بَايْهُ فَقَلَ هُوَ
صَغِيرٌ فَ رَأْسَهُ وَعَلَهُ. وَعَنْ زُهْرَةَبنْ مَعْبَدِ أَنْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَُهُ
عَبْدُ اللهِبْنُ هِشَامٍ إلَى السّوقِ فَيَشْتَرِى الطََّمَ فَقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الْزَيْرِ
٠
هى التى بلغت الرعى مر فى الوكالة وهذه القسمة بجوز فيها من المسامحة والمساءلة ما لا يجوز فى
القسمة التى هى تمييز الحقوق . قوله ( ابن عمر ) وفى بعضها عمر بحذف الابن. قال ابن بطال:
وإنما أجاز ابن عمر الشركة الذى عمر صاحبه وقال ابن حبيب فى الذى يشترى الشىء للتجارة
فيقف به الرجل لا يقول له شيئاحتى إذا فرغ استشركه، رأى مالك فيه أن الشركة له لازمة وأن يقضى
بها لأنه أرفق بالناس من أفساد بعضهم على بعض ووجه أن المشترى قد انتفع بترك الزيادة عليه
فوجب الشركة لينتفع الشريك أيضا بذلك وكذا إذا غمزه وسكت فسكوته رضا بالشركة لأنه كان يمكنه
أن يقول لا أشركك فيزيد عليه. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة
وبالمعجمة ( ابن الفرج) ضد الشدة مر فى الوضوء (وزهرة) بضم الزاى وسكون الهاءمن
الاسماء المشتركة بين الذكور والاناث ( ابن معبد ) بفتح الميم وبالموحدة وإسكان المهملة
بينهما أبو عقيل بفتح المهملة القرشى البصرى و(عبد الله) بن هشام القرشى التيمى الصحابى
و﴿ كان﴾ أى عبد الله و ﴿زينب) هى بنت حميد بضم المهملة أم عبد الله. قوله (يشر كهم)

٦٤
كتاب الشركة
رَضِىَ الله عَنْهُمْ فَقُولَانِ لَهُ أَشْرِ كْنَا فَإنَّ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْدَهَا
لَكَ بِالْبَرَكَةِفَشْرَ كُمْ فَرْمَا أَصَابَ الرَّاحَِةَ كَهِىَ فَعَثُ ◌ِاَإلَى الْمَنْزِلِ
٢٣٣٨
الشركة فى
الرقيق
بابُ الشَّرِكَة فى الرقيقِ حَتْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَاْ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ
نَفِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِىَ الْهُ عَنْهُمَا عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ
شِرْكَا لَهُ فِى تَلُوكُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْقَكُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنْهِ يُقَامُ
٢٣٣٩ قِيَةً عَدْلُ وَيُعْطَى شُرَكَُهُ حِصَهُمْ وَيُعَلَى سَمِلُ الْمُتَقِ صْنَا أَبُو النُّعْمَان
◌َدْتَ جَرِيُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ قَدَةَ عَنِ النّضْرِ بْنِ أَسِ عَنْ بَشِرِ بْنٍ ◌َِكِ
◌َنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَاللهُ عَنْهُ عَنِ الَّ صَلَّى اللهُعَلَيهِ وَسَلَ قَ مَنْ أَعْتَ
شِقْصَالَهُ فِ عَبْدِ أُعْقَكُهُإِنْ كَانَ لَهَ مَلٌ وَإِلَّا يُسْعَ غَيْرَ مَشْفُرُقٍ عَلَيْهِ
بابُ الاشتراك فى الْهَدَى وَالْبُدْن وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى
الاشتراك فى
الهدى
أى فيما اشتراه. قال الفقهاء إذا أطلق لفظ أشر كتك كان التشريك فى النصف و( أصاب ) أى عبد
الله (الراحلة) أى من الريح (كماهى) أى بتمامها. قوله (شركا) بكسر الشين أى نصيبا. فان قلت الكل
يعتق بنفس اعتاق البعض فلااحتياج إلى أن يعتقدهو. قلت: معناه وجب عليه أن يؤدى قيمة الباقى
بحيث يعتق الكل. قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ( ابن حازم) بالمهملة والزاى
و( النصر) بسكون الضاد المعجمة و﴿بشير) بفتح الموحدة (ابن نهيك) بفتح النون مرمع
الحديث آنفا( باب الاشتراك فى الهدى) وهو بسكون الدال ما يهدى إلى الحرم من.
النعم والهدى على فعيل مثله و ﴿البدن) بضم الدال وسكونها وهذا تخصيص بعد تعميم. قوله

٦٥
كتاب الشركة
٢٣٤٠
هْدِيهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى صَّتْنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَ نَاعَبْدُ الْمَلَكُ
٠٠
ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَسِ رَضِىَ اللهُ عنهم
قَالَ قَدَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ صُبْحَ رَابِيَةٍ مِنْ ذِى الْحِّةِ مُلَيْنَ بِالْحَجْ
لَا يَخْلِطُهُمْ شَىْءٌ فَأْ قَدَمْنَا أَمَرَنَا بَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نَائِنَ فَفَشَتْ
فى ذلكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءْ فَقَالَ جَابِرٌ فَرُوحُ أَحْدُنَا إِلَى مِنِى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنَاً
فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّ فَغَ ذلِكَ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ خَطِباً فَقَالَ بَغَى
أَنَّ أَقْوَمَا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَالله لَنَا أَبْرُ وَأَنْى ◌ِهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَبِ اسْتَغْبَلْتُ
مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لَّحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ
ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُمْثُمٍ فَقَلَ يَرَسُولَ اللهِ هِىَ لَنَا أَوْ لِلْأَبْدِ فَقَالَ لَبَلْ لِلْأَبْدِ
(عن طاوس) عطف على عطاء؛ لأن ١ جريج سمع منها، و(ملون) خبر مبتدأ محذوف أى
نحو ((وهم)، وجمع باعتبار أن قديم النبى صلى الله عليه وسلم مستلزم القدوم أصحابه معه وفى بعضها ((٠هلين))
أى محرمين و﴿ لا يخلطهم شىء) أى من العمرة وفى بعضها لا يخالطه. قوله ﴿قدمنا) أى
مكة ( أمرنا) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة (بغيمانا الحجة عمرة) أى صرنا
متمتعين و(القالة) أى مقالة الناس وذلك لما كان فى اعتقادهم أن العمرة لا تصح فى أشهر الحجو يرونه
بفيورا و﴿بقطر) هو إشارة إلى قرب العهد بالوط. و﴿قال جابر بكفه) أى أشار بيده إلى هيئة
التقطير (ولو استقبلت) أى لو عرفت فى أول الحال ما عرفت آخرا من جاز العمرة في أشهر
الحج (لما أهديت) أى لكنت متمتعا إرادة مخالفة أهل الجاهلية و(لأحللت) من الاحرام لكن
امتنع الاحلال لصاحب الهدى وهو المفرد أو القارن حتى يبلغ الهدى محله وذلك فى أيام النحر
((٩ - كرمانى - ١١)

٦٦
كتاب الشركة
قَالَ وَجَاءَ عَلىّبْنُ أَبِى طَالِبِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَّكَ بِمَا أَهَلْ بِهِ رَسُولُ
الله صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ وَقَالَ وَقَالَ الآخر لِبَيْكَ بِيَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَىالله
عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َأْمَ الِيُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ يُقِيَمَ عَلَى إِحْرَامِهِ
وَأَثْرَكَهُ فِىِ الْهَدْىِ
بَابْكُ مَنْ عَلَ عَثْرًا مِنَ الْغَ بِحَزُورٍ فِى الْقَسْ حَدَثْنَا مُمَّدٌ أَخْبَرَ
وَكِعٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجُ
لا قبلها. قوله (سراقة) بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف (ابن مالك بن جمشم) بضم الجيم والشين
المعجمة وسكون العين المهملة بينهما مر فى باب من أهل فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم و﴿ هى)
أى العمرة فى أشهر الحج أو المتعة. قوله ﴿وجاء على رضى الله عنه) أى من اليمن فقال أحد الراويين
من عطاء وطاوس وقال بلفظ (أحدهما)) إذ لم يكن الراوى عالما بالتعيين لكن روى عطاء عن جابر فى
باب ((تقضى الحالض المناسك)) أنه قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله (أشركه)
أى أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا. قال القاضى: عندى انه لم يكن شريكا حقيقة بل
أعطاه قدرا يذبحه والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن التى جاءت معه وأعطى عليا البدن التى
جامبها من اليمن وقال المهلب: ليس فى حديث الباب ماترجم به من الاشتراك فى الهدى بعدما أهدى بل
لا يجوز الاشتراك بعد الاهداء ولا هبته ولا بيعه فالمراد منه ما أهدى على رضى الله عنه من الهدى
الذى كان معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك
الهدى كله فهو شريك له فى هذه لأنه أهدى عنه عليه السلام مقطوعا من ماله ويحتمل أن يشركه
فى ثواب هدى واحد يكون بينهما إذا كان تطوعا. أفول. جمل ضمير الفاعل فى أشرك لعلى لا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. قوله ( فى القسم) أى لافى الأضحية فان فيها تعد سبعة بجزور نظرا إلى
الغالب وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة فى ذلك الزمان وذلك المكان . قوله
( وكيع) بفتح الواو و (عباية) بفتح المهملة مرمع الحديث قريبا فى باب قسمة المعتم بلطائف
٢٣٤١
عدل عشرمن
الغنم بجزور

٦٧
كتاب الشركة
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْخُلَفَةَ مِنْ تَهَمَةَ
فَأَصَبْتَ غَ وَإِلَا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ لَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلّىالله
عَيْهِ وَسَلَّ كَ بِهَا فَأُ كْفِئَتْ ثُمّ ◌َدَلَ عَثْرَا مِنَ الَْ بِزُورِ ثُمْإِنَّ بَعِرَاً
نَدْ وَلَيْسَ فِ الْقَوْمِ إِلَّا تَخْلٌ يَسِيرَةٌ فَمَاهُ رَجُلٌّ ◌َخَيَسَهُ بِسَهْ فَقَالَ رَسُولُ
الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ هِذِهِ الْبَعِ أَوَابِدَ كَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَكُمْ
مِنْهَفَاصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا قَلَ قَلَ جَدَّى يَرَسُولَ اله إِنَّنَرْجُو أَوْ تَخَفُ أَنْ تَلْقَ
الْعُدُِّ غَدَّا وَلْسَ مَنَا مَدِى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ الْجَلْ أَوْ أَرْفِى مَا أَنْهُرَ الدِّمَ
وَذُكِرَ أْسُ الله عَلَيْهِ فَكُوا لَيْسَ السِّنْ وَالنَُّرَ وَسَأَحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ أَمَ السِنٌ
فَظُمْ وَأَمَّ الظُُّرُ فَهُدَى الْخَشَةِ
كثيرة. قوله (أرن ) بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون وروى بسكون الراء وكر
النون وأربى باسكان الراء وزيادة الياء أى الحاصلة عن اشباع كسرة النون. قال الخطابي: صوابه أرن
على وزن أمجل وهو بمعناه وهو من أرن يأرن إذا نشط وخف ، أى أجل ذبحها لئلا تموت خفا فان
النج إذا كانبغير حدید احتاجصاحبه إلى خفةيد وسرعة . قال وقد يكون أرن على وزن أطلع أى
أهلكها ذبها من ران القوم إذا هلكت مواشيهم وقد يكون على وزن أعطى بمعنى أدم القطع ولا
تفتر، من قولهم رنوت إذا أدمت النظر والصحيح انه بمعنى أجل وأنه شك من الراوى هل قال
اجمل أو أرن . التوربتى: هى كلمة تستعمل فى الاستعجال وطلب الخفة وأصل الكلمة كسر الراء
ومنهم من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الاضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. أقول بيان كونه
بالاضافة مشكل إذ الظاهر أنه باء الاشباع والله أعلم .

٦٨
كتاب الرهن
ـِاللهِ الرّحم الرّيم
كِتَبُ الَّهْنِ
الرهن فى الحضر
بابْ فىِ الرَّهْنِ فِ الْخَضَرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ كُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلّمْ
تَجِدُوا كَاِبًا فَرِ هَانٌ مَقْبُوضَةٌ) حَتْنَا مَسْلِبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَ هِشَامٌ حَدََّا
قَةُ عَنْ أَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دِرْعَهُ
بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إلَى الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بُخْزٍ شَعِيرِ وَإِهَةَ سَنْخَة
وَلَقَدْ سَمْتُهُ يَقُولُ مَا أَصَحَ لِآلِ مُمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ إِلَّ صَاعْ وَلاَ
٢٣٤٢
بِسِةِالَّهِ الْمِالرّحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
کتاب الرهن
وهو توثيق الدين بالعين وقيل حبس المال توثيقا لاستيفاء الدين. قوله ( إحالة ) بكسر
الهمزة أى الدسم ( والسنخة) بكسر النون وبالمعجمة المتغيرة الريح الفاسدة و (يقول) أى أنس

٦٩
كتاب الرهن
أَمْسَى وَإِنْهُمْ لَنَسْعَةُ أََّتَ
٢٣٤٣
رعن الدرع
بابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحد حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الَرَّهْنَ وَالْقَمِلَ فِىِ السَّلَفِ فَلَ إِبْرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ عَنْ عَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَنَّ الَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَ
٠,٠٠٠٠
اشْتَرَى مِنْ يَهُدِيْ طَعَمَا إلَى أَجَلٍ وَرَنَهُ دِرْعَهُ
باتبُ رَمْنِ السَّلاَحِ حَّثْا عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَنُ قَالَ عَمْرُو
سَمِعُ جَاءَرَ بَ عْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ مَنْ لِكْبِ بنِ الْأَثْرَفِ فَنَّهُ أَذَى اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَّمَ
فَقَالَ مُحَّدُ بْنُ مَسْلَةَ أَنَافَأْتَهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقَا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَلَ
٢٣٤٤
رهن السلاح
و﴿القبيل) أى الكفيل إما بالنفس وإما بالمال مر الحديث فى البيع وإنما أراد إبراهيم النخعى
أن يستدل بالحديث أن الرهن لما جاز فى الثمن جاز فى المثمن وهو مسلم قال ابن بطال : الرهن
جائز فى الحضر خلافا للظاهرية، احتجوا بقوله تعالى ((وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرمان
مقبوضة)) والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب فى السفر وقد
يوجد الكاتب فى السفر ويجوز فيه الرمن فكذا يجوز فى الحضر ولأن الرهن الاستيثاق فيستوثق
فى الحضر أيضا كالكفيل، وأيضا رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بالمدينة. قوله (من
لكعب) أى من يتصدى لقتله وهو (ابن الأشرف﴾ ضد الأخس اليهودى القرى الشاعر وقيل أنه
من طى. وكانت أمه من بنى النضير وكان يعادى النبى صلى الله عليه وسلم ويهجوه و( محمد بن مسلمة)

٧٠
كتاب المظالم
ارْحَنُونِى نِسَاءُكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نَسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَّبِ قَالَ
قَارَهُوِ أَيْنَاءٌُّ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ أَبَاءَنَ فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَقَالُ رُمِنَ بَسْقِ أَوْ
وَسْقَيْنِ هُذَا ◌َاْرَ عَلَيْنَ وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّمَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِ السَّلاَحَ فَوَعَدَهُ
أَنْ يَتَّهُ فَلُوُ ثْ أَتُوا الَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَم ◌َخْبَرُهُ
١١,٠٠٠٠٠٠
الرهن مر کوب
ومحلوب
بابْ الرَّهْنُ مَنْكُوبٌ وَتَحْلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إبرَاهِيمَ تُكَبُ
الضَّالُبِقَدْرِ عَهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَا وَاْهْنُ مِثْلُ حَتْا أَبُ نْتَمٍ حَدْفَ
بفتح الميم واللام أبو عبد الله الأنصارى الحارثى المدنى شهد مع رسو اللّه صلى الله عليه وسلم
بدرا والمشاهد كلها إلا تبوك. قيل استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة واعتزل الثنية
وأقام بالربذة مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وكان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جماعة
إلى كعب فقتلوه غيلة. قوله ﴿وسقا) بفتح الواو وكسرها ستون صاعا و ﴿أرهنونى) اللغة
الفصيحة رهن، وأرهن لغة قليلة ﴿ واللأمة) مهموزة الدرع وليس قولهم نرهنك الأمة بما يدل
على جواز رهن الحربى السلاح، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة فى الحرب وغيره
قال المهلب: لم يكن كعب فى عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان ممتنعا بقومه فى حصته
ولو كان أيضا فى عهد فقد نقضه بالأذى فمن لام النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد كذب اقله فيما
قال ((فتول عنهم فما أنت بملوم)) قال المازري: إنما قتله لأنه نقض العهد وجاءمع أهل الحرب معينا عليه
ثم ان ابن مسلمة لم يؤمنه لكن كله فى البيع والشراء واستأنس به فتمكن منه من غير عهد ولا
أمان وقد قال رجل فى مجلس على رضى الله عنه إن قتله كان غدرا ناصر بقتله فضربت عنقه لأن
الغدر إنما يتصور بعد أمان صحيح، وقد كان كعب مناقضا للعهد. قوله ( المغيرة) بضم الميم
وكسرها بلام التعريف ودونها ابن مقسم بكسر الميم وسكون القاف من فى الصوم ( وإبراهيم)
أى النخعى و ﴿الضالة﴾ ماضل من البهيمة ذكرا أوأنثى ( والرهن) أى المرهون (مثله) أى فى أن
٢٣٤٥

٧١
کتاب الرهن
ذَكَرِيَُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الَّهْزُ يُرْكَبُ بنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَ كَنَ مَرْهُونَا
حَدْنَا مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَنَ عْبُ الله أَخْرَنَ ذَكَرِيَُّ عَنِ الشّْيِّ عَنْ ٦
أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ الَّهْنُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا وَلَبَنُّ الدِّ يُشْرَبُ بنَفَقَتَه إِذَ كَانَ مَرْهُونَا
وَعَلَى الَّذِى يَرَّكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةُ
٢٣٤٦
بَابُ الَّهْنِ عِندَ الَهُدِ وَغَيْرِهِ حَدْنَا قُتَّةٌ حَدَّثَنَاَ جَرِرٌ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ قَتَ اشْتَرَى
رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مِنْ يَهُودِيّ طَعَمَا وَرَنَهُ دَرْعَهُ
٢٣٤٧
الرهن عند
اليهود وغيرهم
يركب ويحلب بقدر العلف. قوله ﴿عامر) أى الشعبي و﴿الدر) مصدر بمعنى الدارة أى ذات
الضرع. ذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن الراهن ونفقته عليه لأن الغنم بالغرم وقال أحمد: المرتهن
أن ينتفع بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة فدل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع فى
مقابلة الانفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك بل إباحته من ملك الرقبة لا من الانفاق، وبمفهومه على
أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة ، وانتفاع الراهن غير مقصور عليهما،
وأجيب بأنه منسوخ بآيه الربا فانه يؤدى إلى انتفاع المرتهن بدينه ، وكل قرض جر منفعة فهو
ربا، والأولى أن يجاب بان الباء فى ((بنفقته)) ليست للبدلية بل للمعية والمعنى أن الظهر ير كب
وينفق عليه وبأن مثل هذا المفهوم لا اعتبار له، والحق أن الحديث: محمل متناول لكل من الراهن

٧٢
كتاب الرهن
بابْ إِذَا اخْتَفَ الَاهِنُ وَالْمُرْتَهَنُ وَتَحْوُهُ فَلِنَةُ عَلى المَدْعِ وَالْمَنُ
عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ حَدَثْا خَلَادُ بْنُ يَحِى حَدْتَ نَفِعُ بْنُ مُمَ عَنْ أَبْنِ أَبِ
مُلَيْكَةَ قَالَ كَتْتُ إلَى بْن عَبَّاسِ فَكَتَبَ إلَى أَنْ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ
٢٣٤٩ أَمِينَ عَلَى الدَّعَى عَلَيْهِ حَثْا قُتِبَةُ بْنُ سَعِدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور
عَنْ أَبِ وَائِلِ قَالَ قَالَ عْدُ الله رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَنْ خَلْفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحَقُّ بِهَ
مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَفِىَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذُلْكَ ( إنَّ
الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأْمَانِمْ تَمَا قليلًا) فَقَرَأَ إلَى (عَذَابٌ أَلِمْ) ثُمْ إِنَّ
الْأَشْعَكَ بْنَ قَيْسِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْأَبْوُ عَدِّ الرَّحْنِ قَالَ ◌َدَثَهُ
قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ وَاللهِ أُنزِلَْ كَانَتْ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةٌ فِى بِثْر
فَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَهُ
والمرتهن فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل ﴿ باب إذا اختلف الراهن)قوله (المدعى) وهو الذى
يذكر أمراخفيا خلاف الظاهر وقيل هو من إذا ترك ترك ﴿والمدعى عليه) هو مقابله. قوله
(خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام مر فى الغسل ﴿ ونافع) هو ابن عمر الجحى فى كتاب العلم
فى باب من سمع شيئا. قوله (فاجر) أى كاذب وهو من باب الكناية إذ الفجور لازم الكذب
واطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز؛ إذا المرادلازمه وهو ارادة ايصال العذاب و﴿الأشعث)
بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة، وبالمثلثة و﴿ أبو عبدالرحمن ) كنية عبد الله بن مسعود
إذا اختلف
الراهن
والمرتهن
٢٣٤٨

٧٢
کتاب الرهن
وَسَلَ شَاهِدُكَ أَوْ يَمِنُهُ قُلْتُ إِنّهُ إِذَا يَخْلُفُ وَلَا يُبَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحُّ بِهَ مَا هُوَ فِيهَاَ فَجِرٌ لَفِيَاللهَ
وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذلكَ ثُمْ أَقْتَرَأَ هذه الآيَةَ (إِنْ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِمْ ثَمَنّا قَلِلَا إِلَى (وَلَهُمْ عَذَابٌ الّ)
﴿ وشاهداك ﴾ أى لك ما يشهد به شاهداك، أو يمينه مر الحديث فى كتاب الشرب فى باب
الخصومة . فإن قلت أين موضع دلالته على الترجمة؟ قلت من لفظ ((شاهداك أو يمينه)) والله أعلم.
(١٠ - كرمانى - ١١))

٧٤
كتاب العتق
ـِاللهِ الرَّرِ الرَّمَ
٠
كِتَابُ الْعتق
ماجاء فى. العنق
وفضله
بابُ مَا جَاءَ فِى الْعْقِ وَفَضْلِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (فَكُّ رَقَةَ أَوْ إِطْعَامٌ فِى
٢٣٥٠ يَوْمِ ذِى مَسْغَةَ يَِّبَذَا مَقْرَبَةٍ) حَمْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُؤَنُسَ حَدَّثَ عَاصِمُ بُ
مُحْدِ قَالَ حَدَّتِى وَاقِدُ بْنُ مُحمّدٍ قَالَ حَدَّى سَعِيدُ بْنُ مَرْجَنَةَ صَاحِبُ عَلِ
ابْنِ مُسَيْنِ قَالَ قَالَ لِ أَبُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُعَنْهُ قَ الَّيُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
أَثْمَا رَجُلِ أَعَ امْرَءً ا مُسْلِمَا اسْتَقَدَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ مُضْوَا ◌ِنْهُ مِنَ
كتاب العتق
وهو الحرية أى التخلص من الرقية يقال عتق فلان يعتق بالكسر عتقاوعتاقا وعتاقة بالفتح قيل هو
مشتق من عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طارلأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيثشاء وانما
أعتق رقبة وفك رقبة ويخض الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميع لأن حكم السيد
عليه كبل فى رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج، فاذا أعتق فكانه أطلقت رقبته من
ذلك. قوله ( عاصم) هو العمرى اخو واقد بكسر القاف وبالمهملة تقدما و (سعيد) هو ابن
عبد الله المدنى من مشاهير التابعين وكان له انقطاع إلى على بن الحسين بن على رضى الله عنهم

٧٥
كتاب العتق
النّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَ فَانْطَلَقْتُ إلَى عَلَى بْنِ حُسَيْنٍ فَمَدَ عَلَىُّنْ
حُسَيْنِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا إِلَى عَبْدِلَهُ قَدْ أَعْظَهُ بِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَثَرَةَ
آلَفِ دِرْهَ أَوْ أَِّ دِينَارٍ فَتَهُ
بَابٌ أَّ الرَّقَبِ أَفْضَلُ حَدْنَا عُبَيْدُ الهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ
أبْنِ مُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِ ذَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ
الِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَأَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ ◌ِلهِ وَجِهَادٌ فِى سَيِ
المشهور بزين العابدينو(مرجانة) أخت اللؤلؤ أم سعيد مات سنة سبع وتسعين. قوله (أيما رجل)
بالجر وبالرفع على البدلية و(عبد الله بن جعفر) بن أبى طالب هو عم زين العابدين أول من ولد
للمهاجرين بالحبشة وكان آية فى الكرم ويسمى بحر الجود وله صحبة مات سنة ثمانين ، وفيه
فضل العتق وأنه مما ينجى الله به من النار وفيه أن المجازاة تكون من جنس العمل، وفيه أن تقويم
باقى العبد لمن أعتق شقصا منه إنما هو لاستكمال عتق نفسه بتماء هامن النار. فان قلت الدرأة حكم
الرجل؟ قلت نعم معتقة أو عتيقة: إما بالقياس، وإما بقوله : حكمى على الواحد حكمى على
الجماعة . الخطابى: إذا كان أعضاء العتيق وجوار حهفداء لأعضاء المعتق وجوارحه فليجتهد أن
لا يكون العتيق ناقص الأعضاء بالعور أو الشلل ونحوها بل يكون سليم الأعضاء صحيح الجوارح
لينال به الثواب الكامل . قال وربما كان نقصان الأعضاء زيادة فى الثمن كالخصى إذا صلح لما
لا يصلح له غيره من حفظ الحريم ونحوه (باب أى الرقاب أفضل﴾. قوله (أبو مراوح) يضم المم
وبالراء وكسر الواوو بالمهملة الغفارى يقال اسمه سعد قال الغسانى. هو على مثال مقاتل لا يعرف اسمه
روى: له البخارى فى كتاب العنق. قوله (جهاد) إنما قرن الجهاد بالا يمان لانه كان علهم أن
يجاهدوا فى سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكان الجهاد فى ذلك الوقت أفضل الأعمال.
٢٣٥١
أى الرقاب
أفضل

٧٦
كتاب العتق
قُلْتُ فَُّّ الرَقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَهَا ثَنَا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلَا قُلْتُ فَانْ لَمْ أَفْعَلْ
قَالَ تُعِيْنُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَانْ لَمْأَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ الَّسَ مِنَ الشّرِ
فَانْهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْ بِهَ عَلَى نَفْسِكَ
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَةِ فِى الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ حَّثْنَا مُوسَى
٢٣٥٢٠
أوقات
استحباب العنق
ابْنُ مَسْعُود حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ مُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِذْتِ
الْذِرَ عِنْ أَسْمَاءَ بْت أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ أَمَ الَُّّ صَلَى اللهُ عليهِ
قوله (أعلاها) بالمهملة والمعجمة ويقرب منه. قوله تعالى ((لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون)
قوله (لمأفعل) أى لم أقدر فعله فأطلق الفعل وأراد به القدرة عليه، و(ضائما) بالمعجمة ثم المهملة وفى
بعضها بالمهملتين وبالنون . قال الدار قطنى عن معمر : كان الزهرى يقول: صحفهشام حيث روى
ضائعا بالمعجمة، ﴿والأخرق) الذى ليس فى يده صنعة قال ابن بطال ضائعا أى فقيرا، والخرق لا يكون
إلا فى اليدين وهو الذى لا يحسن الصناعة. قوله (تصدق) بحذف إحد التائين . والحاصل أن
ترك الشر خير موجب الثواب والانكفاف عن الشر هو أقل مراتب المؤمن . فان قلت
إعتاق رقبة واحدة نفيسة خير أم إعتاق رقبتين غير نفيستين ؟ قلت الرقبتان. فان قلت ما الفرق
بينهما وبين الأضحية أن التضحية بشاة سمينة خير من التضحية بشاتين دونها ؟ قلت المقصودمن
الأضحية، اللحم ولحم السمين أطيب ، ومن العتق تخليص الشخص من الرق والتخليصان أفضل
﴿ باب ما يستحب من العتاقة فى الكسوف ﴾. قوله (موسى) أى النهدى بالنون البصرى مات
سنة ست وعشرين ومائتين ﴿وزائدة﴾ من الزيادة (ابن قدامة) بضم القاف وخفة المهملة مر فى
الغسل و ﴿ فاطمة بنت المنذر) بلفظ اسم الفاعل من الانذار زوجة هشام فى العلم. قوله
(بالعتاقة) أى بالاعتاق وهو على سبيل الكناية إذ الاعتاق ملزوم العتاقة . فان قلت کیف دل

٧٧
كتاب العنق
وَسَلَ بالْعَقَة فِى كُفِ الشَّمْسِ. ◌َهُ عَلَىٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيّ عَنْ هِشَامٍ
حَثْنا مُمَّدُ بْنُ أَبِ بَكْرِ حَدَتَ عَثْمٌ حَدَّثَنَا هِثَامٌ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْنْذِرِ
عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِ تَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَْ كُنَّاتُؤْمُرُ عِنْدَ الْخُفِ بالْعَة
٠
بإسبْ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثَيْنِ أَوْ أَمَةٌ بَيْنَ الشُّرَكَاِ حَّثْا عَلىّبْنُ
عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفَنُ عَنْ عَمْرِوِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّبِّ
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا بَيْنَ اثْتَنِ فَانْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَليهِ
ثُمْ يُعتَقُ حّثنا عَبدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
٢٣٥٥
الحديث على استحباب العتاقة فى الآيات ؟ قلت بالقياس على الكسوف لأنه أيضا آية وعطف
الآيات عليه عطف العام على الخاص . فان قلت هذا عطف بأو ، لا بالواو قلت : أو بمعنى الواولا
بمعنى بل. قوله (على) أى ابن حجر بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء أبو الحسن السعدى
المروزى مات سنة أربع وأربعين ومائتين و﴿والدراوردى ) بفتح المهملة وبالراء الخفيفة
وفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة عبد العزيز مر فى كتاب المواقيت و﴿ محمد بن أبى بكر )
أى المقدمى و( عام) بفتح المهملة وشدة المثلثة ابن على من الوليد العامرى الوحيدى بالمهملتين مات
سنة أربع وأربعين ومائتين . قال المهلب: إنما أمر بالعتاقة فى الكسوف والخسوف لأن العتق
يستحق العتق من النار، وهما من آيات الله تعالى ((وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، (باب إذا أعتق عبدا
بين اثنين) فان قلت لم خصص العبد بالاثنين والأمة بالشركاء وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين
الأثنين والعبد بين الشركاء لا تفاوت بينهما؟ قلت أراد المحافظة على لفظ الحديث. قوله (بين اثنين)
لفظ اثنين ليس الا على سبيل التمثيل، إذا لحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جراً.
قوله ( موسرا) وهو الذى يملك فاضل متروك المفلس وهو دست ثوب وسكنى وقوته وقوت
٢٣٥٣
٢٣٥٤
اذا اعتق
عبداً بين
امتین

٧٨
كتاب العتق
أَبْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ
شْ كَلَهُ فِى عَبْدِ فَ كَانَ لَهُ مَالٌ ◌َبْلُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِ فَأَعْطَى
،حَصَصَهُمْ وَعَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَقَ مِنْهُ مَ عَقَ حْنَا غَيْدُ بْنُ
٢٣٥٦ شُرَكَاءُ، حَصَصَهُ:
إِسَاعِيلَ عَنْ أَبِ أُسَامَةً عَنْ عُبْدِ اله ◌َعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ الَهُعَنْهُمَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِى مَمْلُوكُ فَعَّيْهِ عَنْفُهُ
كُلَّ إِنْ كَانَ لَهُ مَاْلٌ يَبْلُ ثَنَهُ فَانْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ فَأُعْقَ
مِنْهُ مَا أَقَ حَتْنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَدِ الله اختَصَرَهُ حَثْنَا
أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَ حَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَاَ
عَنِ النّيْ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِّ لَهُفِي ◌َمْلُوكِ أَوْ شِرْكَا لَهُ
فِى عَبْد وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْغُ فِيَهُبِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَنِقٌ قَالَ نَافِعْ وَإلاّ
فَقَدْ عَ مِنْهُ مَا عَنَفَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِى أَشْىٌ قَالَهُ نَفِيٌ أَوْشَىْءٌ فِ الْحَدِيثِ
مونه يوما واحدا. قوله (ما يبلغ) فى بعضهامال يبلغ و(العدل) مالازيادة ولا نقصان فيه ﴿ وإلا)
أى إن لم يكن موسرا فقد عتق منه حصته فقط أى ما أعتقه، وقد يستعمل عتق مقام أنتق . قوله
﴿عبيد) مصغر ضد الحرمر فى الحيض و ﴿يقوم) صفة مال لا غير إذ الجواب هو فأعتق.
قوله ﴿ بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة فى العلم و ﴿اختصره﴾ أى اختصر مسدد
الحديث المذكور عند الرواية أى ذكر المقصود منه فقط . قوله ﴿ ملوك ) فى بعضها مملوكه
٢٣٥٧
٢٣٥٨

٧٩
کتاب العتق
حَتَنْا أَحَدُ بْنُ مِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَمَنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة ٢٣٥٩
أَخْبَفِ نَانِ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضَِى اللهُ عَنْهُمَا أَنٌّ كَانَ يُقِْى فِىِ الْعَبْدِ أَوِ الْآَمَةِ
يَكُونُ بَيْنَ ثُرَ كَاء فَيُعْقُ أَحَدُهُمْ نَصِيَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلّه
إِذَا كَانَ لَّى أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبلُغُ يُقَوِّمُ مِنْ مَالِهِ قِمَةَ الْمَدْلِ وَيُدْفَعُ
إلَى الُّرَ كَ، أَنْصِبَُ وَيُخْلَى سِلُ الْقِ يُغْرَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النِّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَمَ. وَرَوَاُ الْكُ وَابْنُ أَبِ ذِثْبِ وَأَبُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَحِى
ابْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيّةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَالله عَنْهُمَا عَنِ
النَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ مُحْصَرًا
بابْ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيباً فى عَبْدَ وَلَيْسَ لَهُ مَلٌ اسْتْعَىَ الْعَبْدُ غَيْرَ
إذا أعتق نصيا
فى عبد
بالاضافة إلى الضميرو (قال أيوب لا أدرى) أن لفظ «وإلا فقد أعتق منه ما أعتق من رأى نافع
أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)). قال القاضى: ظاهره أنه من الحديث لأنه رواه
مالك وعبيد الله عن نافع فوصلاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما فى نافع أثبت من
أيوب عند أهل هذا الشأن قال وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء. قوله ( أحمد بن المقدام)
بسكون القاف البصرى مر فى البيع و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة فى الصلاة و(ما يبلغ)
مفعوله محذوف أى ثمنه و﴿ المعتق) أى العتيق و(محمد بن أبى ذئب ) بلفظ الحيوان المشهور
من فى العلم و (محمد بن إسحاق) هو صاحب المغازى و(جويرية) مصفر الجارية بالجيم ابن أسماء
والعلمان مما يشترك فيه الذكور والاناث مر فى الغسل و(يحي) هو الأنصارى و(إسماعيل
إين أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وتشديد التحتانية فى الزكاة. قوله (استسعى) معنى الاستسعاء

٨٠
كتاب العثق
مَشْقُوق عَلَيْهِ عَلَى نَحوِ الْكِتَابَةِ حَثْنَا أَحَدُ بْنُ أَبِ رَجَاءَ حَدَّثَنَا يَحَى بْنُ
أَدَّمَ حَدَّثَ ◌َرِيُ بْنُ حَازِ سَمِعْتُ قَادَةَ قَالَ حَدَّثَفِى الْنّضْرُ بْنُ أَنَسَ بْن مَالك
عَنْ بَشِيرِ بْنِ تَِكَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَ الْنِّيُّ صَلَّى اللهُ ◌َْهِ
وَسَلَ مَنْ أَعْتَقْ شَقِيصًا مِنْ عَبْد. حَدْثَنَا مُسَدْدُ حَدَّثْنَ يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ
حَدَّثَ سَعِيدٌ عَنْ قَدَةً عَنِ النّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَبِيكُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
رَضَ اللهُ عَنْهُ أَنْ الَِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً أَوْ شَقْيِصًا
فِى ◌َمْلُوك ◌َخَلَصُهُ عَلَيهِ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُمَالٌ وَإلَّا قَوْمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِىَ بِهِ
أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. وقال بعضهم: هو أن يخدم
سيده الذى لم يعثقه بقدر ما له فيه من الرق و(غير مشقوق) أى لا يكلف ما يشق عليه و(نحو الكتابة).
أی مثل عقد الكتابة أی یکون العبد فى زمان الاستسعاء کالمكاتب. قوله ( أحمد بن أبى رباء )
ضد الخوف من فى الحيض ﴿ ويجي) صاحب الثورى فى الغسل و (جرير) بفتح الجيم
(ابن حازم) بالمهملة والزاى فى الصلاة و(النضر) بفتح النون وسكون المعجمة فى الشركة
وكذا ( بشير) عند النذير ( ابن نهيك)بفتح النون وبالكاف من شرح الحديث و﴿يزيدبن
زريع﴾ مصغر الزرع أى الحرث فى الغسل و(استسعى) أى استكسب بلا تشديد فيه أو استخدام
بلا تكليف مالا يطاق قال الأصيلى وابن العطار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى من
ذكرها لأنها ليست فى الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر ، وروى الحديث شعبة وهشام عن
قتادة ولم يذ كرافيه الاستسماء وأما همام فقد فصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأى قتادة
هذا وقدروى عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الذى أعتق الأعبد الستة فأسهم
النبي صلى الله عليه وسلم يتهما وأعتق اثنين وأرق أربعة ولم يلزمهم الاستسعاء. قال النووى: اختلفوا
٢٣٦٠