Indexed OCR Text

Pages 201-220

٢٠١
كتاب الاستقراض
وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاءَا فَلْيَأْتِى فَأَنَاَ مَوْلَاهُ
٢٢٤٢
مطل الغنى ظلم
بإبْ مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ حَمْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر
عَنْ حَّامِ بْنِ مُنَّهِ أَخِى وَهْبٍ بِنْ مُنَبِهِ أَنْهُسَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَطْلُ الْغَنِى ظُلمْ
لصاحب الحق
مقال
بِاسْتْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ. وَيَذْكُرُ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُعَلَّهِ وَسَلَمْ
لِّ الْوَاجِدِ يُلُّ عُقُوبَهُ وَعِرْ ضَهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْنَى وَعُقُوَتُهُ
الْحَسُ حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَ يَحَِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَةً عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ
٢٢٤٣
واصطلاحاً من يأخذ جميع مال الميت لو انفرد والفاضل من الفروض لواجتمع بأصحابها. فان قلت
قد يستغرق أصحاب الفرائض الجميع فلا يصدق حينئذ ورثه عصبته قلت يلزم باالطريق الأولى
لأن ذا الفرض مقدم على العصبية وأيضا قد تطلق العصبة على مطلق الأقارب من حيث إنهم
يتعصبون له . فان قلت ما الغرض من لفظ (( من كانوا )) فلت التعميم؛ ليتناول أنواعهم سببا أو نسبيا
بنفسه أو بغيره لأن ألفاظ الموصولات عامات ويحتمل أن يكون (من)) شرطية. قوله ﴿ضياعا)
بفتح الضاد الهلاك . الخطابى: هو فى الأصل مصدر ثم جعل اسمالكل ماهو مرصدأن يضيع من
ولد أو عيال لا قيم بأموالهم ﴿ وأنامولاه) أى وليه وكافله تم كلامه . فان قلت كيف دل على الترجمة؟
قلتكان رسول الله صلى اللهعلیه وسلم لا یصلی علی المدیون الذى لامال له یفی بدينه فى أولالامن
فلما أن فتح اللّه عليه الفتوح ونزل قوله تعالى ((النبى أولى بالمؤمنين)) وصار كافلا لدين الميت المعسر
ارتفع المانع لان الميت حينئذ كمن لادين عليه فصار حكمهما فى الصلاة عليه سواء أو هو مختصر من الحديث
الذى ذكرفيه أنه كان يصلى فى آخر العهد عليه. قوله ﴿ همام بن منبه) بكسر الموحدة الشديدة مر
فى العلم والحديث فى أول الحوالة ﴿ واللى) بفتح اللام المطل ﴿ والواجد) الغنى (وإحلال
العرض) أن يقال له مطلتنى أو أنت ظالم ونحوه، وفيه دليل ان المعسر لا يحبس فى السجن. قوله (سلة)
((٢٦ - كرمانی - ١٠ ))

٣٠٢
كتاب الاستقراض
أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَضَاهُ فَأَغْلَظَ
لَهَُّمْ بِ أَعْتَبُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَنَّ لِصَاحِبِ الْحَّ مَقَلَا
إذا وجد ماله
عند مفلس
باستْ إذَا وَجَدَ مَلَهُ عِنْدَ مُفْلِس فىِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةَ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَقْلَسَ وَتَنْ لمْ يَحُزْ عِنْقُهُ وَلَيْعُ وَلَا شْرَاؤُهُ وَقَالَ
سَعِيدُ بْنُ الَُْبِ فَضَى ◌ُثَنُ مَّنِ افْتَى مِنْ حَقْهِ قَبْلَ أَنْ يُقْلِسَ فَهُوَلَهُ وَمَنْ
عَرَفَ مَتَعَهُ بَعْنِهِ فَهُوَ أَخُّبِهِ حَمْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَا زُهَيْرٌ حَدََّ
يَ بُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْرَفِى أُبَكْرِبْنِ مُحمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ مُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمْتَهُ أَنْ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُسَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
٢٢٤٤
أى ابن كهيل و(أبو سلمة) أى عبيد الله بن عبد الرحمن بن عوف ومر الحديث فى الوكالة (باب إذا
وجد ماله عند مفلس ) يقال أفلس الرجل صار مفلسا كانما دراهمه صارت فلوسا ويجوز أن
يراد أنه صار إلى حال ليس فيها معه فلس أى الهمزة للسلب. قوله ﴿ تبين) أى ثبت عند القاضى
﴿ واقتضى﴾ أى طلب (وأحق) أى من سائر الغرماء أى بعد الافلاس. قوله (زهير) مصغر
الزهر ابن معاوية الجعفى مر فى الوضوء و﴿ يحبي) الأنصارى فى الوحى و﴿ أبو بكر بن حزم)
يفتح المهملة وسكون الزاى فى الاستسقاء و﴿ عمر) فى أول الايمان و﴿وأبو بكر) المخزومى
راهب قريش فى الصلاة . قال البخارى: هذا الاسناد كلهم كانواعلى القضاء يحيى بن سعيد وأبو بكر المخزومى
وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو هريرة كلهم على المدينة. الخطابى: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنها
فى استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فاختلف موضع ظنه وظهر على إفلاس غريمه ثم

٢٠٣
كتاب الاستقراض
أَوْ قَالَ سَمْعُتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ
رَجُلِ أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَقْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
من أخر الغريم
بَاتُ مَنْ أَخْرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْقَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يُرَ ذَلِكَ مَطْلَا وَقَالَ
جَابِرَاشْتَّالْغُرَمَاء فِ حُقُوقِمْ فِ دَيْنِ أَنِ فَسَهُمْ النَّيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمَ
أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِى فَأَوْ فَلَمْ يُعْطِ الْخَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرُلَهُمْ قَالَ سَأَغْدُو
عَلَيْكَ غَدَا فَقَدَا عَلَيْاَ حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِى ثَمَرِهَا بِالْرَكَةِ فَقَضَيُّهُمْ
من باع مال
المفلس
باسْتُ مَنْ بَعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَو الْمُعْدِم فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ
◌َّى يُْقَ عَلَى نَفْسِهِ حَثْنَا مُسَدْدُ حَدْثَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ حَدَّثَ حُسَيٌْ
٢٢٤٥
إن فى الأصول أن الأعيان والذعم إذا تقابلت كان الأعيان مقدمة على الذمم. قال ابن بطال. اختلفوا
فالجمهور على أنه أحق وقال الحنفية البائع أسوة الغرما. ودفعوا حديث التفليس بالقياس قالوا
الساعة مال المشترى ومنها فى ذمته، ومن باع شيئا فله إمساكه حتى يستوفى الثمن كما أن المرتهن له
الحبس ، ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشترى فقد تعلق
حقه بالذمة المجردة والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فاما مع وجودها فهى حجة
على من خالفها وأيضا فان البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة فله الرجوع
إلى العين . فان قال الكوفيون : نؤوله على أنه محمول على المودع والمقرض دون البائع قلنا هذا
فاسد لانه عليه السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواءكان
على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع لانه إنما يرجع بعينه إذا
وجده على صفته لم يغير فاذا تغير فانه لا يرجع. وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذلا خلاف فى أن
صاحب الوديعة أحق سواء وجدها عند مفلس او غيره وقدشرط الافلاس فى الحديث. (المعدم)

٢٠٤
كتاب الاستقراض
الْمُعَلِمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِ رَبَّحٍ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ
أَعْتَقَ رَ جُلٌّ غُلَمَ لَهُ عَنْ دُبْرٍ فَقَالَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِهِ مِنِّي
٠٠٠٠,٠٠٠١٠
فَاْتَاُ نُعَيِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِفَأَخَذَ تَنَهُ فَدََّهُ إِلَهُ
إذا أقرضه
إلى أجل
بأَبْ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى أَوْ أَجْلَهُ فِى الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِى
الْقَرْضِ إِلَى أَجَلِ لَبَأْسٍَ وَإِنْ أُعْطِى أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِهِ مَمْ يَشْتَرِطْ وَقَلَ
عَطْ وَعَمْرُوِ بْنُ دِينَارِ هُوَ إِلى أَجَلِهِ فِى الْقَرْضِ. وَقَالَ الَيْتُ حَدَّثَى جَعْقَرُ
أبُ رَبِعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّْنِ بْنِ هُمُزَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُول
الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَى إِسْرَائِلَ سَأَلَ بَعْضَ
بَى إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِقَهُ فَدَفَتَهَا إِليهِ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى الْحَدِيثَ
بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى وَضْعِالدَّنِ حَمْا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ
٢٢٤٦
الشفاعة فى
وضع الذین
بكسر الدال الفقير والكلام يحتمل اللف والنشر و(نعيم) بضم النون (النحام)بتشديد المهملة مر فى
بيع المزايدة واسم المدير يعقوب وسيده أبو مدكور والثمن ما نمائة درهم. فإن قلت كيف دل على الترجمة؟
قلت الانفاق على نفسه والقسمة بين الغرماءكلاهما حقان واجبان على الشخص فكم أحدهما حكم الآخر
وإذا جازالدفع إليه فالغرماء بالطريق الأولى. قال شارح التراجم: الحديث يحتمل الامرين المذكورين
فى الترجمة بأن دفع الثمن إليه ليفرقه على غرماته إن كان رشيدا أو لينفقه على نفسه إذا كان سفيها وباعه
رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. قوله (هو ) أى المقرض قال مالك إذا أخر الدين إلى أجل ثم أراد
الانصراف عنه لم يكن ذلك له. قوله ﴿فذكر الحديث) وهو بطوله تقدم فى الكفالة. و﴿أبو عوانة)

٢٠٥
كتاب الاستقراض
مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُصيبَ عَبْدُ الله وَتَرَكَ عَيَالًا
وَدَيْنَ فَطَلَبُ إلَى أَعْحَابِ الَِّْ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْهِ ◌َأْوَا فَأَُّ الَّيِّ
صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَيْ فَبْوَا فَقَالَ صَنِفِ تَمْرَكَ كُلّ شَيْءٍ
مِنْهُ عَلَى حَدَتِهِ عَذْقَ ابْنِ زَيدٍ عَلَى حِدَةٍ وَالِّينَ عَلَى حِدَةَ وَالْمَجْوَةَ عَلَى حِدَة
منثُمْ أَحْصِرُهُمْ حَى أَ فَعَلَُّ جَاءَ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَفَقَ عَلَّهِ وَكَلَا لَكُلّ
رَجُلِ خَى اسْتَوْفَى وَقَ الْرُ كَ هُوَ كَنَّهُ لَمْ يُسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ عَلَى نَاضِحِ لَنَا فَأَزْحَ الْجَمَلُ فَلََّ عَلَى فَوَكَزَهُالنَِّيُّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ خَلْفِهِ قَ بْعنِهِ وَلَكَ ظَهُ إِلَى الْمَدِينَةَ فَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ
قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِى حَدِيثُ عَهْدِ بِرْسِ قَالَ صَلَ اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ فَتَزَوَّجْتَ
بِكْرَا أَمْ قَيَِّ قُلْهُ نَّا أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَكَ جَوَارِعَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ نَّاً
درسوود روؤسووق
تَعَمِنْ وَتُوْدُنَّ ثُمَ قَالَ اتْتِ أَهْلَكَ فَقَدِّمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَلِيْعِ الْجَلِ فَلَّمَّى
فَأَخْبَتُ بِاعْيَاءِ الْجَلِ وَبِلَّذِى كَ مِنَالنّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكْرِهِ إِيُّ
بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون مر فى الوحى و ﴿ المغيرة ) هو ابن مقسم الكوفى
و﴿ عامر) هو الشعبى. قوله (عذق) بفتح المهملة وكسرها يريدنوعامن التمر ( واللين) بكسر اللام
ألوان التمر ماخلا العجوة فهى من أجود تمور المدينة. قوله (كماهو) ماموصولة وهو مبتدأ خبره

٢٠٦
كتاب الاستقراض
فَلَّا قَدِمَ الَُّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْمَلِ فَأَعْطَِى ثَمَنَ الْمَلِ
وَالْجَلَ وَسَهْمِى مَعَ الْقَوْمِ
١٠ بنهى عن
إضاعة المال
بابُ مَ يْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ الله تَعَلَى (وَاللهُلَمُحِبُّ الْفَسَادَ)
وَالَيُصْلِحُ عَ الْمُفْسِدِينَ) وَقَالَ فِى قَوْلِهِ ( أَصَلَوْتُكَّ ◌َأْرٌ كَ أَنْ تَرُكَ مَا يَعْبُ
آبَُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِى أَمْوَ الِنَا مَا نَشَاءُ) وَقَل ( وَلَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءِ أَمْوَالَكُمْ)
وَاْحَجْرِ فِ ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ حَّْا أَبُ نُعَمٍ حَدََّا سُفْيَانُ عَنْ
عَبْدِ اللهِبْنِ دِينَرِ سَعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلَّيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَإِى أُخْدَعُ فِ الُْعِ فَقَالَ إِذَا بَيَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ فَكَانَ
٢٢٤٧
محذوف، أوزائدة أى كمثله ( وأزحف) بالزاى والمهملة أعيا وكل أى صارذا زحف {ووكزه)
بالواو ويروى بالراء أيضا ولامهاما لأنه كان محتاجا إليه وأما لأنه اختار أن يهب من النبى صلى الله
عليه وسلم لا أن يبيعه ( وسهمى) أى من الغنيمة وفى بعضها سهمنى بلفظ الفعل مر فى البيع ( العذق)
بفتح العين النخلة وبكسرها الكباسة أى ما هو كالعنقودمن العنب واللين بكسر اللام جمع اللينة وهو من اللون
ومنه ( ما قطعتم من لينة) وقيل أن أهل المدينة يسمون النخل كلها ما خلا البرنى والعجوة الألوان
والوكز الضرب بالعصاويكون بجمع الكف. وفيه جواز أن يشفع الحاكم إلى صاحب الحق وفيه
دليل على جواز الشرط فى البيع أقول وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( باب ماينهى
عن إضاعة المال﴾. قوله قول الله ((إن الله لا يحب الفساد)) ((ولا يحب عمل المفسدين)) سهو القلم
إذ المتلو ((والله)) بدون ان ولا يصلح بدل لا يحب. قوله ﴿والحجر) أى حجر السفهاء ونحوهم
فى التصرف فى المال ﴿والخداع) أى فى البيوع ﴿ ولا خلابة) مر شرحه مبسوطا فى البيع

٣٠٧
بسـ
سـ
کتاب الاستقراض
٢٢٤٨
الَّجُلُ يَقُولُهُ حَدْنَا عُثَنُ حَدَّثَنَاَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنِ الشَّعْبِّ عَنْ وَرَّادِ
مَوْلَى الْغِيَةِ بْ شُعْبَةَ عَنِ الْغِيرَةِ بْنِ شُبَ قَلَ قَالَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَتِ وَوَأَالْنَتِ وَ مَنْعَ وَهَتَ وَكَرِهَ لَكُمْ قِلَ
وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةٌ الْمَال
بإستْ الْعَبْدُ رَاعِ فِ مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إلَّ بإذنه حدثنا أَبُرُ الْمَان
أَخْبَنَا تُعَيْبٌ عَنِ الَّهْرِىّ قَالَ أَخْبَرَفِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ
٢٢٤٩
العبد راع
فى مال سيده
فى باب ما يكره من الخداع. قوله (عقوق) أصله القطع كأن العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوق
الخطابى: لم يخص الأمهات لأن عقوق الآباء غير محرم ولكنه دل بأحدهما على الآخروإن كان
بر الأم مقدما على بر الأب وحقوق الأب مقدمة فى الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره
و﴿وأدالبنات ) دفتهن أحياء وكان بعض العرب يفعل ذلك ومنه قوله تعالى ((وإذا الموءودة سئلت))
قال ويريد بمنعا وهات منع الواجب عليك من الحقوق وأخذ مالا يحل لك من أموال الناس .
قوله ﴿ وهات) فان قلت كيف صح عطفه على منعا؟ قلت تقديره هات أو هو باعتبار لازم معناه
وهو الأخذ وشرح الباب مستوفى مرفى باب قول الله تعالى ((لا يسألون الناس إلحافا)) قال ابن بطال:
اختلفوا فى إضاعة المال، فقال سعيدبن جبير : هى الانفاق فى الحرام وقيل هى السرف فى الانفاق
وإن كان فى الحلال وقال ﴿لاخلابة) أى لا تخدعونى فان خديعتى لاتحل وقال ومنعاوهات يعنى
يمنع الناس خيره ورفده ويأخذ منهم رفدهم ؛ ولفظ ﴿ قيل وقال ) إما فعلان وإما مصدران وأما
كثرة السؤال فهو إما فى العمليات وإما فى الماليات. قوله ﴿ والعبد ) أى يلزمه ما يلزم سائر الرعاة
من حفظه ما استرعى عليه، ولا يعمل فى معظم الأمور إلا بأذن سيده وما كان من المعروف المعتاد
أن يعفى عنه مثل الصدقة بكثرة فلا يحتاج فيه إلى اذنه ومر الحديث مشروحا فى باب الجمعة فى
القرى والله الموفق للصواب

٢٠٨
كتاب الاستقراض
خَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ كَلُّكْرَاعِ
وَمَسْتُلُّ عَنْ رَعِّتِه ◌َالِمَمُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْهِ وَالَّجُلُ فِ أَهْلِهِ
٠٠
رَاعِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِنَّهِ وَالْمَرْأَةُ فِى ◌َيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهَىَ مَسْتُوَةٌ عَنْ
رَعَيْهَا وَالْخَادُ فِى مَلِ سَيِّهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعَّتْهُ قَالَ فَسَمْتُ
هُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ وَأَحْسِبُ النَّيِّ صَلّى اللهُعَلَّهِ وَّمَ
قَ وَالُّْ فِ مَلِ أَبِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعْتِ فَكُلُّكُمْ رَاءٍ وَكُّكُ
مَسْئُولُ عَنْ رَغِّتِهِ

٢٠٩
كتاب الخصومات
◌ِاللهِ الرّعمر الرحيم
بِسـ
كتَبُ الْخُصُومَاتِ
بابُ مَا يُذْكُرُ فِى الْأَشْخَاصِ وَالْخُصُومَةَ بَيْنَ الْمُلْمَ وَالْهُدِ حدثنا
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ عَبْدُ الْذَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَفي قَالَ سَمِعْتُ الَّأَلَ
سَمْتُ عَبْدَ اللهَيَقُولُ سَْتُ رَجُلًا قَرَأْ آيَ سَمْتُ مِنَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمَ خِلاَ فَأَذْتُ بَدِهِ فَأَيْثُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْفَقَالَ
كَ كَا مْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أُّهُ قَالَ لَا تَخَفُوا فَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَفُوا
٢٢٥٠
ما يذكر فى
الاشخاص
والخصومة
وصلى الله تعالى على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الخصومات
قوله ﴿ الاشخاص) الاذهاب يقال شخص من بلد إلى بلد ذهب وأشخصه غيره و (عبد الملك بن
ميسرة) ضدالميمنة أبو زيد الزراد الهلالى الكوفى و﴿النزال) بفتح النون وشدة الزاى وباللام ابن
سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة العامرى ذكره ابن عبد البر فى جملة الصحابة والأكثر على أنه
تابعى و﴿عبد اللّه) هو ابن مسعود: قوله (محسن) أى فى القراءة وأفرد باعتبار لفظ ((كلا)) قال
((٢٧ - كرمانى - ١٠))

٢١٠
كتاب الخصومات
٢٢٥١ فَكُوا حَّثْنَا يَخِيَ بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَب ◌َعَنْ
أَبِي ◌َةَ وَعَبْدِ الْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ
رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الُّْلِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْهُوُدِ قَالَ الْمُسْلمُ وَالَّذِى اصْطَفَى
◌ُمَّاً عَلَى الْعَالَمينَ فَقَالَ الْهُوُدِىُّ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَ الْعَالَمينَ فَرَفَمَ
الْسِ يَهُ عِنْدَ ذلِكَ فَلَ وَجْهَ الْهُوُدِيّ ◌َذَهَبَ الْهُوُدِىُّ إِلَى النَّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَنَّ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْم ◌َدَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ
وَسَلَمَ الْلَمَ فَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النُّّ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَسَ نُخَرُنِ
عَلَى مُوسَى فَنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَهُمْ فَأَكُونُ أَوْلَ
مَنْ يُفِيقُ فَاذَا مُوسَى بَاطِنُ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ
ابن بطال : إذا كان الخصم فى موضع يخاف فواته منه فلا بأس باشخاصه وملازمته وإن كان
لا يخاف فليس له إشخاصه إلا برافع من السلطان إلا أن يكون فى شىء من أمور الدين. قوله
(يحي بن قزعة) بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات مر فى آخر الصلاة ﴿ ولا تخيرونى) أى
لا تفضلونى. فان قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات فما وجه النهى عن نسبته
إلى الأفضلية ؟ قلت أما أنه كان قبل عليه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم، أولا تفضلو"،
بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره من الرسل أو بحيث يؤدى إلى خصومة ونزاع أو قاله
هضما لنفسه أو تواضعا. قوله ( يصعقون) بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمى عليه من
الفزع و (باطش) أى متعلق به قابض عليه بيده و (استثنى اللّه) أى فى قوله تعالى «فصعق من

٢١١
کتاب الخصومات
فَأَفَقَ قَبْلِى أَوْ كَانَ مَّن ◌ِسْتَثْنَى اللهُ حَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَ وْهَيْبُ ٢٢٥٢
حَدَّثَ عَمْرُو بْنُ يَحِى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِّ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ بَيْمَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ جَاء ◌َهُودِىٌّ فَقَلَ يَا أَبَلْقَاسِ ضَرَبَ
وَيْهِى رَجُلٌّ مِنْ أَسْحَبَِ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَلَ ادْعُوهُ فَقَالَ
أَضَرَيْتَهُ قَلَ سَمْتُهُ بِالسُّوقِ يَخْلِفُ وَالَّذِى اصْطَفَ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَّ
خَيْثُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأْخَذَتِى غَضْبَةٌ ضَرْبْتُ وَجْهُ فَقَالَ
النُِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا ◌ُخَّرُوابَيْنَ الْأَنْيَاءِ فَإنّ النَّسَ يَصَْقُونَ يَوْمَ
الْفَيَمَةَ فََّكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَدْكَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ قَذَا أَنَابُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةَ مِنْ
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اللّه)) أى أن لا يصعق. قوله (أى خبيث) أى ياخبيث
آصطفاء على محمد و﴿ القائمة) فى اللغة واحدة قوائم الدابة والمراد ههنا ماهو كالعمود العرش
﴿وآخذ) خبر مبتدأ محذوف، (وصعقته الأولى) هى التى كانت فى الدنيا فيما قال الله تعالى ((وخر
موسى صعقا) أى عوفى من الصعق لما كان له من صعقة الطور . فان قلت قال أولا : أو كان مما
استثنى اللّه، وثانيا أم حوسب بصعقته الأولى فما وجه الجمع بينهما؟ قلت لامنافاة إذ المستثنى قد
يكون نفس من له الصعقه فى الدنيا أو معناه لا أدرى أى هذه الثلاثة كانت من الافاقة أو الاستثناء
أو المحاسبة. قال ابن بطال: فيه أنه لاقصاص بين المسلم والذمى لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقصاص
اللطمة ، وفيه تأدبه صلى الله عليه وسلم واقراره لموسى عليه الصلاة والسلام بما خصه الله به من
الفضيلة، والمراد بقوله: أنا سيد ولد آدم، أنه سيدهم يوم القيامة لأنه الشافع يومئذ، وله لوا.
الحمد والحوض، ويجوز أن يريد: لا تفضلونى عليه فى العمل فلعله أكثر عملامنى ، ولا فى البلزى

٢١٢
کتاب الخصومات
٢٢٥٣
قَوَاْمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسبَ بِصَعْقَةَ الْأُوْلَى حَيْنا
مُوسَى حَدَّثَهَمَامٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُدِيَأْ رَضَّ رَأْسَ
◌َارِيَةٍبَيْنَ حَجَرَيْنِ قِلَ مَنْ فَعَلَ هَُذَا بِك أَقْلَنْ أَقُلَانْ خَى ◌َِّ الْهُدِّ
فَأَوْمَتْ بَرَأْسِهَا فَأُخِذَ الَهُدُّ فَاعْتَرَفَ فَأْمَ بِالنَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٠٠٠٠٠
فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
من ود أمر
السفيه
باسبُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ الَّفِيهِ وَالضّعيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَّهِ
الْأَمَامُ وَيُذْكُرُ عَنْ جَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّ صَلَّى اللهُعَلَيهِ وَسَم ◌َدَّ عَلَى
الُْصَدِقِ قْلَ الَّهِ ثُمَّاُ . وَقَالَ مَالِكٌ إِذَاكَ لَجُلٍ عَلَى رَجُلِ مَالٌ وَلَهُ
عَبْدَ لَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ مْيَحُزْ عَنْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِفِ وَتَحْوِهِ قَدَفَعَ
ثَمَنَهُ إِلَيهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأِْ فَانْ أَفْسَدَ بَعُدُ مَنَعَهُ لِأَنَّالنَّيِّ صَلَى
والامتحان فانه أعظم محنة منى، وليس ما أعطى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الفضل يوم
القيامة بعمله ، بل بتفضيل الله إياه، وفيه أن المحن فى الدنيا والهموم يجازى بها وتدفع بها أهوال
القيامة. قوله ( رض) أى دق (وأومت) أصله أومأت، وفيه جواز القصاص بالمثقل، وقتل
الرجل بالمرأة، والاقتصاص بمثل فعل القاتل ( باب من رد أمر السفيه) هو ضد الرشيد وهو
الذى صلح دينه ودنياه، والضعيف العقل هو أعم منه. قوله (ثم نهاه) أى رد على المتصدق الذى
كان يحتاج بنفسه إلى ما تصدق صدقته ثم بعد ذلك حجره عن مثله. قوله ﴿ بعد) هو مبنى على

٢١٣
کتاب الخصومات
٢٢٥٤
٠٠٠١١ ٠٠٠٥٠٠
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لَّذِى يُخْدَعُ فِى الْبَعِ إِذَا بَا يَعْتَ
فَقُلْ لَ خِلَةَ وَلَمْ يَأْخُذِ النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مَّهُ حَرْئًا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُسْلٍ حَدَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيِنَارِ فَ سَمْتُ
أبَمُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا قَ كَانَ رَجُلٌ يُخَُ فِ الْبَعْ فَقَ لَهُ الَُّّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ إِذَا بَيَعْتَ فَقُلْ لَاخِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُ حَدَثْنَا عَاصِمُ بْنُ عَلي
◌َحَدْقَ بْنُ أَبِ ذِئْبِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُكَدِرِ عَنْ جَابِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا
أَنْتَقَ عَبْدَا لَهُلَيْسَ لَّهُ مَاْلُ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَُّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَتَاعَهُ
مِنْهُ نُعَيِمْ بِنُ النّحَامِ
٢٢٥٥
بإِبُ كَامِ الْخُصُومِ بَعْضِمْ فِى بَعْضِ حَدَثْنَا مُمَّدٌ أَخْبَنَا أَبُ
مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
٢٢٥٦
كلام الخصوم
بعضهم فى بعض
العضم لأن إضافته منوية، و﴿ عبد العزيز بن مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام مر فى التقصير
﴿وابن أبى ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن فى باب حفظ العلم و(ابن المنكدر)
بصفة الفاعل من الانكدار باهمال الدال فى الوضوء ﴿ونعيم) مصغر النعم و( النحام) بالنون
وشدة المهملة فى بيع المزايدة وفى أكثر النسخ نعيم بن النحام، والأول هو الصحيح لأن النحام
صفة لنعيم لا لأبيه للحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال (( دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم
فيها)) والنحمة بفتح النون السعلة وقيل الصوت. فان قلت هذا العبد كان مديراً كمامر وههنا قال أعتق
قلت المراد أعتق عن دبر جمعا بين الحديثين وحملا للمطلق على المقيد . قال ابن بطال : ما كان من

٢١٤
كتاب الخصومات
الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِقْتَطِعَ بِهَا مَلَ
امْرِ مُسْلٍ لَفِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَّهِ غَضْبَنُ قَالَ فَقَالَ الْأَنْعَثُ فِىَّ وَالله كَانَ ذلكَ
كَنَ بِ وَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْهُدِ أَرْضْ بَحَنِى فَقَدَّمُهُ إِلَى الَّيِّ صَلَى لَهُ
عَلْهِ وَمَقَالَ لِى رَسُولُ لهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّم ◌َكَ بَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ
الْهُ دِىّ اخْلِفْ قَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا يَخَلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِ فَأَنْلَ اللهُ
تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ بِيَهْدِ اللهِوَأَيْمَانِمْ ثَمَنَا قَلِلا) إلَى آخِرِ الآية
حَمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَّدٍ حَتَ عُثَنُ بْنُ عُمَ أَخْرَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ
عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ كْبِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ تُقَاصَى ابْنُ
أَبِ حَدْرَدِدَيْنَ كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِ الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَانُهُمَ خَّى سَمِعَ رَسُولُ
الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَهُوَ فِ بَتْهِ تَرَجَ إِلَيْمَا حَى كَثَفَ سِجْفَ حُجْرَتَه
٠٠
٢٢٥٧
السفه اليسير والخداع الذى لا يكاد يسلم منه لا يوجب الحجر ولا رد ما وقع له قبل ذلك كما لم
يرد عليه السلام بيع الذى قال له قل لاخلابة، وما كان من البيع فاحشا فى السفه فانه يردكار دصلى الله عليه
وسلم تدبير العبد. قوله (فاجر) أى كاذب. فان قلت الغضب على الله محال لأنه عبارة عن غليان دم القلب
لارادة الانتقام قلت أريدبه غايته وهى إرادة إيصال الشروم الحديث فى كتاب الشرب فى باب الخصومة
قوله ( ابن أبى حدرد) بفتح المهملة وسكون المهملة الأولى وفتح الراء بينهماهو عبد الله بن سلامة
الأسلمى و﴿السجف) بكسر السين وفتحها وسكون الجيم السترمر فى باب رفع الصوت فى المساجد
قالوا لايجوز من كلام الخصوم إلا ما يجوز لغيرهم بمالا يوجب أدبا ولا حدا ومثل قول الأشعث

٢١٥
کتابالخصومات
فَدَى يَا كَعْبُ قَالَ لَيَّْكَ يَارَسُولَ الله قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْكَ هُذَا فَأَوْمَاً إِلَيهْ أَى
الشّظَرَ قَالَ لَقَدْفَعَلْتُ يَرَسُولَ اللهِ قَالَه ◌ُمْ فَاْضِهِ حَدَهْا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
٢٢٥٨
أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنَ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ
عَبْد الْقَارِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُيَقُولُ سَمْتُ
هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأْ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَؤُهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ أَقْرَأْنِهَا وَكِدْتُ أَنْ أَعْمَلَ عَلَيهِ ثُمَّأَمْتُهُ
◌َّى انْصَرَفَه ◌ُم ◌َّتُهُ بِدَاءِ بِئْتُ بِهِ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ
إِنِى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى ◌َغْرِ مَا أَقْرَأْتِنَّهَا فَقَالَ لى أَرْسِلُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَرَاً
قَلَ هُكَذَا أُنْلَتْ ثَمْ قَالَ لِى أَقْرَأْفَقَرَأْتُ فَقَالَ مَكَذَا أَنْلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْلَ
عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرُفٍ قَاْرَؤُاِمِنْهُ مَا تَسَّرَ
مباح فيمن عرف فسقه كما عرف من اليهودى وأما فيمن لا يعرف له ذلك فيجب أن ينكر عليه
ويؤخذ له الحق وفى حديث كعب أن الحاكم له أن يشير عليهما بالصلح، وأن يأمر صاحب الدين
بالوضيعة لقطع الخصام. قوله ﴿ عبد القارى) بالقاف والراء الخفيفة منسوبا إلى بنى قارة،
والمشهور أنه تابعى وقد يقال إنه صحابى مات سنة ثمانين ( وهشام بن حكيم) بفتح المهملة ( ابن
حزام) بكسرها وخفة الزاى القرشى الصحابى ابن الصحابى أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قوله ﴿ أنصرف) أى من القراءة و (لببته) بالتشديد يقال
ليبت الرجل تلبيا إذا جمعت ثيابه عند صدره فى الخصومة ثم جررته . فان قلت أكان هذا الفعل

٢١٦
کتاب الخصومات
باسبُ إخْرَاجِ أَهْلِ الْعَصِى وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَدْ الْمَعْرْفَةَ وَقَدْ
٣ أُخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِ بَكْرِ حِيْنَ نَحَتْ حَتْنَا محُمَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا
مُمَّدُ بْنُ أَبِ عَدِىّ عَنْ شْعَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِرَاِمَ عَنْ حُهْدِ بْنِ عَبْدِ الْنِ
جائزًا؟ قلت نعم إذ اجتهاده أدى إلى ذلك. قوله (سبعة أحرف) الخطابى: الأشبه فيه ما قيل:
أن القرآن أنزل مرخصا للقارى. بأن يقرأه بسبعة أحرف على ماتيسر وذلك إنما هو فيما اتفق فيه
المعنى أو تقارب وهذا قبل إجماع الصحابة، وأما الآن فلم يسعهم أن يقرؤه على خلاف ما أجمعوا
عليه . واختلفوا فى تفسير الأحرف فقيل هى اللغات أى أنزل على أفصح لغات العرب، وقيل
الحرف الأعراب لأن الحرف الطرف والأعراب إنما يلزم آخر الأسماء فسمى باسم محله ثم
استعمل فقيل فلان يقرأ بحرف عاصم أى بالوجه الذى اختاره من الاعراب، وقال بعضهم: الحروف
هى الأسماء المؤلفة من الحروف التى تنتظم منها الكلمة فيقرأ على سبعة أوجه كقوله تعالى
((ترتع ونلعب)) قرىء على سبعة أوجه. فان قيل: كيف يجوز إطلاق العدد على نزول الآية وهى
إذا نزلت مرة حصلت كماهى إلا أن ترتفع ثم تنزل بحرف آخر ؟ أجيب بأن جبريل كان يدارس
رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فى كل رمضان ويعارضه إياه فنزل فى كل عرضة بحرف
ولهذا قال أفرأنى جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف . قال
القاضى عياض: قيل هى توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، وقال الأكثرون: هو حصر للعدد
فى السبعة . قيل هى فى صورة التلاوة وكيفية النطق من ادغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومد وإمالة
ليقرأ كل ما يوافق لغته ويسهل على لسانه أى كما لا يكلف القرشى الهمز، والتميمى تركه والأسدى
فتح حرف المضارعة وقيل هى فى الألفاظ والحروف فقيل سبع لغات للعرب يمنها ونجدها ، وقيل
بل السبعة كلها لمضر وحدها وهى متفرقة فى القرآن غير مجتمعة فى كلمة واحدة وقيل بل هى مجتمعة
فى بعض الكلمات كقوله تعالى ((وعبد الطاغوت)) قال الداودى: هذه القراءات السبع التى يقرأ الناس
اليوم بهاليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل قد تكون مفرقة فيها وقال المهلب بن أبى صفرة
هذه السبع انما شرعت من حرف واحدمن السبعة المذكورة فى الحديث وهو الذى جمع عليه عثمان
رضى الله عنه ﴿باب اخراج أهل المعاصى) قوله ( محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المعجمة
إخراج أهل
المعاصى من
البيوت

٢١٧
كتاب الخصومات
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَقَدْ هَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاة
فُقَمَ ثُمَّ ◌ُغَفُ إلَى مَنَازِلِ قَوْمِ لَيَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحْرِقَ عَلَيهِمْ
٢٢٦٠
دعوى الومى
للبیت
بإسبُ دَعْوَى الْوَصِّ لِلْسَّتِ حَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ
عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْها أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةً وَسَعْدَ
أبَ أَبِ وَقَّاصِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَم فِ ابْنِ أَمََّ زَمْعَةَ فَقَالَ
سَعْدٌ يَارَسُولَ الله أَوْ صَافِى أَخِى إِذَا قَدِمُْ أَنْ أَنْظُرَابْنَ أَمََّ زَمْعَةَ فَأَقْضَهُ
فَنَّهُ أَبِى وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَّْةَ أَخِى وَابْنُ أَمَةٍ أَبِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِ فَرَأَى
النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَهَبَيْا فَقَلَ هُوَ لَكَ يَعْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَدُ لِلْفِرَاشِ
وَأْخَتَجِ مِنْهُ يَسَوْدَةُ
٠٠
مر فى العلم و ﴿ محمد بن أبى عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية فى الوضوء. قوله ﴿أخالف)
يقال خالف إليه إذا أتى إليه ومر فى باب وجوب صلاة الجماعة. وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال
عن البدن فان حرق المنازل معاقبة فى المال على عمل الأيدان، وفيه أن المعاقبة على الأمور التى
لاحدود فيها موكولة إلى الامام. قوله ﴿عبد) ضد الحر ﴿ ابن زمعة) بالزاى والميم والمهملة
المفتوحات ابن قيس العامرى الصحابى والمختصم فيه أى ابن جارية زمعة اسمه عبد الرحمن صحابى
ولفظ (انظر) بصيغة الأمرو فى بعضها بلفظ الخبر فلابد من تقدير ليصح ((فانه ابنى)). قوله (أخى)
أى هو أخى ( وعتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن أبى وقاص بفتح الواو وشدة القاف
وبالمهملة اختلفوا فى إسلامه وهو الذى شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته
يوم أحد ( وسودة) بفتح المهملة بنت زمعة أم المؤمنين. فان قلت لم أمر سودة بالاحتجاب
<٢٨ - كرمانى - ١٠)

٢١٨
كتاب الخصومات
التوثق من
تخشى معرته
٢٢٦١
باسبُ التَّوَتُنَ ممّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ وَفَيَّدَ ابْنُ عَّاس عَكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ
الْقُرْآنْ وَالسَُّنَ وَالْفَرَائض حَدْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ سَعِدِ بْنِ
أَبِ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاء هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ يُقُولُ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َيْلَا قَلَ ◌َجْدٍ بَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ نِى حَنِفَ يُقَالُ لَهُعَامَةُ بْنُ
أُثَالِ سَبِدُ أَهْلِ الْيَمَةِ فَرَبَطُهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ◌َرَجَإِلَّهِ رَسُولُ
الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَأْتُمَةٌ قَالَ عَنْدِى يَا مُحَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ
الْحَدِيدَ قَالَ أَطْلُوا ثُمَامَةً
الربط والحبس
فى الحرم
بابُ الرّبْطِ وَالْخَيْسِ فِىِ الْحَمِ وَاشْتَى نَفِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارث
دَارَاللّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِىَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ
٠٠٠٠
قلت ورعا للمشابهة الظاهرة بين عبد الرحمن وعتبة ومر فى باب تفسير الشبهات فى كتاب البيع
قوله (معرته) بفتح الميم والمهملة والراء الشديدة الفساد والعيب و(سعيد بن أبى سعيد) هو
المقبرى (والخيل) الركبان ﴿ والقبل) بكسر القاف الجهة والمقابل و﴿بنو حنيفة) بفتح المهملة
وكسر النون قبيلة من العرب ﴿ وثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ﴿ ابن أثال) بضم الهمزة
وخفة المثلثة وباللام مصروفا أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه
ولم يرتدمع من ارتدمن أهل اليمامة بفتح التحتانية وتخفيف الميم مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف
قوله (فذكر الحديث) أى بتمامه وطوله ( وأطلقوا) بلفظ الأمر وسبق فى باب ربط الأسير فى المسجد
قوله ﴿ نافع بن عبد الحارث﴾ الخزاعى من فضلاء الصحابة استعمله عمر رضى الله عنه على مكة
وأمره بشراء دار بمكة للسجن و(صفوان بن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الجمحى

٢١٩
كتاب الخصومات
٢٢٦٢
وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلَصَفْوَانَ أَرْ بَعُمِائَةَ وَسَجَنَ ابْنُ الزّيَرْ بِمَكَّهَ حَّْما
عَبدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدْقَ الَيْثُ قَالَ حَدَّقَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمَعَ أَبَ هُرَيْرَةَ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَ النِّيُّ صَلَى الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَلَ نَجْد ◌َاءَتْ
بِرَجُلٍ مِنْ بِ خَيْفَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُقَلِ فَعُوهُ بِسَّارِيَةٍ مِنْ
سَوَارِى الْمَسْجد
٠٠
بِسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم باسْبُ الْلَزَمَةِ حَّثْنَا يَحِى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَ
الَيُ حَدَّقَتِى جَْفَرُ بْنُ رَبِيَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدِّقِى الَّيْثُ قَلَ حَدْقَى ◌َْقُرُ
أبُرَبَةَ عَنْ عَبْدِ الَّخْنِ بْنْ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِالله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك الْأَنْصَارِىّ
عَنْ كَعْبِ بِنْ مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنٌّ كَنَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِنْ أَبِ حَدْرَهِ
٢٢٦٣
اللازمة
المكى الصحابى وكلمة ((على)) دخلت على أن الشرطية نظراً إلى المعنى كأنه قال على هذا الشرط
فان قلت البيع بمثل هذه الشروط فاسد. قلت الشرط لم يكن داخلا فى نفس العقد بل هو وعد أو
مما يقتضية العقد أو كان بيعا بشرط الخيار لعمر أو إنه كان وكيلا لعمر رضى الله عنه، وللوكيل
أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. قال المهلب اشتراها نافع من صفوان للسجن وشرط
عليه إن رضى عمر بالابتياع فهى لعمر وإن لمبرض ذلك بالثمن المذكور فالدار النافع باربعمائة وهذا
بيع جائز. وقال والسنة فى مثل قصة تمامة أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو يمن عليه حبسه النبي
صلى الله عليه وسلم حتى يرى أى الوجوه أصلح للمسلمين فى أمره. قوله ﴿غيره ) أى غير يحي
والفرق بين الطريقين أن الأول روى بعن والثانى بلفظ حدثى جعفر بن ربيعة بفتح الراء و﴿ عبد الله
ابن أبى حدرد) بفتح المهملة وسكون المهملة الثانية وفتح الراء وبالمهملة (الأسلمى) بفتح الهمزة

٢٢٠
كتاب الخصومات
الأَسْلِ دَيْنَ فَفِيَهُ فَلَمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَرَّ بِهِمَا الَُّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَأَشَارَ بَدِه كَنَّهُ يَقُولُ النّصْفَ فَأَخَذَ
نصْفَ مَا عَلَيهِ وَتَرَكَ نصْفًا
٢٢٦٤
التقاضى
باتُ النَّقَاضِى صَّتْنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيِ بْنِ حَازِمٍ
أَخْبَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ الضُّحِى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَّبِ قَالَ كُنْتُ
قْنَا فِى الْجَاهِيّةِ وَكَنَ لِ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَرَاهُمْ فَتَتٌُ أَنْقَضَاءُ فَقَلَ
لَا أَقْضَِكَ حَتّى تَكْفُرَ بُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا وَاللهِلَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَىاللهُ عَلَيه
وَمَ خَّ يِيَتَكَ الُهُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَدَعْنِى خَّى أَمُوتَ ثُمْ أَبْعَكَ فَأُوَّى مَلاً
وَوَلَدَا ثُمَّ أَقْضِيَكَ فَزَتْ ( أَفَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بَيَتَ وَقَالَ لَأُوتَنَّ مَلًا
وَوَلَدَا ) الآيَةَ
واللام وسكون المهملة بينهما مر فى باب التقاضى فى المسجد: وفيه جواز ملازمة الغريم لأنه صلى
الله عليه وسلم لم ينكر على كعب ملازمته لغريمه. واختلفوا فى المعدم هل يلازم بعد ثبوت الاعدام
وانطلاقه من الحبس. قوله ﴿إسماق) قيل إنه ابن إبراهيم الحنظلى (وخباب) بفتح المعجمة
وشدة الموحدة الاولى و﴿القين﴾ الحداد و﴿العاص بن وائل) بالهمز بعد الألف و﴿أقبضك)
من الاقباض وفى بعضها أقضيك من القضاء مرفى باب ذكر التنزه فى كتاب البيع وفى الاجارة وفيه أن
الرجل إذا كان له دين عند الفاسق لا بأس أن يطلقه ويشخص له بنفسه والله سبحانه وتعالى أعلم.
تم الجزء العاشر. ويليه الجزء الحادى عشر. وأوله ((كتاب اللقطة.