Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٤١
كتاب الوكالة
فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لَقَوْل رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرصدته
بَاءُ بَحْثُو مِنَ الطَّعَمِ فَأَخَذْتُهُ نَقَلْتُ لْأَرْفَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ قَ دَعْنِى فَانِى مُخْتَاجٌ وَعَلى عَنْ لَا أَعُودُ فَخْتُهُ تَيْتُ سَمِلَهُ
فَأَصَبْتُ فَقَالَ لِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأَبَ هُرَيْرَ مَا فَعَلَ أَسيرَُ
قُلْتُ يَرَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَلَا فَرَحْتُ نَيْتُ سَمِلَهُ قَالَ
أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَعُودُ فَرَصَدَتْهُ النَّالِثَ نَاء بِحْثُو مِنَ الطََّمِ فَأَخَذْتُهُ
فَقُلْتُ لَأَرْفَعَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّتِ
أَنْكَ تَزْعُلَا تَعُودُ نُمْ تَعُودُ قَ دَعْنِى أُمِّكَ كَتٍ يَنْفَعُكَ اللهُبِهَا قُلْتُ
مَاهُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَائِكَ فَاقْرَأُآيَةَ الْكُرْسِ ( الهُلَ إِلَإِلَّهُوَ الْحَىّ
الْقُومُ)َحَتّى تَخْتَ الْآيَةَفَتَكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ وَلَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانٌ
◌َى نُصْبِحَ تَخَيْتُ سَيَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَفَلَ أَسِيرُكَ الْبَرِحَةَ قُذُ يَرَسُولَ اللهِزَعَمَ أَنَّهُ يُعَلْنِى كَمَاتِ يَنَفَعُنَى اللهُ
أجل مسمى قلت حيث أمهله إلى الرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم. الطبى: يحثو أى ينثر الطعام
فى وعاته و ﴿ لأرفعنك) أى لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم عليك بقطع اليد
١٤٢
كتاب الوكالة
◌َِا تَغَيْتُ سَيِلَهُ قَلَ مَاهِىَ قُلْتُ قَالَ لى إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقْرَأْ آَيَةَ
الْكُرْسِّ مِنْ أَوَّهَا حَتّى نَحِمَ (اللهُ لَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحِىُّ الْقِيُُّمُ) وَقَلِ لَّنْ يَلَ
عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَخْرَصَ ثَنْ
عَلَى الْخَيْرِ فَعَالَ النَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا أَنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعَمُ
مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ
٢١٦٣
إذا باع الوكيل
شيئا فاسدا
باسبْ إِذَا بَاعَ الْوَكَيُ شَيْئاً فَاسِدًا فَيْهُ مَرْدُودٌ حَدْنا إسْحَاقُ حَدَّثَنَاَ
يَحَ بْنُ صَالٍِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَِّمٍ عَنْ يَحِى قَالَ سَمْتُ عُقْبَةَ بْنَ
عَبْدِ الْغَافِ أَنُّسَمَعَ أَبَا سَعِدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ جَاء ◌ِلَلٌ إِلَى النِّّ
صَ الله عَيْهِ وَم ◌ِتْرِبْفِ فَ لَهُالَّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَ مِنْ أَيْنَ هُمْذَا
قَالَ بَالُ كَانَ عِنْدَنَاتَمْرٌ رَدِىٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعْنِ بِصَاعِ لِنُطْعِمَ الَّيِّ صَلّىاللهُ
قال ( وهو كذوب) تتميم فى غاية الحسن لما أثبت الصدق له أوهم المدح فاستدركه بصيغة تفيد
المبالغة فى كذبه وفيه دليل على جواز جمع زكاة فطر جماعة ثم توكيلهم أحدا ليفرقها وعلى جواز تعلم العلم
من لم يعمل بعلمه. قوله ( فاسدا ﴾ أى بيعا فاسدا و ﴿ معاوية بن سلام) بتشديد اللام مر فىأول
الكسوف ﴿وعقبة) بضم المهملة وسكون القاف ﴿ابن عبد الغافر ) العوذى بفتح المهملة وسكون
الواو وبالمعجمة البصرى قتل فى الجماجم سنة ثلاث وثمانين. (برنى) بفتح الموحدة وإسكان
الراء وبالنون قال صاحب المحكم هو ضرب من أر أصفر.دور هو أجود النمور. قوله (النطعم)
١٤٣
كتاب الوكالة
عَيْهِ وَسَلَمَفَقَالَ الِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذُلِكَ أَوَّهُ أَوَّهْ عَيْنُ الرَّبَعَيْنُ
الرّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِالنَّرَ بِنْعِ آخَرَ ثُمْ اشْتَرَهِ
الوكالة فى
الوقف
باتُ الْوَكَةُ فِى الْوَقْ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعَمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ
بِالْمَعْرُوفِ حَّتْنَا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْو قَالَ فِى صَدَقَةً ٢١٦٤
خَ رَضِىَ الله عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِ جٌَ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيِقَاً غَيْرَ
مَُثّلِ مَلَا فَكَانَ ابْنُ مَُ هُوَ يَلَى صَدَقَةَ مُمَ يُهْدِى لِنَّسِ مِنْ أَهْلِ مَكَ
كَانَ يَنْزِلُ عَلَهْ
باستُ الْوَكَة فِى الْحُدُودِ حَرْنَا أَبُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا الَُّْ عَنِ ابْنٍ
شَابِ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ زَيْدٍ بِنْ خَالِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُ عَهُمَا عَنْ
النَّيِّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ وَاغُْ يَا أُنَسُ إِلَى امْرَةٌ هُذَا فَنَ اْتَرَفَتْ
٠٠
٢١٦٥
الموكالة فى
الحدود
فى بعضها ليطعم و﴿ أوه ) بفتح الهمزة وشدة الواو وسكون الهاء قول عند الشكاية والحزن
الجوهرى: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية ﴿ وعين الربا) أى هذا البيع هو نفس الربا
حقيقة. قوله ﴿ نفقته) أى نفقة الوكيل وإطعامه صديقه و(عمرو) هو ابن دينار (وصدقة) هو
بالتنويز ( وعمر) فاعل ((قال)) وهذا على سبيل الارسال إذهو لم يدرك عمر رضى الله عنه وفى بعضها
صدقة عمر بالاضافة وفى بعضها عمرو بالواو فالقائل به هو ابن دينار فى الوقف العمرى ذلك
قوله ﴿ متأثل) أثلة الشىء أصله فالمتأثل من يجمع مالا ويجعله أصلا ( وينزل) أى ابن عمر على ناس
منمكة ويهدى لهم من صدقة عمر رضى الله عنه. قوله ﴿واغد) هو عطف على ما تقدم عليه فى الحديث
المشهور المطول (وأنيس) مصغر أنس بن الضحاك الأسلمى وإنما خصصه من بين الصحابة قصدا إلى
أن لا يؤمر من القبيلة إلا رجل منهم النفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية، قوله (فان اعترفت
١٤٤
كتاب الوكالة
٢١٦٦
فَارُهَا حَّثنا ابْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّفِىُّ عَنْ أَيُُّّبَ عَنِ ابْنِ
أَبِ مُلْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْخَارِثِ قَالَ جِيءٍبِالنُّعَنِ أَوِ ابْنِ النُّعَنِ شَارِباً
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ كَنَ فِ أَلَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَلَ فَكُنُْ
أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَ بْنَاهُ بِالْعَالِ وَالْجَرِدِ
٢١٦٧
الوكالة فى
البدن
بابُ الْوَكَ فِى الْبُدْنِ وَتَاهُدُهَاَ حَدْنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ عَبْدِ الله قَلَ
٠
حََّى مَلِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرِ بْنٍ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَبِنْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ
◌َ أَخْبَتْهُقَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَدَ هَدْءٍ رَسُول الله صَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ بَدَىّ ثُمْ قَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيهِ وَسَلَّ ◌َدَيْهِ ثُمْ بَعَثَ
◌َا مَعَ أَبِ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَّهِ وَسَّ شَىْ أَحَلَّهُ الهُ لهَ
خَّى نُحَرَ الهَىُ
٠٠٤٧٠, اورو
أى بالزنا ﴿ وابن سلام) الصحيح فيه التخفيف ﴿ والثقفى) بالمثلثة والقاف المفتوحتين وبالفاء
و ( عقبة) بضم المهملة وسكون القاف مر فى العسلم فى باب الرحلة و﴿النعيمان) مصغر
النعمان ابن عمرو الأنصارى كان من قدماء الصحابة وكبارهم وكانت فيه دعابة . وقال ابن عبد
البر أنه كان رجلا صالحا، وإن الذى حده النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر كان ابنه. الخطابى: فيه
أن حد الخمر لا يستأنى به الافافة كد الحامل لتضع الحمل. وفيه أنه أخف الحدود. قوله ﴿ عبد الله
ابن أبى بكر بن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاى مر فى باب الوضوء مرتين (وعمرة) بفتح المهملة
١٤٥
كتاب الوكالة
بابْ إِذَا قَالَ الَّجْسِلُ لوكيله ضَعُهُ حَيْثُ أَرَ اللهُ وَقَالَ الْوَكَيُلُ قَدْ
سَمْتُ مَاُلْتَ حَدْعِ بَحِى بِنْ يَحِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ إِسْكَاقَ بْنِ
عَبْدِ الله أَنْهُسَمَعَ أَنْسَ بْنَ مَلِك رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبْوُ طَلْحَةَ أَكْثَرَ
الْأَنْصَارِ بالْمَدِينَةَ مَلاَ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إلَيْهِ يْرُجَاءَ وَكَنَتْ مُسْتَقْلَةَ الْمَسْجِد
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَدَخُلُاَ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَ، فِيهاَ طَيْبِ فَأَ
نَزَتْ ( لَنْ تَلُوا الْبِرَّ ◌َّى تُنْفِقُواْئِمَا تُحِبُونَ) قَ ابَوَ طَلْحَ إِلَى رَسُول الله صَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَلَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ (لَنْ تَلُوا الْبِرَّ
◌َّ تُنْفِقُوا بِمَّاتُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَلِ إلَى بَيْجَاءَ وَإِنَّهَ صَدَقَةٌ تَه أَرْجُو
برْهَا وَدُخْرَهَا عِندَ الله ◌َضَعْهَ يَسُولَ اللهِ حَيْكُ شِئْتَ فَقَالَ بَعِ ذلِكَ مَالٌ
رَائِ ذلِكَ مَالْ رَائِمٌ قَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَحْمَ فِ الْأَقْرَبَيْنَ قَالَ
أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى أَقَرِبِهِ وَى عَمْهُ . تَبَعَهُ إِسْمَاعِيلُ
وسكون الميم (ومع أبى) فى بعضها مع أبى بكر مر فى كتاب الحج فى باب من فلد. قوله (بيرحاء)
فيه ثلاث اختلافات والأصح فتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وقصر الحاء وهو بستان
وتقدم الحديث بعينه فى باب الزكاة على الاقارب. فان قلت القياس يقتضى أن يقال أكثر الأنصار
قلت أراد التفضيل على التفصيل أى أكثر من كل واحدمن الأنصار. قوله ﴿يج) بفتح الموحدة
وسكون المعجمة وبتنوينها ﴿ ورائح) من الرواح وفى رواية روح بفتح الراء وسكون الواوابن
((١٩ - كرمانى - ١٠)
سماع الوكيل
قول موكله
فى الصالح
٢١٦٨
١٤٦
كتاب الوكالة
عَنْ مَالِك وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ رَاجٌ
وَكَلَةِ الْأَمين فى الخْزَانَةَ وَنَحْرِهَا حَرْثَنا مُحَمّدْ نَ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا
أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُيَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِىَ الله عَنْهُ
عَنِ الَّبِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ قَالَ الْخَزِنُ الَّمِينُ الَّذِى يْفُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِى
يُعْطِ مَا أُمَِ بِهِ كَامِلًا مُوَفَرًا طَِّبٌ تَفْسُهُ إِلَى الّى أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدْقَيْنَ
عبادة رابح بالموحدة وهرشرحه. قوله (بريد) بضم الموحدة وكذا أبو بردة ( والمتصدقين) بلفظ
التقنية مر فى كتاب الزكاة فى باب أجر الخادم والله أعلم.
٢١٦٩
وكالة .لا مين
فى الخزانة
و نحوما
١٤٧
كتاب الحرث والمزارعة
ـاء الله الرَّمُ الرَّحِيمُ
بِسْـ
كتَابُ الْحَرَثِ وَالْمُاَرَعَةِ
بابُْ فَضْلِ الزَّْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ وَقَوْله تَعَالَى (أَفَرَأْتِمْ
مَا تَرُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ ◌َعَهُ حُطَاماً)
حَّمْنَا قُتََّةُ بْنُ سَعيدٍ حَتَ أَبُو عَوَانَةَحَ وَحَدََّى عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْمَكِ
◌َدَّثَنَا أَبُو عَوَانَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْوَسَمَا مِنْ مُسْلِ يَغْرِسُ نَرْسَا أَوْيَرَ حُ زَرْعَ فَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ
أَوْ بِمَةٌ إِلَّ كَانَهُبِهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ لَذَا مُسْلمْ حَدَّثَنَا أَبَنُ حَدَّثَقَةٌ حَدَّثَنَ أَنْسٌ
فضل الزرع
والغرس
٢١٧٠
بِالسَّه الرحمنالرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الحرث
﴿رباب فضل الزرع) قوله (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون و﴿ مسلم) وبلفظ الفاعل
من الاسلام و﴿أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة. وفى الحديث فضيلة الزراعة والغرس واختلفوا
١٤٨
كتاب الحرث والمزارعة
عَنِ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ما يحذر من
عواقب
الا شتغل
٢١٧١
بابُ مَا يُخْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتَغَالِ بِآلَ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ
٢ الذّى أُمَرَ بِهِ حَدَثْنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ سَالِ الْخْصِيُّ
◌ََّا ◌ُمَّدُ بْنُ زِيَ الْأَمَانِيُّ عَنْ أَبِ أُمَمَ الْبَهِ قَلَ وَرَأَى سِكَّةٌ وَشَيْا
مِنْ آلَ الْخَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَم يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هُذَا
بَيْتَ قَوْمٍ إلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ
فى أفضل المكاسب فقيل التجارة وقيل الصناعة وقيل الزراعة وهذا هو الصحيح. قوله (عبدالله
ابن سالم الخمصى) بكسر المهملتين مات سنة تسع وسبعين ومائة و (محمد بن زياد) بكسر الزاى وخفة
التحتانية (الألهانى) بفتح الهمزة وسكون اللام. بالنون. تفرد به البخارىو(أبو أمامة) بضم الهمزة
﴿الباهلى﴾ بالموحدة وكسر الهاء وباللام صدى يضم المهملة الأولى وفتح الثانية وبتشديد التحتانية
ابن عملان ضد المتأنى من مشاهير الصحابةروى له مائة حديث وخمسون ، للبخارى منها خمسة. مات
بحمص سنة إحدى وثمانين . وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام والرجال كلهم حمصيون
إلا الأول فانه دمشقى فالـ كل شاميون. قوله (سكة) أى الحديدة التى يحرث بها الأرض ( والذل)
ههذا ما يلزمهم من الحقوق التى يطالبهم بها الأثمة والسلاطين . قال الشاعر:
هى العيش إلا أن فيها مذلة فمن ذل قاساها ومن عز باعها
والحاصل أن الزراعة فيها ذل الدنيا وعز الآخرة لما فيها من الثواب. الطيبي: نكرما
وأوقعه فى سياق النفى وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أى
مسلم كان حرا أو عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أى عمل من المباح ينتفع بما عمله أى حيوان
كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه . قال محيى السنة: روى أن رجلا مر بأبى الدرداء وهو
يغرس جوزة فقال أنغرس هذه وأنت شيخ كبير وهذهلا تطعم إلا فى كذا عاما فقال وما على
١٤٩
كتاب الحرث والمزارعة
بإسبُ اقْنَءِ الْكَلْبِ الْخَرْثِ صَّرْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَ هِشَامٌ
◌َنْ يَحْيَ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ مَنْ أَمَكَ كَ فَنَهُ يَنْقُصُ كُلَ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ
قِيَاطٌ إِلَّا كَبَ حَرْث ◌َوْ مَاشِيَةَ قَالَ ابْنُ سِيِنَ وَأَبُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ الَّيِّ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإلَّكَلْبَ غَ أَوْ حَرْثِ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمِ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِ صَلَى الهُ عَلَهِ وَسَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةً حَثْنَا
٢١٧٢
اقتاء الكلب
الحرث
٢١٧٣
أن يكون لى أجر ها وياً كل منها غيرى. وذكر أبو الوفاء البغدادى أنه مر أنو شروان على شيخ يغرس
شجر الزيتون فقال له ليس هذا أوان غرسك الزيتون وهو شجربطى. الاثمار، فأجاب: غرس من
قبلنا وأكلنا ونغرس ليأكل من بعدنا فقال أنو شروان: زه أى أحسنت وكان إذا قال ((زه))
يعطى من قيلت له أربعة آلاف درهم فقال أيها الملك كيف تتعجب من غرسى وإبطاء ثمره فما
أسرع ما أثمر فقال زه فزيد أربعة آلاف أخرى ، فقال كل شجرة تثمر فى العام مرة وقد
اتمرت شجرتى فى العام مرتين فقال زه فزيد مثلها ومضى أنوشروان فقال أن وقفنا عليه لم يكفه
ما فى خزائننا. قوله (الاقتناء) أى الاتخاذ والامساك و﴿القيراط) ههنا مقدار معلوم عند الله
والمراد نقص جزء من أجزاء عمله . فإن قلت جاء فى بعض الروايات الأخر قيراطان فماالتوفيق
بينهما؟ قلت يحتمل أن يكونا فى نوعين من الكلام أحدهما أشد إيذاء من الآخر أو القيراطان فى
المدن والقرى والقيراط فى البوادى أوهما فى زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر
القيراطين . واختلفوا فى سبب النقصان فقيل امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من
الأذى أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم مانهى عن اتخاذه أو لكثرة أكله النجاسات أو لكراهة
رائحتها أو لأن بعضها شيطان أو لولوغه فى الأوانى عند غفلة صاحبها. قوله ( أو ماشية ) أو
للتنويع لاللفرديد واستثنى الكلب الذى فيه منفعة ومصلحة ترجيحا للمصلحة الراجحة على المفسدة
١٥٠
كتاب الحرث والمزارعة
عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
حَدَّثَهُ أَنَّهُسَعَ سُفْيَنَ بْنَ أَبِ زُهَيْرِ رَجُلاَ مِنْ أَزْدِ ثَنُوءَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
الَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ قَالَ سَمْكُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َقُولُ مَنِ
أقْنَ كَبَلَا يُغْنِ عَنْهُ زَرْعَ وَلَا ضَرَعَا تَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنَ عَمَه ◌ِيرَاطٌ قُلْتُ
أَنْتَ سَمْتَ هَذَا مَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَلَ إِى وَرَبْ هذَا الَسْجِد
بابُ الْعَالِ الْبَرِلْحِرَةِ حَدَتْنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَثَ غُنْدَرٌ
٠٠
حَدْتَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ سَمِعُْ أَبَسَلَةَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ
النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ رَاكِبْ عَلَى بَقَرَةَ الْتَتْ إِلَيْهُ فَقَالَتْ
لمْ أُخْلَقْ لِذَا ◌ُلْدُ لِلْحِرَةِ قَ آمَنْتُ بِ أَنَا وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَأَخَذَ الذّثْبُ
شَة فَعَهَا الَّاعِى فَقَالَ الذّْبُ مَنْ لَ يَوْمَ السُّعِ يَوْمَ لَ رَاعِى لَا غَيْرِى قَالَ
٢١٧٤
استعمال
البقر الحراثة
قوله (يزيد) من الزيادة ابن عبد الله (ابن خصيفة) بضم المعجمة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء
مرفى باب رفع الصوت فى المساجدو ﴿السائب﴾ من السيب وهو العطاء ﴿ابن يزيد) بالزاى فى باب
استعمال فضل الوضوءو(سفيان بن أبى زهير) مصف الزهر المرى بالنون الأزدى (من أزدشنوءة)
بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواوو بالهمزة و﴿رجل﴾ هو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف كان من
أهل السراة ويأتى المدينة كثيرافينزلها. قوله ( لا يغنى به) أى لا ينفع بسبه أو لا يقيم به و(الضرع) هو
لكل ذات ظلف وخف وهذا كناية عن الماشية. قوله (سعد) هو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن
ابن عوف (ولهذا) أى للركوب (وبه) أى بتكلم البقرة (والسبع) بضم الباء وإسكانها قال القاضى
١٥١
كتاب الخر والمزارعة
آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَاُهُمَا يَوْمَئِذٍ فِى الْقَوْمِ
إذا قال
ا كفى مؤنة
الخل
٢١٧٥
بإسبُ إِذَا قَالَ الْفِى مَؤُوَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِ كُنِي فِ الثَّمَرِ
حَّثَنَا الْحَكُ بْنُ نَفِعِ أَخْرَ شُعَيْبٌ حَدَّثَ أَبُ الْإِنَادِ عَّنَ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَلَ قَتِ الْأَنْصَارُ لِلِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَّ أْسِمْ
بَيْتَ وَبَيْنَ إِخْوَاتَالنَّحِيلَ قَالَ لَ فَقَالُوا تَكْفُونَ المُؤُونَ وَنْشِرِ كُمْفِ الثَّمَرَةِ
قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
بابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنّْلِ وَقَالَ أَنْ أَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قطع الشجر
والنخل
بِالَّغْسِ فَقُطِعَ حَدْنَا مُوسَى بُ إِسْمَاعِلَ حَدَّثَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ تَمِعٍ عَنْ
٢١٧٦
عَبْدِ الله رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَ انَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَى النَّضِيرِ
الرواية بالضم وأما بالسكون فمنهم من جعلها اسما الموضع الذى عنده المحشرأى من لهايوم القيامة وقد
أنكر عليه إذ يوم القيامة لا يكون الذقب راعيها ولاله تعلق بها، ومنهم من قال: انه من سبعت الرجل
اذا ذعرته أى من لهايوم الفزع أو من أسبعته أذا أحملته أى من لها يوم الاهمال. وقيل يوم السبع
عيد كان فى الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم فيأكل الذئب غنمهم ، وقال الداوردى هو بالضم ومعناه يوم
يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها لاراعى لها غيرى لفرارك منه. النووى . معناه من لها عند الفتن
حين يتركها الناس هملا لا راعى لها نهبة للسبع فبقى لها السبع راعيا أى منفردا بها. قوله (ماهما)
أى لم يكونا يومئذ حاضرين وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما
وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى وفيه جواز كرامات الأولياء (باب إذا قالا كفنى مؤنة
النخل﴾ (وتشركنى) بالرفع والنصب. قوله ﴿الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين و(إخواننا)
١٥٣
كتاب الحرث والمزارعة
وَقَطَعَ وَهَىَ الْبُوَيْرَةُ وَاَ يَقُولُ حَسَّانُ
وَهَنَ عَلَى سُرَاة ◌َى لُؤَىْ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ
٢١٧٧
حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة
٠
١
بات
٠٠
أْ قَيْسِ الْأَنْصَارِيّ سَمَعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيعُ قَ كُنَا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَ مُزْدَهَا
كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِالنَّحِةَ مِنْهَ مُسَمَّى لَيْدِ الْأَرْضِ قَالَ فَمَّا يُصَابُ ذلكَ
وَسُ الْأَرْضُ وَبَّ يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْكُمْذلِكَ فَنُنَا وَأَّ اللَّهَبُ وَالْوَرَفُ
فَلَ يَكُنْ يَوْمَئِذ
أى المهاجرين وهذا يسمى بعقد المساقاة. قوله ﴿بنى النضير) بفتح النون وكسر المعجمة وهم قوم
من اليهود و(البويرة) بضم الموحدة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالراء نخل بقرب المدينة. الجوهرى
البؤرة بالهمزة الحفرة ( والسراة) بفتح السين المهملة السادات وهو جمع السرى على غير قياس (لؤى)
بضم اللام وبالواو والهمزة المفتوحة تصغير لأى اسم رجل والمراد منهم أكابر قريش و(مستطير)
أى منتشر. الخطابى: هذا يفعل إذا دعت الحاجة إليه وقيل إن النخل كانت مقابل القوم فقطعت
ليبرز مكانها فيكون مجالا للحرب. قوله ﴿حنظلة بن قيس الزرقى) بضم الزاى وفتح الراء وبالقاف
الأنصارى {ورافع) بالقاف والمهملة (ابن خديج) بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم (مندرعا)
مكان الزرع أو مصدر وأصله من ترع أبدل الدال من التاء قوله ﴿ مسمى) فان قلت القياس أن
يقال مسماة . قلت: ناحية الشىء بعضه فذكر بهذا الاعتبار أو باعتبار زرعها وفى بعضها يسمى
بلفظ الفعل و ( سيد الأرض) أى مالكها جعل الأرض كالعبد المملوك وأطلق السيد عليه.
قوله (فما يصاب) أى فكان ذلك البعض مما يصاب أى تقع له مصيبة ويصير مؤفا ويتلف ذلك
ويسلم باقى الأرض تارة وبالعكس أخرى (فنهيناه) عن هذا الا كراء لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين
فيؤدى إلى الأكل بالباطل ، ويحتمل أن يكون مما بمعنى ربما لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض
١٥٣
كتاب الحرث والمزارعة
المزارعة
بالشطرونحوه
بَابُ الْمُزَارَعَة بالشّطْرِ وَنَحْرِهِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلٍ عَنْ أَبِ جَعْفَرِ
قَالَ مَا بالْمَدِينَ أَهْلُ بَيْتِ عِجْرَةَ إِلَّيَزْرَعُونَ عَلَى الُكِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَّ
وَسَعْدُ بْنُ مَالِك وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيِ وَالْقَاسِمُ
وَعُرْوَةٌ وَآلُ أَبِى بَكْرٍ وَآلُ ◌ُمَ وَلُ عَلىّ وَابْنُ سِيرِنَ وَقَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ
أبُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الزَّْنِ بْنَ يَزِيدَ فِ الزَّرْعِ وَمَلَ مُرُ
النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ مُرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّْرُ وَإِنْ جَاءًا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ
كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهَمَا فَنْقَن ◌َجَميعً فَمَا
خَرَجَ فَهُوَ بَيْهُمَ وَرَأَى ذُلكَ الزُّهْرِىُّ وَقَالَ الْخَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْتَى الْقُطْنُ
عَلَى النّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ وَالْحَكُمُ وَالزُّهْرِىُّ وَقَتَادَةُ
لَا بَأْس أَنْ يُعْطِىَ الثَّوْبَ بِالْتُُّثِ أَوِ الزُّبْعِ وَنَحْوِهِ وَقَلَ مَعْمَرٌ لَا بَأْسَ أَنْ
سيما و((من)) التبعيضية تناسب رب التقليلية وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال أن لفظ ذلك من
باب وضع المظهر موضع المضمر. قوله ( بالشطر) معناه بالنصف وقد يطلق ويراد البعض
و ﴿قيس بن مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام مر فى باب زيادة الايمان ﴿وأهل بيت مجرة)
أى مها جرى والواو فى و﴿الربع) بمعنى أو الفاصلة و﴿ عبد الرحمن بن الأسود) ضد الأبيض و(عبد
الرحمن بن يزيد﴾ من الزيادة ﴿وإن جاء) بكسر الهمزة. وفيه جواز المخابرة وهى أن يكون البذر من
العامل لا من المالك. قوله ﴿ الثوب) أى يعطى للنساج المغزول حتى ينسجه ويكون ثلث المنسوج له
(٢٠ - كرمانى - ١٠)
١٥٤
كتاب الحرث والمزارعة
٢١٧٨
تَكُونَ الْمَاشَةُ عَلَى النُّلُكُ وَالرُّبُعِ إلَى أَجَلِ مُسَفَى حَدَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الُْنْذُرِ حَدَّثَ أَسُ بْنُ عِيَضٍ عَنْ عُِيْدِ اللهِ عَنْ نَفِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ مُمَرَ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْرَهُ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَلَ خَيْرَ بِشَطْرِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَ مِنْ تَرِ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقِ ثَمَانُونَ وَسْقِ
تَمَا وَعِثْرُونَ وَسْقِ شَعِيرٍ فَقَسَ مُ خْرَ ◌َيْرَ أَزْوَاجَالنَّيِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ
وَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ يُْضِىَ لَهُنَّ قِنُنَّ مَنِ اخْتَرَ
الْأَرْضَ وَمِنُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسَقَ وَكَانَتْ عَشَةُ اخْتَرَتِ الْأَرْضَ
بَاسْبْ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّينَ فِى الْمُزَارَعَةِ حَدْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْىَ
ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُيَدِ اللهِ حَدْقَى نَافِعُ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَ
الَُّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ خَيْرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنَ مِنْ قَرٍ أَوْ ذَرْعٍ
٢١٧٩
إذا لم يشترط
السنين فى
المزرعة
بَابْ حَمْا عَلَّبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و قُلْتُ لطَاوس
٢١٨٠
المخابرة
٠
والباقى لمالك الغزل واطلاق الثوب عليه بطرق المجاز. قوله (على الثلث) أى ثلث الكراء الحاصل
منها. قوله ﴿خيبر) أى أهل خيبر ﴿ ومن زرع) اشارة إلى المزارعة ﴿ وثمر) بالمثلثة إلى
المساقاة ﴿ وسق تمر ) بالإضافة وتمرا بالنصب (ويمضى) أى يجرى لهن قسمتهن على ما كان فى
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان من التمر و الشعير. قالوا معاملة رسول الله صلى الله عليه
مع خيبر كانت برضا الغانمين فلما أخذها عمر رضى الله عنه من اليهود حين أجلاهم قسمها بين
١٥٥
كتاب الحرث والمزارعة
لَوْ تَرَكْتَ الُحَرَةَ فَهُمْ يَرُْونَ أَنَّ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىَ عَنْهُ قَلَ
أَىْ عَمْرُو ◌ِى أُعْطِمْ وَأُغْنِهِمْ وَإِنَّ أَعْلَهْ أَخْتَفِ يَعِى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله
عَنْهُمَا أَنَّالَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلْكِنْ قَ أَنْ يَشَ أَحَدُ كُمْأَهُ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُلَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعُومَاً
بابُْ الْمُؤَادَعَةِ مَعَ الْهُدِ حّتنا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَنَا عَبْدُ الله أَخْبَ
◌ُّدُ الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمْ أَعْلَى خَيْرَ الْهُوَدَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَ عُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْاَ
٢١٨٢
ما يكره من
أشروط
فى المزارعة
مَا يَكرَهَ منَ الشّروط فى الْمُزَارَعَةُ حدّشْمًا صَدَقَه بن الفضل
بات
المستحقين وسلم إليهم. وفيه دليل على أن البياض الذى كان لخيير الذى هو موضع الزرع أقل من
الشجر واحتج به الشافعى على جواز المزارعة تبعا المساقاة وان كانت المزارعة عنده لا تجوز منفردة
وصنف ابن خزيمة بضم المعجمة وفتح الزاى كتابا استوفى فيه بيان مسائل هذا الباب.
قوله ( لو تركت) جواب لو محذوف أوهو للتمنى ﴿ والمخابرة) من الخبير وهو الأكار أو
من الخبرة بضم الخاء وهو النصيب أو من خيبر لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها ﴿وعنه) أى عن
الزرع على طريقة المخابرة و (أى عمرو) يعنى يا عمر ﴿وأعنتهم) من الاعانة وفى بعضها من الأغناء
و﴿خرجا) أى أجرة والغرض أنه يجعلها له منيحة أى عادته لأنهم كانوا يتنازعون فى كراء الأرض
حتى أفضى بهم إلى التقاتل أو لأنه صلى الله عليه وسلم كره لهم الافتتان بالمزراعة والحرص عليها
لتلا يقعدوا بها عن الجهاد، فان قلت ما وجه الجمع بين روايتى نهى عنه ولم ينه عنه؟ قلت إما أن
النهى كان فيما يشترطون شرطا فاسدا وعدمه فيما لم يكن كذلك وإما أن يراد بالاثبات نهى الننزيه
٢١٨١
المزارعة
مع اليهود
.
١٥٦
كتاب الحرث المزارعة
أُخْبَنَا أَبْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ يَحْيَ سَمَعَ حَنْظَلَ الزُّرِقِىَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَ يُكْرِى أَرْضَهُ فَقُولُ هذه
٠٠
الْقِطَةُ لِى وَهُذْه ◌َكَ فَرْبَ أَخْرَ حْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَمُ النَّيُّ صَلَّىالله عَلَيْهِوَسَمَ
باتبُْ إذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَنَ فِىِ ذلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ
حَّثْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنَذْرِ حَدَثَنا أَبُوْ ضَعْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَ قَالَ
بَ ثَلَهُ نَفَ يَمُْونَ أَخَذَهُمُ الْطَرُ فَأَوَوْا إلَى غَارِ فِى جَبَلَ فَاْتَطَّتْ عَلَى
فَمِ غَارِهِ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَقَتْ عَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبْض انْظُرُوا أَعْمَلَاً
عَمْتُمُوهَا صَالِحَةٌ لِ فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَّهُ يُرِّجُهَا عَنْكُمْ قَ أَحَدُهُمُ الَّهُمْ إِنّهُ
كَانَ لِى وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِ صِيَةٌ صِغَارَ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَأَذا
رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ أَسْقِمَا قَبْلَ بِىّ وَإِى اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ
يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَ نَاَمَ ◌َبْتُ كَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَقُمْتُ
وبالتفى فى التحريم. قوله ﴿حنظلة الزرقى) بضم الزاى وفتح الرأو بالقاف (والحقل) فتح المهملة
وسكون القاف القراح الذى يزرع ﴿ وذه﴾ إشارة إلى القطعة فيضيع حق أحدهما. وفيه بيان علة
النهى . قوله ( أبو ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض مرفى باب التبرز فى البيوت
إذا زرع بمال
قوم بغير إذنهم
٢١٨٣
١٥٧
كتاب الحرث والمزارعة
عَنْدَ رُؤُسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقَى الصَّيَْةَ وَالصِّيَةُ
يَغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَّ خَتَّى طَعَ الْفَجُرُ فَإنْ كُنْتَ تَعْمُأَّ فَتُبْغَ، وَجْهَكَ
فَانْرُجْ لَنَا فَرْجَةٌ نَرَى مِنْهَا الَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ فَرَأَوا السَّمَاءَ وَقَ الَآخَرُ الَّهُمَّ
إنَّهَا كَانَتْ لِ بِنْتُ عَمِ أَحَْهَ كَأَشَدِ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النَّ فَطَبْتُ مِنْهَا
فَأْتُ حتَّى أَتَيْهَ بِمَةٍ دِيَارٍ قَبَيْتُ خَّى جَْهَا فَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَهَ
قَالَتْ يَبْدَ الله اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَ إلاَّ بِحَقّهِ فَقُمْتُ فَنْ كُنْتَ
◌َعْلَمُ أَنِى قَلْتُهُ أْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَجَ عَنَّا فَرْجَ قَفَرَجَ وَقَ الَّالِكُ اللَّهُمَّ
إِى اسْتَأْجُرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزِ فَأَ قَضَى عَمَلَهُ قَلَ أَعْطِ حَقِّ فَرَضْتُ
﴿ ويتضاغون) بالمعجبتين أى يتصايحون. قوله { إنها كانت لى بنت عم) فان قلت لم قال فى الأول
إنه وههنا إنها ؟ قلت ذاك باعتبار الشأن وهذه باعتبار القصة إذفى الجملة مؤنث. قوله ﴿ففرج ) أى
فرجة أخرى لا كلها والفرق بفتح الفاء ستة عشر رطلا و (الأرز) الحب وفيه ست انات أرز بفتح
الهمزة وضمها وضم الراء وأرز بتخفيف الزى وسكون الراء وضمها نحو عنق ورز بحذف الهمزة مدة)
وغير مدغم . فان قلت تقدم فى باب من اشترى شيئًا لغيره أن الفرق كان من الذرة . قلت
ذلك إما باعتبار أنهما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الآخر وإما أن بعضه كان من هذا
وبعضه من ذاك أو كانا أجيرين. قال شارح التراجم وجه الدلالة على جوازه أن المستأجر عين
للأجير أجره فبعد إعراضه عنه تصرف فيه فلو لم يكن التصرف جائزا لكان معصية فلا
يتوسل بها إلى الله وقد يجاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية لا بتصرفه
كماأن الجلوس مع المرأة كان معصية والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا، والمسامحة بالجعل
١٥٨
كتاب الحرث والمزارعة
عَلَيْهِ فَرَغَبَ عَنْهُ فَلْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ خَتَّى جَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَ بَاءَفِى فَقَالَ
أَقَ الُهُ فَقُلْتُ أَذَهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَتِهَا تَخُذْ ◌َلَ اتَّقِ اللهَوَلا تَسْتَهْرِىءُ
بِي ◌َقُلْتُ إِ لَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ تَخُذْ فَأَخَذَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَبِّ فَلْتُ ذْكَ
أْتِغَاء وَجْهِكَ فَفْرُجْ مَا بَقَى قَفَرَجَ اللهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةً
عَنْ نَافِعٍ فَعَيْهُ
أوف أصحابه
بإسبُ أَوْقَفِ أَصْحَابِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وَأَرْضِ الْخَرَاجِ
وَمُزَارَ عَتِهِمْ وَمُعَامَِّْ. وَقَ الَِّيُّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمْ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِ
٢١٨٤ لَا يُبَعُ وَلَكُنْ يُنْقَقُ ثَمَرُهُ فَصَدْقَ بِهِ حَدَثْنَا صَدَهُ أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّْنِ
عَنْ مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْ أَسْلَمَ عَنْ أَّهِ قَلَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ لَوَلاَ آخرُ
ونحوه ومرسائر مباحثه فى كتاب الاجارة فى باب من استأجر أجيرا. قوله (فسعيت) أى رواه
بدل بغيت بمضى طلبت . قال الغسائى: وفى نسخة أبى ذر وقال إسماعيل عن ابن عقبة عن نافع وهذا
وهم لأن إسماعيل هو ابن إبراهيم بن عقبة بن أخى موسى بن عقبة يروى عن نافع هذا الحديث كما يرويه
عنه ورواية إسماعيل عن نافع لهذا الحديث ذكرها البخارى فى كتاب الأدب فالصواب قال
إسماعيل بن عقبة عن ناقع ( باب أو قاف أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم) قوله (تصدق بأصله لا يباع)
هذه العبارة كناية عن الوقف ولفظ ((تصدق)) أولا أمر وثانيا ماض، والأول كلام الرسول صلى
الله عليه وسلم والثانى كلام الراوى. قوله (صدقة) بالمهملتين والقاف المفتوحات ابن الفضل المروزى
﴿ وعبد الرحمن) هو ابن مهدى البصرى. قوله (أهلها) أى الغانمين وقد كان عمر رضى الله عنه يعلم أن
١٥٩
كتاب الحرث والمزارعة
الُْلِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَ كَ قَسَمَ النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
٠٠
وَسَلَم ◌َخْرَ
منأجا
أرضا مواتا
باسبُ مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَوَانًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلَّ فى أَرْضِ الْخَرَابِ
باْكُوَفَة مَوَاتٌ وَقَلَ مُمَرُ مَنْ أََّ أَرْضَا مِنَّةَ فَهْىَلَهُ. وَيَرْوَى عَنْ مُمَرَ
وَابْنِ عَوْفٍ عَنِ الْنِيِّ صَلَّالهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَقَ فِ غيرِ حَقِّ مُسْلِ وَلَيْسَ لِعِرْفٍ
المال يعزوأن الشح يغلب وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمين
فأشفق أن يبقى آخر الناس لاشىء لهم فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمها كما فعل بأرض السواد
نظرا للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم ودر خيرها عليهم . قوله ﴿موانا) أى غير
معمور فى الاسلام وإحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة البدن وتعطيلها بفقد الحياة وترتيب
الملك فى الحديث على مجرد الاحياء يدل على أنه كاف فى التملك ولا يشترط فيه إذن السلطان والمرجع
فى كيفية الاحياء وصفته إلى العرف والعادة وهو متفاوت . قوله (الخراب ) فى بعضها الموات
و﴿عمرو﴾ بالواو (ابن عوف) بفتح المهملة والفاء المدنى و﴿قال) أى عمرو وزادهذا أى قال ((من
أحيا أرضاميتة فى حق غير مسلم فهى له وليس لعرق ظالم فيه حق )) وفى بعضها عمرأى ابن الخطاب
رضى الله عنه و ﴿ابن عوف) أى عبد الرحمن. فان قلت فذكر عمر يكون مكررا. قلت فيه فوائد
الأولى أنه تعليق بصيغة التصحيح وهذا بصيغة التمريض ، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهوغير
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع إليهومع هذا فالصحيح هو الأول. قال الترمذى
فى كتابه: إنه رواه عمرو بن عوفالمزنى. قال الغسانى: یروی عنعمرو عن ابنعوف ویروىعن
عمرو بن عوف المزنى والحديث محفوظ لعمر. وروينا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أحياءواتا من الأرض فى غير حق مسلم
فهو له وليس لعرق ظالم حق )) قوله (عرق) روى بالتنون وبالاضافة أى من غرس فى أرض
غيره بغير إذنه فليس له حق الابقاء فيها فان أضيف فالمراد بالظالم الغارس وسمى ظالما لأنه تصرف
١٦٠
كتاب الحرث والمزارعة
٢١٨٥
ظَالمِ فِيهَ حَّ وَيُرْوَى فِهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حّثنا
يَحِيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الّْثُ عَنْ مُبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمْدِ بْنْ
عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ عَنِ النَّ صَلَى اللهُ عليهِ
وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَعْرَ أَرْضَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَخُّ قَالَ عُرْوَةُ فَضِى بِهِ عُمَرُ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِى خَلَفَتَه
٢١٨٦ بابْ حَرَتْنَا قُنََّةُ حَدْتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً
عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُعَنُأنَّالنّيّ صَلَّىاللهُ عَيهِ
وَّ أُرِىَ وَهَوَ فِى مُعَرِّسِهِ مِنْ ذِى الْخَيْفَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِى فَقِلَ لَهُالَّكَ
يَطْحَاء ◌ُبَرَكَةٍ فَقَالَ مُوسَ وَقَدْ أَخَ بِنَا سَالٍ بِالُْنَخِ الَّذِى كَانَ عَبْدُ اللهِ
يُّ ◌ِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَسَمْ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَنْجِدِ
فى ملك الغير بلا استحقاق وإن وصف به فالمغروس سمى به لأنه لظالم أو لأن الظلم حصل
به على الاسناد المجازى وقيل معناه العرق ذى ظلم. قوله (فيه ) أى فى الباب وإنما لم يذكر
المروى بعينه لأنه ليس بشرطه بل ليس صحيحا عنده ولهذا نقل بلفظ يروى ممرضا . قوله ( عبيد
اللّهِ) الأموى و( محمد بن عبد الرحمن) المشهوريتيم عروة بن الزبير تقدما فى الغسل. قوله
﴿عمر ) فى بعضها أعمر. فان قلت المستعمل عمر بدون الهمزة. قلت جاء أعمر الله بك منزلك
فمعناه من أعمر أرضا بالاحياء فهو أحق بها من غيره وحذف متعلق أفعل التفضيل للعلم به. قوله
﴿أرى) بلفظ مجهول ماضى الآراءة و(المناخ) بضم الميم و (أسفل) بالرفع والنصب