Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١
كتاب البيوع
أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَعْمَانُهُمْ ) حَتْنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُدَاوُدَحَدَّثَنَا يَعْقُوبِ بِنْ ٩٥
عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَ قَدَمَ
النُّّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَخْرَ فَمَا فَ اللهُ عَلَيهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَلُ صَفَّةٍ
بِ ◌ُّ بِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسَا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لِنَفْسِهِ ◌َرَجَ بِهَا خَتَّى بَغْنَاَ سَدِّ الرَّوْحَاءِ حَّتْ فَنَّ
بِهَ ثُمْ صَنَعَ حَيْسَانِ نِطَعٍ صَغِيرٍ ثُمّ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ آذِنْ
مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَبِمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَى صَفِيَّةً
ثُمَّ ◌َخَرَجَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ يَحْوِى لَهَا
وَرَاءُ بِعَاءَةٍثُمْ يَخْلِسُ عِنْدَ بَعِرِهِ فَضَعُ رُكْنَهُفَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَ عَ رُكْبِهِ
حَتَّ تَرَکَبَ
منها بسبب اشتغال الرحم الغير لا ينافيه. قوله ﴿عبد الغفار بن داود ) بن مهران الحرانى ثم المصرى
مات سنة أربع وعشرين ومائتين و ﴿يعقوب) مرفى باب الخطبة على المنبر فى الجمعة و﴿عمرو بن أبى
عمرو المدنى) فى باب الحرص على الحديث. قوله ﴿صفية) الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبى
وقيل كان زينب فسميت بعد السبى والاصطفاء صفية و (حتى) بضم الحامو فتح التحتانية الأولى وشدة
الثانية (ابن أخطب) باعجام الخاصوإهمال الطاءو (سد﴾ بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية و﴿الروحاء)
بفتح الراء وسكون الواووبالمهملة والمدموضع قريب من المدينة وقيل الصواب الصهياء بدل سدالروحاء
(١١ - كرمانى - ١٠))
٨٢
كتاب البيوع
بابُ بَيْعِ المَيَْةَ وَالْأَصْنَامِ حَدْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ
سَعَ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِّكَّةَ إِنَّ الََّرَ سُولَهُ
حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْوَالْمَةِ وَالْخْزِيِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَارَسُولَ الله أَوَأَيْتَ شُومَ
المَيَةَفَ يُطَى بَ الُّقُنُ وَيُدْمَنُ بِهَا الْجُدُ وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّسُ فَقَ لَاهُوَ
حَرَاْ ثُمْ قَالْ رَسُولُ اله ◌َىاللهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذلِكَ فَاتَلَ الهُالَهُودَ أَنّ
اللهَلَمَّا حَرِّمَ تُحُومَهَا ◌َلُوهُ ثُمَّ بَاءُوهُ فَكُلُوانثَمَنَهُ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَاَ
عَبْدُ الْحَيِدِ حََّا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَىّ عَطَلْ سَمُْ ◌َاِاَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَِّ
صَّ الله عليهِ وَمَ
باتُ ثَنِ الْكَلْبِ حَدْا عبدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْرَنَا مَالِكٌ عَنْ
٢٠٩٧
من الكلب
و﴿ الحيس) يفتح المهملة وسكون التحتانية اخلاط من التمر و الأقط والسمن و﴿يحوى) أى يهيء لها
من روائه بالعباءة مر كبا وطينار يسمى ذلك حوية. وقال صاحب المجمل : الحوية كساء يحوى حول
سنام البعير وتقدم الحديث (باب بيع الميتة) قوله (يزيد) من الزيادة ﴿ ابن أبى حبيب) ضد
العدو مر فى باب السلام من الإسلام. والعلة فى تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير النجاسة
فيتعدى إلى كل نجاسة وفى الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة وبيعها حرام مادامت على
صورتها و( يستصبح) أى ينور بها المصباح. قوله ﴿لاهو حرام) أى لا تبيعوها فان بيعها
حرام ( وأجملو) أى أذابوا وجملت أفصح من أجملت والضمير فى باعره راجع إلى الشحوم على
٢٠٩٦
بيع المتة
والأصنام
٨٣
كتاب البيوع
أبْنِ شَِابِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الأَنْصَارى رضى الله عنه
أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْغِ وَحُلْوَانِ
الْكَامِن ◌َّثْنَا حَجَُّجُبْنُ مِنْآَلِ حَدَتَ شُعْبَةُ قَلَ أَخْرَفِى عَوْنُ بْنُ أَبِ ٢٠٩٨
◌ُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِ اشْتَرَى حَجَّامًا فَتُهُ عَنْ ذلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَلَهَى عَنْ ثَنِ الدَِّ وَمَنِ الْكَلْبِ وَكَْبِ الأَمَّ وَلَعَنَ الْوَاشْمَةَ
وَّالْمُسْتَوْشَةَ وَآكِلَ الرَِّا وَمُوِلُهُ وَلَعَنَ الْمُوَّرَ
تأويل المذكورأو الى الشحم الذى فى ضمن الشحوم. قوله ﴿ أبو بكربن عبد الرحمن) بن الحارث
ابن هشام راهب قريش مر فى الصلاة و﴿ أبو مسعود ) هو عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن عمرو
الأنصارى فى آخر كتاب الإيمان. قوله ( ثمن الكلب) سواء كان ، علما أم لا جاز أفتناؤهأم
لا . وقال الحنفية يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة. قوله ﴿ البغى ) فعول بمعنى الفاعلة يستوى
فيها المذكر والمؤنث أو فعيل و﴿ مهرها) هو ما تأخذه الزانية على الزنا لكونه على صورته. قوله
﴿ حلوان) بضم المهلة ما يعطى على الكهانة يقال حلونته إذا أعطيته وهو حرام لأنه عوض عن
محرم ولأنه أكل المال بالباطل . الخطابى: الكاهن هو الذى يدعى طالعة علم الغيب ويخبر الناس
عن الكوائن وكان فى العرب كهنة فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقى إليه الأخبار ومنهم من
يدعى أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه، ومنهم من يسمىء انا وهو الذى يتعرف الأمور بمقدمات
استدل بها على مواقعها كالشىء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، ومنهم من يسمى المنجم كاهنا قال
وحديت النهى عن إتيان الكهان يشمل النهى عن هؤلاء كلهم. قوله ﴿عون ) بفتح المهملة
وبالنون ﴿ ابن أبى جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء. قوله (ثمن الدم)
لأنه نجس أوهو محمول على أجرة الحجام (وكسب الأمة) أى إذا كان من وجه لا يحل كثمن الزنا.
لا من الخياطة مثلاو ﴿ الواشمة) من الوشم وهو أن تفرز الجلد بالابرة ثم تحشى بالكحل وإنمالعن
الموكل أى المعطى لأنه شريك الآكل فى الاثم كما أنه شريكه فى الفعل ، وأما المصور فهو الذى
يصور الحيوان وقيل تصويره كبيرة ومر الحديث قريبا
٨٤
كتاب السلم
بي
ـِلَّ الرّمّ الرَّحِيمِ
كِتَبُ السَّمَ
بابُ اللَّلَم فى كَيْلِ مَعْلُومٍ حَثْنَا عَمْرُو بْنُ ذُرَادَةَ أَخْرَفَ إِسْمَاعِيلٌ
٢٠٩٩
ابْنُ عُلَة أَخْرَنَ ابْأَبِ تَجِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبنِ كَيْرٍ عَنْ أَبِ الْمَلِ عَنِ ابْنِ
معلوم
السلم فى كبل
المطـ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب السلم
وهو بيع على موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلا، وسمى سلما لتسليم رأس المال فى المجلس
وسلفا لتقديم رأس المال. قوله ( عمرو بن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى مرفى ستر
الصلاة و( ابن علية) بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية فى الإيمان و﴿عبد الله بن أبى نجيح)
بفتح النون وكسر الجيم وبإهمال الحاء فى باب الفهم فى العلم. قوله (عبد الله بن كثير) صد
القليل قال الكلاباذى هو المقرىء أى أحد القراء السبعة . قال الغسانى كان القابسى يزعم أن
عبد الله فى هذا الاسناد هو القارى. المكى وهذا ليس بصحيح لأنه هو عبد الله بن كثير بن
المطلب السهمى هكذا يقوله أهل النسب والمحدثون وليس له فى الجامع غير هذا الحديث. قوله
﴿ أبو المنهال) بكسر الميم وسكون النون عبد الرحمن الكوفى فلا يشتبه عليك بأبى المنهال سيار
٨٥
كتاب السلم
عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنّاسُ
يُسْقُونُ فِ الثَّرِالْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٌ شَّتْ إِسْمَعِيلُ فَقَالَ
مَنْ سَلََّ فِى ◌َمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِ كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنَ مَعْلُومٍ حَتْنا مُحمَدٌ أَخْرَنَا ٢١٠٠
إَمَاعِيلُ عَنِ بْ أَبِ تَحٍِ بِذَاِ كَلِ مَلُوْمٍ وَزْنِ مَعْلُوم
باسبُ السَّم فِى وَرْنَ مَعْلُوم حدثنا صَدَقَةُ أَخْبَنَا ابْنُ عَُنَةَ أَخْبَنَا هُمْفَهُ
معلوم
أبُ أَبِ تَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ الْمنْهَلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله
عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَمَالْمَدِينَ وَهُمْ يُدْلِفُونَ بِلَّهِ السََّنِ
وَالثَّلَاتَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَ فِ شَىْءٍ فَفِ كَيْلِ مَعْلُومٍ وَرَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ
مَعْلُومِ حَثْنَا عَلىّ ◌َدْتَ سُفْيَانُ قَالَ حََّى ابْنُ أَبِ تَجِحٍ وَقَ فَلْ
فِ كَيْلِ مَعُوْمٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ حَدَّثْا فُتِبَةُ حَدَّ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِ تَحِيحٍ .
٢١٠٢
٢١٠٣
البصرى قوله (تمر ) بالمثناة وفى بعضها بالمثلثة وليس ذكر الآجل فى الحديث لاشتراط الأجل
لصحة السلم الحال لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر جراز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر بل معناه
إن كان أجل فليكن معلوما كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن بل يجوز فى الثياب بالزرع وإنما
ذكر الكيل والوزن بمعنى أنه إن أسلم فى مكيل أو موزون فليكونا معلومين. الخطاف. المقصود منه
أن يخرج المسلم فيه عن حد الجهالة حتى إن أسلم فيما أصله السكيل بالوزن جاز لأنه صار معلوم
المقدار وقد استدل به من لا يرى السلف حالا ولافى الحيوان ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن الأجل
٨٦
كتاب السلم
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِىِ الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا
يَقُولُ قَدِمَ النَِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَقَالَ فِى كَيْلِ مَعْلُومٍ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى
٢١٠٤ أَجَل مَعْلُومِ حَثْنَا أَبُوُ الوَلِدِ حَتَ شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِ الْجُلِ وَحَدَّثَ نَحْتِى
◌َدْثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ تُعْبَةَ عَنْ مُهَدِ بْنِ أَبِ الْجُلِ حَدَّثَنَ حَفْصُ بْنُ عُمَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَفِى مُمَدْ أَوْ عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِ الْجَالِدِ قَالَ اخْتَفَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ
ابْنُ الْهَدِ وَ أَبُو بُرْدَ فِي السَّفِ فَبَثُونِ إِلَى ابْنِ أَبِ أَوْفَ رَضِىَ الله عَنَهُ فَتُهُ
فَقَالَ إِنَّ كُنَّا نُسِقُ عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَأَبِ بَكْرِ وَعُمَرَ
فى الخَنْطَةَ وَالشّعِيرِ وَالَّبِيبِ وَالثَّْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذلكَ
بابُ السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
شرط لكن فيه أنه إذا اشترط الأجل يحب أن يكون معلوما. قوله (محمد أو عبدالله بن أبي المجالد }
بضم الميم بالجيم وبكسر اللام وباهمال الدال الكوفى. وغرضه أن شعبة قال مرة محمد بن أبى المجالد
وقال أخرى محمد أو عبد الله مترددا فى اسمه ولهذا أبهم أولا حيث قال ابن أخ مجالد . قوله ﴿ عبد
الله بن شداد) بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى ابن الهاد وأصله الهادى مر فى الحيض و{أبو بردة)
بضم الموحدة ابن أبى موسى الأشعرى الفقيه قاضى الكوفة فى الإيمان و﴿عبدالله بن أبى أو فى) بفتح
الهمزة وبالفاء بالقصر فى الزكاة و﴿عبد الرحمن بن أبزى) فتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاى
فى التيمم. قوله (فبعثونى) هو قول ابن أبى الج الد وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبارهما
ومن معهما ( باب السلم إلى من ليس عنده أصل) وأصل الحبوب الزرع، والثمار الأشجار قوله
٢١٠٥
السلم إلى من
ليس عندهأصل
٨٧
كتاب السلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتَنَا الشَّيْبَانِى حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِ الْجَالِدِ قَالَ بَثَنِى
عَبْدُ اللهِبْنُ شَدَّادِ وَأَبُوُبُرْدَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ أَوْفَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ فَقَلَا سَلُ
هَلْ كَانَ أَتْحَابُ الَِّيّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ فِى عَهِدِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَْلَ
يُسْلِفُونَ فِى الْخِطَةِ ◌َ عَبْدُ اللهِ كُنَّا نُهْلُ نِطَ أَهْلِالشَّامِفى الْخْطَةِ وَالثَّعير
وَالزَّيْتِ فِ كْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ قُلُْ إلَى مَنْ كَانَ أَصُْهُ عَنْدَهُ قَالَ
مَا كُنَّا فَسْأَهُ عَنْ ذْلِكَ مُمَّبَنِى إِلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَ فَسَُّهُ فَقَلَ كَانَ
أَْحَابُ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يُسْلِفُونَ عَلَى عَدِ النَّ صَلَى اللهُ عَلَهِ
وَ وَلَمْنَسْأَّهُمْ أَمْ حَرْتُ أَمْ لَ حَّثْنَا إِسْحَاقُ حَتَ خَالِ بْنُ عَبْدِالله عَنِ ٢١٠٦
الشَّيَْنِ عَنْ مُمَدِّ بْنِ أَبِ مُجَالِد ◌ِهذَا وَقَالَ فَتُسْلِقُهُمْ فِى الْخْطَ وَالشَّعِيرِ وَقَالَ
عَبْدُ اللهِبْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفَيَنَ حَدَّثَنَ الشَّيَانِىُّ وَقَالَ وَزَيْتِ حَدَّثَنَ قُنَةُ
حَدَّثَ جَرِيْرٌ عَنِ الَّيَانِ وَقَالَ فِ الْخِطَةِ وَالثَّعِيرِ وَالزَّيْبِ حَّثْنَا آدَمُ ٢١٠٧
﴿الشيبانى) هو منسوب الى ضد الشباب سليمان أبو إسحاق من فى الحيض. ﴿ محمد بن أبى مج لد)
وهو من الأعلام التى تستعمل بلام التعريف وبدونها. قوله ﴿ يسلفون) من الاسلاف والتسليف
و ﴿النبيط) بفتح النون أهل الزراعة وقيل هم قوم ينزلون البطائح وسموا به لاهتداتهم إلى اخراج
الماء من الينابيع ونحرها. قوله (عبد الله بن الوليد ) بفتح الواو العدنى بالمهملتين المفتوحتين.
٨٨
كتاب السلم
/٧٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٥
حَدَّثَنَا شُعَبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ و قَالَ سَمِعْتُ أَبَ الْتَخْتَرِىّ الطَّابِيَّ قَالَ سَأَلُ أَبْنَ عَّاس
رَضِىَ الله عَنْهُمَا عَنِ السَّلَ فِى الَّخْلِ قَالَ نَهَى النّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَنْ
يُّعِ النَّعْلِ حَّى يُؤْكَل ◌ِنْهُ وَخَّى يُؤَنَفَقَالَ الرَّجُلُ وَّ شَىْ يُزَنُ قَ رَجُلٌّ
إِلَى جَانِبِهَ حتَّى يُحْرَزَ وَقَالَ مُعَانٌ حَدْتَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوِ قَالَ أَبُو الْخْتَرَىّ سَمْتُ
ابْنَ عَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا ◌َهَى الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِثْلُ
بإسبُ السَّلَ فىِ النّخْلِ حَثْنَا أَبُو الْوَلِ حَدْتَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ
أَبِ الَْخْتَرِىّ قَ سَأَلْتُ ابْنَ مَُ رَضِىَ الله عَنْهُمَا عَنِ السَّلَم فِ النّخْلِ فَقَالَ
٢١٠٨
السلم فى النخل
وبالنون و﴿عمرو) هو ابن مرة بضم الميم تقدم فى الصلاة و﴿أبو البخترى) بفتح الموحدة
وسكون المعجمة وفتح الفوقانية وبالراء وتشديد التحتانية سعيد بن فيروز الكوفى الطائى قتل فى
الجمائم سنة ثلاث وثمانين. قوله ﴿ فى النخل) أى فى ثمرته فان قيل كيف صح معنى السلم فيه ولم يقع
العقد على موصوف فى الذمة قلت: أريد بالسلم معناه اللغوى وهو السلف أو هذه الثمرة لما كانت
قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة فى الذمة فان قلت فلم نهى عنه. قلت لأنه من جهة أنه من تلك
الثمرة خاصة وليس مترسلا فى الذمة مطلقا. فان قلت مقتضاه أنه بعد الأكل الذى هو كناية عن
ظهور الصلاح يصح لكنه لم يصح أيضا قلت ذكر هذه الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل
صيرورته بما يؤ كل والقيودالتى خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها قال ابن بطال حديث ابن عباس الذى
فى آخر الباب ليس هو من هذا الباب الذى بعده وغلط فيه الناسخ. قوله ( الرجل) فان قلت
السياق يقتضى أن يقال رجل منكرا فلم عرف قلت لأنه معهود إذ أراد به أبو البخترى نفسه
أى السائل عن ابن عباس قوله { وأى شىء يوزن) إذ لا يمكن وزن الثمرة التى على النخل فقال
رجل كان فى جنب ابن عباس المراد من الوزن الحزر بتقديم الزاى على الراء وهو الخرص والتقدير
٨٥
كتاب السل
نُهِىَ عَنْ بَيْعِ النّخْلِ حَتّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَ بَنَاجِرِ وَسَلْتُ أَبْنَ
عَبَّاسِ عَنِ الَّلَمِ الَّحْلِ فَقَ نَهَى النَُّّ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَمَ عَنْ يَعِ النّخْلِ.
حَّى يُؤْكَ مِنْهُ أَوْيَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ حَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَثَنَا
غُذْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوَ عَنْ أَبِ الْبَغْتَرِىّ سَأَلُ ابْنَ مُمَ رَضِىَ الله
عَنْهُمَا عَنِ الَّ فِىِ الَّخْلِ فَقَ نَهَى النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَ عَنْ بَيِْ النَّرِ
◌َتّى يَصْلُحَ وَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاء بِنَاجِرٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَّاسِ فَقَالَ
◌َ النَُّّ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَسَمَ عَنْ يَعِ النَّخْلِ حَتَّى يَكُلَ أَوْكَلَ وَحَّى يَوْزَنَ
قُلْتُ وَمَا يُوَزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ ◌َّى يُحُرَزَ
٣١٠٩
باسبُ الْكَفِيلِ فِ السَّمَ حَدَثْنَا نُمَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَثَنَا الْأَعْمَشُ بْ!
واعلم أن الخرص والوزن والأكل كلها كنايات عن ظهور صلاحها. قوله ﴿ يصلح﴾ أى يظهر فيه
الصلاح، وقد مر تحقيقه و﴿ الورق) بكسر الواووسكون الراء وبفتح الواو وكسر الراءوسكونها
الدراهم المضروبة و﴿ النساء)﴾ بالمد والقصرو ( الناجز﴾ هو الحاضر سواء كان ذهباأوفضة إذلابد
فى جوهرى الثمنية من الحلول والتقابض فى المجلس. نهى عمر رضى الله عنه ونهيه إمامن السماع عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما عن اجتهاده وفى بعضها (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) قوله
﴿ قلت) أى قال أبو البخترى قلت لابن عباس. الخطابى: جعل الخرص وزنا لأن الخرص بخبر
عن مقدار ما يخرص كالوزن ولا يخرص حتى يصلح للأكل وفائدة الخرص أن تعلم كمية حقوق
الفقراء قبل أن يبسط رب المال يده فى الثمرة ﴿باب الكفيل فى السلم) قوله (محمد) بن سلام
و ( يعلى) بفتح التحتانية وسكون المهملة وبالمقصور ابن عبيد مصغر العبدأبو يوسف الطنافى الخفى
(١٢ - کرمانی - ١٠))
٩٠
كتاب السلم
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَلَتَ اشْتَرَى رَسُولُ اله
صَّاللهعليْهِ وَسَلَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ بَسِيئَةَ وَرَهَهُ دِّعَلَهُ مِنْ حَدِيدٍ
٢١١١
الرهن فى السلم
بإسبُ الرَّهْنِ فِ السَّمَ ضَدعنى مُمَّدُ بْنُ مَجُبِ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَاحد
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَا كَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِ السََّ فَقَالَ حَدَّثَنِى
مے
الأَسْوَدُ عَنْ عَشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَم ◌َشْتَرَى مِنْ
◌َهُدِىّ طَامً إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَانَ مِنْهُ دِرْعَ مِنْ حَدِيدٍ
بابُْ الَّلم إلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُ سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ
وَالْحَسَنُ وَقَالَابْنُ مُمَ لَبْسَ فِ الطََّامِ الْمَوْصُوفِ بِسَعْرِ مَعْلُومٍ إلَى أَجْلِ
مَعْلُوم ◌َرْكُ ذَلَ فِذَرْعِلّ ◌َدْ صَلَُّهُ حَدْنَا أَبُ نَمٍ حَدَّسُّفِيَنُ عَنِ
ابْنِأَبِتَجِعٍ عَنْ عَبْدِالشِيْنِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ الْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّس رَضَىَ اللهعَنْهُمَا
السلم إلى أجل
معلوم
٢١١٢
الكوفى مات سنة تسع ومائتين . فان قلت ماوجه دلالة الحديث على الكفيل. قلت إما أن يربد
بالكفالة الضمان ولا شك أن المرهون ضامن الدين من حيث أنه يباع فيه يقال أكفلته إذا
ضمنته إياه وإما أن يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة ولهذا كل ماصح الرهن فيه صح ضمانه
وبالعكس. فان قلت الحديث ليس فيه عقد السلم. قلت المراد بالسلم السلف سواء كان ما فى الذمة
نقدا أو جنا. قوله ( محمد بن محبوب) ضد المبغوض مر فى الغسل قال ابن بطال وجه احتجاج
النخعى بحديث عائشة أن الرهن لما جاز فى الثمن جاز فى المثمن وهو المسلم فيه إذ لافرق بينهما
و﴿ارتهن﴾ أى اليهودى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الحديث فى باب شراء النبى صلى الله عليه
٩١
كتاب السلم
قَالَ قَدَمَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الَّرِ السَّنْشَيْنِ
وَالَّثَ فَ أَسْلُوا فِ الثَّارِ فِ كَيْلِ مَعْلُومٍإلَى أَجَلٍ مَعْلُمٍ وَقَ عَبْدُ اللهِنُ
الْوَلِيدِ حَدَّثَ سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أٍَّ تَجِحِ وَقَالَ فِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُوم
حَّثْا ◌ُمَّدُ بْنُ مُقَاتَلِ أَخْبَنَا عَدُ له أَخْرَ سُفْيَنُ عَنْ سُلَِّنَ الَنْيَنِ عَنّ
٢١١٣
مُمَّدِ بْنِ أَبِ مَُلِ قَ أَرْسَنِى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِبْنُ شَدَّادِ إِلَى عَبْدِ الَّْنِ
: ابْنِ أَّذِىَ وَعَبْدِ اللهِبْنِ أَنِأَوْفَى فَلْهُاَ عَنِالسَّلَفِ فَقَالَا كُنَّ نُصِيبُ الْغَاتَ
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَأْتِينَ أَبَطُ مِنْ أَبَطِ الَّأْمِ
فَتُسْلُهُمْ فِى الْخَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَِّبِ إِلَى أَجَل مُسَخَّى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَمْ زَرٌْ
أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَ مَا كُنَّا نَسْتَهُمْ عَنْ ذُلِكَ
بأبُ السَّلم إلَى أَنْ تُنْتَ الََّةُ حَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنا
جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَالَ كَانُوا يَبَيَعُونَ الْجَزُورَ إلَى حَبَلِ
اْحَةِ فَهَى النَِّيُّ صَلّى اللهُعَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُفْتَ النَّاقَهُ مَا فِى بَطْهَ
٢١١٤
السلم إلى تاج
الناقة
وسلم. قوله (لم يك) أصله لم يكن حذف النون منه تخفيفا (وعبدالله ) بالنصب وبالرفع و﴿الأنباط)
الزراعون. قوله ( حبل الحيلة) بالمهملة والموحدة المفتوحتين نتاج النتاج ولفظ تنتج بصيغة المجهول
﴿ وما فى بطنها) بدل عن الناقة وهو الموافق لتفسير نافع له فى باب بيع الغرر قال الشافعى هو بيع
لجزور بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلدولدها وهو تفسير ابن عمروقيل هو بيع ولد ولد الناقة
٩٢
كتاب الشفعة
ـّاللّ الرّر الرّحيم
بِسْـ
كتَابُ الشَّفْعَة
٢١١٥
باب الشفعة
باسبْ الُّفْعَةُ مَمْ يُفْسَمْ فَاذَا وَقَدَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةً حدثنا
مَسَدُدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُولُ الله صَلَى
الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَمْ يُقْسَمْ فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُ وَصُرْفَت الطُّرُفُ
فَلاَ شُفْعَةً
◌ِللهِ الزّمنِ الرَّحِيْمَ
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وسلم
كتاب الشفعة
﴿ الشفعة) هى مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا فكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا
بنصيب صاحبه بأن ضمه إليه، وفى الاصطلاح تملك قهرى فى العقار بعوض يثبت على الشريك
القديم للحادث وقيل هى تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. قوله ( مالم يقسم) فيه إشعار
بأنه لا بد وأن يكون قابلا للقسمة فلا يصح فى الحمام الصغير و( صرفت) أى منعت الطرق أو غيرت
٩٣
كتاب الشفعة
عرض الشفعة
قبل البيع
بإسبُ عَرْض الشُّفْعَةَ عَلَى صَاحِبهَ قَبْلَ الْبَعْ وَقَالَ الْحَكُم إِذَا أَذْنَ لَهُقَبْلَ
الْبَعْ فَلَاتُفْعَ لَّهُوَقَالَ الشّعِىُّ مَنْ بِبَعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَرُّهَا فَلَا شُفْعَةً
لَهُ حَشْا الْمَكِّبْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَنَا ابْنُ جُرَيجٍ أَخْبَفِإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ
٢١١٦
◌َمْرِو بْنِ الشّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِىِ وَقَّاصٍ ◌َاء الْسُوَرُ بْنُ
تَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِّ إِذْجَاءَ أَبُوُ رَافِعِ مَوْلَى النَّيِّ صَلَّ الهُ
عَيْهِ وَسَمْ فَقَالَ يَسَعْدُ أَبَعْ مِّ ◌َنَّ فِ دَارَِكَ فَلَ سَعَدُ وَاللهِ مَا أَتََّعُما
فَقَالَ الْمُسْوَرُ وَالله لَبَْعَهُاَ فَقَالَ سَعْدٌ وَالله لَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةَ آلَف
مُنَجَّعَةً أَوْ مُقَطَّةٌ قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسِئَةِ دِيَارِ وَلَوْلَا أَنّى
قال المالكى أى خاصت وثبتت من الصرف وهو الخالص وفيه أنه لا شفعة إلا فى العقار وخص
به لأن الحكمة فى ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك وهو أكثر الأنواع ضررا لأنهراد التأييد قالوا
الأشياء على ثلاثة أقسام ما ثبتت فيه الشفعة متبوعا كالأرض وما ثبتت تابعا كالنخل الذى فيه
ومالا يثبت لا تابعا ولا متبرعا كالطعام وقال مالك بثبوت الشفعة فيه ومر الحديث قريبا
قوله ﴿الحكم ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين أى إذا أذن الشريك لصاحبه بالبيع قبل البيع سقط حقه. قوله
(إبراهيم بن ميسرة ) ضد الميمنة. مر فى باب الدهن للجمعة (وعمرو بن الشريد) بفتح المعجمة وكسر
الراء وبإهمال الدال الثقفى الطائ فى (والمسور) بكسر الميم وسكون المهملة ﴿ابن مخرمة) بفتح الميم والراء
وإسكان المعجمة بينهما تقدم فى آخر كتاب الوضوء { وأبورافع) من الرفعة ضد الضعة أسلم لفظ أفعل
التفضل القبطى كان العباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بشررسول الله باسلام العباس أعتقه.
مات فى أول خلافة على رضى الله عنه. قوله ﴿يتى) بلفظ المفرد والتثنية ولهذاجاء الضمائر التى بعده
مثنى ومفرداومؤنثا بتأويله بالبقعة ، {منجمة) أى موزعة النجم الوقت المضروب ولفظ ( أو مقطعة)
٩٤
كتاب الشفعة
سَمِعْتُ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَاأَعْطَيُكَهَ بأَرْبَعَة
آَلَف وَأَنَا أُعْطَى بَهَا تَمْسِماتَه دِينَار فَأَعْطَاهَا إِيَّهُ
٢١١٧
أى الجوار
ا قرب
بَأَتْ أَىُ الْجَوَارِ أَقْرَبُ حَثْنَا حَجَاجٌ حَدَثَ شُعْبَةُ حَ وَحَدَّقَى عَّ
ابنُ عبدِاللهِ حَّ ◌َشَابَةُ حَدَّثَنَشُعْبَةُ حَدَّثَأَبُ عْمَ انَ قَ سَمْعْتُ طَلْحَةَبْنَ عَبْدِ الله
عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَسُولَ اللهِإِنَّ لِ جَارَيْنِ قَالَى أَبِمَا أُهْدِى
قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَاباً
شك من الراوى ( والصقب) بالسين والصاد والقاف ساكنة ومفتوحة القرب. قوله (خمسمائة
دينار) لعله أرادأنه أعطى له مائه دينار زائدا على أربعة آلاف درهم إذ الغالب أن الأربعة الآلاف
تساوى أربعمائة دينار كل دينار بعشرة دراهم. النيمى: قال الشافعى الشفعة إنماهى للشريك. وأبو حنيفة
للجار وهذا الحديث حجة عليه بالبداية وهو أن الشفعة فيما لم يقسم وبالنهاية وهو حيث قال إذا
وقعت الحدودوأما حديث ((الجار أحق بصقبه) فلادلالة فيه إذالم يقل أحق بشفعته بل قال أحق
بصقبه لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه ويقرب منه أى أحق بأن يتعهد ويتصدق عليه أو يراد
بالجار الشريك . أقول ويحب الحمل عليه جمعا بين مقتضى الحديثين مع أن هذا الحديث متروك
الظاهر لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشربك وهو خلاف حكمة الشفعة ومذهب الحنفى
قال ابن بطال أراد أبو رافع وهو راوى الحديث بالجار الشريك لأنه بينه فى دار سعد وقدسلمه
الحاضرون وهم أهل العربية وأيضا يقال لامرأة الرجل جاره لما بينهما من الاختلاط فالجارهو
الخليط. قوله (على) قال الكلاباذى هو ابن سلمة اللقى بفتح اللام والموحدة وبالقاف النيسابورى
( وشبابة) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى مرفى باب الصلاة على النفسا. ﴿ وأبو عمران الجونى)
بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون هو عبد الملك بن حبيب ضد العدو البصرى مات سنة ثمان
وعشرين ومائة ﴿ وطلحة بن عبد اللّه) بن عثمان التيمى القرشى. قوله (أقربهمامنك) فان قلت أفعل
٩٥
کتابالا جار
بسـ
ـِ الله ◌ِالرّ الرَّحِيمُ
كِتَابُ الْأَجَارَة
اسْجَارُ الَّجُلِ الصَّالِ وَقَوْلُ الله ◌َعَلَى (إنَّخَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ)
وَالْخَازِنُ الْأَمِنُ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ حَقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَ
سُقْبَابٌ عَنْ أَبِ بُرْدَ قَ أَخْبَرَبِى جَدِى أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَيْهِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرَىّ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِى يُؤَدِّى
٢١١٨
التفضيل لا يستعمل إلا بأحد وجوه ثلاثة فهنا كيف استعمل بوجهين منها. قلت لم يستعمل إلا
بالاضافة وأما عن فهو من صلة القرب كما يقال قرب من كذا. وفيه أن الاعتبار فى الجواز بقرب
الباب لابقرب الجدار ولعل السر أنه ينظر إلى ما يدخل داره وأنه أسرع إجابة لمجاره عندما ينوبه
من الحاجات فى أوقات الغفلات
بِسْرِاللَّ أَ لْحَ لَهَيمْ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الاجارة
وهى تمليك المنافع بعوض اصطلاحا. قوله (من لم يستعمل ) أى الامام ( من أراد العمل)
أى لا يفوض الأمر إلى الحريص عليه ( وأبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء فى الموضعين واسم
٩٦
كتاب الإجارة
٢١١٩ مَا أُمَ بِهِ طَةٌ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُصَدَقَين حّشْنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِى عَنْ قُرَّةَ
ابْنِ خَالِ قَالَ حَّثَنِى ◌ُمْدُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا أَبُ بْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ الهُ
عَنْهُ قَ أَقْلُ إلَى الَّيْ صَلَّى اللهُ عَيهِ وَسَلَمَ وَمَعِى رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِنَ
فَقُلْتُ مَا عَلْتُ أَهْمَ يَطْلُبَنِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْلَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَنَا مَنْ أَرَادَهُ
باستبُّ رَغْيِ الْغَمَ عَلَى قَرَارِيطَ حَدَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُمَدَّ المَكْىُّ حَدَّثَنَ
٢١٢٠
رعی الغتم
على قراريط
الأول بريد بضم الموحدة واثفى عامر على الأشهر تقدما فى أول كتاب الإيمان. قواه (طيبة)
بالنصب وفى بعضها طيب نفسه بنصبه مضافاً إلى النفس. فان قلت المعرفة لا تقع حالا. قلت هو
إضافة لفظية وفى بعضها برفعها بأن يكون طيب خبر مبتدا محذوف ونفسه فاعله أو تأكيد. قوله
(المتصدقين) بلفظ التثنية ومر الحديث فى باب أجر الخادم. فإن قلت ما تعلقه بالإجارة. فلت خازن
مال الغير كالأجير لصاحب المال. قوله (قرة) بضم القاف وشدة الراء ابن خالد مر قبيل كتاب
الأذان و﴿حميد) بلفظ مصغر الحمد بن هلال فى باب يرد المصلى مز مر بين يديه. قوله {ما علمت)
بصيغة المتكلم وكلمة ( أو ) لشك الراوى و﴿عملنا) أى الحكومة والولاية وذلك لمافيه من
التهمة بسبب حرصه ولأن من سأل الولاية يوكل إليها ولا يعان عليها. قوله (أحمد ) أى
الأزرقى المكى مر الاسناد بعينه فى باب الاستنجاء بالحجارة. قوله ﴿قراريط) جمع القيراط وقد
يبدل أحد حرفى التضعيف ياء وهو نصف الدانق وقيل هو نصف عشر الدينار وقيل هو جزء
من أربعة وعشرين جزءا أى كان أجرة الرعى القراريط وقال بعضهم هو موضع بمكة وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم هذا القوم تواضعا لله وتحدثا بمنته عليه حيث جعله بعد ذلك سيد
الكائنات صلى الله عليه وسلم وقالوا الحكمة فى رعيهم أنهم إذا خالطوا الغنم زاد لهم الحلم والشفقة
فانهم إذا صبروا على مشقة الرعى وعلى جمعها مع اختلاف طباعها ومع تفرقها فى المرعى ومع
ضعفها واحتياجها فعلى صبرهم على مشاق الأمة مع الاختلافات التى فى أصنافهم وطباعهم وعلى
الاهتمام بشأنهم وحفظ أحوالهم أولى فلا تتضجر نفوسهم من ذلك لنعودهم عليه. قوله
٩٧
كتاب الاجارة
عَرُو بْنُ يَحَى عَنْ جَدِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَّا إِلَّا رَعَى الْغَمَ فَقَالَ أَعَْبُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنُْ
أَرْعَاهَا عَلى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَةَ
باسبُ اسْتْجَارِ الْمُشْرِ كِينَ عنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ
استجار
المشركين
الإِسْلَامِ وَعَلَ الَُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَهُدَ خَيْرَ حَرْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٢١٣١
مُوسَى أَخْبَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ مُرْوَةَ بْنِ الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِىَ الله عَنْهَا وَاْتَأْجَ النَُّّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَمَوَأَبُ بْرِ رَجُلًا مِنْ بَنِ
الدِّيلِ ثُمْ مِنْ نِى عَبْدِيْنِ عَدَىّ هَادِياَ خِرِيَّا الْخِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْدَةَ قَدْ غَ
يَمَيْنَ حِلْفٍ فِ آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ فُرَيْشٍ فَأَمَاءُ فَدَفَّمَا
﴿واستأجر) ذكر بالواو إشعاراً بأنه قد تقدم لها كلمات أخر فى حكاية مجرة رسول الله صلى
الله عليه وسلم فطف هذا عليها و﴿الديل) بكسر الدال المهملة وسكون التحقائية وباللام ور عبد)
ضد الحر (ابن عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة الياء و﴿ الخريت ) بكسر المعجمة
وبالراء الشديدة اسمه عبد الله بن أريقط الليثى وهو مصغر الأرقط بالراء و القاف والمهملة والظاهر
أنه إدراج من الزهرى. قوله (حلف) بكسر الحاء هو العهد الذى يكون بين القوم وإنما قال غمس
أما لأن عادتهم كانوا يغمسون أيديهم فى الماء ونحوه عند التخلف واما أنه أراد بالغمس الشدة
قوله (العاص بن وائل ) بالهمز بعد الألف وباللام السهمى ويقال العاص بالياء وبدونه (وفأمناه)
سبق من الثلاثى. قال التيمى بنو الدبل بطن من بنى بكر وعبدبن عدى أيضا بطن منهم والخريت
(١٣ - كرمانى - ١٠))
٩٨
كتاب الاجارة
إِلَيْهِ رَاحَلَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْر بَعْدَ ثَلَاثِ لَبَالِ فَتَّاهُمَا بِرَاحَتَهْمَا صَبِيحَةً
عوہ
لَ ثَلَاثِ فَارْتَحَلَا وَانْطَقَ مَعَهُهَا عَمِرُ بْنُ فُبَرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِِّيُّ فَأَخَذَبِهِمْ
وَهُوَ طَرِيْقُ السَّاحِلِ
◌َالمشاهد بما يْهِ إذَا اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ بَعَدَ شَهْر أَوْ بَعْدَ
٢١٢٢ سَنَةَ جَزَوَهُمَا عَلَى شَرْطهمَا الَّى اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ حَتْا يَحِى بْنُ
بُكْرِ حَدَّقَ الَيُ عَنْ عُقْلِ قَالَ ابْنُ شَابِ فَأَخَبِى مُرْوَةُ بْنُ الُبْرِ أَنَّ
◌َائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا زَوْجَ النِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَ قَتْ وَاسْتَأْجَرَسُولُ
الله صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَ وَأَبُو بَكْرِ رَجُلًا مِنْ نِى الدِّيْلِ هَادِيَآَ خِرِينَا وَهُوَ عَلى
حِ كُفَّارٍ فُرَيْشِ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحَتَهْمَا وَوَاعَدَأُهُ غَرَ نَّوْرِ بَعْدَ ثَلَاث ◌َال
دوس
بَاحَلَهْمَ صُرْحَ ثَلَاثٍ
فعيل من الخرت وهو الثقب بالابرة، ويقال أعنت فلانا فهو آمن وذلك مأمون. قوله ﴿ ثور)
بلفظ الحيوان المشهورو﴿ عامر بن فهيرة) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون التحتانية وبالراء الأودى
كان أسود اللون مملو كالطفيل بن عبد الله فاشتراه أبو بكر الصديق منه فأعتقه فكان إسلامه قبل
دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وكان حسن الإسلام وهاجر معهما إلى المدينة
فكان ثالثهما قبل يوم بئر معونة بفتح الميم والنون. قوله ﴿فأخذ﴾ أى سلك ملتبسا بهم طريق
ساحل البحر وفى بعضها فأخذ بهم وهو طريق الساحل أى أخذ الدليل وعامر بهم طريقه وعلى
٩٩
كتاب الإجارة
٢٠٢٣
الاجير فى الفنزى
بابُ الأَجير فى الغَرَوْ حَدِمْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
ابْنَ عُلَةُ أَخْبَنَا ابْنُ جُرَبِجٍ قَالَ أَخْبَ فِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَ.
ابْ أُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ غَزَوْتُ مَعَ الَّيّ صَلَّاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ جَيْشَ الْعُسْرَةِ
فَكَانَ مِنْ أَوْ قَتِ أَعْمَلِى فِى نَفْسِ فَكَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا
إِصْبَعَ صَاحِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَهُ فَدْرَ نَّهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَقَ إلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَهْدَرَ ثَنَّتَهُ وَقَالَ أَفَدَعُ إِصْبَعَهُ فِى فِيكِ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُ قَالَ
كَ يَقْضَمُ الْفَحْلُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجُ وَحَدْثَى عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِ مُلِكَهَ عَنْ جَدْهِبِثْل
هذه الصّفَةَأَنْ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ تَنَتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُبَسْر رَضِىَ الله عَنْهُ
باسبُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَنَّ لَهُ الْأَجَلَ وَلَمْ يُيَنّ الْعَمَلَ لقَوْله
٠٠
هذا الايذان يقال أقل الجمع اثنان (باب الأجير فى الغزو) قوله (يعلى) يفتح التحتانية وسكون
المهملة وفتح اللام وبالقصر ( أمية) بضم الهمزة وفتح الميم الخفيفة وشدة التحتانية قال له ابن منية
بضم الميم وسكون النون وبالتحتائية اسم امه والأول اسم ابيه تقدم فى العمرة. قوله ﴿جيش العسرة)
أى غزوة تبوك (والاصبع) فيه لغات تسعة والعاشر الأصبوع (وأندر) أى أسقطمنه ﴿وأهدر)
أى لم تثبت له دية أى اذا عض الرجل يد غيره فنزغ المعضوض يده فسقط أسنان العاض لاضمان
عليه . قوله ( تقضمها ) بفتح الضاد المعجمة والقضم الأكل بأطراف الأسنان يقال قضمت
الدابة شعيرها بالكسر تقضمه ( والفحل) الذكر من الابل وتحوه. قوله (عبد الله) أى ابن عبيد الله
ابن أبى مليكة مصغر الملكة وهو المراد بجده واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان بضم الجيم ومكون
-
١٠٠
كتاب الإجارة
((إِى أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَ هَيْن إِلى قَوْله عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ) يَأْجُرُ
فُلَنَا يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ فِى النَّعْزِيَةِ آَجَرَكَ اللهُ
استئجار
الاجير على
إقامة الحائط
٢١٢٤
بَابْ إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ ينْقَضَّ جَازَ
حَتْا إِرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْ أَخْبَهُمْ
قَالَ أَخْبَرَ فِى يَعْلَى بْنُ مُسْلمِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرِ يَرِيدُ أَحَدُهُمَا
عَلَى صَاحبه وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمْتُهُ يُحَدَّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ تَ لِ ابْنُ عَبَأْسِ
رَضِىَ الله عَنْهُمَا حَدْقِى أُبُّبْنُ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَمَ
فَانْطَلْقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضْ قَالَ سَعِيْ بَدِهِ هُكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ
فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنْ سَعِيدًا قَالَ فَحَهُبِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوْ شْتَ لَا تَّخَذْتَ
المهملة الأولى. قوله (تأجر) بضم، والمقصود منه تفسير قوله تعالى ((تأجرتى ثمانى حجج))
فان قلت ما الفائدة فى عقد هذا الباب إذ لم يذكر فيه حديثا؟ فلت البخارى كثيرا ما يقصد بتراجم
الابواب بيان المسائل الفقهية فأراد هنا بيان جواز مثل هذه الاجارة واستدل عليه بالآية. قال المهلب
ليس كماترجم لأن العمل كان معلوما عندهم عادة. قوله ﴿ يعلى) بفتح الياء كما سبق آنفا( ابن مسلم)
بلفظ الفاعل من الاسلام ابن هرمزو (أحدهما) أى يعلى وعمرو وضمير سمعته راجع الى الغير أى قال
ابن جريج وسمعت غير هما أيضا يحدث عن سعيد بن جبير. فإن قلت يلزم من زيادة أحدهما على صاحبه نوع
محال، وهو أن يكون الشىء مزيداومنبداعليه. قلت إن أراد بأحدهما واحدا معينا فلا اشكال فيه وان أراد
به كل واحدمنهما فمعناه أنه يزيد شيئا غير مازاده الآخر فهو مزيد باعتبار شىء آخر فان قلت فهذا المزيد
مجهول إذلا تعلم الزيادة منه قلت علم من سياقه زيادة يصلى إذقال حسبت. قوله (بيده) أى أشار إلى الجدار