Indexed OCR Text
Pages 441-460
٤٤١ ٣ - أبواب الوتر الثوريٌّ ومالكِ بنِ أنسٍ وابنِ المبارَكِ والشافعي وأهل الكوفةِ وأحمد. وهذا أصحُّ لأنه قد رُوِيَ مِن غير وجهٍ أن النبيَّ وَّ قد صلَّى بعدَ الوترِ. ٤٧١ - حدّثنا محمدُ بن بشارٍ، حذَّثنا حَمَّادُ بن مسعَدَةَ، عن مَيْمونِ بن موسى المرئي، عن الحسنٍ، أُمْهِ، عن أُمُّ سَلَمَةَ: أن النبيِّ وَّ رِ كان يصلي بعدَ الوترِ ركعَتَيْنِ. قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ: نحوُ هذا عن أبي أمامةً وعائشةَ وغيرٍ واحدٍ عن النبيِّ وَل. ٣٤٥ - بابُ: ما جاء في الوِتْرِ على الراحِلَةِ ٤٧٢ - حدَّثْنَا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن أبي بكرٍ بن عُمرَ بن عبدِ الرحمْنِ، عن سَعِيدِ بن يسارٍ قال: كنتُ أمشي مع ابن عُمَرَ في سفرٍ فَتَخَلَّفْتُ عنه فقال: أينَ كنتَ؟ فقلتُ: أو ترتُ، فقال أليس لك في رسول الله أسوةٌ؟ رأيتُ رسولَ الله وَّهُ يُوترُ على راحِلَتِه . قوله: (قد صلى بعد الوتر الخ) غرضه إثبات أن أمر ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» ليس للوجوب بل للاستحباب، ونسب إلى الموالك عدم جواز شيء من الصلاة بعد الوتر. قوله: (بعد الوتر ركعتين) أي جالساً كما ورد في الأحاديث، وقال النووي: إن السنة أداؤهما قياماً فإن الجلوس كان لعذر، وأقول: لو ثبتتا فالجلوس إنما هو كان قصداً وهو سنة وإنما ترددت في ثبوتهما لأن مالكاً أنكرهما، وقال أحمد: لا أصليهما، وأما البخاري فأخرج الحديث ولم يبوب عليهما ولم يرد عن أبي حنيفة الشافعي شيء فيهما كما حررت سابقاً. وفي الكبير شرح المنية أن الركعتين إنما هما قبل الوتر، وأقول: إنه خلاف صراحة الحديث فإن في الحديث تصريح بعد الوتر وورد في بعض الروايات أن يقرأ: ((إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون)). قوله: (ميمون بن موسى المرائي) هذا منسوب إلى أمراء القيس في الأصل بدون ألف. (٣٤٥) باب ما جاء في الوتر على الراحلة يجوز الوتر على الراحلة عند الجمهور لا عند أبي حنيفة، والسلف أيضاً مختلفون وجماعة قليلة قائلة بالوجوب منهم الحسن البصري، والجواب من جانب أبي حنيفة أن ابن عمر من الذين يطلقون لفظ الوتر على تمام صلاة الليل فلعل ابن عمر مراده أن صلاة الليل كانت على الراحلة، وأما الوتر بخصوصه فعلى الأرض ففي الطحاوى ص (٢٤٩) صححه العيني في العمدة بسند صحيح عن ابن عمر ظُه أن النبي ◌َّليل كان يصلي على الراحلة ويوتر على الأرض، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده ومر عليه الحافظ ولم يتكلم بشيء ثم قال الطحاوي: لعل الوتر على الراحلة كان حين عدم تأكّد ولا يصح هذا الجواب على مشربي ولم أجد ما يدل على سنية الوتر في وقت ما والجواب عندي أن الوتر كان على الأرض لما روينا، وأما حديث الباب فعلى ما هو صنيع ابن عمر من إطلاق لفظ الوتر على ٤٤٢ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي قال: وفي الباب عن ابن عباسٍ. قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد ذهبَ بعضُ أهلِ العلم من أصحابِ النّبِيِّ نَّهِ وغيرُهُم إلى هذا، ورَأَوا أن يُوتِرَ الرجلُ على راحلتِهِ. وبه يقُوَّلُ الشافَعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: لا يُوترُ الرجلُ على الراحلَةِ وإذا أرادَ أن يُوترَ نزلَ فأوترَ على الأرضِ. وهو قولُ بعضٍ أهلِ الكوفةِ. آخر أبواب الوتر. ٣٤٦ - بابُ: ما جاءَ في صَلاَةِ الضُّحَى ٤٧٣ - حدَّثنا أبو كُريبٍ محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا يونسُ بن بُكَيرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ جميع صلاة الليل، وإني وجدت في جميع الروايات عن ابن عمر إطلاق لفظ الوتر على جميع صلاة الليل إلا ما في معاني الآثار ص(٢٦٥) عن أبي داود عن ابن مريم عن ابن عمرو ابن عباس، وفي قيام الليل لمحمد بن نصر قال ابن عمر: لو اتبعني الناس لصلّوا الوتر بسلامين. واعلم أن في مصنف ابن أبي شيبة أن أباه عمر ظله كان يوتر على الأرض، واعلم أن ما ذكرت من نبذة فن الكلام تفيد في جميع روايات الوتر إلا ما في النسائي ص (٢٥١) عن أبي موسى وما في المستدرك للحاكم أنه عليه الصلاة والسلام: كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعة والركعتين، ولقد تفكرت فيه قريباً من أربعة عشر سنة ثم استخرجت جوابه شافياً وذلك الحديث قوي السند إلا أن الحاكم أخذ سنده عن هشام بن سوار، وبين الحاكم وبين هشام ثلاثة وسائط، وقد وجدت قطعة السند بين الحاكم وهشام فالحديث قوي، ولم يتوجه إليه أحد من الشافعية احتجاجاً على التسليم على الركعتين من الوتر، ولم يتوجه أحد من الأحناف إلى جوابه وجوابه عندي محفوظ بالتحقيق والتفصيل ولكني لا أذكره فأنه يقتضي تطريق كثير من الأحاديث وكذلك جواب رواية النسائي عن أبي موسى الدالة على ركعة واحدة للوتر موجود ولا أذكر مخافة التطويل، فالحاصل أني لم أجد ما يدل بنصه على إثبات التسليم على الركعتين الأوليين من الوتر ولا ما ينص على وحدة ركعة الوتر، وادعى الخصم أن أكثر عادته عليه الصلاة والسلام بل استمر أمره على الوتر بركعة واحدة كما نقل في آثار السنن ص(٩) ج(٢) عن الرافعي شرح الوجيز، وفيه قال محمد بن نصر المروزي: لم نجد عن النبي ◌َّ خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة إلخ، فالله أعلم كيف يصح قولهما هذا؟ والله أعلم وعلمه أتم. (٣٤٦) باب ما جاء في صلاة الضحى قال الفقهاء والمحدثون: إن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة إن صلى بمجرد ذهاب الوقت ٤٤٣ ٣ - أبواب الوتر قال: حدثني موسى بن فُلانِ بن أنسٍ، عن عمهِ ثُمامةَ بن أنسٍ بن مالكِ، عن أنسٍ بنِ مالكِ قال: قال رسولُ الله وَّهِ: ((من صلى الضُّحى ثِنْتَيْ عِشْرَةَ ركعةً بَنَى الله له قصراً من ذَهبٍ في الجنة)) . قال: وفي الباب، عن أُمّ هانىءٍ، وأبي هُريْرَةً، ونُعَيْمِ بنِ هَمَّارٍ، وأبي ذرٍّ وعائشةً، وأبي أمامةَ وعُتْبَةَ بن عبدِ السُّلَميِّ، وابن أبي أوفَى، وأبي سعيدٍ، وزيد بن أرقمَ، وابن عباسٍ. قال أبو عيسى: حديثُ أنَسٍ حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلاّ من هذا الوجهِ. ٤٧٤ - حدَّثنا أبو موسى محمدُ بنُ المُثْنَّى، حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، أخبرنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو بن مُرَّةً، عن عبد الرحمنِ بن أبي لَيْلَى قال: ما أخْبَرَنِي أحدٌ أنه رأى النبيّ ◌َّ يصَلِّي الضُّحى إلاَّ أُمْ هَانىٍ فإنها حدّثت: أن رسولَ اللهِ وَ ﴿ دخلَ بيتَها يومَ فتح مكةً فاغتسلَ فَسَبَّحَ ثمانٍ ركْعاتٍ، ما رأيتُهُ صلى صلاة قطُ أخَفَّ منها، غيرَ أنه كان يُتَمُّ الرُّكُوعَ والسجودَ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. وكأنَّ أحمدَ رأى أصَحَّ شيء في هذا البابِ حديثَ أمِّ هانىءٍ. واختلفوا في نُعَيْم، فقال بعضهم: نُعَيْمُ بن خَمَّارٍ، وقال بعضُهم: ابنُ هَمَّار، ويقال: ابنُ هَبَّارٍ، ويقال: ابنُ هَمَّامَ، والصحيحُ: ابنُ هَمَّارٍ. المكروه بعد الطلوع فصلاة إشراق ولو تأخر عنه بزمان فصلاة الضحى والعدد من اثنتين إلى ثنتي عشر ركعة والأفضل الأربع، وأما السيوطي وعلي المتقي فإلى أن صلاة الضحى غير صلاة الإشراق ويفيدهما بما روى علي: أن النبي ◌ّ ه صلى الإشراق حين كانت الشمس من هاهنا مقدار ما يكون هاهنا وقت العصر، وصلى الضحى حين كانت الشمس من هاهنا مقدار ما يكون هاهنا في آخر وقت الظهر وإسناده تبلغ تبة الحسن، وقال ابن تيمية: إنه عليه الصلاة والسلام ما صلى الضحى إلا عند قفوله من السفر أو عند فوت صلاة الليل من عذر، وأما الأحاديث القولية فصحيحة وأما الأحاديث الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام نادر. قوله: (أم هانئ) بنت عم النبي ◌َّ أخت علي ◌َُّه لا عمته عليه الصلاة والسلام كما زعم بعض الجهلة . قوله: (فسبح ثمان ركعات) قال الحافظ: إن في ابن خزيمة تصريح السلام على كل ركعتين، أقول: إن في سنن أبي داود أيضاً تصريح السلام على كل ركعتين، ولقد أبعد الحافظ النجعة بعيداً حين رواه من ابن خزيمة مع كون الحديث في سنن أبي داود ثم قيل: إن هذا الحديث لا يفيد في إثبات الضحى فإن هذه الصلاة صلاة الشكر على فتح مكة إلا أنه اتفق وقت الضحى. ٤٤٤ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي وأبو نُعَيمٍ وَهِم فيه فقال: ابنُ حِمَازٍ وأخطأ فيه، ثم ترَكَ فقال: نُعَيمْ عن النبيِّ وَّرَ. قال أبو عيسى: وأخبرني بذلك عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ عن أبي نُعَيْمٍ. ٤٧٥ - حدَّثنا أبو جعفرِ السُّمْنَانِيُّ، حدَّثنا أبو مُسْهرٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيَّاشِ، عن بَحيرِ بن سَعْدٍ، عن خالدِ بن مَعْدَانَ، عن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ، عن أبي الدَرْدَاءِ، وأبي ذرً، عن رسولِ اللهِ وَّ، عن الله عز وجل أنه قال: ((ابنَ آدمَ اركَعْ لي من أولِ النهارِ أربع ركعاتٍ أکفِكَ آخرَهُ». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ٤٧٦ - حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعلى البَصْريّ، حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيْع، عن نَهَّاسٍ بن فَهْم، عن شَدَّادِ أبي عَمَّارٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله وَّرَ: ((من حافظ على شُفْعَةِ الضُّخِّى غُفِرِ لَهُ ذنوبُه وإن كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ)». قال أبو عيسى: وقد روَى وكيعُ، والنضرُ بن شُمَيْلٍ، وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ هذا الحديثَ، عن نَهَّاسٍ بن قَهْم، ولا نعرفُهُ إلا من حديثِهِ. ٤٧٧ - حدَّثنا زيادُ بنُ أيُّوبَ البغداديّ، حدَّثنا محمدُ بن ربيعةً، عن فُضَيْلٍ بن مَرْزُوقٍ، عن عطيَّةَ العوفيِّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان نبيُّ الله وَلَّ يصلّي الضُّحَى حتى نقول لا يدعُ، ويدعها حتى نقولَ لا يصلي. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ٣٤٧ - بابُ: ما جاءَ في الصّلاةِ عندَ الزَّوالِ ٤٧٨ - حدَّثنا أبو موسى محمدُ بن المثنَّى، حدَّثنا أبو داود الطيالسيُّ، حدَّثنا محمد بن قوله: (أربع ركعات إلخ) المشهور أن هذه صلاة الضحى، وقيل: إن الأربع أربع ركعات لصلاة الفجر وسنته . قوله: (أكفك آخره) أي أكفك النوافل المبهمة التي لا نعلم تفصيلها لا الصلاة المكتوبة. قوله: (عن عطية العوفي عن أبي سعيد إلخ) التعجب من تحسين المصنف حديث الباب، والحال أن في كل ما روى عطية عن أبي سعيد علته شديدة ينحط بها الحديث كل الانحطاط والعلة مذكورة في أواخر اللآلئ المصنوعة. (٣٤٧) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال هذه الأربع عندنا سنن الظهر القبلية، وقال الشافعية: إنها صلاة الزوال ورواية الباب أخرجها ٤٤٥ ٣ - أبواب الوتر مُسْلمٍ بن أبي الوضَّاحِ، هُوَ أبو سعيدِ المُؤَدِّبُ، عن عبدِ الكريم الجزَرِيِّ، عن مجاهدٍ، عن عَبْدِ اللهَ بن السائبِ: أن رسولَ اللهِ وَلِّ: كان يصلي أربعاً بعد أن تزولَ الشمسُ قبلَ الظهرِ وقال: ((إنها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ وأحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ)). قال: وفي الباب عن عليٍّ وأبي أيوبَ. قال أبو عيسى: حديثُ عَبْدِ الله بن السائِبِ حديثٌ حسَنٌ غريبٌ. وقد رُوِيّ عن النبيِّ وَِّ: أنه كان يصلّي أربعَ ركْعاتٍ بعدَ الزوالِ لا يسلِّم إلاّ في آخرِهنَّ. ٣٤٨ - بابُ: مَا جَاء في صَلاَةِ الحاجةِ ٤٧٩ - حدَّثنا عليّ بنُ عيسى بنِ يَزِيدَ البغْدَادِيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ بكر السهميُّ، وحدَّثنا عبدُ الله بن مُنِيرٍ، عن عَبْدِ الله بنِ بكرٍ، عن فائدٍ بن عبدِ الرحمُنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أبي أوفى قال: قالَ رسولُ اللهِ وَّه: ((من كانت له إلى الله حاجةٌ، أو إلى أحد من بني آدمَ فليتوضأُ فليُحْسِنْ الوُضُوءَ، ثم ليصَلِّ ركعتَينٍ، ثم ليُثْنِ على الله وليُصَلِّ على النبيِّ وَّهِ، ثُمَّ ليقل: لا إلهَ إلا الله الحليمُ الكريمُ، سبحانَ الله رَبِّ العرشِ العظيم الحمدُ لله رَبِّ العالمينَ، أسأَلِكَ مُوجِباتٍ رحمتكَ وعَزائمَ مغفرتِكَ، والغنيمةً من كل برِّ، والسلامةَ مِن كلِّ إِثْم، لاَ تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرتَه ولا هَمّاً إلا فَرَّجْتَهُ، ولا حاجةً هِيَ لَكَ رضاً إلا قَضَيْتَهَا يا أرحَمَ الراحمين)). قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبُ وفي إسنادِهِ مقالٌ. فائدُ بنُ عبدِ الرحمْنِ يُضَعَّفُ في الحديثِ. وفائدُ هو: أبو الوَزْقاءِ. المصنف في الشمائل ص (٢١) وفي سنده كلام من جانب عبيدة فإنه ضعيف عند المحدثين، وهو صاحب المناقب الكثيرة منها أن قبره يفوح حين دفن إلا أن عندنا روايات أخر تدل على عدم التسليم على أربع في النهار، وأما رواية الشمائل فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه، فلا أعلم وجه إخراجه مع ضعف الراوي. (٣٤٨) باب ما جاء في صلاة الحاجة صلاة الحاجة ركعتان بلا تعيين السور والحديث قوي، والدعاء المذكور في الحديث يأتي به بعد الصلاة، فإن الحاجة عامة من كونها متعلقة بالله أو بالناس، والدعاء الذي يتعلق بالناس مفسد للصلاة عندنا، ووقع في بعض الروايات أنه يذكر الحاجة في الدعاء باللسان. ٤٤٦ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٣٤٩ - بابُ: ما جَاءَ في صَلاةِ الاستخارَةِ ٤٨٠ - حدَّثْنَا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن أبي المَوَالِي، عن محمدِ بنِ المنكَدِرِ، عن جابر بن عبدِ الله قال: كان رسولُ اللهِّهِ يُعَلِّمُنَا الاستخارة في الأمورِ كلها، كما يُعَلِّمُنَا السورةَ مِنَ القرآنِ، يقول: ((إذا هَمَّ أحدُكُم بالأمر فليركَغْ ركعَتَيْنِ من غيرِ الفريضةِ ثم ليقلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أستخِيرُكَ بعلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العظيم فإنكَ تَقْدِرُ ولا أقدِرُ، وتعلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ اللَّهُمَّ إن كنتَ تعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي ومَعِيشَتِي وعاقبةٍ أمْرِي - أو قال: في عاجِل أمري وآجِلِهِ - فَيَسِّرْهُ لِي، ثم باركْ لِي فيهِ، وإن كنتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْر شَرِّ لِي فِي دِينِي ومَعِيشَتِي وعاقبةٍ أمري - أو قال: في عاجلِ أمرِي وآجِلِهِ - فاضرِفْهُ عَنِّي، واصرِفْنِي عنه واقُدُرْ لِي الخَيْرَ حيْثُ كان ثم أرْضِنِي بِهِ)). قال: ويُسَمِّي حاجَتَهُ . . قال: وفي الباب عن عَبْدِ الله بن مسعودٍ وأبي أيوبَ. قال أبو عيسى: حديثُ جابٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرِفُهُ إلاَّ مِن حديثٍ عبدِ الرحمْنِ ابن أبي المَوَالِي، وهو شيخٌ مَدينيٍّ ثقةٌ، رَوَى عنه سفيَانُ حديثاً، وقد رَوَى عن عبدِ الرحمْنِ غيرُ واحدٍ من الأئمةِ، وهو: عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي. ٣٥٠ - باب: ما جاء في صلاة التسبيح ٤٨١ - حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ بن موسى، أخبرنا عبدُ الله بنُ المباركِ، أخبرنا ◌ِكْرِمَةُ بنُ (٣٤٩) باب ماجاء في صلاة الاستخارة إذا كان الإنسان متردداً في أمر مباح أو واجب غير موقت فيستخير، والاستخارة في أمر واجب أو حرام، وأما البشارة بالرؤيا فلا وعد لها في الأحاديث في بعض الروايات أن الصحابة كانوا لا يتعلمون مثل القرآن إلا دعاء الاستخارة، وأما حديث الباب فقوي. قوله: (إذا هم أحدكم) أقول: إن لفظ الهم يستعمل في أمور الشر كما قال أرباب اللغة ولا أعلم وجه استعمال الهم هاهنا في أمر الخير، قد قال: أهم بأمر الخير لو أستطيعه. قوله: (أو قال: في عاجل أمري) اختلف العلماء في شرح هذه القطعة، وبيان اللفظ المبدل منه والبدل والألفاظ مخمسة، والمختار أن الأخيرين بدل الثلاثة الأول وقال العلماء يجمع بين الخمسة ويأتي بها . (٣٥٠) باب ما جاء في صلاة التسبيح واعلم أن كل نوع من أنواع الصلاة التي لا أصل لها من الشريعة الغراء من أحدث تلك الأنواع ٤٤٧ ١٢ - كتاب البيوع عَمَّارٍ، حدثني إسحاقُ بنُ عَبْدِ الله بن أبي طلْحَةَ، عن أَنَسٍ بنِ مالكِ: أنَّ أُمَّ سُلَيْم غَدَتْ على النبيِّ وَّ فقالت: علمني كلماتٍ أقولُهنَّ في صَلاَتِي، فقال: ((كبِّرِي الله عشراً، وسبِّحي الله عشراً، واحمدِيهِ عشراً ثم سَلِي ما شئتٍ، يقولُ: نعمْ نَعَمْ)). قال: وفي الباب عن ابنِ عباسٍ، وعبدِ الله بن عمروٍ، والفضلٍ بن عباسٍ وأبي رافع. قال أبو عيسى: حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ. قد رُوِيَ عنِ النبيِّ ◌َّرَ غيرُ حديثٍ في صلاةِ التسبيحِ ولا يصح منهُ كبيرُ شيءٍ. وقد رَأى ابنُ المباركِ وغيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ صلاةَ التسبيحِ وذكرُوا الفضلَ فيه. ٤٨١م - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ، حدثنا أبو وَهْبٍ قال: سألت عبدَ الله بنَ المباركِ عن الصَّلاةِ التي يُسَبَّحُ فيها؟ فقال: يُكَبِّرُ ثم يقولُ: سبحانَكَ اللهُمَّ وبحمدكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتعالَى جَدُّكَ، ولا إلهَ غَيْرُكَ، ثم يقولُ: خَمْسَ عَشْرَةَ مرةً: سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، ثم يَتَعَوّذُ ويقرأ ﴿يِسْمِ اللَّهِ الََّلِ الرَّحَزِ ﴾﴾ [الفَاتِحَة: الآية، ١] وفاتحةً الكتابِ، وسورةً ثم يقولُ: عَشْرَ مراتٍ: سبحانَ الله والحمدُ لله ولا إلهَ إلا الله والله فقد ابتدع، والحديث في صلاة التسبيح مختلف فيه قيل ضعيف، وقيل: إنه حسن، وهو المختار عند جمهور المحدثين وأدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وقال الحافظ ابن حجر في أماليه على كتاب الأذكار للنووي: إنه قد أساء ابن الجوزي حيث أدرجه في كتاب الموضوعات وكلام الحافظ مضطرب في الحكم على حديث التسبيح فإنه قال في التلخيص: إن كل الأسانيد ضعيفة، ثم لصلاة التسبيح صفتان أحدهما ما هو مروي في الكتب بالإسناد مرفوعاً، والثانية ما اختارها ابن المبارك، وفي الأولى جلسة الاستراحة بخلاف الثانية، ومختار صاحب القنية الثانية تحرزاً عن جلسة الاستراحة، أقول: إن شأن هذه الصلوات غير شأن سائر الصلوات فالمختارة الأولى. قوله: (وسبحان الله إلخ) ويجوز ضم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقول: إن هذه الأربع متبادرها كونها بتسليمة، وكذلك الحديث الذي سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام علم علياً معظ هاله أربع ركعات لزيادة الحفظ متبادره الأربع بتسليمة واحدة، ولا يقال: إنه مثل قول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وقد أنكر تبادر الأربع فيه فإنها قول عائشة حين روايتها فعله عليه الصلاة والسلام بخلاف حديث الباب، وحديث علي فإنه قوله عليه الصلاة والسلام بخلاف الأول فإنه حكاية فعل كما كان في الواقع، وروي عن ابن عباس تعيين السور أيضاً في صلاة التسبيح وهي من ((إذا زلزلت)) و(العاديات)) إلى ((إلهكم التكاثر)) ولكن سندها ليس بذاك القوي، وذكر أحمد في روايته في بعض عباراته وسلسلة السور أيضاً تدل على الأربعة بسلام واحد. ٤٤٨ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي أكبرُ، ثم يركعُ فيقولُها عشراً، ثم يرفَعُ رَأْسَهُ من الركوع فيقولُها عشراً، ثم يسجدُ فيقولُها عشراً، ثم يرفَعُ رأْسَه فيَقُولُها عشراً، ثم يسجدُ الثانية فيقولُها عشراً، يُصَلِّي أربع ركعاتٍ على هذا فذلكَ خمسٌ وسبعونَ تسبيحةٌ في كل ركعةٍ، يبدأُ في كلٌّ ركعةٍ بخمس عشرةَ تسبيحة، ثم يقرأُ، ثم يسبحُ عشراً، فإن صلى ليلاً فأحَبُّ إليَّ أن يُسَلِّمَ في ركعتينٍ، وإن صلى نَهاراً فإن شاء سَلَّمَ وإنْ شاءَ لم يسلُم. قال أبو وَهْبٍ، وأخبرَنِي عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ، عن عَبْدِ الله: أنه قال: يبدأُ في الركوعِ بسبحانَ ربِّي العظيم، وفي السجودِ بسبحانَ ربِّيَ الأعلى ثلاثاً، ثم يُسَبِّحُ التسبيحاتِ. قال أحمدُ بن عَبْدَةَ: وحدَّثنا وهبُ بنُ زَمعَةَ قال: أخبرني عبدُ العزيز وهو ابنُ أبي رِزْمَةً قال: قلتُ لعَبْدِ الله بن المباركِ: إِنْ سَهَا فيها أيُسَبُحُ في سجدَتَيْ السهْوِ عشراً عشراً؟ قال: لا إنما هي ثلاثمائةُ تسبيحةٍ . ٤٨٢ - حدَّثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدَّثنا زيد بن حباب العكلي، حدَّثنا موسى بن عبيدة، حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي رافع قال: قال رسول الله وَلّ للعباس: ((يا عمِّ ألا أصِلُكَ، ألا أحْبُوكَ، ألاَ أنفَعُكَ؟)) قال: بَلَى يَا رَسُولَ الله قال: ((يا عَمِّ، صَلِّ أربعَ ركْعَاتٍ تقرأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكتابِ، وسورةٍ، فإذا انْقَضَتْ القراءةُ فقل: الله أكبرُ والحمدُ لله وسبحانَ الله ولا إله إلاّ الله خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قبلَ أن تركعَ، ثم اركْع فَقُلْها عشراً، ثم ارفعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عشراً، ثم اسجدْ فَقُلْها عشراً، ثم ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْها عشراً، ثم اسْجُدْ الثانية فقلْها عشراً، ثم ارفع رأسَكَ فقلْها عشراً قبل أن تَقُومَ، فتلِكَ خمسٌ وسبعونَ، في كلِّ ركعةٍ، وهي ثلاثُمائةٍ في أربع ركعاتٍ فلو كانت ذُنوبُكَ مِثْلَ رَمْلٍ عَالِجٍ لَغَفَرَها الله لك)). قالَ يَا رَسُولَ الله: ومَنْ يستطيعُ أنَ يقُولَها في كل يومٍ؟ قال: (فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولَها في كلَّ يومٍ فَقُلْها في جمعةٍ، فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولَها في جمعةٍ فَقُلْها في شَهْرٍ))، فَلَمْ يَزَلْ يقولُ له حتَّىِّ قال: ((فَقُلها في سَنّةٍ)) . قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أبي رافعٍ. قوله: (رمل عالج) مركب إضافي، وعالج اسم موضوع وسند حديث الباب ضعيف. قوله: (أن أم سليم إلخ) ليست هذه صلاة التسبيح وسنده قوي ورجاله ثقات. قوله: (وفي الباب). أي في باب صلاة التسبيح لا في وفاق حديث أم سليم ٤٤٩ ٣ - أبواب الوتر ٣٥١ - بابُ: مَا جاءَ في صِفَةِ الصَّلاةِ على النبيِّ ◌َّ ٤٨٣ - حدَّثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا أبو أسامةَ عن مِسْعَرٍ، والأجْلَحِ، ومالكِ بن مغْوَلٍ، عن الحَكْم بن عُتَيْبَةً، عن عبدِ الرحمُنِ بن أبي ليلى، عن كعبٍ بن عُجْرَةً قال: قلنا: يَا رَسُولَ الله، هذاَ السلامُ عليكَ قد عَلِمْنا فكيفَ الصلاة عليك؟ قال: («قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ، وعلى آلٍ محمدٍ، كما صَلَّيتَ على إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبَارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكتَ على إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ)) قال محمودٌ: قال أبو أُسَامَةً: وزادني زائدةٌ، عن الأعمشِ، عن الحَكْمِ، عن عبدِ الرحمْنِ بنِ أبي ليلَى قال: ونحن نقولُ: وعلينا معهم . قال: وفي الباب، عن عليٍّ، وأبي حميدٍ، وأبي مسعودٍ، وطلحةً، وأبي سَعيدٍ، وبُرَيدةً، وزيد بن خارجةً، ويقال ابن جاريةً وأبي هريْرَةً. (٣٥١) باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي قال الشافعي: إن الصلاة على النبي ◌َّر فريضة في الصلاة في القعدة الثانية، وقال الطحاوي والخطابي: إن الشافعي رحمه الله متفرد في هذا وتمسك الحافظ بحديث فيه صيغة الأمر، وحملهما الجمهور على الاستحباب ووقع في بعض الروايات لفظ ((العالمين)» قبل ((حميد مجيد)» وذكر الوزير ابن هبيرة في الإشراف في هذا سبب الأشراف: قال محمد: إن لفظ ((في العالمين)) في الموضع الثاني وقال المحقق بن أمير الحاج: إني رأيت في بعض كتب الحديث لفظ ((في العالمين)) في الموضعين إلا أني نسيت تعيين ذلك الكتاب، وهاهنا إشكال عظيم وهو أن الرواة الذين ردوا صيغ الصلاة على النبي ◌َّر عن كعب بن عجرة كثيرون ولا يمكن التوفيق بينهما ذكرها الحافظ في الفتح بتمامها وقد كان الغرض رواية ألفاظه عليه الصلاة والسلام فمم اختلف الرواة في الصيغ فقد أوقعني هذا الأمر في الإشكال، فإن البحث إنما هو عن المروي فكيف اختلفوا مثل هذا الاختلاف في رواية واحدة؟ قوله: (فكيف الصلاة عليك إلخ) ذكر الحافظ في الفتح أن أمر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام صدر في السنة الثانية، ثم ذكر في موضع آخر أن الأمر صدر في السنة السادسة، ونقله عن الحافظ أبي ذر صاحب النسخة للبخاري وظني أن السنة الثانية من سهو الناسخين، واعلم أن الصلاة على النبي وَلّ مرة في مدة العمر فريضة، وإذا سمع اسمه عليه الصلاة والسلام قيل يجب الصلاة عليه، وقيل: يستحب والأول قول الطحاوي، والثاني قول الكرخي، ثم إذا تكرر سماع اسمه عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد فقيل: تتداخل الصلاة، وقيل: لا ومثل هذا الاختلاف في من سمع اسم الله تعالى أنه يجب عليه التعلية والتقديس أم مستحب، ثم يتداخل أم لا؟ واعلم أن ما يذكر ويكتب لفظ (صلعم) بدل ټژ فغير مرضي وقد شنع علیه أحمد بن حنبل. ٤٥٠ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي قال أبو عيسى: حديثُ كعبٍ بن عُجْرَةَ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. وعبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيْلَى كَنْيَتُهُ: أبو عيسى. وأبو ليلى اسمه: يسارٌ. ٣٥٢ - بابُ: ما جاء في فضْل الصَّلاةِ على النبيِّ وَلـ ٤٨٤ - حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ بندار، حذَّثنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ عَثْمَةَ قال: حدَّثني موسى بنُ يعقوبَ الزَّمْعِيُّ، حدَّثني عبدُ الله بن كيْسانَ، أن عبدَ الله بنَ شَدّادٍ أخبره، عن عَبْدِ الله بنِ مسعودٍ: أن رسولَ الله وَ لّ قالَ: ((أوْلى النّاسِ بي يومَ القيامةِ أكثرُهُمْ عليَّ صلاةً)). قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ. ورُوِيَ عن النبيِّ وَِّ أنه قال: ((مَن صلى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشراً وكَتَبَّ له بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ)). ٤٨٥ - حدَّثنا علي بنُ حُجْرٍ، أخبرنا إسماعيلُ بن جعفر، عن العلاءِ بن عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ◌َِّ: ((مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلى الله عليهِ بها عَشْراً)) . قال: وفي الباب، عن عبدِ الرحمُنِ بن عوفٍ، وعامر بنِ رَبيعةَ، وعَمارٍ، وأبي طلحةَ، وأنسٍ، وأُبيِّ بنِ كعبٍ. قال أبو عيسى: حديثُ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ورُوِيَ عن سفيان الثوريٍّ وغيرٍ واحدٍ من أهلِ العلمِ، قالوا: صلاةُ الرَّبِّ الرحمةُ، وصلاةٌ الملائكة الاستغفارُ. ٤٨٦ - حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بن سلم المصاحِفِيُّ البلْخِى، أخبرنا النضرُ بن شُمَيْلٍ، (٣٥٢) باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ◌َّلـ أي في داخل الصلاة وخارجها. قوله: (أكثرهم على صلاة إلخ) اختلف العلماء في أن التهليل أفضل أم الصلاة على النبي ◌َّ أو قراءة القرآن؟ وظني أن من يريد الشفاعة فليكثر الصلاة ومن يريد الغفران من الله تعالى يكثر التهليل، وهكذا والله أعلم. قوله: (وصلاة الملائكة الاستغفار) أقول: المشهور هو هذا التفصيل ولكن المحقق عندي أن ٤٥١ ٣ - أبواب الوتر عن أبي قُرَّةَ الأسدِيِّ، عن سعيدٍ بن المُسَيَّبِ، عن عُمرَ بنِ الخطّابِ قال: إنَّ الدُّعَاء مَوْقوفٌ بين السماءِ والأرضِ لا يَضْعَدُ منهُ شيءٌ حتى تصلّيَ على نَبِيِّكَ وَّر. ٤٨٧ - حدَّثُنا عباسُ العَنْبَرِيُّ، حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن العَلاءِ بن عبد الرحمنِ بنِ يعقوبَ، عن أبيهِ، عن جدِّه قال: قال عُمر بنُ الخطّابِ: لا يَبغ في سُوقِنَا إلاَّ من قد تَفَقَّهَ في الدِّين. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ. عباس: هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى: والعلاءُ بنُ عبدِ الرحمن هو ابنُ يعقوبَ وهو مولى الحُرَقَةِ، والعلاءُ هو من التابعينَ سَمِعَ من أنسٍ بن مالكِ وغيرِه. وعبدُ الرحمنِ بنُ يعقوبَ وَالِدُ العلاءِ هو أيضاً من التابعينَ، سمع من أبي هريرةً وأبي سعيد الخدريِّ وابن عمر . ويعقوبُ جدُّ العلاءِ هو من كبارِ التابعينَ أيضاً، قد أدركَ عُمَرَ بنَ الخطابِ وَرَوَى عنه. صَلّى إن كان كالقصر نحو هلل قال: لا إله إلا الله، وسبح أي قال: سبحان الله، وهو قصر معنى وإن لم يكن مثل بسمل من وحرج فيكون انتهاء الصلاة إلى الله، تعالى، والتفصيل المشهور ساقط فإن أحداً إذا قال صلى زيد يكون معناه أنه قال ◌َّ، أو يكون معناه اللهم صل على محمد ◌َّ فاستقر الأمر وانتهى إلى الله تعالى وإن لم يكن كالقصر فيطلب هل هو ينسب إلى العباد والملائكة أم لا؟ ومع هذا ثبت عن بعض السلف التفصيل المذكور المعروف على الألسنة أنه إن نسب واستند إلى العبد فمعناه الدعاء، وإن استند إلى الملائكة فمعناه الاستغفار، وإن استند إلى الباري عز برهانه فمعناه الرحمة، لقد تم بحث الوتر وما يليه. ٤٥٢ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي فهرس الموضوعات مقدمة الناشر ٥ تَرْجَمَةِ الإِمَامِ التّزْمِذِيِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ٧ فِي فَضَائِلٍ جَامِعِ التَّرمِِيِّ وَمَحَاسِنِهِ 24 ١ - كتاب: الطهارة عن رسول الله وَفيه ١ - بَابُ: مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ ظُهُورٍ ٣٥ ٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الظُّهُورِ ٣٨٠ ٣ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاَةَ الظُّهُورُ ٤٢ ٤ - باب: ما يقول إذا دَخَلَ الخلاء ٤٨ ٥ - بَابُ: مَا يَقُولُ إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ ٥٠ ٦ - بَابٌ: فِي النَّهِي عَنِ اسْتِقِبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ٥٢ ٥٣ ٧ - بَابُ: مَا جَاء من الرُّخَصَّةِ فِي ذَلِكَ ٥٦ ٨ - بَابُ: ما جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِماً ٥٧ ٩ - بابُ: الرُّخْصَة فِي ذلِكَ ١٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدِ الْحَاجَةِ ٥٨ ١١ - بَابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهَةِ الاسْتِنْجَاءَ باليمينِ ٦٠ ٥٨ ١٢ - بَابُ: الاسْتِنْجَاءِ بِالْحجَارَةِ ١٣ - باب: مَا جاءَ في الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَیْنِ ٦٠ ١٤ - بَابُ: مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ ٦٢ ١٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ٦٣ ١٦ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ وَّرْ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَة أَبْعَدَ في الْمَذْهَبِ ٦٤ ١٧ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي المغْتَسَلِ ٦٥ ١٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي السُوَاكِ ٦٦ ١٩ - بَابُ: مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ منَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ٦٧ ٢٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوء ٦٩ ٢١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ ٧٢ ٤٥٣ فهرس الموضوعات ٢٢ - بَابُ: الْمَضمّضةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ ٧٣ ٢٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللُّخْيَةِ ٧٥ ٢٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلى مُؤَخّرِهِ ٧٦ ٢٥ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبْدَأَ بِمُؤَخِّرِ الرَّأْس ٧٧ ٢٦ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْس مَرَّةً ٧٧ ٢٧ - باب: ماَ جاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءٌ جَديداً ٧٨ ٢٨ - باب: ما جاء فِي مَسْحِ الأُذْنَيْنِ ظَاهِرِهما وَبَاطِنِهِماً ٧٩ ٢٩ - باب: ماَ جَاءَ أَنَّ الأَذْنَيَّنِ مِنَ الرَّأْسِ ٧٩ ٨٠ ٣٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ ٨١ ٣١ - بَابُ: مَا جَاءَ: ((وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّار)) ٣٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً ٣٣ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ٨٢ ٣٤ - بابُ: مَا جَاءَ في الْوُضوءِ ثَلاَثًاً ثَلاَثًاً ٨٣ ٣٥ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنٍ وَثَلاَثًاً ٨٣ ٣٦ - بابُ: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَوَضْأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مرَّتَيْنِ وَبعضَهُ ثلاثاً ٨٤ ٣٧ - بَاب: مَا جَاءَ في وُضُوءِ النَّبِيِّ وَِّ كَيْفَ كَأَنَ؟ ٨٤ ٣٨ _ بَابُ: مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ٨٦ ٣٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ ٨٦ ٤٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضوء ٨٧ ٤١ - بَابٌ: فيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوء ٤٢ - بابٌ: فِي الْوُضُوءِ بِالْمُدْ ٨٩ ٤٣ - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِسْرَافِ فِي الْوُضُوِءِ بِالْمَاءِ ٩١ ٤٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِكلِّ صَلاَةٍ ٩٢ ٤٥ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ٩٤ ٩٣ ٤٦ - بَاب: مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ٩٥ ٤٧ - بَابُ: مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةٍ فَضْلٍ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ٩٦ ٤٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ٤٩ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِسُهُ شَيْءٌ ٩٦ ٥٠ - بَابٌ: مِنْهُ آخَرُ ٩٨ ٨٢ ٨٨ ٤٥٤ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٥١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِد ١٠٠ ٥٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي مَاء الْبَحْر أَنَّهُ طَهُورٌ ١٠٣ ٥٣ - بَاب: مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ ١٠٥ ٥٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْل الْغُلاَم قبْلَ أَنْ يَطْعَمَ ١٠٦ ٥٥ - بَابُ : مَا جَاءَ فِي بَوْل مَا يُؤْكلُ لَحْمُهُ ١٠٧ ١١٠ ٥٦ - بَابُ: مَا جَاء فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ ١١١ ٥٧ - بَابُ: مَا جاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ ١١٢ ٥٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ١١٣ ٥٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ١١٤ ٦٠ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبلِ ١١٦ ٦١ - بَابُ: الْوُضُوءِ مِنْ مَسٌ الذِّكْرِ ١١٧ ٦٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسٌ الذَّكَرِ ٦٣ - بابُ: مَا جَاءَ فِي ترك الوضوء مِنَ القُبلة ١١٨ ٦٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ ١١٩ ٦٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوضُوءِ بالنَّبيدِ ١٢٠ ٦٦ - بَابٌ: في الْمَضمّضةِ مِنَ اللَّبَنِ ١٢٢ ٦٧ - بَابٌ: فِي كَرَاهَةٍ رَدّ السَّلاَمِ غَيْرَ مُتَوَضُىٍ ١٢٢ ٦٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ ١٢٤ ٦٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ ١٢٥ ٧٠ - بَابٌ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١٢٧ ٧١ - بَابُ: الْمَسْحِ عَلَّى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيم ١٢٨ ٧٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: أَعْلَاَهُ وَأَسْفَلِهِ ١٣٠ ٧٣ - بَاب: مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفّيْن: ظَاهِرِ هِمَا ١٣١ ٧٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالثَّعْلَيْنِ ١٣١ ٧٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمُسْحِ عَلَى الْعِمَامَة ١٣٢ ٧٦ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ١٣٤ ٧٧ - بَابٌ: هَلْ تَنْقُضُ الَمْرَةُ شَعَرها عِنْدَ الْغُسْلِ؟ ١٣٥ ٧٨ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ١٣٦ ٧٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ ١٣٦ ٤٥٥ فهرس الموضوعات ٨٠ - بابُ: مَا جَاءَ: إِذَا الْتَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ١٣٧ ٨١ - بابُ: مَا جَاءَ: أَنَّ الماء مِنَ الْمَاءِ ١٣٧ ٨٢ - بَابُ: مَا جَاء فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاً، ولاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمَاً ١٣٨ ٨٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي المَنِيِّ والمَذْىٍ ١٣٩ ٨٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي المَذْي يُصِيبُ الثَّوْبَ ١٤٠ ٨٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ١٤١ ٨٦ - بابُ: غَسْلِ الْمَنِيِّ مِن الثّوْبِ ١٤٢ ٨٧ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلّ ١٤٢ ٨٨ - بَابُ: مَا جَاء فِي الْوُضُوءِ للجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ١٤٣ ٨٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ ١٤٣ ١٤٤ ٩٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَّامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ ٩١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ ١٤٥ ٩٢ - بابُ: مَا جَاءَ فِي التََّمُمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ١٤٥ ٩٣ - بابُ: مَا جَاءَ في الْمُسْتَحَاضَة ١٤٦ ٩٤ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ المستَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لكلِّ صَلاَةٍ ١٤٨ ٩٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ: أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ١٤٨ ٩٦ - بَابُ: مَا جَاءَ في المُسْتَحَاضَةِ: أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كلّ صَلاَةٍ ١٥١ ٩٧ - بابُ: ما جَاءَ فِي الْخَائِضِ: أَنَّهَا لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ ١٥٣ ١٥٢ ٩٨ - بابُ: مَا جَاء فِي الْجُنُبِ وَالْخَائِضِ: أَنْهُما لاَ يَقْرَآن القُرْآنَ ١٥٤ ٩٩ - بابُ: مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْخَائِضِ ١٠٠ - بابُ: مَا جَاءَ فِي مُؤَا كَلَةِ الْخَائِضِ وَسؤْرِهَا ١٥٤ ١٠١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْخَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ ١٥٥ ١٠٢ - بابُ: مَا جاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ إِثْیَانِ الْخَائِضِ ١٥٦ ١٠٣ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ ١٥٧ ١٠٤ - باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْخَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ ١٥٧ ١٠٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمَكُثُ النَّفَسَاءُ؟ ١٥٨ ١٠٦ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ١٥٩ ١٠٧ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ ١٦٠ ١٠٨ - بَابُ: مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلاَءِ ١٦١ ٤٥٦ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ١٠٩ - بَابُ: مَا جَاءِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ المَوْطَإِ ١٦١ . ١١٠ - بَابُ: مَا جَاء فِي التَّيِّمُمِ ١٦٢ ١١١ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً ١٦٥ ١٦٦ ١١٢ - بَابُ: مَا جاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الأَرْضَ ٢ - كتاب: الصلاة عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ هـ ١١٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي مَواقِيتِ الصَّلاَةِ عن النبي ◌َّل ١٦٨ ١١٤ - بَابٌ: مِنْهُ ١٧٢ ١١٥ - بَابٌ: مِنْهُ ١٧٣ ١١٦ - بابُ: مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ ١٧٤ ١١٧ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ ١٧٥ ١١٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بالظُّهْرِ ١٧٧ ١١٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ١٧٨ ١٨٠ ١٢٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَعْجِيل الْعَصْرِ . ١٢١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعَصْرِ ١٨٣ ١٨٣ ١٢٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ ١٨٤ ١٢٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ١٨٥ ١٢٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ١٨٥ ١٢٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَها ١٨٦ ١٢٦ - بَابُ: مَا جَاءَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ١٨٧ ١٢٧ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ مِنْ الْفَضْلِ ١٨٩ ١٢٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ ١٩٠ ١٢٩ - بَابُ: مَا جَاءٍ فِي تَعْجِيلِ الصَّلاَةِ إِذَا أَخْرَهَا الأمَامُ ١٣٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ ١٩٢ ١٣١ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَنْسَى الصَّلاَة ١٩٣ ١٣٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدَأُ؟ ١٩٣ ١٣٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا الْعَصْرُ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا الظُّهْرُ ١٩٥ ١٣٤ - بابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ١٩٧ ٤٥٧ فهرس الموضوعات ١٣٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ١٩٩ ١٣٦ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ٢٠١ ١٣٧ - باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ٢٠٢ ١٣٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْجَمِعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضرِ ٢٠٥ ١٣٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي بِدْءِ الأَذَانِ ٢٠٧ ٢٠٨ ١٤١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الأَقَامَةِ ٢١١ ١٤٢ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الإِقَامَةَ مَثْتَى مَثْى ٢١٢ ١٤٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّرَسْلِ فِي الأَذَان ٢١٢ ١٤٤ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِدِخالِ الإِصَبْعِ فِي الأَذِّنِ عِنْدَ الأَذَانِ ٢١٣ ١٤٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّْوِيبِ فِي الْفَجْرِ ١٤٦ - بابُ: مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقِيمُ ٢١٤ ١٤٧ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيِةِ الأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءً ٢١٥ ١٤٨ - بَابُ: مَا جَاءَ: أَنَّ الإِمَامَ أَحْقُّ بِالإِقَامَةِ ٢١٦ ١٤٩ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الأذانِ بِاللَّيْلِ ٢١٦ ١٥٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمسْجِدِ بَعْدَ الأَذَّانِ ٢١٩ ١٥١ - باَبُ: مَا جَاءَ فِي الأَذَانَ فِي السَّفَرِ ٢٢٠ ١٥٢ - بَاب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأَذَّانِ ٢٢٠ ١٥٣ - بابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَنٌ ٢٢١ ٢٢٢ ١٥٤ - بَابُ: مَا جَاء فِي مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِنُ؟ ٢٢٣ ١٥٥ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤْذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْراً ٢٢٤ ١٥٦ - بابُ: مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ ١٥٧ - بابٌ: مِنْهُ آخَرُ ٢٢٥ ١٥٨ - بابُ: مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ٢٢٥ ١٥٩ - بَابُ: مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ٢٢٥ ١٦٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَلوَاتِ الْخَمْسِ ٢٢٧ ١٦١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الجَمَاعَةِ ٢٢٨ ١٦٢ - بَابُ: مَا جَاءَ فيمَنْ يَسْمَعُ النّداءَ فَلاَ يُجِيبُ ٢٢٩ ١٦٣ - باب: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ ٢٣٠ ١٤٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ ٢١٠ ٤٥٨ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ١٦٤ - باب: ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلَِّ فيه مَرَّةً ٢٣٣ ١٦٥ - باب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الجَمَاعَةِ ٢٣٤ ١٦٦ - باب: مَا جَاءَ فِي فَضْل الصفِّ الأَوَّل ٢٣٥ ١٦٧ - بابُ: مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ. ٢٣٦ ١٦٨ - باب: مَا جَاءَ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلاَمِ وَالنُّهى ٢٣٧ ١٦٩ - بابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفُ بَيْنَ السّوَارِي ٢٣٨ ١٧٠ - بَاب: مَا جَاءَ فِي الصلاَةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ٢٣٩ ٢٤١ ١٧١ - بَابُ: مَا جَاء فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ ٢٤١ ١٧٢ - بَابُ: مَا جَاءَ في الرَّجُل يُصَلِّي مَع الرَّجُلَيْنِ ٢٤٢ ١٧٣ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصلِّي وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ٢٤٣ ١٧٤ - باب: من أحقُّ بالإمامةِ ٢٤٥ ١٧٥ - بابُ: مَا جَاءَ إذا أمَّ أحدُكُم الناسَ فَلْيُخَفِفْ ١٧٦ - بابُ: مَا جَاءَ في تحريم الصلاةِ وتحليلها ٢٤٦ ١٧٧ - بابُ: مَا جَاءَ في نشر الأصابع عندَ التكبيرِ ٢٤٧ ١٧٨ - بابُ: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى ٢٤٨ ١٧٩ - بابُ: ما يقول عند افتتاحِ الصلاةِ ٢٤٩ ١٨٠ - باب: ما جاء في تركِ الجهرِ بـ ﴿نِسْمِ اللَّهِ الرََّنِ الرَّ ٢٥٠ ١٨١ - بابُ: مَن رأى الجهر بـ ﴿نِسْمِ أَلَِّ اَلَّمَنِ الرَّحَيِ ﴾ ٢٥٢ ١٨٢ - بابُ: ما جاء في افتتاح القراءةِ بـ ﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٢٥٢ ١٨٣ - بابُ: ما جاء أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٢٥٣ ١٨٤ - بابُ: ما جاء في التأمينِ ٢٥٥ ١٨٥ - بابُ: ما جاءَ في فَضلِ التَأْمِينِ ٢٥٨ ١٨٦ - بابُ: ما جاءَ في السّكْتَتَيْنِ في الصلاة ٢٦٠ ١٨٧ - بابُ: ما جاءَ في وضْعِ اليمين عَلَى الشّمالِ في الصلاةِ ٢٦١ ١٨٨ - بابُ: ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود ٢٦٢ ١٨٩ - باب: منه آخر ٢٦٢ ١٩٠ - بابُ: ما جاء في رفع اليدينِ عندَ الركوع ٢٦٣ ١٩١ - باب: ما جاء أن النبي ◌َّلو لم يرفع إلا في أول مرة ٢٦٦ ١٩٢ - بابُ: ما جاءَ في وضع اليدين على الركبّتَيْنِ في الركوعِ ٢٦٧ ٤٥٩ فهرس الموضوعات ١٩٣ - باب: ما جاء أنَّهُ يُجافِي يديْه عن جَتْبَيهِ في الركوعِ ٢٦٨ ١٩٤ - بابُ: ما جاءَ في التَّسبيحِ في الركوعِ والسجودِ ٢٦٨ ١٩٥ - بابُ: ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود ٢٦٩ ١٩٦ - بابُ: ما جاء فيمن لا يُقيم صُلْبه في الركوعِ والسجود ٢٧٠ ١٩٧ - بابُ: ما يقولُ الرجلُ إذا رفعَ رأسَهُ من الركوعِ ٢٧١ ١٩٨ - باب: منهُ آخرُ ٢٧٢ ١٩٩ - بابُ: ما جاءَ في وضعٍ الركبتين قبل اليدين في السجود ٢٧٣ ٢٠٠ - بابٌ: آخرُ منه ٢٧٣ ٢٠١ - بابُ: ما جاءَ فِي السُّجودِ عَلَى الْجَبْهَةِ والأنْفِ ٢٧٤ ٢٠٢ - بابُ: مَا جَاءَ أيْنَ يَضَعُ الرَّجُلَ وَجْهَهُ إذَا سَجَدَ ٢٧٥ ٢٠٣ - بابٌ: تابع مَا جَاءَ في السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ ٢٧٥ ٢٠٤ - بابُ: مَا جَاءَ في التَّجَافِي فِي السُّجُودِ ٢٧٦ ٢٠٥ - باب: مَا جَاءَ فِي الاعتدالِ في السجودِ ٢٧٦ ٢٠٦ - بابُ: ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود ٢٧٧ ٢٠٧ - بابُ: ما جاءَ في إقامة الصُّلْبِ إذا رَفَعَ رأسه من الركوع والسجودِ ٢٧٨ ٢٠٨ - بابُ: مَا جَاءَ فَي كراهية أن يبادِرَ الإمامُ بالركوعِ والسجودِ ٢٧٨ ٢٠٩ - بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الإفْعَاءِ في السجود ٢٧٩ ٢١٠ - بابُ: ما جاء في الرُّخْصَةِ في الإقعَاءِ ٢٨٠ ٢١١ - بابُ: ما يقولُ بينَ السجْدتيْنِ ٢٨٠ ٢١٢ - باب: ما جاء في الاعتماد في السجود ٢٨١ ٢١٣ - بابُ: ما جاء كيفَ النهوضُ من السُّجودِ؟ ٢٨٢ ٢٨٢ ٢١٤ - بابٌ: منه أيضاً ٢١٥ - باب: ما جَاء في التّشهُّد ٢٨٣ ٢١٦ - باب: منه أيضاً ٢٨٤ ٢١٧ - باب: ما جاء أنَّهُ يُخْفى التَّشَهُدَ ٢٨٤ ٢١٨ - بابُ: مَا جَاء كيف الجلوس في التَّشَهدِ؟ ٢٨٥ ٢١٩ - بابُ: منه أيضاً ٢٨٥ ٢٢٠ - بابُ: ما جاءَ في الإشارةِ في التشهد ٢٨٦ ٢٢١ - بابُ: ما جاء في التَّسليم في الصلاةِ ٢٨٧ ٤٦٠ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٢٢٢ - باب: منه أيضاً ٢٨٨ ٢٢٣ - باب: ما جاء أنَّ حذف السلام سنة ٢٨٥ ٢٢٤ - باب: ما يقولُ إذا سلَّمَ من الصلاة ٢٨٩ ٢٢٥ - باب: ما جاءَ في الانصراف عن يَمِينِهِ وعن شمالهِ ٢٩١ ٢٢٦ - باب: ما جاء في وصفِ الصَّلاةِ ٢٩١ ٢٢٧ - تابع - باب: منه ٢٩٥ ٢٢٨ - بابُ: ما جاء في القراءة في صلاة الصبح ٢٩٧ ٢٢٩ - بابُ: ما جاءَ في القراءةِ في الظُّهرِ والعَضَّرِ ٢٩٨ ٢٣٠ - بابُ: ما جاء في القراءة في المغرب ٢٩٩ ٢٣١ - باب: ما جاءَ في القراءةِ في صلاةِ العِشَاءِ ٣٠١ ٢٣٢ - بابُ: ما جاءَ في القراءة خلفَ الإمامِ ٣٠٢ ٢٣٣ - بابُ: ما جاءَ فِي تركِ القراءة خَلفَ الإمام إذا جَهَرَ الإمامُ بِالقِرَاءَةِ ٣١٠ ٣١٨ ٢٣٤ - بابُ: ما جاء ما يقولُ عندَ دُخُول المَسْجِدَ ٣١٩ ٢٣٥ - بابُ: ما جَاء إذا دخلَ أحَدُكم المسجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ٣١٩ ٢٣٦ - بابُ: مَا جَاء أنَّ الأرضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إلاَّ الْمَقْبَرَةَ والحَمَّامَ ٣٢٠ ٢٣٧ - بابُ: مَا جاءَ في فَضْلِ بُنْيَانِ المَسْجِدِ ٢٣٨ - بابُ: مَا جَاءَ في كراهيَةٍ أنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِداً ٣٢٢ ٣٢٢ ٢٣٩ - بابُ: مَا جَاء في النَّوْمِ في المَسْجِدِ ٣٢٣ ٢٤٠ - بابُ: مَا جَاءَ فِي كراهِيَة الْبَيْعِ وَالشّراءِ وإنشادِ الضَّالَّةِ والشعْرِ فِي المَسْجِدِ ٢٤١ - بابُ: مَا جاءَ في المسجد الذي أُسْسَ على التَّقْوى ٣٢٤ ٢٤٢ - بابُ: ما جاءَ في الصلاة في مسْجِدٍ قُبَاءِ ٣٢٥ ٣٢٦ ٢٤٣ - باب: مَا جاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أفْضَلُ ٣٢٨ ٢٤٤ - بابُ: مَا جاءَ في المَشْيٍ إلى المَسْجِد ٣٢٩ ٢٤٥ - بابُ: مَا جَاء في القُعُودِ في المسْجِدِ وانتظار الصلاةِ من الفَضْلِ ٣٣٠ ٢٤٦ - باب: ما جَاء في الصلاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ ٢٤٧ - باب: ما جاء في الصلاةِ عَلَى الحصيرِ ٣٣٠ ٢٤٨ - باب: ما جاءَ في الصلاةِ عَلَى الْبُسُطِ ٣٣١ ٢٤٩ - باب: ما جاءَ في الصلاةِ في الحيطانِ ٣٣١ ٢٥٠ - باب: ما جاءَ في سُتْرَةِ المُصَلِي ٣٣٢