Indexed OCR Text

Pages 21-40

٦٠٤٧- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن
ابن طاووس، عن أبيه
عن ابن عبّاس، قال: نهى النبيُّ نَّأَن يُتَلَقَّى الُّكْبانُ، وان یبیعَ حاضِرٌ لِبادٍ.
قلتُ لابن عبّاس: ما قولُه: ((لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ))؟ قال: لا يكونُ له سِمْساراً(١).
[المجتبى: ٢٥٧/٧، التحفة: ٥٧٠٦].
٦٠٤٨ - أَخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن المِصِّيصي، قال: حدثنا حجَّاجُ بنُ محمد، قال:
قال ابنُ جُريج: أخبرني هشامٌ القُرْدُوسيُّ، أنه سَمِع ابنَ سِيرِينَ يقول:
سمعتُ أبا هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ وَّهُ: ((لا تَلَقُّوا الجلبَ، فمَن تَلقَّاهُ
فاشترى منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخِيارِ))(٢).
[المجتبى: ٢٥٧/٧، التحفة: ١٤٥٣٨].
١٧ - سَومُ الرَّجل على سَوم أخيه
٦٠٤٩- أَخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ،
عن سعيد بن المسيَّب
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((لا يَبيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا
تَنَاجَشُوا، ولا يُساهِمِ الرجلُ على سَوْم أخيه، ولا يَخْطُبْ على خِطْبة أخيه،
ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئ ما في إنائها، ولَتَنكِحْ، فإنما لها ما
كَتَّبَ الله لها))(٣).
[المجتبى: ٢٥٨/٧، التحفة: ١٣٢٧١].
(١) أخرجه البخاري (٢١٥٨) و(٢١٦٣) و(٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١) وأبو داود (٣٤٣٩)، وابن
ماجه (٢١٧٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (٣٤٨٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٩) (١٦) و(١٧)، وأبو داود (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٢١٧٨)،
والترمذي (١٢٢١).
وهو في «مسند)) أحمد (٧٨٢٥).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٦). وانظر شرحه فيه.
٢١

١٨ - بيعُ الرجُل على بيع أخيه
٦٠٥٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكٍ والليث - واللفظُ له-، عن نافع
عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّوَرَّ قال: ((لا يَبيعُ أحدُكُمْ على بَيْعِ بَعض)) (١).
[المجتبى: ٢٥٨/٧، التّخفة: ٨٢٨٤ و٨٣٢٩].
٦٠٥١- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا أبو معاويةً، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن
نافع
عن ابن عمرَ، عن رسول اللهِ الرّ قال: ((لا يَبيعُ الرجلُ على بيع أخيه حتى
يَبْتَاعَ أُو يَذَرَ» (٢).
[المجتبى: ٢٥٨/٧، التحفة: ٨١١٢].
١٩ - في النجْش
١/٦٠٥٢- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن النبيَّنَ ◌ّ نَهى عن النَّحْش(٣).
[المجتبى: ٢٥٨/٧، التحفة: ٨٣٤٨].
٢/٦٠٥٢ - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا بشرُ بنُ شعيب، قال:
حدثنا أَبي، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبوسَلَمةَ وسعيدُ بنُ المسيّب
أن أبا هريرةً قال: سمعتُ رسولَ اللهِ لٌ يقول: ((لا يَبيعُ الرجلُ على بيع أخيه،
ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَخطُب الرجلُ على خِطْبة أخيه، ولا تَسأل
المرأةُ طلاقَ الأُخرى، لَتَكْتُفِئَ ما في إنائها)»(٤).
[المجتبى: ٢٥٨/٧، التحفة: ١٣١٧١].
٦٠٥٣ - حدثني محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا مَعْمِرٌ، عن
الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب
(١) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٤)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٤)، وانظر ما قبله.
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٠٤٥).
(٤) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٦)، وانظر ما بعده.
٢٢

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌ِّ ◌َقال: ((لا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا
يزيدُ الرجلُ على بيع أخيه، ولا تَسأل المرأةُ طلاقَ أُختِها، لَتَستَكْفِئَ به ما في
صَحْفَتِها)) (١).
[المجتبى: ٢٥٩/٧، التحفة: ١٣٢٧١].
٢٠ - البيعُ فيمَن یزیدُ
٦٠٥٤ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا المعتمِرُ وعيسى بنُ يونسَ، قالا:
حدثنا الأخضرُ بنُ عَجلانَ، عن أبي بكر الحنفيّ
عن أنس بن مالك، أن رسولَ اللهِ ◌ِّ باعَ قَدَحاً وحِلْساً فِيمَن يَزِيدُ(٢).
[المجتبى: ٢٥٩/٧، التحفة: ٩٧٨].
٢١ - بيع الملامسَة
٦٠٥٥- أَخبرنا محمدُ بنُ سلَمَةَ والحارثُ بن مسكين- قراءةٌ عليه، وأنا أسمعُ،
واللفظُ له-، عن ابن(٣) القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ
وأبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ وَ ◌ّ نَهَى عن المُلامَسةِ وَالمُنَابَذةِ(٤).
[المجتبى: ٢٥٩/٧، التحفة: ١٣٨٢٧].
(١) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٦)، وانظر ما قبله.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، والترمذي (١٢١٨).
وهو في «مسند)) أحمد (١١٩٦٨).
والحديث مطوّل بقصة الرجل الذي جاء يشتكي الحاجة إلى النبي ◌َّ، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره.
وقوله: ((الخِلْس))، قال السندي: بكسر حاء مهملة: كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب.
(٣) تحرفت في الأصل إلى: ((أبي)) والمثبت من ((التحفة).
(٤) أخرجه البخاري (٣٦٨) و(٢١٤٦) و(٥٨٢١)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣١٠).
وسیأتي برقم (٦٠٥٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (٨٩٣٥)، وابن حبان (٤٩٧٥).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
٢٣

٢٢ - تفسيرُ ذلك
٦٠٥٦ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوب بن إسحاقَ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ،
قال: حدثنا الليثُ، عن عُقیل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامرُ بنُ سعد بن أبي وَقَّاص
عن أبي سعيد الخدري، أن رسولَ اللهِ ◌ّ نَّهَى عن الملامسةِ: لمسِ الثوب
لا ينظُرُ إليه، وعن المنابَذةِ: وهي طرحُ الرجلِ ثوبَهُ إلى الرجلِ بالبيعِ قبلَ أن
يُقْلِبُه، أو ينظُرَ إليه(١).
[المجتبى: ٢٦٠/٧، التحفة: ٤٠٨٧].
٢٣ - بيع المنابذَة
٦٠٥٧- أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا
أُسَمعُ-، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني يونسُ، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد
عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسولُ الله ◌ِوَلَّ عن الملامسةِ، والمنابَذةِ
في البيع(٢).
[المجتبى: ٢٦٠/٧، التحفة: ٤٠٨٧].
٦٠٥٨- أَخبرنا الحسينُ بنُ حُرَيث المَرْوَزيُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن
عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخدري، قال: نَهَى رسولُ اللهِ له عن بَيَعَتَين: الملامسةِ
والمنابَذةِ(٣).
[المجتبى: ٢٦٠/٧، التحفة: ٤١٥٤].
(١) أخرجه البخاري (٢١٤٤) و(٢١٤٧) و(٥٨٢٠) و(٦٢٨٤)، وفي ((الأدب المفرد)) (١١٧٥)،
ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٧) و(٣٣٧٨) و(٣٣٧٩)، وابن ماجه (٢١٧٠) و(٣٥٥٩).
وسيأتي برقم (٦٠٥٧) و(٦٠٥٨) و(٦٠٦٠) و(٦٠٦١) و(٩٦٦٣) و(٩٦٦٤).
وهو في «مسند)) أحمد (١١٠٢٢)، وابن حبان (٤٩٧٦).
وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مفرقاً.
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف في سابقيه.
٢٤

٢٤ - تفسيرُ ذلك
٦٠٥٩- أَخيرنا محمدُ بنُ مُصَفّى بن بُهُلُول، عن محمد بن حَرب، عن الزُّبيدي،
عن الزُّهري، قال: سمعتُ سعيداً يقولُ:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهَى رسولُ اللهِ ◌ّعن المنابَذِ والملامَسَةِ، والملامَةُ:
أن يَتبايعَ الرجلان بالثّوبَين تحتَ الليل، يَلمِسُ كلُّ رجلٍ منهُما ثوبَ صاحِبِه بيده،
والمنابَذةُ: أن يَنبذَ الرجُلُ إلى الرجل الثَّوبَ، وينبذَ الآخرُ إليه الثوبَ، فَيَتَبَايَعا على
ذلك(١).
[المجتبى: ٢٦٠/٧، التحفة: ١٣٢٦١].
٦٠٦٠ - أَخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا أَبي، عن
صالح، عن ابن شهاب، أن عامرَ بنَ سعد أخبره
أن أبا سعيد الخدري قال: نَهَى رسولُ اللهِ ◌ّ عن الملامَسةِ، والملامسةُ:
لمسُ الثوبِ لا ينظُرُ إليه، وعن المنابَدةِ، والمنابَذةُ: طَرحُ الرجلِ ثوبَهُ إلى الرجُلِ
قبلَ أن يُقلّبَه(٢).
[المجتبى: ٢٦١/٧، التحفة: ٤٠٨٧].
٦٠٦١- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن
الزُّهري، عن عطاء بن یزیدَ
عن أبي سعيد الخدري، قال: نَهَى رسول الله وَّ عن لبستين، وعن
بَيْعَتَيْن، أمَّا البَيعَتان: فالملامسةُ والمنابَذةُ، والمنابَذةُ: أن يقولَ الرجلُ: إذا نَبَذْتُ
هذا الثوبَ، فقد وَجَبَ - يعني البيعَ - والملامَسةُ: أن يَمسَّهُ بيده، ولا يَنْشُرَه،
ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّهُ، وَجَبَ البيعُ(٣).
[المجتبى: ٢٦١/٧، التحفة: ٤١٥٤].
(١) سلف تخريجه برقم (٦٠٥٥).
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٠٥٦).
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٠٥٦).
٢٥

٦٠٦٢- أَخبرنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزَّرقاء بالرَّمَلَة، قال: حدثنا أَبي، قال:
حدثنا جعفر بنُ بُرْقَانَ، قال: بلَغَني عن الزُّهري، عن سالم
عن أبيه، قال نَهَى رسولُ اللهِوَ لِ هِ عن لبُستَين، ونهانا رسولُ الله ◌ُ له عن
بَيَعَتّين؛ عن المنابَذِ والملامسةِ، وهي بُوعٌ كانُوا يتبايعُون بها في الجاهليَّةِ(١).
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأً، وجعفرُ بن بُرْقان ليس بالقويِّ في
الزهري خاصةٌ، وفي غيره لا بأسَ به، وكذلك سفيانُ بنُ حسين وسليمانُ بنُ
کثیر.
[المجتبى: ٢٦١/٧، التحفة: ٦٨٠٩].
٦٠٦٣- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمِرُ، قال: سمعتُ عُبيدَ الله،
عن ◌ُبیب۔ وهو ابنُ عبد الرحمن-، عن حفص بن عاصم
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌ِّهِ أنه نَهَى عن بَيْعَتَين، أما البَيعَتَان: فالمنابَذةُ
والملامسةُ، وزعَمَ أن الملامسةَ: أن يقولَ الرجلُ للرجل: أبيعُكَ ثوبي بثَوبكَ،
ولا ينظُرُ واحدٌ منهُما إلى ثوب الآخَرِ، ولكن يلمِسُهُ لَمْساً، وأما المنابَذةُ: أن
يقولَ: أَنِبِذُ ما معي، وتنبِذُ ما معكَ، يَشتَرِي أحدُهُما من الآخَرِ، ولا يَدِي
كُلُّ واحد منهُما كم مع الآخر(٢).
[المجتبى: ٢٦١/٧، التحفة: ١٢٢٦٥].
ونحوّ من ذا الوصفِ إن شاءَ الله:
(١) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٩٩/٨.
وسيأتي برقم (٩٦٦٥) و(٩٦٦٦) بالنهي عن اللبستين.
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٤) و(٥٨١٩)، ومسلم (١٥١١)، وأبو داود (٤٠٨٠)، وابن ماجه
(١٢٤٨) و(٢١٦٩) و(٣٥٦٠)، والترمذي (١٢٢٤) و(١٧٥٨).
وانظر تخريج الحديث (٦٠٥٥).
وهو في «مسند)» أحمد (٨٩٤٩).
والحديث أتم من ذلك، وفيه النهي عن صلاتين وعن لبستين، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره.
:
٢٦

٢٥ - بيع الحصاة
٦٠٦٤ - أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، قال : ..
أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِّلَهُ عِن بَيع الحصاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرَ(١).
[المجتبى: ٢٦٢/٧، التحفة: ١٣٧٩٤].
٢٦- بيع الثمر قبلَ أن یبدوَ صلاحُه
٦٠٦٥ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن رسول الله بِ لّه قال: ((لا تَبِيعُوا الثمرَ حتى يبدُوَ صَلَاحُهُ)).
نَهَى البائعَ والمُشتَريّ(٢).
[المجتبى: ٢٦٢/٧، التحفة: ٨٣٠٢].
(١) أخرجه مسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٣٠).
وهو في «مسند» أحمد (٧٤١١)، وابن حبان (٩٤٥١) و(٤٩٧٧).
وقوله: ((بيع الحصاة))، قال النووي في ((شرح مسلم)) ١٥٦/١٠: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن
يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاةُ التي أرميها، أو بعتُك من هذه الأرض من هنا إلى ما
انتهت إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتُك على أنك بالخيارِ إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مَبيعٌ منك بكذا.
وقوله: ((وعن بيع الغَرَر))، قال الخطابي في (معالم السنن)) ٨٨/٣: أصلُ الغَرَر: هو ما طُوي عنك
عِلْمُه، وخَفِي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طَوِيْتُ الثوب على غَرِّهُ، أي: على كسْرِهِ
الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غيرَ معلوم، ومعجوزاً عنه غيرَ مقدور عليه، فهو غَرَرّ، وذلكَ
مثل أن يبيعه سمكاً في الماء، أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤةً في البحر، أوعبداً آبقاً، أو جملاً شارداً، أوثوباً في
جِرابٍ لم يَرَهُ ولم ينشره، أوطعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولدَ بهيمةٍ لم يولد، أو مثمر شجرة لم تثمر، وفي
نحوها من الأمور التي لا تُعلمُ ولا يُدرى هل تكون أم لا ؟ فإن البيع فيها مفسوخ.
وأبواب الغرر كثيرة، وجماعُها: ما دخل في المقصود منه الجهلُ، وإنما نهى وَّلِ عن هذه البيوع؛ تحصيناً
للأموال أن تَضِيعَ، وقطعاً للخصومة والنزاع أن يَقعا بين الناس فيها.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٦) و(٢١٩٤)، ومسلم، (١٥٣٤)، وأبو داود (٣٣٦٧)، وابن
ماجه (٢٢١٤).
وسیأتي بعده، وبرقم (٦٠٦٨) و(٦٠٧٨).
وهو في «مسند)) أحمد (٤٥٢٥)، وابن حبان (٤٩٨٩) و(٤٩٩١).
وألفاظ الحديث متقاربة، وقد أورده المصنف مفرقاً.
٢٧

٦٠٦٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهري، عن سالم
عن أبيه، أن رسولَ اللهِهِ نَهَى عن بَيع الثَّمر حتى يبدُوَ صَلَاحُهُ(١).
[المجتبى: ٢٦٢/٧، التحفة: ٦٨٣٢].
٦٠٦٧ - أخبرني يونسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بنُ مِسكين(٢)- قراءةً عليه، وأنا
أُسَمَعُ، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني يونسُ، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيدٌ وأبو سَلَمَةً
أن أبا هريرة قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حتى يبدُوَ صلاحُهَا،
ولا تَتَبَايَعُوا الثمَرَ بِالْتَمْرِ (٣))(٤).
[المجتبى: ٢٦٣/٧، التحفة: ١٣٣٢٨]
قال ابنُ شهاب: حدثني سالمُ بنُ عبد الله
عن أبيه، أن رسولَ الله ◌ِ لَهُ نَهَى عن ... مثله سواء.
[المجتبى: ٢٦٣/٧، التحفة: ٦٩٨٤].
٦٠٦٨ - أَخبرنا عبد الحميد بنُ محمد، قال: حدثنا مَخْلدُ بنُ یزیدَ، قال: أخبرنا
حنظلةُ، قال: سمعتُ طاووساً يقول:
سمعتُ عبد الله بنَ عمرَ يقول: قامَ فِينا رسولُ الله ◌ِ لّه، فقال: ((لا تَبيعُوا
الثمرَ حتى يبدُوَ صَلَاحُهُ))(٥).
[ المجتبى: ٢٦٣/٧، التحفة ٧١٠٥].
٦٠٦٩ - حدثنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن حُریج، عن عطاء، قال:
سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يُحدِّث، عن النبيِّ وَّ أنه نَهى عن الُخابَرةِ،
والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثمرُ حتى يبدُوَ صَلاحُهُ، وأن يُباعَ إلا بالدِّينار
(١) سلف قبله.
(٢) قوله: ((والحارث بن مسكين))، لم يرد في ((التحفة)).
(٣) في الأصل: ((ولا تتبايعوا الثمر بالثمر))، والمثبت من ((المجتبى)) و((التحفة)).
وقوله: ((ولا تتبايعوا الثَّمَر بالتّمْر))، قال السندي: الأول، بفتح المثلثة والميم: الرطب على النخيل،
والثاني، بالمثناة الفوقية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يُسمَّى: مُزْابَنَةً، مفاعَلَة من الزَّيْن، بمعنى الدَّفْع، وهذا
البيعُ قد يُفضي إلى التدافع.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٣٨) (٥٦) و(٥٨)، وابن ماجه (٢٢١٥).
وهو في «مسند)» أحمد (٧٥٥٩).
(٥) سلف تخريجه برقم (٦٠٥٦).
٢٨

والدِّرهم، ورَخْصَ في العَرايا(١).
[المجتبى: ٢٦٣/٧، التحفة: ٢٤٥٢].
٦٠٧٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا المُفضَّلُ، عن ابن جريج، عن عطاء
وأبي الزُّبیر
عن جابر، أن النبيَّ وَّ نَهَى عن المخابَرَةِ، والمزابنةِ، والمُحاقَةِ، وعن بَيْع الثمَرِ
حتى يُطعِمَ إلا العَرايا(٢).
[المجتبى: ٢٦٣/٧، التحفة: ٢٤٥٢].
٦٠٧١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن
أبي الزُّبیر
عن جابر، قال: نَهى رسولُ اللهِ لَّه عَنْ بَيْع النخلِ حتى تُطْعِمَ (٣).
[التحفة: ٢٩٨٥].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢)، وانظر ما بعده.
وقوله: («المخابرة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.
وقوله: ((المزابنة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): وهي بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر ... وإنما نهى
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة
وقوله: ((المحاقلة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل: هي
المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرِّ، وقيل: بيع الزرع
قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من الكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مِثْلاً بمثل، ويداً بيد،
وهذا مجهول لا يُدرى أيُّهما أكثر.
وقوله: «في العرایا»، قال السندي: جمع عرِيَّة، فعيلة، وهي عند کثیرٍ: نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد
أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها بها، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك دفعاً للحاجة فيما
دون خمسة أوسق
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢)، وانظر ما قبله.
وقوله: ((وعن بيع الثمَر حتى يُطعم))، قال ابن الأثير في ((النهاية)) يقال: أطعمت الشجرةُ إذا أثمرت
وأطعمت الثّمَرةُ إذا أدْرَكَت، أي: صارت ذات طعم وشيئاً يؤكل منها، وروي: ((حتى تُطْعَم))، أي
تُؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أَدْرَكَتْ.
(٣) انظر ما قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٨٥٨).
٢٩

٢٧ - شراءُ الثمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها على أن يقطَعَها
ولا یتر کھا إلی اوان إذراکِھا
٦٠٧٢- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةٌ عليه، وأنا أسمعُ،
واللفظُ لهـ، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن حُميد الطّويل
عن أنس بن مالك، أن رسولَ اللهِ ل ◌ِّ نَهَى عن بيع الثمارِ حتى تُزْهِيَ،
قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: ((حتى تَحمَرَّ)) وقال رسولُ الله ◌ِّ:
((أرأيتَ إن مَنَعَ اللهُ الثمرةَ، فبِمَ يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخيه))؟!(١).
[المجتبى: ٢٦٤/٧، التحفة: ٧٣٣].
٢٨ - وضعُ الجوائح
٦٠٧٣- أَخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ حُريج:
أخبرني أبو الزُبير
أنه سَمِعَ جابراً يقول: قال رسولُ اللهِّ: ((إن بعْتَ من أخيكَ ثمراً،
فأصابَتهُ جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخُذَ منه شيئاً، بِمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بِغَير
حَقٌّ؟!)) (٢).
[المجتبى: ٢٦٤/٧، التحفة: ٢٧٩٨].
٦٠٧٤ - أَخبرنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدثنا يحيى بنُ حمزةَ، قال: حدثنا ثَورُ بنُ
يزيدَ، أنه سَمِع ابنَ حُريج يُحدِّثُ، عن أبي الزُّبير المكّي
عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ اللهِهِ قال: ((مَن باعَ ثَمَراً، فأصابَهُ جائحةٌ،
(١) أخرجه البخاري (١٤٨٨) و(٢١٩٥) و(٢١٩٧) و(٢١٩٨) و(٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥)
(١٥) و(١٦).
وهو في «مسند) أحمد (١٢١٣٨)، وابن حبان (٤٩٩٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩).
وسيأتى بعده.
وهو في «مسند)) أحمد (١٥٢٣٩)، وابن حبان (٥٠٣٤) و(٥٠٣٥).
وقوله: ((جائحة)»، قال السندي: أي: آفة أهلكت الثمرة.
٣٠

فلا يأخُذْ من أخيه - وذكر شيئاً - عَلامَ يأكُلُ أحدُكُمْ مالَ أخيه المسلم؟!))(١).
[المجتبى: ٢٦٥/٧، التحفة: ٢٧٩٨].
٦٠٧٥ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن حُميد، عن
سليمان بن عَتیق
عن جابر، أن النبيَّ نَّلَهُ وضَعَ الجوائِحَ(٢).
[المجتبى: ٢٦٥/٧، التحفة: ٢٢٧٠].
٦٠٧٦ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن بُكَير، عن عياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، قال: أُصِيبَ رجُلٌ في عَهد رسول الله وَّ في ثمار
ابتاعَها، فكثرَ دَينُهُ، فقال رسولُ اللهِ وَّ: ((تَصدَّقُوا عليه)) فَتَصدَّقَ الناسُ
عليه، فلم يَبلُغْ ذلك وَفاءَ دَينِهِ، فقال رسولُ اللهِوَّهِ: ((خُذُوا ما وجدْتُمْ،
وليس لكُم إلا ذلك))(٣).
قال أبو عبد الرحمن: هذا أُصحُّ من حَديث سليمان بن عتيق.
[المجتبى: ٢٦٥/٧، التحفة: ٤٢٧٠]
٢٩ - بيعُ الثَّمَرِ سِنینَ
٦٠٧٧- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن حُمَيد الأعرج، عن
سُليمانَ بنِ عَتيك (٤)
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧)، وأبو داود (٣٢٧٤).
وانظر سابقيه.
وهو في «مسند)» أحمد (١٤٣٢٠)، وابن حبان (٥٠٣١).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٥٦) (١٨)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٥٥).
وسيأتي برقم (٦٢٣٠).
وهو في «مسند)) أحمد (١١٣١٧)، وابن حبان (٥٠٣٣).
(٤) جاء بعده في (المجتبى)) قول المصنف: ((قال قتيبة: عتيك بالكاف، والصواب: عتيق)).
٣١

عن جابر، أَن النبيَّ ◌َّ نَهى عن بَيْع الثمَرِ سِنِينَ (١).
[المجتبى: ٢٦٦/٧، التحفة: ٢٢٦٩].
٣٠- بيعُ الثَّمَر بِالتَّمْر (٢)
٦٠٧٨ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهري، عن سالم
عن أَبِهِ، أن النبيَِّلَّ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالَّمْرِ.
وقال ابنُ عمرَ: حدثني زِيدُ بنُ ثابت أن رسولَ الله ◌ُ لَهُ رَخْصَ فِي بَيعِ
العَرايا(٣).
[المجتبى: ٢٦٦/٧، التحفة: ٦٨٣٢].
٦٠٧٩ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ عليَّةً، قال: حدثنا أيوبُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِ هِ نَهَى عن المزابنةِ، والمزابنةُ: أن يُباعَ ما في
رُؤُوس النخلِ بَتَمْرِ (٤) بِكَيْلٍ مُسَمَّى، إن زادَ، فَلِيَ، وإِن نَقَصَ ، فَعَلَيَّ(٥).
[المجتبى: ٢٦٦/٧، التحفة: ٧٥٢٢].
(١) أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأبو داود (٣٣٧٤)، وابن ماجه (٢٢١٨).
وسيأتي برقم (٦١٧٧) و(٦١٧٨).
وهو في «مسند) أحمد (١٤٣٢٠)، وابن حبان (٤٩٩٥).
وقوله: ((بيع الثمر سنين))، قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً مثلاً،
فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(٢) في الأصل: ((التّمْر بالتَّمْر))، والمثبت من ((المجتبى))، وانظر الحديث (٦٠٦٧).
(٣) سلف بعضه برقم (٦٠٦٦)، وانظر تخريجه برقم (٦٠٦٥)، وقد أورده المصنف مفرقاً، وحديث
زید بن ثابت سیأتي برقم (٦٠٨٢).
وقوله: ((العرايا)): سبق شرحه (٦٠٦٩).
(٤) في الأصل: ((بتمر بتمر))، وضبب على الثانية، وجاء في حاشية الأصل: ((كذا وجد لابن أحمر،
وابن قاسم: بتمر بتمر)). والمثبت من ((المجتبى)).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٧١) و(٢١٧٢) و(٢١٧٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٢) و(٧٣) و(٧٤)
و(٧٥)، وأبو داود (٣٣٦١)، وابن ماجه (٢٢٦٥).
وسیأتی بعده، وانظر بنحوه رقم (٦٠٩٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٤٩٠)، وابن حبان (٤٩٩٦) و(٤٩٩٨) و(٤٩٩٩).
٣٢

٣١ - بیع الکرم بالزَّبيب
٦٠٨٠- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمرَ، أن رسولَ اللهِ لِ نَهَى - يعني عن الْمُرَابَنةِ -
والمزابَنَةُ: بيعُ الثمر(١) بالتّمرِ كَيْلاً، وبيعُ الكَرِمِ بالزَّبِيب كَيلاً (٢).
[المجتبى: ٢٦٦/٧، التحفة: ٨٣٦٠].
٦٠٨١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد
ابن المسيَّب
عن رافع بن خديج، قال: نَهَى رسولُ اللهِ وَّهِ عن المحاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ(٣).
[المجتبى: ٢٦٧/٧، التحفة: ٣٥٥٧].
٣٢ - بيعُ العَرِيَّة
٦٠٨٢ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهري، عن سالم، عن
أبيه، قال:
حدثني زيدُ بنُ ثابت، أن رسولَ اللهِ ◌ّرَخْصَ في العَرايا(٤).
[المجتبى: ٢٦٧/٧، التحفة: ٣٧٢٣].
٦٠٨٣ - الحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمَعُ -، عن ابن وَهْب، أخبرني
يونسُ، عن ابن شهاب، قال: حدثني خارجةُ بنُ زيد بن ثابت
(١) في الأصل: (التَمْر))، والمثبت من (المجتبى)).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف بإسناده وأتم منه برقم (٤٦٠٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٧٣) و(٢١٨٤) و(٢١٨٨) و(٢١٩٢) و(٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩)
(٥٩) و(٦٠) و(٦١) و(٦٢) و(٦٣) و(٦٤) و(٦٥) و(٦٦)، وأبو داود (٣٣٦٢)، وابن ماجه
(٢٢٦٨) و(٢٢٦٩)، والترمذي (١٣٠٢).
وسیأتي بعده برقم (٦٠٨٣) و(٦٠٨٤) و(٦٠٨٥) و(٦٠٨٦).
وهو في «مسند)» أحمد ( ٤٤٩٠)، وابن حبان (٥٠٠١) و(٥٠٠٤) و(٥٠٠٥) و(٥٠٠٩).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
٣٣

عن أَبيِه، أن النبيَّ ◌ِلّهِ رَخْصَ في بيع العَرايا بالتّمرِ وَالرُّطَب(١).
[المجتبى: ٢٦٧/٧، التحفة: ٣٧٠٥].
٣٣ - بيعُ العَرايا بَخَرْصها تمراً
٦٠٨٤ - أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، قال: أخبرني
نافعٌ، عن عبد الله
عن زيد بن ثابت، أن رسولَ الله وَلَّهِ رَخَّصَ في العَرايا تُباعُ بَخَرْصِها(٢).
----
[المجتبى: ٢٦٧/٧، التحفة: ٣٧٢٣].
٦٠٨٥- أَخبرنا عيسى بنُ حمّاد، قال: حدثنا الليثُ، عن يحيى بن سعيد، عن نافع،
عن ابن عمرَ، قال:
حدثني زيدُ بنُ ثابت، أن رسولَ اللهِّهِ رَخَّصَ في بيع العَرِيَّةِ بَخَرْصِها
تَمْراً (٣).
[المجتبى: ٢٦٧/٧، التحفة: ٣٧٢٣].
٣٤ - بيعُ العَرايا بالرُّطَب
٦٠٨٦- أَخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا أَبي، عن
صالح، عن ابن شهاب، أن سالماً أخبره، أنه سَمِع عبدَ الله بنَ عمرَ يقول:
إن زيدَ بنَ ثابت أخبرَه، أن رسولَ اللهِ ◌َرَخْصَ فِي بَيعِ العَرايا بالرُّطَبِ
وبالتّمرِ، ولم يُرَخْصْ في غير ذلك(٤).
[المجتبى: ٢٦٧/٧، التحفة: ٣٧٢٣].
٦٠٨٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ - واللفظُ له، عن عبد الرحمن،
عن مالك، عن داودَ بن حُصين، عن أبي سفيان
(١) سلف قبله.
(٢) سلف تخريجه برقم (٦٠٨٢).
وقوله: ((بخرْصها))، قال السندي: اسم بمعنى المخروص، أي: القَدْرُ الذي يُعرف بالتخمين.
(٣) سلف تخريجه برقم (٦٠٨٢).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦٠٨٢).
٣٤

عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ وَّ رَخَّصَ في العَرايا أن تُباعَ بَخَرْصِها في خمسة
أَوسُقٍ، أو ما دُونَ خَمسةٍ(١).
[المجتبى: ٢٦٨/٧، التحفة: ١٤٩٤٣].
٦٠٨٨- أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن يحيى،
عن بشير بن يسار
عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، أن النبيَّ وَّ نَهَى عن بَيْع الثَّمَرِ حتى يبدُوَ صَلاحُهُ،
ورَخَّصَ في العَرايا أن تُباعَ بَخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رُطَباً(٢).
[المجتبى: ٢٦٨/٧، التحفة: ٤٦٤٦].
٦٠٨٩- أَخبرنا الحسينُ بنُ عيسى، قال: حدثنا أبو أسامةَ، قال: حدثني الوليدُ بنُ
كثير، قال: أخبرني بُشَیر بنُ یَسار
أن رافعَ بنَ حَديج وسهلَ بنَ أبي حَثْمَةَ حدَّثَاه، أن رسولَ الله ◌ِ ◌ّ نَهى عن
المُزَابَةِ: بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ، إلا أصحابَ العَرايا، فإنه أَذِنَ لهم(٣).
[المجتبى: ٢٦٨/٧، التحفة ٤٦٤٦].
٦٠٩٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار
عن أصحاب رسولِ الله ◌ِوَ لهو أنهم قالوا: رَخْصَ رسولُ الله ◌ِ لُ في بيع
العَرايا بُخَرْصِها(٤).
[المجتبى: ٢٦٨/٧، التحفة: ٤٦٤٦].
(١) أخرجه البخاري (٢١٩٠) و(٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١)، وأبو داود (٣٣٦٤)،
والترمذي (١٣٠١).
وهو في «مسند)» أحمد (٧٢٣٦)، وابن حبان (٥٠٠٦) و(٥٠٠٧).
(٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩١) و(٢٣٨٣)، ومسلم (١٥٤٠) (٦٧) و(٦٨) و(٦٩) و(٧٠)،
وأبو داود (٣٣٦٣)، والترمذي (١٣٠٣).
وسیأتی بعده، وقد سلف قبله.
وهو في «مسند)» أحمد (١٦٠٩٢)، وابن حبان (٥٠٠٢).
والروايات متقاربة، وقد روي عن سهل بن أبي حثمة وحده، وروي عن بعض أصحاب النبي وَّ
كما أورده المصنف.
(٤) سلف قبله.
٣٥

٣٥ - اشتراءُ التمر بالرُّطَب
٦٠٩١۔ أخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا یحیی، قال: حدثنا مالك، قال: حدثني
عبدُ الله بنُ یزیدَ، عن زيد بن أبي عيَّاش
عن سعد، قال: سُئِل رسولُ اللهِِّعنِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال لمن حولَهُ:
(أَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ)؟ قالُوا: نعم. فَنَهَى عنه(١).
[المجتبى: ٢٦٨/٧، التحفة: ٣٨٥٤].
٦٠٩٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن
إسماعيل بن أُميَّةً، عن عبد الله بن یزیدَ، عن زید
عن سعد بن مالك، قال: سُئلَ رسولُ اللهِ وَِّ عن الرُّطَب بالتّمرِ، فقال:
(يَنقُصُ إذا يَيِسَ))؟ قال: نعم. فَنَهَى عنه(٢).
[المجتبى: ٢٦٩/٧، التحفة: ٣٨٥٤].
٣٦ - بيعُ الصُّبْرة من التّمر لا يُعلَم مَكِيلَتُها بالكيل المسَمَّى من التّمر
٦٠٩٣ - أَخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جُريج:
أخبرني أبو الزُّبیر
أنه سَمِع جابرَ بنَ عبد الله يقول: نَهَى رسولُ اللهِله عن بَيعِ الصُّبْرَةِ من
التَّمر لا يُعلَمُ مَكِيلَتُها بالكَيلِ الْمُسَمَّى من الثَّمرِ(٣).
[المجتبى: ٢٦٩/٧، التحفة: ٢٨٢٠].
٣٧ - بيعُ الصُّبْرة من الطعام بالصُّبْرة من الطَّعام
٦٠٩٤- أَخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ حُريج:
أخبرني أبو الزُّبير
(١) سلف تخريجه برقم (٥٩٩١)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٩٩١)، وانظر ما قبله.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٣٠).
وسیأتي بعده.
وقوله: ((الصبرة من التمر))، جاء في ((اللسان)): والصُّبرة: ما جمع من الطعام بلا كيلٍ ولا وزنٍ بعضه
فوق بعض، والطعام المجتمع كالكومة.
٣٦

أَنْه سَمِعَ جَابَرَ بنَ عبد الله، قال: قال النبيُّ ◌َّ: ((لا تُباعُ الصُّبْرةُ من الطَّعام
بالصُّبْرة من الطعام، ولا الصُّبْرةُ من الطعام بالكَيلِ من الطّعامِ الْمُسَمَّى)(١).
[المجتبى: ٢٧٠/٧، التحفة: ٢٨٢٠].
٣٨ - بيعُ الزَّرع بالطّعام
٦٠٩٥- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ ◌ّهِ عن المزابنةِ: أن يبيعَ ثَمَرَ حائطِهِ، وإن
كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كَرْماً أن يَبِيعَهُ بزَبيب كَيلاً، أو كان زَرِعاً أن يَبِيعَهُ
بكيلٍ طعامٍ، نَهَى عن ذلك كُلِّهِ(٢).
[المجتبى: ٢٧٠/٦، التحفة: ٨٢٧٣].
٦٠٩٦ - أَخبرنا عبد الحميد بنُ محمد، قال: حدثنا مَخلدٌ - هو ابنُ یزیدَ-، قال:
حدثنا ابنُ جُریج، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ اللهِِّ نَهى عن المخابَرَةِ، والمزابنةِ، والمحاقَلةِ، وعن بيع
الثمرةِ قبلَ أن تُطعِمَ، وعن بيع ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهِمِ(٣).
[المجتبى: ٢٧٠/٧، التحفة: ٢٤٥٢].
٦٠٩٧- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا المفضَّل، عن ابن جُريج، عن عطاء وأبي
الزُبير
عن جابر، أن النبيَّ وَّ نَهَى عن المخابَرةِ، والمزابنةِ، والمحاقَلةِ، وعن بَيع الثمَرِ
حتى يُطعِمَ، إلا العَرايا (٤).
[المجتبى: ٣٧/٧، التحفة: ٢٤٥٢].
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦)، وانظر بنحوه ما سلف برقم (٦٠٧٩).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢)، وانظر ما بعده.
وقوله: (نهی عن المخابرة ... )) سبق شرحه في (٦٠٦٩).
(٤) سلف مكرراً برقم (٤٥٩٢)، وانظر ما قبله.
٣٧

٣٩ - بيعُ السُّنْبل حتى يَبْيَضَّ
٦٠٩٨ - أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِّ نَهى عن بَيعِ النّخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنُلِ
حتى يَنْيَضَّ، ويأمَنَ العاهَةَ، نَهى البائعَ والمشتريَ(١).
[المجتبى: ٢٧٠/٧، التحفة: ٧٥١٥].
٦٠٩٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن
حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح
أن رجلاً من أصحاب النبيِّ ◌َّ [أُخبرَه](٢)، قال: يا رسولَ الله، إنا لا نَجِدُ
الصَّيْحَانِيَّ ولا العِذْقَ بَجَمْعِ النّمر حتى نَزِيدَهُم، فقال رسولُ اللهِ له: «بعهُ
بالوَرِقِ، ثم اشتَرِهِ)(٣).
[المجتبى: ٢٧١/٧، التحفة: ١٥٥٦٦].
٤٠ - بيعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ متَفَاضِلاً
٦١٠٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أُسَمَعُ،
واللفظُ له -، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن عبد المجيد بن سُهيل، عن سعيد
ابن المسيَّب
عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله ◌ِّ استعمَلَ
(١) أخرجه مسلم (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦) و(١٢٢٧).
وهو في «مسند)» أحمد (٤٤٩٣)، وابن حبان (٤٩٩٤).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، والمثبت من ((التحفة)) و((المجتبى)).
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وانظر ما بعده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.
وقوله: (الصَّحاني والعِذْق))، قال السندي: هو ضرب من التمر، والظاهر: أن المراد بالعذق أيضاً: نوع
من التمر.
وقوله: (بجمع التمر))، قال السندي: بتمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، ولا يكون غالباً
إلا رديئاً، أي: أن أهل التمر الجيد لا يُعطون من الجيد في مقابلة الرديء بقدره، ولا يرضون به، فكيف
نفعل إذا بعنا الجيد؟ هل تزيد لهم من الرديء؟ فيَّن له وَّله أن من أراد تحصيل الجيد، ينبغي له أن يبيع
رديئه بنقد، ثم يشتري به الجید.
٣٨

رجلاً على خيبَرَ، فجاء بتَمرِ جَنِيبٍ، فقال له رسولُ الله ◌ِّ: ((أَكُلُّ تَمر خيبَرَ
هكذا))؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخُذ الصَّاعَ من هذا بالصَّاعَين،
والصَّاعَين بالثلاثة، فقال رسولُ اللهِ وَّ: ((لا تفعَلْ، بع الجَمْعَ بالدراهم ثم
ابتعْ بالدراهم حَنِيبًا)(١).
[المجتبى: ٢٧١/٧، التحفة: ٤٠٤٤].
٦١٠١ - أَخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ وإسماعيل بنُ مسعود - واللفظُ له-، عن خالد، قال:
حدثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن سعيد بن المسيَّب
عن أبي سعيد الخدري، أن رسولَ اللهِ﴿ أَتِيَ بتَمرِ رَيَّانٍ، وكان تمرُ
رسولِ الله وَّ بَعْلاً، فيه يُّيْسٌ، قال: ((أَنَّى لكُم هذا))؟ قَالُوا: ابْتَعناهُ صاعاً
بصاعَين من تَمرنا، فقال: ((لاتفعَلْ، فإن هذا لا يصلُحُ، بِعْ تمرَكَ، واشتَرٍ من
هذا حاجَتَكَ))(٢).
[المجتبى: ٢٧١/٧، التحفة: ٤٠٤٤].
٦١٠٢- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلمَةَ بن عبد الرحمن، قال:
حدثني أبو سعيد الخدري ، قال: كنا نُرزَقُ تمرَ الجَمْع على عَهد
رسولِ اللهِ وَّهِ، فَنَبيعُ الصَّاعَين بالصَّاعِ، فبلَغَ ذلك رسولَ الله ◌ِ لِّ، فقال:
((لا صاعَيْ تَمرِ بصاع، ولا صاعَيْ حِنْطةٍ بصاع، ولا درهماً بدرهَمَين))(٣).
[المجتبى: ٢٧٢/٧، التحفة: ٤٤٢٢].
٦١٠٣- أَخبرنا هشامُ بنُ عمَّار، عن يحيى، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى، قال:
حدثني أبو سَلمَةَ، قال:
(١) أخرجه البخاري (٢٢٠١) و(٢٣٠٢) و(٤٢٤٤) و(٧٣٠٥)، ومسلم (١٥٩٣).
وسيأتي بعده، وانظر رقم (٦١٠٢) و(٦١٠٤)
وهو في «مسند)) أحمد (١١٤١٢)، وابن حبان (٥٠٢٠) و(٥٠٢١).
(٢) سلف قبله.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥)، وابن ماجه (٢٢٥٦) .
وسیأتی بعده، وانظر سابقيه.
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٤٥٢).
٣٩

حدثني أبو سعيد، قال: كُنَا نَبِيعُ تَمرَ الجَمْع صاعين بصاع، فقال النبيُّ ◌ِّ:
((لا صاعَيْ تَمر بصاع، ولا صاعَيْ حِنْطةٍ بصاع، ولا درهَمَین بدرهم)) (١).
[المجتبى: ٢٧٢/٧، التحفة: ٤٤٢٢].
٦١٠٤- أَخبرنا هشامُ بنُ عمَّار، عن يحيى - هو ابنُ حمزةَ-، قال: حدثنا
الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني عقبةُ بنُ عبد الغافر، قال:
حدثني أبو سعيد، قال: أتى بلالٌ رسولَ اللهِ لَوَ بَتَمْرِ بَرْنِيٍّ، فقال: ((ما هذا)»؟
فقال: اشتريتُهُ صاعاً بصاعَين، فقال رسولُ اللهِّرِ: ((أَوْهِ، عينُ الرِّبا، لا تَقْرِبِهُ»(٢).
[المجتبى: ٢٧٣/٧، التحفة: ٤٢٤٦].
٤١ - الرِّبا
٦١٠٥- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهري، عن مالك
ابن أوس بن الحَدَثان
أنه سَمِع عمرَ بنَ الخطاب يقول: قال رسولُ اللهِّ: ((الذهَبُ - يعني -
بالوَرِقِ رِباً، إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِباً، إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعير
رِباً، إلا هاءَ وهاءَ، والتمرُ بالتمر رِباً، إلا هاءَ وهاءَ)(٣).
[المجتبى: ٢٧٣/٧، التحفة: ١٠٦٣٠].
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).
وانظر تخريج (٦١٠٠) و(٦١٠٢).
وهو في «مسند)) أحمد (١١٥٩٥)، وابن حبان (٥٠٢٢).
وقوله: ((أَوْهِ، عينُ الربا))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أوه: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع،
وهي ساكنة الواو، مكسورة الهاء.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٣٤) و(٢١٧٠) و(٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وأبو داود (٣٣٤٨)،
وابن ماجه (٢٢٥٣) و(٢٢٥٩) و(٢٢٦٠)، والترمذي (١٢٤٣).
وهو في «مسند)» أحمد (١٦٢)، وابن حبان (٥٠١٣) و(٥٠١٩).
وفي الحديث قصة، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره.
وقوله: ((إلا هاء وهاء))، قال النووي في ((شرح مسلم)): ١٢/١١ فيه لغتان: المد والقصر، والمد أفصح
وأشهر، وأصله: هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه: خذ هذا، ويقول صاحبه مثله، والمدة مفتوحة،
ويقال بالكسر أيضاً.
٤٠