Indexed OCR Text
Pages 1-20
كِب السُّبْرِكُ لِلِكْرَى لِلإِمَامَ آتُ عَبد الرَّحْمن أحمدَ بن شعيب النسائي المتَوَفِى سَنّة ٣٠٣هـ قَلِحْ لَهُ الدكتور عبدالسّهر بن عبد المحسن التركيّ أُشْرِفَ عَليه شعيب الأرنووط حَقّقْهُ وَفَرََّجَ أُحَادِيْتُه حَسُ عبد المنعم ◌َاتِيٌ بمساعدة مكتب تحقيق التّراث في مؤسسة الرّسالة الجزُِّ السَّادِسُِ مؤسسة الرسالة ٥ - كِتَبُ ٦ بِسْـ ٢ عے E غاية فى كلمة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع وَطَى المَصَيْطِبَهُ شارع حَبيت أبي شَهْلًا بناء المسكنُ هاتف : ٣١٩٠٣٩ - ٨١٥١١٢ فاكس: ٨١٨٦١٥ (٩٦١١) قرب : ١١٧٤٦٠ بيروت - لبناتُ Resalah Publishers Tel: 319039 - 815112 Fax: (9611) 818615 P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon Email: resalah@resalah.com Web Location: Http://www.resalah.com جَميعُ الحقوق محفوظة لِلِنَاشِرْ الطَّبَعَّة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م حقوق الطبع محفوظة ٢٠٠١Cم. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. بير هه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ٣٠.كتاب البيوع ١- باب اجتناب الشبهات في الکسب ٥٩٩٧ - حدثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ - وهو ابنُ الحارث-، حدثنا ابنُ عَون، عن الشَّعبي، قال: سمعتُ النعمان بن بشير، قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِ له يقول: ((إن الحلالَ بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وإن بينَ ذلك أموراً مُشتبهات)) قال: ورُّبَّما قال: ((وإن من ذلك أموراً مُشتَبِهِةً، وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلاً: إن الله حَمی حِمىٍّ، وإن حِمَى الله ما حَرَّمَ، وإنه مَن يرتَعُ حولَ الحِمَى(١)، يُوشِكُ أن يُخالِط الحِمَى)) ورُبَّما قال: ((إنه مَن يَرعَى حولَ الحِمَى، يُوشِكُ أن يرتَعَ فيه، وإن مَن يُخالِطُ الرِّبةَ، يُوشِكُ أن يَجِسُرَ))(٢). [المجتبى: ٢٤١/٧، التحفة: ١١٦٢٤]. ٥٩٩٨- حدثنا القاسمُ بنُ زكريا، قال: حدثنا أبو داودَ الحَفَريُّ، عن سفيانَ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الشَّعيِّ(٣) عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((يأتي على النّاس زمانٌ، ما يُبالي الرجُلُ من أين أصابَ المالَ، من حِلِّ أو حرامِ))(٤). [المجتبى: ٢٤٣/٧، التحفة: ١٣٥٤٥]. (١) في الأصل: ((يُخالط الحِمَى))، والمثبت من (المجتبى)). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٢٠٠). (٣) وقع في ((المجتبى)): ((عن المقبري))، وهو خطأ، وانظر (فتح الباري)) ٢٩٦/٤. (٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٩) و(٢٠٨٣). وهو في «مسند)) أحمد (٩٦٢٠)، وابن حبان (٦٧٢٦). ٥٩٩٩ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدثنا ابنُ أبي عَديِّ، عن داودَ - وهو ابن أبي هند-، عن سعيد بن أبي خَيرةً، عن الحسن عن أبي هريرةَ، قال: [قال رسولُ اللهِلَهُو](١): ((يأتي على النّاس زمانٌ يأكُلُونَ الرِّبًا، فمَن لم يأكُلُه، أصابَهُ من غُبارِهِ)(٢). [المجتبى: ٢٤٣/٧، التحفة: ١٢٢٤١]. ٢- الحث على الكسب ٦٠٠٠ - أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عُمارةً بن عُمير، عن عمَّتِه [عن عائشةَ](٣)، قالت: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إن أَطيَبَ ما أَكَلَ الرجلُ من كَسْبِهِ، وإِنَّ وَلَدَ الرجلِ مِن كَسْبِهِ»(٤). [المجتبى: ٢٤٠/٧، التحفة: ١٧٩٩٢]. ٦٠٠١- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن عُمارةً، عن عَمَّةٍ له (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (المجتبى)) و(التحفة)). (٢) أخرجه أبو داود (٣٣٣١)، وابن ماجه (٢٢٧٨). وهو في «مسند)) أحمد (١٠٤١٠). (٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((المجتبى)) و((التحفة)). (٤) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨) و(٣٥٢٩)، وابن ماجه (٢١٣٧) و(٢٢٩٠)، والترمذي (١٣٥٨). وسيأتي بعده برقم (٦٠٠١) و(٦٠٠٢) و(٦٠٠٣) و(٦٠٠٤). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٠٣٢)، وابن حبان (٤٢٥٩) و(٤٢٦٠) و(٤٢٦١). وقوله: ((إن أطيب ما أكل الرجل))، قال السندي: الطيب: الحلال، والتفضيل فيه بناء على بُعده من الشبهات ومظانها، والكسب: السعي، وتحصيل الرزق وغيره، والمراد: المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع. وقوله: ((إن ولد الرجل من كسبه))، قال السندي: أي: من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه، ومال الولد من كسب الولد، فصار من كسب الإنسان بواسطة، فجاز له أكله، والفقهاء قيدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد، فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة، والله تعالى أعلم. ٦ عن عائشةَ، أن النبيَّ ◌َّ قال: ((إن أولادَكُم من أطيَبِ كَسْبِكُم، فكُلوا من كَسْبِ أولادِكُم»(١). [المجتبى: ٢٤١/٧، التحفة: ١٧٩٩٢]. ٦٠٠٢- أَخبرنا يوسفُ بنُ عيسى الْمَرْوَزِيُّ، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، قال: أخبرنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله ◌ِ له: ((إن أَطَيَبَ ما أكَلَ الرجلُ من كَسْبِهِ، وولدُهُ من كَسْبِهِ)) (٢). [المجتبى: ٢٤١/٧، التحفة: ١٥٩٦١]. ٦٠٠٣ - أَخبرنا أحمدُ بنُ حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن عمرَ بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إن أَطَيَبَ ما أكلَ الرجلُ من كَسْبِهِ، وإِن ولدَهُ من كَسْبِهِ)(٣). [المجتبى: ٢٤١/٧، التحفة: ١٥٩٦١]. ٦٠٠٤ - قال سليمانُ: وأخبرني عمارةُ بنُ عُمير، عن عَمَّتِّه عن عائشةَ، عن رسولِ الله ◌ِوَ لَّه ... مثلَ ذلك (٤). [التحفة: ١٥٩٢]. ٣ - التجارةُ ٦٠٠٥ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثني ابنُ جرير، قال: حدثني أَبي، عن يونس، عن الحسن (١) سلف قبله. (٢) سلف في سابقيه. (٣) سلف تخريجه برقم (٦٠٠٠). (٤) سلف تخريجه برقم (٦٠٠٠). ٧ عن عمرو بن تَغْلِبَ، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((إن من أشراطِ السَّاعة أن يَفشُوَ المالُ ويكثُرَ، وتفشُوَ التجارةُ، ويظهَرَ الجهلُ(١)، ويبيعَ الرجلُ البيعَ فيقولُ: حتى أستأمِرَ تاجرَ بني فُلان، ويُلتَمس في الحِيِّ العظيم الكاتبُ، فلا يُوجَد))(٢). [المجتبى: ٢٤٤/٧، التحفة: ١٠٧١٢]. ٤ - ما يجبُ على التجَّار من التوفيَة في مبايعَتهم ٦٠٠٦ - أخبرنَا عَمرو بنُ عليٍّ، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبةُ، قال: حدثني قتادةُ، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، قال: قال رسولُ اللهِهِ: («البِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا، فإِن صَدَقا وبَّنَا، بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِما، وإِن كَذَبَا وَكَتَما، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيَعِهما)(٣). [المجتبى: ٢٤٤/٧ التحفة: ٣٤٢٧]. ٥ - المنفقُ سلعته بالحلف الكاذب ٦٠٠٧- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبةُ، عن عليٍّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرعةَ بن(٤) عَمرو بن جرير، عن خَرَشةَ بن الحُرِّ (١) في الأصل: ((القلم))، وفي المطبوع من ((المجتبى)): ((العلم))، وكلاهما تحريف، وما أثبتناه من نسخ (المجتبى)) الخطية في الظاهرية، ومن ((جامع الأصول)) ٤١٥/١٠. وفي حديث أنس بن مالك عند البخاري (٨٠): ((ويثبت الجهل)) وفي (٥٢٣١): و ((يكثر الجهل)». وفي حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري (٧٠٦٢) و (٧٠٦٣): (( ... لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم)). (٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وأخرجه أحمد في ((المسند))، كما في ((أطرافه)) لابن حجر ١٢٨/٥ عن وَهْب بن جرير، بهذا الإسناد. ولم نجده في الطبعة الميمنية من ((المسند)). (٣) أخرجه البخاري (٢٠٧٩) و(٢٠٨٢) و(٢١٠٨) و(٢١١٠) و(٢١١٤)، ومسلم (١٥٣٢)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذي (١٢٤٦). وسيأتي برقم (٦٠١٣). وهو في «مسند)) أحمد (١٥٣١٤)، وابن حبان (٤٩٠٤). وقوله: « مُحِقَ بركةُ بيعهما»، قال السندي: أي: مُحيت وذهبت بركة بيعهما. (٤) تحرفت في الأصل إلى: (عن)). ٨ عن أبي ذَرِّ، عن النبيِّ ◌ِّرُ قال: ((ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله يومَ القيامة، ولا ينظُرُ إليهم، ولا يُزَكِيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ)) فقرَأَها رسولُ الله ◌ِّ، فقال أبو ذَرِّ: خابُوا وخَسِرُوا، قال: ((الْمُسْبِلُ إزارَهُ خُيلاء، والمُنَفِقُ سِلعَتَهُ بالحلف الكاذِب، والمَنَّانُ عَطاءَهُ))(١). [المجتبى: ٢٤٥/٧، التحفة: ١١٩٠٩]. ٦٠٠٨- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثني سليمانُ الأعمشُ، عن سليمانَ بن مُسْهِر، عن خَرَشَةَ بن الحُرِّ عن أبي ذَرِّ، عن النبيِّ وَّ قال: ((ثلاثةٌ لا ينظُرُ الله إليهم يومَ القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: الذي لا يُعطِي شيئاً إلاّ مَنْهُ، والْمُسْبِلُ إزارَهُ، والْنَفْقُ سِلِعَتَهُ بالكَذْبِ»(٢). [المجتبى: ٢٤٦/٧، التحفة: ١١٩٠٩]. ٦٠٠٩- أَخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن يونسَ، عن ابن شهاب، عن سعید عن أبي هريرةَ، عن النبيِّبِّ قال: ((الحلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعةِ، مَمْحَقَةٌ للكَسْبِ»(٣). [المجتبى: ٢٤٦/٧، التحفة: ١٣٣٢١]. ٦٠١٠ - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامةَ، قال: أخبرني الوليدُ - يعني ابن كثير-، عن مَعبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، أنه سَمِعَ رسولَ الله ◌ِّ يقول: ((إِيَّاكُم وكثرَةَ الحلفِ في البيع، فإنها تُنَفْقُ، ثم تَمْحَقُ))(٤). [المجتبى: ٢٤٦/٧، التحفة: ١٢١٢٩]. (١) سلف تخريجه برقم (٢٣٥٥)، وانظر ما بعده. وقوله: ((الُنَفْقُ سلعته))، جاء في (القاموس)): نفقَ السلعة تنفيقاً: رَوَّجَها. (٢) سلف تخريجه برقم (٢٣٥٥)، وانظر ما قبله. (٣) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦)، وأبو داود (٣٣٣٥). وهو في ((مسند)) أحمد (٧٢٠٧)، وابن حبان (٤٩٠٦). (٤) أخرجه مسلم (١٦٠٧)، وابن ماجه (٢٢٠٩). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٥٤٤). ٩ ٦ - الحلفُ الموجبَة للخَديعة في البيع ٦٠١١- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرةَ، عن رسول اللهِ ◌ّهِ قال: ((ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله يومَ القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أَلِيمٌ: رجُلٌ بَخِلَ فَضْلَ ماءٍ بالطريق، يَمنَعُ ابنَ السَّبِيل منه، ورجلٌ بايَعَ إِماماً لدُنيا؛ إن أعطاهُ مايُرِيدُ، وَفَّى له، وإن لم يُعطِهِ، لم يَفِ له، ورجلٌ ساوَمَ رجلاً على سِلعةٍ بعدَ العصر، فحلَفَ له بالله لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا، فصَدَّقَهُ الآخَرُ))(١). [المجتبى: ٢٤٦/٧، التحفة: ١٢٣٣٨]. ٧ - الأمرُ بالصَّدَقة لِمَن لم يعقِد اليمينَ بقلبه في حال بيعه ٦٠١٢ - أخبرني محمدُ بنُ قدامةَ المِصِیصیُّ، عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرَزةَ، قال: كُنَّا بالمدينة نَبِيعُ الأَوْساقَ ونَبْتَاعُها، ونُسَمِّي أنفُسَنَا السَّماسِرةَ، ويُسَمِّينا الناسُ، فخرَجَ إلينا رسولُ اللهِ لِّ، فَسَمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الذي سَمَّينا به أنفُسَنا، فقال: ((يا معشَرَ النَّجَّارِ، إنه یشھَدُ بَیعَكُمُ الجلفُ واللَّغْوُ، شُوبُوهُ بِالصَّدَقةِ)(٢). [المجتبى: ٢٤٧/٧، التحفة: ١١١٠٣]. ٨- وجوبُ الخیار للمتبایعین قبل افتراقهما ٦٠١٣- أخبرنا أبو الأشعَث، عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن صالحٍ أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث عن حَكِيم بن حِزام، أن رَسولَ اللهِ له قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتَفَرَّقا، فإِن بَيَّنا وصَدَقا، بُورِكَ لهما في بَيَعِهما، وإن كَذَبا وكَثَما، مُحِقَ بَرَكةُ بَيْعِهما))(٣). [المجتبى: ٢٤٧/٧، التحفة: ٣٤٢٧]. (١) سلف مكرراً برقم (٥٩٧٥). (٢) سلف تخريجه برقم (٤٧٢٠). (٣) سلف تخريجه برقم (٦٠٠٦). ١٠ وجوب الخیار للمتبایعین قبل افتراقھما وذِكرُ الاختلاف على نافعٍ في لفظ حديثه فيه ٦٠١٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةٌ عليه، وأنا أُسَمَعُ، واللفظُ له - عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن نافع عن عبد الله بن عمرَ، أن رسولَ الله وَ له قال: ((المتبايعان كلُّ واحدٍ منهُما بالخيار على صاحِبِه ما لم يتفرَّقا، إلا بَيعَ الخِيارِ)) (١). [المجتبى: ٢٤٨/٧، التحفة: ٨٣٤١]. ٦٠١٥۔ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا یحیی، عن عُبید الله، قال: حدثني نافعٌ عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِ لَّه قال: ((البِّعانِ بالخِيار ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكونَ خِياراً» (٢). [المجتبى: ٢٤٨/٧، التحفة: ٨١٨٠]. ٦٠١٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ بن حرب، قال: حدثنا مُحرِزُ بنُ الوضَّاح، عن إسماعیلَ، عن نافع عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّله: ((المتبايعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خِيارِ، فإنْ كان البيعُ عن خِيارِ، فقد وَجَبَ البيعُ»(٣). [المجتبى: ٢٤٨/٧، التحفة: ٧٥٠٦]. (١) أخرجه البخاري (٢١٠٧) و(٢١٠٩) و(٢١١١) و(٢١١٢) و(٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣) و(٤٤) و(٤٥) و(٤٦)، وأبو داود (٣٤٥٤) و(٣٤٥٥)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٤٥). وسيأتي بعده برقم (٦٠١٥) و(٦٠١٦) و(٦٠١٧) و(٦٠١٨) و(٦٠١٩) و(٦٠٢٠) و(٦٠٢١) و(٦٠٢٢) و(٦٠٢٣) و(٦٠٢٤) و(٦٠٢٥) و(٦٠٢٦) و(٦٠٢٧) و(٦٠٢٨). وهو في ((مسند)) أحمد (٣٩٣)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٢٤٠) و(٥٢٤١) و (٥٢٤٢) و (٥٢٤٣) و (٥٢٤٤) و (٥٢٤٥) و (٥٢٤٦) و (٥٢٤٧) و (٥٢٤٨) و (٥٢٤٩) و (٥٢٥٠) و(٥٢٥١) و (٥٢٥٢) و (٥٢٥٣)، وابن حبان (٤٩١٢) و (٤٩١٣) و (٤٩١٥) و (٤٩١٦) و (٤٩١٧). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد على بعض. (٢) سلف قبله. (٣) سلف في سابقيه. ١١ ٦٠١٧ - أَخبرنا عليُّ بنُ ميمون الرَّقِيُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن جُرَيج، قال: أُملَى عَلَيَّ نافعٌ: عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إذا تباَعَ المْتاعان فكُلُّ واحدٍ منهُما بالخيار من بَيْعِه ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكونَ بَيعُهُما عن خِيارِ، فإِن كان عن خِيارِ، فقد وَجَبَ البيعُ))(١). [المجتبى: ٢٤٨/٧، التحفة: ٧٧٧٩]. ٦٠١٨ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الأعلى، قال: حدثنا سعيدٌ، عن أیوبَ، عن نافع عن ابن عمرَ، أن رسولَ الله ◌ِوَّه قال: «البِّعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا، أو يقول: اختَرْ)(٢). [المجتبى: ٢٤٩/٧، التحفة: ٧٥١٢]. ٦٠١٩ - أخبرني زيادُ بنُ أيوب، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةً، قال: حدثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عمرَ، قال: قال رسول الله وَله: («البَيِّعان بالخيار حتى يَتَفَرَّقا، أو يكونَ بيعَ خِيارِ» ورُبَّما قال نافعٌ: ((أو يقولَ أحدُهُما للآخَرَ: اختَرْ))(٣). [المجتبى: ٢٤٩/٧، التحفة: ٧٥١٢]. ٦٠٢٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع عن ابن عمرَ، عن رسول اللهِ ل ◌َه قال: ((إذا تَبَايَعَ الرجُلان، فكُلُّ واحدٍ منهُما بالخيار حتى يَتَفَرَّقا)) وقال مَرَّةً أخرى: ((ما لم يَتَفَرَّقا وكانا جميعاً، أو خَيََّ أحدُهُما الآخَرَ، فإِن خَيََّ أحدُهُما الآخَرَ، فَتَبَايَعا على ذلك، فقد وَجَبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعدَ أن تَبَايَعا، ولم يتُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وَجَبَ البيعُ)) (٤). [المجتبى: ٢٤٩/٧، التحفة: ٨٢٧٢]. (١) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٢) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٣) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٤) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). ١٢ ٦٠٢١- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الوهاب، قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعاً يحدِّثُ عن ابن عمرَ، عن رسول الله وَّ، أن المُتَبَايِعَين بالخيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرقا، إلا أن يكونَ البيعُ خِياراً. قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ، إذا اشترى شيئاً يُعجِبُهُ، فَارَقَ صاحِبَهُ(١). [المجتبى: ٢٤٩/٧، التحفة: ٨٥٢٢]. ٦٠٢٢ - أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا هُشيمٌ، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا نافعٌ عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّله: ((المتبايعان لا بَيعَ بينهُما حتى يتفَرَّقًا، إِلا بَيْعَ الْخِيارِ)) (٢). [المجتبى: ٢٥٠/٧، التحفة: ٨٥٢٢]. ذكرُ الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ٦٠٢٣ - أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعیلَ، عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: «كلُّ بَيِّعَينِ لا بِيعَ بِينَهُما حتى يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيارِ))(٣). [المجتبى: ٢٥٠/٧، التحفة: ٧١٣١]. ٦٠٢٤- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الحَكَم، عن شُعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمرَ، أنه سَمِعَ رسولَ الله ◌ِّ يقول: ((كُلُّ بَيِّعَينِ، فلا بيعَ بينَهُما حتى يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيارِ)) (٤). [المجتبى: ٢٥٠/٧، التحفة: ٧٢٦٥] (١) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٢) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٣) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٤) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). ١٣ ٦٠٢٥- أخبرنا عبدُ الحمید بن محمد الحرّاني، قال: حدثنا مخلدٌ، قال: حدثنا سفیانُ، عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ لّ: ((كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينَهُما حتى يَتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار))(١). [التحفة: ٧١٥٥]. ٦٠٢٦ - أَخبرنا عمرو بنُ يزيدَ، عن بَهْز بن أَسَد، قال: حدثنا شعبةُ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ دینار عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِّهِ: ((كلُّ بَيِّعَينِ، فلا بيعَ بينَهُما حتى يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيار))(٢). [المجتبى: ٢٥١/٧، التحفة: ٧١٩٥]. ٦٠٢٧- أَخبرنا الربيعُ بنُ سليمان بن داودَ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ بكر، قال: حدثني أبي، عن یزید بن عبد الله، عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمرَ، أنه سَمِعَ رسولَ اللهِ لَه يقول: ((كلُّ بِعَينِ، فلا بیعَ بينَهُما حتى يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيارِ))(٣). [المجتبى: ٢٥٠/٧، التحفة: ٧٢٦٥]. ٦٠٢٨۔ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعید، قال: حدثنا سفيانُ، عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرَ، عن النبيِّ ◌ِلَّ قال: ((البِّعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكونَ بَيْعُهُما عن خيار)) (٤). [المجتبى: ٢٥١/٧، التحفة: ٧١٧٣]. ٦٠٢٩ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن عن سَمُرَةَ، أن نِيَّ اللهِ ◌ّ قال: «البِعان بالخيار حتى يَتَفَرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ (١) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٢) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٣) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). (٤) سلف تخريجه برقم (٦٠١٤). ١٤ واحدٍ منهُما من البيع ما هَوِيَ، ويتخايرانِ ثلاثَ مِرارِ)) (١). [المجتبى: ٢٥١/٧، التحفة: ٤٦٠٠]. ٦٠٣٠ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا همَّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سَمُرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((البِّعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا، أو يأخُذْ أحدُهُما ما رَضِيَ من صاحبِهِ وما هَوِيَ» (٢). [المجتبى: ٢٥١/٧، التحفة: ٤٦٠٠]. ٩ - وجوبُ الخيار للمتبایعین قبلَ افتراقهما بأبدانهما ٦٠٣١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال حدثنا الليثُ، عن ابن عَجلانَ، عن عمرو بن شعیب، عن أبيه عن جَدِّه، أن رسول الله وَ لّ قال: ((المتبايِعان بالخيار ما لم يَفتَرِقا، إلا أن تكونَ صَفْقَةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ)) (٣). [المجتبى: ٢٥١/٧، التحفة: ٨٧٩٧]. (١) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٣). وسیأتي بعده. وهو في «مسند)) أحمد (٢٠١٤٢). (٢) سلف قبله. (٣) أخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧). وهو في «مسند)) أحمد (٦٧٢١). وقوله: ((ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله))، قال السندي: أي: يُبطل البيعَ بسبب ماله من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وهذه الزيادة معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنَّة، ثم رجع إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمع بينهما وبين المعارض فيما ذكره الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) ٣٣١/٤ - ٣٣٢. ١٥ ١٠ - الخديعةُ في البيع ٦٠٣٢۔ أخبرنا قتیبةُ بنُ سعید، عن مالك، عن عبد الله بن دینار عن ابن عمرَ، أن رجلاً ذَكَرَ لرسول اللهِ ﴿ أنه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسولُ اللهِّهِ: ((إذا بايَعتَ، فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ)) وكان الرجلُ إذا باعَ، يقول: لا خِلَابَةَ(١). [المجتبى: ٢٥٢/٧، التحفة: ٧٢٢٩]. ٦٠٣٣- أَخبرنا يوسفُ بن حمّاد، قال: حدثنا عبدُ الأعلى، عن سعيد، عن قتادةً عن أنس، أن رجلاً كان في عُقْدته ضَعفٌ كان يُبابِعُ، وأن أهلَهُ أَتَّوا النبيَّ وَّ، فقالوا: يا نبيَّ الله، احجُرْ عليه، فدعاهُ نِيُّ الله ◌ِّ، فنهاهُ، فقال: يا نبيَّ الله، إني لا أَصْبِرُ عن البيع ، قال: ((إِذا بِعتَ، فقُلْ: لا خِلابةَ)(٢). [المجتبى: ٢٥٢/٧، التحفة: ١١٧٥]. ١١ - المُحفّلة ٦٠٣٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا معمرٌ، عن یحیی بن أبي کثیر، قال: حدثني أبو كثير أنه سمِعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إذا باع أحدُكُم الشَّاةَ أو اللَّقْحَةَ، فلا يُحَفِّلْها))(٣). [المجتبى: ٢٥٢/٧، التحفة: ١٤٨٤٦]. (١) أخرجه البخاري (٢١١٧) و(٢٤٠٧) و(٢٤١٤) و(٦٩٦٤)، ومسلم (١٥٣٣)، وأبو داود (٣٥٠٠). وهو في ((مسند)) أحمد (٥٠٣٦)، وابن حبان (٥٠٥١) و(٥٠٥٢). وقوله: ((لا خلابة))، قال السيوطي: هي الخداع بالقول اللطيف. (٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠١)، وابن ماجه (٢٣٥٤)، والترمذي (١٢٥٠). وهو في ((مسند)) أحمد (١٣٢٧٦). وقوله: ((في عقدته ضعف))، قال السندي: أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٤)، وابن أبي شيبة ٢١٥/٦. وهو في «مسند)» أحمد (٧٦٩٩)، وابن حبان (٤٩٦٩). ١٦ ١٢ - النهيُّ عن التَّصْرية وهو أن يَربطَ أخْلافَ الناقة، أو الشاة، وتُتَرَك منَ الحَلْب اليومين والثلاثة، حتى يجتمعَ لها لبنٌّ، فيزيدَ مشتَريها في ثمنها، لِما يَرى من كثرة لَيِها. ٦٠٣٥- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَّ قال: ((لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ للبيع، ولا تصُرُّوا الإِبلَ والغنمَ، مَن ابتاعَ من ذلك شيئاً، فهو بخير النّظَرَين، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها، رَدَّها ومعها صاعٌ من تمرٍ، لا سَمْراءَ)(١). [المجتبى: ٢٥٣/٧، التحفة: ١٣٧٢٢]. ١/٦٠٣٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عبدُ الله بن الحارث، قال: حدثني داودُ بنُ قیس، عن ابن يسار عن أبي هريرةَ، عن رسول اللّهِوَ ◌ّه قال: ((إنَّ مَن اشتَرَى مُصَرَّةً، فإن رَضِيَها إذا حلَبَها، فليُمسِكْها، وإن كَرِهَها، فلَيَرُدَّها ومعها صاعٌ من تمر))(٢). [المجتبى: ٢٥٣/٧، التحفة: ١٤٦٢٩]. ٢/٦٠٣٦ - أَخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن محمد، قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قال أبو القاسم وَله: ((مَن ابتاعَ مُحَفِّلةٌ أو مُصَرَّةً، فهو بالخِيار ثلاثةَ أيام، إن شاءَ أن يُمسكَها، أمسَكَها، وإن شاءَ أن = وقوله: ((اللقحة))، قال السندي: الناقة القريبة العهد بالنتاج. وقوله: ((فلا يحفّلها))، قال السندي: من التحفيل، أي: فلا تحبس لبنها في الضرع لتخدع به المشتري. (١) أخرجه البخاري (٢١٤٨) و(٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) (١١)، وأبو داود (٣٤٤٣). وسيأتي برقم (٦٠٤٣)، وانظر لاحقيه بنحوه. وهو في «مسند)» أحمد (٧٣٠٥)، وابن حبان (٤٦٧٠). وقوله: ((لا سمراء)»، قال السندي: أي: لا يتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي، أو المعنى: أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء، والأول أقرب، والله تعالى أعلم. (٢) يأتي تخريجه في الذي بعده. ١٧ يَرُدَّها، رَدَّها وصَاعاً من تمر، لا سَمْراءَ»(١). [المجتبى: ٢٥٤/٧، التحفة: ١٤٤٣٥]. ١٣ - الخراجُ بالضمان ٦٠٣٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونسَ ووكيعٌ، قالا: حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن مَخلد بن خُفَاف، عن عروةً عن عائشةَ، قالت: قضى رسولُ اللهِّ أَنَّ الْخَرَاجَ بالضَّمان(٢). [المجتبى: ٢٥٤/٧، التحفة: ١٦٧٥٥]. ١٤ - بيع المهاجر للأعرابيّ ٦٠٣٨ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن تَميم المِصِّيصي، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: حدثني شعبةُ، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرةَ، قال: نَهَى النِيُّ وَّهِ عن التَلَقِّي، وأن يبيعَ مُهاجرٌ لأعرابيٌّ، وعن التّصريَةِ، والنَّحْشِ، وأن يُساوِمَ الرجلُ على سَوْمٍ أخيه، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِهَا(٣). [المجتبى: ٢٥٥/٧، التحفة: ١٣٤١١]. (١) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٣) و(٢٤) و(٢٥) و(٢٦) و(٢٧) و(٢٨)، وأبو داود (٣٤٤٤) و(٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٥١) و(١٢٥٢). وقد سلف قبله وهو في (مسند)» أحمد (٧٣٨٠). (٢) أخرجه أبو داود (٣٠٠٨) و(٣٠٠٩) و(٣٠١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، والترمذي (١٢٨٥) و(١٢٨٦). وهو في «مسند)) أحمد (٢٤٢٢٤)، وابن حبان (٤٩٢٧). وقوله: ((أن الخراج بالضمان))، قال السندي: الخَراجُ بالفتح، أُريد به ما يخرج ويَحصُلُ من غْلة العين المشتراةِ عبداً كان أو غيرَهِ، وذلك بأن يشتَريَه، فيستغِلّه زماناً، ثم يَعْثُرُ منه على عَيب كان فيه عند البائع، فله رَدُّ العين المبيعة، وأخذُ الثمن، ویکون للمشتري ما استغله، لأن المبيعَ لو تلف في يده، لكان في ضمانه، ولم یکن له على البائع شيءٌ. (٣) أخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥) (١٢). وانظر بنحوه ما سلف برقم (٦٠٣٥) و(٦٠٣٦). وقوله: ((الْنَحْشُ))، قال السندي: بفتح فسكون: هو أن يَمَدحَ السِّلْعَة لِيُرَوِّجَها، أو يزيدَ في الثمن، ولا يريدُ شراءَها، لِيَغْتَرَّ بذلك غیرُه. ١٨ ١٥ - بيعُ الحاضِر للباد ٦٠٣٩- أَخبرنا محمدُ بن بشار، قال: حدثني محمدُ بن الزِّبْرِقان، قال: حدثنا يونسُ بنُ عُبيد، عن الحسن عن أنسٍ، أنَّ النبيَّبِّ نَهَى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباهُ وأخاهُ(١). [المجتبى: ٢٥٦/٧، التحفة: ٥٢٥]. ٦٠٤٠ - أَخبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثني سالمُ بن نوح، قال: أَخبرنا يونسُ، عن محمد بن سِیرین عن أنس بن مالك، قال: نُهينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أخاهُ وأباهُ(٢). قال أبو عبد الرحمن: سالم بن نوحٍ ليس بالقويِّ، ومحمدُ بن الزِّبرِقان أحبُّ إلینا منه. [المجتبى: ٢٥٦/٧، التحفة: ١٤٥٤]. ٦٠٤١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا ابنُ عَون، عن محمد عن أنس بن مالك، قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ(٣). [المجتبى: ٢٥٦/٧، التحفة: ١٤٥٤]. ٦٠٤٢ - أَخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني أبو الزُبير أنه سَمِع جابراً يقول: قال رسولُ اللهِّهِ: ((لا يبيعُ حَاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا الناسَ يرزُقُ الله بعضَهُم من بعض)) (٤). [المجتبى: ٢٥٦/٧، التحفة: ٢٨٧٢]. (١) انظر تخريجه في الذي بعده. (٢) أخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣) (٢١) و(٢٢)، وأبو داود (٣٤٤٠). وسیأتي بعده، وقد سلف قبله. (٣) سلف قبله. (٤) أخرجه مسلم (١٥٢٢)، وأبو داود (٣٤٤٢)، وابن ماجه (٢١٧٦)، والترمذي (١٢٢٣). وهو في «مسند)» أحمد (١٤٢٩١)، وابن حبان (٤٩٦٠) و(٤٩٦٣) و(٤٩٦٤). ١٩ ٦٠٤٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِوَ ◌ّوْقال: ((لا تَلَقُّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يبيعُ بعضُكُم على بيع بعضٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ)) (١). [المجتبى: ٢٥٦/٧، التحفة: ١٣٨٠٢]. ٦٠٤٤ - أخبرني عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أعیَنَ، قال: حدثنا شعيبُ بنُ الليث، عن أبيه، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع عن عبد الله، عن رسول الله ◌ِ ◌ّ أنه نَهَى عن النّجْشِ، والتلقّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ(٢). [المجتبى: ٢٥٦/٧، التحفة: ٨٢٦٤]. ١٦ - التَّلَقّي ٦٠٤٥- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِ ◌ّ نَهى عن الثَّقِّي(٣). [المجتبى: ٢٥٧/٧، التحفة: ٨١٨١]. ٦٠٤٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: قلتُ لأبي أُسامةَ: أحَدََّكُمْ عُبِيدُ الله، عن نافع عن ابن عمرَ، قال: نَهى رسولُ اللهِ لّهِ عِن تَلَقِّي الجَلبِ حتى يَدخلَ بها السُّوْقَ؟ فأقَرَّ به أبو أسامةَ، قال: نعم (٤). [المجتبى: ٢٥٧/٧، التحفة: ٧٨٧٢]. (١) سلف تخريجه برقم (٦٠٣٥). (٢) انظر ما بعده بنحوه. (٣) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧)، وأبو داود (٣٤٣٦)، وابن ماجه (٢١٧١) و(٢١٧٣) و(٢١٧٩). وسیأتی بعده وبرقم (٦٠٥٢)، وقد سلف قبله. وهو في «مسند) أحمد (٤٥٣١). وابن حبان (٤٩٥٩) و(٤٩٦٢). وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض، وقد أورده المصنف مفرقاً. (٤) سلف قبله. وقوله: (تلقي الجلب))، قال السندي: بفتح لام وسكونها: مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه. ٢٠