Indexed OCR Text
Pages 81-100
كَارُ السَسْبُوع ٨١ ٨٨- بيع الخمر ● [٦٤٣٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلمَ، عن ابن وَعْلَة المصري، أنه سأل ابن عباس عَمَّا يُعْصَر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول اللّه وَلهراوِيَة(١) خَمْر. فقال له النبي ◌َّ: ((هل علمت أن اللَّه حرمها؟) - يعني وكلمة معناها - فسارّ (إنسان)(٢) إلى جنبه فقال له النبي وَُّ: ((بِمَ سارَزْتَه؟)) قال: أَمَرْتُه ببيعها. فقال رسول الله وَليقول: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) . ففتح المزادتین (٣) حتى ذهب ما فيهما . [٦٤٣٧] أخبرنا محمود بن غیلان، قال : ثنا و کیع ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشةَ قالت: لما نزلت آيات الربا قام رسول الله ◌َّة على المنبر فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر (٤). ٨٩- بيع الكلب [٦٤٣٨] أخبرنا قتيبة، قال: ثنا اللَّيْث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا مسعود عُقْبَة قال : نهى (١) راوية: قربة، وسميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٤/١١). (٢) كذا في (م). (٣) المزادتين: ث. المزادة، وهي: وعاء كبير للماء. (لسان العرب، مادة: زيد). * [٦٤٣٦] [التحفة: م س ٥٨٢٣] [المجتبى: ٤٧٠٩] (٤) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب البيوع - أيضا - عن بشر بن خالد، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، والله أعلم . * [٦٤٣٧] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٦] [المجتبى: ٤٧١٠] ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : کوبریلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٨٢ السُّ الْكِبْرِى للنسائِيّ رسول الله ◌َّه عن ثمن الكلب، ومَهر البَغِيّ(١)، وحُلْوان الكاهن(٢). • [٦٤٣٩] أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: ثنا سعيد بن عيسى، قال: ثنا المُفُضَّل بن فَضَالَةً، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ له في أشياء حرمها: ((وثمن الكلب)). ٩٠- ما اسْتُثْنِي منه • [٦٤٤٠] أخبرفى (إبراهيم بن حسين المِصِّيصي)(٢)، قال: ثنا حَجّاج بن محمد، عن حماد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي وَّ نهى عن ثمن السّنّوْر (٤) والكلب إلا كلب صيد (٥) . ٩١- بيع الخنزير • [٦٤٤١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن (١) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهرا مجازا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤ / ٤٢٧) . (٢) هذا الحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٩٩٦)، وحلوان الكاهن: هو ما يأخذه الكاهن على كهانته، والكاهن: من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ١٥٤). * [٦٤٣٨] [التحفة: ع ١٠٠١٠] [المجتبى: ٤٧١١] : [٦٤٣٩] [التحفة: س ٥٩٣١] [المجتبى: ٤٧١٢] (٣) كذا في (م)، والصواب: ((إبراهيم بن الحسن المصيصي)) كما في ((المجتبى))، و((التحفة)). (٤) السنور: القِطّ . (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سنر). (٥) في حاشية (م): ((قال النسائي: هذا حديث منكر))، وتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٩٩٩). * [٦٤٤٠] [التحفة: س ٢٦٩٧] [المجتبى: ٤٧١٣] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ٨٣ كَارُ السُوع عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، أنه سمع رسول اللّه وَ له يقول عامَ الفتح وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شُحوم الميتة، فإنه تُطْلى بها الشُّفُرُ، وتُذْهَن بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِح (١) بها الناس. فقال: ((لا، هو حرام)). فقال رسول اللّه وَ ل عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شُحومها أَجْمَلوه(٢)، ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(٣) . ٩٢- بيع ضِراب الجمل (٤) [٦٤٤٢] أخبرفى إبراهيم بن الحسن، عن حَجّاج قال: قال ابن جُرَيْج : أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: نهى رسول اللّه يَّر عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض لِتُخْتَرَث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي وقالآخر (٥). [٦٤٤٣] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم. وأخبرنا حُمَيد بن مَسعدة، قال: ثنا عبدالوارث، عن علي بن (١) يستصبح: يستعملونها في إشعال المصابيح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صبح). (٢) أجملوه: أذابوه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٢٧٤). (٣) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٧٧٨). * [٦٤٤١] [التحفة: ع ٢٤٩٤] [المجتبى: ٤٧١٤] (٤) ضراب الجمل: هو نزوه على الأنثى، والمراد الأجرة التي تؤخذ على ذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ضرب). (٥) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٩٢). * [٦٤٤٢] [التحفة: م س ٢٨٢٢] [المجتبى: ٤٧١٥] س : دار الكتب المصرية ص : کوبریلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٨٤ السُّ الْكَبْرِى لِلنّائِيّ الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه وَ لَه عن عَشْب (١) الفحل (١) . [٦٤٤٤] أخبرنا عصمة بن الفضل النَّيْسابُوري، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حُمَيد الرُّؤَّاسِيّ قال : ثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أنس بن مالك قال : جاء رجل من بني الصَّحِق أحد بني كِلاب إلى رسول الله وَلل فسأله عن عَشْب الفحل فنهاه عنه فقال: ((إنا نُكْرَمُ(٢) عن ذلك))(٣) . • [٦٤٤٥] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شُعْبَة، عن المُغِيرَة قال: سمعت ابن أبي نُعْم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله وَل عن كسب الحَجّام(٤)، وعن ثمن الكلب، وعَشْب الفحل(٥). [٦٤٤٦] أخبرنا محمد بن علي بن ميّمون، قال: ثنا محمد، هو: الفِزيابي، قال : (١) هذا الحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٩٢). عسب الفحل: العسب: المني، والفحل: الذكر من الجمال وغيرها . والمقصود: الأجر الذي يؤخذ مقابل جعل ذكر الحيوان يُجامع الأنثى. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب). * [٦٤٤٣] [التحفة: خ دت س ٨٢٣٣] [المجتبى: ٤٧١٦] (٢) نكرم: نُعطى شيئًا من المال على سبيل الإكرام لا الأجرة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٤١٢). (٣) تقدم سندًا ومتنا برقم (٤٨٩٢). * [٦٤٤٤] [التحفة: ت س ١٤٥٠] [المجتبى: ٤٧١٧] (٤) الحجام : محترف الحجامة، وهي إخراج الدم من الجسد بغرض العلاج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة : حجم) . (٥) هذا الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٨٥). * [٦٤٤٥] [التحفة: س ١٣٦٢٧] [المجتبى: ٤٧١٨] ت : تطوان م: مراد ملا حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ البَسُوع ٨٥ ثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: (نهي)(١) عن عَشْب الفحل(٢). [٦٤٤٧] أخبرنا واصِل بن عبد الأعلى الكوفي، قال: ثنا ابن فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه وَّل عن ثمن الكلب، وعَشْب (٣) الَّيْس(٣) . ٩٣ - الرجل يبتاع البيع فيُفْلِس ويوجد المتاع بعينه [٦٤٤٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن يحيى، عن أبي بكر بن حَزْم، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هُريرة، عن رسول الله وَّل، أنه قال: ((أيما امرئ أَفْلَسَ، ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها ، فهو أولى بها من غيره)) . [٦٤٤٩] أخبر فى عبدالرحمن بن خالد، وإبراهيم بن الحسن - واللفظ له - قال : ثنا حَجّاج بن محمد، قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره، أن عمر بن عبدالعزیز حدثه، عن (١) في ((المجتبى)): ((نهى رسول اللّه ◌َلات). (٢) هذا الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٨٦). * [٦٤٤٦] [المجتبى: ٤٧١٩] (٣) هذا الحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٩٠)، وقد عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب البيوع عن علي بن ميمون، عن ابن فضيل ، به، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، والله أعلم. * [٦٤٤٧] [التحفة: (ت) س ق ١٣٤٠٧] [المجتبى: ٤٧٢٠] [٦٤٤٨] [التحفة: ع ١٤٨٦١] [المجتبى: ٤٧٢١] * س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف: القرويين ط : الخزانة الملكية ٨٦ السُّنَ الْكَبْرِى لنسائِيّ أبي بكر بن عبدالرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي ◌َّ عن الرجل (يُعْدِمُ)(١) ، إذا وُجِدَ عنده المتاع بعينه وعرفه، أنه لصاحبه الذي باعه . ● [٦٤٥٠] أخبرنا أحمد بن عمرو بن الشَّرْح، قال: أنا ابن وَهْب، قال: أنا اللَّيْث بن سعد، و(عثمان)(٢) بن الحارث، عن بُكثر بن الأشجّ، عن عِیاض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهد رسول اللّه بَله في ثمار ابتاعها فکثُر دینه. فقال رسول الله الفيل : ((تصدقوا علیه)). فتصدقوا عليه، فلم یبلغ ذلك وفاء دَيْنه، فقال رسول اللّه ◌َيقول: ((خُذُوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك))(٣) . ٩٤- الرجل يبيع السِّلْعَة فيَسْتَحِقُها مُسْتَحِقٌّ عليه [٦٤٥١] أخبر نى هارون بن عبدالله، قال: ثنا حماد بن مَسعدة، عن ابن جُرَيْج، عن عكرمةَ بن خالد قال: حدثني أُسَيد بن حُضَير بن سِمَاك، أن رسول الله وَلّ قضى أنه إذا وجدها في يَدِ الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه . وقضى بعده بذلك أبو بكر وعمر . • [٦٤٥٢] أخبرنا عمرو بن منصور، قال: ثنا سعيد بن ذُؤَيْب، قال: ثنا (١) في حاشية (م): ((ومعدم عديم إذا افتقر)). * [٦٤٤٩] [التحفة: ع ١٤٨٦١] [المجتبى: ٤٧٢٢] (٢) كذا في (م)، وهو خطأ، وصوابه: ((عمرو)) كما في مصادر ترجمته، وكما في: ((التحفة))، و((المجتبى))، فالله أعلم . (٣) سبق (٦٢٩٧) من وجه آخر عن الليث وحده . * [٦٤٥٠] [التحفة: م دت س ق ٤٢٧٠] [المجتبى: ٤٧٢٣] * [٦٤٥١] [التحفة: دس ١٥٠] [المجتبى: ٤٧٢٤] مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ٨٧ كَارُ السَسُوع عبدالرزاق، عن ابن جُرَيْج قال : ولقد أخبرني عكرمة بن خالد، أن أُسَيد بن ظُهَيْر الأنصاري ثم أحد بني حارثة، أخبره : أنه كان عاملًا على اليمامة ، وأن مروان كتب أن معاوية كتب إليه أن: أيما رجل سُرِقَ منه سَرِقَة فهو أحق بها حيثما وجدها، ثم كتب بذلك مروان إليَّ، فكتبت إلى مَروان: أن النبي وَاهـ قضى بأنه : إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متّھم ، فخيِّز سيدها : فإن شاء أخذ الذي سُرِقَ منه بثمنه، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت ولا أُسَيد بقاضيين، ولكني أقضي فيما وُلِيتُ عليكما ، (فانْفُذْ)(١) لما أَمَرْتُك به. فبعث مروان إليَّ بكتاب معاوية، فقلت : لا أقضي به ما وُلِّيتُ ، بما قال معاوية . [٦٤٥٣] أخبرنى محمد بن داود، قال: ثنا عمرو بن عَوْن، قال: أنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ قال : قال رسول الله وَّ: «الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتَّبع البَيْعُ(٢) من باعه)». (١) في (م) بالدال المهملة، وفي ((المجتبى)) بالمعجمة. وذكر ابن الأثير في «النهاية)) (٩١/٥): ((انْفُذْ على رسلك)» بالذال المعجمة، أي: امضٍ، ولم يذكر لها وجهًا بالمهملة فالظاهر أن الصواب في الحديث بالمعجمة كما أثبتناها، والله تعالى أعلم. * [٦٤٥٢] [التحفة: س ١٥٦] [المجتبى: ٤٧٢٥] (٢) البيع: المشتري. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٣٢٥/٩). * [٦٤٥٣] [التحفة: دس ٤٥٩٥] [المجتبى: ٤٧٢٦] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٨٨ السُّنَ الْكِتْرِى النِّسَائِيّ ٩٥۔ الرجل یبیع السّلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر • [٦٤٥٤] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا غُنْدَرٌ، عن سعيد، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، أن رسول الله وَ ◌ّ قال: ((أيما امرأة زَوَّجَها وليان فهي للأول منھما ، ومن باع بیعًا من رجلین فهو للأول منهما)). • [٦٤٥٥] أُخْبَرَنِى قَطَن بن إبراهيم، قال: ثنا حَقْص، قال: ثنا إبراهيم، عن سعيد، عن قتادةَ، عن الحسن، عن عُقْبَةَ بن عامر وسَمُرَةَ بن جُنْدب قالا: قال رسول اللّه وَلَه ... مثله سواء(١). ٩٦ - الاستقراض • [٦٤٥٦] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعةً، عن أبيه، عن جده قال : استقرض مني النبي بَلهول أربعين ألفًا فجاءه مال فدفعه إليَّ وقال: ((بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السَّلَف الحمد والأداء» . ٩٧ - التغليظ في الذَّیْن [٦٤٥٧] أخبرنا علي بن حُجْر، عن إسماعيل قال: ثنا العلاء، وهو: ابن عبدالرحمن ، عن أبي کثیر مولی محمد بن جحش ، عن محمد بن جحش قال : کنا * [٦٤٥٤] [التحفة: « ت س ق ٤٥٨٢] [المجتبى: ٤٧٢٧] (١) قد سبق في النكاح من طريق الدستوائي عن قتادة (٥٥٨٧)، (٥٥٨٨). * [٦٤٥٥] [التحفة: د ت س ق ٤٥٨٢-س ق ٩٩١٨] * [٦٤٥٦] [التحفة: س ق ٥٢٥٢] [المجتبى: ٤٧٢٨] م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ السُوع ٨٩ جلوسًا عند رسول اللّه وَله فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحَتَه على جَبْهَتِه، ثم قال : ((سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟!)) فسكتنا وفَرِقْنا(١) ، فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: ((والذي نفسي بیده، لو أن رجلا قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُخِي، ثم قُتلَ، ثم أُخِي، ثم قُتِلَ وعلیه دَیْن، ما دخل الجنة حتى يُقْضَى دَیْنه)) . ، [٦٤٥٨] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: أنا الثَّوْرِيّ، عن أبيه، عن الشَّعْبيّ، عن سَمْعان بن (مسنج) (٢)، عن سَمُرَةَ قال: كنا مع النبي وَلّ في جنازة فقال: ((أهاهنا من بني فلان أحد؟)) ثلاثًا. فقام رجل فقال النبي وَله: ((ما منعك من المرتين الأُولَئِيْنِ أن لا (تكون)(٣) أجبتني، أما إني لم أُنَوِّه بك إلا بخير، إن فلانًا - لرجل منهم - مات (مأسور)(٤) بدینه)). وقد رواه غير واحد عن الشَّعْبيّ، عن سَمُرَةَ، وقد رُوي أيضًا عن الشَّعْبيّ، عن النبي ◌ّير مرسل، ولا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: (سَمْعان)(٥) غير سعيد بن مَشْروق . (١) فرقنا: خفنا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فرق). * [٦٤٥٧] [التحفة: س ١١٢٢٦] [المجتبى: ٤٧٢٩] (٢) هكذا صورته في (م)، وفي ((التحفة))، و(تهذيب الكمال)) (١٣٥/١٢): ((مشنج، ويقال: مشمرج، قال البخاري: (وقال بعضهم، عن وكيع: مشيج وهو وهم)). اهـ. ومثله في ((إكمال ابن ماكولا)) (٢٤٨/٧). ووقع في ((تهذيب الكمال)) بالسين المهملة: ((مسيج)) لكن ضَبْط ابن ماكولا يدل على أنه بالمعجمة . والله تعالى أعلم . (٣) في (م): ((يكون)) بفوقية وتحتية معًا . (٤) فوقها في (م): ((ض عا، وفي الحاشية: ((مأسورا)) وفوقها: ((صح)). (٥) في ((المجتبى)): ((عن سمعان)). [٦٤٥٨] [التحفة: دس ٤٦٢٣] [المجتبى: ٤٧٣٠ ] * س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٩٠ السَُّ الْكِتْرِى للنّسَائِيّ ٩٨ - التسهیل فيه [٦٤٥٩] أُخْبَرَفى محمد بن قُدَامَةً، قال: ثنا جَرِير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هِندٍ، عن عِمرانَ بن حُذَيفة قال: كانت مَيّمونة تَذَّانُ(١) فتُكْثِرِ، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا (٢) عليها، فقالت: لا أترك الدَّيْن وقد سمعت خليلي وصَفِيِّي وََّ يقول: ((ما من أحد يَذَانُ دَيْنًا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنیا» . [٦٤٦٠] أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال: حدثني وَهْب بن جَرِير، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن حُصَيْن بن عبدالرحمن، عن عبيد الله بن عبدالله بن عُتْبَةَ، أن مَيّمونةَ زوج النبي ◌ََّاسْتَدانَتْ فقيل لها: يا أم المؤمنين تَسْتَدينين وليس عندك وفاء؟! قالت: إني سمعت رسول الله وَلل يقول: ((من أخذ دَيْئًا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله)) . ٩٩- مَطْلُ الغني • [٦٤٦١] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ِِّ قال: ((إذا أُتْبِعَ(٣) أحدكم على مَلِيٍ فَلْيَتْبَغْ، والظلم مَطْلُ الغني)) . (١) تدان: الاستدانة من الغير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دين). (٢) وجدوا: غضبوا منها. (انظر: لسان العرب، مادة: وجد). * [٦٤٥٩] [التحفة: س ق ١٨٠٧٧] [المجتبى: ٤٧٣١] : [٦٤٦٠] [التحفة: س ١٨٠٧٣] [المجتبى: ٤٧٣٢] (٣) أتبع: أُحيل. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣١٦/٧). * [٦٤٦١] [التحفة: س ق ١٣٦٩٣] [المجتبى: ٤٧٣٣] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُالسُوع ٩١ [٦٤٦٢] أخبرنا محمد بن آدم، قال: ثنا ابن المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيْلَةَ، عن محمد بن ميّمون، عن عمرو بن الشَّرِيد، عن أبيه قال: قال رسول الله وَليّةٍ: (أَيُّ(١) الوَاجِدَ(٢) يُحِلُّ عِرْضَه(٣) وعُقوبته (٤)). [٦٤٦٣] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وَكيع، قال: ثنا وَبْر بن أبي ذُلَيْلَةَ الطائفي، قال: ثنا محمد بن ميّمون بن مُسَيْكَة - وأثنى عليه خيرًا - عن عمرو بن الشَّرِيد، عن أبيه، عن رسول اللّه وَّر قال: ((لَيُّ الوَاجِد يُحِلُ عِزْضَه وعُقوبته)) . ١٠٠ - الحوالة [٦٤٦٤] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له - عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أن رسول الله وَله قال: ((مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيٍ فَلْيتبغْ)) (٥) . (١) لي: المماطلة وتأخير أداء الحق. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٢٧/١٠). (٢) الواجد: القادر على الأداء، أي: الذي يجد ما يؤدي. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣١٧/٧). (٣) يحل عرضه: يبيح ذمه ووصفه بسوء القضاء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عرض). (٤) عقوبته: حبسه وتعزيره. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣١٧/٧). * [٦٤٦٢] [التحفة: دس ق ٤٨٣٨] [المجتبئ: ٤٧٣٤] : [٦٤٦٣] [التحفة: دس ق ٤٨٣٨] [المجتبئ: ٤٧٣٥] (٥) هذا الحديث سبق قبل حديثين (٦٤٦١) من وجه آخر عن أبي الزناد به. ومعنى فليتبع: فليقبل التحويل. (انظر: عون المعبود) (١٣٩/٩). * [٦٤٦٤] [التحفة: خ م دس ١٣٨٠٣] [المجتبى: ٤٧٣٦] ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٩٢ السُّنَ الْكِبْرِى للنّائِيّ ١٠١ - الكفالة بالذَّیْن ● [٦٤٦٥] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا خالد، عن شُعْبَةً، عن عثمانَ بن عبدالله بن مَوْهَب، عن عبد الله بن أبي قتادةَ، عن أبيه، أن رجلا من الأنصار أَتِيَ به النبي ◌َِّ؛ ليصلي عليه فقال: ((إن على صاحبكم دَيْنًا)). قال أبو قتادةً: أنا أكفل به. قال: ((بالوفاء؟)) قال: بالوفاء(١) . ١٠٢ - الترغيب في حُسْن القضاء ● [٦٤٦٦] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وكيع، قال: ثنا علي بن صالح، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْل، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرة، عن رسول اللّه ◌َلَه قال: «خیارکم أحسنكم قضاء»(٢). ١٠٣- حُسْن المعاملة والرّفْق في المطالبة • [٦٤٦٧] أخبرنا عيسى بن حماد، قال : أنا اللَّیث ، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللّه وَّر قال: ((إن رجلا لم يعمل خيرًا قَطُّ وكان يُدايِن الناس فيقول لرسوله: خذ ما يَسْرَ، واترك ما عَسُر، وتَجاوَزْ؛ لعل الله أن يتجاوز عنا . فلما هلك قال الله له : عملت خيرًا (١) تقدم برقم (٢٢٩٢) من وجه آخر عن شعبة به . * [٦٤٦٥] [التحفة: تس ق ١٢١٠٣] [المجتبى: ٤٧٣٧] (٢) تقدم برقم (٦٣٨٩) مطولا من وجه آخر عن سلمة بن كهيل. * [٦٤٦٦] [التحفة: خ م ت س ق ١٤٩٦٣] [المجتبى: ٤٧٣٨] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ السُوع ٩٣ قَطُ؟ قال : لا ، إلا أنه کان لي غلام ، فكنت أُداپنُ الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما يَسُرَ، واترك ما عَسُر، وتَجاوَزْ؛ لعل الله يتجاوز عنا . قال الله تعالى : قد تجاوزنا عنك». • [٦٤٦٨] أخبرنا هشام بن عَمّار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الزُّبَيْدِيّ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا هريرة، أن النبي وَّر قال: ((كان رجل يُدايِن الناس، وكان إذا رأى إغْسار المُغْسِر قال لفتاه: تَجاوَزْ عنه؛ لعل الله يتجاوز عنا . فلَقِيَ الله فتَجاوَزَ عنه)). • [٦٤٦٩] أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن عُلَيَّةً، عن يونس، عن عطاء بن فَؤُوخَ، عن عثمانَ بن عَفَّانَ قال: قال رسول الله وَه : ((أدخل الله الجنة رجلا كان سَهْلًا مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا)). ١٠٤- الشّرِکة بغیر رأس مال • [٦٤٧٠] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى، عن سفيانَ قال: حدثني أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله قال : اشتركت أنا وعَمّار وسعد يوم بدر ، فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجئ أنا وعَمّار بشيء (١). * [٦٤٦٧] [التحفة: س ١٢٣٢٦] [المجتبى: ٤٧٣٩] * [٦٤٦٨] [التحفة: خ م س ١٤١٠٨] [المجتبى: ٤٧٤٠] * [٦٤٦٩] [التحفة: س ق ٩٨٣٠] [المجتبى: ٤٧٤١] (١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٨٦٣)، وسيأتي برقم (٨٩١٤). * [٦٤٧٠] [التحفة: دس ق ٩٦١٦] [المجتبى: ٤٧٤٢] ل : الخالدية هـ: الأزهرية ف : القرویین ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ٩٤ السُّ الْكَيْرِى لنَّائِيّ E ـ& ١٠٥- الشّرِ کة في الرقیق • [٦٤٧١] أخبرنا نوح بن حَبيب، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: أنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ◌ّ ل﴾ قال: ((من أعتق (له)(١) شِزْگًا له في عبد أتم ما بقي في ماله، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد)) . • [٦٤٧٢] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يزيد، قال : ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ێل: «من أعتق شزگًا له في مملوك وکان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العَذل، فهو عَتيق من ماله))(٢) . ١٠٦ - الشَّرِكَة في النخيل [٦٤٧٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ◌َّ قال: ((أيكم كانت # له أرض أو نخل، فلا (يبعها)(٣) حتى يعرضها على شریکه)) . (١) كذا في (م)، ولعلها مقحمة . * [٦٤٧١] [التحفة: م دت س ٦٩٣٥] [المجتبى: ٤٧٤٣] (٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥١٤٦). * [٦٤٧٢] [التحفة: خ مدت س ٧٥١١] [المجتبى: ٤٧٤٤] (? [م : ٨٢ / ١] (٣) فوقها في (م): ((عـ ض))، وفي الحاشية: ((لابن الأحمر: فلا يبيعها)). * [٦٤٧٣] [التحفة: س ق ٢٧٦٥] [المجتبى: ٤٧٤٥ ] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَارُ السُوع ٩٥ ١٠٧ - الشَّرِكَة في الرِّبَاع [٦٤٧٤] أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنا ابن إدريس، عن ابن جُرَيْج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله وَ له بالشُّفْعَة في كل شِرْكٍ لم يُقْسَم، ربعة أو حائط(١)، لا يحِلُّ له أن يبيعه حتى يؤذن شریکه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (٢). ١٠٨ - ذكر الشُّفَع وأحكامها • [٦٤٧٥] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنا سفيان، عن إبراهيم بن مَيْسَرةَ، عن عمرو بن الشَّرِيد، عن أبي رافع قال: قال رسول اله وَ له: ((الجار أحق بِسَقَبِه(٣)). ● [٦٤٧٦] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عيسى بن يونس، قال: ثنا حسين المُعَلِّم، عن عمرو بن شُعَيب، عن عمرو بن الشَّرِيد، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شِرْكٌ، ولا قِسْمٌ إلا الجوار. فقال رسول اللّه وَله: ((الجار أحق بِسَقَبِه)). (١) حائط: بستان من نخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. (انظر: لسان العرب، مادة: حوط). (٢) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) لكتابي البيوع والشروط عن يوسف بن سعيد، وقد خلت منهما النسخ الخطية لدينا، وسبق من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٦٤١٨) .. * [٦٤٧٤] [التحفة: م دس ٢٨٠٦] [المجتبى: ٤٧٤٦] (٣) بسقبه: السَّقَب بفتحتين: القرب، أي: الجار أحق بالدار القريبة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣٢٠/٧). * [٦٤٧٥] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٢٧] [المجتبى: ٤٧٤٧] * [٦٤٧٦] [التحفة: س ق ٤٨٤٠] [المجتبى: ٤٧٤٨] ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف: القرويين ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ٩٦ السُّ الْكِبْرِى لنّائِيّ [٦٤٧٧] أخبرنا هلال بن بِشْر، قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي سَلَمة، أن رسول الله و ◌َل قال: ((الشُّفْعة في كل (ما لم)(١) يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطُّرْقُ فلا شفعة)). [٦٤٧٨] أخبرنا محمد بن عبدالعزيز المَزْوَزيّ، قال : أنا الفضل بن موسى، عن حسين، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول اللّه وَ له بالشُّفْعَة والجوار. تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد وآله وسَلَّمَ تسلیمًا . (١) فوقها في (م): ((ض))، وفي الحاشية: ((مال لم))، وفوقها: ((ع)) . * [٦٤٧٧] [التحفة: س ١٩٥٨٣] [المجتبى: ٤٧٤٩] * [٦٤٧٨] [التحفة: س ٢٦٨٧] [المجتبى: ٤٧٥٠] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية وَاقْ حفر كَارُالسُوع ٩٩ زوائد «التحفة» علی کتاب البيوع • [٥٩] حديث: قضى رسول الله وَ له بالشُّفعة في كل شيء لم يُقْسَم ... الحديث. عزاه المزي إلى النسائي في البيوع وفي الشروط : عن یوسُفَ بن سعیدٍ ، عن حجَّاج بن محمد. وعن عمرو بن زرارةَ، عن ابن عُلَيَّةَ، كلاهما عن ابن جُریچ ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ به . • [٢٠] حديث: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا، فما يحل لي وما يحرم عليَّ؟ ... الحديث، في النهي عن بيع ما ليس عنده. * [٥٩] [التحفة: م دس ٢٨٠٦] • لم نجده عند المصنف من رواية يوسف بن سعيد. وقد أخرجه أبو عوانة في ((مستخرجه)) (٤١٤/٣) قال: حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد ، قالا : ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وي ليه: ((الشفعة في كل شرك، في ربعة أو حائط، ولا يصلح له أن یبیعه حتی یعرض على صاحبه : إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشریکه أحق به حتى يؤذنه». ويوسف بن مسلم هو نفسه : يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، شيخ النسائي . وأخرجه أيضا مسلم من طريق ابن جريج به . * [٦٠] [التحفة: س ٣٤٢٨] ١٥ - أخرجه أحمد (٤٠٢/٣) قال: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا هشام - يعني: الدستوائي - حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن يوسُف بن ماهَك أخبره، أن عبدالله بن عصمة أخبره، أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: ((فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه)). وأخرجه أيضا ابن حزم في ((المحلى)) (٥١٩/٨) من طريق هشام الدستوائي به. وأخرجه الطيالسي (رقم ١٤١٥) عن هشام الدستوائي، والبيهقي (٣١٣/٥)، وابن عبدالبر في (الاستذكار» (١٩٥/٧) من طريق هشام، وعبدالرزاق (رقم ١٤٢١٤) عن معمر بن راشد أو غيره، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف به، ليس فيه: ((عن رجل)). وقد أتت تسمية هذا الرجل المبهم : يعلى بن حكيم من طرق عن يحيى . س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية = السَُّ الْكِبْرِى لِلنَّائِيّ - زَوَائِدُ تَحْفَةِ الأَشْرَاقِ عزاه المزي إلى النسائي في البيوع : ١- عن إسحاقَ بن منصور، عن النَّضْر بن شُميْل وعبدالصمد بن عبدالوارث، كلاهما عن هشام الدَّستَوائي، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن رجل، عن يوسُفَ بن ماهَك، عن عبدالله بن عصمةً، عن حكيم بن حزامٍ به . ٢- وعن إسحاقَ بن منصورٍ ، عن عبيدالله بن موسى، عن شيبانَ، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسُفَ بن ماهَك، عن عبدالله بن عصمةً، عن حكيم بن حزامٍ به . [٢١] حديث: أن النبي ◌َ لّ قطع في مِجَنٌّ (١) ... الحديث. فأخرجه ابن الجارود (٦٠٢) من طريق هشام الدستوائي، والمصنف والطبراني في ((الكبير)) - كما = سيأتي - وابن الجارود والبيهقي (٣١٣/٥)، وغيرهم من طريق شيبان، وابن الجارود وابن حبان (٤٩٨١)، وغيرهما من طريق همام بن يحيى، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤١/٤)، والدار قطني في «سننه» (٣٩١،٣٩٠/٣) من طريق أبان بن يزيد العطار، أربعتهم عن يحيى، عن يعلى بن حکیم، عن يوسف بن ماهك به . ٢- قال الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣٢/٤): أخرجه النسائي في ((سننه الكبرى)) عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: ((لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه)). وقد أخرجه الطبراني في «الكبير)) (١٩٦/٣) قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت : يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها وما يحرم علي منها؟ قال: ((لا تبيعن شيئا حتى تقبضه)). (١) مجن: هو الترس لأنه يواري حامله. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جنن). * [٦١] [التحفة: م س ٧٥٤٥] • أخرجه أحمد (٦/٢)، قال: ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، أن النبي ◌ُّل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وأخرجه أيضا مسلم (رقم ٦/١٦٨٦)، وابن الجارود (رقم ٨٢٥) من طريق إسماعيل به . مـ : مراد ملا حـ: حمزة بجار الله ت : تطوان د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية =