Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
الخضاب بالصفرة
٤٨: ١٧
فى صُدْغَيْهِ. أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّىَّ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُتَّى ٥٠٨٧
يَعْنِى أَبْنَ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَمْ يَكْنْ يَخْضِبَ
٥٠٨٨
إنَّا كَانَ الشََّمَطُ عنْدَ الْعَنْفِقَة يَسِيْرًا وَفِى الصَّدْغَيْنِ يَسيرًا وَفِى الرَّأْسِ يَسِيرًا. أُخْبَرَنَ
مَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ الْمُحْتَمِرُ قَالَ سَمْتُ الُكَيْنْ بُدَّثُ عَنِ الْقَاسِبْنِ حَسَّانَ
عَنْ عَّه عَبْدِ الَّْنِ بْنِ حَرْمَةَ عْ عْدِ اللهِبْنِ مَسْمُودِ أَنَّ نَبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
كَانَ يَكْرُهُ عَثْرَ خِصَالِ الصُفْرَةَ يَعْنِى الْخُوقَ وَغْبِرَ النَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالَّعُمَ
بالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِتَابِ وَالَّجَ بِالزَّنَ لِغَيْ مَها وَالْ إلَّبِالْمُوَذَاتِ وَتَعْلِقَ
الَّائِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَّهِ وَأَفْسَ الصَّبِىِّ غَيْرَحُرِّمِهِ
﴿والضرب بالكعاب) هى فصوص الفرد واحدها كعب وكعبة (والتبرج بالزينة لغير محلها)
أى اظهارها للناس الاجانب وهو المذموم فاما للزوج فلاوه ومعنى قوله لغير محلها ﴿ وتعليق التمائم)
جمع تميمة وهى خر زات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فى زعمهم فأبطله الاسلام
﴿وعزل الماء بغير محله) قال فى النهاية أى عزله عن اقراره فى فرج المرأة وهو محله وفى قوله
وجد شىء من الشيب (فى صدغيه) بضم صاد وسكون دال والصدغ هو الذى عند شحمة الأذن من
اللحية. قوله ﴿انما كان الشمط) بفتحتين الشيب (عند العنفقة) هى شعر فى الشفة السفلى وقيل.
شعر بينها وبين الذقن. قوله ﴿ وتغيير الشيب﴾ أى بالسواد ( والضرب بالكعاب) بكسر الكاف هى
فصوص الفرد جمع كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل كان ابن مغفل يفعله
مع امرأته من غير قمار وقيل رخص ابن المسيب بلا قار ( والتبرج بالزينة) أى اظهار ها للناس الأجانب
وهو المذموم فأما للزوج فلا وهو معنى قوله لغير محلها ﴿ والرقى) بضم الراء وفتح القاف مقصور
جمع رقية بضم فسكون العودة (الا المعوذات) أى ونحوها مما هو ذكر الله (وتعليق التمائم) جمع
تميمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فى زعمهم فأبدله الاسلام ( وعزل
الماء بغير محله أى عزله من اقراره فى فرج المرأة وهو محله وفى قوله لغير محله تعريض باتيان الدبر ( وافساد

١٤٢
الخضاب للنساء. كراهية ريح الحناء
٤٨: ١٨
١٨ الخضاب للنساء
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَا الْمُعَلَّ بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونِ
حَدَّثَنَ صَغِيّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَةً مَدَّتْ يَدَمَا إلَى الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
بَكتَابِ فَقَضَ يَُّ فَقَالَْ يَارَسُولَ الله ◌َدَدْتُ يَدِى الْكَ بِكِتَابِ فَ تَأْخُذُ فَقَالَ إِنَّى
لَمْأَدْرِأَيْدُ أَمْرَةِ هِىَ أَوْرَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ أمْرَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ أَمْرَةَ لَغَيْرَتْ أَطْفَرَكْ بِالْخَ
١٩ كراهية ريح الحناء
٥٠٩٠ أَخْبَرَ فِى إِبْرَاهِيمُ بُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوَزَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِعِ قَالَ حَدَّثَنَ عَلِىّ بْنُ الْمَارَكِ
قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ سَعْتُ عَائشَةَ سَأَلْهَ أمْرَأَةٌ عَنِ الْخُضَابِ بِالْحَِّ قَالَتْ لَ بَأْسَ بِهِ
وَلَكِنْ أَكْرُهَا لَنَّ حِبِّ صَلّ ◌َهُعَيْهِ وَسَ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ تَعْنِ الَِّ صَلَّاللهُعَيْهِوَسَلَّمَ
بغير محله تعريض باتيان الدبر ﴿ وافساد الصبى﴾ وهو اتيان المرأة المرضع فاذا حملت فسد لبنها
وكان من ذلك فساد الصبى وقوله (غير محرمه) أى كرهه ولم يبلغ به حد التحريم
الصبى) هو اتيان المرأة المرضع فاذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبى (غير محرمه) حال
من ضمير يكره والضمير للأخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور والمعنى كرهه ولم يبلغ
به حد التحريم وبعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الأول والله تعالى أعلم. قوله (فقبض يده)
أى عن أخذ الكتاب من يدها ﴿لو كنت امرأة) أى لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك. قوله
﴿عن الخضاب بالحناء) الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد فى النساء
ويؤيده قولها ولكنى أكرهه لأن عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المراد خضاب
شعر الرأس توفيقاً بين هذا الحديث وبين الأحاديث التى تفيد الترغيب فى استعمال الحناء فى اليدين فأما
أن يقال كراهته ريحه لا يقتضى ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة
خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن
٥٠٨٩

٤٨: ٢٠
النتف
١٤٣
٢٠ النتف
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْد الله بْن عَبْد الْحَكَم قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى وَأَبْوَ الْأَسْوَد النّضْرين ٥٠٩١
١٠
عَبْدِ الْجَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغَضَّلُ بْنُ فَةَ عَنْ عَشِ بْنِ عَّاسِ الْقِبَائِّ عَنْ أَبِ الْحُصَيْنِ
الَيّ ◌ِن ◌ُشَفَى وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدَ شُغَى إِنَّهُسَعَهُيَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِ يُسَمَّى أَبْعَامِ.
رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافِلُصَلَّبِيَ، وَكَانَ قَصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الْأَرْدِيُقَالُ لَهُأَبُورَتْحَانَ مِنَ الصََّابَةِ
قَالَ أَبُو الْخُصَيْنِ فَسَبَقَنِى صَاحبى إلَى الْمَسْجِد ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ جَسْتُ إِلَى جَنْه فَقَالَ هَلْ أَدْرَكْتَ
قَصَصَ أَبِ رَبِجَنَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمْتُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الْله صَلَىاللهُ عَلَيْهِوَسَمَ عَنْ عَشْرِ
عَنِ الْشْرِ وَوَثْمِ وَالنَّهِ وَعَنْ مُكَةِ الَّجُلِ الرَّجُلَ بِغْرِ شِعَارِ وَعَنْ مُكَةِ المَرْأَة المرّةُ
بِغَيْ شَارِ وَأَنْ يَحْعَلَ الرَّجُلُ أَسْقَلَ فِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِ أَّوَجْعَلَ عَلَى مَنْكِيْهِ حَرِيرًاً
ء
﴿عن الوشر﴾ هو تحديد الاسنان وترقيق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب من
وشرت الخشبة بالمنشار لغة فى أشرت ﴿ وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار) هو أن يضاجع
فى غيرها أو فى نفسها ان بلغت ذلك والله تعالى أعلم. قوله (من المعافر) بفتح الميم أرض باليمن
﴿بايليا.) بكسر الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة بالمد والقصر مدينة بيت المقدس (عن الوشر) بفتح
واو فسكون شين معجمة وراء مهملة هو معالجة الاسنان بما يحددها ويرقق أطرافها تفعله المرأة المسنة
تتشبه بذلك بالشواب ﴿والوشم) هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى كلا أو غيره من خضرة
أو سواد ﴿ والنتف﴾ أى نتف البياض عن اللحية والرأس أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة
أو نتف الشعر عند المصيبة ﴿وعن مكامعة﴾ المكامعة المضاجعة (بغير شعار) بكسر الشين وهو ما يلى
الجسد من الثوب أى بلا حاجب من ثوب (أسفل ثيابه) بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء
كانت تحت الثياب أو فوقها وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من حرير ليلين
أعضاءهم (أو يجعل على منكبيه) هو أن يلقى الثوب الحرير على الكتفين

١٤٤
وصل الشعر بالخرق
٢١:٤٨
أْثَالَ الْأَعَاجِ وَعَنِ الْىِ وَعَنْ رُكُوبِ الَُّورِ وَلُسِ الْخَوَاتِ الَّلِذِى سُلْطَان
٢١ وصل الشعر بالخرق
أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَلٌ عَنْ هِشَامٍ قَلَ حَدَّثْنَا قَدَةُ عَنْ سَعيد
٥٠٩٢
أَبْ ◌ُْسَيِّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلََّهَى عَنِ الزُّورِ. أَخْرَ
أَعْدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ الَّرْحِ قَالَ أَبَّ ◌َبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْرَفِ يَخْرَةُ بْنُ بُكَيْ عَنْ أَيِهِ عَنْ
سَعِدِ الْمَقْرِىِّ قَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَ بْنَ أَبِ سُفْيَنَ عَلى الْنِبْرِ وَمَهُ فِيَدِهِ كٌُ مِنْ ◌ُبِ الْسَاء
مِنْ شَعْرِ فَقَالَ مَابَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هذَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم
الرجل صاحبه فى ثوب واحد لا حاجز بينهما ﴿ وعن النهى﴾ بالضم والقصر هى النهب وقد يكون
اسم ما ينهب كالعمرى والرقي ﴿وعن ركوب النمور) أى جلودها وهى السباع المعروفة واحدها
نمر وانما نهى عن استعمالها لمافيها من الزينة والخيلاء ولانه زى العجم ولان شعره لا يقبل الدباغ
عند أحد الأئمة اذا كان غير ذكى ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور اذا ماتت لان
اصطيادها عسير ﴿ولبوس الخاتم الالذى سلطان) قال الخطابى لانه حينئذ يكون زينة
محضة لا لحاجة ولا لارب غير الزينة وقال البيهقى هذا النهى يحتمل أن يكون للتنزيه وقال
الحليمى يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج الى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به أموال
العامة والطينة التى ينفذها الى الذين يستعدى عليهم وكل من كانت بينه وبين الناس معاملات
يحتاج لأجلها الى الكتابة فهو فى معنى السلطان فأما من لا يمسك الخاتم الاللتحلى به دون
﴿ وعن النهبى) بضم النون والقصر هو النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقى (ركوب النمور)
أى جلودها ملقاة على السرج والرحال لمافيه من التكبر أولانه زى العجم أولان الشعر نجس لا يقبل
الدباغ ﴿ولبوس الخواتيم) بضم اللام مصدر بمعنى اللبس والمراد بذى سلطان من يحتاج اليه للمعاملة مع الناس
ولغيره يكون زينة محضة فالاولى تركه فالنهى للتنزيه وقيل فى اسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث والله تعالى أعلم
قوله (نهى عن الزور) سيجى، شرحه فى الرواية الآتية. قوله (كبة) بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض
٥٠٩٣

١٤٥
الواصلة . المستوصلة
٤٨ :٢٣
يَقُولُ أَيُّمَا آَمْرَةَ زَادَتْ فِى رَأْسِهَا شَعْرًا لْسَ مِنْهُ ◌َّهُ زُورٌ نَزِيدُ فِيهِ
٢٢ الواصلة
٥٠٩٤
أَخْبَرَنى محَمّدُ بْنَ إِسْمِعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ النَّصْرِ قَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هشَام
آبْنِ مُرْوَةَ عَنِ أَمْرَتِهِ فَاطَمَ عَنْ أَسْمَ بِنْتِ أَبِ بَكْرِ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ
وَسَلَمْ لَعَنَ اْلَاصِلَةَ وَأْمُسْتَوْصِلَةَ
٢٣ المستوصلة
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَ عُبْدُ الله عَنْ نَافِعِ ٥٠٩٥
عَنِ ابْن ◌ُعُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ
وَلُوَشِمَةَ أَرْسَهُ الْوَلِدُ بْنُ أَبِ هِشَامٍ . أَخْرَا الْعَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٥٠٩٦
عَبْدُالله بْنُ مُحمّد بْنِ أَسْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَ عَنِ الْوَلِدِ بْنِ أَبِ هِشَامٍ عَنْ نَافِعِ
غرض آخر فهو منهى عنه . والحديث أعله ابن القطان بالهيثم ابن شفى وقال روى عنه جماعة
ولا يعرف حاله وقال ابن المواق بل هو معروف الحال ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ
ابن حجر فى اسناده رجل منهم فلم يصح الحديث يعنى شيخ الهيثم
وقوله ﴿تزيد فيه) أى تزيد ذلك فى الرأس. قوله ﴿ الواصلة) هى التى تصل الشعر بشعر آخرسواء
تصل بشعرها أو شعر غيرها والمستوصلة التى تأمر من يفعل بها وكذلك (الواشمة والمستوشمة) من
الوشم وقد تقدم قريباً قبل هذا ونحو لعن الله اليهود وأمثاله اخبار بأن الله لعن هؤلاء لادعاء منه صلى
الله تعالى عليه وسلم لأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم لم يبعث لعاناً وقد قال المؤمن لا يكون لعاناً قلت لعن
الشيطان وغيره ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر فلذلك قيل لم يبعث لعاناً بصيغة
المبالغة ووجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق يتكلف ومثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن الى فاعله

١٤٦
المتنمصات
٢٤:٤٨
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ
٥٠٩٧ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ وَهْبِ قَلَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِْتِ شَيْهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَلَ
٥٠٩٨ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ لَنَ الهُالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ مَنْصُور
قَالَ حَدَّثَ خَفُ بْنُ مُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ قَدَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَبِىِّ عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ مَسْرُوق أَنَّ أمْرَةَأَنْتْ عَبْدَالله بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنَى أَمْرَةٌ زَعْرَاءُ
أَيْصَلُحُ أَنْ أَصِلَى فِ شَعْرِى فَقَالَ لَ قَالَتْ أَشْ سَمْتَهُ مِنْ رَسُولِاللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ
أَوَجَدُهُ فِى كَتَابِ اللهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَأَجِدُهُ
فى كِتَابِ الله وَسَاقَ الْحَدِيثَ
٢٤ المتنمصات
٥٠٩٩
أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنْ سَلَامِ قَلَ حَدَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخُغْرِىُّ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ
مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالله قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَاشَات وَاْموَشَاتِ وَالْمُتَنَمَّصَاتِ وَاْلْتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغَيَرَّات. أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ
ےے
٥١٠٠
﴿امرأة زعراء) أى قليلة الشعر ﴿ والمتفلجات للحسن) أى النساء اللاتى يفعلن ذلك بأسنانهن
رغبة فى التحسين والفاج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات
بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه. قوله - زعراء) حمراء تأنيث
أرعر أى قليلة الشعر. قوله مر والمتنمصات النمص نتف الشعر والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين
الأسنان باستعمال بعض الآلات وقوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل ور المغيرات﴾ أى خلق

١٤٧
الموتشمات
٤٨: ٢٥
حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ الْمُفَلِّجَاتِ وَسَاقَ
الْحَدِيثَ. أَخْبَنَا ◌ُمَّدُ بُ عَبْد الْأَعْلَى قَلَ حَدَّثَنَا خَدْ قَالَ حَدَّثَأَنُ بْنُ صُمْعَةَ عَنْ ٥١٠١
أُّ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَمْ عَنِ الْوَاشِمَةِ
وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْوَاصِلَةِ وَالمُسْتْصَلَة وَالَّامِصَةِ وَالْمَتَمَّصَةِ
٢٥ الموتشمات وذكر الاختلاف على عبدالله بن مرة والشعى فى هذا
أَخْبَنَا إِسْمَاعِيُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشَ قَلَ سَمَعْتُ
عَبْدَالله بْنَ مُرَّ يُحَدَّثُ عَنِ الْخَرِثِ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ آكُ الرََّا وَمُوْكَلُهُ وَبُ إذَا عَلُوا
ذلكَ وَالْوَاشْمَةَ وَاْمْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوى الصَّدَقَةَ وَالْمُرْتَدَ أَعْرَابِيً بَعْدَ الْهُجْرَةَ مَلْعُونُونَ
عَلَى لَسَانٌ مُمَّدٍ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَوْمَ الْعِيَامَةِ. أَخْبَرَبِىِ زِيَدُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ٥١٠٣
مُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَ حُصَيٌْ وَمُغِيرَةُ وَبُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِ عَنِ الْحُرِثِ عَنْ عَلى أَنَّ رَسُولَاللهِ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَنَ آ كِلَ الرَّا وَمُوكَّهُ وَبَهُ وَمَانَعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ
أَرْسَلَهُأَبْنُ عَوْن وَطَُ بْنُ السَّائِبِ. أَخْرَا حُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَلَ حَدَّثَا يَزِيدُبْنُ زُرَنْچٍ
قَالَ حَدَّثَنَبْنُ عَوْن عَنِ الشَّعَبِىِّ عَنِ الْخِرِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ الْلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ آ كِلَ
الرّبَا وَمُوكَلُهُ وَشَاهَدَ مُوَكَانَبُ وَالْوَاشْمَةَ وَالْموَتَشِمَةَ قَالَ إِلَّمِنْ دَاء فَقَالَ وَالْحَالْ وَالْحَلُلَهُ
٥١٠٢
٥١٠٤
﴿ والنامصة والمتنمصة الأولى فاعلة النماص والثانية التى تأمر من يفعل بها ذلك وهو نتف شعر
الله . قوله ( إذا علموا ذلك) أى أن المعاملة رياء ﴿ولاوى الصدقة) اسم فاعل من لواه أى صرفه والمراد
مانع الصدقة ﴿ والمرتد أعرابيا) أى الذى يصير اعرابياً يسكن البادية. قوله ( والحال) من الحل أى

١٤٨
المتفلجات
٢٦:٤٨
٥١٠٥
وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ آَمَنَ. حَدَّثَنَ قُتَيَْةُ قَالَ حَدَّثَنَاَ خَلَفٌ
◌َيْعِأَبْنَ خَلِفَةَ عَنْ عَطَاءِبْنِ الَّائِبِ عَنِ الََِّّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ الشِصَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آكِلَ الزَّبَوَ مُوَكَهُ وَشَاهِدُ وَكَاتِبُهُ وَالْوَاشِمَةَ وَلْلُوَشِمَةَ وَهَى عَنِ النَّوْحِ وَمْ يَقُلْ لَعَنَ
٥١٠٦ صَاحَبَ، أَنْبَنَا إِسْحُ بُ إِبْرَاهِيمَ قَالَبَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَرَةَ عَنْأَبِزُرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
قَالَ أُنِىَ عُمُ بِمْرَة ◌َمُ فَ أَنْتُمِلهِ هَلْ سَمَعَ أَحَدٌ مِنْكٌ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّىالله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوُهُرَيْرَةَ فَهُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِينَ أَنْسَمِعْتُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَشْنَ وَلَا تَسْتَوْشْمنَ
٢٦ المتفاجات
٥١٠٧
أَخْبَنَا أَبُو عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحِي ◌ْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِبْنُ عُثَنَ عَنْ أَبِ حَرَةَ عَنْ
عَبْد الَلِكِ بْنِ عُمْ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الهِمَ عَنْ قَبِصَةَ بْنِ جَابٍ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ قَلَ سَمَعْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَلْعَنُ الْمَّمَّصَاتِ وَالْمَفَلْجَاتِ وَالُوَشِمَاتِ الَّذِ يُغَيَّنَ
خَقَ الَه عَّوَجَلَّ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ مَعَْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِحَى بُ حَمَادِ قَالَ حَدَّثَنَا
أبُوُعَانَ عَنْ عَبْدِالْلِكِ بْنِ عُمَّرْ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهِمَ عَنْ قَبِصَةَ بْنِ جَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَلْعَنُ الْمَمِّصَاتِ وَالْتَفَلَّجَاتِ وَالُوَثَات
٥١٠٩ اللَّفِى يُغَيِّنَ خَلْقَ الله عَزَّوَجَلَّ. أَخْرَا ◌ِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَ عَلَىّبْنُ الْحَسَنِ
٥١٠٨
الجبهة ليتوسع الوجه وبعضهم يرويه المنتمصة بتقديم النون على التاء
الذى ينكح بنية أن تحل الزوجة للمطلق ( والمحلل له) هو المطلق. قوله ( تشم) مضارع من الوشم

١٤٩
تحريم الوشر . الكحل
٢٨:٤٨
أَبْ شَقيقِ قَالَ أَنْبَنا الْحُسَيْنُ بنُ.َقد قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْلَكِ بْنُ عُمَيْ عَنِ الْعُرْيَنِ بْنِ الهَيَْ
عَنْ قَيْصَةَ بْنِ جَابٍ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَعَنَ
اللهُ الْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُونَئَاتِ وَالْمُغَلِّجَاتِ الََّفِى يُغْيَرْنَ خَلْقَ الله عَزَّوَجَلَّ
تحريم الوشر
٢٧
أَخْبَنَا مُحَدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَ حَدَّثَ حبَّنْ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوَةَ بْ شُرَحِ قَالَ ٥١١٠
حَدَّثَى عَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْبَائِّ عَنْ أَبِ الْحُصَيْنِ الْخِيَرَىِّ ◌َه ◌َنَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ
يَمَانِ أَبَارَيْحَانَ تَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ ◌َضَرَ صَاحِبِى يَوْمًا فَأَخْبَرَفِى صَاحِبِى أَنَّهُ
سَمِعَ أَرْبَحَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمَ الْوَشْرَ وَالْوَثْمَ وَالَّهَ
أَخْبَ أَحَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الَّْحِ قَالَ حَدَّثَ أبُ وَهْبٍ قَالَ أَخْرَبِ الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
٥١١١
أَبِ حَيْبٍ عَنْ أَبِالْمُصَيْنِ الْخْرِىُّ عَنْ أَبِ يَانَ قَ بَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيه
وَلَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالَوَثْمٍ . حَدَّثَ قُتَّةُ قَالَ حَدََّ لَيْثُ عَنْ يَزِدَ بْنِ أَبِحِبِ
٥١١٢
عَنْ أَبِالُْصَيْنِ الْخْرِىُّ عَنْ أَبِدَ بِحَةَ قَالَ بَغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْنَهَى
عَن الْوَشْر وَالوشم
٢٨ الكحل
أَخْبَنَ قُتَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِالرَّحْنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ عُثْمَ بْنِ
٥١١٣
﴿ ووشم اللثة) بكسر اللام وتخفيف المثلثة عمور الأسنان وهى مغارزها
قوله ( الوشر) هو تحديد الأسنان وقد سبق قريبا

١٥٠
الدهن . الزعفران. العنبر
٢٩:٤٨
◌ُثْ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيْ عَنِ ابْنِ عَبَسِ أَنَّرَسُولَ الَّ صَّ لهُ عَلَيهِ وَسَّقَنَّمِنْ خَيْرٍ أَكْحَالِكٌ
الْأَنّ ◌َحُ الَصَرَ وَيْبُتُ الشَّعَرَ قَبُو عْدِالْنِ عْدَاللهِبْن ◌ُنَنَ بْنِ ◌ُثْ أَبْنُ الْحَدِيثِ
٢٩ الدهن.
٥١١٤
١٥/٥/١٠٠٠٥٠ دارة
أَخْبِرَنَا محَمّد بْنَ الْمُشَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَاكِ قَلَ سَمِعْتَ
جَارَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ اذَا أَدَّهَنَ رَأْسُهُ
٥٠ ×٥٠٠
لم يرمنه واذا لم يدهن رؤى منه
٣٠ الزعفران
٥١١٥
أَخْبَنَاْ محَمّدُ بْنُ عَلَى بْنِ مَيْمُون قَالَ حَدَّثَنَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَاَ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَيْهِ أَنَ آبَ ◌ُمَ كَانَ يَصْبُ تِبَهُبِالَّْفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ فَقَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيهِ
وَسَلَمْ يَصْبُغُ
العنبر
٣١
أَخْبَنَا أَبُو عُبْدَةَ بْنُ أَبِ السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَلَ حَدَّثَ بَكْرٌ
الُْزَلَقُ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الله بْن عَطَاء الْهَاشَمِى عَنْ محَمَّد بْن عَلَىّ قَلَ سَالْتُ عَائشَةَ
٥١١٦
قوله ﴿الائمد) بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة قيل هو الحجر المعروف للاكتحال وقيل هو
كمل أصفهانى ﴿يجلو) من الاجلاء أى يزيده نورا ﴿وينبت) من الانبات ﴿الشعر) بفتح العين
شعر أهداب العين. قوله ﴿ لم ير) على بناء المفعول من الرؤية أى لم يظهر الشيب منه لقلته ﴿يصبغ)
قدسبق له نوع تحقيق. قوله ﴿عن محمد بن على) قال الحافظ هو ابن الحنفية وأما محمد بن على بن الحسين
فلم يدرك عائشة

١٥١
٣٣:٤٨
أطيب الطيب
أَكَانَ رَسُولُ اله ◌َصَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيِّبُ قَالَتْ نَمْ بِذِكَارَةِ الطَّيْبِ المِسْكِ وَالْعَنْرِ
٢٢ الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء
أَخْبَنَ أَحْدُ بُ سُلِمَنَ قَالَ حَدَّثَ أَبُودَاُدَ يْنِى الْخَفرِىَّ عَنْ سُفْيَنَ عَنِ الْجُرَيْرِىَّ ٥١١٧
◌َنْ أَبِنَصْرَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِى هُرَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْهِ صَّىاللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ
الْحَالُ مَا ظَ رِيحُوَ فِى ◌َونَهُ وَطِيبُ النَّسَاءِمَا ظَهَوْنُوَخَفِ رِحُ ، أَخْرَنَمُمَّدٌ بْنُ عَلَى
٥١١٨
آلْ مَيُونِ الَّ قَلَ حَدَّثَمُمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَبِّ قَلَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنِ الْجُرَيِْىِّ
عَنْ أَبِ نَصْرَةَ عَنِ الطَّوِىُّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ طِيبُ
الََّلِ مَا ظَ رِيُ وَفِى لَوْهُ وَطِيبُ اللَّهِمَا ظَهَلَوْنُ وَفِى رُِ
٣٣ أطيب الطيب
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الَّْنِ يْنُ مُمَّد بْ سَلَّامَ قَالَ حَدَّثَنَ شَبَبَةُ قَلَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ ٥١١٩
أَبْنِ جَمْفَرٍ عَنْ أَبِنَصْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ أَمْرَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِلَ أَخَذَتْ خَائِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَثَتْهُ مِسْكَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَطْيَبُ الطَّبِ
﴿بذكارة الطيب) قال فى النهاية الذكارة بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر
والعود والكافوروهى جمع ذكر وهو مالالوزله ينفض والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران
قوله ﴿ بذ كارة الطيب ) هو بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور
وهى جمع ذكر وهو ما لالون له والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران. قوله ( ماظهر لونه﴾ أى ما يكون له
لون مطلوب لكونه زينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ثم هذا اذا أرادت الخروج والا

١٥٢
التزعفر والخلوق
٣٤:٤٨
٣٤ التزعفر والخلوق
أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَيَنَ عَنْ حَكِ بْنِ سَعْدٍ
◌َنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ جَ رَجُلٌ الَى الَِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوقِ فَقَالَ لَهُ
النَِّّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَ اذَهْ فَهَكُمّ ◌َُّفَقَالَ أْذَهَبْ فَهَكُمْ أَتَاهُ فَقَالَ أَذَهَبْ قَلْهَكُ
ثُم ◌َتُدْ . أَخْرَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب
قَالَ سَمْتُ أَبَ حَقْصِ بْنَ عْرِو وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ مُحَدَّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَةَ أَنَهُ مَنَّ عَلَى النَّبِىّ
صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مُتَخٌَّ فَقَالَ لَّهُ هَلْ لَكَ آَمْرَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاْسِلُهُ ثُمَّ أْسِلْهُ
ثُمَّ ◌َتُدْ. أَنْبَنَا مَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاء قَالَ
سَمِعْتُ حَقْصَ بْنَ عْرِو ◌َعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَبْصَرَ رَجُلاً
مُتَلَقًا قَالَ أَذَهَبْ فَاْسِلُ ثُمَ أْسِهُ وَلَهُدْ. أَخْرَ مُمَّدُ بْنُ الْمَّى قَالَ حَدَّثَ أَبُودَاوُدَ
قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءَ عَنِ آَبْنِ عَْرِو عَنْ رَجُلِ عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ خَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ لَهِ بْنِ حَقْصٍ عَنْ يَعلَى. أَخَْ مُمَّدُ بْنُ النَّضْرِبْنِ
مُسَاوِرِ قَالَ حَدَّثَ مُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ حَقْصٍ عَنْ يَعْلَ بْنِ
٥٠
٥١٢٠
٥١٢١
٥١٢٢
٥١٢٣
٥١٢٤
﴿ردع من خلوق) بمهملات أى لطخ لا يعمه كله ﴿فأنهكه﴾ أى بالغ فى غسله
فعند الزوج تتطيب بما شاءت. قوله ﴿ردع) بفتح فسكون وبعين مهملة وقيل بمعجمة لطخ لم يعم
البدن كله ﴿ من خلوق) بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب يتركب من زعفران وغيره ﴿فأنهكه) أى
بالغ فى غسله يدل الحديث على شدة كراهة استعمال ماله لون للرجال

١٥٣
٣٦:٤٨
ما يكره للنساء من الطيب. اغتسال المرأة من الطيب
مُرَّةَ الثَّقَفِى قَالَ أَبْصَرَ نِى رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِىِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ قَالَ يَعْلَى
لَكَ أَمْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ أَغْسَهُمَّ ◌َ تَعُدُُّمْ أَغْسِلَهُ ثُمَ لَتَعُدْ تُمْ أَغْسِلْهُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَسَلْتُهُ
ثُمَّلَمْ أَعُدْ جُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّلَمْ أَعُدْ تُمَ غَسَلْتُمْلَمْ أَعُدْ . أَخْرَبِى إِسْمَعِلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبْحِىُّ
قَالَ حَّثْنَا أَبْنُ مُوسَى يَعْنِى مَّدًا قَالَ أَخْبَفِى أَبِى عَنْ عَطَاءِبْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الله بن
حَقْصِ عَنْ يَعْلَى قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ الهِ صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلٌّ فَقَالَ أَعْ
يَعْلَى هَلْ لَكَ أَمْرَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ أَذْهَبْ فَغْسِلْهُ ثُمَّ أْسْهُ ثُمَ أْسِلْهُ ثُمَ لَا تَعُدْ قَالَ فَذَهْتُ
فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمْ غَسَلْهُ ثُمْ لَمْ أَعْدْ
٥١٢٥
٣٥ مايكره للنساء من الطيب
أَخْبَا ◌ِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَ خَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَبْتُ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ غُنَمِ ٥١٢٦
آِْ قَيْسِ عَنِ الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَ أَيْهَا أَمْرَأَةُ أَسْتَعْطَرَتْ
◌َرَّتْ عَلى ◌َوْمِ لِيَجِدُوا مِنْ رِيِهَا فَهِىَ زَانيَّةٌ
٣٦ اغتسال المرأة من الطيب
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ سُلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلىّبْن عَبْدِ الله ٥١٢٧
آبْ الْعَّسِ الهَشِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا إْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْكُ صَفْوَانَ بْنِ سُلّمْ وَلَمْ أَسْمَعْ
مِنْ صَفْوَانَ غَرْهُ يُحُدِّثُ عَنْ رَجُلِ ثْقَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
قوله (استعطرت﴾ أى استعملت العطر وهو الطيب

١٥٤
النهى للمرأة أن تشهد الصلاة اذا أصابت من البخور
٣٧:٤٨
وَسَلَّمَإِذَا خَرَجَتِ الْمَةُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطَّيْبِ كَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَبَةِ مُخْصَرٌ
٣٧ النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
٥١٢٨
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْغْدَادِىُّ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عَلْقَمَةَ الفَرْوىُّ عَبْدُ الله
آبْنُ مُمَّدَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَيُمَا أَمْرَةٍ أَصَابَتْ تَخُورًا فَ تَشْهَدْ مَعَنَاَ الْعَشَاءَ الآخِرَةَ قَلَ
أبُو عَبْدِ الَّهْنِ لَ أَعْلمُ أَحَدَا تَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْقَةَ عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِدٍ عَلَى قَوَّهِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَْجْ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ النَّّةِ . أَخْرَبِ
هِلَلُ بْنُ الْعَلَاِبْنِ هِلَالِ قَالَ حَدََّ مُعَلَى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَ وُهَيْبٌ عَنْ مُمَدِ بْنِ عَلَاَنَ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِدٍ عَنْ زَيْبَ أَمْرَةَ عَبْدِ اله ◌َتْ
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إحْدَا كُنَّ صَلَةَ الْعَشَاءِ فَلَ ◌َمَسَّ طيبًا.
أَخَْ إِسْحُقُ بُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ عَخْلَانَ عَنْ بُكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِالْأُشْحْ
٥١٣٠
٥١٢٩
﴿بخورا) بفتح الباء
قوله ( فلتغتسل من الطيب) ظاهره أنها اذا أرادت الخروج الى المسجد وهى قد استعملت الطيب فى البدن
فلتغتسل منه وتبالغ فيه كما تبالغ فى غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية ثم لتخرج ومثله قوله
تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لا أنها اذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك لكن رواية
أبى داود ظاهرة فى الثانى فقيل أمرها بذلك تشديدا عليها وتشفيعا لفعلها وتشبيهاً له بالزنا وذلك لأنها
هيجت بالتعطر شهوات الرجال وفتحت باب عيونهم التى بمنزلة بريد الزنا تحكم عليها بما يحكم على الزانى
من الاغتسال من الجنابة والله تعالى أعلم. قوله (بخورا) بفتح باء وخفة خاء أخذه دخان الطيب
المحروقوقيل هو ما يتبخربه (العشاء) لعل التخصيص لأن الخوف عليهن فى الليل أكثر أو لأن عادتهن

١٥٥
النهى للمرأة أن تشهد الصلاة اذا أصابت من البخور
٣٧:٤٨
عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِدٍ عَنْ زَيْذَبَ أَمْرَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إذَا شَهَدَتْ إِحْدَا كُنَّ الْعِشَ فَّ طِيّا قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّْنِ حَدِيثُ بَحِى وَجَرِيرٍ أَوْلَى
بالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِخَالِ وَهُتَعَلَى أَعْمُ. أَخْبَرَبِى أَحْدُ بْنُ سَعِيدِبْنِ يَعْقُوبَ
اْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ُنَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ لَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ
سَعِدٍ عَنْ زَرْنَبَ التَّقَفِّةِ أَنَّ نِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَيَكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِد
٠٠
٥١٣١
٥١٣٢
فَلَ تَقْرَبَنَّ طِيً. أَخْرَنَ عَمْرُو بْنُ عَلى قَلَ حَدَّثَُّ دَاوُدَ قَلَ حَدَّثَ إبرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِ عَنْ
مُمَّد بْن عَبْدِ اللهِ الْقُرَئِىّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَجْ عَنْ زَيْتَبَ النَّقَفِيَةَ أَمْرَةٍ عَبْدِ اللهِ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَمَهَا أَنْ لَّ الطِّبَ إذَا خَرَجَتْ إلَى الْعَشَاء الآخرَة.
أَخْبَ أَبُوبَكْرِبْنُ عَلَى قَالَ حََّا مَنْصُورُ بْنُ أَبِ مُزَاحِ قَالَ أَنْبَ إِرَاهِيمُبْنُ سَعْدٍ عَنْ ٥١٣٣
أَيه عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِبْنِ عَمْرِوبْنِ هِنَامٍ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِدٍ عَنْ زَيِّبَ
التَّقَفيَّة أَزَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَرَّةُ إِلَى الْعَشَاءِ الآخِرَة فَ
◌َسَ طِيًا ، أَخْرَ فِى يُوسُفُ بْنُ سَعِدٍ قَالَ بَى عَنْ حَجَاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيِ أَخْرَفِ زِيَادُ ٥١٣٤
أَبُْ سَعْدِ عَنِ آبْنِ شِهَابِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِدٍ عَنْ زَيْتَبَ الْقَفَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَا كُنَّ الصَّلَةَ فَلَّ طِيً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّْنِ وَهَذَا
غَيْرُ خْفُوظِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِىّ
استعمال البخور فى الليل لأزواجهن والله تعالى أعلم. قوله ﴿فلا تقربن) بفتح راء

١٥٦
البخور. الكراهية للنساء فى اظهار الحلى والذهب
٣٨:٤٨
٣٨ البخور
٥١٣٥
أَخْبَنَا أَحْمُ بْنُ عَْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَنَ ابْنُ وَهْب قَلَ أَخْبَرَ فِى مُخْرَمَةُ
عَنْ أَيْهِ عَنْ نَفْعِ قَالَ كَانَ آبْنُ عُمَرَ إِذَا أَسْتَجْمَرَ أَسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةَ غَيْرُ مُطَرَّةٍ وَبَكَفُورِ
يَحُهُ مَعَ الْأَلْوَّةِ ثُمْ قَلَ هُكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ
٣٩ الكراهية للنساء فى إظهار الحلى والذهب
٥١٣٦
أَخْبَرَنَا وَهُ بْنُ بَيَنْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ أَنَّ
أَبَ عُشَّانَ هُوَ اْعَافَرِىُّ حَُّ أنَّهُسَ عُقْبَ بْنَ ◌َامٍ يُخْرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ
كَانَ يَنْعُ أَهْهُ الْخِيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ إِنْ كُمْ تُحِبُونَ حِيَ الْنَةً وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبُوهَا
٥١٢ فى اُلُّنْيَ. أَخْبَنَا عَلَّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ حٍ وَأَنْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بِشَّار
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّْنِ قَالَ حَدََّ سْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيْ عَنِ آَمْرَأَتِهِ عَنْ أُخْت
حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَنَا رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَ يَمْشَرَ النَّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ
﴿استجمر﴾ أى تبخر بالألوة) هو العود ﴿غير مطراةَ﴾ المطراة التى يجعل عليها ألوان الطيب
غيرها كالمسك والعنبر والكافور ﴿ يامعشر النساء أمالكن فى الفضة ما تحلين أما انه ليس منكن
قوله ( اذا استجمرَ تبخر ﴿ بالألوةَ) المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة وقد تفتح
الهمزة وحكى فى اللام الكرة وفى الواو التخفيف وهى العود الذى يتبخر به قال الأصمعى أراها
فارسية معربة (غير مطراة بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة أى غير مخلوط أو غير مرباة بشىء
آخر من جنس الطيب ﴿ وبكافور الخَ﴾ أى تارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالكافور
قوله ( أهله الحلية) بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً سواء كان من ذهب أو فضة
ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال
من أهل البيت فالأمر واضح. قوله (( أما لكن فى الفضة ما تحلين) أى تتحلينه ثم حذف احدى التاءين

١٥٧
٣٩:٤٨
الكراهية للنساء فى اظهار الحلى والذهب
فى الْفَضَّة مَتَحَلَّيْنَ أَمَا أَنْهُ لَيْسَ مَنَ امْرَأَةُ تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهرُهُ إِلَّ عُذِّبَتْ بِه. أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ ٥١٣٨
أَبُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ الْتَمَرُ قَالَ سَمْتُ مْهُورًا مُحَدَثُ عَنْ رِبْعِى عَنِ آَمْرَأَتِهِ عَنْ
أْتُ حُذَيْفَ قَالَتْ خَطَبَا رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ يَعْشَرَّ الَّسَاءِأَكُّ
فى أْفَضَة مَا تَحَّيْنَ أَمَا أَنَهُ لَيْسَ مِنْكُنْ أَمْرَةٌ ◌ُعَلَّى ذَهَبَا تُظْرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ. أَخْرِنَ ٥١٣٩
◌َُدُ أَه ◌ُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ مُعَدُ بْنُ مِثَامِ قَالَ حَدَّثَى أَبِى عَنْ بَحَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ قَالَ
حَدَّثَى تَحُدُ بْنُ عَمْ و ◌َنَّأَسْمَبْتَ يَزِيدَ حَدَّتْهُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلّهِ وَسَمَلَ
أََّا أَثْرَةُ تَحَلْ يَعْنِى بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبِ جُمِلَ فِى ◌ُقَِّا مِثْلُهَا مِنَ الَّرِ وَيْمَا أَمْرَةً
جَعَْ فِ أَُّبِهَا خُرْصَا مِنْ ذَهَبِ جَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِ أُنِهَا مُِ خُرْصًا مِنَ الَّارِ
امرأة تحلت ذهبا تظهره الا عذبت به) هذا منسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتى
حل لأناتها قال ابن شاهين فى ناسخه كان فى أول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك
وكان الحظرقد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال
فصارما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الاباحة الحظر وحكى النووى فى شرح مسلم
والعائد الى الموصول أى ما تتخذنه حلية لكن ﴿ تظهره ) يحتمل أن تكون الكراهة اذاظهرت وافتخرت
به لكن الفضة مثل الذهب فى ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لافادة حرمة الذهب
على النساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار ويؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء
ولذلك قال السيوطى هذا منسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتى حل لأناثها ونقل ابن شاهين ما يدل
على ذلك وقال وحكى النووى فى شرح مسلم اجماع المسلمين على ذلك قلت ولولا الاجماع لكان الظاهر
أن يقال أو لا كان الذهب حلالا للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضاً وقول ابن
شاهين أنه كان أو لا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على
أنه اذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فإن الأصل عدم النسخ فتقليله أليق بالأصل
لكن الاجماع ههنا داع الى اعتبار النسخين والله تعالى أعلم. قوله (خرصا) بضم الخاء المعجمة وسكون

١٥٨
الكراهية للنساء فى اظهار الحلى والذهب
٤٨: ٣٩
٥١٤ يَوْمَ الْقَامَةِ. أَخْبَنَا مُبْدُ اللهِ بْنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ عَنْ
يَحِ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ◌َبْدُ عَنْ أَبِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِ أَسْمَ الَّحْيِّ ◌َنَّ نَّوْبَنَ مَوْلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َّتَهُ قَالَ جَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ
وَ وَفِ يَدِمَا فَعْقَلَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِ أَتْ خَاتِمَ ضِخَامٍ بَعَلَ رَسُولُ ◌َه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ
وَّمَ يَضْرِبُ يَدَهَا فَخَْ عَى فَاطِمَةَ بِذْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَشْكُو ◌َّها
الَّذِى صَنَ بَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاله عليهِ وَم ◌َعَتْ قَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِ عُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ
وَ قَالَتْ هُذهِ أَهْدَاهَا إِلَى أَبُو حَسَن قَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلْسِلَةُ فِى
يَدَا فَلَ يَاطَمَةُ أَيُرْكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ أَبْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِ يَدِهَا سِلْسَِةُ
مِنْ نَارِ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْهُدَ فَرْسَتْ فَاطِمَةُ بِالّلْسِلَةِ إلَى السّوقِ فَتْهَ وَأَشْتَرَتْ
بَثَنهَا عُلَمَا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَةٌ مَعْنَاهَا فَعْتَقْتَهُ ◌َخُدَّثَ بِذْلِكَ فَقَالَ أَمْدُ هُ الَّذِى
أَنْجَى فَاطَمَةً مِنَ النَّارِ . أَخْبَنَا سُلْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْخِى قَالَ حَدََّ النَّصْرُ بْنُ ثُمْلَ قَلَ
◌ََّ هِشَامٌ عَنْ يَحَ عَنْ أَبِ سَلَّمٍ عَنْ أَبِ أَسْمَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ جَتْ بَنْتُ هُْرَةَ إلى
٥١٤١
اجماع المسلمين على ذلك ﴿فتخ) بفتح الفاء والمثناة الفوقية وخاء معجمة جمع فتحة وهى خواتيم
الراء حلى الأذن . قوله ﴿فتخ) بفتح فاء ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة وهى خواتيم كبار ( يضرب
يدها ) تعزيراً لها على ما فعلت من لبس الذهب (فانتزعت فاطمة) ظاهر هذا أن السلسلة كانت
باقية عندها حين كانت هذه القضية لكن آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك والأقرب أن يقال
ضمير فى عنقها لبنت هبيرة ولعل تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة وكانت فى عنقها
حينئذ فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتح والله تعالى أعلم {أيغرك)

١٥٩
٣٩:٤٨
الكراهية للنساء فى اظهار الحلى والذهب
٥١٤٢
رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَفِى يَدِهَا فَخْ مِنْ ذَهَبِ أَىْ خَوَاتِيَمَ ضِخَامِ نَحْوَهُ. أَخْبَنَا
إِنْحُقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِى قَالَ أَنْتَ خَلِّ عَنْ مُطَرِّفِ حٍ وَأَنْبَا أَحْدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ
حََّا أَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِفِ عَنْ أَبِ الَْهِ عَنْ أَبِ زَيْدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عْدَ
الَِّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَّ فَهُ امْرَةٌ فَقَالَتْ يَرَسُولَ اللهِسِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ قَالَ سِوَارَنِ مِنْ نَارِ
قَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ طَوْقٌّ مِنْ ذَهَبِ قَالَ طَوْقٌ مِنْ نَارِ قَالَتْ قُرْ طَيْنِ مِنْ ذَهَبِ قَالَ ثُرْطَيْن
مِنْ نَارَ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهَمَا سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ
◌َّلَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ مَمْنَعُ إِحْدَا كُنَّ أَنْ تَصْنَعَ فُرْطَيْنِ مِنْ ضِنَّةٍ ثُمّ تُصَفْرَهُ
بَعْقَرَانِ أَوْبِصِ الَغْظُ لِبْنِ حَرْبِ. أَخْرَ فِى الَِّعُ بْنُ سُلْمَنَ قَالَ حَدَّثَإِسْخُ بْنُ بَكْر ٥١٤٣
قَالَ حَّقِى أَبِ عَنْ عْرِو بْنِ الْخِرِ عَنِ أَبْ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَأَنَّ رَسُولَ الله
صَ اللهُ عَلَيْهِوَسَأَى عَيْهَا مَسَكَىْ ذَهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُعَّهِ وَسَم ◌َأُخْرُكَ
بَاهُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْنَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسْكَتَيْنٍ مِنْ وَرِقٍ ثُمّ صَفّرِهِمَا بِنَعْفَرَنِ
كَنَا حَسْنَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ هَذَا غَيْرُ مَخْفُوظ وَالهُ أَعْلَمُ
كبار وقيل خواتيم لافصوص لها ﴿صلفت عنده) أى ثقلت عليه ولم تحظ عنده
من الغرور أى يسرك هذا القول فتصيرى بذلك مغرورة فتقعى فى هذا الأمر القبيح بسببه والله تعالى أعلم
قوله (سوارين من ذهب﴾ أى ألبس سوارين من ذهب (سواران) أى لك سواران (طوق) أى
أيحل طوق (قرطين) بضم قافى وسكون راء نوع من حلى الأذن ووجه النصب فى السؤال قد سبق
وأما فى الجواب بأن يقال تقديره يبدلهما الله قرطين من نار (صلفت) أى قل خيرها من باب علم كما
هو المضبوط ( ثم تصفره﴾ أى فيجتمع صفرة الزعفران مع بريق الفضة فيخيل الى النفوس أنه من
ذهب ويؤدى من الزينة مايؤديه الذهب والله تعالى أعلم. قوله (مسكتى ذهب) بفتحتين من حلى اليد

١٦٠
تحريم الذهب على الرجال
٤٠:٤٨
٤٠ تحريم الذهب على الرجال
٥١٤٤
٥١٤٥
أُخْبَنَا قُتَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِ أَقْلَحَ الهَمْدَاِ عَنِ أَبْنِ
ذُرَيْأنَّهُ سَمِعَ عَلِّبْنَ أَبِ طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ ◌َ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَ أَخَذَ حَرِيرًا لَهُ
فى يَنْه وَأَخَذَ ذَهَا لَهُ فِى شَالِثُمَّقَالَ إِنَّ هُذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِأُمِّى . أَخْرَ عِيسَى
ابْنُ حَادِ قَالَ أَنْبَالَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِبٍ عَنِابْنِ أَبِ الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلِ مِنْ هَمْدَانَ
يُقَالُ لَهُأَبُ صَالٍ عَنِ آبْنِ زُرَيْرٍ أَّهُ سَمِعَ عَلَّبْنَ أَبِ طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ أَخَذَ حَرِيرًا لَعَهُ فِى ◌َيْهِ وَخَذَ ذَهَباً فَهُ فِى شِمَهِ ثُمَّقَلَ إِنَّ هُذَيْنِ حَرَامٌ
٥١٤٦ عَلَى ذُكُورٍ أُخّى. أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ حَانِمِ قَالَ حَدَّثَنَ حَبَّنُ قَالَ أَنْبَ عَبْدُالله عَنْ لَيْشِبْنِ
سَعْدِ قَالَ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ أَبِ حِبٍ عَنِ أَبْنِ أَبِ الصَّحْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ
أَقَحُّ عَنِ أبِ زُرَيْرِأَهُسَمِعَ عَلَّا يَقُولُ إِنَّ ◌َبِ لهِ صَلَى اللهُعَيْهِ وَسَّ أَخَذَ حَرِيرًا لَمَهُ
فى عَنِهِ وَأَخَذَ ذَهَا لَهُفِ شَِِ ثُمَّقَالَ إِنَّ هُذَيْنِ حَرَامٌ عَدُ كُورِأُمّى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ
وَحَدِيثُ ابْنُ الْبَرَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إلَّا قَوْلَهُ أَقْحَ فِنَّ أَبَا أَقْنَ أَنْبَهُ وَهُ تَعَلَى أَعْلُمُ
٥١٤ أَخْبَنَا عَمْرُ وبْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَبَنَا مُمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
﴿أن هذين حرام﴾ قال ابن مالك فى شرح الكافية أراد استعمال هذين فذف استعمال وأقام هذين
قوله ﴿أن هذين) اشارة الى جنسهما لاعينهما فقط ( حرام) قيل القياس حرامان الا أنه مصدر
وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك أى استعمال
هذين فذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبساً والافالاستعمال صرفاً
وانفافاً وبيعاً جائز للكل واستعمال الذهب باتخاذ الأوانى منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم