Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦١
٤٨،٤٧:٤٥
من اقتص وأخذ حقه دون الساطان
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مِدْرَى يُحُكُ بِهَا رَأْسَهُ فَّارَاهُ
رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَّ قَالَ لَوْ عَذْتُ أَكَ تَنْظُرُ فِى لَطَنْتُ بِهِ فِى عَنْكَ إِّمَا جُعَلَ
الْإِذْثُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان
٤٨،٤٧
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَدَةَ عَنِ
النّضْرِ يْنِ أَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ◌َِكِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّبِىِّ صَلَّىالله عَلَيهِ وَسَلَم ◌َلَ
مَنِ أَطََّ فِ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِمْ فَقَوْا عَنْهُ فَلَدِيَ ◌َهُ وَلَ قَصَاصَ. أَخْرَنَامُمَّدُ بْنُ
مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَِّّ صَلَى الَلهُ
عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آمْرَأْ أَطََّ عَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن ◌َفَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ
خَرَجٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى ◌ٌَُ. أَخَْ مُمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ قَلَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ أْمَكِ
قَالَ حَّثَ عَبْدُ الْعَزِيْنُ مُمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليٍ عَنْ عَطَالِبْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِ سَعِيد
اْخُدْرِّ ◌َّهُ كَانَ يُصَلّ ◌َانَابَلِ لِّرْوَانَ يُرْبِينَ يَدَيْهِ فَرَأَهُ فَ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ تَخَرَجَ الْغُلامُ
يَبْكَى خِى أَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِ سَعِيدٍ لَمَ ضَرَبْتَ أَبْنَ أَخِكَ قَالَ مَاضَرَبُ
٤٨٦٠
٤٨٦١
٤٨٦٢
المهملة الساكنة أى من ثقب(نمدری) بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصور شىء يعمل من حديد أو
خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر ﴿تنظرنى) أى ترانى. قوله (فلادية له ولا
قصاص) لكن لا يصدق الذى فعل فى ذلك الابشهود. قوله (قدرأه) بهمزة أى دفعه ﴿فلم يرجع)
من المرور بل استمرمارا (ماضربته أنما ضربت الشيطان) أى ماضربته وهو ابن أخى ولكن ضربته
٦٢
تأويل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمداً الخ
٤٩،٤٨:٤٥
أَما ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُ
فى صَلَاةَ قَرَآَ إِنْسَانٌ ◌َُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَانْ أَبْ فَلْقَاتُ ◌َانَهُ شَيْطَانٌ
٤٨، ٤٩ ماجاء فى كتاب القصاص من المجتى مما ليس فى السنن
تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا
جزاؤه جهنم خالدا فيها
٤٨٦٣
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الَّْنِ لَفْظًا قَلَ أَنْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا محُمَّدٌ قَلَ حَدَّثَنَ
شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَصَرَفِ عَبْدُالَّْنِ بْنُ أَبْرَى أَنْ أَسَلَ أَبْنَ عَس
/٠٠٠٧٥٠/٥/٥/٥
عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَمَّدًا ◌َاؤُهُ جَهُمْ فَلْهُفَقَالَلَمْ يَنْسَخْهَاشَىْ وَعَنْ
هَذِهِالآيِةِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِإَا آخَرَ وَلَقْتُونَ النَّفْسَ الِّى حَرَّمَ اللهُ إلَّ بِالْخَقِّ
قَالَ نَزَلَتْ فِى أَهْلِ الَّرْكِ ، أَخَْ أَزْهَرُ بْنُ جَمِلِ قَالَ حَدََّ خَاُ بْنُ الْحرثِ قَالَ حَدَّثَ
شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعَنِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ قَلَ أَخْتَفَ أَهْلُ الْكَوْفَ فى هذه الآيَةَ
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمَنَامُتَعَمِّدًا فَحَلْتُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَتُ فَقَلَ نَتْ فِىِ آَخِرِ مَ أُوْلَتْ
وَمَا نَسَخَهَا شَىْءٍ . أَخَْنَا عَهُ وبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَ يَحْىَ قَالَ حَدَّثَنَ أَبْنُ جُرَيْحٍ قَ
أَخْبَرَ فِى الْقَاسِمُ بْنُ أَبِ بَّةً عَنْ سَعِدِ بْنِ جَُيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِبنِ عَبَّاسِ هَلْ لِنْ قَلَ مُؤْناً
٤٨٦٤
٤٨٦٥
وهو شيطان فلا يرد أنه لا يصح نفى الحقيقة فلا يصح أن يقول ماضربته الا أن يكون كذبا . قوله
(فقال لم ينسخها بشىء الخ) قد سبق تحقيق هذا الحديث فى كتاب تحريم الدم
٦٣
٤٩،٤٨:٤٥
تأويل قوله تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً الخ
مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَة قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيهِ الآيَ اَلِّى فِ الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً
آخَرَ وَلَا يَقْتُونَ النَّفْسَ الَِّى حَّمَ الَهُ إِلَّ بِالْخَّ قَالَ هُذِهِآيَةٌ مَكِيَّةٌ نَسَخَنْهَا آَيَةٌ مَدَّةٌ
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدًا ◌َاؤُهُ جَمْ. أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَّار ٤٨٦٦
الذّهِ عَنْ سَالِ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَّاسِ سُئِلَ عَّنْ قَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ثُمّ تَبَ وَآمَنَ
وَعَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَسٍ وَأَى لَهُ النَّوْبَةُ سَمْتُ نَّكُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
يَقُولُ حِىُ مُتَعَلَّقًابِالْقَاتَلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَى ثُمَّ قَالَ وَلْهِ
لَقَدْ أَنزَهَا وَمَا نَسَخَهَا. أَخْبَرَ إِسْحُقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا النَّضْرُ بْنُ ثُمَيْلِ قَالَ
٤٨٦٧
حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عُّدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرِ قَالَ سَعْتُ أَنْسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَأَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ خَدٌ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةٌ عَنْ
◌َُيْدِ اللهِبْ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ الَِّيِّ صَلَّ اتُعَلَيهِ وَسَ قَالَ الْكَِرُ الشّرْكُ بَله
وَتُقُوقُ الوَيْنِ وَقَبْلُ النّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ، أَخْرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِمِ قَالَ أَنْبَنَا
٤٨٦٨
ابْنُمْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ أَنْبَنَا فَاسٌ قَالَ سَعْتُ الشَّْبِىّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو ◌َعَنِ
النَّبِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِثْرَاُ بِهِ وَعُوقُ الْوَلِيْنِ وَقَتْلُ النّفْسِ
وَالْمَنُ الْغَمُوسُ. أَخْبَنَا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ مُمَدَّ بْ سَلَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ الْأَزْرَقُ عَن ٤٨٦٩
الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَسِ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ
﴿ واليمين الغموس) هى الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموساً لأنها
تغمس فى الاثم والنار وفعول للمبالغة
٦٤
كتاب قطع السارق
٤٦: ١
لَيْنِى الْعَبْدُ حِينَ يَرْبِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
٤٦ كتاب قطع السارق
تعظيم السرقة
١
أَخْبَنَا الَِّعُ بْنُ سُلِمَنَ قَالَ حَدَّتَ شُعَيْبُ بْنُ الَِّ قَالَ حَدََّ لَيْثُ عَنْ أَبْ عَجْلَانَ
٤٨٧٠
عَنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُعَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبْنى
الَِّى حِينَ يَزْنِى وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ
الْخَرَ حِينَ يَشْرَبِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَ يَتْهِبُ نُهْيَةً قَتَ شَرَفِ يَرْفَعُ النَّسُ إليهاَ أَبْصَارَهُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ . أَخْرَنَ مُمَّدُ بْنُ الْمَتَّى قَالَ حَدَّثَبْنُ أَبِ عَدِىّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْأَنَ ح
٤٨٧١
﴿ ولا ينتهب نهبة) هى الغارة والسلب (ذات شرف) أى قيمة وقدر ورفعة (يرفع الناس اليها
أبصارهم﴾ أى ينظرون اليها و يستشرفونها
قوله ﴿لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن) هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ وعلى كمال الايمان وقيل
المراد بالايمان الحياء لكونه شعبة من الإيمان فالمعنى لا يزنى الزانى وهو يستحى من اللّه تعالى وقيل المراد
بالمؤمن ذوالأمن من العذاب وقيل النفى بمعنى النهى أى لا ينبغى للزانى أن يزنى والحال أنه مؤمن فان مقتضى
الإيمان أن لايقع فى مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم
كتاب قطع السارق
قوله ﴿ولا ينتهب نهبة) النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر وبالضم المال
٤٦: ١
تعظيم السرقة
٦٥
وَأَنْبَنَا أَحْمَدُ بْنْ سَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ عَرْ أَبِىِ خْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيرَةَ عَنِ الَِّ صَلَى الَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ أَحُ فِى حَديثه قَلَ قَالَ
رَسُولُ ◌َهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّم ◌َبْنِ الَِّ حِينَ يَرْبٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَرَحِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَ لَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ
٠
أَخَْمُمَُّ بْنُ يَحَى الْمَرْوَزِّ أَبْعَلَيَ قَالَ حََّ عَبْدُ لَهِبْنُ ◌َُ عَنْ أَبِ حْرَةَ عَنْ
يَزِيدَ وَهُوَبْنُ أَبِ زِيَادِ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ هُرَيرَةَ قَالَ لَيْفِ الَِّ حِينَ يَرْبِ وَّهُوَ
مُؤْمِنٌ وَلَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَ رَةٌ فَسِيتُهَ فَذَا فَعَلَ
ذلِكَ خَلَ رِبْقَةَالإِسْلَامِ مِنْ عُقُه فَارْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ . أَخْرَاُمّدُ بنُ عبدِاللهِ بْنِ
الْبَارَكِ الْخُرِّى قَالَ حَدَّثَأبو مُعَاوِيَةَ قَلَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَ وَبَنَا أَحَدُ بْنُ حَرْبِ عَنْأَبِى
مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَالَ قَالَ رَسُولُ أَْصَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ لَعَ أْهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْيَّضَةَ فُقْطَع ◌َلُهُ وَيَسْرِقُ الْخَلَ فَتُقْطُ ◌َُّهُ
﴿خلع ربقة الإسلام من عنقه) الربقة فى الأصل عروة فى حبل تجعل فى عنق البهيمة أو يدها
تمسكها فاستعارها للاسلام يعنى ما يشد المسلم به نفسه من عرى الاسلام أى حدوده وأحكامه وأوامره
ونواهيه (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) قال النووى
المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذى هو المال والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة
قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه. قوله. (ثم التوبة معروضة) أى من الله تعالى على المؤمن مفتوح بابها
أى فإذا تاب تاب الله عليه (بعد) أى الى وقتنا هذا. قوله (خلع ربقة الاسلام) الربقة فى الأصل
عروة فى حبل يجعل فى عنق البهيمة أويدها والمراد ههنا تشبيه الاسلام بها كأنه طوق فى عنق المسلم
لازم به لزوم الربقة فاذا باشر بعض هذه الأفعال فكانه خلع هذا الطوق من عنقه. قوله ( يسرق البيضة)
٤٨٧٢
٤٨٧٣
٦٦
امتحان السارق بالضرب والحبس
٤٦: ٢
٢ باب امتحان السارق بالضرب والحبس
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَبِقَةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَى صَفْوَانُ بْنُ عَثْرِو
قَالَ حَدََّى أَزْهُ بنُ عبدِ اللهِ الْخِرَازِىُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِبَشِ أَهُرَفَعَ الَيهِنَفَرْمِنَ الْكَلَعِينَ
أَنَّ حَاكَةٌ سَرَقُوا مَا ◌َهُمْ أَّمَا ثُمَّ ◌َى سَيِلَهُمْ فَوْهُ فَعَلُوا خَلَيْتَ سَبِلَ هَؤُلاً.
بلَ أَمْحَانِ وَلَا ضَرْبِ فَقَالَ النَُّمَانُ مَا شِتُمْ إِنْ شِتُمْ أَضْرِبْهُمْ فَنْ أَخْرَجَ اللهُ مَعَكُمْ
فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ◌ُوِّكٌ مِثْلُقَلُوا هَذَا حُكُكَ قَالَ هَذَا حُاللهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ
صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْن مُحَمَّد بْنِ سَلَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَاءَةَ قَالَ
٤٨٧٥
قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة كل واحد منهما له قيمة ظاهرة وليس هذا السياق
موضع استعمالها بل بلاغة الكلام تأباه لأنه لا يذم فى العادة من خاطر بيده فى شئ له قدر وانما يذم
من خاطر بها فيما لاقدرله فهو موضع تقليل لاتكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظم
مأخسر وهى يده فى مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فانه يشارك البيضة والحبل فى الحقارة
أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه اذا سرق البيضة فلم يقطع جر ذلك الى سرقة ماهو
أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هى سبب قطعه أو أن المراد أنه قد يسرق البيضة
أى بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر الى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لاقيمة له
وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولا ثم يحترىء الى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد
وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فانه مسوق لتحقير
مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله ﴿من الكلاعيين) نسبة الى ذى كلاع بفتح كاف وخفة لام
قبيلة من اليمن ( نخبسهم) الحبس للتهمة جائز وقدجاء عنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا فى تهمة
كماسيجى. ﴿أخذت من ظهور كم) أى قصاصا ونقل عن أبى داود فى بعض نسخ السنن أنهقال انما أرهبهم
بهذا القول أى لا أحب الضرب الابعد الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فانه لوجاز لجاز ضربكم
أيضاً قصاصا والله تعالى أعلم
٤٨٧٤
٦٧
٣:٤٦
تلقين السارق التوبة
أَخْبَنِى أَبْنُ الْبَارَكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ أَشْه صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ حَسَ نَامًا فِى نُهْمَةٍ، أَخْبَ عَلِىّبْنُ سَعِدِ بْنِ مَسْرُوقِ قَلَ حَدَثَ عَبْدُ اله ◌ُ ٤٨٧٦
الْبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَّمْ
حَسَ رَجُلَا فِ تْمَةٍ ثُمَ خَلَى سِلَهُ
٣ تلقين السارق
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَّد بْنِ سَةَ عَنْ إِسْحُقَ ٤٨٧٧
آبْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِ الْنْذِرِ مَوْلَى أَبِ ذَرْ عَنْ أَبِ أُمَّةَ الْخُوِىِّ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ ◌ُفِىَ بِصَّ اعْتَفَ أَعْرَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَاْ فَقَالَ لَهُرَسُولُ اللهِ صَلّ ◌َ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَّخَلُكَ سَرَقْتَ قَالَ لَى قَالَ أَذْهَبُوا بِفَقْطُوُ ثُمَّ جِئُوا بِفَطُوُ ثُمّ ◌َثُ بِهِ
فَقَالَ لَهُ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَنُوبُ الَّهِ فَلَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ الَّهِ قَالَ الَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ
والحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لاقطعاً جاداً شرعا وقيل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال على ظاهر اللفظ
قوله ﴿ ما اخالك) بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض وان كان هو القياس لكونه
صيغة المتكلم من خال كاف بمعنى ظن قيل أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف
وللامام ذلك فى السارق اذا اعترف كما يشير اليه ترجمة المصنف ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف
غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أولأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ماوجد معه متاع واستدل به من يقول
لا بد فى السرقة من تعدد الاقرار (فقال لهقل الخ) لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله
قال ذلك ليعزم على عدم العود الى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها
كفارات بالأحاديث الصحاح التى كادت تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار ما أمر به النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد تاب الله على التى لمعان ومصالح ذكروا فى محله فمثله
٠
٦٨
الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته
٤٦: ٤
٤ الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن ياتى به الامام
وذكر الاختلاف على عطاء فى حديث صفوان بن أمية فيه
٤٨٧٨
٤٨٧٩
أَخْبَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَِّ قَلَ حَدَِّى أَبِ قَالَ حَدََّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةَ
عَنْ عَطَاء عَنْ صَغْوَانَ بْنِ أُمَّةُ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَهُ إِلَى الَّيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَمَ
فَمَرَ بَقَطْعِه فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ تَجَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَبَا وَهْبِ أَقْلَ كَنَ قَبْلَ أَنْ ◌َأْتِنَا بِهِ
فَقَطَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِوَمَ . أَخْرَبِ عَبْدُ اللهِنُ أَحَدَ بْنِ مَّدِبْنِ خْبَلٍ قَالَ
حَدَّثَ أَبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ طَارِقِ بْنْ
◌ُفَّعٍ عَنْ صَفَنَ بْنِ أُمَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بْدَةً فَهُ إِلَى النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فَ
بَقَطْعِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْنَى بِهِ يَا أَبَ وَهٍْ
فَقَطَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّلهُ عَلَيْهِ وَسَمَ. أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ حَتِبْنِ نُعِمْ قَالَ أَنْبَ حبَّنُ قَالَ
حَدَّثَ عبدُاللهِ عَنِ الْأَوْزَاعِّ قَالَ حَدَّثَى عَُبْنُ أَبِ رَبَحِ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ تَوْبَّ ◌ََّ بِهِ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ََّ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الَّجُلُ يَارَسُولَ اله هُوَلَهُ قَالَ فَلَّ قَبْلَ الآنَ
٠٠
٤٨٨٠
لا يصلح دليلا على بقاءذنب السرقة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأمر بقطعه) قيل أى بعد اقراره بالسرقة
قلت وهو الوارد والافيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة - قد تجاوزت عنه) وقد جاء أنه قال أبيعه
منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم
شيئاً من ذلك وقال ( أفلا كان الخ) أى لو تركته قبل احضاره عندى لنفعه ذلك وأما بعدذلك فالحق
٥:٤٦
ما يكون حرزاً وما لا يكون
٦٩
٥ مايكون حرزا ومالا يكون
أَخْبَرَ فِى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَاَ حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَاْ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَك ٤٨٨١
هُوَ ابْنُ أَبِ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِ مَهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَ أَنَّهُ طَاقَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّ ثُمََّفَّ
رِدَّ لَهُ مِنْ بُرْدِ فَوَضَعَهُ تَحَتَ رَأْسِهِ فَ فَتَُّلُّ فَسَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِه فَأَخَذَّهُ فَّى به
الَِّّ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَانْ فَقَالَ لَهُالنَّبِىّ صَلَّاللهُعَلَيهِ وَسَمْ
أْسَرَقْتَ رِدَاءَ هُذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَا بِهِ فَقْطَعَا يَدَهُ قَلَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ يَدَهُ
فى ردَائِى فَقَالَ لَهُ فَوْ مَاقَبْلَ هُذَا خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِى أَبْنَ
٤٨٨٢
أَبِ خِيَرَةَ قَلَ حَدَّثَ الْفَضْلُ يَعِى أَبْنَ الْعَلَاءِالْكُونِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ
ابْنِ عَّاسِ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَنْمًا فِى الْمُسْجد وَرِدَاؤُهُ نَحْتُهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الَّجُلُ
فَدْرَكُ ◌َهُ ◌َِ إِلَى النّبِى صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَرِقَطْمِهِقَ صَفْوَانُ يَرَ سُولَ لَهُمَابَغَ
رَدَائِى أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ قَالَ هَلَّ كَانَ هُذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتَ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَشْعُ
◌َضَعِفُ . أَخْبَفِى أَحُْ بْنُ مَُنَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَ عَمْرُو عَنْ أَسْبَطَ عَنْ سَكَ عَنْ ٤٨٨٣
◌ُّد بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمََّ قَلَ كُنْتُ نَّا فِى الْمسْجِدِ عَلى ◌َخِصَةِ لِى
ثمنها ثَلاثُونَ دْهَمّ ◌َرَجُلٌ فَأَخْتَهَا مِنَّى فَأْتِذَ الَّجُلُ ◌َّى بِهِ الَِّّ صَلَّى اللهُعليهِ وَسََّ
للشرع لالك والله تعالى أعلم. قوله ﴿أنه طاف بالبيت) المشهور أن القضية كانت فى مسجد النبي صلى
الله تعالى عليه وسلم كما سيجى. ثم الحديث يدل على أن المسجد حرِز فى حق النائم عند ماله فيه . قوله
٧٠
ما يكون حرزاً وما لا يكون
٤٦: ٥
٤٨٨٤
٤٨٨٥
٤٨٨٦
٤٨٨٧
٤٨٨٨
فَأَمَرَ بِه لِيُقْطَعَ فَأَتَتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَانِيَ دْهَمَا أَنَا أَبِعُهُ وَأُنْسُهُ ثَنَهَ قَالَ فَلَّا
كَانَ هَذَاقْلَ أَنْ تَنِىِهِ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدََّا أَسَدُ بْنُ
مُوسَى قَالَ حَدَّثَ وَذَكَرَ حَدُ بْنُ سَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاُسِ عَنْ صَفْوَنَ بْ أَمَّةً
أَنْهُ سُرِقَتْ خِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِوَهُوَئِمْ فِى مَسْجِدِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَم ◌َ اْصَّ
◌َبِهِإلَى الَِّّ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمَرَبِقَطِْهِ فَقَالَ صَفْوَانُ أَنَفْطَعُهُ قَلَ فَلَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِى بِهِ
تَكُهُ. أَخْرَاءُمَّدُ بْنُ هَائِ قَالَ حَدََّ أْوِهُ قَلَ حَدََّ ابْنُ جُرَيْ عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُغَيْبٍ
عَنْ أَِهِ عَنْ جَدّه عَنِ الَّبِ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ تَقُوا الُْودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِهِ نَا
أَانِى مِنْ حَدّ فَقَدٍ وَجَبَ . قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسِكِينِ قِرَةٌ عَليْهِ وَأَنْ أَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ
قَالَ سَعْتُ أَبْنَ ◌ُرَِّ مُدَّثُ عَنْ عَرِوِ بْنِ شَيْبِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْرِ وَ أَّ
رَسُولَ الله صَلَىالله عَيْهِ وَسَّ قَالَ تَعَافُوا الْحُودَ فِيَكُم ◌َا بَغِى مِنْ حَدٌ فَدْ وَجَبَ
أَخْبَ تَحُدُ بُ غْلَانَ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُالرَزَّقِ قَالَ أَّانَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنَّ نَافِعٍ عَنِ
آبْنِ عُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَ أَنَّ أَمْرَةَ عَخْرُومِيَةَ كَتْ تَسْتَغِيرُ الْمَاعَ فَتَجْحَدُ قَالنَِّيُّ صَلَّ الَهُ
عَلَيْهِ وَّ بِقَطْعِ يَدِهَا ، أَخْرَا إِسْحُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَّاقِ قَالَ أَبَّا مَعْمَرٌ
عَنْ أَيْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَتَ أَمْرَةٌ مَخْرُومِيَةٌ تَسْتَغِيرُ مَاً
﴿تعافوا الحدود) أى تجاوزوا عنها ولا ترفعوها الى فانى متى علمتها أقتها. قوله ﴿تستعير المتاع)
قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع وسبب القطع النما كان السرقة لاجحد
العاربة قال الجمهور لاقطع على من جحد العارية وقال أحمد واسحق بالقطع قلت قول الراوى فأمر
٥:٤٦
ما يكون حرزا وما لا يكون
٧١
عَلَ أَلْسِنَةَ جَارَاتها وَ تَجْحَدُهُ فَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَقَطْعِ يَدَهَا، أَخْرَنَ عُثمانُ ٤٨٨٩
آبُْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَيِ الْحَسَنُ بْنُ حَدِ قَالَ حَدَّثَ عَمْرُو بْنُ هَائِ الْجَسِّ أَبُ مَالك عَنْ
عُّدِ الَّهِ يْنِ عُمَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْرَةٌ كَأَنْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِّ
لِلَّاسِ ثُمّمْسِكُهُفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلْهِ وَسَلَم ◌َتُبْ هَذِهِ الْرَةُ إلَى الله وَرَسُولِهِ
وَنَّمَا تَُّ عَلَى الْقَوْمِ ثْ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يِلَالُذْهَدِهَافَظْهَ
أَخْبَنِى مُمَّدُ بْنُ الْخَلِلِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْ نَفِعِ أَنَّ أَمْرَأَةً كَانَتْ ٤٨٩٠
تَسْغَيرُ الْحُلِّ فِىِ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَيْهِ وَسَّ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلَّ ◌َمَهُ
ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَم ◌َتُبْ هَذِهِ الْمَةُ وَتُنَّى مَا عِنْدَهَا مَارَأ ◌َمْ
تَفْعَلْ فَأْسَ بِهَا فَقُطِعَتْ. أَخَْنَ مُمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَ قَلَ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ
٤٨٩١
٤٨٩٢
قَالَ حَدَّثَ مَعْقِلٌ عَنْ أَبِالْرِ عَنْ جَلِ أَنَّ ◌َمْرَأَةً مِنْ بَى مَخُزُومٍ سَرَقَتْ فَأُنَ بَهَا النَّبُ
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فَعَذَتْ بِأُمّ سَةَ فَقَ الَّبُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْلَوْكَانَتْ فَطِمَةَبْتَ
مَُّدِ لَقَطْعْتُ يَدَهَا فَقُطَعَتْ يَدُهَا، أَخْرَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ أْمُتَّى قَالَ حَدَّثَ مُعَدُ بْنُ هِقَامٍ
قَالَ حَدِّى أَبِ عَنْ قَدَةً عَنْ سَعِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَمْرَةً مِنْ بَنِى
◌َخْزُومِ اسْتَعَارَتْ حُلَّاعَى لِسَانِ أَنَسِ بَحَتْهَ فَبَهَا الَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَّ قُطَعَتْ
بالفاء ظاهر فى قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقدجاء فى بعض الروايات ما هو كالصريح فى ذلك وما جاء
من لفظ السرقة فى بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم
٧٢
ما يكون حرزا ومالا يكون
٤٦: ٦
أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَلَ حَدَّثَنَ هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَاَ قَدَةُ عَنْ دَاوُدَ
٤٨٩٣
٠٠٠ ١٠٠٠
آبْنِ أَبِ عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ اْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ
ذكر اختلاف الفاظ الناقلين
٦
لخبر الزهرى فى المخزومية التى سرقت
٤٨٩٤
٤٨٩٥
٤٨٩٦
٤٨٩٧
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَا سُفْيَنُ قَلَ كَتْ مَخْرُومِيَةٌ تَسْتَغِيرُ مَا وَتَجْحَدُهُ
فَرُفَتْ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَوَكُمْ فِيهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
قِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَهُ قَالَ أَيْبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْرِىٌّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَاللهُ
تَعَلَى. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْنُ عَنْ أَيُوبَ بِنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِىِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَةَ سَقَتْ فَتِىَ بِهَا الَّبِى صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَم ◌َعَلُوا مَنْ يَتَرِىُ عَلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ فَكَّمُوا أُسَامَةَ فَكَمَهُ فَقَالَ النَّبِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ
فيهُ الْخَدَّتَكُوَلْيُقِيمُوا عَيْهِ وَإذَاأَصَابَ الْوَضِعُأَقُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَبْتَ مُمَّدٌ
لَقَطْهَا ، أَخَْا رِزْقُ اللهِبْنُ مُوسَى قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ أَيْبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْرِّ
عَنْ ◌ُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَتْ أُنِى النِّى صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَارِقِ فَقَطَهُ قَلُوا مَاكُنَّا
نُرِيدُ أَنْ يَبْغَ مِنْهُ مَاقَالَ لَوْكَانَتْ قَاطِمَ لَقَُها . أَخْرَا عَلَّبْنُّ سَعِدِ بْنِ مَسْرُوقٍ
قَال ◌ََّا يَحَ بُ ذَكَرِيّ بِ أَبِ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَ بْنِ عُنَةَ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
◌َائِشَةَ أَنَّ آْرَةً سَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا نُكُلُّهُ
٦:٤٦
ما يكون حرزا ومالا يكون
٧٣
فِيهَا مَا مِنْ أَحَدِ يُكَلِّمُهُ إِلَّ حِبُّهُ أُسَامَةُ فَكَّمَهُ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ إِنَّ بَى إِسْرَائيلَ
هَكُوا بِثْلِ هَذَا كَنَ إِذَا سَرَقَ فِيهُ الثَّرِيفُ تَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ
وَإِنَّهَا لَوْ كَنَتْ فَاطَمَةَ بَنْتَ مُمَّدٍ لَقَطَعْهَا، أَخْبَرَنَا عْرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ
٤٨٩٨
بْنُ شُعَيْبِ قَالَ أَخْرَبِى أَبِ عَنِ الْهْرِىِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتِ اسْتَعَرَتَ أَمْرَّةٌ عَلى
أَلْسَأُسَ يُعْرَفُونَ وَهِىَ لَأُعرَفُ حُلَّافَهُ وَأَنْه ◌َهُ فَتِى بَ رَسُولُ لَه صَلَّ لهُ
عَلَيهِ وَمْ فَسَى أَمْهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَم فِيهَ
فَلَوّنَ وَجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يُكَلَّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ إلَّ فِى حَدٌ مِنْ حُدُودِ الَّه فَقَالَ أْسَامَةُ اْتَغَفِرْلِى يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَامَ
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ عَشَِِ فَّى عَلَى اللهِ عَّوَ جَلَّ بِمَا هُوَ أَّْهُ ثُمَّقَالَ أَمَّ بَعْدُ
فَّمَا مَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَهْمَلُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِفُ فِيهِمْ تَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِفُ
فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْخَدَّ وَالَّذِى نَفْسُمَد ◌ِيدِهِلَوْأَنَّ فَطِمَةَ بنْتَ مُمَد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
ثُمّقَطَعَ تَلْكَ الْمَةَ. أَخْرَنَ قُتِيَةً قَلَ حَدَّقَ الَيْثُ عَنِ ابْ شَهَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَشَةَ ٤٨٩٩
أَنَّ قُرَيْشًا أَّهُمْ شَأْنُ الْخْرُوِيّةِ الَّى سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَمُفِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهـ
وَمَ قَالُوا وَمَنْ يَخْتَرِىُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُبْنُ زَيْدِ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكََّهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ فِى حَدِّمِنْ حُدُودِالَّهِثُمْ قَمَ
قوله (الا حبه) بكسر الحاء أى محبوبه قوله {يعرفون) على بناء المفعول وكذا قوله وهى لا تعرف
٧٤
ما يكون حرزا ومالا يكون
٦:٤٦
٤٩٠٠
٤٩٠١
٤٩٠٢
تَطَبَ فَقَالَ لَّمَا هَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَّهُمْ كَنُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيِفُ تَرَّكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ
فِمُ الضَّعِفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْخَدَّ وَأْمُ الَّه لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مَُمَّد سَرَقَتْ لَقَطْتُ يَدَهَا
أَحَْاأَبُو بَكْرِ بْنُ إِنْحَ قَالَ حَدَّثَ أَبُّ الْجَوَّابِ قَلَ حََّ عَّارُ بْنُ زُرَبْقَ عَنْ مُمَدِ
أَبْنِ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ أَبِ ◌َيَ عَنْ إِسِْيَ بْنِ أُمَةً عَنْ مَدِ بْنِ مُسْلٍ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ سَرَقَتِ آلْرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بِى ◌َخْرُوٍ فَأُتِ بِهَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَفَقَالُوا
مَنْ يُكَلُّهُ فِيهَا قَالُوا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِقَاُ فَكَلَّمَّهُ فَزَبْرَهُ وَقَالَ إِنَّ ◌َى إْرَائِلَ كَنُوا إِذَا سَرَقَ
فِهِمُ الثَّرِيفُ تَ كُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِعُ قَطْعُوهُ وَالَّذِى نَفْسِ بَدِهِ لَوْ أَنَّفَاطَ بْتَ مُحَدّ
سَرْقَتْ لَقَطَْتُهَا، أَخْبَرَفِى مَّدُ بْنُ جَةَ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْن أَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ◌ُرَيْئًا أَّهُمْ شَأْنُ
الخُوِيَّةِ الَّى سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَّمُ فِيهَا قَالُوا مَنْ يَخْتَرَىُ عَلَيْهِ إِلَّ أْسَامَةُ بْنُ زَيْدُ
حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَكَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ
إنَّمَا هَكَ الَّذِينَ مِنْ قِكُمْأَهُمْ كَنُوا إِذَا سَرَقَ فِيِمُ الشَّرِيفُ تَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الَّعِفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآْ لهِ لَوْ سَرَقَْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَاَ. قَالَ
اْحرثُ أَبْنُ مِسْكِنِ قِرَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَنْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْرَفِى يُونُسُ عَنْ أَبْشَاب
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الَيْرِ أَخْرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّأَمْرَةَ سَرَقَتْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيه
وَ فِ غَزْوَةِ الْفَتْح ◌َنِى بِهَ رَسُولُ لَّهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَكََّهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٌ
فَلَّا كَّهُ تَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٧٥
٤٦: ٧
الترغيب فى اقامة الحد
أَتَشْفَعُ فى حَدَ مِنْ حُدُودِ الله فَقَالَ لَهُ أُسَامَّةُ أَسْتَغْفِرْلِى يَرَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىّ قَامَ
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فَتَى عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُثُمَّ قَالَ أَمَّابَعُ إِنْهَا
هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَهُمْ كَنُوا إِذَا سَرَقَ فِهُ الشَّرِفُ تَرَكُوُ وَإِذَا سَرَقَ فِهِمُ الضَّعِفُ
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِ بِدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِْتَ مُمَد سَرَقَتْ قَطَعْتُ بَدَهَا
أَخْبَنَا ◌ُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْرِ قَالَ أَخْبَرَبِى عُرْوَةُ بْنُ الْرِ
أَنَّ أَمْرَةٌ سَرَقَتْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلّ ◌َفَزِعَ
قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَلَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَّهُ أُسَامَةُ فيها ◌َوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله
صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَنْكَّمُنِى فِى حَدّ مِنْ حُدُودَِه قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْلِى يَرَسُولَ لَه
فَّا كَانَ الْعَشْىُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِباً فَّى عَلَى أَهِبِمَا هُوَ أَهْلُ
ثُمَّقَ أَمَّابَعْدُ فَّمَا مَلَكَ النَّسُ قَبْلَكُمْ أَهُمْ كَنُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُ الشَّرِفُ تَكُوهُ وَإِذَ
سَرَقَ فِيهُ الضَعِفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الَّْ وَّذِى نَفْسُ مُمَّد بِدَه لَوْ أَنَّ فَطَةَ بَذْتَ مُمَّد
سَقَتْ لَقَطْعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَ رَسُولُ الهِ صَلَّىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِدَ تِلْكَ أْمَرْأَةَفَقُطَعَتْ
◌َسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ تَأْتِينِى بَعْدَ ذَلِكَ فَرَفَعْ حَاجَتَها
إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
٤٩٠٣
٧ الترغيب فى إقامة الحد
أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يَرِدَ قَالَ حَدَّثَِی جَرِرُ بُ
يَزِيد ◌َنّهُسَمعَ أَبَا زُرْعَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيِ مُحَدَّثُ أَُّسَمَ أَ هُرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ لَه
٤٩٠٤
٧٦
القدر الذى اذا سرقه السارق قطعت يده
٨:٤٦
٨٠٠//٥ /٥,٠ ٥٤٥
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدٌ يُعْمَلُ فِى الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْظَرُوا ثَلَائِينَ صَبَاحًا
أَخَْنَا عَمُ وَ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَنَا إِسْمِلُ قَلَ حَدَّثَ يُونُسُ بْنُ عُّدٍ عَنْ جَرِبْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِذُ رْعَةَ قَلَ قَالَ أَبُرَيْرَةَ إِقَامَةُ حَدٍ بِأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِأَرْبَعِينَ لََّةُ
٨ القدر الذى اذا سرقه السارق قطعت يده
٤٩٠٥
أُخْبَرَنَا عَبْدُ اَْيد بْنُ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَلَ حَدَّثَنَاَ حَنْظَلَةٌ قَالَ سَمَعْتُ نَفِعاً قَالَ
٤٩٠٦
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ يَقُولُ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فِ عَنّ ◌ِيَتُنْسَةُ
٤٩٠٧
دَرَامَ كَذَا قَالَ . أَخْبَنَايُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَثَ حَنْظَةُ
أنَّ ◌َفِعًا حَدَّثَهُمْأَنَّ عَبْدَْهِ بْنَ عُمَ قَالَ قَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَفيِ مَنّ ◌َمنُ
ثَُ دَرَاهِ قَالَ أَبُعْدِ الَّْنِ هِذَا الصَّوَابُ. أَخْبَنَ قْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
٤٩٠٨
أَبْنِ مُمَ أَنْ رَسُولَ الهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَطَعَ فِي ◌َّثٌَ ثَلَهُ فَرَ . أَخْرَنَا يُوسُفَُ
٤٩٠٩
قوله (خير لأهل الأرض) أى أكثر بركة فى الرزق وغيره من الثمار والأنهار (من أن يمطروا )
على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا . قوله (قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى مجن)
بكسر ففتح فتشديدنون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى
السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الاطلاق واختلفوا
فى القدر الذى يقطع فيه ولا يخفى أن حديث فى مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن
ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفى القطع فيمادونه لامنطوقا ولا مفهوماً لأنه حكاية حال لاعموم
له وكذا ماجاء من القطع فى عشرة دراهم وقدجاء التحديد فى الروايات الصحيحة بربع دينارفالأقرب القول
به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقدجاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار فى ذلك الوقت فصار الأصل ربع
الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد فى التحديد على ربع الديناراعتذر بأن أحاديث
التحديد لاتخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لاقطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمةفلا
٩:٤٦
القدر الذى اذاسرقه السارق قطعت يده
٧٧
ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَاجْ عَنِ آبْنِ ◌ُرْعٍ قَالَ حَدَّثَتِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَةٌ أَنَّ نَفًَّا حَدَّثَهُ
أَنَّ عْبِدَالله بْنَ مُمَ حَدََّهُ أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَ قَدَ سَارِقِ سَرَّقَ تُرْسً مِنْ
صُغَّةِ الَّسَاءَمُ ثَلَهُ دَرَاهَ . أَخْبَفِى مَُّدُ بْنُ أْسَاعِيَ بْنِ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ أَبُنٍْ
عَنْ مُسْفَيَنَ عَنْ أَيْوَبَ وَإِذَاعِلُ بْنُ أُمَّةً وَعَبْدُ اللهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ
مُمَ أَنَّ النَّبَ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَطَفِى مَجَنّ قِيَُ ثَلَهُ دَرَاِ. أَخْرَنَا عَبْدُالله
ابْنُ الصَّحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوَعَلِ الْخَفِىّ ◌َ حَدْثَ هِشَامٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَطَعَ فِى مَجَنّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ هُذَا خَطَأ. أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ
ابْنُ نَصْرِ قَالَ حَّثَنَ عْدُالله ◌ُ الْوَلِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَس
قَالَ قَطَعَ أَبُ بَكْرَضِىَ الله عَنْهُ فِى مَنّ قِمُهُ خْسَةُ دَرَ هَا الصَّوَابُ . أَخْرَ مُمٌَّ ٤٩١٣
ابْنُ المُنَّى عَنْ أَبِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ سَرَقَ رَجُلٌ
بََّ عَلَى عَهْدِ أَبِ بَكْرٍ فَُوْمَ نَحْسَةً ◌َام ◌ُطَعَ
٤٩١٢
٩ ذكر الاختلاف على الزهرى
أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَا جَعْفَرُ بْنُ سُلِيمَنَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ ٤٩١٤
٤٩١٥
◌ُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَفِرُبْعِدِيَارٍ. أَنْأَثًا
ينبغى قطعها بالشك وفما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب فى الحديث واختلاف
الأئمة فالوجه تركه والأخذ بالعشرة التى لاخلاف لأحد فى القطع بها والله تعالى أعلم. قوله (سرق)
كضرب ﴿من صفة النساء) بضم صاد وتشديد فاء
٤٩١٠
٤٩١١
٧٨
القدر الذى اذا سرقه السارق قطعت يده
٩:٤٦
٤٩١٦
٤٩١٧
٤٩١٨
هُرُوْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى خَالُ بْنُ بْزَّارِ قَالَ حَدَّثَنَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ
آبْ شَهَابِ أَخْبَ فِى عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لَانُقْطَعُ الْيَدُ
إلَّا فِى ثَنِ الْجَنَّ ثُثِ دِيَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ حَتَمِ قَالَ
أَنْبَنَا حَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حََّ عْدُ للهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىُّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ
عَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُقْطَمُ يَدُ السَّارِقِ فِ رُبْعِ دِيَارِ
قَالَ الْخَارِثُ بُ مِسْكِينٍ قِرَةٌ عَلَيهِ وَثّا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
فِى رُبْعِدِيَارِ فَصَاعِدًا أَخَْا الْحَسَنُ بنُ مَُّدَ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُالْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَعْمَرِ
عَنِ الْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ الَِّّ صَّ ◌َهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ قَالَ تُقْطُ ◌َدُ السَّارِقِ
فِرُبِعِ دِيَارِفَصَاعِدً، أَخَْنَا إِنْخُ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدُ الَّزَّقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ
٤٩١٩
الُّهْرِىّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ الَّارِقِ
فِ رُبْعِ دِيَرٍ فَصَاعِدًا، أَخْرَنَسُوَيُّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ انَّنَّ عبدُ له عَنْ مَعْمَرِ عَنِ أَبْنِشِهَبٍ
٤٩٢٠
عَنْ عْمَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ تُقْطَعُ أَيُ فِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أَخْرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ
٤٩٢١
قوله (يعنى ثمن المجن) المراد بالثمن القيمة اذالأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد مجن معين
وهو ماقيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالباً ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلايصلح
للضبط . وأما ثلث دينار أو نصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك
والله تعالى أعلم
٧٩
١٠:٤٦
القدر الذىاذا سرقه السارق قطعت يده
وَقُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأُهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَنَ رَسُولُ الله
صَ الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ قُنَّهُ كَانَ الَّيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَيَقْطَعُ فِ رُبْعِ دِيَارٍ فَصَاعِدّاً
أَخْبَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَُدَ قَلَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَهَّبِ عَنْ سَعِدٍ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِّ صَلّى اللهُعَيْهِ وَمَتَقْطَعُ يَدُ الَّارِقِ فِ رُبْ دِنَارٍ فَصَاعِدَا، أَخْرَبِىِ
يَزِيدُ بْنُمَّدِ بْنِ يُضَيْلٍ قَالَ أَنْبَنَا مُسْلِم ◌ِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حََّ أَبَانُ قَالَ حََّا يَحْنَى
أَبْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَِّّ صَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
فِ رُمِ دِيَارِ فَصَاعِدًا، أَنَْنَا سُوَيِّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ الَّهِ عَنْ يَخَْ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِ رُبْحِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَلَ
ء
٤٩٢٢
٤٩٢٣
٤٩٢٤
٤٩٢٥
أبُو عَبد الرَّحْن هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَديث يَحْىَ. أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ
أدِرِيسَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطُ فِ رُبْعِ دِيَارٍ فَصَاعِدًا
أَخْرَ قَُّةٌ قَالَ حََّ سُفْيَنُ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِدٍ وَعَبْدِ رَبِهِ وَرُزَبْقِ صَاحِبِ أَ أَهُمْ
٤٩٢٦
سَعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ الْقَطْعُ فِى رُبْعِ دِيَارِ فَصَاعِدَّا قَ الْخِرِثُ بْن مِسْكِينٍ قِرَةً
عَيْهِ وَ أَشُ عَنِ آبِ الْقَاسِ قَالَ حَدََّى مَالِكٌ عَنْ يَحَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ عْرَةَ عَنْ عَشَةَ ٤٩٢٧
قَالَتْ مَا طَالَ عَلَّ وَلَنَسِيتُ الْقَطْعُ فِى رَبْعِ دِيَارِ فَصَاعِدًا
١٠ ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وعبد الله بن أبى بكر
عن عمرة فى هذا الحديث
أُخَْنَا أبُوُ صَالِحٍ مُمَّدُ بْنُ زُبُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ حَزِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ٤٩٢٨
٨٠
القدر الذى أذا سرقه السارق قطعت يده
١٠:٤٦
٤٩٢٩
٤٩٣٠
٤٩٣٣
أَبِ بَكْرِ بْن ◌ُمَّد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَهَا سَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ
لَيُقْطَعُ الَّارِقُ الَّفُِبِدِيَارِ فَصَاعِدًا، أَخْرَ أَحْدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ السَّرْحِ قَلَ حَدَّثَ
أبُ وَهْبِ قَالَ أَخْرَفِى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلِمَنَ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ حَرْ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلَ الْأَوَلِ. قَالَ الْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً
عَيْهِ وَأَنَا أَتُ عَنِ آَبْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُحمَّدِبْنِ أَبِ بَكْرَ عَنْ
٤٩٣١
عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائشَةُ الْقَطْعُ فِى رَبْعْ دِينَارِ فَصَاعَدًا. أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَعْقُوبَ قَالَ
حَدَّثَ عَبْدُ الْهبُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ الََّل
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
٤٩٣٢ فى ثَنَ الْجَنِّ وَثمّنُ الْجَنِّ رُبْعُ دِيَارِ . أَخْرَبِى بَحْيِى بْنُ دُرْسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ
حَدَّثَ يَحْيَ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ أَنَّ ◌َُّدَ بْنَ عَبْدِ الَّْنِ حَّهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقْطَعُ الْيَدَ فِىِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاءِدًا. أَخْرِنَ حُمَدُ بْنُ مَسْوَة
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَ حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيِى بْنِ أَبِ كَثِيرِ عَنْ مُمَّدِبْنِ عَبد الرَّحْنِ
ثُمّ ذَكَرَ كَةٌ مَعْنَهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ لاَتُقْطَعُ
٤٩٣٤
الْيُ إِلَّا فِى رُبْعِ دِينَارٍ ، أَخَْ أَبُو بَكَرٍ مُحَدُ بْنُ إِسْمَعِلَ الطََّانِى قَلَ حَدََّ عَدُّهْنِ
أبُ بَجْرِ أَبُو عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِ كَثِيرٍ قَالَ حَدََّى عْرِمَةُ أَنَّ
أَمْرَةَ أَخْرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِينَ أَخْرَهَا أَنَّرَ سُولَهِصَلّى اللهُ عَلَيْهِوَسَّ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ
٤٩٣٥ فى الْجَنَّ . حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِبْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَ عَى قَلَ حَدَّثَا أَبِى