Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ ٣٨:٣٩ فضل من تكلم بالحق عند امام جائر رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تَسْعَةُ خْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مَنَ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ الْنَمِ فَقَالَ أَُّوا هَلْ سَعْلَهُسَتَكُونُ بَعْدِى أُمَاُ مَنْ دَخَلَ عَيْ فَصَدََّهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَعَهُمْ عَى ظُلِْمْ فَيْسَ مِّ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بَرَدُ عَلىّالْخَوْضَ وَمَنْ لم يَدْخَلْ عَلَيْهِمْ وَ يُصَنَّهُمْبِكَذِهِمْ وَمُِهُمْ عَلَى ◌ُلْسِْ فَهُوَ مِّ وَنْهُ وَسَرِدُعَّالْحَوْضَ ٢٧ فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر أَخَْنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنْ مَرْدِ ٤٢٠٩ عَنْ طَارقَ بْ شَابِ أَنَّ ◌َجُلَ سَلَ النِّّ صَلَى اللهُ عَيهِ وَمَوَقَدْ وَضَعَ رِجْلُهُ فِ الَّرْزِ أَّ الْجَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَةُ حَقٌ عِنْدَ سُلْطَان جائر ٣٨ ثواب من وفى بَمَا بايع عليه أَخْبَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ أَبِ إِدْرِبِسَ الْخَوْلَئِ عَنْ عُبَدَّةَ آبْ الصَّاسِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النِّّ صَلَى الَّهُ عَيهِ وَسَلَمَ فِ مَجْلِسِ فَقَالَ بَيِعُونِى عَلَى أَنْ لَأُشْرِ كُوا بِالله ◌َيَا وَلَسْرِقُوا وَلَنُوا وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ فَنْ وَّ ◌ِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ٤٢١٠ وتورعا وهذا لا يكون الاللتدين فلذلك قال فهو منى وأنا منه ويحتمل أن يكون مجرد الصبر عن صحتهم فى ذلك الزمان مع الايمان مفضيا الى هذه الرتبة العلية أو من صبر يوفق لأعمال تفضيه الى ذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿وقد وضع) أى والحال أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وضع رجله أو الرجل وضع رجله فى الغرز بفتح معجمة فمهملة ساكنة ثم معجمة هو ركاب كور الجمل اذا كان من جلد أوخشب وقيل مطلقا ﴿ كلمة حق) فإنه جهاد قل من ينجو فيه وقل من يصوب صاحبه بل الكل يخطئونه أولا ثم يؤدى الى الموت بأشد طريق عندهم بلاقتال بل صبرا والله تعالى أعلم ١٦٢ كتاب العقيقة ٣٩ :٣٩ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئَ فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إلىَ الله عَزَّ وَجَلَّ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ٣٩ مايكره من الحرص على الامارة أُخْبَفى مُمَّدُ بْنُ أَ بْنِ سُلَْنَ عَنِ آَنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبِ عَنْ سَعِدِ الْقَبْرِىُّ ٤٢١١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّّ صَلَى الهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإنَّ سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً فَنَعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبَتْسَتِ الْفَاطِمَةُ ٤٠ كتاب العقيقة ١ أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْنَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ فَيْسِ عَنْ عَمْرِوِ بْنِ ٤٢١٢ شُعَيِّبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ ﴿فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ) قال فى النهاية ضرب المرضعة مثلا للاسارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع وضرب الفاطمة مثلا للموت الذى يهدم عليه لذاته ويقطع منافعها دونه كتاب العقيقة ﴿عن الغلام شاتان مكافئنان) قال فى النهاية يعنى متساويتين فى السن وقيل مكافئتان قوله ﴿وانها ستكون) أى بعد الموت ندامة ﴿فنعمت المرضعة) أى الحالة الموصلة الى الامارة وهى الحياة ﴿ والفاطمة) الحالة القاطعة عن الامارة وهى الموت أى فنعمت حياتهم وبئس موتهم والله تعالى أعلم كتاب العقيقة هى الذبيحة تذبح عن المولود من العق وهو القطع. قوله (وكأنه كره الاسم) يريد أنه ليس فيه ١٦٣ ١:٤٠ كتاب العقيقة لَايُحُبّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أْلُقُوقَ وَكَنَّهُ كَرَةَ الْإِسْمَ قَالَ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َّمَا فَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَ فَلَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاكَنِ مُكَفَتَن وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُنَنِ قَالَ الشَّاتَانِ أى متساويتان أو متقاربتان اختار الخطابى الأول واللفظة مكافئتان بكسر الفاء يقال كافأه يكافئه فهو مكافئه أى مساويه قال والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لأنه يريد شاتين قد -وى بينهما أى مساوى بينهما وأما بالكسر فمعناه مساويتان فيحتاج أن يذكر أى شىء ساويا وانما لو قال متكافئنان كان الكسر أولى وقال الزمخشرى لافرق بين المكافئتين والمكافأتين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفتت فهى مكافئة ومكافأة و يكون معناه معادلتان لما يجب فى الزكاة والأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحرهما معاً من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما فى وقت واحد توهين لأمر العقيقة ولا اسقاط لوجوبها وانما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ولذلك قال من أحب أن ينسك عن ولده بضم السين أى يذبح قال التور بشتى هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سديد أدرج فى الحديث من قول بعض الرواة ولا يدرى من هو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب والظاهر أنه ههنا خطأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر العقيقة فى عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه الى غيره ومن سنته تغيير الاسم اذا كرهه والأوجه أن يقال يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق فى الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الذى كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة ويحتمل أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة أى، لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذى هو الحقيقة كمالا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذى هو حقيقة العقوق. ولا يخفى أن المخاطب مايهم هذا المعنى من الجواب ولذلك أعاد السؤال فقال انما نسألك الخ فالوجه أن يقال أنه أطلق الاسم أولا ثم كرهه اما بالتفات منه صلى الله عليه تعالى وسلم الى ذلك أو بوحى أو الهام منه تعالى اليه والله تعالى أعلم قوله (عن الغلام شاتان) مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال ماذا بنسك أوماذا يجزىء ويحسن ١٦٤ العقيقة عن الغلام ٢:٤٠ ٤٢١٣ اْشَبََّنِ تُذْبَانِ جَميعًا. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَلَ حَدََّا الْفَضْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَِ وَالْخُسَيْنِ العقيقة عن الغلام ٢ ٤٢١٤ ١٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُشَى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَدَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرَيْنِ عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر الضَّىِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَّى الله عليهِ وَسَمَ قَالَ فِ الْغُلاَمِ عَقِيَةٌ فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمَا وَأَمِطُوا عَنْهُ الْأَذَى. أَخْرَنَ أَحَدُ بْنُ سُلْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَقَُّنُ قَالَ حَدَّثَنَا حَّاْدٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد عَنْ عَطَاءِ وَطَاُسُ ٤٢١٥ ﴿وأميطوا﴾ أى نحوا ﴿عنه الأذى) قال فى النهاية يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس ونحوه ( مكافئتان) بالهمزة أى مساويتان فى السن بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى مايجزى. فى الاضحية وقيل مساويتان أو متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه اذا ساواه قال الخطابى والمحدثون يفتحون الفاء وأراه أولى لانه يريد شاتين قد سوى بينهما وأما بالكسر فمعناه مساويان فيحتاج الى شىء آخر يساويانه وأمالوقيل متكافئتان لكان الكسر أو لى وقال الزمخشرى لافرق بين الفتح والكسر لان كل واحدة اذا كافأت أختها فقد كوفنت فهى مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب فى الاضحية من الاسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين اذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق كأنه يريد شاتين تذبحهما معا. قلت مراد الزمخشرى أن كلا من الفتح والكسر يقتضى بظاهره اعتبار شىء ثالث يساويانه أو يساويهما وان اكتفى بمساواة كل واحدة منهما صاحبتها صح الفتح والكر فليتأمل والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن الحسن والحسين) أى ذبح عنهما وسيجىء بيان ماذج. قوله ﴿قال فى الغلام عقيقة) كلمة فى بمعنى مع كما فى بعض الروايات وكون الحقيقة مع الغلام أنهسبب لها ﴿ وأميطوا) أزيلوا بحلق رأسه وقيل هو نهى عما كانوا يفعلونه من تلطيخ ٤:٤٠ العقيقة عن الجارية ١٦٥ وَجَاهِدٌ عَنْ أُمَّ كُرْزِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَةٍ وَسَلَّمَ قَلَ فِى الْغُلَامِ شَانَانِ مُكَّانِ وَفِى الْجَارِيَةِ شَةٌ العقيقة عن الجارية ٣ أَخْبَنَا عُبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَلَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ قَالَ قَلَ عَمْرُوَ عَنْ عَطَاء عَنْ حَِيَةَ ٤٢١٦ بِنْت ◌َيْرَةَ عَنْ أُمّ كُرْزِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ قَلَ عَنِ الْغُلاَمِ ثَانَ مُكَفَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَةٌ کم یعق عن الجارية ٤ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَلَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَبَيْدِ الله وَهُوَ ابْنُ أَنِى يَزِيدَ عَنْ سَبَاعِ بْنْ ثَابت ٤٢١٧ عَنْ أُمّ كُرْزِ قَالَتْ أَتَيْتُ النِّّ صَلّ ◌َلهُ عَّهِوَسَم ◌ِْدِيِ أَسَْهُ عَنْ لُومِ الْهَدِ فَسَمُِّ يَقُولُ عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانَ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ أنَثًاً. أَخْبَرَنَا عَمْرَو ٤٢١٨ آبْنُ عَلَى قَالَ حَدَثَ بَحَ قَالَ حَدََّ أَبْنُ جُرَجٍ قَلَ حَدََّى عُلَّهِنُ أَبِ يِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ قَابِتٍ عَنْ أُّ كُرْزِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى أَلهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنِ الْغُلامِ شَاتَنِ وَعَنِ الْجَارِيَ شَاءٌ لَ يَضٌُّمُذُ كَانَا كُنَّ أَمْأَاتً. أَخْ بَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصِ بْن عَبْدِ اله ٤٢١٩ الصبى حين يولد يحلق عنه يوم سابعه رأس المولود بالدم وقيل المراد الختان . قوله (فى الغلام شاتان) أى فى عقيقة الغلام تجزى. شاتان قوله (على الغلام ) كلمة على بمعنى فى كما تقدم ويحتمل أن المراد على أب الغلام أو لما كان الغلام سباً لوجوب العقيقة جعل كان العقيقة واجبة عليه وعلى الوجهين فلا يستقيم الا على مذهب من يقول بوجوب العقيقة بل بوجوب الشاتين فى عقيقة الغلام والجمهور على خلافه والله تعالى أعلم (ذكرانا كن) ١٦٦ متی یعق؟ ٤٠: ٥ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَلَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللهِصَلَى الهُ عَيْهِوَسَمَ عَنِ الْخَسَنِ وَالْخُسَيْنِ رَضَِهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْتَيْنِ ٥ متى يعق أَخْبَنَا عَمُرُو بْنُ عَلَّى وَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَلَا حَدَّثَنَ يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَبْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَ قَدَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُرَةَ بْن ◌ُنْدُبِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلّ قَلَ كُلْ غُلَامِ رَمِنٌ بِمَعِقَتِ تُذْبُ عَنْهُ يَوْمَ سَبِهِ وَ مُحَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى . أَخْبَرَ مُرُونُ ابْنُ عَبْدِ الله ◌َقَالَ حَدَّثَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنْ حَيِبِ بْنِ الشَّهِدِ قَالَ لى مُحَمَّدُ بْنُ سيِرِينَ سَلِ الْحَسَنَ مِّنْ سَمَ حَدِيثُ فِ الَقِيقَةِ فَسَُّهُ عَنْ ذلِكَ فَلَ سَمْتُهُ مِنْ سَمَةَ ٤٢٢٠ ٤٢٢١ ﴿ كل غلام رهين بعقيقته﴾ أى ان العقيقة لازمة له لا بدمنها فشبه فى لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن فى يد المرتهن قال الخطابى تكلم الناس فى هذا الحديث وأجود ماقيل فيه ماذهب اليه أى شياه العقيقة . قوله ﴿ بكبشين كيشين) أى عن كل واحد بكبشين ولذلك كرر ويحتمل أن التكرير لتأكيد والكبشان عن الاثنين على أن كل واحد عق عنه بكبش. قوله ﴿ كل غلام ) أريد به مطلق المولود ذكراً كان أو أنثى ﴿رهين) أى مرهون وللناس فيه كلام فعن أحمد هذا فى الشفاعة يريد أنه اذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع فى والديه وفى النهاية أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه المولود فى لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن فى يد المرتهن وقال التور بشتى أى انه كالشىء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه والنعمة انما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر فى هذه النعمة ماسنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامة المولود ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة . وههنا بسط ذكرناه فى حاشية أبى داود .. قوله (سمعته من سمرة) قيل لم يسمع الحسن عن سمرة الا هذا الحديث وبقية أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة والله تعالى أعلم ١:٤١ كتاب الفرع والعتيرة ١٦٧ ٤١ ١ كتاب الفرع والعتيرة أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَ فَرَعَ وَلَا عَيْرَةَ. أَخْرَنَ ◌ُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ ◌ََّا أَبُو دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّتْتُ أَبَ إِسْخَقَ عَنْ مَعْمَرِ وَسُفْيَنَ عَنِ الْزُهْرِىِّ عَنْ سَعِدِ بْنِ اْسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُ هُمَانَهَى رَسُولُ الَّه صَلَى الَهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ عَنِ الْفَرَعِ وَالْغِيرَةِ وَقَالَ الْآَخِرُ لَافَرَعَ وَلا ◌َتِيَةَ. أَخْبَنَ عَمُْوْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَذُ وَهُوَ آبْنُ مُعَاذ ◌َلَ حَدَّثَ ابْنُ عَوْن قَالَ حَدََّا أَبُو ◌َرَمَةَ قَالَ أَنْبَّا مِتَهُ بْنُ سُلِّمٍ قَالَ ◌َ ◌َحْنُ وُقُوقُ مَعَ الَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَ بِعَرَفَ فَقَالَ يَّا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْل أحمد بن حنبل قال هذا فى الشفاعة يريد أنه اذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع فى والديه وقيل أنه مرهون بأذى شعره ﴿لافرع ولاعتيرة) الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه وقيل كان الرجل فى الجاهلية اذا تمت ابله مائة قدم بكرا فنحره لصنعه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه فى صدر الاسلام ثم نسخ والعتيرة شاة تذيح فى رجب كتاب الفرع والعتيرة قوله ﴿لا فرع) بفتحتين هو أول ماتلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى الرجل عنه ﴿ولا عتيرة) شاة تذبح فى رجب قيل كان الفرع والعتيرة فى الجاهلية ويفعلهما المسلمون فى أول الاسلام ثم نسخ وقيل المشهور أنه لاكراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولاعتيرة نفى وجوبهما أو نفى التقرب بالاراقة كالأضحية وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبروصدقة . قوله (نهى) لعله من بعض الرواة لزعمه أن المراد بالنفى النهى على أنه من قبيل قوله تعالى فلارفث ولافسوق فعبر بالنهى ٤٢٢٢ ٤٢٢٣ ٤٢٢٤ ١٦٨ كتاب الفرع والعتيرة ٤١: ١ ٤٢٢٥ ٤٢٢٦ بَيْتِ فِى كُلِّ عَامِ أَضْحَةً وَعَتِيرَةً قَالَ مُعَاذْ كَانَ أَبْنُ عَوْن يَعْتَرُ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِى فِى رَجَبِ أَخْبَفِى إِرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَ قَلَ حَدََّ عُنْدُ اللهِبْنُ عَبْدِالَجِدِأَبُ عَلِ الحَفَيُّ قَالَ حَدَّثَادَاوُدُ بْنُ قَيْسِ قَالَ سَمِعْهُ عَرَوِ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ محُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ عَنْ أَبِهِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا يَرَسُولَ اللهِ الْرَعَ قَالَ حَقٌّ ◌َانْ تَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْراً فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْتُعْطَِهُ أَرْمَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَهُ فَلْصَى ◌َّهُ بُوَبَرِهِ فَتُكْفِىَ إِنَاءَكَ وَتُوَلَّهَ نَاقَتَكَ قَالُوا يَارَسُولَ الله فَالْعَتَيْرَةُ قَالَ الْعَتَيَرَةُ حَقْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحمن أَبُو عَلَى ₪ ءَا الْخِى ثُم ◌َرْيَهُ اْوَة أَحَدُهُمْأَبُو بَكْرِ وَبِشْرٌ وَرِيَكْ وَآخَرُ . أَخَْنَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِ ابْ الْبَارَكِ عَنْ بَحْيِى وَهُوَ ابْنُ ذُرَارَةَ بْنِ حُرَيْمِنِ الْحَرِ بْنِ عَمْرِ الْبَهِّ قَالَ سَمْتُ أَبِ يَذْكُرُ أنَّهُ سَعِ جَدَّهُ الْحَرِثَ بْنَ عَمْرِ و بُحَدِّثُ أَنَّهُلَى رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَ فِىِ حَّةِ أَنَاعِ وَهُوَ عَلَى ◌َّهِ الْغَضْبَِ فَتُهُ مِنْ أَحَدِ شَيْهِ فَقُلْتُ يَارَ سُولَ الله ◌ِأَبِ أَنْتَ وَّى أَسْتَغْفِرْلِى فَلَ غَ الُهُلَكُمَّ ◌َتْهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ أَرْجُو أَنْ تُخْصَِّى هُوَهُمْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله اسْتَغْفِرْلى فَقَالَ بَدِهِ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ لقصد النقل بالمعنى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ان على كل بيت الخ) ظاهره الوجوب لكنهم حملوه على الندب المؤكد (يعتر) كيضرب أى يذبح. قوله ﴿حق) قال الشافعى معناه أنه ليس بباطل وقدجاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث لا فرع ولا عتيرة فانه معناه أنهما ليسا بواجبين (بكرا) بفتح فسكون هو الفتى من الابل بمنزلة الغلام من الناس (خير) أى فهو خير والجملة جزاء الشرط ﴿ من أن تذبحه﴾ أى حين يولد كما كان عادتهم ﴿ بوبره) بفتحتين أى بصوفه لكونه قليلا غير سمين ﴿ فتكفأ ) كتمنع آخره همزة أى تقلبه وتكبه يريد أنك اذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك ١٦٩ ٢:٤١ تفسير العتيرة ٤٢٢٧ الَّاسِ يَرَسُولَ الله الْعَائُ وَالْفَرَائِحُ قَلَ مَنْ شَاءَ عَرَ وَمَنْ شَاَ لْ يَعْ وَمَنْ شَاءَ فَّعَ وَمَنْ شَمْ يُرِّعْ فِ الْغَم ◌ُعِْنَّهَ وَضَ أَصَابِهُ إِلَّ وَحِلَةٌ . أَغْرَفِى مُرُونُ بنُ عبدِ اللهِ قَلَ حَدَّثَ عَّانُ قَالَ حَدَّثَ يَحَ بُ زُرَارَةَ السَّهْمِّ قَالَ حَدَّقَى أَبِ عَنْ جَدِّهِ الْحَرَثِ أَبْن عَمْرِو ح وَأَنبَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَثَ مِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْلِكِ قَلَ حَدَّثَى يَبُّ ذُرَادَةَ السَّهْعِى قَالَ حَدَّقَى أَبِ عَنْ جَدِّهِ الْحِثِ يْ عَرِ أَنَّهُ لَفِّى رَسُولَ الله صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَمْ فِى حَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَأَبِ أَنْتَ يَرَسُولَ اللهِ وَّ اسْتَغْفِرْلى فَقَالَ غَ اَلُهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَى ◌َتِهِ الْعَضْبَِثُمَ أَسْتَدَرْتُ مِنَ الشُقِّ الْآخَرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ٢ تفسير العتيرة أُخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى عَدَىْ عَن أَبْنَ عَوْن قَالَ حَدَّثَنَاَ جَميلٌ عَنْ أَبِ الَلِحِ عَنْ نُبَيْئَةَ قَلَ ذُكِرَ لَّبِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ كَانَعْتُرُ فى الجاهليةَ قَلَ الْجُوالله عَ وَجَلَّ فِ أَ شَهْرِ مَا كَانَ وَبَرُوا اللهَ عَّوَجَلَّ وَأَطْعِمُوا. أَخْبَنَا عَرْو أَبْنُ عَلَى قَلَ حَدَّثَبِشْرٌ وَهُوَ أَبْنُ الْغُضَّلِ عَنْ خَِ وَرَبْمَا قَلَ عَنْ أَبِ الْكِحِ وَرُبِمَا ذَكَ أَبَ قِلَابَةَ عَنْ نُبِشَةَ قَالَ تَدَى رَجُلٌ وَهُوَ بِى فَقَلَ يَآَرَسُولَ الله إِنَّ كُنَّا نَعْرُ عَيْرَةً فِى الْجَاهِلَّةِ فِى رَجَب ◌َمَاتَأْمُنَا يَارَ سُولَ الله قَلَ أَذْجُوا فِى أَىِّ شَهْرِ مَ كَانَ وَبَرُّوا اللهَ ٤٢٢٨ ٤٢٢٩ كفأت اناءك أى المحلب ﴿وتوله) بتشديد اللام أى تفجعها مولدها. قوله ﴿ومن شاءفرع) من التفريع أى ذبح الفرع. قوله (اذبحوا لله﴾ أى اذبحوا ان شئتم واجعلوا الذبيح فى رجب وغيره سواء كذا ١٧٠ تفسير الفرع ٤١ : ٣ عَّوَجَلَّ وَأَطْعُمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعَا فَمَا تَأْمُنَ قَالَ فِى كُلِّ سَائَةَ فَرَعٌ تَغْذُوُهُ مَا شِتُكَ حَتَّى إِذَا لَسْتَحْمَلَ ذَجْتُهُ وَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ . أَخَْنَا عَبْدُ اللهِبْنُ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الَّحْنِ قَالَ حَدَّثَ غْدَرٌ عَنْ شُعَةَ عَنْ خَالِ عَنْ أَبِ قِلَةَ عَنْ أَبِ الْلِحِ وَأَحْسَُى قَدْسَْتُ مِنْ أَبِ الْلِحِ عَنْ نُبِّئَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ عَنِ الَِّ صَّاللهُعَيْهِ وَسَّ عَلَ إِّ ◌ُكْثَ نَيْكُم عَنْ لُومِ الْأَصَاحِ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَبِ تَسَكُمْفَقَدْ سَ اللهُ عَزَّوَجَلَّبِالخَيرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَدَّخِرُوا وَإنَّ هُذِ الْأَيََّ أَّمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌّ إنّ كَّا نَعْرُ عَتْرَةً فِ الْجَاهَِّةِ فِىِ رَجَبِ أَنْمُنَ قَالَ الْحُوابِهِ عَزَّوَجَلَّ فِى أَّ شَهْرِ مَا كَانَ وَبِرُوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَأَطْعِمُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِنَّ كُنَّ تُقْرِعُ فَرَعاً فِى الْجَاهِيَّ فَا تَأْمُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فِ كُلِّ سَائمةٍ مِنَ الْغَمِ فَرَعْ تَغْذُوهُ غَمُكَ حَتَّى إِذَا أَسْتَحْمَلَ ذَتُهُ وَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَِّلِ فَنَّ ٧٠٠٠ ذْلِكَ هُوَ خَيْرٌ ٣ تفسير الفرع أُخْبَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْدُ بْنُ المغْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا ◌َزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأْنَا خَالِدٌ ٤٢٣١ ﴿اذا استجمل) بالجيم أى صار جملا وبالحاء أى صار بحيث يحمل عليه ذكره البيهقى فى سننه يريد أن الأمر للندب دون الوجوب. قوله ﴿نفرع ) من أفرع أو فرع بالتشديد ﴿تغذوه﴾ أى تعلفه (ماشيتك) فاعل تغذوه ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك منصوب بتقدير مثل ماشيتك أومع ماشيتك ﴿ استجمل) بالجيم أى صار جملا أو بالحاء أى قوى للحمل قوله (وان هذه الأيام ) أى أيام الأضحية ٤٢٣٠ ١٧١ جلود الميتة ٤:٤١ عَنْ أَبِالْلِحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى الَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَليْهَوَسَمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْتُ عَيرَةً يَعْنِى فِى الْجَاهِلَّةٍ فِى رَجَبِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَلَ اذْتَجُوهَا فِى أَ شَهْ كَانَ وَبِرُوا الله عَزَّوَجَلَّ وَأَطْعُوا قَالَ إِنَّا كُنَتُفْرِعُ فَرَ فِ الْجَاهِيّةِ قَالَ فِ كُلِّ سَائَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إِذَا أُسْتَحْمَلَ ذَتُهُ وَتَصَدَّقْتُ بَحْمِه ◌َنْ ذلكَ هَوَ خْرَ، أَخْبَنَا يَعْقُوب ◌ُ إِرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُلَّةَ عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَثِى أَبُو قلابَةَ عْ أَبِ الَِّحِفَقِيُ أَبَا الَمِحِ فَأَُّ ◌َدَّثَنِى عَنْ نُبَيْئَةَ الْمُذَلِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ الله ◌َنَا كُنَّا نَعْتُرُ عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَةً فَمَا تَأْمُرُنَ قَالَ أَذْبَحُوا لله عَزَّوَجَلَّ فِى أَّ شَهْرِ مَنَ وَبَّوا الله عَزَّوَجَلَّ وَأَطْعِمُوا ، أَخْبَنَا عَمْرُو ◌ْنُ عَلى قَالَ حَّثَ عْدُ الَّهْنِ قَالَ حََّا أَبُو عَوَ عَنْ يَعلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيمِ بِ عُسِ عَنْ عَمْ أَبِ رَزِينِ لَقِطِ بْنِ عَمِ الْنَقْلِى قَالَ قُلُ يَرَسُولَ اللهِإِنَّا كُنّ ◌َذْبَحُ نَاحَ فِ الْجَامِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَأْكُلُ وَعْمُ مَنْ جَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّاللهُ عَلَيهِوَسَّ لَبْرَ بِهِ قَالَ وَكِيم آبُْ مُدُس فَلاَ أَدْعُهُ ٤٢٣٢ ٤٢٣٣ جلود الميتة ٤ أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَّس ◌َنْ مَيْمُونَ أَنَّ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ عَلَى شَاةِ مِّنَةٍ مَلْقَةٍ فَقَالَ لِمَنْ هُذهِ فَقَالُوا لَيْمُونَ فَقَالَ مَا عَلَيْهَ لَوْ اْتَفَعَتْ بِأَبِهَا قَالُوا إِنَّهَ مَّةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ ٤٢٣٤ ﴿اهاب) قال فى النهاية هو الجلد وقيل انما يقال للجلد اهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا قوله (باهابها) قيل الاهاب الجلد مطلقاً وقيل انما يقال له الاهاب قبل الدبغ لابعده ولايخفى أن ١٧٢ جلود الميتة ٤:٤١ ٤٢٣٥ ٤٢٣٦ ٤٢٣٧ ٤٢٣٨ وَجَلَّ أَكْلَا. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِين قَرَاءَةً عَلَيهِوَّا أَسْعُ وَاللَّفْظُ لْهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَِّبِ عَنْ عَُدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ مَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُعليهِ وَسَم ◌ِشَاءَ مَّةٍ كَانَ أَعْظَاهَا مَوْلَاةَ لِيْعُونَةَ زَوْجِ النِّّ صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هَلَّا أَتَفَعُمْ بِحِلْدِهَا قَالُوا يَرَسُولَ الله إِنَّهَا مَيْنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَّمَا حُرِّمَ أَكُْهَا. أَخْبَنَ عَبْدُ الْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الَِّ بْنِ سَعْدِ قَالَ حَدِّقَى أَبِ عَنْ جَدَى عَنِ آَبْنِ أَبِ حَيِبِ يَعْنِى يَزِيدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِدِ عَنْ مُّدِ بِ مُسْلِ عَنْ عُّدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ حََّهُ أَنَّ لْنَ عَسِ حَّهُقَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ الله ٠ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَ شَاةَ مَّةٌ لِّوْلَةٍ لَيْعُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ لَوْ نَعُوا جَلْدَهَا ◌َتْفَعُوا بِهِ ◌َالُوا إِنّهَ مَّةٌ قَالَ إِنَا حُرَّمَ أَكُْها . أَخْرَ بِى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَدِ الْقَطَانُ الَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَ فِ عَمُرُو بْنُ دِيَارٍ قَالَ أَخْرَفِى عَطَلُ مُنْذُ حِين عَنْ آبْ عَّس أَخْبَرَتِى ◌َّمُونَةُ أَنَّ شَةَ مَاتَتْ فَقَالَ الَّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَّ دَقَهُمْ إِمَهَا فَلْتَمْتَتْ بِهِ. أَخْبَنَا مَُّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء قَالَ سَْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ مَّ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ بِشَاةٍ لِيْعُونَةَ مِنَّةَ فَقَالَ أَّ أَخَذْتُمُ المراد ههنا الجلد مطلقاً فهو مجاز على الثانى (انما حرم الله﴾ من التحريم ﴿أ كلها) ظاهره أن ماعدا المأ ول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لاحياة فيها فلا ينجس بموت الحيوان. قوله ﴿ كأن أعطاها) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (انما حرم أكلها) على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة . قوله ﴿ألادفعتم اهابها) هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أى أخذتموه وبعد تمود من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم ١٧٣ ٤:٤١ جلود الميتة ٤٢٣٩ إِهَبَهَ فَيَغْم ◌َنْتَفَعُمْ. أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْيِّ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَّاسِ مَرْ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَمَعَلَى شَاةَ مِنَةٍفَ أَّ ◌َُّ بِهَبِها . أُخْرَ مَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِبْنِ أَبِ رِ زْمَةَ قَالَ أَنْتَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِ خَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَتْ مَتَتْ شَاءٌ لَا فَبْنَمَسْكَهَا فَازِلْنَانَبْدُ فِيهَا حَتَّ صَارَتْ شَنَّاً. أَخْرَنَ قُتَّةَ وَعَلَىّ ١ ابْنُ حُجْرِ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَعَنِ ابْنِ وَعْلَ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َا إِهَابٍ دُبْغَ فَقَدْ طَهُرَ . أَخْرَبِى الرّيعُ بْنُ سُلِمَنَ بْنِ دَاوُدَ قَلَ ٤٢٤٢ حَدَّثَ إِسْحُقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَقَالَ حَدَّثَنِى أَبِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِعَةَ أَّهُسَعَ ◌َّ الْخَيْرِ عَنِ آبْ وَعْلَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَّاسٍ فَقَ إنَّ ◌َغُرُوا هَذَا الْغْرِبَ وَلَهُمْ أَهْلُ وَ وَلَمْ قَرَبُ يَكُونُ فِهَا الَُّ وَالْمَاء، فَقَالَ ابْنُ عَّاسِ الَّاغُ طُورٌ قَ ابُ وَعْلَةَ عَنْ رَأَيِكَ أَوَّشَيٍْ سَمْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَ بَلْ عَنْ رَسُولِ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أُخْبَنَا ◌ُبْدُ اللهِبْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِ عَنْ قَادَةَ عَنِالْحَسَنِ ٤٢٤٣ عَنْ جَوْنِ بْنِ فَادَةَ عَنْ سَةَ بْنِ الْحَقِّ أَنَّنَِّ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةٍتَبُوَدَ بالباء والغين المعجمة والله تعالى أعلم. قوله (مسكها) بفتح ميم فسكون أى جلدها (شناً) بفتح فتشديد أى عتيقاً . قوله (أيما اهاب دبغ) بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخذ كثير قوله ﴿الدباغ طهور) بفتح الطاء, قوله (عن سلمة بن المحق) هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد ٤٢٤٠ ٤٢٤١ ١٧٤ ما یدبغ به جلود الميتة ٥:٤١ ٤٢٤٤ ٤٢٤٥ ٤٢٤٦ بَاء مِنْ عَنْدِ امْرَأَةَ قَالَتْ مَا عَنْدى إلَّا فِى قَرْبَةً لى مَيْنَةَ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْهَا قَالَتْ عَلَ قَالَ قَلَّ دِبَغَهَا ذَكَُهَا ، أَخْرَنَ الْخُسَيْنُ بُ مَنْصُورَ بْنَ بَعْفَرِ النَّابُورِىُّ قَلَ حَدَّثَ الْحُسيْنُ آبَُّدَ قَالَ حَدََّا شَرِكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنَ عُمَارَةَ بْنِ عُمْ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ◌ُثَ الَِّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ جُدِ الَّةِ فَقَالَ دِبَتُهَا ظَهُورُهَا. أَخْرَ ◌ُْدُ اللهِبْنُ سَعْدِ بْنِ إبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فَ حَدَّثَ عَمِى قَالَ حَدَثَ شَرِكٌ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُودِلَيْهِ فَقَالَ دَبَاغُهَ ذَكَُهَا، أَخْبَنَا أَيُوبُ بُ مَّ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَ حَجَُّجُ بنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَ شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبرَاهِمَ عَنِ الأَسَوِّدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الَّبِّ صَلَّ اله عَيْهِ وَسَلَّمَ ٤٢ قَالَ ذَكَةُ المَمْنَة دَبَاغُهَا. أُخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ◌َّثَنَا إِسَرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَذَ كَُ المِيَ دِبَأْتُهَا ٥ ما يدبغ به جلود الميتة أَخْبَنَ سُلِيَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَفِى عَمْرُو بْنُ الْحُرْثِ وَلَيْثُ بْنُ سَعْد ٤٢٤٨ عَنْ كَثِيرِبْنَ فَرْقَدَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِ بِذْتِ سُبْحٍ أَنَّمَيْمُوَةَ الباء المكسورة والقاف وأصحاب الحديث يفتحون الباء. قوله ﴿ ميتة) صفة لقربة على حذف المضاف أي جلد ميتة. قوله (ذكاة الميتة) أى ذ كاة جلود الميتة ١٧٥ ٥:٤١ مايدبغ به جلود الميتة زَوْجَ الَبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَدَّثَتَ أَنَهُ مَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشِ بُّونَ شَاةَلَهُمْ مِثْلَ الِْصَانِ فَقَالَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَ لَهُ عَيْهِ وَسَم ◌َوْ أَخَذْتُمْ إِهَابها قَالُوا إِنَّهَ مَيْنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ أَشِصَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يُطَهِّرُ هَا الَأُ الْقَرَظُ. أَخْرَإِسْمَعِيلُ ٤٢٤٩ أبُْ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ بِثْرٌ يَعِى أَبْنَ الْفَضَّلِ قَلَ حَدََّ شُعبةُ عَنِ الْحِكَمِ عَنِ آبْن أَبِ لِلَ عَنْ عَبْدِالله ◌ِ عُكْم ◌َالَ قُرِىَعَينَ كِتَابُرَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَيْهِ وَسَم ◌َنَاغُلَامٌ شَابٍ أَنْ لَا تَتَفْعُوا مَنَ الَمْنَةَ باهَابِ وَلاَ عَصَب. أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٤٢٥٠ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ أَبِ لَ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ عُكْمٍ قَالَ كَتَبَ الَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْ لَا تَسْتَعْتُوا مِنَ الميّةِ بِهَابِوَلَا عَصَب. أَخْبَنَ علىّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَ شَرِيكٌ عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُكَمٍ قَالَ ٤٢٥١ كَتَبَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإلَى جُهْنَةَ أَنْ لَا تَفِعُوا مِنَ الميّةَ بَاهَابِ وَلَ عَصَب قَالَ أَبُ عَبْدِ الرَّْنِ أَصَحُ مَا فِى هَذَا الْتَبِ فِى جُدِالْمَةَ إِذَدُفَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِىُّ عَنْ ◌ُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَسِ عَنْ مَيْمُونَ وَهُ تَعَلَى أَعْلمُ قوله ﴿ مثل الحصان) بكسر الحاء الفرس الكريم الذكر (لو أخذتماها بها) قيل كلمة لو للتمنى بمعنى ليت وقيل كلية شرط حذف جوابها أى لكان حسناً ( يطهرها الماء والقرظ ) بفتحتين ورق يدبغ به ظاهره وجوب استعمال الماء فى أثناء الدباغ قيل وهو أحد قولى الشافعى والله تعالى أعلم. قوله ﴿أن لا تنتفعوا الخ) قيل هذا الحديث ناسخ للاخبار السابقة لأنه كان قبل الموت شهر فصار متأخراً والجمهور على خلافه لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهاراً وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الاهاب اسم الغير المدبوغ فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلا والله تعالى أعلم ١٧٦ النهى عن الانتفاع بجلود السباع ٦:٤١ ٦ الرخصة فى الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت أَخْبَنَا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَابِشْرُ بْنُ عُمَ قَلَ حَدَّثَ مَالِكٌ حَ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَةٌ عَلْهِ وَنَا أَعُ عَنِ آبْنِ الْقَاسِ قَالَ حَدََّى مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ فُسْطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ قَوْبَنَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَلهُ عَلْهِ وَسَّ ◌َ أَنْ يُسْتَعْتَ مُِ الَّةِ إِذَادُفَتْ ٧ النهى عن الانتفاع بجلود السباع أَخْرَنَا عَُدُ الله بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحَْ عَنِ ابْنِ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ فَادَةَ عَنْ أَبِ الْلِحِ عَنْ ٤٢٥٣ ٤٢٥٤ أَيهِ أَنَّالَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّنَهَى عَنْ جُلُودِ السَّاعِ. أَخْرَبِى عَمْرُ بْنُ مُنَنَ قَالَ حَدَّثَبَقِيّةُ عَنْ جَمِيرٍ عَنْ خَالِيْنِ مَعْدَنَ عَنِ الْقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَلَ نَهَى رَسُولُ الله ٤٢٥٥ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَرِ وَلَّهَبِ وَثِ النُّورِ . أَخْرَ عَمْرُ بْنُ مُتَنَ قَالَ حَدَّثَ بقيّةٌ عَنْ بَحِير عَنْ خَالِ قَالَ وَقَ الْدَأُ بْنُ مَعْدِى كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُأَنْشُدُكَ بِالله قوله (أمر) أى أذن ورخص (أن يستمتع) على بناء المفعول. قوله ﴿نهى عن جلود السباع) قيل قبل الدباغ أو مطلقا أن قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ كما هو مذهب الشافعى وان قيل بطهارته فالنهى لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفين والله تعالى أعلم. قوله (عن الحرير والذهب) أى عن استعمالهما للرجال واطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفرش وقد جاء عنه النهى صريحا فى صحيح البخارى (ومياثر النمور) أى عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لمافيه من التكبر أو لأنه زى ٤٢٥٢ ١٧٧ ٩:٤١ النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة هَلْ تَعْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الْلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَنَهَى عَنْ لُبُوُسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالْكُوبِ ٥٠٠- عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة ٨ أُخْرَنَ قْتَّةً قَالَ حَدَّثَنَا الَُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِبٍ عَنْ عَطَاءِبْنِ أَبِ رَبَحٍ عَنْ ٤٢٥٦ جَابِ بْنِ عَبْدِ الهِ أَنّهُسَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِكَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَعَ الْخْرِ وَالمِينَةِ وَالْخِنْزِيِ وَالْأَّصْنَامِ فَقِلَ بَارَسُولَ الله أَرْأَيْتَ شُحُومَ الميَّ فَنَّهُ يُطْلَى بِهَا الَّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَ الْلُدُ وَيَسْتَصْحُ بِهَا النَّسُ فَقَالَ لَ هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَ سُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذلكَ قَتَلَ اللهُالْهُدَ إِنَّالْهَ عَزَّوَجَلَّ لَّا حَرَمَ عَيْمُ الشَّحُوَ جَُّ ثُمْ بَعُوهُ فَأَكُوا تَهُ ٩ النهى عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَأُسِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ ٤٢٥٧ قَالَ أَبْغَ مُأَنَّ سُرَ بَاعَ خْرًا قَالَ قَاتَ اللهُسُرَةَ أَنْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلَ اللهُالْهُدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهُ الشَّحُومُ ◌َُّهَا قَالَ سُفْيَنُ يَعْنِى أَذْبُهَا العجم أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. قوله ﴿عن لبوس) بضم اللام مصدر لبس بكسر الباء قوله ( ويستصبح بها الناس) أى ينورون به مصابيحهم (هو حرام) أى بيع الشحوم أو الانتفاع بها ﴿قاتل﴾ أى لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة (جملوه) فى القاموس جمل الشحم وأجمله أذابه أى استخرجوا دهنه قال الخطابى معناه أذا بوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وفى هذا ابطال كل حيلة يتوصل بها الى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه ١٧٨ الفارة تقع فى السمن والذباب يقع فى الاناء ١٠:٤١ ١٠ باب الفارة تقع فى السمن ٤٢٥٨ ٤٢٥٩ ٤٢٦٠ أَخْبَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَّسٍ عَنْ مَيْمُونَ أَنَّ ◌َثْرَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنِ فَأَنَتْ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَُّوهَا وَمَا حَوْهَا وَكُهُ . أَخَْا يَعْقُوبُ بُ إِبرَاهِيمَ اللَّوْرَفُّ وَمُمَّدُ بْنُ يَحِيَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّابُورِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْرِىِّ عَنْ عُّدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ بْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُئِلَ عَنْ فَأُّةٍ وَقَتْ فِى سَمْنِ جَامِد فَقَالَ تُوَهَا وَمَا حَوْهَا فَُّوهُ . أَخْرَ خُشَيْتُ بْنُ أَصْرَمَ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَفِى عَبْدُ الَّحْنِ بْنُ ◌ُؤْذُوَةَ أَنَّ مَعْمَرَا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنْ عَبْدِ الَّله عَنِ بْعَّاسِ عَنْ مْعُونَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُعَّهِوَسَم ◌َُّسُئِلَ عَنِ الْقَرَةِتَعُ فِ السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامَدًا فَأَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ. أُخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ أَبْنِ سُلِ بْنِ عُمَانَ الْقَوْزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَ جَدِّى الْخَطَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ حْرَ قَلَ ◌ََّ قَبْتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِدَ بْنَ جُيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَسِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَاللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَمَ مَنْ بَنْ مَيَّةَ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِ الشَّةَوَاتَّعُوا باهَبَهَا ١١ الذباب يقع فى الاناء ٤٢٦١ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَ يَحِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَى سَعِدُ بْنُ ٤٢ قوله ﴿ ألقوها وما حولها) أى اذا كان جامداً كما فى حديث أبى هريرة ﴿ وكلوه) أى الباقى قيل وماحولها ١:٤٢ كتاب الصيد والذبائح . الأمر بالتسمية عند الصيد ١٧٩ خَالِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ عَنَ النّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ إِذَا وَفَعَ الْبَابُ فِ إِنَاءِ أَحَدٌ فَلْقُلْهُ ٤٢ ١ كتاب الصيد والذبائح الأمر بالتسمية عند الصيد ٤٢٦٣ أَخْرَالْإِمَامُ ◌َبُو عَبْدِ الرَّحْنِ النَّسَائِبِصْرَ قِرَاءَةً عَيْهِ وَأَّ أَنْهُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرِ . قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِبْنُ الْبَرَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِ بْنِ حَتِ أَُّسَأَلَ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ عَنِ الصَّْدِ فَقَالَ إِذَاأَرْسَلْتَ كَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ ◌َنْ أَدْرَ كَهُمْ يُقْتُلّ ◌َذِحٍ وَاذْكُرِ أَسْمَ الله عَلَيهِ وَإِنْ أَثْرَ كَهُ قَدْ قَلَ وَلمْيَأْكُ فَكُلْ فَقَدْ أَمْكَهُ عَّكَ ﴿فليمقله) أى ليغمسه يدل على أنه جامد اذلو كان مائعا لما كان له حول يعنى فلا حاجة الى قيد زائد فى الكلام وستعرف فى الرواية الآتية أن هذه الواقعة كانت فى الجامد والمراد بماحولها ما يظهر وصول الأثر اليه فقيه تفويض الى نظر المكلف فى الملاله. قوله (فليمقله) المقل الغمس والغوص فى الماء والمراد فليدخله فى ذلك الاناء ولا يخفى أن ذلك قديؤدى الى الموت فدل الحديث على أن مالادم فيه موته لا ينجس الماء وغيره والالما أمر بالغمس خوفا من تنجس الطعام ونحوه كتاب الصيد والنباتح قوله ﴿وان أدركته﴾ أى الكلب أو الصيد ﴿لم يقتل﴾ أى الكلب الصيد والجملة حال ﴿فاذبح) أى الصيد أي ان أردت أكله (واذكر اسم الله) أى لا تكتف بالتسمية عند ارسال الكلب (عليك) ١٨٠ صيد الكلب المعلم ٢:٤٢ فَأْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَ تَطَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كَلَباً فَقَتَ فَلَمْ يَأْكُنَ فَلَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْا فَنَّكُ لَدْرِى أَّ قَلَ ٢ النهى عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه ٤٢٦٤ أَخْبَرَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّْبِّ عَنْ عَدِّ بْنِ ◌َاتِمَ قَالَ سَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَنْ صَيْدِ الْعِرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ تَحَدْهِ فَكُلّ وَصَبْتَ بَعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِدٌ وَسَأَتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَلَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَ فَذَ وَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَنَّ أَخْتَهُ ذَكَتُهُ وَإِنْ كَنَ مَعَ كَلِكَ كَلْبٌ آخرُ نَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَ فَلاَ تَأْكُلْ فَّكَ إِنَا مَيْتَ عَلَى كَلِكَ وَلَمْ تُسَمْ عَلَى غَيْهِ صيد الكلب المعلم ٣ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ ٤٢٦٥ ﴿المعراض﴾ بالكسر سهم بلا ريش نصل وانما يصيببعرضه دون حده أى لأجلك ( فلا تطعم) أى فلاتأكل وبه أخذ الجمهور خلافا لمالك ﴿فانما أمسك على نفسه) أى لأجل نفسه لالك وشرط الحل أن يمسك عليك كما فى الكتاب والأصل التحريم (أيها) أى أى تلك الكلاب (قتل) أى فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك وحينئذ لا يحل لعدم التسمية عندارساله قوله (عن صيد المعراض) بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أوعصا فى طرفها حديدة أوسهم لاريشله (بحده) بأن نفذ فى اللحم وقطع شيئاً من الجلد (بعرضه) هو بفتح العين أى بغير المحدد منه ﴿وقيذ) بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول أى حرام لعد الله تعالى الموقوذة من المحرمات والوقيذ والموقوذ المقتول بغير محدد من عصا أوحجر أوغيرهما ( فلاتأ كل فانك الخ) هذا وأمثاله ظاهر فى أن متروك التسمية فى الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل المذكور فى الحديث يتبين أن الحرمة اذا كان الكلب الآخر أرسل بلاتسمية وأما اذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم