Indexed OCR Text
Pages 61-80
٢٦: ٦ نكاح الأبکار ٦١ ٥ باب معونة الله الناكح الذى يريد العفاف أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ مُحَدِّ بْ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ ٣٢١٨ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَوْهُمْالْمُكَبُ الَّذِى يُرِيدُ الْأَدَوَلَّكُ الَّذِى يُرِيدُ الْغَفَفَ وَالْجَامِدُ فِى سَبِل ◌َه نكاح الأبكار ٦ أَخْبَنَا قتَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَأَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اَلْهُ ٣٢١٩ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ أَنْزَوَّجْتَ يَا جَلِرُ قُلْهُ نَمْ قَالَ بِهْرَ أَمْ نَا فَقُّأْتُ نَّا قَالَ فَهَلَ بَكْراًتُلَعُها وَلَامُكَ . أَخْبَنَ الَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ قَالَ حَدََّسُفْيَنُ وَهُوَابْنُ حِبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ عَنْ ٣٢٢٠ عَطَاءِ عَنْ جَبٍ قَالَ لَقِنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ يَاجَابِرُ هَلْ أَصَبْتَ أَمْرَةٌ بَعْدِى قُلْتُ نَعْم ◌َسُولَ الله ◌َ أَبْرًا أَمْ أَيْمَا قُلْتُ أَمَا قَالَ فَبَلَ بَكْرًا تُلَاعِبُكَ على ماهى عليه أمامن ترك النكاح على الصفة التى يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أولاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا النهى والذم ( ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم الحديث) ورد لهم رابع فى حديث وهو الحاج وقد نظمتهم فى بيتين وهما حق على الله عون جمع وهو لهم فى غد يجازى مكاتب ناكح عفافا = ومن أنى بيته وغازى أولاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهى. قوله ﴿فهلابكرا﴾ أى فهلاتزوجت بكرا. وقوله (تلاعبها وتلاعبك) تعليل للترغيب فى البدر سواء كانت الجملة مستأنفة كما هو الظاهر أو صفة لبكر أى ليكون بينكما كمال التألف والتأنس فان الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق. قوله ﴿بعدى) أي بعد غيبتى عنك ﴿أم أيما) بتشديدالياء أى ثيبا ٦٢ تزوج المرأة مثلها فى السن ٧:٢٦ تزوج المرأة مثلها فى السن ٧ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقِدٍ عَنْ ٣٢٢ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ خَطَبَ أَبُوبَكْرِ وَعُمُرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فَطمَةَ فَقَلَ رَسُولُ اله صَلَّ الَهُعَلِهِ وَسَمَهَا صَغِيرَةٌ خَطَ عَلٌ فَرَوََّ مِنْهُ تزوج المولى العربية ٨ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُْدِ قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّيْدِىَّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ ◌ُيْدِ اللهِ بْ عَبْدِاللهِبْنِ عُّبَةَ أَنَّ عَبدَالَهِبْنَ عْرِو بْنَ مَُنَ طَلَقَ وَهُوَ غُلامَّ ◌َابٌّ فِى إِمَارَةَ مَرْوَانَ آبَ سَعِدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُهَا بِنْتُ قَيْسِ الْبََّ فَرْسَتْ الَّ خَّهَ فَاطِمَةُ بْتُ قَيْسَ تَأَثِّرُهَا بِالإِثْقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ الْهِبْنْ عَمْرِ وَسَعَ بِكَ مَرْوَانُ فَرْسَلَ إلَى أَنَ سَعِدٍ فَهَا أَنْ تَرْجَعَ إلَى مَسْكَنِهَا وَسَ مَاحَمَا عَلَى الاِتْقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْتَدَّ فِى مَسْكَنَا خَّى تَنْقَضِىَ عِدَتُهَا فَرْسَلَتْ الَّهِ تُخْرُهُ أَنَّ غَ أَمَرَتْهَ بِذْلِكَ فَعَتْ فَاطِمَةُ بَنْكُ قَيْسَ أََّ كَتْ تَحْتَ أَبِ عَمْرِو بْنِ حَقْصِ فَلَّا أََّ رَسُولُ الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَّبْنَ أَبِ طَالِبٍ عَلَى ◌ْنَ خَرَجَ مَهُ وَأَرْسَلَ الَّا بِتَطْلِقَةِ هِىَ بَّةُ قوله ﴿ يخطبها على﴾ أى عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر اليهما وما بقى ذاك بالنظرالى على فزوجها منه ففيه أن الموافقة فى السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب الى المؤالفة نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كمافى تزويج عائشة رضى الله تعالى عنها والله تعالى أعلم قوله ﴿تزوج المولى العربية) أى فالكفاءة بالاسلام لا بما اعتبرها كثير من الفقهاء والله تعالى أعلم. قوله ﴿البتة) متعلق بطلق والمراد طلقها ثلاثا فان الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع (فزعمت فاطمة) أى قالت ٣٢٢٢ ٦٣ ٨:٢٦ تزوج المولى العربية طَلَقَهَا وَأَمَ لَهَا الْحرثَ بْنَ هِشَامٍ وَعََّشَ بْنَ أَبِى رَبِعَةَ بنَفَقَتَهَا فَرْسَلَتْ زَعَتْ إِلَى الحرث وَيَّشِ تَسْتَهُمَ لَّذِى أَمَ لَبِهِ زَوْجُهَا فَقَلاَ وَاَللهِ مَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَمَلًا وَمَا أَنْ تَكُونَ فِى مَسْكَتَنَا إِلَّ بِدْنَا فَرَعَتْ أََّا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَصَدََّهُمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ فَيْنَ أَتَقَلُ يَارَسُولَ الله قَالَ أَنْقَى عِنْدَ أَبْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعَى الَّذِى سَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَتْ فَطَمَةُ فَلْتَدَدْتُ عِنْدُهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ نِيَابِ عِنْدُهُ حَتَّى أَنْكَحَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَأْسَامَةَ بْنَ زَيْد ◌َنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لم اسَعْ هَذَا الْحَديثَ مِنْ أَحَدَ قْلَك وَسَأْخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِى وَجَدْنَ النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرْ أَخَْنَ عْرَانُ بُ بَكَّرِ بْنِ رَاشِدِ قَالَ حَدَ أَبُو ◌َمَانِ قَالَ أَنْبَا ◌َُيْبٌ عَنِ الْزُهْرِىّ ٣٢٢٣ قَالَ أَخْرَ فى عُرْوَّهُ بْنُ الْرَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ مُْبَةَ بْنِ رَبِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ وَكَ عَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الَّه صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َّ سَالِمًا وَأَنْكَهُ أَبَ أَخِيه مے مِنْدَ بْتَ الَوَلِيدِ بْن ◌ُبَ بْنِ رَبِعَ بْنِ عَبْدِ شَْسٍ وَهُوَ مَوْلَى لِأَمْرَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَم ◌َّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِى الْجَاهليّةِ دَعَهُ الَّاسُ ابْنَهُ فَوَرِثَ (فكنت أضع ثيابى عنده) للأمن من نظره الى (حتى أنكحها رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد) مع كونها عربية جليلة وأسامة من الموالى وهذا هو المقصود فى الترجمة (وسآخذ بالقضية) يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثاً السكنى وقد جاء أن مروان أخذ بقول فاطمة فكانه رجع اليه بعد ذلك والله تعالى أعلم . قوله ﴿تبنى) أى اتخذه ابنا على العادة القديمة التى نسخت بعد ٦٤ الحسب ٢٦: ٩ ٣٢٢٤ مِنْ مِيرَائِه حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذُلِكَ ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ◌َنْ لَمْتَعْلُوا ◌َبَغْ فَخَوَاتُكٌ فِ الدّينِ وَمَالِكٌ فَنْلَمْيُعَمْ لَهُأَبُّ كَانَ مَوْلَ وَافِ الدَّيْنِ مُتَصَرٌ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ سُلَْنَ بْ بِلَاَل قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوبَكْر بْنُ أَبِ أُوَيْسِ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ بِلَالِ قَلَ قَالَ بَحْنَى يَعْنِى أَبْنَ سَعِيدٍ وَأَخْبَ فِى ابْنُ شِهَابِ قَالَ ◌ََّى عَرْوَةُ بْنُ الْرِ وَبْنُ عبدِ اللهِبْنِ رَبِعَةً عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِالَّبِّ صَلَى اللهُ عَيْهِوَمَ وَأُمَّسَةَ زَوْجِ الَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنَّأَبَا ◌ُذَيْفَةَ بْنَ عْبَ أَبْنِ رَبِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ وَكَانَ ◌َّنْ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى لِأَمْرَُّ مِنَ الْأَنْصَارِ كَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُوُ حُذَيْفَةَ بْنُ عُبَ سَالَمَا أَبَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابَ الْوَلِيدِ بْ عُبَةَ بْ رَبِعَةَ وَكَانَتْ هِنْدُبِنْتُ الْوَلِدِ بْنِ عُبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَتِ الْأُولِ وَهِىَ يَوَْدٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشِ فَلَّا أَنْلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِ زَيْدِ آبْنِ حَارِثَ الْهُوٌ لَآبَائِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِنْدَاللهِ رُدَّكُلُّ أَحَدِيَنْعِ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِهِفَتْ لَمْ يكن يعلم أبوه رد إلى مَوَاليه الحسب ٩ أَخَْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ ثُمَ عَنْ حُسَيْنِ بْ وَاقِد عَنْ أَبْنِ بُرَيَدْةَ ١٤ ٥٠١٥٠٠٠٥٠١ ٣٢٢٥ عَزْأَبِه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدِّنْيَا الَّذِى يَذَهَبُونَ الَيْهُ الْمَالُ ﴿ وأنكحه ابنة أخيه) وهى عربية وتنسب اليه. قوله (أن أحساب أهل الدنيا) أى فضائلهم التى ٢٦: ١١ كراهية تزويج العقيم ٦٥ على ما تنكح المرأة ١٠ أُخْبَرَنَا إِسْمعيل بْن مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْد الْلَكَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ٢٦ تَوَّجَ أَمْرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الهِ صَلَى اللهُ عَيْهِوَسَلَّ فَقِيَهُ الَّبِى صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَتَوَّحْتَ يَِرُ قَالَ قُلْتُ فَعَمَّ قَالَ بِكْرًا أَمْفَيَا قَالَ قُلْتُ بَلْ نَيَّا قَلَ فَلَّ بَكْرًا تُلَعُكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كُنَّ لِى أَخَوَتُ نَفَتِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَنِى وَيَنْهُنَّ قَالَ فَذَ إِذَا إِنَّ الْمَرَّةُ تُنْكَحُ عَلَ دِينِهَ وَهَا وَهَا فَيْكَ بِذَاتِ الّينِ تَبَتْ يَدَاكَ ١١ كراهية تزويج العقيم أَخْبَرَنَا عَبْدُالَّهْنِ بْنُ خَالِ قَالَ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَّنَا الْمُسْتَمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَلِ بِنِ يَسَارِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله يرغبون فيها ويميلون اليها ويعتمدون عليها فى النكاح وغيره هو المال ولا يعرفون شرفاً آخر مساوياً له بل مدانياً أيضاً علماً أو ديناً وورعا وهذا هو الذى صدقه الوجود فصاحب المال فيهم عزيز كيفما كان وغيره ذليل كذلك والله تعالى أعلم. قوله (خشيت أن تدخل﴾ أى البكر لصغرها وخفة عقلها ﴿بينى وبينهن) فتورث الفتن وتؤدى الى الفراق ﴿فذاك) الذى فعلت من أخذ الثيب أحسن أو أولى أوَ خير (اذن) أى اذا كان لهذا الغرض وبتلك النية فان نظام الدين خير من لذة الدنيا ﴿ على مالها) أى لأجل مالها والمراد أن الناس يراعون هذه الخصال فى المرأة ويرغبون فيها لأجلها ولم يرد أنه ينبغى أن يراعى الدين كما قال (فعليك بذات الدين) أى خذ ذات الدين واطلبها واظفر بها أيها المسترشد حتى تفوز بخير الدارين (تربت) بكسر الراء من ترب اذا افتقر فلصق بالتراب وهذه كلمة تجرى على لسان العرب مقام المدح والذم ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائما وقد يراد بها الدعاء أيضاً والمراد ههنا اما المدح أى اطلب ذات الدين أيها العاقل الذى يحسد عليك لكمال عقلك فيقول الحاسد حداً تربت يداك أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير ان خالفت هذا الأمر. قوله (حسب) بفتحتين أى شرف ٣٢٢٧ ٦٦ تزويج الزانية ١٢:٢٦ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ إِى أَصَبْتُ أَمْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّ أَنْهَا لَا تَدُ أَفْتَزَوَّجُهَا ء فَُمَثَُالَّ قَهُمَّهُ الََّ قَهُ فَقَالَ نَزَوَّجُوا الْوَلُدَ الْوُدُودَ فَإِى مُكَثٌ بِكُمْ ١٢ تزويج الزانية ٣٢٢٨ أَخْبَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمَّدِ الَّيْعِىّ قَالَ حَدَّثَ بَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُيَدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِأَنَّ مَرْتَدَ بْنَ أَبِى مَرْتَدِ الْغَوَىَّ وَكَنَّ رَجُلّ شَدِيدًا وَكَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الَدِينَ قَلَ ◌َدَعَوْتُ رَجُلًا لَأَحْلَهُ وَكَانَ بِمَكَةُ بَغِيُقَالُ لَا عَقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ خَرَجَتْ فَأَتْ سَوَادِى فى ظلِّ الْحَقِطِ فَقَالَتْ مَنْ هَذَا مَرْتَدٌ مَرْحًا وَأَهْلَ يَامَر ◌َتَدُ أَنْطَلِقِ الََّ فَتْ عِنْدَنَ فِ الرَّحْلِ قُلْتُ يَنَقُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ حَرَّمَ الْنَ قَالَتْ يَهْلَ الْخِيَامِ هِذَا الدُّْلُ هُذَا الَّذِى يَحْمِلُ أُسْرَاكُمْ مِنْ مَكََّ إِلَى الْمَدِينَةَ فَسَكْتُ الْخَدَةَ فَطَلَى ثَمَانَّةٌ ◌َُ خَتَّى قَامُوا عَلَى ﴿ هذا الدادل) هو القنفذ وقيل ذكر القنافذ شبهه به لأنه أكثرما يظهر فى الليل ولأنه يخفى رأسه فضيلة من جهة الآباء أو حسن الأفعال والخصال ﴿ ومنصب) قدر بين الناس ﴿ ألا أنها لا تلد) كأنه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخرفما ولدت ﴿الودود) أى كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة ﴿ الولود) أى كثير الولادة يعرف بذلك فى البكر واعتبار كونها ودوداً مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن المحبة هى الوسيلة إلى ما يكون سبباً للأولاد (مكاثر بكم) أى الأنبياء يوم القيامة كمافى رواية ابن حبان . قوله ـر بغى﴾ أصله فعول فلذلك يستوى فيه التذكير والتأنيث ( وكانت صديقته) أى يزنى بها قبل الاسلام أو قبل تحريم الزنا (سواداً ﴾ أى شخصا ﴿فبت) أمر من البيتوتة ﴿فى الرحل) فى المنزل (هذا الدلدل) بضم دالين مهملتين بينهما لام ساكنة القنفذ ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر فى الليل ولأنه يخفى رأسه فى جسده ما استطاع ﴿ الخدمة) بفتح معجمة وسكون نون ودال مهملة مفتوحة ٦٧ تزويج الزانية ١٢:٢٦ رَأْسِى فَلُوا فَطَارَ بَوْلَهُمْ عَلَىّ وَأَعْمَاهُ اللهُ عَّى تَتْهُ إِلَى صَاحِبِى ◌َمَلْهُ فَمَّا أَنْتَيْتُ به إلَى الْأَرَاكِ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ ◌َنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله أَنْكِحُ عَنَقَ فَسَكَتَ عَنَّى ◌َتِ الَّةُ لَا يَنْكُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِلْ فَ عَنِى فَقَرَأَهَا عَلَىْ وَقَالَ لَاتَنْكْهَا ، أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ إِنْعِلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَ حَمَّادُ ابْنُ سَةٍ وَغْرُهُ عَنْ هُرُونَ بْنِ رِقَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُّدِ بْنِ عُمْرٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُيَدِ بْنِ عُمَّرْ عَنِ ابْنِ عَبََّسِ عَبْدُ الْكَرِيمِ يَكُ إلَى ابْنِ عَسٍ وَهَرُونُ لم يَفَُ قَ جَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّ اله عَيْهِ وَسَمْ فَ إِنَّ عِنْدِى أَمْرَةٌ هَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىّ وَهَ لَأَتْنَعُ يَدَلَا مس قَالَ طَلَّقْهَا قَالَ لَا أَصْبِرَ عَنْهَا قَالَ أَسْتَمْتَعْ بهاَ قَل فى جسده ما استطاع (فككت عنه كبله) بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم (رجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندى امرأة هى أحب الناس إلى وهى لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها﴾ قال فى النهاية هو اجابتها لمن أرادها جبل بمكة ( الى الأراك) بفتح ﴿كبله) بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم (لا تنكحها) قيل هو نهى تنزيه أوهو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وعليه الجمهور وقيل حرام كما هو الظاهر قوله ﴿وهى لا تمنع يد لامس) أى أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه وقال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهى تفجر ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لاترد بد ملتمس اذ السائل يقال له الملتمس لالامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته وأيضاً السخاء مندوب اليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق فانها اما أن تعطى مالها أومال الزوج وعلى الثانى على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الأمر بتطليقها وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحداً لو أراد منها السوء لما كانت هى ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر لهذلك بقرائن فأرشده الشارع الى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له فى اثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم ﴿استمتع بها﴾ أى كن معها قدر ٣٢٢٩ ٦٨ كراهيه تزويج الزناة ٢٦: ١٣ أَبُو عَبْدِ الَّرْنِ هذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتِ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِىُّ وَهُرُونُ بْنُ رِئَب أَتْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ وَهُرُونُ شِقَةٌ وَحَدِيرٌ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ باب كراهية تزويج الزناة ١٣ ٣٢٣٠ أُخْبَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ◌َحَ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِّ صََّّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَ لَمَالهَ وَالحَسَهَ وَلَالَهَا وَلَدِينِهَا فَأَظْفَرْ بِذَات الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ ١٤ أى النساء خير أَخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيُ عَنِ ابْنِ مَانَ عَنْ سَعِدِ الْمَقْبُُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قيلَ لَرُّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىْ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَتّى تَسُرَّهُ إذَاَ نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَلَ تُعَلُ فِي نَفْسِهَا وَمَاهَبِمَا يَكْرَهُ ٣٢٣١ وقوله استمتع بها أى لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متعة النفس منها ومن وطرها وخشى عليه إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه اليها فيقع فى الحرام وقيل معنى لا تمنع يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهى تفجر (تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) قال النووى الصحيح ما تقضى حاجتك ثم لادلالة فى الحديث على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت الى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاظفر بذات الدين) أى اطلبها حتى تفوز بها وتكون محصلا بها غاية المطلوب فالامر بها نهى عن ضدها والزانية من أشد الاضداد فينبغى أن يكون نكاحها مكروها بهذا الحديث قوله ﴿تسره﴾ أى الزوج (اذا نظر) أى لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى ﴿فى نفسها) بتمكين أحد من نفسها ١٧:٢٦ المرأة الصالحة والغيراء واباحة النظر قبل التزويج ٦٩ ١٥ المرأة الصالحة أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوةُ وَذَكَرَ آخَرَ أَنْبَأَنَا شُرَحِلُ بْنُ شَرِيك ◌َّهُسَعَ أَبَ عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُلِّ بُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّالدُّنْيَ كُلَّا مَعٌ وَخَيْرٌ مَعِ الدُّنْيَ المرّةُ الصَّالِحَةُ ٣٢٣٢ ١٦ المرأة الغيراء أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَ الَّضْرُ قَالَ حَدَّثَ حَّاهُ بْنُ سَةَ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ ٣٢٣٣ عَبْد الله عَنْ أَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِأَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِقَ إِنَّفِيهِمْ لِغَيْ مَّشَدِدَةً ١٧ إباحة النظر قبل التزويج أَخْبَنَا عَبْدُ الَّْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَيَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ أَمْرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ الَيْهَا قَالَ لَا فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ الَِّهَاَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ حرية مر ٥٪ عَبْدِ الْعَزِيِبْنِ أَبِ رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَتِ قَالَ حَدَّثَ عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِبْنِعَبْدِاللهِ الْمُزَفِىِّ عَنِ الْغِيرَة بْنْ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ أَمْرَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣٢٣٤ ٣٢٣٥ فى معنى هذا الحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس فى العادة فانهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه قوله ( متاع) أى محل للاستمتاع لا مطلوبة بالذات فتؤخذ على قدر الحاجة ٧٠ الخطبة فى النكاح ١٨:٢٦ فَقَالَ النّبِىْ صَلَى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ الَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَأَنْظُرْ الَيْهَا فَانّه أجدَرَان يؤدم بينكما التزويج فی شوال ١٨ أَخْبَرَنَا عُبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَّةً ٣٢٣٦ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْه ◌َوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِ شَوَالِ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِى شَوَّلَ وَكَانَتْ عَشَةُ تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَل ◌َُّنسَائه ٠٠ كَانَتْ أَحْظَى عنده منی ١٩ الخطبة فى النكاح أَخْبَرَفِى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ سَمْتُ أَبِقَالَ حَدَّثَنَا حُبَيْنٌ الْعَمْ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَ قَالَ حَدَّثَنَى عَامِرُ بْنُ ٣٢٣٧ أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل الرجل وآبائه ﴿فانه أجدر أن يؤدم بينكما﴾ أى يكون بينكما المحبة والاتفاق يقال أدم اللّه بينهما يأدم أدماً بالسكون أى ألف ووفق وكذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل ﴿ عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وأدخلت عليه فى شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها فى شوال فأى نسائه كانت أحظى عنده منى) قال القاضى عياض والنووى قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة التزويج والدخول فى شوال كانوا يتطيرون بذلك لما فى اسم شوال من الاشالة والرفع قال طب فى طبقات ابن سعد انهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه قوله ﴿ أن يؤدمَ على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أى يوفق ويؤلف بينكما فالنظر الى الأجنبية لقصد النكاح جائز قوله ﴿ وأدخلت) على بناء المفعول (أن تدخل نساءها﴾ أى على أزواجهن ومرادها الرد على من كره التزويج والدخول فى شوال. قوله ﴿ الخطبة فى النكاح ) بكسر الخاء ٧١ ٢٠:٢٦ النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه شَرَاحِيلَ الثَّعْبِ أَنَّهُسَمعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْس وَكَتْ مِنَ الْهَاجَرَاتِ الْأُوْلَ قَالَتْ خَطَى عَبْدُ الَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ فِى نَفَرِ مِنْ أَعْخَبِ مُمَّدٍ صَلَّلَهُ عَّهِ وَمُ وَخَطَى رَسُولُ لَه صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى مَوْلَامُأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ كُنْتُ حُدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ أَحَِّى فَلْحِبَّ أُسَامَةَ ◌َّا كََّى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌ُلْتُ أَمْرِى بَدَ فَانْكْحِى مَنْ شِئْتَ فَقَالَ الْطَلِى إِلَى أُمَّ شَرِيكِ وَأُمّ شَرِيكِ امْرَةٌنٌَّ مِنَ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَفَقَةِ فِى سَبِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ يَنْزِلُ عَلْهَا الضَّيِفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ قَالَ لَ تَفْعَلى ◌َنَّ أُمَّ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الصَّيفَانِ ◌َى أَكْرُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكَ خَمَارُكِ أَوْيَنْكَشِفَ الَّوْبُ عَنْ سَاقِكِ فَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَاتَكْرَمِينَ وَلَكِنِ أَتْعَلِ إِلَى أَبْنِ عَّكِ عَبْدِالهِيْنِ عَمْرِ وبْنِ أُمَّ مَنْتُوِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بِضْرِ فَانْقَلْتُ الْهِ مُخْصَرُ النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٢٠ أَخْبَنَا قُتَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيُْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكٌ عَلَى خِظَةَ بَعْض. أَخْرَمُمٌَّ بْنُ مَنْصُورِ وَسَعِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ٣٢٣٨ ٣٢٣٩ قوله (فانكحنى) من النكاح (فقال ) بالفاء فى بعض النسخ وفى بعضها قال بلا فاء وهو الظاهر فان هذا رجوع الى أول القصة وإلى ماجرى قبل الخطبة حال العدة فالفاء لا تناسبه والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدة ( امرأة عتية) ضبط بالاضافة وعتية بعين مهملة مضمومة ومثناة فوقية مفتوحة ويا. مشددة والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المعجمة والنون (الضيفان) بكسر الضاد ٧٢ النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٢٠:٢٦ عَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ محمَّدٌ عَنِ الَِّّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا تَنَجَثُوا وَلَ بَعْ حَاضِرٌ لِبَادِ وَلَا يَعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطَةٍ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَل المرَةُ طَلَ أُخْتَّكْتَفِىَ ﴿ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه) قال النووى هما بالرفع على الخبر والمرادبه النهى وهو أبلغ فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهى قد يقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم وبه قال الأوزاعى وعم الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) قال النووى يجوز فى تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذى يراد به النهى والمناسب لقوله قبله لا يخطب ولا يسوم والثانى على النهى الحقيقى والتكتفى. جمع ضيف قوله ﴿لاتناجشوا﴾ النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد فى الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره وجىء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل فيهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ ﴿ ولا يبع حاضر) جاء على صيغة النهى بسقوط الياء وعلى صيغة النفى باثبات الياء وهو بمعنى النهى فلذا عطف على النهى السابق وكذا ما بعده أى لا يبع المقيم بالبلدة ﴿لباد ) لبدوى وهو أن يبيع الحاضر مال البادى نفعاله بأن يكون دلالا وذلك يتضمن الضرر فى حق الحاضرين فانه لو ترك البادى لكان عادة باعه رخيصاً (على بيع أخيه ) قيل المراد السوم والنهى للمشترى دون البائع لأن البائع لايكاد يدخل على البائع وانما المشهور زيادة المشترى على المشترى وقيل يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشترى الراكن الى شراء سلعة غيره وهى أرخص أو أجود ليزهده فى شراء سلعة الغير قال عياض وهو الأولى ﴿ ولا يخطب) من الخطبة بكسر الخاء بمعنى التماس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفى والنهى وقالوا هذا وكذا ماقبله اذا تراضيا ولم يبق بينهما الا العقد ولا منع قبل ذلك والجمهور على عدم خصوص هذا الحكم بالمسلم خلافا للاذرعى فعند الجمهور ذكر الأخ المنىء عن الاسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند القائل به ﴿ ولا تسأل المرأة) الصيغة تحتمل النهى والنفى والمعنى على النهى قيل هو نهى للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التى فى نكاحه وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرة أيضا والمراد الأخت فى الدين وفى التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهى عنه وتحريض لها على تركه وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق ﴿ لتكتفى﴾ افتعال من كفأ بالهمزة أى لتكب ما فى اناتها من الخير وهو علة للسؤال والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها ٢١:٢٦ خطبة الرجل اذا ترك الخاطب أو أذن له ٧٣ ٣٢٤٠ مَا فِى إِنَائَهَا. أُخْبَرَ نِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَلَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَلَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْخُرِثُ ابُ مِسْكِينٍ قَةً عَيْهِ وَأَنَا أَعُ عَنِ آبْنِ الْقَاسِ قَالَ ◌ََّى مَالِكٌ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَخِيَ ابْنِ ◌ََّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ أَ النِّ صَلَى اللهُعليهِ وَسَم ◌َ لَيَخْطُبْ أَحْدُهُ عَلى خِطَةِ أَخِهِ . أَخْرَفِى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَفِ يُونُسُ عَنِ ٣٢٤١ آبْ شَابِ قَالَ أَخْبَفِى سَعِيدُ بْنُ ◌ْسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطَْةَ أَخِيهِ حَتّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ . أَخْرَنَا قُتِيَّةُ قَلَ حَدَّثَاَ ٣٢٤٢ تْدَرْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلّىاللهُ عليهِ وَمَ قَالَ لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطَةِ أَخِيهِ ٢١ خطبة الرجل اذا ترك الخاطب أو أذن له أَخْبَ فِى إِرَاهِيمُ بُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ الْحَجَُّجُبْنُ مُمَدٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْحِ سَعْتُ نَفْعاً ٣٢٤٣ يُحدِّثُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَ كَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُ مافى إناثها) قال فى النهاية هو تفتعل من كفأت القدر اذا كبتها لتفرغ مافيها يقال كفأت الاناء وأكفأته اذا كببته وإذا أملته وهذا تمثيل لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها الى نفسها اذا سألت طلاقها وقال النووى معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء مافى الاناء مجازا والمراد بأختها غير هاسواء كانت أختها من النسب أو فى الاسلام قوله (حتى ينكح) أى لينتظر حتى ينكح فيتركها ( أو يتركها ) فيخطبها فهذه ليست غاية لقوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة اذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ بل غاية للانتظار المفهوم ٧٤ خطبة الرجل اذا ترك الخاطب أو أذن له ٢١:٢٦ ٣٢٤٤ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطُبُ قَبْلَهُأَوْ يَأْذَ لَهُ الْخَاطَبُ. أَخْبَى حَاجِبُ بْنُ سُلِيَ قَالَ حَدَّثَ حَجَاجٌ قَلَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِ ذَتْبِ عَنِ الُهْرِىِّ وَبِيْدُبْنُ عَبْدِ اللهِ بْ فُسَيْطِ عَنْ أَبِ سَلَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ وَعَ الْحَرِثِ بْنِعَبْدِالرَّحْنِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِالَّْنِ بِ نَّوْبَانَ أَهُمَا سَأَلاَ فَاطِمَ بَنْتَغَيْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ طَلَقْنَى زَوْجِى ثَلاَثً فَكَانَ يَرْزُقُتِى طَعَامَ فِيهِ شَىْءٌ فَقُلْهُ وَالله لَنْ كَانَتْ لِى النَّفَقَةُ وَالُّْنَى لَأَطْلَّهَا وَلَا أَقْبَلُ هُذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ لَيْسَ لَك سُْنَى وَلَا نَفَقَةٌ قَالَتْ فَأَتَدْتُ النّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَلَكْ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَأَعْتَدِّى عَنْدَ فُلاَةَ قَالَتْ وَكَأَنَ يَأْيَا أَعَْبُهُ ثُمَ قَالَ أَعْدَى عِنْدَأَبْنِ أُمَ مَكْتُومٍ ◌َانَهُ أَعْمَى فَذَا خَلْتَ فَآذنيِى قَلَتْ فَلَمَّا حَْتُ آفَتْهُفَقَالَ رَسُولُ لَه صَّ الهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَكِ فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ فُرَيْشِ فَالنّيّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَّ أَّا مُعَاوِيَةٌ فُِّلَمٌ مِنْ عِلْمَانِ قُرَيْشِ لََْلَهُ وَأَمَّ الَخرُفَهُ صَاحِبُ شَرِّ لَا ◌َخْرَ فِيهِ وَلَكِنِ أَنْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّتَ فَتَكَتُهُ والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وعن الحرث) عطف على قوله عن الزهرى وضمير انهماسألالأبى سلمة ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان. قوله ﴿ فيه شىء) كناية عن رداءته ﴿ وكان يأتيها أصحابه) أى كانوا يجتمعون فى بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم ﴿فاذا حللت﴾ أى للازواج بالخروج من العدة ﴿ فآذنينى) بالمد من الايذان بمعنى الاعلام أى أخبرينى بحالك ﴿فانه غلام) أى من الأصاغر لامن الأكاب ﴿لاشىء له ﴾ أى فقير ﴿ صاحب شر﴾ أى كثير الضرب للنساء وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا دعت الحاجة اليه وأنه يجوز الخطبة على خطبة آخر قبل الركون على أن ٢٢:٢٦ اذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها ٧٥ باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها ٢٢ هل يخبرها بما يعلم أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحُرْثُ بْنُ مِسْكِينَ قَاءَةَ عَلَيْهِ وَ أَسْعُ وَفْظُ نُحَمَّدٍ عَنِ ٣٢٤٥ الِْ الْقَاسِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ يِيدَ عَنْ أَبِ سَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ فَاطِمَةَبِذِْ قَيْسِ أَنَّ ◌َبَعْرِ و بْنَ حَقْص ◌َقَ الَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَرْسَلَ آَيَا وَكِيْهُ شَعِيرٍ فَخِطَهُ فَقَالَ وَالله مَكْ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ فَتْ رَسُولَ اللهِ صَّى اللهُ عَلِهِ وَسَلَّ فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفْقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمَّشَرِيكِ ثُمَ قَالَ تِكَ أَمْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَْحَابِى فَلْتَدِّى عنْدَ أَبْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَنَّهُ رَجُلٌ أَعَى تَضَعِينَ ثِيَبَك ◌َذَا حَلْتَ فَآذِى قَالَتْ فَمَّا خَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِ سُقْبَانَ وَأَبَا جَهْ خَطَنِى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَم ◌َّ أَبُوُ جَهْ فَلَ يَضَعُ عَصَاُ عَنْ عَائِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ لَمَ لَّهُ وَلكن ﴿إن أباعمرو بن حفص طلقها﴾ قال النووى هكذا قال الجمهور وقيل أبو حفص بن عمرو وقبل أبو حفص ابن المغيرة واختلف فى اسمه والأكثرون على أن اسمه عبدالحميد وقال النسائى اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته (أم شريك) اسمها غزية وقيل عزيلة بنت دودان ﴿فَآذنينى) بالمد أى اعلمينى (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عائقه) قيل المراد أنه كثير الأسفار وقيل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خطبها لأسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فاذا حللت فآذنين والمصنف أخذ منه جواز ذلك اذا كان مأذونا من الخاطب كالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذ معلوم رضا الكل بماقضى فهو كالمأذون فى ذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿فسخطته) بكسر الخاء أى ما رضيت به ﴿يغشاها) أى يدخلون عليها (تضعين ثيابك) أى ليس هناك من تخافين نظره ﴿ فلا يضع عصاه) أى كثير الضرب للنساء كماجاء فى رواية وقيل كثير السفر وقيل كثير الجماع والعصا كناية عن العضو وهذا أبعد الوجوه (فصعلوك) كعصفور أى فقير (لا مال له) صفة كاشفة ٧٦ اذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها ٢٢:٢٦ أَنْكحى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ فَكَرِهْتُهُ ثُمّ قَالَ أَنْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَحْتُهُ جَعَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ أنه كثير الضرب للنساء قال النووى وهذا أصح قال الحاكم فى كتاب مناقب الشافعى من لطيف استنباطه مارواه محمد بن جرير الطبرى عن الربيع قال كان الشافعى يوما بين يدى مالك بن أنس فجاء رجل إلى مالك فقال ياأباعبدالله إلى رجل أبيع القمرى وانى بعت يومى هذا قمرياً فبعد زمان أتى صاحب القمرى فقال إن قمريك لا يصيح فتناكرنا الى أن حلفت بالطلاق أن قمرى لايهدأ من الصياح قال مالك طلقت امرأتك فانصرف الرجل حزيناً فقام الشافعى اليه وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة وقال للسائل أصياح قمريك أكثر أم سكوته قال السائل بل صياحه قال الشافعى امض فان زوجتك ماطلقت ثم رجع الشافعى الى الحلقة فعاد السائل الى مالك وقال يا أباعبد الله تفكر فى واقعتى تستحق الثواب فقال مالك رحمه الله الجواب ماتقدم قال فان عندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومن هو فقال السائل هو هذا الغلام وأوماً بيده إلى الشافعى فغضب مالك وقال من أين هذا الجواب فقال الشافعى لأنى سألته أصياحه أكثر أم سكوته فقال ان صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليل أقبح أى تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه فى هذا الباب فقال الشافعى لأنك حدثتنى عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله أن أباجهم ومعاوية خطبانى فبأيهما أتزوج فقال لها أما معاوية فصعلوك وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وقد علم الرسول أن أباجهم كان يأكل وينام ويستريح فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عنى بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك فكذا هنا حملت قوله هذا القمرى لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك فلماسمع مالك ذلك تعجب من الشافعى ولم يقدح فى قوله البتة ( وأما معاوية فصعلوك) بضم الصاد ﴿لا مال له) قال النووى فى هذا الحديث استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذه العبارة فانه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أباجهم كان يضع العصا عن عائقه فى حال نومه وأ كله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليه مجازا ٧٧ إذا استشار رجل رجلا فى المرأة ٢٦: ٢٤ فيه خَيْرًا وَاغْتَبَطْتَ به ٠٠ ٢٣ إذا استشار رجل رجلا فى المرأة هل يخبره بما يعلم أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ أَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ هَاشِ بْنِ الْبَرِيِدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ٣٢٤٦ أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ◌َ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ فَقَالَ إِنّى تَزَوَّجُ أمْرَةٌ فَقَالَ الَّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسََّمْأَ نَظَرْتَ الَّ فَنَّ فِ أَعُنِ الَنْصَار ◌َشْتَ قَالَ أَبُو عْدِ الَّْنِ وَجَدْتُ هذَا الْحَدِكَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كْسَانَ أَنَّ جَلِرَ بْنَ عَبْدِ اَللهِ حَدَّثَ وَالَّصَوَابُ أَبُو هُرَيْرَةَ . أَنْبَنَا مُمَّدُ بن عبد الله بن ٣٢٤٧ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَ سُغْبَانُ عَنْ يَزِيدَ بِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَجُلًا أَادَ أَنْ يَوَّجَ أَمْرَةً فَقَالَ الَّبِىُّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنْظُرُ إليها ◌َانَ فِ أَعْنِ الْأَنْصَارِ شَيئاً ٢٤ باب عرض الرجل ابنته على من يرضى أَخْبَنَا إِنْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ الرَّزَّقِ قَالَ أَبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْرِىِّ عَنْ سَالٍ ٣٢٤٨ ﴿ واغتبطت به) بفتح التاء والباء ﴿فان فى أعين الأنصار شيئاً﴾ قال النووى هو بالهمز واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة ﴿ واغتبطت به) على بناء الفاعل من الاغتباط من غبطه فاغتبط أى كانت النساء تغبطنى لو فور حظى منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لا يقول به يعتذر بقول عمر لاندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم. قوله(فان فى أعين الأنصار شيئاً) بالهمز واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة ولو جعل بالنون صح دراية لا رواية والله تعالى أعلم ٧٨ عرض المرأة نفسها على من ترضى ٢٥:٢٦ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنْ عُمَ قَالَ تَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خَيْسْ يَعْنِى ابْنَ حُذَاقَ وَكَنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َمِّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفى ◌ِالْمَدِينَ فَيْتُ ◌ُثَنَ بْنَ عَفَّنَ فَرَضْتُ عَلِهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِنْتَ أَنْكَمْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِى ذَلَكَ فَلِئْتُ لَى قَلَقِيتُهُ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَوَّجَ يَوْمِى هَذَا قَالَ مُ فَقْتُ أَبَ بَكْرِ الصُّدِّيقَ رَضِىَاللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكُ حَقْصَةَ فَمْيَرْجِعْ إِلَى شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيهِ أَوْجَدَ مِّى عَلَى مُتَنَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَتْتُ لَيَالِى ◌َخَطَهَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسََّفَّكَحْتُهَ إِيَّهُ فَلَى أَبُ بَكْرٍ فَقَالَ لَكَ وَجَدْتَ عَلَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَقْصَةَ فَ أَرْجِعْ اليَّكَ شَيْاً قُلْتُ نَمْ قَالَ قَّهُلَمْيَمْتَغِى حِينَ عَرَضْتَ عَلىَ أَنْ أَرْجِعَ الَبِّكَ شَيئاً إِلَّ أَنَى سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَم ◌َذْ كُرُهَا وَمْ أَكُنْ لِأُنْتَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَلَوْ تَرَكَا نَكْحْتُهَا ٢٥ باب عرض المرأة نفسها على من ترضى أَخْبَنَا حَمّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنِى مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُو عَبْدِ الصَّمَد قَالَ سَمِعْتُ ثَابَا الْنَائِىّ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِك وَعِنْدَهُ أَبَةُ لَهُ فَقَالَ جَاءَتَ أَمْرَأَةُ ٣٢٤٩ قوله (تأيمت حفصة) أى صارت بلازوج بعد موت (خنيس) بالتصغير ﴿فتوفى) على بناء المفعول ﴿فلبثت﴾ أى مكثت ليالى منتظراً جوابه ﴿يومى) المراد به مطلق الوقت لا ما يقابل الليلة (فلم يرجع) بفتح ياء وكسر جيم أى فلم يرد الى جواباً ﴿أوجد﴾ أغضب (يخطبها) أى التمس نكاحها ﴿وجدت على) أى غضبت على ﴿ولم أكن لأفشى) من الافشاء أى أظهر والجواب فى مثل هذا قد يفضى الى ذلك فتركت لذلك ٢٦:٢٦ صلاة المرأة اذا خطبت واستخارتها ربها ٧٩ إِلَى رَسُول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَ ضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَلَكَ فيَّ حَاجَةٌ . أَخْبَنَامُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَ مَرْحُومٌ قَالَ حَدَّثَ ثَابِتُ عَنْ أَسِ أَنَّأَمْرَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَتِ آبَّةُ أَنْسَ فَقَالَتْ مَا كَانَ أَقُلُّ حَيَهَا فَقَالَ أَنَسٌ هَ خَيْرٌ مِنْك عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣٢٥٠ ٢٦ صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها أَخْبَنَا سُوَيِّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَقْبَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَ سُلِيمَنُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابَتَ عَنْ ٣٢٥١ أَنَسَ قَالَ لَّا أَنْقَضَدْ عَدَّةُ زَيْتَبَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْدِ أَذْكُرْ هَا عَلَى قَالَ زَبْدٌ فَنْطَقْتُ فَقُلْتُ يَيْنَبُ أَبْشِى أَرْسَلَى الَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَذْكُرُكُ فَتْ مَنَبَصَانَعَةٍ شَيْئً حَتَّى أَسْتَمَ رَبِّ فَقَامَتْ إلَى مَسْجِدِهَا وَزَلَ الْقُرْآنُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرِ . أَخْرَبِ أَحَدُ بْنُ نِيَ ٣٢٥٢ ﴿اذكرها على﴾ أى اخطبها لى من نفسها ﴿فقامت الى مسجدها﴾ أى موضع صلاتها من بيتها قال النووى ولعلها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم ﴿ ونزل القرآن) يعنى قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرازوجنا كها ﴿فدخل بغير أمر) لان الله تعالى زوجه قوله ﴿ ما كان أقل حياءها ) فى القاموس أقله جعله قليلا كقلله فما استفهامية وكان زائدة وفى أقل ضمير لما وحياءها بالنصب مفعول أقل أى أى شىء جعل حياءها قليلا والمقصود التعجب من قلة حياتها حيث عرضت نفسها على الرجل . قوله (اذكرها) أى من ذكرها أى خطبها أى اخطبها لاجلى والتمس نكاحها لى ﴿يذكرك) يخطبك ﴿أَستأمر) أستخير ﴿إلى مسجدها) أى موضع صلاتها من بيتها قال النووى ولعلها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم (ونزل القرآن) يعنى قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطاً زوجنا كها ﴿بغير أمر) لأن الله تعالى زوجه أياها بهذه الآية ٨٠ کیف الاستخارة؟ ٢٧:٢٦ الصُّونِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْنُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهَانَ أَبُو بَكْرِ سَمْتُ أَنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ كَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَفْتَرُ عَلَى نِسَاءِالَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزِّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِى مِنَ السَِّوَفِيهَ نَتْ آيَةُ الْحِجَابِ ٢٧ كيف الاستخارة ٣٢٥٣ أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الْمَوَالِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِ بْن عَبْد الله قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيُعلّمَ الإِسْتِجَارَةَ فِ الْأُمُورِ كَُّ كَ يُعَنّا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَّ أَحَدُكُمْبِلَّمْرِ ◌َذْكَمْ رَكْتَيْنِ مِنْ غَيرِ الْقَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ الَهُمَّ إِى أَسْتَخِيرُ كَ بِعِلْكَ وَاسْتَعِنُكَ بُدْرَتَكَ وَأَمَّكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِ لَّكَ تَقْدِرُ وَلَقْدِرُ وَعلَمُ وَلَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُوبِ الَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَّمْرَ خَيْرٌّلِى فِ دِينِى إياها بهذه الآية ﴿اذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. اللهم إني أستخيرك بعلمك) أى أطلب منك الخير ( وأستقدرك) أى أسألك أن تقدر لى الخير (بقدرتك) قال الكرمانى الباء فى بعلمك وبقدرتك قوله (أنكحنى من السماء) أى أنزل منه ذلك قوله (كما يعلمنا السورة) أى يعتنى بشأن الاستخارة لعظم نفعها وعمومه كمايعتنى بالسورة (يقول) بيان لقوله يعلمنا الاستخارة (اذا هم أحدكم بالأمر) أى أراده كما فى رواية ابن مسعود والأمر يعم المباح وما يكون عبادة الا أن الاستخارة فى العبادة بالنسبة إلى إيقاعها فى وقت معين والا فهى خير ويستثنى ما يتعين ايقاعه فى وقت معين اذ لا يتصور فيه الترك ﴿فليركع) الأمر للندب (من غير الفريضة) يشمل السنن الرواتب الا أن يراد الفريضة مع توابعها (أستخيرك) أى أسأل منك أن ترشدنى الى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم ( وأستعينك) أى أطلب منك العون على ذلك ان كان خيرا ورواية غالب الكتب وأستقدرك بقدرتك والظاهر أن أحدهما نقل بالمعنى والأقرب أن رواية الكتاب هى النقل بالمعنى لشهرة رواية الكتب الأخر (وأسألك) أى أسأل ذلك لأجل فضلك العظيم لا لاستحقاقى بذلك ولا لوجوب عليك (ان كنت تعلم) الترديد فيه راجع