Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٤١ الزعفران للمحرم ٢٤ : ٤٣ ٢٧٠٤ ◌َنَ الْأَسْوَد عَنْ عَائشَةَ قَالَتَ كُنْتُ أَرَى وَبِيصَ الطَّيب فى مَغْرِقِ رَسُولِ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بَعْدَ ثَلَاث. أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنَ مَسْعَدَةَ عَنْ بَشْرِ يَعْنِى أَبْنَ الْمُفَصِّل قَالَ حَدَّثَنَاَ شُعَةُ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ مُمَّدِ بْنِ الْشِ عَنْ أَيهِ قَالَ سَلْتُ أَبْنَ عُمَ عَنِ الطَّيْبِ عِنْدَالْإِحْرَامِ فَقَالَ لَنْ أَطَّلَ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إلَى مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَتْ يَرْحُ اللهُ أَبَ عَبد الرَّحْنِ لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم فَطُوفُ فِى نِسَائِهِ ثُمَ يُصْبَحْ يَضَعُ ◌ًِّا، أَخْبَنَاهَُّ بْنُ الَّرِىِّ عَنْ وَكِعٍ عَنْ مِسْعَرِ وَسُفْيَنُ عَنْ إِبرَاهِيمَ آنِ مَّدِ بْنِ الْنَشِ عَنْ أَبِ قَالَ سَمْتُ أَبْنَ مُمَ يَقُولُ لَأَنْ أُصْبَحَ مُطَّا بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إلَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُرِّمَا أَنَّضَحُ طِيَا قَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَخْرُ بِقَوْه فَقَتْ طَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّاَللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَطَ فِى نِسَاتِثُمْ أَصْبَحَ مُخْرِمَا ٢٧٠٥ ٤٣ الزعفران للمحرم أَخْبَنَا إِسْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ:َهَى النَّبِىُّ ٢٧٠٦ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ يَرَ الرَّجُلُ، أَخَْفِى كَثِرُ بْنُ عَّدٍ عَنْ بِقَّةً عَنْ شُعبَةَ قَلَ ٢٧٠٧ ﴿ ينضح طيبا) قال فى النهاية وهو بالحاء المهملة أى يفوح والنضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته وأصل النضح الرشح فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح وروى بالحاءالمهملة وقيل هو بالخاء المعجمة فيما قوله ﴿لأن أطلى) يقال طلبته بكذا اذا لطخته واطليت افتعلت منه اذا فعلته بنفسك فالتشديد ههنا أظهر وان خففت تقدر المفعول أى نفسى ﴿بالقطران) بفتح فكسر معروف واللام فى لأن أطلى مفتوحة وهو مبتدأ خبره أحب ( ينضخ طيباً) بالخاء المعجمة أى يفوح أو بالمهملة أى يترشح. قوله (أن يزعفر الرجل﴾ أى يستعمل الزعفران فى البدن أو مطلقا ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الاحرام نعم اطلاقه ١٤٢ الخلوق للحرم ٤٤:٢٤ ٢٧٠٨ حَدََّى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ صُهْبِ عَنْ أَنَسِ بْنْ مَالكَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الَّْهُرِ. أَخْبَنَا قُتَةُ قَلَ حَدَّثَنَ حَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِ عَنْ أَسْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الَّْفُرِ قَالَ حٌَّ يَعْنِى لِلرِّجَالِ ٤٤ فى الخلوق للمحرم ٢٧٠٩ اخْبِرِنَا محمّد بن مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْو عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْ يَعْلَى عَنْ أَيه أَنَّ رَجُلًا أَى الَّ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَيْهِ مُقَطََّاتَ وَهُوَ مُتَمِّخٌ بِحُوقِ فَقَالَ أَهْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ فَقَالَ الَّ صَّ ◌َلَهُ عَيْهِ وَسَلَّ مَا كُنْتَ صَانَعَا فِى حَبَّكَ قَالَ كُنْتُ أَنْقَى هَذَا وَأَغْسِلُهُ فَقَالَ مَا كُنْتَ صَائِعا فى حَجَّكَ فَاصْنَعُهُ فى مُرَتَكَ. أَخَْبِى ◌ُُّبُ إِسْمَعِلَ بْنِ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ وَهْبُ بْنُ جَرِيِ قَلَ حَدَّثَ أَبِ قَالَ سَمْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ يُحدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ قَالَ أَنى ٢٧١ تخزمن الطيب وبالمهملة فيما رق كالماء وقيل بالعكس وقيل هما سواء ( وعليه مقطعات) قال النووى بفتح الطاء المشددة وهى الثياب المخيطة وقال فى النهاية أى ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام وقيل المقطع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها كالأزر والأردية (متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين أى متلطخ ﴿بخلوق) بفتح المعجمة يشمل حالة الاحرام أيضا بل حالة الاحرام أو لى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وعليه مقطعات) قال النووى بفتح الطاء المشددة وهى الثياب المخيطة وقال فى النهاية أى ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام وقيل المقطع من الثياب المفصل على البدن أى الذى يفصل أولا على البدن ثم يخاط من قيص وغيره وما لا يقطع منها كالأزر والاردية ﴿متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين أى متلطخ ﴿بخلوق) بفتح خاء معجمة ١٤٣ ٤٦:٢٤ الكحل للمحرم 31 رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَجُلٌ وَهَوَ بِالْجِعْرَانَة وَعَلَيْه جَبَةٌ وَهو مَصَفَر لحيته وراسه فَقَالَ يَارَ سُولَ اللهِ إِى أَحْرَمْتُ بُمْرَةَ وَأَنَّ كَتَرَى فَقَالَ أَزَعْ مَنْكَ الْجَّةَ وَفْسِلْ عَنْكَ الصَّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانَعًا فِى حَجَّتَكَ فَاصْنَعْهُ فِى عْرَتِكَ ٤٥ الكحل للمحرم أُخْبَنَا قَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ أَيْوَبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَنَ بْنِ مُتَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فى أَحْرِمِ إِذَا الْتَكَى رَأْسَهُ وَعْنَهِ أَنْ يُضَّدَهُمَا بَصَبْر ٢٧١١ ٤٦ الكراهية فى الثياب المصبغة للمحرم أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَدِّ قَالَ حَدَّثَى أَبى قَالَ أَتَينَ جَرَافَسَُّ عَنْ حَجَّةِ النَّيِّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َدَنَأَنَّ رَسُولَ الَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَوَ أَسْتَقْبِلُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَتُهَ مُْرَةً فَنْ لَمْ يُكُنْ ٢٧١٢ طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره (ان يضمدهما بالصبر) بكسر الموحدة ويجوز اسكانها أى يجعله عليهما ويداويهما به وأصل الضمد الشد يقال ضمد رأسه وجرحه اذا شده بالضماد وهى خرقة يشد بها العضو المؤف ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وان لم يشد ﴿لواستقبلت من أمرى ما استدبرت ) أى لو علمت من أمرى فى الأول ما علمت فى الآخر آخره قاف طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره . قوله ﴿وهو مصفر) بتشديد الفاء المكسورة مستعمل للصفرة فى لحيته وتلك الصفرة هى الخلوق. قوله ﴿أن يضمدهما) بضاد معجمة وميم مكسورة أى يلطخهما ( بصبر) بفتح صادمهملة وكسر موحدة فى الأشهر معلوم قوله (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت) أى علمت فى ابتداء شروعى ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابى بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددواو راجعوه لما سقت الهدى حتى فسخت معهم قاله حين أمرهم بالفسخ فترددوا ( وجعلتها) أى النسك ١٤٤ تخمير المحرم وجهه ورأسه ٤٧:٢٤ مَعَهُ هَدْىٌّ فَلُحْلِ وَيَجْعَلْهَا مُمْرَةً وَقَدِمَ عَلِىّرَضِىَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمَنَ بِهَدْنِى وَسَاقَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنَ الْمَدِينَةِ هَذْيَا وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثَابً صَرِفًا وَأَكْتَحَتْ قَالَ فَانْطَقْتُ مُرِّشَا أَسْتَقْتِى رَسُولَ اللهِ صَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقُلْتُ يَرَسُولَ اللهِ إِنََّاطِمَ لَبِسَتْ ثِيَباً صَبِغَا وَاكْتَهْ وَقَالَتْ أَمَرَنِى بِهِ أَبِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صَدَقَتْ صَلَقَتْ صَدَقَتْ أَنْ أَمَرْتُهَا تخمير المحرم وجهه ورأسه ٤٧ ٢٧١٣ أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ سَمِعْتُ أَّا بِشْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِدِ بْن جَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَه فَقْصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَىالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َغْسِلُهُبِمَاءِ وَسِدْرٍ وَ يُكَفَّنُ فِى تَوْبَنْ خَارِجَارَسُهُ وَوَجْهَهُ فَأَنْه يبعث ﴿فانطلقت محرشا﴾ قال فى النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها ﴿ ولا تخمروا وجهه ورأسه) قال النووى أما تخمير انرأس فى حق المحرم الحى فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وخالف الشافعى والجمهور وقالوا لا احرام فى وجهه بل له تغطيته وأنما يحب كشف الوجه فى حق المرأة وأما الميت فمذهب الشافعى وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه دون وجه كما فى الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها انماهو صيانة للرأس فانهم لو غطوا وجه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولابد من تأويله لأن مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت والشافعى وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث والتأنيث باعتبار المفعول الثانى أعنى عمرة لكونه كالخبر فى المعنى أو لجعلت الحجة ( ثيابا صبيغا) أى مصبوغة وهو فعيل بمعنى المفعول فلذلك ترك التاء ( محرشا) فى النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها. قوله ﴿فأفعصته) أى قتلته الراحلة قتلاسريعاً. قوله ﴿خارجا رأسه ووجهه) قيل كشف ٤٨:٢٤ افراد الحج ١٤٥ يَوْمَ الْقِيَةِ مُلِّاً. أَخْرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَأَبُو دَاوُدَ يَغْنِى الْحَرَىَّ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ الَّبِىّ صَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَغْسِلُوهُ بِمَلِوَسِدْرٍ وَ كَفُوُفِتَابِهِ وَلَا تُخَّرُوا وَجْهُ وَرَأْسَهُ ٠٠ ٥٠١٠٥٠, فَهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّاً افراد الحج ٤٨ أَخَنَا مُبْدُ اللهِبْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مَالِك عَنْ ٢٧١٥ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَّهُعَلَيهِ وَسَ أَفْرَ الحَ. ٢٧١٦ أُخْرَا قُتَّةٌ عَنْ مَالِك عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ مَّدِ بْنِ عَبْدِالَّْنِ عْ عُرْوَ بْنِ الزَّمْ عَنْ عَائِشَةَ ◌َتْ أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَيْهِ وَم بِالْحَجِّ، أَخْرَ ◌َحَ بُ حَيَبِ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ ٧ ٢٧١٧ ◌َّادِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ ﴿ فانه يبعث يوم القيامة يلى) قال النووى معناه على الهيئة التى مات عليها ومعه علامة لحجه وهیدلالة لفضيلته كما يجىء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما الوجه ليس لمراعاة الاحرام وانما هو لصيانة الرأس من التغطية كذا ذكره النووى وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل قلت ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضا وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الاحرام نعم من لايقول بمراعاة احرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم النووى والله تعالى أعلم. قوله ( افراد الحج) المحققون قالوا فى نسكه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه القران وقد صح ذلك من رواية اثنى عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهرى فى حجة الوداع له وذكره حديثاً حديثا قالوا وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب أما أحاديث الافراد فمبنية على أن الراوى سمعه يلبى بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك ويحتمل أن المراد بافراد الحج أنه لم يحج بعد افتراض الحج عليه الاحبة ٢٧١٤ ١٤٦ القران ٢٤: ٤٩ ٢٧١٨ مُوَافِيَنَ لهَلَالِ ذِى الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَأَنْ يُهِلَّ بَحِجٌ فَلْلَ وَمَنْ شَ أَنْ يُهُلَّ بِعُمْرَة ◌َلُلَّبِعُمْرَةٍ . أَخْبَنَاُمَُّ إِسْعِيَ الَّطَرَفْأَبُو بَكْرِ قَالَ حَدَّثَ أَحَدُ بْنُمَّد بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَ بَحِى بْنُ سَعِدِ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ حَدَّثَى مَنْصُورٌ وَسُلْمَنْ عَنْ إبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَّجْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الْتَهُ عَلِّهِ وَسَلَمْ لَا تَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجْ ٤٩ القران أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِ وَائِلِقَلَقَلَ الصُبَىُّ أَبْنُ مَعْبَدَ كُنْتُ أَعْرَابَّا نَصْرَفِيًّا فَأَسْلْتُ فَكُنْتُ حَرِيَصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنَ عَلَّ فَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِى يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَسَأَتُهُ فَقَالَ اْمعْهُمَا ثُمْ أَذْبَحْ مَا اسْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَأَهْلِلْهُ بِهِمَا فَلَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقَى سَلْمَانُ (العذيب) اسم ماء بني تميم على مرحلة من الكوفة مسمى بتصغير العذب وقيل سمى به لأنه طرف أرض العرب من العذبة وهى طرف الشىء واحدة وأما أحاديث التمتع فبنيه على أنه سمعه يلبى بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه لأنه لا مانع من افرادنك بالذكر للقارن على أنه قد يختفى الصوت بالثانىو يحتمل أن المراد بالتمتع القرآن لأنه من الاطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القران تمتعا والله تعالى أعلم وقيل معنى أفرد أوتمتع أنه أمربه فان الآمر بالشىء يسمى فاعلاوأما أحاديث القران فلا تحتمل مثل هذا التأويل. قوله ﴿ موافين هلال ذي الحجة) أى قرب طلوعه لخمس بقين من ذى القعدة من أوفى عليه أشرف. قوله ﴿لا نرى﴾ بفتح النون أى لانعتقد وقيل بضم النون والمراد لانتوى الاالحج لكونه المقصود الأصلى فى الخروج أو لأن الغالبين فيهم مانووا الاالحج والله تعالى أعلم. قوله ﴿الصبى بن معبد) هو بضم صادمهملة وفتح باء موحدة وتشديدياء. قوله (مكتوبين على﴾ لعله أخذ من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أنهما مفروضان على الانسان (هريم) بالتصغير ٢٧١ ١٤٧ القران ٤٩:٢٤ ٥٠٠٠٠,٥٠, ٥«مُ أَبْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَنَ وَّا أُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَاَ هُذَا بأَقْتَ مِنْ بَعِيره فَأَتَيْثُ عَمَرَ فَقُلْتُ يَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَى أَسْلَمْتُ وَأَنَ حَرِيُصُ عَلَى الْجَهَادِ وَإِنّى وَجَدْتُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَ فَتَيْتُ هُرَيِمَ بْنَ عَبْدِ الله فَقُلْتُ يَهَّهُ إِنَّى وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَّ فَقَلَ أَجْمَعُمَا تُمْ أَذْبَحْ مَأْسَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَأَهْلِلْتُ بِهِمَا فَلَّا أَيْنَا الْعُذَيْبَ لَفِى سَلْسَانُ بْنُ رَبِعَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَ لِلْآخَرِمَا هُذَا بأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ فَلَ مُرُ هُدِيتَ لِسُنَِّنَيْكَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ . أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أْأًَ مِصْعَبُ بْنُ الْقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ أَنْبَنَ الُسبَىُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَأَيْتُ مُمَ فَصَصْتُ عَلَيهِالْقِصَّةَ إِلَّا قَوْلَهُ يَهَنَّاهُ. أَخْبَنَا عِمرَانُ أَبْنُ يَزِيدَ قَالَ أَبَ شُعَيْبُ يْنِى أَبْنَ إِسْخَقَ قَالَ أَنْبَ ابْنُ جُرَيْحٍ حَ وَأَخْرَفِ إِبرَاهِم ◌َنُ الْحَسَنِ قَلَ حَدََّا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَغِ أَخْرَبِى حَسَنُ بْنُّ مُسْلِ عَنْ مُجَاهِدِ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَفَيُ بْنُ سَ أَبُوَ وَائِلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ نِى تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبِىّ ◌ِنُ مَعْبَدَ وَكَانَ ٢٧٢٠ ٢٧٢١ ﴿ ياهناه) أى ياهذا وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار ياهنة وأشبعت الحركة فصارت ألفا فقيل ياهناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهرى هذه اللفظة تختص بالنداء ﴿العذيب﴾ تصغير عذب اسم ماء لبنى تميم على مرحلة من كوفة ( ما هذا بأفقه من بعيره ) أى أن عمر منع من الجمع واشتهر ذلك المنع وهو لا يدرى بهفهو والبعير سواء فى عدم الفهم ﴿ ياهناه) أى ياهذا وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار ياهنة وأشبعت الحركة فصارت ألفاً فقيل ياهناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهرى هذه اللفظة تختص بالنداء ﴿هديت) على بناء المفعول وتاء الخطاب أى هداك الله بواسطة من أفتاك أو هداك من أفتاك فان قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير قلت كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جوز النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك فكأنه كان يرى أن من ١٤٨ القران ٤٩:٢٤ ٢٧٢٢ ٢٧٢٣ ٢٧٢٤ ٢٧٢٥ نَصْرَابًّا فَسَم ◌َقبَلَ فِى أَوَّلِ مَاحَجَّ قَى بَجٍ وَعَمْرَةٍ جَمِعَا فَهُوَ كَذَلِكَ يُّبِى بِهِمَا جَمِعًا فَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِعَةَ وَزَيْدِبْنِ صُوحَنَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَأَنْتَ أَلُّ مِنْ جَكَ هذَا فَقَالَ الُبِىّ ◌َم ◌َزَلْ فِى نَفْسِى خَتَّى لَقِيتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّب ◌َكْتُ ذلكَ لَهُ فَقَالَ هُديتَ لُنََّ نَيِّكَ صَلَىاللهُ عَلِهِ وَ قَالَ شَقِيْقٌ وَكُنْتُ أَنْتَفُ أَنَا وَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الصُّبِىِّبْنِ مَعْبَدَ نَسْتَذْ كُرُفَقَدَ اخْتَنَ الَيْهِ مَرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ. أَخْرَفِى ◌ِرَانُ بْنُ ◌ِيَدَ قَالَ حَدَّثَا عِيسَى وَهُوَ ابْنْ يُونُسَ قَالَ حَدََّ الأَشْعَثُ عَنْ مُسْمِ الْبَطِيْنِ عَنْ عَلّى بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَ بْنِ الْحَكَم ◌َلَ كُنْتُ جَلِمَا عِنْدَ مُثَنَ فَسَمِعَ عَلَّا بَلَبِّ بُعُمْرَةِ وَحَّةٍ فَقَالَ أَّ ◌َكُنْ تُهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَى وَلَكِنِّ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَم ◌ُبِى بِمَا جميعً فَمْأَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَ لَوْكَ. أَخْرَنَ إِسْحُقُبْنُ إِبْرَاهِيم ◌َا أَبُو عَمٍ قَالَ حَدََّ شُعَةُ عَنِالْحَكَم ◌َلَ ◌َحْتُ عَلِىّبْنَ حُسَيْنِ يُحدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ ◌َُّنَ نَهَى عَنِ الْتُعَةِ وَأَنْ يَحْمَعَ الَّجُلُ بَيْنَ الَّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِّ لَّكَ بَّةٍ وَهْرَ ضَعَا فَقَالَ مُمَنُ أَتَفْعُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا فَلَ عَّلَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ . أَخْرَنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبَ الُّْ عَنْ شُبَ بِهَا الإِسَاءِ مثلُ . أَخْرِفِى مُعَاوِيَةُبْنَ صَالِ قَلَ حَدَتَى نَحَ بُمَين ﴿ لبيك عمرة وحجا) قال أبو البقاء النصب بفعل محذوف تقديره أريد أونويت عرض له مصلحة اقتضت الجمع فى حقه فالجمع فى حقه سنة والله تعالى أعلم . قوله ﴿عن على بن الحسين) هوزين العابدين كما فى فتح البارى. قوله (ألم تكن تنهى) على صيغة الخطاب وتنهى على بناء المفعول ١٤٩ ٤٩:٢٤ القران قَالَ حَدَّثَ حَجَّاجْ قَالَ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ عَنْ أَبِ إِسْحُقَ عَنِ الْرَاِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلىِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ حِينَ أََّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى أَنَ فَلَّا قَدِمَ عَلَى النَّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ عَلى ◌َيُ رَسُولَ اللهِ صَىاله عليهِ وَسَلَّ فَلَ لِ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ باهْلَالكَ قَالَ فَائِى سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَنْتُ قَالَ وَقَالَ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ لِأَْحَبِهِ لَوَأَسْتَقْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَ فَعَلْتُمْ وَلَكِنِّى سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَنِىِّ قَالَ حَدَّثَنَاَ خَالِدْ قَلَ حَدَّثَنَاَ ٢٧٢٦ شُعَةُ قَالَ حَدَّثَنِى حُدُ بُ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ مُطْقَا يَقُولُهَى عِمْرَانُ بْنُ حُهَيْنِ حَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ بَيْنَ حَجٍ وَثْرَةٍ ثُمَ نُوْلَى قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَ وَقَبْلَ أَنْ يَنْلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِهِ . أَخْبَنَا عْرُ و بْنُ عَلى قَلَ حَدَّثَ خَلْ قَلَ حَدَّثَ شُعبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ ٢٧٢٧ مُطَرّفِ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ بَ بَيْنَ حَجْ وَعُرَةٍثُمَلْيَزِلْ فِيهَا كِتَابٍ وَلَمْ يَنْهُمَا الَّبِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بِأَيهِ مَاشَ. أَخْرَنَ ٢٧٢٨ أى انى أنهى الناس جميعاً عن الجمع كما كان عمرينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعل وتخالف أمر الخليفة فأشار على الى أنه لاطاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن علم بها والله تعالى أعلم. قوله (أمره) من التأمير أى جعله أميراً ﴿وقرنت) أى جمعت بين الحج والعمرة هذا وأمثاله من أقوى الأدلة على أنه كان قارناً لأنه مستند الى قوله والرجوع الى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصاً لقوله تعالى فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول وعموما لان الكلام اذا كان فى حال أحدو حصل فيه الاختلاف يجب الرجوع فيه الى قوله لأنه أدرى بحاله وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله فتعين القران والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ثم لم ينزل فيها) أى فى النهى عن هذه الخصلة وهى الجمع (قال فيهما رجل) ١٥٠ القران ٤٩:٢٤ ٢٧٢٩ ٢٧٣٠ ٢٧٣١ أَبُو دَأُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلمِ قَالَ حَدَّثَاَ محَدٌ بْنُ وَلِعٍ عَنْ مُطَرْفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنَ تَتَنَاَ مَعَ رَسُولِ الله صَ الله عَلَيْهِ وَمَ قَالَ أَبُوَعْدِ الرَّْنِ إَمِلَ بْنُ مُسْلِثَ هَذَا أَحَدُهُمْلَ بَسَُ ◌ِهِ وَإِلُ بْنُ مُسِْ شَْيَوِى عَنْ أَبِ الطَّيْلِ لَبْسَ بِهِ وَإِنْمِلُ بْنُ مُسْلِ يَرْوِى عَنِ الْرِّ وَالحَسَّنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَ وَبْدُ الْعَزِيِ بْنُ صُهَيْب وَحُمَدٌ الطّويلُحَ وَبَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمٍ قَالَ أَبَ هُشَيْ قَالَ ◌َنَا عَبُ ◌ْلَعَزِيزِ أَبُ صُهَيْبٍ وَمُمَّدٌ الِّلُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْخَقَكُمْ عَنْ أَنَس سَمُوُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَّكَ عُمرَةً وَحَبَّ لَيّكَ عُرَةً وَحَجًّا. أَخْبَنَا هَادُبْنُ الَِّىِّ عَنْ أَبِ الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ أَسْمَ عَنْ أَنَسِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُلْبِىِمَا، أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ قَالَّ حَدَّثَنَا هُشَيْ قَالَ حَدََّا مُدُ الطَِّلُ قَالَ أَنْبَّ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُرَبِّ ◌َلَسَمَعْتُ أَنَّا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َبِى بِالْعُمْرَةِ وَالْمَجْ هِمَا ◌َدَّثْتُ بذْلِكَ ابْنَ مُمَرَ فَقَالَ لَبِّى بِالَْجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنْسَا لَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ أَبْ عُمَرَ فَقَالَ أَنْسُ مَا تَعُونَ إِلَّ صْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيَّكَ عُمْرَةً وَحَجَّا مَعَا أى عمر فانه كان ينهى عن الجمع كعثمان. قوله (لبيك حجة وعمرة) هذا أصرح الكل ولا يمكن الخلاف بعده أصلا . قوله ( ما قعدونا الا صبيانا) أى كانكم ما تأخذون بقولنالعدكمايانا صبياناحينئذ ٥٠:٢٤ التمتع ١٥١ ٥٠ التمتع ٢٧٣٢ أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُبَارَكِ الْخَرَّمِّ قَلَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّثَ الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَاللهِبْنَ عُمَ رَضِىَ أَشْعَهُمَا قَالَ تَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فىِ حَجَّةِ الْوَدَاعِبِلُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعُ الْحَدِى بِذِى اُْلْفَةِ وَبَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَمَهَلَ بِالْعُمْرَةِثُمْ أَمَلْ بِالْحُجُ وَتَتََّ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجَّ فَكَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَقَ الْهَدَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْيُهْدِ فَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَ مِنْكُمْأَهْدَى فَهُ لَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حُمَ مِنْهُ خَتَّى يَقْضِى حَّهُ وَمَنْ لَمْيَكُنْ أَهْدَى فَلْيُطُفْ بالْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْقَصِّرْ وَلْيَحْلِلِ ثُمَ لِلَّ بِالْحَجِّثُمَ لَيْدٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَيُهُمْ ثَلَ أَيَّامٍ فِى الْحَّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِ فَطَافَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَيْهِ وَّ حِيْنَ قَدِمَ مَّ وَسْتَالرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍثُمَ خَبَّ ثَأَطْوَفٍ مِنَ السَّْ وَمَثَى قوله ﴿تمتع ) اعلم أن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران أيضاً واطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادث وقد جاء أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان قارناً فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا فى شأنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم القران توفيقاً بين الأحاديث والمعنى انتفع بالعمرة الى أن حج مع الجمع بينهما فى الاحرام ومعنى قوله بدأ بالعمرة أنه قدم العمرة ذكراً فى التلبية فقال لبيك عمرة وحجا (فلما قدم) أى قارب دخول مكة فقد جاء أنه قال لهم بسرف من كان منكم أهدى أى سواء كان قارناً أو معتمراً وبه أخذ أئمتنا وأحمد ﴿ وليقصر) من التقصير ولم يأمر بالحلق مع أنه أفضل ليبقى الشعر للحج (اذا رجع إلى أهله) تفسير لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم وفيه أن ليس المراد اذا فرغتم من النسك كما قاله علماؤنا ولا يخفى أن هذا مرفوع لا من قول ابن عمر ﴿ ثم خب) بفتح خاء معجمة وتشديد موحدة ١٥٢ التمتع ٥٠:٢٤ ٢٧٣٣ أَرْبَةَ أَظْوَافِ ثُمَّرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَقُ الْبَيْتِ فَصَلَّ عِنْدَالْقَامِ رَ كْعَيْنِ ثُمَّسَم ◌َنْصَرَفَ فَى الصَّفَا فَطَ بِالصَّفَا وَالْمَوْقِسَبْعَ أَطْوَافِ ثُمَّحِلَّ مِنْغَيْءٍ حَرُمَمِنْهُحَضَى حَبَّهُ وَنَرَ هَدَهُ يَوْمَ الَّحْرِ وَ أَقَاضَ فَطَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ ◌َلَّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ حَرُمٍ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ مَنْ أَهْدَى وَسَى الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ، أَخَْنَ عَمْرُو أبُْ عَلَى قَالَ ◌ََّا يَحَ بْنُ سَعِدٍ قَالَ حََّا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ حَرْمَةَ قَلَسَمِعْتُ سَعِيدَبْنَ اْسَيِّبِ يَقُولُ حَّ عَلٌّ وَانُ فَلَّا كُنَّا ◌ِعْضِ الطَّرِقِ ◌َهَى عُمَنُ عَنِ الَتْحِ فَ عَلى إذَا رَيْتُوُ قَدِ آرْتَحَلَ قَارَحِلُوا فَّى عَلِىّ أَعَْبُ بِالْعُمْرَةِ فَيَنْهُمَ عُمَنُ فَلَ عَلَى ◌َ أَخَرْ أنَّكَ تْهَى عَنِ الَُّعِ قَالَ بَى قَالَ لَهُ عَلِى ◌َّتُسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّ ◌َتَعَّ قَلَ بَلَى . أَخْبَنَا قُتَِةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ آبْنِ شَِابِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ نَوْقَلِ ابْنِ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَِّبِ الَُّ حَدََّهُأنَّ سَعَ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصِ وَالصَّحَّكَ بْنَ قَيْس ◌َمَ حَجّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِ سُفْيَنَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّعَ بِالْعُمْرَةِإِلَى الْحَجَّ فَقَ الصَّحَّاكُ لَا يَصْحُ ذلكَ ٢٧٣٤ أى مشى مشياًسريعاً مع تقارب الخطاوهوالمعنى بالرمل. قوله (إذا رأيتموه قدار تحل فارتحلوا﴾ أى ارتحلوا معه ملبين بالعمرة ليعلم أنكم قدمتم السنة على قوله وأنه لا طاعة له فى مقابلة السنة (فلم ينهم) أى بعد أن سبق بينه وبين على ما سبق وعلم أن عليا وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله وقيل هذا رجوع من عثمان عن النهى عن المتعة ويبعده آخر الحديث ( أخبر) على بناء المفعول وكان علياً أراد أن يعيد معه الكلام ليرجع عن النهى والحاصل أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما كانا يريان أن التمتع فى وقته صلى الله تعالى عليه وسلم كان بسبب من الأسباب وتركه أفضل وعلى كان يراه أنه السنة أو أفضل والله تعالى أعلم ٥٠:٢٤ التمتع ١٥٣ إِلَّ مَنْ جَهَلَ أَمْرَالله تَعَى فَقَ سَعْدُ بْسَا قُلْتَ يَ أْنَ أَخِى قَالَ الضَّحَّكُ فَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب نَى عَنْ ذُلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَصَعْنَهَ مَعَهُ . أَخْرَنَا ٥٥٠ دارة// / محمد بن الْمُشَى وَحَدُ بْنُ بِشَّارِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَلَا حَدَّثَنَا مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْحَكَم عَنْ عُمَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِ مُوسَى عَنْ أَبِ مُوسَى أَنَّهُكَانَ يُفْتِى بالْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضِ فَُكَ فَنْكَ لَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمِينَ فِى النَّسُكِ بَُّ حَتَّى لَقِيُّهُ فَتُهُ فَلَ مُمُ قَدْ عَلْتُ أَنْ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَهُوَلَكِنْ كَرَهُْ أَنْ يَظَلُوا مُعَرِّسِيَ ◌ِنَّ فِى الْأَرَكِ ثُمَ يَرُوَحُوا بِالَّ تَقْطُ رُؤُهُمْ. أَخْرَامُمَّدُ بْنُ عَلى آبِ الْخَسَنِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ أَنْبَ أَبِ قَالَ أَنْبَّا أبو حْزَةَ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ سَةَ بْنِ كُمْلٍ عَنْ طَاُسِ عَنِ آبْنِ عَّاسِ قَالَ سَمْتُمَ يَقُولُ وَهِ إِى لَهَ ◌ٌ عَنِ الْمُتْمَةِ وََّ لَفِى كِتَابِ الله وَلَقَدْ فَعَا رَسُولُاللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَم ◌َعْنِى الْعُمْرَةَ فِى الْحَجِّ، أَخَْنَ عَبْدُ اللهِبْنُ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ قَالَ حَدَّثَسُفَْنُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُبَيْ عَنْ طَاُسِ قَالَ قَالَ ٢٧٣٥ ٢٧٣٦ ٢٧٣٧ قوله ﴿الا من جهل أمر اللّه) أى حكمه وشرعه قال ذلك اعتماداً على نهى عمر وأنه لا ينهى عن المشروع ﴿وصنعناها معه﴾ أى وكان نهى عمر بنأول، قوله ﴿رويدك) بضم الراء أى أخر فلعل فتياك تخالف ما أحدث عمر فيغضب عليك ﴿قد فعله﴾ أى فلا نهى عنه لذاته بل لأن الناس لا يؤدون حق الحج لأجله ﴿ أن يظلوا) بفتح الياء والظاء وتشديد اللام (معرسين) من أعرس اذا دخل بامرأته عند بنائها والمراد ههنا الوطء أى ملمين بنسائهم وضمير بهن للنساء بقرينة المقام ﴿فى الأراك) بفتح الهمز شجر معروف ولعله أريدههنا أراك كان بقرب عرفات يريد أن الأفضل للحاج أن يتفرق شعره ويتغير حاله والتمتع فى حق غالب الناس صار مؤدياً إلى خلافه فنهيتهم لذلك والله تعالى أعلم. قوله ( وانها لفى كتاب الله) أى فاعلم تأويل الكتاب والسنة وان النهى عنها لا يخالف الكتاب ١٥٤ التمع ٥٠:٢٤ ٢٧٣٨ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَبَّاسِ أَعَلْتَ أَنِى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ المَرْوَة ◌َالَ لَ يَقُولُ آبْنُ عَبَّاسِ هذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّسَ عَنِ الْعَةِ وَقَدْ تَعَ الَّبِىُّ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَمَ. أَخَْ مَّدُ بْنُ المُنَّى عَنْ عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ غَيْسِ وَهُوَ بنُ مُسْلِ عَنْ طَارِقٍ بِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَليه وَسَلَّ وَهُوَ بِالبَطْحَاِفَلَ بِمَا أَهْلْتَ قُلْتُ أَهْلْتُ بِهْلَالِ الَِّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ هَلْ ◌ُقْتَ مِنْ هَدْى قُلْتُ لَ قَالَ خَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِثُمَّ حَلَّ فَطُفْتُبِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَ أَتَيْتُ أَمْرَةً مِنْ قَوِْى فَشَطْنِى وَغَسَلَتْ رَأْسِى فَكُنْتُ أُقِى النَّاسَ بِذْلِكَ فِى المَارَةِ أَبِ بَكْرِ وَإِمَةٍ ثُمَ وَإِّ ◌َقَائِمٌ بِالْوَسِ إِذْ ◌َنِى رَجُلٌ فَقَالَ إنَّكَ لَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى شَأْنَ النُُّكِ قُلْتُ يَ أَيُّاَ النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَقْتَهُبَشَىْ فَلَدْ فَنَّ ﴿فمشطنى) بالتخفيف قال صاحب الأفعال مشط الرأسمشطاً أى سرحه ﴿فليتئد) أى ليتأن والسنة اذ لا يظن به أنه قصد به اظهار مخالفته للكتاب والسنة . قوله ﴿انى قصرت) من التقصير وفى رواية أنه قصر لحجته قال ابن حزم فى حجة الوداع له وهذا مشكل يتعلق به من يقول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متمتعاً والصحيح الذى لا يشك فيه والذى نقله الكواف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقصر من شعره شيئاً ولا أحل من شىء من احرامه الى أن حلق بمنى يوم النحر ولعل معاوية عنى بالحجة عمرة الجعرانة لأنه قد أسلم حينئذ ولا يسوغ هذا التأويل فى رواية من روى أنه كان فى ذى الحجة أو لعله قصر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعد قصره معاوية على المروة يوم النحر وقد قيل ان الحسن بن على أخطأ فى اسناد هذا الحديث نجعله عن معمر وانما المحفوظ أنه عن هشام وهشام ضعيف قلت، لكن كلام أبى داود فى سننه يدفع هذا الجواب حيث بين أن الحسن بن على ليس بمنفرد بهذا الحديث بل معه محمد بن يحيى أيضاً والله تعالى أعلم. قوله ﴿فمشطتنى) بالتخفيف أى سرحت شعر رأسى وأصلحته ﴿ بذلك﴾ أى بالتمتع ﴿فليتئد) بتاء مشددة بعدها همزة ١٥٥ ترك القسمية عند الاهلال ٢٤: ٥١ أَمِيرَ الْمُؤْمِينَ قَدِمٌ عَلَيْكُمْ فَانْتَمُوا بِهِ فَلَّا قَدِمَ قُلْتُ يَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاهَذَا الَّذِى أَحْدَنْتَ فى شَأْ النَُّكَ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ ◌َإنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ وَأَثُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَه وَإِنْتَأْخُذْ بِسَة ◌َّا صَلَّ ◌َهُعَّهِ وَسَمَ فَنَّ ◌َا صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَمَ لَمْ يَحِلَّ خَتَّى نَحَرَ الَدَْ . أَخْبَنِى إِبْرَاهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَ إِسْمِيلُ بْنُ مُسْلمِ عَنْ حَدِيْنِ وَأْسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ قَالَ قَالَ لِى عِمْرَانُ بُْ حُصَيْنَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَتَ وَ مَعَهُ قَالَ فِيهَ قَاتِلٌ بِأَيْهِ ٢٧٣٩ ٥١ ترك التسمية عند الاهلال أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْن ◌ِبَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُمَّدْ قَالَ ◌َحَدَّثِى أَبِ قَالَ أَتَيْنَا ◌َلِرَ بْنَ عَبْدِ الهِ فَاءُ عَنْ حَجَّةِ النَِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَ أُقْنَ فِ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الَّه صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَّفِ حَاجَ هُذَا الْعَامِ فَزَ الْمَدِينَ بَشَرْ كَثِيرٌ كُمْيَتَمِسُ أَنْ يَأْتَ بِرِسُولِ ٢٧٤٠ افتعال من التؤدة أى ليتأن ولا يتعجل بالمضى على فتيانا ﴿فأتموا﴾ أى فاقتدوا به وخذوا بقوله واتركوا قولنا ان خالفت. قوله (قال تعالى وأتموا الحج﴾ أى واتمام كل باتيانه بسفر جديد أو باحرام جديد لا يجعل أحدهما تابعاً للآخر ﴿ لم يحل﴾ أى والمتمتع قد يحل اذا لم يكن تمتعه على وجه القران والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه الى النهى عن التمتع والقران جميعاً فيحصل حينئذ الأتمام والحل يوم النحر لا قبله والله تعالى أعلم. قوله ﴿قال فيها) أى فى النهى عن المتعة قائل برأيه فلا عبرة له فى مقابلة صريح السنة والله تعالى أعلم. قوله ﴿تسع حجج) بكسر الحاء المهملة وبجيم مكررة أى تسع سنين ﴿ ثم أذن) من التأذين والإيذان أى نادى وأعلم والمراد أمر بالنداء فنادى المنادى ويحتمل على بعد أن يقرأ على بناء المفعول (حاج) أى خارج الى الحج (يلتمس) أى يقصد ويطلب والافراد ١٥٦ الحج بغير نية يقصده المحرم ٥٢:٢٤ ٢٧٤١ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ ◌َرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَخْ بِقَينَ مِنْ ذِى الَّعَدَة وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِوَ سَمّ ◌َيْنَ أَظْهُنَعَلَيْيَنْلُ الُرَأْنُوَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيَهُ وَمَا عَمَلَ بِمِنْ شَىْءٍ عَمَْرَ جْتَوِى إِلَّ الَّ. أَخْرَحُدِّبْنُ عَبْدِاللهِبْنِ يَدِيدَ وَاْحِكُ بُمِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَمْوَ أَسْمَعُ وَفْظُ لُحَمَّدَقَ حَدََّسُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَجْنَا لَنْوى إلَّا الْحَجَّ فَمَّا كُنَّا بَرِفَ حَضْتُ فَدَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَنا أَبِّكِ فَقَالَ أَحِضْتِ قُلْتُ فَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا شَىٌّ كَبُهُعَ وَ جَلَّ عَ نَاتِ آدَمَفَقْضِمَا يَقْضِ الْرِمُ غَيْرَأَنْ لَطُوفِى بِالْتِ الحج بغير نية يقصده المحرم ٥٢ أُخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الَّعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَلَ أَخْرَ فِى قَيْسُ بْنُ مُسْلِ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شَابِ قَالَ قَالَ أَبُمُوسَى أَقْتُ مِنَ أَمِنِ وَالنَّهُّصَلَّ الَهُ عَليهِ وَسَ مُنِخْ بِالْطْعَاِ حَيْثُ حَّ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ ◌َمْ قَلَ كَيْفَ قُلْتَ قَلَ قُلْهُ لَّكَ باهْلاَلِ كَاهْلَالِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ فُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَاْمَرْوَةَ وَأَحِلَّفَفَعَلْتُ بافراد كل لفظاً (يأثم) بتشديد الميم أى يقتدى ( ويفعل ما يفعل) تفسير الاقتداء والمراد يفعل مثل ما يفعل كما فى رواية أبى داود (ينزل القرآن الخ) هو حث على التمسك بما أخبر به عن فعله ﴿لا ننوى الاالحج) أى أول الأمرو وقت الخروج من البيوت والافقد أحرم بعض بالعمرة أو هو خبر عما كان عليه حال غالبهم أو المراد أن المقصد الأصلى من الخروج كان الحج وان نوى بعض العمرة. قوله - غير أن لا تطوفى) كلمة لا زائدة أوهو استثناء مما يفهم أى لافرق بينك وبين المحرم غير أن لاتطوفى. قوله ﴿منيخ) من أناخ (حيث حج) كأنه بمعنى حين حج من استعارة ظرف المكان للزمان ٢٧٤٢ ١٥٧ الحج بغير نية يقصده المحرم ٥٢:٢٤ ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَةَ فَقَتْ رَأْسِى ◌َجَعَلْتُ أُقّى النَّاسَ بِذَلِكَ حَتّى كَانَ فِى خَلَقَةٍ ثُمَ فَقَالَ لَهُرَجُلٌ يَ مُوسَى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُنَاكَ فَنَّكَ لَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمِينَ فِى الَُّكِ بَعْدَكَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَ أَيَّ النَّاسُ مَنْ كُنَّ أَقْهُفَيَتَّدْ قَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنَ قَدِمٌ عَلَيْكُمْ فَمُوا بِهِ وَقَالَ مُ أنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِنَّهُ يَأْمُنَ بِالتََّامِ وَأَنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النّبِىِّ صَلَّ لُهُ عَلَيْوَسَمَ فَنَّ الََِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَمْ يَحِلَّ حَتّى بَلَغَ الْهَدْىُ عَلَّهُ . أَخْرَنَاَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّ قَلَ ◌َّثَ يَحَى بْنُ سَعِدٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُمَدِقَالَ حَدَّثَ أَبِ قَالَ أَنَ جَاِ بْنَ عَبْدِ اللهِفَهُ ◌َنْ حَجَّةِ النّبِ صَّىاللهُ عَيْهِ وَسَّ ◌َنَا أَنَّ عَلَّ قَدِمَ مِنْ الْنَ بِهِ وَسَاقَ رَسُولُ الله صَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيَا قَالَ لَعَلَى بِمَا أَهْلِلْتَ قَلَ قُلْتُ اللّهُمْ إِنَّ أُمِلُّ بِمَاَ أَمَّ بِهِ رَسُولُ الْلهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَ وَمَعِى الْهَدْىُ قَالَ فَ تَحِلَّ. أَخْرَبِ عْرَانُ بُرِدَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبُ عَنِ ابْنِ جُرَيْخِ قَلَ عَطَاءُقَلَ ◌َلِرٌ قَدِمَ عَلٌّ مِنْ سِعَبِهِ فَقَالَ لَهُ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِمَا أَهْلِلْتَ يَا عَلى قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ قَاهْدِ وَمْكُنْ حَرَامَا كَ أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى عَلِّلَهُ مَدْيَا. أَخْبَرَبِى أَحْمَدُ بْنُ مُمَد بْنَ جَعْفَر قَالَ حَدْثَى يَحَ بُ مَعِين ◌َلَ حَدَّثَا حَجَاتٍ قَالَ حَدَّثَيُونُسُ بْنُ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ إِنََّحَقَ عَنِ الْبَاِ قَلَ كُنْتُ مَعَ عَلَى حِينَ أَمَرَهُ النّبِىُّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَنَ فَأَصَبْتُ مَعَهُ ٢٧٤٣ ٢٧٤٤ ٢٧٤٥ ﴿ ففلت ) بالتخفيف أى أخرجت مافيه من القمل. قوله وامكث حراما كما أنتَ) أى ابق محر ما على ما أنت عليه من الاحرام قيل مافائدة قوله كما أنت وقوله وامکث محرما يغنى عنه قلت كانه صرح بذلك تنبيها على أن ما عليه احرام ليتبين بذلك أن الإحرام المبهم احرام شرعا وهذا مطلوب مهم فيحتاج الى زيادة ١٥٨ اذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا ٥٣:٢٤ أَوَاقِىَ فَلَّا قَدِمَ عَلِىّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ عَلَىُّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتْ البَيْتَ بَضُوحِ قَالَ فَخَطَُّ فَتْ لِى مَكَ ◌َّ رَسُولَ الَه صَلَىاللهُ عَلَّهِ وَسَلَ قَدْ أَمَّ أَصْحَابُفَحَلُوا قَالَقُلْتُ إِى أَمْتُ بِهْلَالِ الَّبِيِّصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َلَيْتُ النَّيِّ صَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لِ كَيْفَ صَنَعْحَقُلْتُ أَى أَمْلْتُ بِمَا أَ هْلَْتَ قَائِى قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَنْتُ ٥٣ إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا أَخْبَنَا قُتْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنْ أَبْنَ عُمَ أَرَادَ الْحَجّ ◌َ نَلَ الْحَجَُّجُ بِابْنِ الزَّيِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَائٌ بَيْهُمْ قَتَلٌ وَأَنَاأَفُ أَنْ يَصُدُّوكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَةٌ إِذَاأَصْنَعُ كَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَى أَتْهُ كُمْ أَنْ قَدْأَوَجُْ عُمْرَةَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَتْهُ كُمْ أَّ قَدْ أَوْ جَبْتُ حَا مَعَ مُمْرِى وَأَهْدَى هَدْيَاثْنَاُبُدِ ثُم ◌ْطَقَ ◌ُِلُّ بِمَا جَمِعً خَّ قَدِمَ مَكَ فَطَاقَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْوَةِ وَلَمْيَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْيَحْلِقْ وَلَمْ يُقْصِّرْ وَلَمْ التنبيه والله تعالى أعلم. قوله ﴿قد نضحت البيت) أى طيبته ﴿بنضوح) بفتح النون ضرب من الطيب تفوح رائحته. قوله ﴿عام نزل الحجاج بابن الزبير) أى جاء يقاتله من قبل مروان ﴿فقيل له) أى لابن الزبير ﴿قتال﴾ بالرفع فاعل كائن (ان يصدرك) أى يمنعوك عن البيت ﴿اذا أصنع) اذا من الحروف الناصبة للفعل المضارع وأصنع منصوب بها (كما صنع) من التحلل حين حصر بالحديبية ولذلك أوجب أولا عمة لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حين الاحصار معتمرا ثم حين لاحظ أن أمر الحج والعمرة واحد أوجب الحج مع العمرة ﴿ وأهدى) بفتح الهمزة فعل ماض من الاهداء ﴿بقديد) بالتصغير ٢٧٤٦ ٢٤: ٥٤ كيف التلبية ١٥٩ ٠٠٥/٥/٥ يَجِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَقَ فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الَجِّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَاهِالْأَوَّلِ وَ قَالَ ابْنُ عُمَ كَذْلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥٤ كيف التلبية أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَن أَبْشِهَابِ قَالَ ٢٧٤٧ إِنَّ سَلِمَا أَخْرَ بِى أَنْ أَ قَلَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِلْ يَقُولُ لَّكَ لَهُمْ لَبَيْكَ ◌َبِّكَ لَا شَرِ يَلَكَ لَبَيْكَ إِنْ اْلَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ وَنَّ عَبْدَ اللّه بْنَ ولا يعجل (لبيك اللهم لبيك) قال ابن المنير مشروعية التلبية تنبيه على أكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته انما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام لب بالمكان اذا قام به فالملى يخبر عن اقامته وملازمته لعبادة الله عز وجل وثنى هذا المصدر لتدل التثنية على الكثرة فكأنه يقول تلبية بعد تلبية أبدا وليس المراد مرتين فقط لقوله عز وجل ثم ارجع البصر كرتين المراد كرة بعد كرة أبدا ما استطعت واذا كان المعنى فى التلبية الاخبار بالملازمة على العبادة فهل المراد كل عبادة الله أى عبادة كانت أو العبادة التي هو فيها من الحج الأحسن عند المفسرين الثانى دون الأول للاهتمام بالمقصود قال ثم يعلم أن الاخبار بالملازمة على العبادة لا يصح فى العبادة الماضية وانما يصح الوعد فى المستقبلات قال ويظهر من هذا رجحان مذهب مالك فى كونه شرع التلبية الى آخر المناسك لأنه اذا بقى له شىء من الرمى أوغيره كان من جنس الوعد بالملازمة عليه لأنه عبادة وغير مالك وهو الشافعى قطعها قبل ذلك قال وقوله (لا شريك لك) تقديره لاشريك لك فى الملك ﴿إن الحمد والنعمة لك) بكسر الهمز على الاستئناف ويفتح على التعليل والكسر أجود عند الجمهور قال ثعلب من كسر فقدعم ومن فتح فقد خص وتعقب بأن ﴿بطوافه الأول) أى بأول طواف طافه بعد النحر والحلق فانه ركن الحج عندهم لا الذى طافه حين القدوم وان كان هو المتبادر من اللفظ فانه للقدوم وليس بركن للحج لكن بعض روايات ١٦٠ کیف التلبية ٥٤:٢٤ ٢٧٤٨ ٢٧٤٩ ◌ُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَرْكِعُ بِذِى الْخَلْفَةِ رَ كْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا أُسْتَتْ بِهِ النَّقَةُ قَائَةً عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِى الْخُلْفَةَ أَهَلَّ بِهُلَاءِ الْكَلِمَتِ . أَخْرَنَ أَحُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الحَكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ جَعْفَرِ قَلَ حَدَّثَنَ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَأَبَا بَْر آنِى مُمَّدِ بْنِ زَبْدِ أَهُمَ سَ نَفِعًا مُحَدّثُ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ عُمَرَ عَنِ الَّبِّ صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّ ◌َنَّ كَانَ يَقُولُ لَّكَ اَلَّهُمَّ لَيَّكَ لَيّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَّكَ إِنَّ الْخَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَشَرِيكَ لَكَ . أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنْ عُمَ قَالَ تَلْيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَىالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَّكَ اللّهُمّ ◌َيّكَ لَيَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَّكَ إِنَّ الْدَ وَالَّعْمَ لَكَ وَاَذلكَ لَ شَرِيكَ لَكَ. أَخْبَنَ يَعْقُوبُ بْنُ إِرَهِمَ قَلَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ أَنْبَنَا أَبُو بَشْر عَنْ عُيْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ الهِبْنِ مَُ عَنْ أَبِهِ قَلَ كَىْ تَلْيَةُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَّكَ الَّهُمَّ لَّكَ لَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَلَّكَ إِنَّ الْمَدَوَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ٢٧٥٠ التقييد ليس فى الحمد وانما هو فى التلبية وقال الخطابى لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشرى عن الشافعى وقال ابن عبد البر المعنى عندى واحد لأن من فتح أراد لبيك لأن المدلك على كل حال وقال ابن دقيق العيد الكسر أجود لأنه يقتضى أن تكون الاجابة مطلقة غير معللة وأن الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول أجبتك بهذا السبب. والمشهور فى قوله والنعمة النصب قال عياض ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا والتقدير أن الحمد لك والنعمة مستقرة قال ابن الانبارى قال الكرمانى وحاصله أن النعمة والشكر على النعمة كليهما لله تعالى وكذاقوله ﴿والملك) يجوز فيه الوجهان قال ابن المنير قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فكانه قال لاحمد الالك لأنه لا نعمة حديث ابن عمر يبعد هذا التأويل ويقتضى أن الطواف الذى يجزى. عنهما هو الذى حين