Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
١٦٨:١
الجنب إذا لم يتوضأ
١٦٨ باب فى الجنب اذا لم يتوضأ
٢٦١
أَخَْ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ أَبْنًا شُعْبَةُ حَ وَأَبَناً
◌َُدُاللهِبْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ بَحَ عَنْ شُعبَةَ وَلَّظُ لَهُ عَنْ عَلِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ
عَنْ عَبْدِ الهِبنِ نُحَيْ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلَى رَضِىَالله عَنْهُ عَنِ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَ تَدْخُلُ الْلَئِكُ بَيْا فِيهِ صُورَةٌ وَلَ كَلْبٌ وَلَاَ جُبٌ
(عن عبد الله بن نجى) بضم النون وفتح الجيم وتحتية تابعى وهو أبوه (لا تدخل الملائكة
بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب﴾ قال الخطابي المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة
لا الحفظة فانهم لا يفارقون الجنب ولا غيره وقيل ولم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر
الاغتسال إلى حضور الصلاة ولكنه الجنب الذى يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد قال وأما الكلب فهو
أن يقتنى لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدور قال وأما الصورة فهى كل ما صور من
ذوات الأرواح سواء كان على جدار أو سقف أو ثوب انتهى. قال النووى فى شرح المهذب
وفى تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب بالذى يحرم اقتناؤه نظر وهو محتمل وقال فى شرح أبى
داود الأظهر أنه عام فى كل كلب وأنهم يمنعون من الجميع لاطلاق الأحاديث ولأن الجرو
الذى كان فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فانه لم يعلم به
ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجروفلو كان العذر فى وجود
قوله (ابن نجى) بضم نون وفتح جيم وتشديد ياء وثقه النسائى ونظر البخارى فى حديثه. قوله (لا تدخل
الملائكة ) حملت على ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة فانهم لا يفارقون الجنب ولاغيره وحمل الجنب
على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لامن يؤخر الاغتسال الى حضور الصلاة وأشار المصنف
بالترجمة إلى أن المراد من لم يتوضأ وبالجملة فان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف
على نسائه بغسل واحد ورخص فى النوم بوضوء فلابد من تخصيص فى الحديث وحمل الكلب على غير
كلب الصيد والزرع ونحوهما وأما الصورة فهى صورة ذى روح قيل اذا كان لها ظل وقيل بل أعم

١٤٢
الجنب إذا أراد أن يعود
١٦٩:١
١٦٩ باب فى الجنب اذا أراد أن يعود
٢٦٢
أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَاصِ عَنْ أَبِ الْمُؤَكَّلِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
عَنِ النَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَادَ أَحْدٌ أَنْ يُعُودَ تَوَضَّأْ
الكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل قال وقال العلماء سبب امتناعهم مزبيت فيه كلب لكثرة أكل
النجاسات ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة
الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة ولأنها منهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول
الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها فى بيته ودفعها أذى الشيطان وسبب امتناعهم
عن بيت فيهصورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها فى صورة ما يعبد
من دون الله تعالى قال وذكر الخطابى والقاضى عياض أن ذلك خاص بالصورة التى يحرم اتخاذها
دون الممتهنة كالتى فى البساط والوسادة ونحوها قال والأظهر أنه عام فى كل صورة وأنهم يمتنعون
من الجميع لاطلاق الحديث انتهى. وقال الشيخ ولى الدين العراقى وأما امتناعهم من دخول البيت
الذى فيه جنب إن صحت الرواية فيه فيحتمل أن ذلك لامتناعه من قراءة القرآن وتقصيره بترك
المبادرة إلى امتثال الأمر لكن فى هذا نظر لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاغتسال
وانعقد الاجماع على أنه لا يجب على الفور فالوجه ما قاله الخطابى وكذا قال صاحب النهاية أراد
بالجنب فى هذا الحديث الذى يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنباً وهذا
يدل على قلة دينه وخبث باطنه وحمل جماعة من العلماء ذلك على ما إذا لم يتوضأ فبوب عليه النسائى
باب فى الجنب إذا لم يتوضأ وبوب عليه البيهقى باب كراهة نوم الجنب من غير وضوء انتهى
﴿ أراد أحدكم أن يعود توضأ) اختلف فى المراد بالوضوء هنا فقيل غسل الفرج فقط ممابه
ومال النووى الى اطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم. قوله ﴿أن يعود)
أى الى أهله بعد أن جامع توضأ أى بين الجماع الأول والعود زاد البيهقى فانه أنشط للعود وقد حمله قوم
على الوضوء الشرعى لأنه الظاهر وقد جاء فى رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قم بغسل
الفرج وقالوا انما شرع الوضوء للعبادات لالقضاء الشهوات ولوشرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولا

١٧٠:١
اتيان النساء قبل أحداث الغسل
١٤٣
١٧٠ باب اتيان النساء قبل احداث الغسل
أَخْبَنَا إِسْخُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَ يَعْقُوبُ بْنُ إبرَاهِيمَ وَالَغْطُ لِاسْحَ قَلاَ حَدَّثَنَا إِنْعِيلُ
آبْ إِبْرَاهِمَ عَنْ حُمِدِ الطَِّيلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّ الَهُ عليهِ وَسَلَّ طَافَ
عَلَى نَسَائِهِ فِى لَيْلَةَ بِغُسْلِ وَحد . أَخْرَنَا محُمَدُ بْنُ عُيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْبَارَكَلَ
من أذى قال عياض وهو قول جماعة من الفقهاء زاد القرطى وأكثر أهل العلم قال ويستدل
على ذلك بأمرين أحدهما أنه ورد فى رواية فليغسل فرجه مكان فليتوضأ والثانى أن الوطء ليس
من قبيل ما شرع له الوضوء فانه بأصل مشروعيته للقرب والعبادات والوط ما به الملاذوالشهوات
وهو من جنس المباحات ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع فى الوطء المبتدأ فانه من نوع
المعاد وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء الفرج والمنى فانه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا
وقيل المرادبه غسل الوجه واليدين روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه كان إذا أتى أهله ثم أراد
أن يعود غسل وجهه وذراعيه وقيل المراد الوضوء الشرعى الكامل وعليه أصحابنا لأن فى رواية
ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وادعى الطحاوى أن هذا منسوخ وقال قد يجوز أن يكون
أمر بهذا فى حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأمر بالوضوء ليسمى عند
جماعه ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك ثم روى من حديث عائشة
رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا
يغتسل وقال فهذا ناسخ لذلك انتهى وفى رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى زيادة
مثل العود فينبغى أن يشرع له والانصاف أنه لامانع من الندب والجماع ينبغى أن يكون هسبوقا بذكر الله
مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فلامانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا
للجنابة بخلاف الأول فليتأمل. قوله (طاف على نسائه) أى دار وهو كناية عن الجماع (بغسل واحد)
وفى رواية فى غسل والمعنى واحد أى يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والافالغسل
بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك
الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل
٢٦٣
٢٦٤

١٤٤
حجب الجنب من قراءة القرآن
١: ١٧١
أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نسَائِه
٠٠
فى غُسْل وَاحد
١٧١ باب حجب الجنب من قراءة القرآن
٢٦٥
أَخْرَنَ عَلىّبْنُ حُجْرِ قَالَ أَنَا إِسْمِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعبَةَ عَنْ عَمْرِ وبْنِ مُرَّةَ عَنْ
عَبْدِ اللّه بْ سَةَ قَالَ أَبْتُ عَلَّا أَّ وَرَجُلانِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
يَخْرُجُ مِنَ الْخَاءِفَقْرَأُالْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَ الَّمَ وَلمْيَكُنْ يَحُْ عَنِ الْقُرْآنِ شَىْلَيْسَ
الْجَنَابَةَ. أَخْبَرَنَا محَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَاَنِىُّ الِّقَىَّ قَلَ حَدَّثَنَاَ عِيسَ بْنُ يُونُسَ
قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ سَلَةَ عَنْ عَلَّ قَلَ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلٌّ حَالٍ لَيْسَ الْجَابَةَ
٢٦٦
فانه أنشط للعود أى إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه (كان يطوف على نسائه بغسل
واحد) قال القرطب هذا يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن
وابتداء دور آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوط.
المرأة فى نوبة ضرتها ممنوع منه (عن عبد الله ابن سلمة) بكسر اللام هو المرادى روى له
الأربعة (ولم يكن يحجبه عن القرآنشىء ليس الجنابة) قال الزركشى فى التخريج ليسهنا بمعنى غير
وقال البزار انها بمعنى الا ويؤيده رواية ابن حبان الا الجنابة وفى رواية له ما خلا الجنابة
أن يكون عند قدومه من سفر أوعند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصابه
والا فوطء المرأة فى نوبة ضرتها ممنوع منه . قوله (عن عبد الله بن سلمة) بكسر اللام. قوله ﴿ليس
الجنابة) بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شىء ما يجوز العقل فيه القراءة من
الأحوال والاحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء

١٧٢:١
ماسة الجنب ومجالسته
١٤٥
١٧٢ باب مماسة الجنب ومجالسته
أَخْبَنَا إِسْخُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَ قَالَ
٠٥٠٠٠١٠٠٠٠٠
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِذَا لَفِى الَّجُلَ مِنْ أَعْحَابِهِ مَسَهُ وَدَعَلَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ
يَوْمَا بُكْرَة ◌َدْتُ عَنْهُ ثُمَّأَيْتُ حِينَ أَرْتَفَعَ النَّارُ فَلَ أَنَّى رَأَيْتُكَ خَدْتَ عَى فَقُلْتُ إِّى
كُنْتُ جُبً ◌َيْتُ أَنْ تَسَِّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيهِ وَسَمْ إِنَّ الْلِم ◌َا يَنْجُسُ.
أَنَْنَا إِسْحُ بُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْرَ بَحْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ أَبِ
وَإِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ الَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُبٌ فَأَهْوَى إِلَى قُلْتُ إِّى ◌ُبٌ
فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِ لَا يَنْجُسُ. أَخْبَنَاحُمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَ بِثْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ
حَدََّا مُّدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِ رَافٍِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَأَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَفِيهُ
فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَنْسَلَّ عَنْهُ فَاعْتَسَلَ فَفَقَدُالَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
٢٦٩
(حدت عنه) أى ملت ﴿إن المسلم لا ينجس) بفتح الجيم وضمها (فأهوى إليه) أى مال ﴿فانسل)
قوله (خمدت عنه) بكسر الحاء من حاد يحيد أى ملت عنه الى جهة أخرى ﴿لا ينجس) بفتح الجيم وضمها أى
الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وانما هو أمر تعبدى أو المؤمن لا ينجس أصلا
ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز
عنها فاذا لم تكن فما بقى الاأعضاء المؤمن فلاوجه للاحتراز عنها فكأنه قال لو كانت هناك نجاسة
لكانت تلك النجاسة فى أعضاء المؤمن اذليس هناك عين نجسة لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة
فلانجاسة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فأهوى اليه) أى مال اليه ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن
أنه حين أهوى اليه حاد حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك فقال حذيفة
انى جنب الخ. قوله ﴿فانسل عنه) أى ذهب عنه فى خفية
٢٦٧
٢٦٨

١٤٦
استخدام الحائض
١٧٣:١
وَسَّ فَا جَ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَقِيَتَى وَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ
أَنْ أُجَالسَكَ خَتَّى أَقْتَسَلَ فَلَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
١٧٣ باب استخدام الحائض
٢٧٠
أُخْبَرَنَا محَدُ بْنُ الْمُتَّى قَلَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَلَ حَدَّثَى
أَبُو حَازِمٍ قَلَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ إِذْقَالَ يَشَةُ
٢٧١
نَاولينى الثَّوْبَ فَقَالَتْ إِى لَا أَصَلِّ قَالَ انَّهُ لَيْسَ فى يَدَكَ فَاوَلَتْهُ. أخبرنا قتيبة بن سعيد
عَنْ عُبْدَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ حْ وَأَخَْنَا إِسْحُقُبْنُ إِبَهِمَ قَالَ حَدََّ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
ثَارِ بْنِ مَُيْدٍ عَنِ الْقَاسِ بِنْ مَدِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَالله عَنْهَا قَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّلهُ
عَلَيْهِ وَسَّ ◌َولِى أْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ إِى حَائِضُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُعليهْ وَسَمَ
لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي ◌َكِ . أَخْبَ يْخُ بْنُ إِبْرَاهِ قَالَ حََّ بُمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشِ
٢٧٢
أى ذهب فى خفية ﴿ناولينى الخمرة) هى بضم الخاء المعجمة ما يصلى عليه الرجل من حصير ونحوه
﴿ ليست حيضتك فى يدك﴾ قال الخطابى فى اصلاح الألفاظ التى يصحفها الرواةأكثرهم يفتحون الحاء
﴿سبحان اللّه) تعجب مما فعل واعتقد من نجاسة المؤمن. قوله ﴿ناولينى الثوب) أى
من الحجرة ﴿انى لا أصلى) كناية عن الحيض فقال أنه أى الحيض أو الدم (ليس فى يدك)
حتى يمنع عن ادخال اليد فى المسجد . قوله ﴿الخمرة) بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلى
عليه الرجل من حصير ونحوه ﴿ من المسجد) متعلق بقال أى قال وهو فى المسجد ناولينى
الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبنى على اتحاد
القضية والاظهر تعددها وتعلق من بناولينى ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من فى المسجد
من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به فى المناولة من الخارج فليتأمل ولهذا زيادة ايضاح فى
حاشيتنا على صحيح مسلم (حيضتك) بفتح الحاء أى الدم أو بكسرها أى نجاسة الحيض والفتح أشهر

١٤٧
١٧٦:١
قراءة القرآن فى حجر الحائض . غسل الحائض رأس زوجها
بُهذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ
١٧٤ باب بسط الحائض الخمرة فى المسجد
أَخْبَرَنَا مُحَدُ بْنُ مَنْصُور عَنْ سُفْيَنَ عَنْ مَنْبُوذِ عَنْ أُمَّه أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
الُه صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَ يَضَعُ رَأْسُهُ فِى حَجْرِ اِحْدَا فَتْلُ الْقُرْآنَ وَهِىَ حَائِضٌ وَقُومُ
إِحْدَانَا بَأْخْرَةِ إِلَى المسجد فَتَبْسُطُهَا وَهِىَ حَالْضْ
٢٧٣
١٧٥ باب فی الذی يقرأ القرآن وراسه فى حجر امرأته وهی حائض
٢٧٤
١٧٦ باب غسل الحائض رأس زوجها
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ قَالَ حَدَّثَى مَنْصُورٌ عَنْ
إبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ قَتْ كَانَ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يُمُِ
٢٧٥
وليس بجيد والصواب حيضتك مكسور الحاء للاسم أو الحال يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه
فى يدك فأما الحيضة فالمرة الواحدة من الحيض وأنكر عليه القاضى عياض وصوب الفتح لأن
المراد الدم وهو الحيضة بالفتح بلاشك وقال النووى هو الظاهر وهو الصحيح المشهور فى الرواية
لا ما قاله الخطابى ﴿فى حجر إحدانا ) بفتح الحاء وكسرها قال فى النهاية طرف الثوب المقدم
وأظهر والله تعالى أعلم. قوله ﴿فى حجر احدانا) بفتح الحاء وكسرها قيل حجر الثوب هو طرفه
المقدم والانسان يربى ولده فى حجره واسم الحجر يطلق على الثوب والحضن (الى المسجد) لا يقتضى
الدخول فيه والبسط يتأتى من هو فى الخارج أيضا. قوله ﴿يومى الى رأسه) أى يخرجه الى وهى فى
أَخَْا إِسْحَقُ بْنُ إِبَْهِمَ وَعَلىّبْنُ حُجْرِ وَاللَفْظُ لَهُ ◌ًَ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمُّه
عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَ قَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْرِ إِحْتَ
وَهِىَ حَائِضٌ وَهُوَ يَلُو الْقُرْآنَ

١٤٨
مؤا كلة الحائض والشرب من سؤرها
١٧٦:١
إِلَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكُفُ فَأَغْسِلُهُ وََّ حَائِضُ. أَخْبَنَا مُمَدُ بْنُ سَةَ قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْرِ وَذَكَ آخَرُ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى ◌َهُ عَنْهَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ُخرِجُ إلَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَوَرٌ فَغْسِلُهُ
وَأَا حَضَ ، أَخْبَ قَةُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِقَامِ بْ عُرْوَةً عَنْ أَِّهِ عَنْ عَائِفَةً
رَضَى اللهُ عَنَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجُلُ رَأْسَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَأَنَّ حَئِضْ.
أَخْبَنَا قُتِيَةٌ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَلِكِ حَ وَبَا عَلَّبْنُ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَا
مَلُكُ عَنْ الْهْرِىِّ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا مِثْلَ ذَلكَ
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
١٧٧ باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
٢٧٩
أَخْبَرَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الِقْدَامِ بْنِ شُرَيْخِ بْنِ هَافِ عَنْ أَبِهِ عَنْ
شُرْحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرَاةُ مَعَ زَوْجَهَا وَهَىَ طَامتٌ قَالَتْ نَعَمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَدْعُونِىِ فَآَكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَرِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ
فَفْسِمُ عَى فِ فَقُ مِنْهُمْ أَضَعُهُ فَتُهُ فَتَقُ مِنْهُ وَيَضَعُ ◌َهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَى
(طامث) بالمثلثة أى حائض وكذا عارك ﴿ وكان يأخذ العرق﴾ بفتح العين وسكون الراء
العظم الذى أخذ عنه معظم اللحم وبقى عليه بقية من اللحم (فأعترق) يقال اعترقت العظم
الحجرة. قوله ( بجاور) أى معتكف. قوله ﴿أرجل) من الترجيل بمعنى تسريح الشعر. قوله ﴿طامث)
بالمثلثة أى حائض ﴿ وأنا عارك) أى حائض ﴿العرق) بضم عين وسكون راء العظم الذى أخذ منه
معظم اللحم وبقى عليه قليل ﴿فيقسم) من الأقسام ﴿على﴾ بتشديد (فيه) أى فى شأنه أى يقول
أقسمت عليك أن تبدئى به أو والله ابدئى به (فأعترق منه) يقال اعترقت العظم وعرقته وتعرقته اذا
أخذت عنه اللحم بأسنانك { ويضع فمه حيث وضعت) اظهارا للمودة وبيانا للجواز وفيه ما كان عليه

١٤٩
١٧٩:١
الانتفاع بفضل الحائض ومضاجعتها
٥ / ٠ ٠ورقة- م ٥ ١
مِنَ الْعَرْق وَيَدْعُوبِالشَّرَابِ فَيُقْسُمُ عَلَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآَخُفَتْرَبُ مِنْهُ ثُمَ
ـُ ◌َأْخُذُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ ◌َّهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَى مِنَ الْقَدَحِ . أَخْرَ أَيُوبُ بْنُ
اضعه فىاخذه فیشرب
◌َُدَ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَمْفَرٍ قَالَ حَدَّثَ عُبْدُ اللهِبْنُ عَمْرِو عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ
الْقَّامِ ◌ِ شُرَيِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الَهُ عَنْهَقَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ
وَسَ يَضَعُ قَلُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِ أَثْرَبُ مِنْهُ فَشْرَبُ مِنْ تَخْلِ سُؤْرِى وَ حَِضٌ
٢٨٠
١٧٨ باب الانتفاع بفضل الحائض
أُخْبَنَا محَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْقْدَامِ بْنْ شُرَحِ عَنْ أَيْهِ ٢٨١
٨٥/٨/٥/٥٠ ٠٥٥-٥م
قَالَ سَمْتُ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ينَوِلُنِى الْلِنَاَ
فَتْرَبُ مِنْهُ وَّا حَائِضْ تُمْ أُعْطِهُ فَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَى فَضَمُ عَلَى فِهِ ، أَخْرَ ◌َمُدُ بْنُ
غيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَا وَكِمْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْقِدَاِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ
عَشَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَتْ كُنْتُ شْرَبُ وَنَّا حَضٌ وَأُولُهُ النِّيَّ صَلَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
فَضَعُ فَلُ عَلَى مَوْضِعٍ فَ فَشْرَبُ وَّقُ الْعَرْقَ وََّ حَائِضُ وَأُولُ النَّيَّ صَّاللهُ عَيهِ
وَمَ فَضَعُ قَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ
٢٨٢
١٧٩ باب مضاجعة الحائض
١٥٠٠/٥٠/ ٠٥ ٥٠م
أَخْبَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَدٌ قَلَ حَدَّثَ هِشَامٌ حَ وَأَنْبَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
سَعِدٍ وَإِسْحُقُ بْنُ إِرَهِمَ قَلَ حَدَّثَ مُعَذُبْنُ هِشَامٍ وَلَّْظُ لَهُقَالَ حَدَّثَى أَبِ عَنْ يَخَ
٢٨٣

١٥٠
مضاجعة الحائض
١٧٩:١
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بْتَ أَبِى سَلَ حَدَّثْهُ أَنَّ أُمَّ سَةَ حَدَّثَنْهَا قَالَتْ بَيْمَ أَنَا
مُصْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِى الْخَةَ إِذْ حِضْتُ فَلْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَبَ
حَيْضَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْأَنْفِسْتِ قُلْتُ فَم ◌َانِى فَضْطَجَمْتُ مَعَهُ
فِى الْخَةَ. أَخْرَاءُ بْنُ الْمُنَّ قَلَ حَدَّثَ يَحَ بْنُ سَعِدٍ عَنْ جَبِبْنِ صُبْحٍ قَ سَمْتُ
خلَسَا يُحدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنِيْتُ فِ الشَّعَارِ
٢٨٤
وعرقته وتعرفته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك ﴿ بينما أنا مضطجعة ) بالرفع ويجوز النصب
﴿فى الخميلة) هى القطيفة وكل ثوب له خمل من أى كان ﴿فأخذت ثياب حيضتى) قال الحافظ
ابن حجر روى بالفتح والكسر وجزم الخطابى بالكسر ورجحه النووى ورجح القرطبى الفتح لوروده
فى بعض طرقه بلفظ حيضى بغير تاء ومعنى الفتح أخذت ثيابى التى ألبسها ومعنى الكسر أخذت
ثيابى التى أعددتها لألبسها حالة الحيض (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست) قال
الخطابى هو بفتح النون وكسر الفاء لأن معناه أحضت يقال نفست المرأة إذا حاضت ونفست
بضم النون من النفاس قال الحافظ ابن حجر وهذا قول كثير من أهل اللغة لكن حكى أبو حاتم
عن الأصمعى أن يقال نفست المرأة فى الحيض والولادة بضم النون فيهماقال وقد ثبتفى روايتنا
بالوجهين فتح النون وضمها ﴿ فى الشعار) هو الثوب الذى يلى الجسد
من اللطف بأهل بيته . قوله (أنا مضطجعة) بالرفع وقال الحافظ السيوطى ويجوز النصب قلت بعيدههنا
وانما شراح صحيح البخارى جوزوه فى رواية البخارى بلفظ بينما أنامع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
مضطجعة بناء على أن يكون الظرف خبرا ومضطجعة حالا فليتأمل ﴿ فى الخميلة) بفتح خاء معجمة وكسر
ميم وهى القطيفة ذات الخمل وهو الهدب ﴿فانسللت) خرجت بتدريح تقذرت بنفسها أن تضاجعه
وهى كذلك أوخشيت أن يصيب شىء من دمها وأن يطلب منها استمتاعا (ثياب حيضتى) بكسر الحاء
واختاره كثير أى الثياب التى أعددتها لألبسها حالة الحيض وجوز الفتح بمعنى الحيض كما جاء فى رواية
والمعنى على تقدير مضاف أى الثياب التى ألبسها زمن الحيض (أنفست) بفتح نون وكسر فاء أى
أحضت وفى الولادة بضم النون وجوز بعضهم الضم فيهما . قوله (فى الشعار) بكسر المعجمة وبالعين

١٨٠:١
مباشرة الحائض
١٥١
الْوَاحِد وَ أَنَا طَاهُ أَوْ حَائِضُ فَانْأَصَابَهُ مِنِّى شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْيَعْدُهُ وَصَلَّ فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ
فَانْ أَصَبُ مِّ شَىْ فَعَ مِثْلَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلّ فِهِ
١٨٠ باب مباشرة الحائض
أَخْبَرَنَا قَتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ◌ْأَحْوَص عَنْ أبى إْحَقَ عَنْ عْرِوبْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ ٢٨٥
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَ إِذَا كَانَتْ حَائضًا أَنْ تَشُدَّ
◌َارَهَا ثُمّيُكثِرُهَا . أَخْرَنَا إِسْخُبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبرَاهِيمَ
٢٨٦
٢٨٧
عَنِ الْأَسْوَدَ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَتْ إِحْدَانَ إِذَا حَضَْ أَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
أَنْ تَثْرَثُمْ يُكَثِرُهَا ، أَخْبَنَا الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَةٌ عَلَيهِ وَأَنَّ أَعُ عَنِبْنِ وَهْبِ عَنْ
يُونُسَ وَالَِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَيِبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَّةَ وَ الَيْثُ يَقُولُ نَةَ
(عن حبيب مولیعروة)هو تابعی روى عن أسماء بنت الصديق وليس لهعندالمصنف وأبىداودسوى
هذا الحديث وله عند مسلم حديث آخر (عن بدية وكان الليث يقول ندبة) الأول بضم الباء الموحدة
وفتح الدال المهملة والياء المشددة والثانى بفتح النون والدال بعدها باء موحدة ذكره عبد الحق
فى الأحكام قال الدارقطنى ندبة بفتح النون والدال فقال أهل اللغة هو ندبة الدال ساكن انتهى
المهملة الثوب الذى يلى الجسد لأنه يلى الشعر (طامث) بطاء مهملة وثاء مثلثة أى حائض فقوله حائض
ذكر تأكيدا ﴿ ولم يعده) باسكان العين وضم الدال أى لم يجاوزه الى غيره بل اقتصر عليه. قوله
﴿احداناً﴾ أى احدى نسائه ﴿ ثم يباشرها﴾ أى فوق الازار والمباشرة فوق الازار لا يمكن أن تكون
جماعا حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام. قوله (أن تتزر) أى بأن تتزر
قيل صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها كما هو المشهور اذالهمزة لاتدغم فى التاء ولا يخفى
أنه منقوض باتخذ من أخذ. قوله ﴿عن بدية) بضم موحدة وفتح دال مهملة وبياء مشددة (يقول
ندبة) بفتح نون ودال جميعا آخره موحدة وقيل بسكون الدال وحكى بضم النون وسكون الدال

١٥٢
تأويل قول الله عز وجل ويسئلونك عن المحيض
١: ١٨١
/٢٥/٥
مَوْلَاةَ مْيُمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُبَاشِرُ الْمَرَاةَ مَنْ نسَائِه
وَهَى حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار ◌َبْغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالُّكْبَيْنِ فِى حَدِيثِ الَِّ مُخْتَجَبِهِ
١٨١ باب تأويل قول الله عز وجل ويسئلونك عن المحيض
٢٨٨
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ سُلِيمَنُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَاَ حَادُ بْنُ سَةَ
عَنْ ثَابِت ◌َنْ أَنَس قَالَ كَنَتِ الْهُ إذَا حَضَتِ الْرَّةُ مِنْهُمْلَمْ يُزَكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُثَارِبُوهُنَّ
وَلَمْ يُحَمُِوُهُنَّ فِى الُْوتِ فَسَلُوا نِىَ اللهِ صَلَّاله عَلِّهِ وَسَ عَنْ ذَلِكَ فَّوَلَ اللهُ عَ وَجَلَّ
وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الَِضِ قُلْ هُوَ أَدَّى الآيَةَفَرَهُمْ رَسُولُ لَهِ صَلَى الَّهُعَلَيْهِ وَسَ أَنْ يُؤَكُِّهُنَّ
وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُحَامِعُوهُنَّ فِ الْيُتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا مِنَّكُلّ شَيْءٍ مَاخَلَا الْجَاعَ
وقال ابن حزم فى المحلى أبو داود يروى هذا الحديث عن الليث فقال ندبة بفتح النون والدال
ومعمر يرويه ويقول ندبة بضم النون واسكان الدال ويونس يقول بدية بالباء المضمومة والدال
المفتوحة والياء المشددة وحكى المزى فى التهذيب قولا آخر أنها بدنة بفتح الباء الموحدة والدال
المهملة بعدها نون ﴿ يباشر المرأة) أى يستمتع فى غير الفرج ﴿محتجزة به) بالزاى أى شادة
له على حجزتها وهو وسطها وروى المصنف فى الكبرى بلفظ محتجزته (ولم يجامعوهن فى البيوت)
أى لم يخالطوهن ﴿ فسألوا فى اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويستلونك
عن المحيض) روى ابن جرير عن السدى أن الذى سأل أولا عن ذلك هو ثابت أبن الدحداح
قوله ﴿يباشر المرأة) قال السيوطى أى يستمتع فى غير الفرج (أنصاف الفخذين والركبتين) لعل
المراد تارة يبلغ أنصاف الفخذين وتارة الركبتين ﴿ محتجزة به) بزاى معجمة أى شادة له على حجزها وهو
وسطها . قوله ﴿ ولم يجامعوهن فى البيوت) أى لم يصاحبوهن ولم يساكنوهن ولم يخالطوهن وليس
المراد الوطء اذلا يساعده قوله فى البيوت فلا يناسب الواقع وكذا المراد بقوله ولايجامعوهن فى البيوت

١٨٣:١
كفارة من يأتى حليلته وهى حائض. ما تفعل المحرمة إذا حاضت ١٥٣
١٨٢ باب ما يجب على من أتی حلیلته فى حال حیضتها
بعد علمه بنہی الله عز و جل عن وطها
٨٩
أَخْبَ عَمْرُو بْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَ يَحَْى عَنْ شُعبَةَ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ الَيدِ عَنْ مُقْسٍَ
عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الَِّّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَمَ فِ الرَّجُلِ بَبِ أَهْرَتُ وَهِىَ حَتِضٌ يَتَصَدَّقُ
بِدِينَارِأَوْ نِصْفِ دِينَارِ
١٨٣ باب ما تفعل المحرمة اذا حاضت
٢٩٠
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَا سُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ غُرَى إِلَّ الْحَجَّ فَلَّا كَانَ
بَرِفَ حِصْتُه ◌َدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ وَأَنّ ◌َبْكِى فَقَالَ مَلَكَ أَنْفُسْت
والحديث تفسير للآية وبيان أن ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة بل المجانبة مخصوصة ﴿ أنجامعهن (١))
طلبا للرخصة فى الوطء أيضا تتمما لمخالفة الاعداء ﴿ فتمعر) بالعين المهملة أى تغير ﴿فبعث فى آثارهما)
أى رسولا ليحضرا عنده فسقّاهما اللبن اظهارا للرضا وزاد الدارقطنى فى العلل وقال لهما قولا اللهم
انا نسألك من فضلك ورحمتك فانهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك . قوله ﴿أو نصف دينار) قيل التخيير
يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أوللتقسيم الى أن الاتيان فى أول الحيض لكن روايات الحديث
ناظرة الى التقسيم نعم فى الحديث نوع اضطراب فى التقدير ولذا قال النووى هذا الحديث ضعيف
باتفاق الحفاط وكأنه لذلك قال كثير من العلماء أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه. قوله ﴿لا نرى)
قال السيوطى بضم النون أى لانظن وهذا بالنظر الى أن غالبهم ما أرادوا الاالحج أو المقصد الأصلى لهم
كان هو الحج والافقد كان فيهم من اعتمر أولا ومنهم عائشة كما سبق ﴿فلما كان﴾ أى النبى صلى الله
عليه وسلم (بسرف) بفتح مهملة وكسر راء موضع قريب من مكة وهو منوع من الصرف وقديصرف
(١) قوله أنجامعهن وما بعده من القولتين ليس بالأصل

١٥٤
ماتفعل النفساء عند الاحرام . دم الحيض يصيب الثوب ١٨٤:١
فَقُلْتُ نَمْ قَالَ هَذَا أَمَرْ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَتِ آدَمَ فَقْضِى مَايَقْضِى الْحَاجُ غَيْرٌ
أَنَّ لَاتَطُوفِى بالْبَيْتِ وَفَّى رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ
١٨٤ باب ما تفعل النفساء عند الاحرام
٢٩١
أَخْبَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلَى وَمُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالَّفْظُ لَهُ قَالُوا حَدَّثَ
يَحَى بْنُ سَعِدِ قَالَ حَدَّثَنَ جَعْفَرُ بْنُ مُمَّدٍ قَلَ حَدَّثَنِى أَبِ قَالَ أَتَيْنَاَ جَرَ بْنَ عَبْدِ الله
فَسَأَاهُ عَنْ حَجَّةِ الَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌ََّ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ لِخِْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَمْدَةِ وَخَرَجْنَا مَهُ حَتَّى إِذَا أَى ذَا الْحَّفَةَ وَلَتْ أَسْمَهُبْتُ
عُمْسِ مُمَّدَ بْنَ أَبِ بَكْرٍ فَسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَسَلَّ كَيْفَ أَصْنَعُ قَلَ
أُغْتَسلِى وَاُسْتَتْفِى ثُمَّ أَهِى
بابدم الحیض یصیب الثوب
١٨٥
أَخْرَاء ◌ُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَحِْى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَلَ حَدَّثَنَى أَبُالْقْدَامِ
ثَابْتُ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِىُّ بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمْعْتَ أُمَّ قَيْس بْتَ مْحْصَنِ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله
٢٩٢
﴿أنفست) بفتح فكسر أوضم فكسر كما تقدم أى أحضت (كتبه الله) أى فلا تقصير فيه منك حتى
تبكى (غير أن لا تطوفى) كلمة لازائدة أوالمقصود اخراج الطواف عمايقضى الحاج لااخراج عدم
الطواف ويمكن ابقاء لاعلى معناها على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق أى فلافرق بينك وبين
الحاج غير أن لا تطوفى ثم المراد غير الطواف وما يتبعه من السعى لأنه لايجوز تقديمه على الطواف
ولكونه تابعا لم يذكر والله تعالى أعلم. قوله ﴿واستثفرى) بمثلثة قبل الفاء أى أمسكى موضع الدم عن
السيلان بثوب ونحوه وفى بعض النسخ استذفرى بذال معجمة قبل الفاء بقلب الثاء ذالا . قوله
﴿بنت محصن) بكسر ميم وسكون حاء وفتح صاد مهملتين

١٥٥
١٨٦:١
المنی يصيب الثوب
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ دَمِ الْخَيْضِ يُصِيبُ الَّبَ قَالَ ◌ُكْيِهِ بِضِلَعَ وَاغْسِيهِ بِمَاءِ وَسَدْرِ
أَخَْ يَ بْنُ حِبِ بْنِ عَرِّ عَنْ حَادِبْنِ زَيْدٍ عَنْ هِقَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بَنْتِ
اْنَذِرِ عَنْ أَسْمَنْتِ أَبِ بَكْرٍ وَكَتْ تَكُونُ فِىِ حِجْرِهَا أَنَّ أَمْرَةَ الْتَغْتَتِ النَّبِيِّ صَلَىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ عَنْ دَمِ الْخَيْضِ يُصِيبُ الثّوْبَ فَقَالَ خُتَّهِ ثُمْ أَقْرُصِلْمَاءٍثُم ◌َنْضَحِهِوَصَلَّ فِيهِ
٢٩٣
١٨٦ باب المنی يصيب الثوب
٢٩٤
أَخَْنَا عَى بْنُ حَّادِ قَلَ حَدََّا الَُّ عَنْ يَزِيدَ يْنِ أَبِ حِبٍ عَنْ سُوَبِدِبْنْ قَيٍْ
عَنْ مُعَلِيَ بْنِ حَُجْ عَنْ مُعَاوِيَبْنِ أَبِ سُفْيَ أَنَّهُسَلَ أُمَّ حِيَةَ زَوْجَ الَّبِّ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُّصَلَى فِ الثَّوْبِ الَّذِ كَنَ يُجَامِعُ فِيهِ
قَالَتْ نَمْ إِذَمْ يَرَ فِيهِأَنّى
﴿حتيه) بالمثناة أى حكيه ﴿ثم اقرصيه) بالصاد المهملة قال فى النهاية القرص الدلك بأطراف
قوله (حكيه بضلع) بكسر معجمة وفتح لام أى بعود وفى الأصل واحد أضلاع الحيوان أريدبه العود
لشبهه به وقد تسكن اللام تخفيفاً قال الخطابي وانما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم
يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة والا فالماء يكفى وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه
أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضاً ولا قائل به . قوله
﴿وكانت تكون فى حجرما) تكون زائدة. قوله (حتيه) بالمثناة أى حكيه (ثم اقرصيه) القرص
بالصاد المهملة الذلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء حتى يذهب أثره ﴿ثم انضحيه) أى
بقية الثوب بناء على أنه مشكوك كما يقول به مالك أو الموضع الأول منه لزيادة التنظيف وهو الظاهر
قوله ﴿اذا لم ير فيه أذى﴾ أى أثر المنى وقد يستدل به على عدم طهارة المنى والله تعالى أعلم

١٥٦
غسل المنى من الثوب . فرك المنى من الثوب
١: ١٨٧
١٨٧ باب غسل المنى من الثوب
٢٩٥
أُخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَبَنَا عَبْدُ لهِ عَنْ عَْرِو بْنِ مَيْعُونِ الْجَزَرِىِّ عَنْ سُلَيَنَ
آنْ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَ مِنْ تَوَبِ رَسُولِ الهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ ◌ُقَ الَلَفِى نَّوْبِهِ
١٨٨ باب فرك المنى من الثوب
٢٩٦
أُخْبَنَا قْتَةُ قَالَ حَدَّثَنَ حَدٌ عَنْ أَبِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِ مِجْلَرَ عَنِ الْحُرِثِ بْنِ نَوْقَلَ عَنْ
◌َائشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْرُكُ الْجَنَابَةَ وَقَلَتْ مَرَةً أُخْرَى الْنِىّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ
وَمَ . أَخَْعْرُ وبْنُ يَزِيدَ قَلَ حََّبْقَالَ ◌ََّ شُعَةُ قَالَ الْحَكُم ◌ْرِفِى عَنْ إِرَاهِيمَّ
عَنْ هَِّ بْنِ الْحِرِثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْنِى وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُ كُنْ نَوْبِ رَسُولِ الله
صَّ لَهُ عَلِّهِ وَسَ. أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبَ سُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إبرَاهِيمَ
عَنْ هَّمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْرُكُ مِنْ أَوْبِ الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْرَنا
شُعَيْبُبْنُ يُوسُفَ عَنْ يَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ إِرَاهِمَ عَنْ هَّمٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كُنْتُ أَوَاهُ فِ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َاْكُ. أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ
حَدَّثَ حَُّبْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّنٍ عَنْ أَبِ مَعْثَرٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدَ عَنْ
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ( كنت أغسل الجنابة) أى أثر الجنابة
على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المنى مجازا (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف جمع
قوله ﴿اغسل الجنابة) أى أثرها وهو المنى أو أريد به المنى مجازا ﴿بقع الماء) بضم موحدة وفتح قاف جمع بقعة

١٥٧
١: ١٨٩
بول الصبى الذى لم يأكل الطعام
٣٠١
عَائشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَيْتُنى أَقْرُكُ الْجَبَةَ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ. أَخْبَ
◌ُمَّدُ بُ كَامِلِ الْمَرْوَزِىُّ قَلَ حَدََّ هُشَيْ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
ے
قَالَتْ لَدْ رَأَيْنِ أَجِدُ فِ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَم ◌َحْتَه عنه
١٨٩ باب بول الصبى الذى لم يأكل الطعام
٣٠٢
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شَهَاب ◌َنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْد الله بْن عَتْبَةَ عَنْ أَمَ قَيس
بْت ◌ُحْصَن ◌َّا أَتَتْ بِالْ لَمَا صَغِيرٍلَمْ يَأْكُلِ الطََّامَ إلَى رَسُولِ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ
فَجْلَهُ رَسُولُ الله صَلَّىالله عَلَيهِ وَسَّ فِىِ حَبْرِفَلَ عَلى ◌َوْبِ فَبِمَاءٍ فَضَحَهُ وَلَمْ يَفْسِهُ
أَخْبَنَاقَةُ عَنْ مَالكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنِىَ رَسُولُ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَبَصَبِيٍ قَالَ عَلَيْهِ فَعَبِمَاءٍفَتْعَهُ إِنَّهُ
٣٠٣
بقعة قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين (عن أم قيس بنت محصن) بكسر الميم واسكان الحاء
وفتح الصاد المهملتين قال ابن عبد البر اسمها جذامة بالجيم والذال المعجمتين وقال السهيلى اسمها
آمنة وهى أخت عكاشة ابن محصن الأسدى (انها أتت بابن لها صغير) قال الحافظ ابن حجر
لم أقف على تسميته ومات فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وهو صغير ( فى حجره) بفتح الحاء
﴿فبال على ثوبه﴾ أى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر وأغرب ابن شعبان
من المالكية فقال المراد به ثوب الصبي والصواب الأول ﴿ولم يغسله) قال الحافظ ابن حجر
ادعى الأصيلى أن هذه الجملة مدرجة من كلام ابن شهاب راوى الحديث وأن المرفوع انتهى
عند قوله فنضحه قال و کذلك روی معمر عن ابن شهاب و کذا أخرجه ابن أبى
وهى القطعة المختلفة اللون. قوله ﴿افرك) الفر ذلك الشىء حتى ينقلع من باب نصر. قوله ﴿فى حجره)
بتقديم حاءمفتوحة أو مكسورة على جيم ساكنة على ثوبه أى ثوب النبى صلى الله عليه وسلم وأغرب من قال من

١٥٨
بول الجارية . بول مايؤ كل لحمه
١٩٠:١
١٩٠ باب بول الجارية
أَخْبَنَا مُجَاهُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَّتَعَبْدُالرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيّ قَالَ حَدَّثَنَ يَحَى بْنُ الْوَلِيدِ
قَالَ ◌َّثَنِى مُّ بُ خَلِفَةَ قَلَ حَدَّقَى أَبُ السَّمْحِ قَالَ قَالَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ يُغْسَلُ
مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُّ مِنْ بَوْلِ الثَّلَامِ
١٩١ باب بول ما يؤكل لحمه
أَخْبَنَا مُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَلَ حَدَّثَنَا بِرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَ
قَدَةُ أَنَّأَنْسَ بْنَ مَالكِ حَدَّتْهُمْ أَنَّ أَنَسًا أَوْ رِ جَالاً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّ الله
٣٠٥
شيبة قال فرشه لم يزد على ذلك ﴿حدثنى أبو السمح﴾ قال أبو زرعة الرازى لا أعرف اسم
أبى السمح هذا ولا أعرف له غير هذا الحديث وقال الصغانى فى العباب لم يوقف على اسمه
وفى الاستيعاب قيل اسمه اياد وحديثه هذا فرقه المصنف فى موضعين ولفظه فيما رواه « قال
كنت أخدم النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولى قفاك فأوليه قناى فأستره به
فأتى حسن أوحسين فبال على صدره جئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول
الغلام قال البزارلا يعلم حديث أبى السمح عن النبى صلى الله عليه وسلم الا بهذا الحديث وليس
له اسناد الا هذاولا نحفظه الامن حديث عبد الرحمن بن مهدى ﴿ان أناسامن عكل﴾ فى الحديث
الذى بعده من عرينة فزعم الداودى وابن التين أن عرينة هم عكل قال الحافظ ابن حجر وهو
غلط بل هما قبيلتان متغايرتان عكل من عدنان وعرينة من قحطان وعكل بضم المهملة واسكان
الكاف قبيلة من قيم الرباب وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً حى من قضاعة وحى
المالكية على ثوب الصبى فنضحه من يرى وجوب الغسل يحمله على الغسل الخفيف ويحمل قوله ولم يغسله
على أنه لم يبالغ فى غسله. قوله (يغسل) أى بالمبالغة ﴿ويرش) أى يغسل غسلاخفيفا وهذا تأويل الحديث
عند من يرى وجوب الغسل فيهما وهو تأويل بعيد. قوله (من عكل) بضم عين وسكون كاف اسم
٣٠٤

١: ١٩١
بول مايؤكل لحمه
١٥٩
عَلَيْهِ وَسَّ ◌َكَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيِفِ
وَأَسْتَوْغُوا الْدِيَ فَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَهُمْأَنْ يُخُجُوا
فيَا فَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَنِهَا وَأَبْوَهَا قَلَّا ◌َُوا وَكَنُوا بِنَاحَةِ الْخَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَقَلُوا
من بجيلة والمراد هنا الثانى كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى والبخارى فى الطهارة من عكل
أو عرينة على الشك وفى المغازى من عكل وعرينة بواو العطف وهو الصواب ويؤيدهمارواه
أبو عوانة والطبرى من طريق سعيد بن بشيرعن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة
من عكل ولا يخالف هذا ما عند البخارى فى الجهاد وفى الديات عن أنس أن رهطا من عكل
ثمانية لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين أو كان من أتباعهم فلم ينسب ذكرابن اسحق
فى المغازى أن قدومهم كان بعد غزوة ذى قرد وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست (فأمر لهم
النبي صلى الله عليه وسلم بذود) قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون اللام زائدة أو للتعليل
أو لشبه الملك أو الاختصاص وليست للتمليك انتهى والذود بمعجمة أول، ومهملة آخره من الابل
ما بين الثفتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها
كالنعم وقال أبو عبيد الذود من الاناث دون الذكور {وراع) اسمه يسار بتحتية ثم مهملة
خفيفة وذكر ابن اسحق فى المغازى قال وكان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه فى غزوة بنى
ثعلبة فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه فى لقاح له بالحرة فكان بها ورواه الطبرانى موصولا
قبيلة وسيجىء أنهم من عرينة بضم عين وفتح راء مهملتين بعدها ياء ساكنة والتوفيق أن بعضهم كانوا
من عكل وبعضهم من عرينة ﴿أهل ضرع) أى أهل لبن ﴿ريف) بكسر راء وسكون ياء أى أهل زرع
﴿واستوخموا المدينة) أى استثقلوها وكرهوا الاقامة بها (فأمر لهم) قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون
اللام زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك (بذود) بفتح معجمة آخره
مهملة أى جماعة من النوق وهو اسم جمع مخصوص بالاناث من الابل لا واحد لها من لفظها ( وأبوالها)
جمع بول واستدل به غير واحد كالمصنف على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ومن لم يرذلك يحمله على
ضرورة التداوى ثم منهم من يرى الاستعمال للتداوى باقياً ومنهم من يرى أن ذلك اذا علم بالقطع ولا
سبيل اليه لغيره صلى اللّه تعالى عليه وسلم قلت فقول هؤلاء راجع الى الخصوص (وذانوا بناحية الحرة)

١٦٠
بول مايؤ كل لحمه
١ : ١٩١
٣٠٦
رَاعَى الَِّّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَم وَأَسْتَقُوا الَّوْدَ فَغَالنَّبِىَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَبَثَ الطََّبَ
فِي آثَارِم ◌َنِىَ ◌ِمْ فَسَمَرُ واأَعْيُهْ وَقَطُّوا أَيْدِيُمْ وَرْجُهُمْ ثُمَنُرِكُوا فِ الْحَرَّةِ عَلَى حَالِمِ
حتَّى مَنُوا. أَخْبَنَا ◌ُمَُّ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَ مُحَدِ بْنُ سَةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحِمِ ◌َلَ حَدَّثَى
زَيْدُ بْنُ أَبِ أُنْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحِيَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ قَلَ قَدِمَ
أَعْرَابٌ مِنْ عُرْبَةَ إِلَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَُّوا قَاْتَوَوُا الَدِينَ خَّى أَصْفَرَّتْ
الْوَانُهُمْ وَعَظُمَتُ بُونُهُمْ فَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ إِلى لِقَاحِ لَهُ وَأَمَهُمْ
من حديث سلمة بن الأكوع ( واستاقوا الذود) من السوق وهو السير العنيف ﴿ فبعث الطلب
فى آثارهم﴾ لمسلم أن المبعوثين شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث معهم قائفا
يقتص آثارهم والطبرانى من حديث سلمة بن الأكوع بعث خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن
جابر الفهرى وفى مغازى الواقدى أن السرية كانت عشرين رجلا ولم يقل من الأنصار بل سمى
منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع الاسلمان وجندب و رافع
ابن مليب الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحرث وعبد الله بن عمرو بن عوف
المزنيان وغيرهم وفى مغازى موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد وذكر غيره أنه
سعد بن زيد الأشهلى وهو أنصارى قال الحافظ ابن حجر فيحتمل أنه كان رأس الأنصار وكان
كرز أمير الجماعة (فسمروا أعينهم) بتخفيف الميم أى فكحلوها بمسامير محماة كما صرح به
فى رواية البخارى (فاجتووا المدينة) قال ابن فارس اجتويت البلد اذا كرهت المقام فيه وان
كنت فى نعمة وقيده الخطابى بما إذا تضرر بالاقامة وهو المناسب لهذه القصة وقال القزازاجتووا
أى لم يوافقهم طعامها وقال ابن العربى الجوى داء يأخذ من الوباء (لقاح) بلام مكسورة وقاف
يفتح حاء مهملة وتشديد راء أرض ذات حجارة سود والجملة معترضة (الطلب) بفتحتين أى الطالبين
لهم ﴿فسمروا) بتخفيف الميم على بناء الفاعل والضمير للصحابة وجوز تشديد الميم أى كلوها بمسامير
محماة. قوله (من عرينة) بالتصغير كما تقدم ﴿فاجتووا) بالجيم أى كرهوا المقام فيها لعدم موافقة