Indexed OCR Text
Pages 241-260
كِتَابُ الأَيْمَانِ الديباج - الجزء الرابع - ملزمة (١٦) ٢٤٢ (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٢٧- كتاب الأيمان (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ١- (١٦٤٦) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوِ بْنِ سَرْحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى. أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ: ((إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ )) . قَالَ عُمَرُ: فَوَالله! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِِّ نَهَى عَنْهَا. ذَاكِرًا وَلَا آثيرًا . ٢- (٠٠٠) وحدَّثَني عَبْدُ الْلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بُ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَيِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلِ: مَا حَلَقْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمِ يَنْهَى عَنْهَا. وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا. وَلَمْ يَقُلْ: ذَاكِرًا وَلَا آئِرًا . (٠٠٠) وحدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَمِ عُمَرَ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِهِ. بِثْلِ رِوَايِةٍ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ . ذاكرًا : أي: قائلًا لها من قبل نفسي . ولا آثرًا : بالمدِّ. أي: حالفًا لها عن غيري. ٢٧ - كتاب الأيمان (٢) باب من حلف باللات والعزّى فليقل: لا إله إلا الله ٢٤٣ (٢) باب من حلف باللات والعزّى فليقل: لا إله إلا الله ٥- (١٦٤٧) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْتِى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي ◌ُونُسُ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ. أُخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّتِ. فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّ الله. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ . فَلْيَتَصَدَّقَ)). (٠٠٠) وحدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الأَوْزَاعِيّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثٍ يُونُسَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ)). وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّتِ وَالْعُرَّى)). قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: هَذَا الْخَفُ (يَعْنِى قَوْلَةُ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ) لَا يَزْوِيِهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: وَلِلِزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بَأَسَانِدَ چِيَادٍ . من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل: لا إله إلّ الله : أي: ليذهب عنه صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها . ومن قال (ق ١٩٧/ ١) لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق: أي: تكفير الخطيئة حيث تكلّم بهذه المعصية . ٦- (١٦٤٨) حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ: ٢٤٤ (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ٢٧ - كتاب الأيمان (((لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ)). ٠ بالطواغي: هي: الأصنام، جمعُ ((طاغية))، لأنها سببُ الطغيان لمن عبدها . * * * (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه ٧- (١٦٤٩) حدَّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيحْتَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ (وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ ) قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي يُزِدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ .. قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ بَّهِ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ: ((وَالله! لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ الله. ثُمَّ أُتِيَ يِلٍ. فَأَمَرَّ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرّ الذُّرَيَ. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: (أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ). لَا يُبَارِكُ الله لَنَا. أَتَتِّنَا رَسُولَ الله ◌ِِّ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْنَا. فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: ((مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ. وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ. وَإِنِي، وَالله! إِنْ شَاءَ الله، لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ ثُمْ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). # نستحملُهُ: أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل. غر الذري: أي: بيضُ الأسنمة. بضم الذال المعجمة، وفتح الراء المخففة، جمع ((ذروة)): بكسر الذال وضمِّها. وذروة كل شيءٍ أعلاه. ولكن الله حملكم: أي: أتاني ما حملكم. أو أوحى إلىّ أن أحملكم . ٨- (٠٠٠) حدَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ بَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ ). قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ ٢٧- كتاب الأيمان (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ٢٤٥ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ الله ◌َِّخِ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ. إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ ( وَهْيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ ) . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. فَقَالَ: ((وَالله! لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ)) وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانٌ وَلَا أَشْعُرُ. فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ عَّهِ. وَمِنْ مَخَافَةٍ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَِّ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ. فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّ سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ! فَأَجَبْتُهُ. فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ الله عَِّ يَدْعُوكَ. فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلِ قَالَ: ((خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَينْ. وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ. وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ. ( لِتَّةٍ أَبِعِرَةِ ابْتَاعَهُنُ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ ) فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلى أَصْحَابِكَ. فَقُلْ: إِنَّ الله (أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عٍَّ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءٍ. فَارْكَبُوهُنَّ)) . قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَّهِ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءٍ. وَلَكِنْ، وَالله! لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَِّ. حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ. وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ. لَا تَظُنُوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ. فَقَالُوا لِي: وَالله! إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ. وَلْنَفْعَلَنَّ مَا أَحْيَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرِ مِنْهُمْ. حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ الله عَِّ. وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ. ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ. فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى ، سَوَاءً . الحملان: بضم الحاء، أي: الحمل . ٢٤٦ (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ٢٧ - كتاب الأيمان القرينين: أي: البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه. * ٩- (٠٠٠) حدَّثَنِي أَبُرِ الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَتُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَمِيِّ . قَالَ أَيُّوبُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ مِنِّي لِحَدِيْثٍ أَبِي قِلَابَةً. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْ دَجَاجٍ. فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله، أَحْمَرُ، شَبِيةٌ بِالْوَالِي. فَقَالَ لَهُ: هَلُمْ! فَتَلَكْأَ فَقَالَ: هَلُمَّ! فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ◌َِّهِ يَأْكُلُ مِنْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ. فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ. فَقَالَ: هَلُمَّ ! أَحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ إِّي أَتَيْتُ رَسُولَ الله ◌َّمِ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّنَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ: ((وَالله! لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَّيْهِ)) فَلَِثْنَا مَا شَاءَ الله. فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَهَ بِنَهْبِ إِلٍ. فَدَعَا بِنَا. فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرَيَ. قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ الله عَِّ يَمِينَةُ. لَا يُبَارَكَ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ الله! إِنَّا أَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ. وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا. ثُمْ حَمَلْتْنَا . أَفَتَسِيتَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ ((إِنِّي، وَالله! إِنْ شَاءَ الله، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وَتَحَلَّْتُهَا فَانْطَلِقُوا. فَإَِّا حَمَلَكُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ)) . (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَتُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً وَالْقَاسِمِ التَّمِمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَمِيِّ. قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَيَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدِّ وَإِخَاءٌ. فَكَنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ٢٤٧ ٢٧ - كتاب الأيمان (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها الْأَشْعَرِيِّ. فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحَمُ دَجَاجٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. * * (٠٠٠) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ تُمَثْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَمِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِم. حَدَّثْنَا ؤُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَّمِيٌّ . قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ مَعْنَى حَدِيثٍ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدِ . (٠٠٠) وحدَّثنا شَيْتَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا الصَّعْقُ (يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ). حَدَّثَنَا مَطَرِّ الْوَرَّاقُ. حَدَّثَنَا زَهْدَمْ الْجَمِيُّ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِيهِ قَالَ: ((إِنِّي، وَالله! مَا نَسِيتُهَا)). زهدم: بزاي مفتوحةٍ، ثُمَّ هاء ساكنة، ثُمَّ دَال مهملة مفتوحة . دجاج: مثلث الدَّال . بنهب إبل: بفتح النون . أي: غنيمة . أغفلنا: بسكون اللَّم. أى: جعلناهُ غافلًا. أي: كنا سبب غفلته عن يمينه، (ونسيانه إياها أي: أخذنا منه ما أخذنا، وهو ذاهل عن يمينه)(١). * * ١٠- (٠٠٠) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ضُرَيْبٍ بْنِ نَقَيْرِ الْقَيْسِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ، عَنْ أَبِي مُوسَى (١) ساقط من ((ب)). ٢٤٨ (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ٢٧ - كتاب الأيمان الْأَشْعَرِيِّ. قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله ◌ِ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ: ((مَا عِنْدِي مَا أَحْملِكُمْ. وَالله! مَا أَحْمِلُكُمْ)) ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عٍَّ بِثَلَاثَةٍ ذَوْدٍ بُفْعِ الدُّرَىِ. فَقُلْنَا: إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ الله ◌َِّ نَسْتَحْمِلُهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا. فَتَثْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ. فَقَالَ: ((إِنِّي لَا أَخْلِفُ عَلَى ◌َمِينٍ، أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). (٠٠٠) حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأُعْلَى التَّعْيمِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ عَنْ أَبِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمِ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: كُنَّا مُشَاةٌ . فَأَتَِّنَا نَبِيَّ الله عَمِ نَسْتَحْمِلُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ . بقع الذرى: بالموحدة، والقاف، والعين المهملة . أي: بيضُ الأسنمة وأصلها ما كان فيه سواد وبیاض. ضريب: بضاد معجمة ، مصغر. ابن نقير: بنونٍ، وقاف، وراء. مصغّر. وقيل: بفاء. أبو السليل: بفتح السين وكسر اللَّام: هو ضريب بن تُثير. ١٩- (١٦٥٢) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله سَّهِ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَّلِ الْإِمَارَةَ. فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَّةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. وإِنْ أُعْطِيَتَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَاْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَّاسِ الْمَسَرْ جَسِيُّ. حَدَّثَنَا ٢٤٩ ٢٧- كتاب الأيمان (٤) باب يمين الحالف على نية المستحلف شَيْبَانُ بْنُ فَؤُوخَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . * (٠٠٠) حدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ ومَنْصُورٍ وَمحُمَيْدٍ عِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيئَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، فِي آخَرِينَ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ. ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ. حَدَّثَنَا سَعْيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ. كلَّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ، ذِكْرُ الإِمَارَةِ . الإمارة: بكسر الهمزة : الولاية . وكلت: في ((نسخةٍ)): أُكلت، بالهمزة . * (٤) باب يمين الحالف على نية المستحلف ٢٠ - (١٦٣٥) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى وعَمْرٌو النَّقِدُ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي صَالِحٍ. وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَالِحٌ) عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَجِ: (( يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ)). وَقَالَ عَمْرُو: ((يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)). ٢١- (٠٠٠ ) وحدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةَ. حَدَّثَنَا تَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ: ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ)). ٢٥٠ (٥) باب الاستثناء ٢٧- كتاب الأيمان اليمين على نية المستحلف: بكسر اللَّام، وهو محمولٌ على الحلف باستحلاف القاضي ، فلا ينفعُهُ التورية . * # (٥) باب الاستثناء ٢٢- (١٦٥٤) حدَّثنيِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنْ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ). حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِسُلَيْمَانَ سْتُونَ امَرَةٌ . فَقَالَ: لِأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ. فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا. يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلّ وَاحِدَةٌ. فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((لَوْ كَانَ اسْتَنْنَى، لَوَلَدَنْ كُلَّ وَاحِدةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا، فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيل الله)) . كان لسليمان عليه (الصلاة)(١) والسلام ستون امرأة: وفي رواية : ((سبعون))، وفي أخرى: ((تسعون)) وفي غير مسلم: مائة وفي ((تاريخ ابن عساكر)): ((ألف امرأة)) قال النوويُّ (١١/ ١٢٠): وليس بمتعارضٍ؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفيُ الكثير. لأطوفنَّ: في ((نسخةٍ )): لأطيفن. يقالُ: طاف بالشيء يطوفُ به، وأطاف به يطيف. لغتان: إذا دار حوله. وهو هنا كنايةٌ عن الجماع . فولدت نصف إنسانٍ: قال النوويُّ: قيل هو الجسد الذي ألقى الله على کرسیه . لوكان استثنى لولدت: (ق ١٩٧ / ٢) قال النوويُّ: هذا محمولٌ على أنَّ النبيَّ يٍَّ أوحي إليه بذلك في حق سليمان، لا أنَّ كل من فعل هذا يحصُلُ له هذا. (١) من (( ب)). ٢٥١ ٢٧- كتاب الأيمان (٦) باب النهي عن الإصرار على اليمين ٢٣ - (٠٠٠) وحدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ أَبِي عُمَرَ). قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَمِ. قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوَدَ نَِّيُّ الله: لِأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، أَو الْمَلَكُ: قُلْ. إِنْ شَاءَ الله . فَلَمْ يَقُلْ. وَنَسِيَ . فَلَمْ تَأْتٍ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ. إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌّ غُلَام )) . فَقَالَ رَسُولُ الله عٍَّ: ((وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله، لَمْ يَحْنَتْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ)). (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَّهِ. مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ. * فقال له صاحبُهُ: قيل: هو الملك وقيل: القرين. وقيل: صاحبٌ له آدميٍّ. ونسي : ضبطه الأئمة بضم النون ، وتشديد السين. دركًا: بفتح الراء: اسمٌ من ((الإدراك))، أي: لحاقًا . * (٦) باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف ، مما ليس بحرام ٢٦ - (١٦٥٥) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَّهِ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ: ((وَالله! لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِتَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ الله)). * لأن يلجَّ: بفتح لام ((لأن))، وهي لامُ القسم، ويلج: بفتح الياء واللَّام، وتشديد الجيم، أي : يُصوّ. ٢٥٢ باب (٧، ٨) ٢٧- كتاب الأيمان آثمُ: بالمد، ومثلثةٍ. أي: أكثر إثمًا . (٧) باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم ٢٧- (١٦٥٦) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْتَى ( وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: ((فَأَوْفِ يِنَذْرِكَ)). (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ. حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ( يَغْنِي النَّقَفِيَّ).ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ خَفْصِ بْن غِيَّاتٍ.حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبِي رَوَّادٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَالَ حَفْصٌ ، مِنْ بَيْنَهِمْ: عَنْ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. أَمَّ أَبُوَ أَسَامَةً وَالنَّقَفِّي فَفِي حَدِيثِهما : اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ . وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةً فَقَالَ : جَعَل عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ حَقْصٍ، ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَّيْلَةٍ . # قال: فأوف بنذرك: زاد الدار قطنيُ(١) (٢/ ١٩٩): ((فاعتكف عمرُ ليلةً)). * ** (٨) باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده ٢٩- (١٦٥٧) حدَّثني أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ. (١) وقال: ((إسنادٌ ثابت)). ٢٥٣ ٢٧- كتاب الأيمان (٨) باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي ◌ُمَّرَ. قَالَ: أَتَيْثُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ تَمْلُوكًا. قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ ◌ُودًا أَو شَيْئًا. فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا. إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَمِ يَقُولُ: ((مَنْ لَطَمَ تَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)). ما يسوى هذا: في ((نسخةٍ)): ((ما يساوي)) وهو المعروف لغةً، والأول لحنّ من بعض الرواة. قاله النوويُّ (١١/ ١٢٨). من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارتُهُ أن يعتقه: هذا على الندب بالإجماع، ومحمولٌ على غير التعليم والأدب . ٣١- (١٦٥٨) حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِيَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُغَيْرِ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ سُوَيْدٍ . قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلَّى لَنَا فَهَرَبْت . ثُمَّ جِئْتُ قُبِلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي. فَدَعَاهُ وَدَعَانِ. ثُمَّ قَالَ : امْتَيِلْ مِنْهُ. فَعَفَا. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا، بَنِي مُقَرِّنٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَِّ. لَيْسَ لَنَا إِلَّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ. فَلَطَمَّهَا أَحَدُنَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَِّيَّ ◌َِ فَقَالَ: ((أَعْتِقُوهَا)) قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ: ((فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا . فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا)). * خادمٌ واحدة: أي: جارية، والخادمُ يطلقُ على الذكر والأنثى بغير ((هاء)). ٣٢- (٠٠٠) حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَرِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُصَيْنٍ، عَنْ ٢٥٤ (٨) باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده ٢٧ - كتاب الأيمان هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ. قَالَ: عَجِلَ شَيْخْ فَلَطَّمَ خَادِمًا لَهُ. فَقَالَ لَّهُ سُوَيْدُ ابْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّ محُهُ وَجْهِهَا. لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ تَنِي مُقَرّن . مَالَنَا خَادِمٌ إِلَّ وَاحِدَةٌ. لَطَمَهَا أَصْغَرْنَا. فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ◌َِّمِ أَنْ نُعْتِقَهَا . (٠٠٠) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ. قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبُرَّفِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّنٍ، أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ. فَخَرِجَتْ جَارِيَّةٌ . فَقَالَتْ لِرَ جُلٍ مِنَّا كَلِمَةً . فَلَطَمَهَا . فَغَضِبَ سُوَيْدٌ . فَذَگر نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِذْرِیسَ . عجز عليك إلَّا حرَّ وجهها: معناهُ: عجزت ولم تجد أن تضرب إلَّحرّ وجهها. و((حرّ الوجه)): صفحتُهُ، وما رقَّ من بشرته. وحرّ كلِّ شيءٍ: أفضلُهُ وأرفعُهُ . فأمرنا رسول الله عٍَّ أن نعتقها: قال النوويُّ (١١/ ١٢٩): هذا محمولٌ على أنهم رضوا بذلك، وإلَّ فاللَّطمةُ إنما كانت من واحدٍ منهم. ٣٣- (٠٠٠) وحدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْتُكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّنٍ. أَنَّ جَارِيَّةً لَّهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ. فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنِي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي، مَعَ رَسُولِ الله وَِّ. وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ. فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله عَِّ أَنْ نُعْتِقَهُ. # (٠٠٠) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى عَن وَهْبِ بْنِ ٠٠ ٢٥٥ ٢٧- كتاب الأيمان (٨) باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده جَرِيرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَذَكَرَ بِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ . أما علمت أن الصورة محرمةٌ: فيه إشارةٌ إلى ما صرَّح به في الحديث الآخر: ((إذا ضرب أحدكم العبد، فليجتنب الوجه))، وذلك إكرامًا له، ولأنه فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة، وإذا حصل فيه شيْنٌ أو أثرّ كان أقبح . ٣٤- (١٦٥٩) حدَّثنا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ( يَعْنِ ابْنَ زِيَادٍ). حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِنْرَاهِيمَ التَِّمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ : قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ. فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ خَلْفي ((اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ!)) فَلَمْ آَفْهَم الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ. قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي، إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عٍَ. فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: ((اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ!)) قَالَ: فَأَلْقَيْتُ الشَّوْطَ مِنْ يَدِي. فَقَالَ: ((اعْلَمْ، أَبَّا مَسْعُودٍ! أَنَّ الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ)) قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ عَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا . (٠٠٠) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ.ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَهُوَ الْغَمَرِيُّ) عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، حَدَّثَنَا عَقَّنُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً. كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ : فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ ، مِنْ هَيْبِهِ . ٢٥٦ باب ( ٩، ١٠) ٢٧- كتاب الأيمان محمد بن حميد المعمريّ: شُمِّي بذلك؛ لأنه رحل إلى معمر بن راشد. وقيل: لأنه كان يتتبع أحاديث معمر (١). ** (٩) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى ٣٧- (١٦٦٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا ابْنُ نَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنٍ ثُمَيِّرٍ. حَدَّثَنَا أَيِي. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ . قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَهِ: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . إِلَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). (٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو كُوْيَبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ.ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ ٥ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْحِقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ. كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهما: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَاهِ نَِّيَّ التَّوْيَةِ. * * نبي التوبة: قال القاضي : سمِّي بذلك؛ لأنه بعث بقبول التوبة (ق ١٩٨/ ١) بالقول والاعتقاد، وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم. قال: ويُحتمل أن يكون المراد بالتوبة: الإيمان والرجوع من الكفر إلى الإسلام. (١٠) باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه ٣٨- (١٦٦١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْغَرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ . قَالَ: مَرَرْنَا بِأبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ. وَعَلَيْهِ بُرْدٌّ (١) ولعلّ هذا هو اللائق؛ لأن الذين رحلوا إلى معمر خلائق يتجاوزون الحصر، وليس كل راحل إليه يُنسب له، إلّا لمزية خاصة. والله أعلمُ. ٢٧ - كتاب الأيمان (١٠) باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ٢٥٧ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ ! لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ محُلَّةً . فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِ كَلَامٌ. وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِئَةً . فَعَّوْتُهُ بِأُمِّهِ. فَشَكَانِ إِلى النَّبِيِّ عَّهِ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ عَهِ. فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٌّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِيَّةٌ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سّبُوا أَبَهُ وَأُمَّهُ. قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِيَّةٌ . مُمْ إِخْوَانُكُمْ. جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَأَطْعِمُوهُمْ بِمَّا تَأْكُلُونَ. وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْتَسُونَ. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. فَإِنْ كَلَّقْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ )). ٣٩- (٠٠٠) وحدَّثناه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ.ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثٍ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةً بَعْدَ قَوْلِهِ: ((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ)). قَالَ قُلْتُ: عَلَى حَالٍ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ )). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: ((نَعَمْ عَلَى حَالٍ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ)). وَفِي حَدِيثٍ عِيَسى: ((فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْتِعْهُ)). وَفِي حَدِيثٍ زُهَيْرٍ: ((فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ)) . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَيِي مُعاوِيَةَ: ((فَلْتَبِعْهُ)) وَلَا ((فَلْيُعِنْهُ)). انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: ((وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ)). ** كانت خُلَّةٌ : لأن الحلَّة عند العرب ثوبان، ولا تُطلقُ على ثوبٍ واحدٍ. وبين رجلٍ : قيل : إنه بلال . فيك جاهلية: أي: هذا التعبيرُ من أخلاق الجاهلية، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيءٌ من أخلاقهم . هم إخوانكم: أي: المماليك . الديباج - الجزء الرابع - ملزمة (١٧) ٢٥٨ (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، ٢٧ - كتاب الأيمان ٤١- (١٦٦٢) وحدَّثْني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجُ حَدَّثَّهُ عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَه أَنَّهُ قَالَ: ((لِلْمَعْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّ مَا يُطِيقُ)). وكسوتُهُ : بكسر الكاف وضمِّها . ٤٢ - (١٦٦٣) وحدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى ائِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ . فَلْيَأْكُلْ. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهَا قَلِيلًا، فَلْيَضَغْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةٌ أَوْ أُكْلَتَيْنِ)) قَالَ دَاوُدُ : يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْ. # مشفوهًا: أي: قليلًا؛ لأنَّ الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلاً. أكلة: بالضمّ، وهي اللُّقمة . (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله ٤٥- (١٦٦٦) وحِدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ )) قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا. فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ . وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ . ٢٥٩ ٢٧- كتاب الأيمان (١٢) باب من أعتق شركًا له في عبد (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مزهد: بضم الميم وسكون الزاي. أي: قليل المال . ٤٦- (١٦٦٧) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَهِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عٍَّ: ((نِعِمَّا لِلْمَعْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى. يُحْسِنُ عِبَادَةَ الله وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ . نِعِمًّا لَهُ)) . نعمًا: بكسر النون والعين، وبكسرها وسكون العين، وبفتحها وكسر العین، والميم المشددة في جميع ذلك الإدغام ((ما)) في ((ميم)) نعم)). أي: نعم شيئًا هو. وروي: ((نعما)) بضم النون منونًا. أي: له مسرةٌ وقُرَّةُ عينٍ . (١٢) باب من أعتق شركًا له في عبد ٥٠- (٠٠٠) وحدَّثْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمَ ابْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ. قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدْلٍ. لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ . ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)) . لاوكس : أي : بخس ولا شطط : أي : جور ٢٦٠ (١٣) باب جواز بيع المدبر ٢٧ - كتاب الأيمان ٥٦- (١٦٦٨) حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيَّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهُلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ عَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله وَِّ فَجْزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا. ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ اثْنِيْ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا . فجزَّأهم: بتشديد الزاي وتخفيفها. أي: قسمهم. وقال له قولًا شديدًا: وفُسّر في روايةٍ بأَنَّهُ مَّ اللّهِ قال: ((لو علمنا ما صلينا عليه)). ٥٧- (٠٠٠) حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّقَفِيٌّ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . أَمَّا حَمَّدٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنٍ عُلَيئَةً. وَأَمَّا النَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةً تَمْلُوكِينَ . . (٠٠٠) وحدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ، عَنِ الَّبِيِّ عَلَّهِ بِثْلِ حَدِيثِ ابْنَ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ . * أنَّ رجلاً من الأنصار: هو أبو مذكور. (١٣) باب جواز بيع المدبر ٥٨- (٩٩٧) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا