Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
(٥) باب تحريم تلقي الجلب
٢١ - كتاب البيوع
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ ( وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ
رَسُولَ الله عَِّ نَّهَى عَنِ التَّقِّي لِلرِّكْبَانِ. وَأَنْ تَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَأَنْ تَسْأَلَ
الْمَأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا. وَعَنِ النَّجْشِ. وَالتَّصْريَّةِ. وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم
أَخْیهِ .
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. وَحَدَّثَنَهُ مُحَمَّدُ
ابْنُ المُتَّى. حَدَّثَنَا وَهْب بْنُ جَرِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالُوا جَمِيْعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
فِي حَدِيثٍ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ : نُهِيَ . فِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ : أَنَّ رَسُولَ الله
عَّ نَهَى. يِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةً.
١٣- (١٥١٦) حدَّثْنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَظِّمِ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.
وعن النجش: بفتح النون، وسكون الجيم، وإعجام الشين: وهو أنْ يزيد في
ثمن السلعة لَا لِرَغْبَةٍ فيها، ولكن ليخدع غيره ويغرهُ ليزيد ويشتريها .
(٥) باب تحريم تلقي الجلب
١٧- (١٥١٨) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي هِشَامُ القُرْدُوسِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
سَمِعتُ أَبَا هُرَثْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَمِ قَالَ: ((لَا تَلَقُّوا الجَلَبَ،
فَمَنْ تَلَقَّهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ)).
القردوسي: بضمِّ القاف والدَّال، وسكون الراء بينهما: منسوبٌ إلى
((القراديس))، قبيلةٌ معروفةٌ .

١٤٢
باب (٧،٦)
٢١- كتاب البيوع
فإذا أتى سيدُهُ: أي مالكه البائع.
,٠
*
(٦) باب تحريم بيع الحاضر للبادي
١٩- (١٥٢١) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنٍ طَاؤُسٍ، عَنْ أپِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَمِ أَنْ تُتَّقَّى الرُّكْبَانُ . وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ .
قَالَ: فَقُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ
سِمْسَارًا .
سمسارًا : بإهمال السينين .
(٧) باب حكم بيع المصراة
٢٣- (١٥٢٤) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ
ابْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله
عَِّ: ((مَنِ اشْتَرَى شَاةٌ مُصَرَّةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإِنْ رَضِيَ
حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعْ مِنْ تَمْرٍ)).
* *
مُصرَّاة: من: صرى يصري تصريةً: (أي: ) (١) حبس اللبن في ضرعها،
ولو كانت من: صر يصر صرَّاً: أي ربط أخلافها، لكانت : مصرورة أو
مصرَّرة .
٢٦ - (٠٠٠) حدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
(١) في ((م): ((إذا)).

١٤٣
(٨) بطلان بيع المبيع قبل القبض
٢١- كتاب البيوع
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((مَنِ اشْتَرَى شَاةً
مُصَرَّةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا. وَصَاعًا
مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ)).
سمراء: بالسين المهملة : وهي الحنطةٌ .
*
#
٢٨ - (٠٠٠) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبٍ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله
عَلِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((إِذَا مَا
أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّةً أَوْ شَاةً مُصَرَّةٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَحْلُبَهَا. إِمَّا هِيَ. وَإلَّا فَلْيُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) .
لقحة : بكسر اللَّم، وفتحها : الناقةُ القريبةُ العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة .
** *
(٨) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
٣١- (٠٠٠) حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ
سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
عَِّ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ)).
فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتْبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ
مُوْجَاً؟ وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ كُرَيْبٍ: مُوْجَاً.
مرجًا : بالهمز وتركه، أي: مؤخرًا.

١٤٤
(١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
:
٢١- كتاب البيوع
٣٧- (١٥٢٧) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةً. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَّهِ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ تَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ
حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.
جزافًا : بتثليث الجیم، والکسژ أفصح ( أي:)(١) بلا کیل ولا وزنٍ ولا تقدير .
* *
#
٤٠- (١٥٢٨) حدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُّ
الْخَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَاَ الضَّخَّكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَثْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ
الْأَشَجِ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِّزْوَانَ: أَعْلَلْتَ
يَبْعَ الرِّبَا. فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَعْلَلْتَ يَبْعَ
الصِّكَاكِ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله تَ عَنْ تَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ:
فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا .
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَتَظَرْتُ إِلى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.
*
بيع الصكاك: جمع: ((صكٍ))، وهو الورقة المكتوبة بدين، والمرادُ هنا:
الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها الإنسانٍ كذا
وكذا من طعام أو غيره، فيبيعُ صاحبُها ذلك لإنسانٍ قبل أن يقبضه .
*
(١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
٤٣- (١٥٣١) حدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ◌ِ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ، كُلَّ وَاحِدٍ
(١) ساقط من ((م).

:
٢١ - كتاب البيوع
(١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
١٤٥
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَوَّقَا. إِلَّ ◌َتْعَ الْخَارِ)).
(٠٠٠) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حدَّثَنَا
يَحْتَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُوتِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَثَرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ
ابْنُ حُجْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. عْ وَحَدَّثَنَا أَبُو الِرَّبِعِ وَأَبُوَ كَامِلٍ.
قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عٍَّ. ع وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَيِّي عُمَرٌ.
قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتِى بْنُ سَعِيْدِح وَحَدَّثَنَا ابْنُ
رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّخَّاكُ. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنٍ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَظَهِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ .
* *
إلَّا بيع الخيار: الأصحُ أنَّ المراد به: التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة
المجلس. وتقديرُهُ: يثبُتُ لهما الخيارُ ما لم يتفرقا، إلاَّ أن يتخايرا في المجلس،
ويختارا إِمضاء البيع، فيلزمُ البيع بنفس التخاير، ولا يدومُ إلى المفارقة . وقيل
معناهُ: إلَّا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيارُ فيه
بالمفارقة، بل يبقى(١) حتى تنقضي المدَّةُ المشروطة. وقيل معناهُ: إلّا بيعًا شرط فيه
أن لا خيار لهما في المجلس (ق١٩٠/ ١) فيلزمُ بنفس البيع، ولا یکونُ فیه خیار.
* *
٤٤- (٠٠٠) حدَّثنا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله
سَمِ، أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَارِ مَا لَمْ
(١) في (ب)): ((يبين)) .
الديباج - الجزء الرابع - ملزمة (١٠)

١٤٦
(١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
٢١ - كتاب البيوع
يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
وجب البيع: أي: لزم وانبرم .
#
٤٥- (٠٠٠) وحدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَائِنُ أَبِّي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنْ
سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ ابْنٍ مُجُرَيْجِ. قَالَ: أَمْلَى
عَلَيَّ نَافِعٌ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهِ: ((إِذَا
تَايَعَ الْبَابِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَدَّقَا . أوْ
يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَّارٍ. فَإِذَا كَانَ يَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ )).
زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ
لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثمَّ رَجَعَ إِلْهِ .
٠
*
هنية: بتشديد الياء، غيرُ مهموز. وفي ((نسخةٍ)): ((هنيهة))، أي: شيئًا
یسیرًا .
٤٦- (٠٠٠) حدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَيَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَئِبَةُ وَابْنُ
مُحُجْرٍ (قَالَ يَحْتِى بْنُ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل
ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَظِيمِ: ((كُلَّ بَيْعَيْنِ لَا يَبْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَّقَا. إِلَّا يَبْعُ الْخِيَارِ )).
لا بيع بينهما : أي: لازم.

١٤٧
(١٢) باب من يخدع في البيع
٢١ - كتاب البيوع
(١٢) باب من يخدع في البيع
٤٨- (١٥٣٣) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى وَيَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتِبَةُ
وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْتَى بْنُ يَحْتِى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَّرَ يَقُولُ:
ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله عَِّ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ◌ِّعِ:
((مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ)) فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةً .
(٠٠٠) حدَّثنا. أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. وَلَيْسَ فِي
حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةً .
ذكر رجلٌ: هو حَيَّنُ بن منقذ .
لا خلابة: بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللَّام، وباء موحدة. أي:
لاخديعة. أي: لا يحلُّ لك خديعتي. أو: لا يلزمني خديعتُك.
قال: لا خيابة: بياء مثناة تحت بدل اللَّام، وباء موحدة. ورواهُ بعضهم
بالنون . قال القاضي : وهو تصحيفٌ. قال: وكان الرجلُ ألثغ يقولها هكذا،
(و) (١) لا يمكنُهُ أن يقول: لاخلابة. وقيل: إنما هو والد حَبَّان بن منقذ بن
عمرو الأَنصَاريُّ وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنةً، وكان قد شج في بعض مَغَازِيهِ
مع النبي ◌َِّ بحجر فأصابته في رأسه مأمومةٌ، فتغيَّر بها لسانُهُ وعقلُهُ، لكن لم
يخرج عن التمييز. وروي أنَّ النبيَّ عَّ القلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام
في كل سلعة ببتاعها. قال النوويُّ (١٧٧/١٠): واختلف العلماءُ في هذا
الحديث، فجعله بعضُهُم خاصًّا في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة ، لاخيار
(١) في (ب)): ((أو))

١٤٨
(١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوٍّ صلاحها
٢١- كتاب البيوع
للمغبون بها وإن كثرت، هذا مذهبنا ومذهبُ الأكثرین.
* *
(١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها
بغير شرط القطع
٤٩ - (١٥٣٤) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى
يَبْدُو صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْتَاعَ .
(٠٠٠) حدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ بِمِثْلِهِ.
يبدو صلاحها : بلا همزٍ، أي: يظهرُ
*
*
٥٠ - (١٥٣٥) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ الله عَِّ نَهَى عَنْ يَبْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْلِ حَتَّى يَضَّ
وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي.
يزهو: بفتح أوَّله مِنْ: زها النخلُ(١)، يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وقال
الخطابي: هكذا (يروى)(٢)، والصواب في العربية: يزهي، مِنْ: أزهى النخلُ،
إذا احْمَرَّ أو اصفرّ، وذلك علامة الصلاح فيه، وخلاصه من الآفة .
وعن السنبل حتى يبيضَّ: أي: يشتدَّ حَبُهُ .
ويأمن العاهة: هي الآفةُ تصيبُ الزرع أو (الثَّمرة)(٣) ونحوه فتفسدُهُ.
*
#
(١) ساقط من (ب)).
(٣) في ((م): ((الثمر)).
(٢) في ((ب): ((يزهي)) !!.

.
١٤٩
٢١- كتاب البيوع
(١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوٍ صلاحها
٥٥- (١٥٣٧) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثُنَّى وَابْنُ بَشَّارِ. قَالَا: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْتَخْتَرِيِّ .
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ◌ِ لِّ
عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ. وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَا
يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يحْزَرَ.
يحزر: يتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص. (ق ١٩٠/ ٢) وروي : بتقديم
الراء علي الزاي. قال النوويُّ (١٨١/١٠): وهو تصحيفٌ.
٥٦- (١٥٣٨) حدَّثني أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ
فُضَيْلٍ عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ : قال: رَسُولُ الله
عَمِ: ((لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)).
*
(ابن)(١) أبي نعم: بكسر العين، بلا ياء.
*
*
٥٧- (١٥٣٤) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً
عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُخَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا ) قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ
الخ
نَّهَى عَنْ تَبْعِ الثَّمَرِ. حَتَّي يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَعَنْ يَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّعْرِ.
(١٥٣٩) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَِّ
رَأَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. زَادَ ابْنُ ثُمَيَّرٍ فِي رِوَايَتِهِ: أنَّ تُبَاعَ .
#
وعن بيع الثمر بالتمر: الأول بالمثلثة ، والثاني بالمثناة : يعني الرُّطب بالتمر.
(١) ساقط من (( ب).

١٥٠
(١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
٢١- كتاب البيوع
(١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
٦١- (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَخْتَى. أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ . أُخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَمِ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا
أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا .
(٠٠٠) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ:
سَمِعْتُ يَحْتِى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
العرية: بتشديد الياء، بوزن مطيّة. مشتقّةٌ من ((التعري))، وهو التجرد؛
لأنها عربت عن حكم باقي البستان . فهي : فعيلةٌ بمعنى فاعلة. وقيل: بمعنى
((مفعولة )) من: عراه يعروه : إذا أتاهُ وتردد إليه ؛ لأن صاحبها يتردد إليه . وقيل:
سُمِّيت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله .
٠
*
٦٧- (١٥٤٠) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) عَنْ يَحْتِى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. مِنْهُمْ سَهْلُ
ءَ
ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَمِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمَرِ. وَقَالَ:
(( ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُرَابَةُ)) إِلَّا أَنَّهُ رَأَخَّصَ فِي يَبْعِ الْعَرِبَّةِ. النَّخْلَةِ
وَالْتَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًّا .
* *
*
المزابنة: مشتقّةٌ من ((الزبن)): وهو المخاصمة (والمدافعة)(١). والمحاقلة:
مأخوذةٌ من ((الحقل))، وهو: الحرثُ وموضعُ الزرع.
(١) في ((ب): ((المدافعة)).
٠

١٥١
باب (١٥، ١٦)
٢١- كتاب البيوع
(١٥) باب من باع نخلاً عليها ثمر
٧٧- (١٥٤٣) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَِّ قَالَ: ((منْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ
أَبْرَتْ، فَتَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْتَاعُ)).
٧٨- (٠٠٠) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ الْنُنَّى. حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، ع
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيَدِ الله . ع وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عٍَّ قَالَ: ((أَيََّا نَخْلِ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا
وَقَذَّ أَبَُّتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِى أَّرَهَا. إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا)).
أُبَّرت: هو: أنْ (يشق)(١) طلع النخل ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل.
* *
(١٦) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة
قبل بدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
٨١- (١٥٣٦) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله
ابْنِ ثُمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ
مُجرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ◌ِعَهِ
عَنِ الْحَاقَّلَةِ وَالْزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا
يَُامُ إِلَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. إِلَّ الْعَرَايَا.
(٠٠٠) وحدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ محُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ. أَخْبَرَنا اثْتُ
(١) في ((ب): (ينشق)).

١٥٢
(١٦) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة
٢١- كتاب البيوع
مجرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزَّبِيرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عبدِ الله يَقُولُ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ عَ هِ. فَذَكَرَ بِثْلِهِ .
المخابرة: مشتقّةٌ من الخبير، وهو الأكار. أي: الفلاح وقيل: من الخبار.
وهي: الأرض اللَّينة. وقيل: من الخبرة. وهي بضمِّ الخاء. وهي: النصيب
وقيل: مأخوذة من خيبر؛ لأنَّ أول هذه المعاملة كان فيها .
*
*
٨٢- (٠٠٠) حدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَتَظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ
يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله،
أَنَّ رَسُولَ الله عَمِ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْحَاقَةِ وَالْزَابَنَةِ. وَعَنْ يَبْعِ الثَّمَرَةِ
حَتَّى تُطْعِمَ. وَلَا تُبَاعُ إِلَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِرِ. إِلَّ الْعَرَايَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَشَرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْخَبَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيْفِقُ فِيهَا، ثُمَ يَأْخُذُ مِنَ النَّعَرِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْزَنَةَ بَتْعُ
الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّعْرِ كَيْلًا. وَالمحَافَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ . يَبُ
الَّرْعَ الْقَائِمَ بِالَحْبُّ كَيْلًا.
*
حتى تطعم: بضم أوله، وكسر العين. أي: يبدو صلاحها، وتصير طعامًا
يطيب أكلُها .
٨٣- (٠٠٠) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن
أَبِي خَلَفٍ. كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ. قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ
ابْنُ عَدِيٍّ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنٍ أَبِي أَنَّيْسَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
الْكَيُّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ
رَسُولَ الله عَلِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْزَابَنَةِ وَالمَخَبَرَةِ. وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ
حَتَّى تُشْقِهَ. (وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ) وَالْحَاقَلَةُ

١٥٣
(١٦) باب النهي عن المحافظة والمزابنة
٢١- كتاب البيوع
أَنْ يُبَاعَ الْحَقّلُ بِكَثِلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ . وَالْمُزَّايَنَةُ أَنْ يُمَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ
مِن التَّعْرِ. وَالمَخَبَرَةُ الثُّلُثُ وَالرَّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ: أَسَمِعْتَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ
هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
تشقه: بضم التاء، وسكون الشين، وتخفيف القاف . ومنهم من فتح الشين.
* *
٨٤- (٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا سَلِيمُ
ابْنُ حَيَّانَ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللهِ عَمِ عَنِ الْزَابَةِ وَالْحَاقَلَةِ وَالْخَرَةِ. وَعَنْ تَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى
تُشْقِحَ .
قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ : مَا تُشْقِعُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
*
تشقح: بوزنه ومعناهُ . وقيل : إنَّ الحاء بدلٌ من الهاء. كما قالوا : مدحه، ومدهه .
#
* *
٨٥٠- (٠٠٠) حدَّثْنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ
الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظِ لِعُبَيْدِ الله) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُوبُ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللهِ عَمِ عَنِ الْحَاقَّلَةِ وَالْزَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْخَبَرَةِ (قَالَ أَحَدُهُمَا:
بَيْعُ السِّنِيَنَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ) وَعَنِ النِّنْيَا وَرَخّصَ فِي الْعَرَايَا .
(٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالَا: حَدَّثْنَا
إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَّةً) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ

١٥٤
(١٧) باب كراء الأرض
٢١- كتاب البيوع
النَّبِيِّ عَلَهِ. ◌ِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: يَبْعُ السّنِينَ هِي الْعَاوَمَةُ .
٠
*
وعن الثنيا: أي: الاستثناء في البيع. زاد الترمذيُّ (١٢٩٠): ((إلَّ أن
تعلم))(١) .
(١٧) باب کراء الأرض
٨٧- (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَغْنِي
ابْنَ زَيْدٍ ) عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ
رَسُولَ الله عَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.
كراء الأرض: بالمدٍّ .
٨٨- (٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ محُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ.
(لَقَبَّهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُوِ التَّعْمَانِ السُّدُوسِيُّ). حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ .
حَدَّثَنَا مَطَرّ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
عٍَّ: ((مَنْ كَانَتْ لَّهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَغْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)).
فليزرعها أخاهُ: أي : يعيرُهُ إياها مزرعة له بغير عوض.
* * *
٨٩- (٠٠٠) حدَّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا هِقْلٌ ( يَعْنِي ابْنَ
زِيَادٍ) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: كَانَ
لِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله ◌ِ. فَقَالَ رَسُولُ الله
عَه: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضِ فَلْيَزْرَغْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَبِى
(١) ورواها أيضًا النسائي ( ٧/ ٢٩٦).

١٥٥
(١٧) باب كراء الأرض
٢١- كتاب البيوع
فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)) .
أو ليمنحها: بفتح الياء والنون . أي: يجعلها له منحة. أي: عارية .
*
٩٢- (٠٠٠) وحدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. قَالَ: سَأَلَ
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ
عَِّ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَّ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَّا
يُكْرِهَا)) قَالَ: نَعَمْ .
ولا يُكرها : بضمٌ أوله .
٩٥- (٠٠٠) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَثْنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا
أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَِّ.
فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُخْرِثْهَا أَخَاهُ. وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا)).
#
*
القصري: بكسر القاف، وسكون الصَّاد المهملة، وكسر الراء، وياء مشددة
على وزن ((القبطي)): ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس .
٩٦- (٠٠٠) حدَّثْني أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَمِيعًا عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي هِشَامُ
ابْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكْيَّ حَدَّثَهُ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله
يَقُولُ: كَنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَمِ نَأْخُذُ الأَرضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرَّبُعِ
بِالْمَذِيَانَاتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ

١٥٦
(١٧) باب كراء الأرض
٢١- كتاب البيوع
فَلْيَزْرَغْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَشْنَحْهَا أَحَاهُ. فَإِنْ لَمْ يَمْتَحْهَا أَخَاهُ
فائمْسِگھَا » .
بالماذيانات: (ق ١٩١/ ١) بذال معجمة مكسورة، ثُم ياء مثناة تحت ، ثُمَّ
ألف، ثم نون ، ثُمَّ ألف ، ثُمَّ تاء: مسايل الماء وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل
الماء وقيل: ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة وليست عربية .
١٠٦ - (١٥٤٧) حدَّثْنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى وَأَبُرِ الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ (قَالَ
أبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ يَحْتِى: أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرٍو.
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِيْرِ بَأْسًا. حَتَّى كَانَ عَامُ
أَوَّلَ . فَعَمَ رَافِعْ أَنَّ نَبِيَّ الله ◌َِّ نَهَى عَنْهُ .
* * *
بالخبر: مثلث الخاء. والكسر أشهر: المخابرة .
١١٠ - (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ ثُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ
نَافِعٍ. قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ. حَتَّى أَتَاهُ بِالْبِلَاطِ.
فَأَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِّ نَّهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
(٠٠٠) وحدَّثَني ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالَا: حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ الْحُكُم، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا. فَذَكَرَ هذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ ◌َّهِ.
#
بالبلاط: بفتح الباء: مكان مبلط بالحجارة بقرب المسجد النبويِّ .

١٥٧
(١٨) باب كراء الأرض بالطعام
٢١- كتاب البيوع
١١١- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى. حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ( يَعْنِي ابْنَ
حَسَنِ ابْنِ يَسَارٍ). حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ
الأَرْضَ. قَالَ: فَتُبِّىَّ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ
إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَِّيِّ ◌َِّ، أَنَّهُ نَهَى
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُهُ.
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. حَدَّثَنَا ابْنُ
عَوْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ: فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِِّ.
فتركه ابنُ عمر فلم يأخُذْهُ: من ((الأخذ)). وروي: فلم يأجره، بضم الجيم،
من ((الإجارة)). وذكر القاضي وصاحب ((المطالع)): أنَّ الأول تصحيفٌ
وروي : فلم يؤاجره .
(١٨) باب كراء الأرض بالطعام
١١٤- (٠٠٠) حدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُشْهِرٍ.
حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ حَمْزَةَ. حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي
النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ؛ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ ( وَهُوَ
عَمُّهُ) قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ◌َِّهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا
رَافِقًا. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: سَأَلَنِي
كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا، يَا رَسُولَ الله عَمِ! عَلَى
الرَّبِيعِ أَوِ الْأَوْسِقِ مِنَ النَّرِ أوِ الشَّعِيرِ. قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا. ازْرَعُوهَا. أَوْ
أَزْرِعُوهَا. أَوْ أَمْسِكُوهَا)).

١٥٨
باب (١٩، ٢١)
٢١- كتاب البيوع
(٠٠٠) حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَّبِي النَّجَاشِيِّ. عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عٍَّ بِهَذَا .
وَلَمْ يَذْكُرْ: عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ .
قال: أتاني ظهير: أي: قال رافع في بيان الحديث عن عمِّه: أتاني ... إلى
آخره وفي ((نسخةٍ)): ((أنبأني)) بدل ((أتاني)).
الربيع: أي: الساقيةُ والنَّهرُ الصَّغير، ولا بن ماهان: ((الربع)) بضمِّ الراء، بلا ياء.
(١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق
١١٦- (١٥٤٧) حدَّثنا إِسْحَقُ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنِي ◌َنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. إَِّا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ
عَِّ، عَلَى الْمَذِيَانَاتِ. وَأَقْبَالِ الَجْدَاوِلِ. وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ. فَيَهْلِكُ هَذَا
وَيَسْلَمُ هَذا. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّ هَذَا .
فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّ شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأَسَ بِهِ .
أقبال الجداول: بفتح الهمزة. أي: أوائلها ورءوسها. والجداول: جمعُ
((جدول))، وهو النهر الصغير والساقية .
(٢١) باب الأرض تمنح
*
١٢٠ - (١٥٥٠) حدَّثنا يَحْتِى بْنُ یَحْتِى. أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ
عَنْ عَمْرِو؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاؤُسٍ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنٍ خَدَيْجٍ

١٥٩
(٢١) باب الأرض تمنح
٢١- كتاب البيوع
فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَِّيِّ عَمِ. قَالَ: فَانْتَهَرَهُ. قَالَ: إِنِّي
وَالله! لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَِّ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ. وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ
هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)؛ أنَّ رَسُولَ الله عَلِ قَالَ: ((لَأَنْ
يَمْنَعَ الَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا)) .
فأسمع منه هذا الحديث: روي بصيغة الأمر والمضارع.
خرجًا : أي: أجرة .

1