Indexed OCR Text

Pages 341-360

ترد سنة فى المالج من هذا، بل قد وردت السلة في إجازة بيج
الطعام جزافا، ولم تختلف العلماء فى ذلك، ولم يفرق اعثرهم
بين العالم بذلك والجاهل، قالوا: فلا وجه للفرق بين علم
كيل (1) ظعامه، وبين من جهله فى ذلك، قالوا: وإنما الغش
في بيع الطعام جزافا أن لا يكون الموضع الذى هو عليه مستويا،
ونحو ذلك ، من الفش المعروف، فاما علم البائع بمقدار كيله
فليس بغش ، وممن قال : لا بأس أن يبيع الانسان طعاما قد
علم مقداره مجازفة ممن لم يعلم مقداره، الشافعي ، وابو حليفة،
وأصحابه ، والثوري، والحسن بن حي ، وداود، وأحمد بن حلبل،
والطبري، وروى ذلك عن الحسن البصرى على اختلاف عنه ،
ولم يختلف قول مالك فى هذه المسألة : ان البائع إذا علم بكيل
طعامه . وكتم المشترى ، كان ذلك عيبا، وكان المشتري
بالخيار بهن التمسك والرد. وجميع الطعام، والادام، في ذلك
سواء، وعلم الكيل والوزن فى ذلك سواء، لم يختلف قول مالك
في شيء من ذلك.
واختلف قول مالك في المسألة الأولى من هذا الباب ،
فالمشهور عنه ما قدمنا ذكره، وقد حكى أبو بكر بن أبي (2)
1) في ب. ٤ كيل وصححت في ا فكتبت ((ومن).
(2) ابن أبي يحمى: ١، ج. ابن يحيى: ب، والأول الصحيح.
341

يحبى الوقار (1) عن مالك انه قال: «لا بيج (1) ما الغتري من
الطعام والادام جزافا قبل قبضه، وفقله، واختاره الوقار، وهو الصحيح
عندي فى هذه المسألة ؟ لثبوت الخبر بذلك، عن النبي ، صلى
الله عليه وسلم، وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم.
وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر،
قال : حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال:
حدثنا أحمد بن خالد الوهبى ، قال : حدثنا محمد بن اسحاق ،
عن أبي الزناد عن عبيد بن حلين ، عن ابن عمر ، قال : ابتعت
زيتا في السوق فلما استوفيته لقيلي رجل (2) فأعطاني به ربحا
حسنا، فاردت ان اضرب على بده فأخذ رجل من خلفي بذرامي
فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت ، فقال : لا نبعه حيث ابتعته، حتى
تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى
ان تباع حيث نبتاع السلع حتى بحوزها التجار إلى رحالهم .
هم في هذا الحديث السلع ، فظاهره حجة لمن جعل الطعام
وغيره سواء، على ما ذكرنا عنهم في الباب (8) قبل هذا، وأكله
1) يبع : ا، ب . يبيع ١ ج.
2) استوفيته لقنني رجل. ٠١ ج. أبتعت زيتا في السوق ب. وهذا
خطأ لا شك فيه .
8) الهاب : ب . ح البايين: أ.
1) الوقار أبو بكر محمد بن ابى يحيى الامام الحافظ النظار ترجمه
صاحب شجرة النور الزكية تفقه بأبيه وبابن عبد الحكم واصبغ (ت 269) .
342

يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤندم بها لان على
الزيت خرج الخبر وجاء فى هذا الحديث ، فلما اشتريته لقيلى
وجل فأعطانى به ربحا : الحديث، وهذا يحتمل أن يكون اشتراه
جزافا بظرفه، فحاره إلى نفسه كما كان ، فى ذلك الظرف
قبل أن يكيله أو بلقله .
والدليل على ذلك ، أجماع العلماء على أنه لو استوفاه (1)
بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه، وفي إجامهم
على ذلك ما يوضح لك (2) أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا.
أو يكون لفظا غير محفوظ فى هذا الحديث، والله أعلم ، أو
يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه في الموضوع الذى ابتاعه فيه
ولم يعلم باستيفائه له فلقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه
من النبي ، صلى الله عليه وسلم، ولما اجمعوا على أنه لو قبضه
وقد ابتاعه جزافاً ، وجازه الى رحله ، وبان به، وهما جميعا في
مكان واحد انه جائز له حينئذ بيعه ، علم ان العلة في انتقاله
من مكان إلى مكان سواء قبضه على ما يعرف الناس من ذلك،
وان الغرض منه القبض، وقلما يمكن قبضه الا بانتقاله. والامر
في ذلك بين لمن فهم، ولم يعاند. وأما مسألة المجازفة فقد تابع
مالكا (3) على القول بكراهة ما كره من ذلك الليث بن سعد
وقد روى ذلك، عن (جماعة من التابعين).
1) استومى : ج استوفاه ا : ب
2) لك : مزيدة من : ب٠ ٤.
8) مالكا: ٠١ ب. مالك: ج. تصحيف.
348

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثني أبي،
قال: حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام
الخشفى ، قال: قرأت على محمود (1) بن خالد، قال: حدثنا
عمرو (2) بن عبد الواحد ، قال حدثنا الاوزاعي ، قال : حدثلي
ابن أبي جميل، قال: سألت مجاهدا وطاووس وعطاء بن
أبي رباح والحسن بن أبى الحسن (8) من الرجل بأني الطعام
فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم عيله ورب الطعام
يعلم كيله فكرهوه كلهم .
وقال مالك ، (4) فى الجوز إذا علم صاحبه عدده، ولم يعلمه
المشتري: لم يبعه مجازفة ، قال: واما القثاء ونحوه فله أن يبيعه
مجازفة وان علم البائع عدده، ولم يعلمه المشتري، لان ذلك ،
يختلف. وتابعه على ذلك الليث وقال الاوزاعي: إذا اشترى شيئًا
مما بكال، ثم حمله إلى بلد بوزن فيه (5) فهو لم بيعه جزافا،
وان كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس ان يباع
جزافا (6) بذلك .
1) محمد : ب. محمود : !.
2) عمرو : مزيدة من ا.
8) الحسن : ب . الحنين : !.
4) زياده من: ١، ب وفي هذا المحل من: ح ابن سيرين أيضاه الا
ان مالكا نال :
5) بوزن فهو ا يوزن فيه : ب، ج.
6) أن يباع جزافا : مزيدة من : ب .
844

ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء له بال جزافا نحو
الرقيق والدواب والمواشى، (1) والبز وغير ذلك لما له قدر وبال،
لان ذلك ، بدخله الخطر والقمار
وهذا عندهم خلاف ما بعد وبكال وبوزن من الطعام والادام
وغيره، لان ذلك ، نحوبه العين ويتقارب فيه النظر بالزيادة
اليسيرة والنقصان اليسير.
وكان اسماعيل بن اسحاق بحتج لمالك في كراهيته لمن
علم كيل طعامه أو وزنه ومقداره ان ببيعه مجازفة ممن لا يعلم
ذلك ويكتم عليه (2) فيه بأن قال: المجازفة مفاعلة وهي من
اثنين ، ولا تكون من واحد، فلا يصح حتى يستوي علم البائع
والمبتاع فيما يبتاعه (8) مجازفة وهذا قول لا يلزم، وحجة تحتاج
الى حجة تعضدها، وليس هذا سبيل الاحتجاج والذى (4) كرهه
له مالك ؛ لانه داخل عنده فى باب القمار ، والمخاطرة، والغش.
والله أعلم .
وروى العلاء بن عبد الرحمان ، عن أبيه، عن أبى هريرة
عن النبي، صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا (1)،
١) الدواب، والمواشى: ب الدواب، والثياب، والمواشي: أ. ج.
2) عليه : ب، ج علمه : !
8) يبتاعه: ٠١ ب يبتاعاه، ج والصواب يبتاعانه.
4) والذي : ا ب الذي : ح .
...
1) حديث من غشنا فليس منا أخرجه مسلم فى كتاب الايمان بلفظ غش.
345

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن بكير:
حدثنا أبو داود : حدثنا أحمد بن حلبل: حدثنا سفيان بن عبيلة،
من العلاء بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر برجل يبيع طعاما، فسأله،
كيف تبيع ؟ فأخبره (1) فأوماً بيده: أن ادخل يدك فيه ، فأدخل
بده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم : من غش فليس منا .
وحدثنا عبد الوارث وسعيد ، قالا : حدثنا قاسم : حدثنا
ابن وضاح: حدثنا أبو بكر: حدثنا خالد بن مخلد : حدثنا
سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه، عن ابى
هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: من
غشنا فليس منا .
١) فاخبرة مزيدة من : ب ]
346

حديث ثاني عشر النافع عن ابن عمر
مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم، نهى عن النجشر. (1)
قال أبو عمر: (1) هكذا روى هذا الحديث جماعة
أصحاب مالك، من مالك، وزاد فيه القطبي، وقال :
وأحسبه قال: وان (2) تتلقى السلع، حتى يهبط بها إلى (8)
الاسواق. ولم يذكر غيره هذه الزيادة ، (ورواه أبو يعقوب
اسماعيل بن محمد قاضى المدائن قال: أنبأنا (4) يحيى بن موسى
البلخي قال : أنبأنا (6) عبد الله بن نافع، قال: حدثني مالك ،
ابن أنس، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله، صلى الله
عليه وسلم، نهى من التحبير، والتحبير أن يمدح الرجل سلعته
بما ليس فيها، هكذا قال: ((التحبير، وفسره. ولم يتابع على
هذا اللفظ ، وانما المعروف النجش) (6) وقد مضى القول فيها بما
العلماء في ذلك، فيما تقدم من كتابنا هذا .
1) قال أبو عمر ، من : ب
2) وان : ١ فان: ب، ج.
إلى : مزيدة من : أ .
(3)
(4
انبأنا : ٠١ اخبرنا : ب .
(6
انبأنا : من : ١ .
زيادة غير موجودة فى ١ ج
(6
1) الموطأ . كتاب البيوع - ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - حديث
1878 ص 476 وأخرجه البخاري في كتاب البيوع : باب النجش .
347

وأما (1) النجش فلا أمام بين أهل العلم اختلافا فى (2) أن معناه
أن يعطي الرجل (8) الذى قد دسه البائع وأمره فى السلعة عطاء
لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر المشترى فيرغب فيها أو
يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشترى حتى يزيد فيها . أو يفعل
ذلك بنفسه ليغر الناس فى سلعته، وهو لا يعرف انه ربها . وهذا
معلى النجش عند أهل العلم ، وان كان لفظى ربما خالف شيئا
من ألفاظهم فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم،
وهذا من فعل فاعله مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل
العلم لنهي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: من النجش، وقوله:
((ولا تناجشوا، واجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالما.
واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به فقال مالك:
لا يجوز النجش في البيع فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار
إذا علم ، وهو عيٍ من العيوب .
قال أبو عمر: الحجة لمالك في قوله هذا مندى ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار إذا علم
بعيب التصرية ، ولم يقض بفساد البيع ، ومعلوم أن التصربة
نجش (4) ومكر، وخديعة، فكذلك النجش بصح فيه البيع، ويكون
المبتاع بالخيار من أجل ذلك ، قياسا ونظرا . والله أعلم .
1) وأما: ١ ح. قاما : ب.
(2) في : من : ٠١ ب .
الرجل الذى: ٠١ ج . الرجل سلعته الذي : ب.
(8
زيادة (سلعته) لا معنى لها .
٤) غش: ب. ج. نجش: ١.
848

وقال الشافعى، وأبو حليفة: ذلك مكروه، والبيع لازم ،
ولا خيار للمبتاع في ذلك .
قال أبو عمر : لان هذا ليس بعيب في نفس المبيع
كالمصراة المدلس بها، وانما هو كالمدح وشبعه وقد كان
يجب على المشترى التحفظ ، وان يستعين بمن يميز ونحو هذا.
وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر: البيع على
هذا باطل مردود على بائعه ، إذا ثبت ذلك عليه .
حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ،
قال: حدثنا محمد بن الهيثم: أبو الاحوص، قال: حدثنا أبو
يعقوب الحنيني من مالك ، والعمري (1) من نافع عن ابن عمر،
ان النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن النجش.
وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر،
قال : حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح (2)
قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن
بي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((لا تناجشوا.
1) العمرى ١، ج. النمري : ب
2) السرح ب ج السراج ١٠.
849

2

الفهارس
1 - فهرست الموضوعات
858
2 - أحاديث الكتاب
869
3 - فهرست الاعلام المترجمة .
881
4 - فهرست الالفاظ اللغوية
885
5 - فهرست بعض المراجع
887
6 - نصويات
391
351

1 - فهرست الموضوعات
( ..
صفحة
- حكم بيع الملامسة والمنابذة انه منهي عنه وان بيسع
5, 7
.
الاعمى عند مالك من بيع الملامسة
- وقول الشافعي اذا كان على خيار الرؤية جاز .
13
- حكم بيع الملامسة والمنابذة انه إذا أدرك فسخ وان
فات رد الی قیمته أوم قبض . .
14
- البيع على البرنامج اذا كان فيه الذرع والصفة أجازه
!
ماك وهو عنده من بيع الغائب على الصفة وبيع الاعيان
على الصفة أو رؤية تقدمت جائز وبقول مالك قال أحمد
واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور
14
16
- اذا لم يوافق المبتاع الصفة فله الخار عند مالك
- فاذا هلك المبتاع على الصعة قبل قبضة فالمصيبة من
البائع في أحمد قولي مالك وهو قول ابن القاسم . 18
- الدليل على جواز بيع الغائب ان السلف كانوا يباعونه
18
وان عثمان وعبد الرحمان بن عوف قبليعا فرسا غائبا الخ
٠
:
م٢٣ - ج ١٢
353

صفحة
- مغلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم
على خطبة أخيه ودليل أبى عمر على المعلى الذي
ذهب إليه
19
- قال مالك فى رجل خطب امرأة فظراعنا وسمى الصداق
فتزوجها رجل آخر انه يفرق بينعا ان لم يدخل بها
فان دخل بها مضى النكاح وبيسما صنع .
22
- انظر قول ابن القاسم وابن وهب في ذلك فانهما لا
پجربان على قول مالك .
28
- صيام يومى الفطر والاضحى لا خلاف انه لا يجوز على
حال : لا لمتطوع ولا الماذر ولا لقاض فرضا فهما بومان
حرام صيامهما ، واختلف العلماء فى قضائهما بالنسبة للناذر
26
- الخلاف فى صلاة النافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة
المصر اذا نرك وقتا الطلوع والغروب وأدلة على فى المسألة 80
- مذهب مالك وأصحابه لانه لا يجوز أن يصلى أحد بعد
العصر ولا بعد الصبح الا الجنازة والفرائض وهو مذهب
أحمد وإسحاق بن راهويه
41 .
- روى المزفي عن الشافعي فيمن لم يركع ركعتي الفجر
41 .
حتى على الصبح أنه يركعهما بعد طلوع الشمس
- مذهب عمر أن لا صلاة بعد العصر وكان يضرب من
42
٠
رآه يصلى النافلة بعد العصر
854

صفحاً
- في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس إلى آخر الحديث دليل
على أن النهي لا يشمل الفرائض والفوائت . . !
- حديث يا بني عبد مناف لا تملعوا أحداً طاف بهذا
البيت وصلى فى أى ساعة شاء مخصص لاحاديث اللهى
من النافلة بعد الصبح والمصر
45
- أكرم الشهداء بوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ثم
وجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
55
- وفد الشيطاء قوم بانون هؤلاء الامراء فيمشون اليهم
بالقسيمة الخ .
55
- فى الحديث دليل على التبرك بمواضع الانبياء والصالحين
وفيه أيضا دليل على التحدث عن الأمم الماضية وإباحة
الخوض في أخبارهم
67
- فى الحديث دليل على أن العين حق وان الرجل الصالح
69
قد يكون مائنا
69
- العائن لا يلغي
- التبريك لا تضر معه عين العائن. ومعلى التهريك . 69
70
- جواز الاغتسال بالعراء .
- النشرة وشبهها لا بأس بها وقد ينتفع بها .
70
855

صفحة
- كان ابن عمر يقطع التلبية اذا راح من ملى الى عرفة
حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة .
76
- وكان بترك التلبية من العمرة اذا دخل الحرم وبهذا
2
76 . .
كان يقول الحسن البصري وغيره ... ..
- مذهب مالك وأصحابه وأكثر اهل المدينة أنه لا نقطع
التلبية الا في زوال يوم عرفة . °؛
.
77
- وووئ من جماعة من السلف ان التلبية لا تقطع الا
بعد صلاتي الظهر والعصر بعرفة .
78
- الاصح عن عمر بن عبد العزبؤ انه كان يامر بالتلبية
حتى بروح الناس الى الموقف
80
- هناك قول رابع وهو ان التلبية تستمر الى ان فرمى
جمرة العقبة وهو قول سفيان الثوري وابي حنيفة والشافعي
واحمد وداود وکثیر غیر هم وهو الذي مال الیه المؤلف.
80
- معلى التلبية
84
- اختلاف الفقهاء في قطع التلبية في العمرة
84
- من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا واحسانا الى
امته وليس من باب الديانة
93
- قال ابن القاسم وحكاه من مالك في الرجل تزوج
امرأة ترضع. المن له والمزوج قبله فاذا طلقها هذا
وتزوجها اخر فاللبن ملهما جميعا
84
.
356

صفحة
- لا خلاف فى خروج النساء في الحج مع ازواجهن أما
من لم يكن لها محرم ولا زوج فان المؤلف احال
على باب سعيد بن أبى سعيد الآنى « لا يحل لامرأة
قومن بالله الحديث
95
- اباحة التمتع بالعمرة الى الحج واباحة القرآن
95
- من كان فى الحج قارنا أو مفردا لا يحل العل عله
حتى يطوف طواف الإفاضة
97 .
- الحديث الثالث لابى الاسود من أدلة مالك على ان
3398
.
الافراد افضل
- جائز لمن كان له عذر ان يطوف ويحصى راعبا
واختلف العلماء فيمن لم يكن له عذر
99
٠٠ .
- من سلة المرأة فى لبسها ان تطبل ذيلها
105
- ذهب مالك الى أن الطهارة لا تحصل الا بالماء .== الا
- قال أبو حليفة بجوز غسل النجاسة بغير الماء وكل ما
زال به عبلها فقد طهرها وهو قول داود وجماعة من
التابعین ودلیلهم حديث الباب
1,00
- اختلفوا فيمن قيهم على موضع نجس فقال أكثرهم بعيد
109
فى الوقت
- النهي عن بيع فضل الماء معناه أن يباع في المواضع
التى جعله الله فيها
123 .
857

صفحة
- والنهي من بيع الكلأ أن يملع فضل الماء غيره حلى
لا يسقى ماشيته فيؤل إلى منع الاقامة فهو قد ملعه
من العلا
124 .
- ودلت السنة على أن صاحب الماء مقدم على غيره ،
124 .
لأنه نهى من ملع الفضل
- ودلت السنة على ان اللهي ينصب على ملع الشفاه :
شفاه الآدمى والماشية فلو أريد من صاحب الماء أن ٧
يملح غيره من سقي زرعه فائه لا يلزمه
129
- انظر مذهب مالك فيمن حفر في أرضه بئراً ان له بيع
مائها الا قوما لاثمن معهم الخ. وحكم من حفر في أرض
غير مملوكة وحكم من منعها مسافرين حتى مات
أحدهم فللمسا فرين جهادهم وان من مات من هؤلاء
لزمت ديانهم عائلة المالعين الخ
٠
180
- حكم ملع الماء من جار لجاره اذا انهارت بئر هذا وخاف
علی زرمه
181 .
- حكم الشريكين بسقى احدهما زرعه بوما ويسقى الآخر
يوما فلا بكفيه ہومه
.
٠
132 .
- حكم الجار الذا تعدمت بئره فخاف على زرعه الهلاك
أن يبقى بدون ستي الى أن يصلح بتره
188 .
- التفاضل فى الماء قال مالك لا بأس ببيع الماء منفاضلا
والی أهل
188 .
358

صفحة
- روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه
ثابتة صحاح النهي من بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 185
- بيع الفصيل وغيره على القطع جائز بلا خلاف
186
- حكم شراء الثمرة على شرط التبقية أو مع السكوت
عن التبقية
187 .
- من نبش عن وليه وأخرجه من قبر لمصلحة ارنآها لا
لوم عليه وقد فعله الصحابة
140
- قول مالك فى نباش القبور ان عليه القطع اذا كانت
قيمة ما أخذه تصل النصاب وان القبر حرز الميت
140
- لما اراد معاوية أن يجري العين التي بأسفل الوادي
بأحد عند قبور الشهداء أمر مناديا يقول: من كان له
میت فلپخرجه، قال جابر فأخرجناهم رظايا ينقلون
142
- عسر عظم الميت عكسره حيا يعلى في الاثم لا
في الحكم
143
- في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل
144
على جواز لعن من انى الكبائر والمحرمات
- اختلف العلماء في نبش قبور المشركين طلبا للمال 145
- قصة أبي رغال
146
859

صفحة
- كان موضع مجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبور المشركين وكان فيه حرث ونخل فأمر بقبور.
المشركين فلبشت ، وبالنخل فقطع ، وبالحرث فسوى
147
- لا جائحة فى الثمار قلت أو عثرت
150
- في الحديث الاول لموسى بن عقبة دليل على الوقوف
بعرفة ثم الدفع منها بعد غروب الشمس على يقين من
مغيبها إلى المزدلفة وهذا لا خلاف فيه
157
7
- مسجد عرفة ليس بموضع وقوف ، لانه من بطن عرنة
الذي أمر الواقف بعرفة ان يرتفع عله
158
ے
- اللهوض الى المزدلفة من افضل الاعمال
159
- لم يحفظ انه صلى الله عليه وسلم قوضاً وضوئين لصلاة
.
واحدة
159
- لم أومر ان اتوضأ كلما بلت ، ولو فعلت لكانت سنة 160
- اذا دفع الامام بالحاج من مليٍ لا يصلون المغرب إلا مع
العشاء في وقت واحد بالمزدلفة وهذا أمر مجمع عليه 181
- قال مالك :جمع الرجل بين الظهر والعصر يوم عرفة
اذا فاته ذلك مع الامام وكذلك المغرب والعشاء بالمزدلفة
ان فائه الجمع مع الامام
162
- فى هذا الحديث دليل على أن السلة لمن جمع بين
الصلاتين ان لا يتنفل بينهما
164
360