Indexed OCR Text

Pages 281-300

الفهارس العامة:
1 - فهرس الموضوعات
312 _ 283 .
2 - فهرس الآيات
314 - 313 .
3 - فهرس الاحاديث
324 - 315 .
4 - فهرس الآثار .
329 - 325
5 - فهرس مصطلح الحديث
334 . 331
6 - فهرس الجرح والتعديل
336 - 335
7 - فهرس الكلمات المشروحة
338 - 337
8 - فهرس الابيات الشعرية
389
9 - فهرس الاعلام المترجم لهم
842 - 341
10 -فهرس الشعوب والقبائل والطوائف
344 _ 343
11 -فهرس البلدان والاماكن
346 _ 345
12 - فهرس مصادر التحقيق
848 - 347
281

1 - فهرس الموضوعات
- مقدمة
- حديث أول من مراسيل ابن شهاب ، أن رسول
الله - ص - كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى
قبل الخطبة
6 . 5
7
- مذهب الجماعة : أنه لا يجوز تقديم الخطبة قبل
الصلاة فى العيدين .
- أهل الاندلس على مذهب السلطان (من تقديم
الخطبة قبل الصلاة) - وهو شىء صنعه بنوأمية قديما
- كان رسول الله - ص- وأبو بكر وعمر يعلون قبل
الخطبة
- شهد ابن عباس العيد مع رسول الله - ص -
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب
10
- كان عثمان بخطب بعد الصلاة
11
- أول من خطب قبل الصلاة معاوية
11
- كان علي يصلي قبل الخطبة
12
حديث ثان من مراسيل ابن شهاب ، أن رسول
الله - ص - قال: لا يجتمع ديلمان في جزيرة
العرب. والتعليق عليه :
14.18
حديث عمر : لاخرجن اليهود والنصارى من
جزيرة العرب. حتى لا أدع فيها إلا مسلما . .
14
283

- حديث ابن عباس: أخرجوا المشر كون من
جزيرة العرب
۔
حديث أبى عبيدة بن الجراح: أخرجوا يهود
-
الحجاز
15
16
حديث عمر: كأني بك - وقد قلصت بك ذاقتك
حديث ثالث من مراسيل ابن شهاب : أن نساء
-
عن في عهد رسول الله - ص - يسلمن بأرضون
- عان بين إسلام صفوان بن أمية، وبين إسلام
٠
امرأته - نحو شهر
18.17
- عن ابن شهاب : لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى
رسول الله - ص - وزوجها كافر - إلا فرقت
هجرتها بينهما
19
حديث ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على
۔
عهد رسول الله
20.19
حديث ابن عباس: رد رسول الله - ص - ابنته
20
-
زينب على أبا العاص
- عن الزهرى أن أبا العاص بن الربيع - أسر يوم
بدر، فأتى به - إلى رسول الله - ص - فرد عليه
- قصة أبي العاص منسوخة
.
امرأته - وهو كافر
٠
21
31
- لم يختلف أهل السير أن آية: ((لا هن حل
لعم ، - نزلت فى الحديبية
- عن موسى بن عقبة ، أن أبا العاص - مر في
رجوعه من الشام - بأبي جندل ، وأبي بصير ،
فأخذوه ومن معه
15
جزيرة العرب : مكة والمدينة
19
32

- إجماع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما فى
حال واحدة - ان لهما المقام على نكاحهما
28
- ثم يختلفا ان الكافرة - إذا أسلمت ثم انقضت
عدتها - انه لا سبيل لزوجها اليها - إلا ما شذ
٠
عن النخعى
- الاحتجاج بحديث ابن عباس في رد زيلب على
أبي العاص بالنكاح الاول ، وابطال المؤلف له من
عدة وجوه
24.23
٤
- خبر عمرو بن شعيب: أن رسول الله - ص -
رد زينب (ابنته) - على أبي العاص بنكاح جديد
- اختلاف الفقهاء في الحربية تخرج البنا مسلمة
24
25
25
26
- اختلافهم فى الذميين إذا اسلم احدهما قبل صاحبه
- اسلام الرجل - وزوجته مجوسية حاضرة او غائبة
- الكوافر اللائي نزل فيهن القرآن
27
- اسلام المرأة قبل زوجها - واختلاف الفقهاء فى ذلك
- مذهب مالك في المرأة تسلم - وزوجها كافر ،
٠
وهو لم يدخل بها بعد
29.28
- رأي مالك في المجوسية يتزوجها مجوسي
- امراة اسلمت على عهد رسول الله - ص -
وتزوجت ، فجاء زوجها الى النبي - ص .
30
80
31.80
82
88.82
83
285
- روي عن عمرو ابن عباس - الفرقة بين الزوجين
اذا أسلمت المرأة الذمية . وأبى زوجها أن يسلم
- عن الزهري ان امراة عكرمة بن أبي جهل، وامراة سهيل
ابن عمرو - اسلمتا فى عدتهما. فأقاما على نكاحهما
- عن ابن شهاب ان ابنة الوليد بن المغيرة -
وكانت تحت صفوان بن أمية - فأسلمت يوم
الفتح ، ثم اسلم واستقرت عنده بذلك النكاح
3

- من مجاهد - اذا أسلم الرجل - وزوجته في عدتها-
84
٠
فهي امراته ، ومثله لعمر بن عبد العزيز
- فقه الحديث
- عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله - ص - :
جئتك لاتبعك واصيب معك ، فقال - ص - إنا
لا نستعين بمشرك
٠
يجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين
-
إذا كانو خدماً ودوائية
.
86
- مذهب الشافعي والثوري، والأوزاعي، وابي حليفة،
لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال
86
.
المشركين
٠
بعث - ص - الى بني النضير- وقال لهم: اما
-
.
قاتلتم معنا، او امرتمونا سلاحا
87.86
- مذهب الثوري والاوزاعي : اذا استعين بأهل الذمة
.
•
أسهم لهم .
37
- ابو حنيفة واصحابه : لا يسهم لاهل الذمة ، ولكن
برضخ لهم
87
- الشافعي : بستأجرهم الامام من مال لا مالك له
بعيله
87
:
-
تلاف الفقهاء في ضمان العاربة
89.88
- حجة من قال : أن العاربة مضمونة
40.39
- حجة من قال: أن العاربة غير مضمونة
41.40
٠
٠
اختلافهم فى حديث صفوان
۔
- خبر قتادة: هو اميلك لا ضمان عليه
.
48
- حديث سمرة: على اليد ما احتوت حتى تؤديه
48
87
- فقه الحديث
40
886
85.84

4
اختلاف الصحابة في ضمان العارية
- حديث رابع من مراسيل ابن شهاب، عن عمرو
ابن العاص قال : لما قدمنا المدينة ، نالنا وجاء
من وعكها شديد، فقال - ص - صلاة القاعد مثل
تصف صلاة القائم ... والتعليق عليه .
45
46
- اختلاف أصحاب ابن شهاب فى رواية هذا الحديث
- غربلة المؤلف لهذه الروايات ، ونبيانه الصحيح
والسقيم منها
49.47
حديث عبد الله بن عمر ومن غير رواية ابن
:
-
شهاب
. . .
51.60
۔
حديث سعيد بن عثمان
- حديث خامس من مراسيل ابن شهاب : أن أم
حكيم بنت الحرث بن هشام - وكانت تحت
عكرمة بن أبي جهل - فاسلمت يوم الفتح وهرب
زوجها من الاسلام حتى قدم اليمن .. والتعليق عليه
52
58.52
- فقه الحديث
الرسول - عليه السلام - برحب بعكرمة بن أبي
جهل ويقول له : مرحبا بالراعب المهاجر .
حديث سادس من مراسيل ابن شهاب أنه قال :
۔
بلغلى أن رسول الله - ص - قال لرجل من
ثقيف أسلم - وعنده عشر نسوة - حين أسلم - :
أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن .. والتعليق عليه
- حديث قيس بن الحرت قال: أسلمت. وعلدى
ثمانى نسوة . فذكرت ذلك النبى - ص - فقال:
اختر منهن أربعا
55
287
50

- حديث وهب الاسدى قال: أسلمت - وعندي -
ثمانى نسوة، فذكرت ذلك للنبي - ص - فقال :
:
اختر منهن أربعا ... والتعليق عليه
58.56
58
- ابن عبد البر: هذه الأحاديث كلها معلولة ،
وليست أسانيدها بالقوية ، ولكنها لم يرو شيء
يخالفها - عن النبي - ص - والاصول تعضدها
- اختلاف الفقهاء فيما إذا أسلم الكافر ونحته
اختان: قال الاوزاعي : إن الاولى امرأته ،
وقال الثورى ، وأبو حنيفة ، وأبو بوسف : بختار
الاوائل، فإن تزوجهن في عقدة واحدة ، فرق
بينه وبينهن
٠
58
59
- من الحسن بن حى: يختار الاوائل، فإن لم
بدر أيتهن أول، طلق كل واحدة منهن تطلبقة .
حتى تنقضي عدتهن، ثم يتزوح ملها أربعا ان شاء
سئل ابن عبد الملك عن رجل أسلم - وعدده
عشر نسوة - قال : يفارق ستا ويقيم على أربع ،
فإن وجد الاثنين من الاربع - أختيه ، بڪون
من الست اثنتان
60.59
- قبل لابن القاسم أرأيت الحربي أو الذمي، أو الذي
يسلم - وقد تزوج الامم والابلة في عقدة واحدة
أو عقدتين، فلم بين بهما .... قال : يحبس
أبتعما شاء
60
- مذهب مالك فى الرجل بنكح المرأة المشرعة
وابنتها، فيدخل بهما ويسلم ويسلمان - أن يفرق
بينهما وبينه، ولا بنكح واحدة ملهما أبدا
:
61
288

- كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه، فإنه لا
يجوز للفى أسلم أن يقيم عليه
61
- كتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز
بسأله عن رجل من المجوس وعنده امرأة وابنتها
اسلمنا معه ، فكتب إليه عمر أن بطلقهما جميعا
- إذا أسلم - وعنده أكثر من أربع نسوة - يختار
منهن أربعا، ولا يبالى أوائل عن أو أواخر
حديث الضحاك عن أبيه قال: قلت يا رسول الله:
-
انى أسلمت - وتحتي أختان - قال: طلق
ابتعما شئت
٠
1
- حديث سابع من مراسيل ابن شهاب ، قال بلغنى
أن رسول الله - ص - أخذ الجزية من مجوس
البحرين ... والتعليق عليه
٠
حديث السائب بن يزيد، أن النبى - ص - أخذ
جـ
الجزية من مجوس هجر
٠
حديث السائب : أن رسول الله - ص - أخذ
الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس،
وأخذها عثمان من البربر
- أهل السواد لم يكن لهم عهد، فلما أخذ منهم
الخراج ، كان لهم عهد
€5.64
$5
- حديث ثامن من مراسيل ابن شهاب ، أن عائشة
وحفصة زوجى النبى - ص - أصبحتا صائمتين
متطوعتين، فأهدى لهما طعام فأفطرتا، فقال - ص -
اقضيا يوماً آخر - مكانه .. والتعليق عليه :
66
67
- اختلافهم في هذا الحديث على ابن شهاب
:
التمهيدج١٢
289

- ابن عبد البر بطعن فى الرواة الذين رووه
- مسلداً - عن عروة عن عائشة .
$8.67
- عن ابن جريح : قلت لابن شعاب : أحدثك مروة
من عائشة - أن النبى - ص - قال: من أفطر في
التطوع فليصمه؟ قال : لم أسمع عن عروة في
ذاك شيئا
70.69
- ابن عبد البر: روي فى هذا الباب من حديث
عائشة بنت طلحة عن عائشة - حديث لا يصح فيه
قوله - ص -: صوما يوماً مكانه
70
- وروي عن ابن عباس بمثل ذلك - وهو حديث
.
ماكر
- حديث عروة عن عائشة قالت: أهدى لي ولحفصة
طعام - وكنا صائمتين فأفطرنا.
حديث عمرة عن عائشة بمثل ذلك
- اختلاف الفقهاء فى ذلك :
فمالك وأصحابه أن عليه القضاء، وكذلك قال
أبو حليفة وأبو ثور، ومذهب الشافعي وأصحابه
وأحمد وإسحاق : يستحب أن لا يفطر ، فإن أمطر
فلا قضاء عليه ؛ وقال الثورى : أحب الي أن
يقضي ؛ واختلف أصحاب أبي حنيفة
72
- ابن عبد البر: والفقهاء كلهم من أهل الرأي
والأثر على أن المتطوع إذا أفطر ناسياً أو غلبه
شىء ، فلا قضاء عليه . وقال ابن علية : إن أمطر
ناسياً أو عامداً - قياساً على الحج
- حجة من قال: إن المتطوع لا شىء عليه - حديث
أم هانى. قالت: لما كان يوم الفتح: فتح مكة ،
72
290
70
71
72.71

جاءت فاطمة فجلست عن پسار رسول الله - ص. وام
هانىء عن يمينه ، قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه
شراب فناولته فشرب منه ، ثم ناوله أم هانى.
فشربت مله ؛ قالت يا رسول الله ، لقد أفطرت.
وكنت صائمة ؛ قال لها : أكلت تقضين شيئاً ؟
قالت: لا، قال : فلا يضرك إن كان تطوعاً :
- حديث سماك بن حرب عن هارون بن أم هانى ..
عن أم هانىء، قالت دخل علي رسول الله - ص .
وأنا صائمة، فأتى بإناء من لبن فشرب، ثم ناولني
فشربت ، فقلت يا رسول الله: إنى كنت صائمة ،
ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال رسول فه
- ص -: إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوم)
مكانه، وإن كان من غير قضاء رمضان، فإن
شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضى
74
74
- اختلف فى هذا الحديث عن سماك وغيره .
- احتجاج الشافعي لجواز الفطر في التطوع - بحديث
عائشة بنت طلحة ، عن عائشة قالت : دخل علي
رسول الله - ص - فقلت: إنا خبأنا لك حيسا،
أما إنى كنت أريد الصوم ، ولكن قرببه ...
وحديث جابر: أنه - ص - خرج من المدينة .
حتى إذا كان بكراع الغميم - وهو صائم - رفع
إناء فوضعه على بده - وهو على الرحل ، فشرب
75
٠
.
٠
والناس ينظرون
- كان جماعة من الصحابة لا برون بالافطار فى
صيام التطوع بأسا .
73
76.75
291

- صنع سالم الأفطس طعاماً فأرسل إلى سعيد بن
جبير ، فقال : إني صائم ، فحدثه بحديث سلمان
.
أنه فطر أبا الدرداء فأفطر
77
- احتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة - بالاجماع
في حج التطوع والعمرة، أنه ليس لأحد الخروج
منهما بعد الدخول فيهما ، وأن من خرج منهما
فضاهما، وأن الصيام قياس عليه؛ - بأن قال الفرق
بين ذلك بأن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه
- كان عاصياً او تمادى في ذلك - فاسداً ، وهو
في الحج .أمور بالتمادى فيه - فاسداً ، ولا يجوز له
الخروج منه - حتى يتمه على فساده ثم يقضيه ،
وليس كذلك الصوم والصلاة
77
۔ حديث عائشة قالت : عان رسول الله۔۔ ص - إذا
دخل علي ، قال : هل عندكم من طعام ؟ فإذا قلنا
لا، قال: إني صائم. فدخل علينا يوماً، فقلنا
يا رسول الله، أهدى لنا حبس، فحبسناه لك ،
فقال إذفيه، فأصبح صائماً وأفطر . والتعليق عليه :
78
- حديث طلحة بن يحيى : كنت أردت الصوم ،
ولكن أصوم بوماً مكانه .. والتعليق عليه :
79
- حجة مالك في إيجاب القضاء على المتطوع - إذا
أفسد صومه عامداً . قوله تعالى: ((ولا تبطلوا أعمالكم،
79
- أجمعوا على أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته
- أن عليه القضاء ، فالقياس على هذا الاجماع
إيجاب القضاء على مفسد صومه - عامداً .
قياس صحيح
80
292

80
- حديث إذا دعي أحدكم الى طعام فليجب ، فإن
كان مفطراً فليأكل ، وإن كان صائماً فلبدع :
- حديث لا تصوم امرأة - وزوجها شاهد - بوماً من
غير شهر رمضان إلا باذنه .. والتعليق عليه :
- حديث ردوا تمركم في وعائه ، وردوا سمنكم
في سقائه، فإني صائم .. والتعليق عليه:
- خبر ابن عمر في المفطر معتمداً في صوم التطوع:
ذلك اللاعب بدينه أو قال بصومه .
80
80
81
- دعى سعيد بن جبير إلى طعامٍ فقال: لأن تختلف
الاسنة في جوفى، أحب إلي من ان أفطر
- حديث ناسع لابن شهاب ، أن رسول الله - ص -
وابا بكر، وعمر ، كانو بمشون أمام الجنازة
والتعليق عليه
84.83
.
96 . 84
۔
حديث عبد الله بن عمر قال : رأيت رسول اله
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة .. والتعليق عليه
حديث ابن شهاب عن سالم أن أباه كان بشي
أمام الجنازة، ويقول: كان رسول الله - ص - بمشى
بين يديها، وأبو بكر وعمر وعثمان، بالتعليق عليه
حديث وهب بن أسد عن يونس، عن الزهري،
-
عن أنس، أن رسول الله - ص - وأبا بكر وعمر
وعثمان ، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ..
والتعليق عليه
91.88
2
98
95.94
- قوله فى الحديث (وخلفها) - لايصح ، وهي لفظة منكرة
اختلاف الفقهاء في المشي أمام الجنازة ، وخلفها
-
الصحابة والتابعون الذين كانوا بمشون أمام الجنازة
-
ويأمرون بذلك ، وهو قول الفقهاء السبعة
293
81

95
- الزهرى : المشي خلف الجنازة من خطأ السنة
احمد بن حنبل : المشي أمام الجنازة أفضل ،
-
واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة
زينب بنت جحش
05
تضعيف احمد بن حنبل لحديث على : فضل المشي
-
خلفها على المشى أمامها ، كفضل صلاة الجماعة
على صلاة الفذ
95
- تخريج حديث علي من طريق عبد الرزاق ، وأخذ
الثوري به
.
96.95
96
- اخراج عبد الرزاق لحديث على باسناد فيه أين
خبر ربيعة بن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب
يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش
96
- ابن جرير الطبرى: لن كان المشيع الجنازة
97
راكبا مشي خلفها، ولو كان ماشيا فحيث شاء
- حديث المغيرة بن شعبة - أن رسول الله - ص -
قال : الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي
.
98.97
خلفها وأمامها
- حديث عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول
الله - ص - عن السير بالجنازة متبوعة وليست
بتابعة
99.98
والتعليق عليه
- روي في هذا الباب حديث منكر من حديث
جريج بن معاوية ، عن كلانة ، عن أبى هريرة ،
أن النبي - ص - قال: امشوا خلف الجنازة
100
- ردى عن أنس بن مالك، ومعاوية بن قرة،
100
وسعيد بن جبير - أنهم كانو يمشون خلف الجنازة
294

100
- روي عن نافع عن ابن عمر قال : كيف المشي
في الجنازة ؟ فقال: أما ترانى أمشى خلفها ؟
قال ابن عبد البر - وهذا - عندى - لا يثبت
- حديث زائدة عن علي أنه مشى خلف الجنازة ،
وأبو بكر وعمر - أمامها، وقال: إنهما ليعلمان
أن المشى خلفها افضل ... نكلم أحمد بن
حنبل في اسناده، وقال إنه عن زائدة بن خراش
وهو مجهول غير معرف، وانتقده ابن عبد البر
وقال ان زائدة الذي في اسناده ليس هو زائدة
100
ابن خراش ، بل هو زائدة بن أوس
.
- ذكر أبو بكر الأثرم ـ بالاسانيد الحسان - جملة
من الصحابة والتابعين ، كلهم كانوا بمشون
أمام الجنازة .
101
- عن حميد الطويل انه سمع العزار يسأل أنس بن
مالك عن المشى أمام الجنازة ، فقال أنس : إنما
أنت مشيع، فامش - إن شئت أمامها ، وان شئت
خلفها، وإن شئت عن يسينها، وان شئت عن يسارها
- حديث عاشر من مراسيل ابن شهاب، أنه أخبره
ان رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول
الله - ص - وشهد على نفسه أربع مرات) فأمر
به - ص - فرجم ... والتعليق عليه . .
103
102
- عن جابر أنه قال: كنت فيمن رجمه ، فلما
أذاقته الحجارة، هرب ، فأدركناه فى الحرة
فرجمناه .
٠
104
- روى هذا الحديث جماعة من الصحابة فى رجم
الاسلمي وهو ما عز.
166
295

- اختلاف الفقهاء فى الاقرار بالزنى :
فقال مالك والليث وعثمان البتى : إذا أقر مرة
واحدة ، ومن حجتهم في ذلك : قوله - ص - في
قصة الصسيف: واغديا أنيس على امرأة هذا ، فان
اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها
107
- وأجمعوا على أن الاقرار في الحقوق يجب بالواحدة:
108.107
- مذهب أبى حنيفة وأصحابه : انه لا يجب الرجم
بالاقرار - حتى يقر بالزنى أربع مرات . في
مجالس متفرقة
108
- وقال زفر: لا يحد حتى بقر مرتين في موطنين :
108
- حديث ابن عباس أن النبي - ص - رد ماعزاً حتى
شهد وأقراربع مرات، ثم امر برجمه .. والتعليق عليه
110
- من حديث جابر بن سمرة قال: أتى رسول الله
- ص - رجل اشعر قصير له عضلات، فأقر انه قد
زنى ، فرده مرتين ، ثم امر برجمه . والتعليق عليه
- اختلاف الفقهاء في رجوع المقر بالزنى ، وشرب
الأمر ، وما ليس من حقوق الآدميين
٠
111
111
ابن عبد البر: إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجل،
۔
فأذكر الرجل المقر له ذلك ولم بدعه ، وكذب
السارق ، أو اقر بسرقة من مال غائب ثم رجع لم
يقطع ، لأنه تآدمي معنا
- اختلف قول مالك في المقر بالزنى او شرب الخمر،
يقام عليه الحد فيرجع تحت العذاب ، فمرة قال :
اذا اقهم عليه اكثر الحد انم عليه، لأن رجوعه قدم
منه ؛ ومرة قال : يقبل وجوعه منه ابداً، ولا يضرب
112
296

بعد رجوعه ويرفع عنه؛ وهو قول ابن القاسم
- وعليه الناس ، لأنه محال ان حد احد بغير
اقرار ولا بينة.
٠
113
- ابن عبد البر: ثبت عن النبي - ص - حديث أبي
هريرة وجابر وغيرهما - ان ماعز بن مالك لما رجع
ومسته الحجارة ، هرب فاتبعوه ، فقال لهم : ردولي
إلى رسول الله - ص - فقتلوه رجماً، وذكروا ذلك
للنبي - ص - فقال النبي - ص - فهلا تركتموه
لعله يتوب ، فيتوب الله عليه ... وهو واضح أنه
يقبل رجوعه اذا رجع .
118
- حديث حادي عشر من مراسيل ابن شهاب : أن
عمر بن الخطاب نشد الناس بملى: من كان عنده
علم من الدية أن يخبرني ، فقام الضحاك بن قيس
الكلابى فقال: كتب الي رسول الله - ص . أن أورث
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .. والتعليق عليه
حديث عبد الله بن المبارك، عن مالك، عن
الزهرى ، عن أنس قال: كان قتل أشيم خطأ ..
٠
115
۔
119.118
والتعليق عليه
- حديث زفر بن وليمة ، عن المغيرة بن شعبة ، أن
زرارة بن جزي، قال لعمر بن الخطاب إن النبى
- ص - كتب أن يورث أشيم ... والتعليق عليه
- فقه الحديث .
121.120
122. 121
- حديث ثانى عشر من مراسيل ابن شهاب أن
رسول الله - ص - بعث عبد الله بن حذافة أيام ملى
يقول: إنما هي أيام أكل وشرب ، وذكر له ..
والتعليق عليه
297
123

124
- اختلاف أصحاب ابن شهاب عليه - فى هذا الحديث
- حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله - ص - أيام
التشريق أيام طعم وذكر ـ .
125
- لا خلاف بين الفتحاء فى أنه لا يجوز لأحد صوم
أيام التشريق تطوعاً .
127
- ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من أهل العلم - فبر
مالك وأصحابه - فرقوا بين اليومين الأولين من
أيام التشريق في الصيام خاصة ؛ وجمهور العلماء
لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق -
في تناء رمضان ، ولا في نذر .. إلا للمتمتح وحده
129
. اختلاف العلماء في الايام المعلومات المذكورة فى
٠
القرآن الكريم
٠
- اختلافهم في أيام الذبح
٠
- حديث ثالث عشر من مراسيل ابن شهاب ، أنه
قال: ما نشر رسول الله - ص - عنه وعن أهل بيته
الا بدة واحدة .. والتسطبق عليه
حديث عائشة: ما ذبح رسول الله - ص - من آل
١
محمد فى حجة الوداع الا بقرة واحدة .
199
- حديث أبى هريرة : ذبح رسول الله - ص - عمن
افتمر معه من نسائه في حجة الوداع - بقرة بينهن
186
189
- اختلاف الفقهاء فى الاشتراك في الهدى والضحايا :
- حديث جابر: أشرك رسول الله - ص - علبًاً فى
.
عديه عام حجة الوداع .
139
- اجتماع العلماء - أنه لا يجوز الاشتراك لمن لزمه
140
دم، وحجتهم في فك.
- فته الحديث .
140
298
181
181
182
.
.

- مذهب مالك اذا ذبح الجزور أو نحرت شاة من غير
ضرورة أم بؤكلا
141
- حديث أسماء: انتحرنا فرساً على عهد رسول الله . ص.
141
- أبو الزبير المكي ونبذة عن حياته
146.143
- حديث أول لابى الزبير ، عن جابر بن عبد الله،
قال: فحرنا مع رسول الله - ص - عام الحديبية
البدنة عن سبعة . والتعليق عليه
148.147
- اختلاف الفقهاء في موضوع نحر رسول الله - ص -
عام الحديبية .
149
- اختلافهم فيمن حصره العدو في غير الحرم
151.150
۔
من حصره المرض
151
.
- من حصره العدو بمكة
152
- من وقف بعرفة فليس بمحصر علىد مالك.
153
- اختلاف أهل اللغة في لفظ الاحصار
153
- الحلاق عند مالك وأصحابه نسك واجب .
154
- اختلاف العلماء في وجوب العدي على المحصر .
٠
164
- اختلافهم في البدنة والبقرة عن سبعة محصرين
أو متمتعين .
.
154
- ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك وأصحابه ، أنه
لا يجوز الاشتراك فى الهدي الواجب الا على رواية شاذة
154
- من حجة مالك - فيما ذهب اليه - حديث ابن
شهاب عن عمرة أن رسول الله - ص - نحر عن
.
نسائه بقرة واحدة فى حجة الوداع
156.155
- الأبهري : الاشتراك في الضحايا والهدى لا يجوز
.
وفقد عبد البر له
157
299

- مذهب الشافعي وأبي حنيفة : أن البدنة نجزئ.
عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .. وحجتهم في ذلك
158
159
159
- حديث جابر أن رسول الله -ص. سن الجزور عن سبعة
حديث جابر كنا نتمتع مع رسول الله - ص - فذبح
۔
البقرة عن سبعة نشترك فيها .
- حديث الشعبى عن ابن عمر أن البقرة لا تجزى.
٠
عن سبعة .
.
100
.
- كان أصحاب رسول الله - ص - يوم الحديبية بضع
عشرة مائة
100
-
حديث جابر كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة
160
- حديث أنس: أن رسول الله - ص - قال يوم
الحديمية : دعونى لأنطلق بالعدى فأنحره.
٠
161
- خبر جابر: اشتركنا مع رسول الله - ص - في
الحج والعمرة كل سبعة في بدنة
161
حديث ثان لابى الزبير عن جابر أن رسول الله
- ص - نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
والتعليق عليه
163
- حديث ثالث لاجى الزبير عن جابر أن رسول الله
- ص - نهى أن يأعل الرجل بشماله ، أو بمشي
٠
.
في فعل واحدة .. والتعليق عليه
165
- حديث أبى هريرة : لا يمشين أحدهم في النعل
٠
الواحدة
108
166
- إنهار عائشة حديث أبى هريرة هذا والتعليق عليه
- معنى اشتمال الصماء في الحديث، واختلاف الطماء
في ذلك
100.167
900