Indexed OCR Text

Pages 301-320

وقال يزيد الرقاشي: الدعاء المستجاب، الذى لا تخرجه الاحزان،
ومفتاح الرحمة التفرغ. وقد قالوا: ان الله يحب أن يسأل، ولذلك
أمر عباده أن يسألوه من فضله. وقالوا لا يصلح الإلحاح على
أحد، إلا على الله - ( عز وجل ) .
5
,قال مروق العجلي: دعوت ربي في حاجة عشرين سنة، فلم
بقضها لي، ولم أيأس منها .
وروي عن أبي جعفر: محمد بن علي، وعن الضحاك، أنهما
قالا - في قوله تعالى: ((قد أجيبت دعوتكما (1)، - كان بينهما
أربعون سنة (2). وقال ابن جريج -: يقال ان فرعون ملك
10 بعد هذه الآية أربعين سنة (3).
10) أربعون: شء اربعين: ض، وهو تحريف.
1) الآية : 89 - سورة يونس.
2) وأخرجه الحكيم الترمذي عن مجاهد. انظر تفسير الدر المنثور
للسموسى 8 /815 .
8) وأخرجه ابن المنذر عن ابن عباس بلفظ. قال: يزعمون أن فرعون
مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة .
الدر المنثور 815/3 .
301

الفهارس
1 - فهرس الموضوعات
324 _ 303
2 - فهرس الآيات
326 - 325
8 - فهرس الأحاديث .
333 - 327
4 - فهرس الآثار .
342 _ 334
5 - فعرس مصطلح الحديث .
346 _ 343
٠
6 - فهرس الجرح والتعديل .
347
7 - فهرس الكلمات المشروحة .
349 _ 348
8 - فهرس الأبيات الشعرية .
350
9 - فهرس الاعلام (المترجم لهم)
364 _ 351
10- فهرس الشعوب والقبائل والطوائف والفرق
357 _ 355
11- فهرس البلدان والاماكن
359 _ 358
12 - فهرس مصادر التحقيق
362 _ 360
302

فهرس الموضوعات
صفحة
- مقدمة
٢
- حديث خامس لابن شهاب عن سالم بن عبد الله
قال: كتب عبد الملك بن مروان، الى الحجاج بن
يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في
أمر الحج .
5
- ترجمة الحجاج .
7_6
- حديث سالم يخرج في المسند .
7
- رواية معمر للحديث - والتعليق عليها
10 _7
- فقه الحديث
٠
12 _ 10
- اختلاف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر
والعصر، وفي جلوس الامام للخطبة قبلها. وحجة كل
فريق لذلك
15 _12
- إجماع العلماء أن الامام لا يجهر في صلاة الظهر
يوم عرفة .
15
.
- اختلافهم في الاذان للجمع بين الصلاتين بعرفة
16
- حكم لبس المعصفر والمصبغات
18 _ 16
- من فقه الحديث
18
303

صفحة
- إجماع الفقهاء على أن الامام لو صلى يوم عرفة
بغير خطبة فصلاته جائزة
19
20 - 19
- إجماعهم على أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة
- معنى قوله في الحديث: وعجل الصلاة .
20
20
- إجماع العلماء على أن الوقوف بعرفة فرض .
٠
- كل الفقهاء على أن من وقف بعرفة بعد الزوال
22 - 21
أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج
- اتفاقهم على أن لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال .
22
22
- الاجماع على أن الوقوف ببطن عرفة لا يجوز
- كان لابن عمر موقف معروف بعرفة، يتردد اليه
كل عام ويلزمه
23
- معنى قوله في الحديث: الحج عرفات .
.
24
- حكم الصلاة مع الامام بعرفة .
25 - 24
- حديث سادس لابن شهاب عن سالم، أن عبد الله
ابن محمد بن أبي بكر أخبره، عن عبد الله بن عمر،
عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
قال: ألم ترى الى قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا
.
.
عن قواعد ابراهيم ... والتعليق عليه
27 _ 26
27
- فقه الحديث . .
- حديث عائشة : سئل رسول الله عن الجدر أمن
28 . . . . .
البيت هو؟، والتعليق عليه.
- قول ابن شهاب إنه كان بين مبعثه - ص - وبين
٠
الفيل سبعون سنة وهم لا شك فيه
29
- خبر محمد بن عبد الرحمان: أن الله بعث محمداً
29
على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة
.
304

صفحة
- خبر محمد بن جبير بن مطعم: أن البيت على خمس
وعشرين سنة من الفيل والتعليق عليه .
29
30 - 29
- خبر مجاهد: كان البيت عريشا تقتحمه العتر
- خبر قتادة: أن أول بيت وضعه الله في الأرض،
30
فطاف به آدم فمن بعده. للذي ببكة
- خبر عطاء : أن الله عز وجل - أوحى الى آدم -
31 - 30
إذ أهبط إلى الأرض - : ابن لي بيتا ثم احفف به :
- خبر ابن جريج : أرسل الله إلى إبراهيم سحابة
فيها رأس
31
- خبر أيوب السختياني : بنيت الكعبة من خمسة
أجبل: لبنان، وطور زيتا، وطور سيناء، وحراء،
31
والجودي، وكان ربضه من حراء
31
- معنى الربض في هذا الخبر .
- خبر وهب بن منبه: أن شئت بن آدم - وكان
وصي أبيه ابراهيم - هو الذي بنى الكعبة بالطين
والحجارة
32
- خبر علي: أن إبراهيم - خليل الله، أقبل من أرمينا-
ومعه السكينة تدله على موضع البيت،،،
والتعليق عليه .
33 - 32
- خبر خالد بن عرعرة أن ابن الكواء سأل علي بن
أبي طالب: (( ان أول بيت وضع للناس للذي
ببكة ، ـ أهو أول بيت وضع للناس؟ فقال: وأين
34 - 33
كان قوم نوح وعاد .... والتعليق عليه .
- حديث أبى ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد
وضع في الارض أولا ... والتعليق عليه .
84
305

صفحة
- خبر ابن عباس وابن مسعود ان الله - عز وجل.
أمر إبراهيم أن يبني هو وإسماعيل البيت . . 34 - 35
- خبر أبي الطفيل: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية
37 _ 35
. والتعليق عليه .
بالرضم
- خبر زيد أنه لما بناها (الكعبة) ابن الزبير
37
كشفوا عن القواعد فاذا الحجر مثل الخلفة .
- خبر الزهرى: أنه لما بلغ رسول الله - ص - الحلم،
أجمرت امرأة الكعبة فاحترقت والتعليق عليه .. 37 - 38
- حديث عائشة: قالت قال رسول الله - ص - : لقد
هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد
38
إبراهيم . .. والتعليق عليه . .
- خبر عبيد بن عمر: أن اسم الذي بنى الكعبة
39
لقريش باقوم
- خير ابن اسحاق: لما بلغ - ص - خمسا وثلاثين -
وذلك بعد الفجار بخمس عشرة . . أن قريشا
تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبنى عبد مناف
وبني زهرة .
45 - 40
- خبر مجاهد عن مولاه أنه كان فيمن بنى الكعبة
في الجاهلية. قال : ولي حجر أنا نحته بيدى أعبده
من دون الله
46
- خبر أبى جعفر محمد بن علي : أن باب الكعبة
كان على عهد العمالقة وجرهم وإبراهيم - عليه
47 - 45
السلام - بالارض، حتى بنته قريش . . .
- حديث أبي هريرة: نهى رسول الله - ص - عن سب
47 _ 46
اسعد الحميري - وهو أول من عسا الكعبة .
306

صفحة
- خبر عمر بن الخطاب: أنه سأل شيخا من بني زهرة -
وكان قد أدرك الجاهلية - فقال: إن قريشا تقربت
لبناء الكعبة فعجزت واستقصرت فتركوا بعض البيت
47
في الحجر
- خبر مجاهد : لما أراد ابن الزبير أن يهدم البيت.
49 - 47 . .
ویبنیه، قال للناس : اهدموا
- ويروى أن هارون الرشيد ذكر لمالك أنه يريد
هدم ما بنى الحجاج من الكعبة، فقال: له مالك:
50 _ 49
ناشدتك الله أن تجعل هذا البيت ملعبة الملوك
- من فقه حديث الباب
50
- اختلافهم فيمن لم يطف من وراء الحجر .
50
- من فقه الحديث أيضا . .
51
- اختلاف معاوية وابن عباس فيمن لم يستلم الركنين:
53 - 52
.
الشامي والغربي .
- خبر عائشة: أن الحجر بعضه من البيت
54
والتعليق عليه
- حديث سابع لابن شهاب عن سالم، أن رسول الله -
55
ص - قال: إن بلالا ينادي بليل
57 - 55
- رواة الحديث وطرقه
58
- فقه الحديث
.
- حديث شداد بن عياض: لا تؤذن حتى يتبين !! "
59
والتعليق عليه .
الفجر
- حديث ابن عمر : إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر،
فأمره - ص - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد
والتعليق عليه
نام .
60 -59
307

صفحة
- خبر إبراهيم النخاعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن
بليل، أتوه فقالو له : اتق الله وأعد أذانك . .
60
- خبر النخاعي : شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل،
فسمع مؤذنا يؤذن بليل، فقال: أما هذا، فقد خالف
أصحاب محمد .. . . والتعليق عليه .
60
- خبر مسروح مؤذن عمر قال: أذن الصبح، فأمره
عمر أن يرجع ينادي: ألا أن العبد نام .
٠
والتعليق عليه
60
- حديث ابن عمر أصح ما في هذا الباب، ولا حجة في
.
قول أحد مع السنة .
61
٠
- من فقه الحديث
62
- الاجماع على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر .
62
- ليست الاشعار واللغات مما يثبت بها شريعة ولا دين.
62
- معنى قول ابن شهاب فى الحديث: وكان ابن
أم مكثوم رجلا أعمى لا ينادي حق يقال له:
أصبحت أصبحت . .
63
- اجماع العلماء على أن من استيقن الصباح، لم يجز
63
٠
.
.
له الأكل ولا الشرب بعد ذلك
- اختلافهم فيمن أكل بعد الفجر - وهو يظن أنه
64 - 63 . . . .
.
ليل . .
- حديث ثامن لابن شهاب عن سالم، أن عمر بن
الخطاب، إنما رجع بالناس (يعنى في الطاعون) -
من حديث عبد الرحمان بن عوف . . والتعليق
65
٠
عليه . .
- رواة الحديث وطرقه.
66
808

صفحة
- حديث تاسع لابن شهاب عن سالم أنه قال: دخل
رجل من أصحاب رسول الله - المسجد يوم الجمعة -
وعمر بن الخطاب يخطب .
68
69 - 68
- رواة الحديث وطرقه . .
- رواية ابن عباس لهذا الخبر - مرفوعا - وهم .
74 .
.
.
والقصة محفوظة لعمر
- معنى قوله في الحديث - أية ساعة هذه .
75
- عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المومنين،
٠
والسبب في ذلك .
.
77
- حديث من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل
79
.
فالغسل أفضل .
- اجماع المسلمين على أن غسل الجمعة ليس
.
79
بفرض واجب
- اختلافهم فيه هل هو سنة مسنونة أو استحباب وفضل
79
- ما روى عن عائشة من قولها : يغتسل من أربع :
من الجنابة، والجمعة ليس بالقوي . .
84 _ 83
- جاء عن ابن عباس في ذلك كالذي جاء عن ابن
.
عمر وعائشة وليس بالقوي كذلك.
85
88 - 87
۔ یروی عن أبي سعيد الخدري، ما يدل على أنه ليس بواجب
- أثبت حديث في سقوط غسل الجمعة، قوله : من
توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت،
89 - 88
غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة
- عن ابراهيم النخعي، أنهم ما كانوا يرون غسلا،
إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة 89
309
77 - 75
- فقه الحديث.
.

صفحة
- حديث : حق الله على كل مسلم، أن يغتسل في
كل سبعة أيام - يوم الجمعة، وأن يستن .
والتعليق عليه . .
89
94 - 90
- ترجمة عبد اللـه والحسن ابني محمد بن الحنفية
- حديث ابن شهاب عنهما عن أبيهما، عن علي بن
أبي طالب أن رسول الله - ص - نهى عن متعة
النساء يوم خيبر .... والتعليق عليه .
94
.
- رواة الحديث وطرقه .
96 - 94
- الصحيح في هذا الحديث رواية يحيى بن سعيد،
97
.
.
لا رواية هشيم
.
- رواية اسحاق بن راشد عن الزهري، أن النهي عن
المتعة كان في غزوة تبوك، هي رواية لا يلتفت إليها
100
- جاء في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنه - ص -
102
نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح .
- وقال آخرون: إنما جاء النهي عنها عام حجة الوداع
103
- ليس يصح فيه لمالك عن ابن شهاب، إلا حديث
104
هذا الباب
- في حديث ورقاء: الاستمتاع - عندنا - التزويج
107-106
- من الحسن البصرى أن هذه القصة كانت في
107
عمرة القضاء
٩
- حديث الليث عن الربيع بن سبرة - لم يؤقت ذات
بحجة الوداع، ولا بعمرة القضاء، ولا بغير ذلك .
109 108
- حديث عقيل : إنما رخص رسول الله في المتعة
110.109
لعزبة كانت بالناس شديدة .... والتعليق عليه
310

صفحة
- حديث سلمة بن الأكوع: إنما رخص رسول الله
111.110
٠
.
عام أوطاس في المتعة ثلاثا .
- حديث ابن مسعود: كنا - ونحن شباب، فقلنا :
111
يا رسول الله، ألا نستخصي .
- اختلاف الصحابة في نكاح المتعة : فمنعها عمر،
وأباحها ابن عباس وأكثر أصحابه، وروي اجازتها
كذلك عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله
115.111
- ابن عبد البر: قد كان العلماء - قديماً وحديثاً -
يحذرون الناس من مذهب المكيين : أصحاب ابن
عباس ومن سلك مسلكهم في المتعة والصرف،
• يحذرون الناس من مذهب الكوفيين : أصحاب
ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد ،
ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء
115
- قوله تعالى: (( فما استمتعتم به منهن ، وما للعلماء
119.118
في تأويلها . .
- روي عن ابن عباس ما يخالف مذهبه، وهي
روايات معلولة . .
123.120
٠
.
- اختلاف العلماء في معنى المتعة .
123.122
- لا خلاف بين العلماء - اليوم - فى تحريم لحم الحمر الإنسبة
123
- حديث ابن عباس : نهى رسول الله يوم خيبر عن
لحوم الحمر الأهلية وعن السبايا الحبالى .
.
والتعليق عليه .
124.123
- حديث ابن عباس: نهى رسول الله - عن أكل
ذي مخلب من طير، وعن أكل كل ذي ناب من
والتعليق عليه
السباع
124
811

صفحة
- حديث جابر : نهانا رسول الله عن أكل لحوم الحمر،
وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل .... والتعليق عليه
125.124
- روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الحمر
الاهلية - علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة،
بأسانيد صحاح حسان
.
126.125
- روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص فيها
وقال: إنما نهيتكم عن جوال القربة - من حديث
رجل من مزينة، وهو لا يصح - مع ما عارضه من
126
.
الاسانيد الصحاح
- في أذنه - صلى الله عليه وسلم - في أكل الخيل
وإباحته لذلك عام خيبر - دليل على أن نهيه عن
أكل لحوم الحمر يومئذ، عبادة لغير علة
127.126
- ما نهى الله عنه ورسوله، لا خيار فيه لاحد، وكل
.
قول خالف السنة فمردود .
127
- اختلاف العلماء في أكل لحوم الخيل : فذهب مالك
وأصحابه الى أن أعلها مكروه، وبه قال أبو حنيفة
والأوزاعي، وحجتهم في ذلك .
128.127
- حديث خالد بن الوليد : أن النبي - ص - نهى عن
لحوم الخيل والبغال والحمير، وعن كل ذي ناب -
لا تقوم به حجة لضعف إسناده، وحديث الاباحة
.
صحيح الاسناد
128
ـ مذهب الثوري، والليث، والشافعي، وأبو ثور : لا بأس
129.128
بأكل لحوم الخيل، وحجتهم في ذلك . .
- الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يثبت الحظر، وقد
ثبت المنع من الحمار والبغل ابن الحمار، فحكمه
312

صفحة
حكمه، وبقي الفرس على أصل إباحته - لو لم يوجد
فيه نص، على أن النص فيه ثابت
129
٠
- ترجمة عطاء بن يزيد الليثي
130
- حديث أول لابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي.
عن أبي سعيد الخدري، أن ناسا من الانصار، سألوا
132
رسول الله فأعطاهم . . . والتعليق عليه
٠
- معنى قوله في الحديث ( فلن أدخر عنكم )
.
132
- فقه الحديث .
133.132
- حديث ثان لابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي
سعيد الخدري، أن رسول الله - ص - قال : إذا سمعتم
النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن
134 . .
- رواة الحديث وطرقه .
135.134
- اختلافهم في معنى الحديث - بعد إجماعهم على
صحته : فذهب بعضهم الى أن الذي يسمع، يقول مثل
ما يقول المؤذن ... وحجتهم في ذلك . .
185
- وقال آخرون : يقول ما يقول المؤذن في كل شيء،
إلا في قوله : حي على الصلاة، وفي قوله : حي على
الفلاح .. ويتم الاذان، وحجتهم في ذلك .
137.136
- وقال آخرون : يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ
حي على الصلاة فيقول : لا حول ولا قوة إلا باله،
ثم لا يزيد على ذلك، وليس عليه أن يختم الاذان.
.
138
.
وحجتهم في ذلك .
٠
- وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في
139
التكبير والشهادتين لا غير، وحجتهم في ذلك
- ابن عبد البر : وحديث معاوية مضطرب الالفاط
139
313

صفحة
- . قال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن
في التشهد دون التكبير وسائر الأذان
141.139
حجتهم في ذلك
- اختلاف الفقهاء في المصلى يسمع المؤذن - هو في
نافلة أو فريضة : فقال مالك : تقول مثل ما يقول
المؤذن من التكبير والتشهد - ان كنت في نافلة.
وقال ابن وهب - من رأيه - يقول المصلي مثل ما
يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة. وقال سحنون: لا
یقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة.
141
- قول الليث مثل قول مالك : يقول في موضع : حي
على الصلاة، حي على الفلاح -: لا حول ولا قوة
إلا بالله .
142
- قال الشافعي : لا يقول المصلي في نافلة ولا
مكتوبة - إذا سمعه وهو في الصلاة، ولكن إذا
142
٠٠٠٠
فرغ من الصلاة قاله
- ذكر عن الشافعي أنه يقول في النافلة الشهادتين،
وإن قال: حي على الصلاة. حي على الفلاح -
بطلت صلاته ، نافلة كانت أو فريضة . .
.
143
- ابن عبد البر: ما تقدم عن الشافعي من الجمع
بين النافلة والمكتوبة أصح عنه، والقياس أنه لا
فرق، إلا أن قوله : حي على الصلاة، فقد اضطربت
في ذلك الآثار
143
- الشافعي ومن قال بقوله في كراهة قول من يقول
بقول المؤذن - اذا كان سامعه في صلاة - إنما
شبهوه برد السلام وتشميت العاطس .
144
814

صفحة
- حديث ثالث لابن شهاب عن عطاء بن يزيد، عن
أبي أيوب الانصاري أن رسول الله - ص - قال:
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان
.
فيعرض هذا، ويعرض هذا .
145
- معنى قوله في الحديث -: ( فيعرض هذا ويعرض
145
هذا )
- حديث أبي أمامة: قال - ص - إن أولى الناس
بالله - عز وجل - من بدأهم بالسلام . ..
146
- حديث أبي هريرة: أن النبي - ص - قال : لا يحل
لمؤمن أن يعجر مؤمناً فوق ثلاث
146
- حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله (ص) :
إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه، كان
أحبعما الى الله، أحسنهم بشرا لصاحبه
147
...
- آثار فيها تغليظ على من هجر أخاه فوق ثلاث، وهي
تحض على التآخي والتحاب والتآلف والعفو والتجاوز ..
148.147
- حديث رابع لابن شهاب عن عطاء بن يزيد، عن
عبيد الله بن عدي بن الخيار انه قال : بينما رسول
الله - ص - جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل
فساره .. .. . والتعليق عليه
150.149
.
- طرق الحديث ورواته
150
- الرجل الذي سار رسول الله في هذا الحديث، هو
عتبان بن مالك، والرجل المتهم بالنفاق، هو مالك
بن الدخشم
.
151
- فقه الحديث
159.152
- الزندقة في رأي مالك وحكمها
155.154
315

صفحة
- مذهب مالك وأصحابه - إلا ابن نافع - أن مال الزنديق
لورثته المسلمين
155
- رواية ابن نافع عن مالك - أن مال الزنديق في.
للمسلمين، وهو الذي مال اليه المؤلف .
155
- اختلاف الفقهاء في استتابة الزنديق: فذهب مالك
وأصحابه إلى أن الزنادقة يقتلون ولا يستتابون
155
.
- اختلاف قول أبي حنيفة في ذلك .
156
- مذهب الشافعي أن الزنديق يستتاب كما يستتاب
156
ـ مذهب أحمد بن حنبل: التوقف في الزنديق : قيل
..
.
المرند .. وحجته في ذلك .
له يستتاب عندك ؟ قال : لا أدري
157
- حجة من أبى من قتل الزنديق
157
- الآثار المتصلة في معنى حديث الباب
161.157
- طرق حديث ابن شهاب ورواته
163 161
- اسقاط ابن عيينة من الحديث قوله - ص - ( أليس
يصلي ؟ قالوا : بلى ولا صلاة له ) - وهو كلام
محفوظ من وجوهه كلها
163
- أسند الحديث عدد واتفقوا فيه : أنه عن رجل.
169.166
وجعله أبو أويس عن نفر
- حديث المقداد أنه قال لرسول الله: أرأيت إن
لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي
بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال :
.
والتعليق عليه
أسلمت .
172_171
- حديث كرز بن علقمة الخزاعي أنه سأل رسول
173_172
والتعليق عليه
الله: هل للاسلام منتهى.
316

صفحة
174
٠
- ترجمة عبد الرحمان بن هرمز الاعرج
- حديث أول لابن شهاب عن الاعرج، عن أبي هريرة
أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة
والتعليق عليه
175
- رواة الحديث وطرقه
176.175
- قوله في الحديث (ومن لم يأت الدعوة، فقد عصى
الله ورسوله) جعله بعضهم من كلام أبي هريرة -
177
مدرجاً، ورواه ابن عيينة مرفوعاً . .
- معنى قوله في الحديث ( شر الطعام طعام الوليمة )
178
- اختلاف الفقهاء فيما يجب اتيانه من الدعوات
178
الى الطعام
179.178
- معنى الوليمة
- اختلاف الفقهاء في إجابة الدعوة - إذا كان في
الوليمة منكر أو لهو .
180
182
- أسماء الطعام الذي يدعى اليه - عند أهل اللغة
- حديث ثان لابن شهاب عن الاعرج، عن عبد الله
بن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله ركعتين
ثم قام فلم يجلس . . والتعليق عليه
184.183
184
- فقه الحديث . .
- اختلاف العلماء فيمن قام من اثنتين : قال مالك :
من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس وسجد لسهوه
قبل السلام، فإن عاد فصلاته تامة، وعند ابن القاسم
وأشهب يسجدهما بعد السلام .
186.185
- قال الشافعي: إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس،
فان استتم لم يرجع .
186
317

صفحة
- أكثر الفقهاء على حديث جابر الجعفي، أنه - عليه
السلام - قال: إذا قام الإمام في الركعتين، فإن
ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى
قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو - وهو
أولى ما قيل به في هذا الباب .
.
188.187
- في هذا الحديث وحديث ابن بحينة، دليل على
صحة ما ذهب اليه المالكية ومن قال بقولهم من
أن الوسطى سنة غير فريضة .
189.138
- اجماع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام
والجلسة الاخيرة في الصلاة - فرض كله .
1¥0.189
- اختلافهم في الجلسة الوسطى وحدها من حركات
البدن علها في الصلاة
.
190
- اجماعهم على أنه لا يقاس عمل البدن في السهو
عليها، إلا فرقة شذت وغلطت
194.191
- لبس الثوب ليس من الفرائض، لأن المفترض في
الصلاة حركة البدن من حين يدخل في الصلاة
إلى أن يخرج منها .
194
- مذهب ابن علية أن الجلسة الاخيرة من أرعان
الصلاة، وليست بفرض قياساً على الجلسة الوسطى
196.195
- ابن عبد البر: والقول بأن الجلسة الوسطى ليست
من فرائض الصلاة أولى بالصواب، وحجته في ذلك
201. 96
- اختلاف العلماء في سجود السهو : فذهب ابن شهاب،
ويحيى بن سعيد الانصاري، وربيعة الرأي، والأوزاعي،
918

صفحة
والليث، والشافعي : السجود كله قبل السلام،
204.201
وحجتهم في ذلك
- مذهب مالك وأصحابه : أن كل سهو - كان نقصانا .
فسجوده قبل السلام. وكل سهو هو زيادة في الصلاة،
204
فالسجود بعد السلام، وبه قال الثوري
- قال اسحاق : كل موضع ليس فيه عن النبي - حديث
فانه يسجد فيه في الزيادة بعد السلام، وفي النقصان
قبل السلام
205
.- لا خلاف عن مالك أن السهو إذا اجتمع فيه زيادة
ونقصان - ان السجود له قبل السلام
205
- مذهب أحمد أن سجود السهو - على ما به الاخبار -
إذا نهض من اثنتين، سجدهما قبل السلام
205
- ابن عبد البر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة
أصح - عند أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث -
من حديث المغيرة بن شعبة
206.205
- مذهب داود أنه لا يسجد أحد للسهو إلا في المواضع
التي سجد فيها رسول الله، والسجود - عنده - في
القيام من اثنتين بعد السلام، وحجته في ذلك
- اختلفوا في التشهد في سجدتي السهو : فذهبت
207
طائفة الى أنه لا تشهد فيهما ولا تسليم .
208.207
- وقال آخرون : يتشهد فيهما ولا يسلم .
208
- قال أحمد : ان سجد قبل السلام لم يتشهد
208
.. قال ابن سيرين يسلم فيهما ولا يتشهد
208
- ابن عبد البر : من رأى السلام فيهما، فعلى أصله في
التسليمة الواحدة والتسليمتين
209.208
319

صفحة
- التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو -
211.209
.
محفوظ ثابت .
- اختلاف العلماء في حكم الجلوس الاخير في الصلاة،
.
وحجة كل فريق في ذلك .
214.211
- حديث ثالث لابن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة،
أن رسول الله - ص - قال: لا يمنع أحدكم جاره
215
والتعليق عليه
أن يغرز خشبة في جداره . .
- رواة الحديث وطرقه
216
- حديث معمر عن الاعرج - هو المحفوظ، ووهم فيه
هشام الصنهاجي . .
217
- حديث أبي هريرة : إذا استأذن أحدكم جاره أن
يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه .
والتعليق عليه .
218
- رواية الليث عن مالك بلفظ من سأله جاره
220.219
- روي اللفظان: خشبه وخشبة- جميعا، والمعنى واحد واختلفت
الرواية كذلك في اكتفافكم ـ وأكنافكم بالتاء وبالثاء
221
- اختلاف الفقهاء في معنى الحديث : فذهب قوم منهم
الى أن معناء الندب الى بر الجار والتجاوز له.
والاحسان اليه، وليس ذلك على الوجوب .
224.222
- وقال آخرون : ذلك على الوجوب - اذا لم يكن في
ذلك مضرة على صاحب الجدار
227.225
- حديث الأعمش عن أبي هريرة : استشهد منا غلام
يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب على وجهه
وتقول : هنيئاً لك الجنة. والتعليق عليه
229.228
320