Indexed OCR Text
Pages 81-100
معها رجلا - فاعترفت، وابت أن تنزع، وتمادت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت ۔ ولم یذکر جلدا. ورواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى واقد الليثي، أن ذلك كان من عمر - مقدمه الشام بالجابية. وروى ابن وهب عن عبد الله 5 ابن عمر العمري، عن نافع، أن عمر بن الخطاب رجم امرأة، ولم يجلدها - بالشام. وروى مخرمة بن بكير (21) عن أبيه قال : سمعت سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، يقولان ان عمر بن الخطاب كان يقول ، ان آية الرجم نزلت، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمنا بعده، 10 فقال عمر عند ذلك، ارجموا الثيب واجلدوا البكر. وسيأتي من معاني الرجم ذكر صالح في باب يحيى بن سعيد - ان شاء الله. وأما حديث علي في قصة شراحة، فليس بالقوي، لانهم يقولون أن الشعبي لم يسمع منه، وهو مشهور قد رواه ابن أبي ليلى وغيره عنه. ومن أوضح شيء فيما ذهب اليه جمهور العلماء. حديث ابن شهاب المذكور 15 في هذا الباب، قوله لأنيس أن يأتي امرأة الآخر، فان اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، ولم یذکروا جلدا. وأما حديث عبادة بن الصمت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. فانما كان هذا في اول نزول آية 1) وابت. أش. فأبت ، ض. 7) بكير، أش. بكر، ض . وهو تحريفه. 11) ذکر صالح , أ . ض ش. 12) فليس: أ. فانه ليس، ض. ليس - باسقاط (فانه)، ش. 14) أوضح، أ ش. أصح ، ض. 21) أبو المسور مخرمة بن بكير القرشي . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .71 . 70/10 -81 - الجلد، وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم اذا شهد عليهم أربعة من العدول في اول الاسلام. أن يمسكوا في البيوت الى الموت، أو يجعل الله لهم سبيلا. فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور، قوله عز وجل: (الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» - الآية. قام صلى الله عليه 5 وسلم فقال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة. فكان هذا في أول الامر، ثم رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة ولم يجلدهم، فعلمنا أن هذا حكم احدثه الله نسخ به ما قبله، ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام رسوله ليبتلى عباده، وانما يؤخذ بالاحدث فالاحدث 10 من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجلد (22). وعن الثوري، عن مغيرة، عن ابراهيم. قال : ليس على المرجوم جلد. بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد (23). وفي هذه المسألة، قول ثالث، وهو أن الشيب من الزناة كان شابا 15 رجم، وان كان شيخا جلد ورجم. 2) لهم : ض. لهن : أ. ممحوة في ش. 5) قد : أ. فقد ض. ممحوة في ش. 7) الأمر: أ. الاسلام، ض. ممحوة في ش. 22) انظر المصنف 328/7 - 329 - حديث : 13/358. 23) المصنف 328/7 - حديث 13357. -82- روي ذلك عن مسروق، وقالت به فرقة من أهل الحديث : أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان، قال حدثنا محمد بن معاوية. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي، قال حدثنا خلف بن هشام البزار، قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش، عن مسلم عن مسروق قال ، البكران يجلدان ويتفيان سنة، والثيبان يرجمان. والشيخان يجلدان ويرجمان. 5 فهذا ما لأهل السنة من الأقاويل في هذا الباب. وأما أهل البدع. فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه، ولا يقول به في شىء من الزناة ثيبا ولا غير ثيب، - عصمنا الله من الخذلان برحمته. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال 10 حدثنا يكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال : حدثنا حماد بن زيد، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران. عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال : أيها الناس، ان الرجم حق، فلا تخدعن عنه، فإن آية ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم وأنا قد رجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا (24). 15 7) فاکثرهم، أ ش. فکلهم , ض. 9) أُصبغ قال حدثنا ، أ ش. أصبغ حدثنا - باسقاط (قال)، ض. 15) و بگذ بون بالدجال , اُ شی ۔ ض. 24) وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس - مع اختلاف يسير. انظر المصنف 330/7، حديث 13/364. - 83- قال أبو عمر : الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله، وليس كتابنا هذا موضعا للرد عليهم - والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 5 وروي عن علي بن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والمبارك بن فضالة، وأشعب، وهشام، كلهم باسناده ومعناه، وقال أحمد بن حنبل. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد. قال: سمعت علي بن زيد يقول ، كنا نشبه حفظ يوسف بن مهران، بحفظ عمرو بن دينار. واختلف الفقهاء في الاحصان الموجب للرجم، فجملة قول مالك ومذهبه ، أن يكون الزاني حرا، مسلما، بالغا، عاقلا قد وطق وطئا مباحا 10 في عقد نكاح، ثم زنى بعد هذا. والكافر - عنده - والعبد لا يثبت لواحد منهما احصان في نفسه، وكذلك العقد الفاسد، لا يثبت به احصان، وكذلك الوطء المحظور، كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف، أو في الحيض، لا يثبت بشىء من ذلك احصان، إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة، يحصن الحر المسلم عنده ولا يحصنهن. هذا كله تحصيل مذهب 15 مالك وأصحابه. وحد الحصانة في مذهب أبى حنيفة وأصحابه على ضربين احدهما احصان يوجب الرجم. يتعلق بسبع شرائط ، الحرية. والبلوغ. والعقل، والإسلام، والنكاح الصحيح، والدخول والآخر احصان يتعلق به حد القذف، له خمس شرائط في المقذوف ، الحرية، والبلوغ. والعقل، والإسلام، والعفة. 9) وروى عن على ... عمرو بن دينار، أ - ض. ش. (2 بعض : ١ - ض. ش. 9) بالغا ، أ ش ۔ ض. 13) بشىء أ ش. في شىء ، ض. 14) هذا ، أ. وهنا، ض. ممحوة في ش. - 84 - وقد روى عن ابي يوسف في الاملاء. ان المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه. وروى عنه ايضا، أن النصراني اذا دخل بامرأته النصرانية ثم اسلما، انهما محصنان بذلك الدخول. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف، قال : قال ابن أبي ليلى، اذا زنى اليهودي والنصراني - بعدما احصنا - فعليهماً الرجم. قال أبو 5 يوسف : وبه نأخذ. وقال الشافعي، اذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها. فهذا احصان - كافرين كانا أو مسلمين. واختلف أصحاب الشافعي على أربعة أوجه، فقال بعضهم : اذا تزوج العبد او الصبي ووطئة، فذلك احصان. وقال بعضهم: لا يكون واحد 10 منهما محصنا - كما قال مالك. وقال بعضهم: اذا تزوج الصبي، احصن اذا وطىء، فان بلغ وزنى كان عليهما الرجم، والعبد لا يحصن .. وقال بعضهم: اذا تزوج الصبي لا يحصن. واذا تزوج العبد احصن. وقالوا جميعا: الوطء الفاسد، لا يقع به احصان. وقال مالك: تحصن الامة الحر، ويحصن العبد الحرة، ولا تحصن الحرة العبد، ولا الحر .؛ # .. 15 الامة، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل، وتحصن المجنونة العاقل، ولا يحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الامة، ولا تحصنه اذا جامعها في حال الرق. قال : وإذا تزوجت المرأة خصيا وهي لا تعلم أنه خصى، فوطئها ثم علمت أنه خصي، فلها أن تختار فراقه. ولا یکون ذلك الوطء احصانا. 6) ووطئها : أ ش. فوطئها : ض. 9) واحد : أ ش. واحدا ، ض. 12) (وقال بعضهم : إذا تزوج ... لا يحصن) : أ ش ـ ض. 14) الحر الأمة : أ. العبد الأمة : ض. 17) قال ، واذا ، أ. واذا - باسقاط (قال) : ض. - 85 - وقال الثوري، لا يحصن بالنصرانية. ولا بالمملوكة. وهو قول الحسن بن حي، زاد الحسن بن حي ، وتحصن المشركة بالمسلم، ويحصن المشركان كل واحد منهما بصاحبه. وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد عتقهما، وكذلك 5 النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد اسلامهما. قال : وان تزوج امرأة في عدتها فوطئها. ثم فرق بينهما فهو احصان. وقال الاوزاعي في العبد تحته الحرة اذا زنى فعليه الرجم، وان كان تحتهامة واعتق ثم زنى، فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في الصغيرة التي لم تحصن انها تحصن الرجل، والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المراة. قال : ولو تزوج امرأة فاذا هي اخته من الرضاعة. فهذا احصان. 10 قال أبو عمر : : ايجاب الاوزاعي الرجم على المملوكة تحت الحر وعلى العبد تحت الحرة، لا وجه له ؛ لان الله تعالى يقول: ((فاذا احصن فان اتين بفاحشة. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (25)» والرجم لا يتنصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت، فاجلدوها. (26). وقال مالك في حديثه ذلك : ولم يحصن (27). وسنبين ذلك بعد تمام القول في هذا 15 2) زاد الحسن بن حى : أ ش - ض. 4) عتقهما ... بعد : أ ش - ض. 9) انها تحصن : ض ش - أ. لم يحتلم ، أ ش. لا يحتلم : ض. 15) اذا ، أ. اذ : ض. ممحوة في ش. 25) الآية 25 سورة النساء. 26) وسيأتي للمؤلف وقد جعله حديث الباب - بعد هذا، وأورد فيه روايات مختلفة. 27) انظر الموطأ بشرح الزرقاني ج 148/4. - 86- الحديث - ان شاء الله. وأما قوله في الحديث، وجلد ابنه مائة جلدة. وغربه عاما، فلا خلاف بين علماء المسلمين. ان ابنه ذلك كان بكرا. وان الجلد. جلد البكر مائة جلدة . .. أنة اعجاب واختلفوا في التغريب، فقال مالك ينفى الرجل ولان تنفى المرأة، ولا 5 العبد، ومن نفي - س في الموضع الذي ينفى اليه: وقال الاوزاعي . ينفى الرجل ولا تنفى المرأة. وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا نفى على زان، وانما عليه الحد - رجلا كان أو امرأة، حرا كان او عبدا. وقال الثوري، والشافعي، والحسن بن حي- ينفى الزانى إذا جلد - امراة كان او رجلا. واختلف قول الشافعي في نفي العبد، فقال مرة استخير الله 10 في تغريب العبيد، وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة، وقال مرة أخرى. سنة الى غير بلده، وبه قال الطبري . .. بيته ،فت نع.د. قال أبو عمري .. من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذا حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام لم يخص عبدا 15 من حر، ولا أنثى من ذكر. حدثنى أحمدُ بن قاسم، قال : حدثنا قاسم بن اصبغ، قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة، ومحمد بن الجهم قالا : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن. عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. وحدثنا جلدة ، أ - ض ش. (1 (3 جلدة ، أُ ش ۔ ض. لا تنفى المرأة وينفى الرجل: ض ش. ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ، أ. (4 (5 العبد : أ ش. العبيد ، ض. 10) تغريب ، أ ش. نفى ، ض. 12) مع حديثنا ، أ ش. حديثه : ض. 15) الجهم , أ ش. جهم ، ض. - 87 - عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا أحمد بن زهیر، و بکر بن حماد. قال أحمد : حدثنا ا بي، وقال بکر: حدثنا مسدد. قالا حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال : قال رسول الله - صلى 5 الله عليه وسلم: خذوا عني. خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة (28). ومن حجتهم ايضا ما حدثناه عبد الرحمان بن مروان. قال حدثنا الحسن بن علي بن داود. قال حدثنا موسى بن الحسن الكوفي، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا ابن ادريس. عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن 10 عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وحجة من لم ير النفي على العبيد : حديث أبى هريرة في الامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون النفي، ومن رأى نفى العبيد، زعم أن حديث الامة معناه التأديب لا الحد، وسنوضح القول في ذلك في الباب بعد هذا - ان 15 شاء الله. ومن حجة من لم ير نفى النساء، ما يخشى عليهن من الفتنة، وقد روي عن أبي بكر وعمر تغريب المرأة البكر. وروي عن علي أنه لم ير 2) مدد قالا: أ ش. مسدد قال : ض. وهو تحريف. 4) بن عبد الله ، أ - ض ش. 5) خذوا عني. خذوا عني - مكررا - أ ش. خذوا عني - مفردة : ض. 7) حدثناه ، ض ش. حدثنا ، أ. 11.10) وان أبا بكر غرب : أض - ش. 28) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 329/7، حديث 359 13، وحديث .13 360 -88 - نفي النساء. وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم. قال: قال عبد الله(29) في البكر يزنى بالبكر، يجلدان مائة وينفيان سنة. قال : وقال على : حسبهما من الفتنة أن ينفيا (30). عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب (31) قال : غرب عمر ربيعة بن أمية 5 بن خلف في الخمر - إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر : لا أغرب مسلما بعد (32) هذا أبدا. قالوا : ولو كان النفي حدا لله ما تركه عمر بعد، ولا كان علي يكرهه - وهو قول الكوفيين. وأما أهل المدينة. فعلى ماذكرنا عنهم. قال معمر: وسمعت الزهري - وسئل إلى كم ينفى الزاني - قال: نفاه عمرمن المدينة إلى البصرة، ومن المدينة إلى خيبر (33). عبد 10 الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن شهاب - وسئل بمثله سواء - أيوب، وعبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر نفى إلى ضدك. (34)، وان ابن عمر نفى إلى فدك (35) الثوري عن أبي إسحاق، أن عليا 2) عن ابراهيم، أش. بن ابراهيم: ض. وهو تحريف. يزنى : أش - ض. 5) بن أمية بن خلف، أ ش. بن أبي بن خلف، ض وهو تحريف. 7) أبدا ، أ ش - ض. يكرهه ض ش. ليكرهه ، أ. 10) الى البصرة، ومن المدینة ، أش - ض. 11) سمعت : أض. سمعنا ، ش. 13) وأن ابن عمر نفي الی فدك ، ا ش - ض. 29) يعني عبد الله بن مسعود. 30) انظر المصنف ج 312/7 - حديث 313 13، وص 315 - حديث 326 13. 31) كذا في سائر الأصول، وهي الرواية التي أثبتها ابن قدامة في الشرح الكبير ج 166/10 - والذي في المصنف (بن جريج). انظر ج 314/7. 32) انظر المصنف 314/7 - حديث 320 13. 33) المصنف 314/7 - حديث 321 13. 34) المصنف 315/7 - حديث 328 13. 35) المصنف 315/7 - حديث 326 13. - 89- نفى من الكوفة إلى البصرة. (36) وقال ابن جريج : قلت لعطاء : نفى من مكة إلى الطائف، قال : حسبه (37) ذلك. واما قول الرجل ان ابنى كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته - مع قول أبي هريرة فجلد ابنه مائة جلدة، وغربه عاما. فيدل على أن ابن الرجل المتكلم أقر على نفسه بما 5 لا يؤخذ ابوه، أو صدقه في قوله ذلك عليه، ولولا ذلك. لما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد لأن من شريعته صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه - قال الله عز وجل: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى (38))) ((ولا تكسب كل نفس إلا عليها (39))) - (لا: على غيرها). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لأبى رمثة (في ابنه) ، انك لا 10 تجني عليه ولا يجني عليك (40)، وهذا كله يوضح لك أنه إنما جلده باقراره وكسبه على نفسه، لا باقرار أبيه عليه، ولولا اقراره بذلك على نفسه، لكان أبوه قاذفا له، وهذا ما لا خلاف في شيء منه عند العلماء . والحمد لله. 4) جلدة ، أ - ض ش 5) في قوله ذلك عليه ، أ - ض ش. ذلك . أ. اقراره ، ض ش. الحد عليه ... أن لا يؤخذ، أ. عليه حدا لانه محال أن يؤخذ، ض ش. قال تعالى: (6 ولا تزر .. أخرى، أـ ض ش. لا على غيرها ، ض ش . أ. 9) في ابنه ، ض ش ۔ أ. 10) کله ، أ. ما ، ض ش. 36) المصنف 314/7 - حديث 323 13. 37) المصنف 314/7 - 315 - حديث 325 13. 38) الآية : 164 - سورة الأنعام. 39) نفس الآية. 40) قدم على النبي - ص - مع أبيه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا منك ؟ قال : ابنى، قال: أما ابنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك. انظر الاستيعاب 658/4 1. - 90- واختلفوا فيمن أقر بالزنى بإمرأة بعينها وجحدت هي، فقال مالك: يقام عليه حد الزنا، ولو طلبت حد القذف لاقيم عليه أيضا. قال : وكذلك لو قالت: زنى بي فلان وأنكر، حدث للقذف ثم للزنا ، وبهذا قال الطبري. وقال أبو حنيفة، لاحد عليه للزنا، وعليه حد القذف. وعليها مثل 5 ذلك أن قالت له ذلك، وقال ابو يوسف، ومحمد، والشافعي ، يحد من اقر منهما للزنا فقط،لأنا قدأحطنا علما أنهلا يجب عليه الحدان جميعا لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه، فاذا اقيم عليه حد الزنا، لم يقم عليه حد القذف. وقال الاوزاعي، يحد للقذف، ولا يحد للزنا. وقال ابن ابي 10 ليلى، اذا اقر هو وجحدت هي، جلد - وان كان محصنا، ولم يرجم. وفيه رد ما قصى به من الجهالات. قال - صلى الله عليه وسلم ، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد (41). وقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة. واجمع العلماء ان الجور البين، والخطأ الواضح المخالف للاجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها. مردود على كل من قضى به. ذكر 2) ولو طلبت حد القذف لاقيم عليه أيضا، أ. ويقام عليه أيضا حد الفرية ان طلبته، ض ش. وعليها مثل ذلك ان قالت له ذلك ، أُ ۔ ض ش. (4 للزنا ، أ ۔ ض شی. وفي هذا الحديث أيضا، أو فيه، ض ش .. عليه، أ. على: ض. ممحوة في ش. (6 وأجمع العلماء أ وقد أجمعوا ، ض ممحوة في ش. 13/12) الواضح المخالف والسنة الثابتة المشهورة، التي لامعارض لها. مردود على كل من قضى به، أ. بمخالفة السنة في القضاء مردود ، ض. ممحوة في ش. 41) مر للمؤلف في حديث 37 لزيد بن أسلم ج 169/5 بلفظ ، من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد .. وانظر فيض القدير على الجامع الصغير 182/6. - 91- مالك عن يحيى بن سعيد. وربيعة، أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : ما من طيبة أهون علي منا، ولا كتاب أهون على ردا. من كتاب قضيت به. ثم أبصرت أن الحق في خلافه. أو قال في غيره. وفي هذا الحديث ايضا، ان اعتراف الزاني مرة واحدة بالزنا. 5 يوجب عليه الحد مالم يرجع. الا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : فإن اعترفت فارجمها. ولم يقل ان اعترفت أربع مرات. وسنبين هذا في باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب - ان شاء الله. وفي هذا الحديث أيضا اثبات خبر الواحد. وإيجاب العمل به في 10 الحدود، وإذا وجب ذلك في الحدود، فسائر الاحكام أحرى بذلك. وفيه أن للامام أن يسأل المقذوف، فان اعترف، حكم عليه بالواجب، وان لم يعترف وطالب القاذف اخذ له بحده. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. فقال مالك لا يحد الامام القاذف حتى يطالبه المقذوف. الا ان يكون الامام سمعه. فيجلده - ان كان معه شهود عدول. 15 قال : ولو ان الامام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحد حتى يرسل الى المقذوف وينظر ما يقول. لعله يريد سترا على نفسه. وقال أبو حنيفة واصحابه. والأوزاعي والشافعي: لا يحد الا بمطالبة المقذوف. 5) عليه الحد : أ. الحد عليه : ض. ممحوة في ش. 9) اثبات: أض. ثبات: ش. واذا وجب ذلك في الحدود. فائر الاحكام احرى بذلك : أ. وغیرها في قول قوم وابی ذلك آخرون : ض ش. 11) للامام أن : أ ش. الامام : ض. 12) أيضا : ض ش - أ. 13) يطالبه : أ. يطالب: ض ش. شهود عنده عدول: أ. شهود عدل: ض. شهود عدول : ش. القاذف : أ . ض ش . 42) وانظر ما سبق له في حديث (50) - لزيد بن أسلم 323/5 - 324. -92- وقال ابن أبي ليلى ، يحده الامام وان لم يطالبه المقذوف. وفيه أن يكون الرسول في حكم الدين واحدا، كما ان الحكم واحد. وذلك كله قوة في العمل بخبر الواحد. وفي هذا الحديث دليل على أن الحاكم يقضي بما يقربه عنه المقر - وإن لم يحضره أحد، لان رسول الله 5 - صلى الله عليه وسلم - لم يقل له، احمل معك من يسمع اعترافها. وفي ذلك ايجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكم، وسيأتي القول في قضاء القاضي بعلمه، واختلاف العلماء في ذلك. ووجوه أقوالهم وما نزعوا به - في باب حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت ابي سلمة، عن أم سلمة . - من كتا بنا هذا ان شاء الله، والله المستعان. 1) يطلبه , أش. يطالبه ، ض. 2) في حكم الدين واحدا کما أن الحكم واحد ، أ. واحدا والحكم واحدا ، ض ش. كله ، أ ش ض. 3) وزعم قوم ان ، ص ش ۔ أ، دلیلا ، ض ش. دليل ، أ. 4) لأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم , أ. لأنه ض ش. لانيس، أ. له، ض . ش. 7) في قضاء، أ. بقضاء، ص. واختلاف العلماء في ذلك. وجوه أقوالهم وما نزعوا به ، أ . ص ش. 9/8) بنت أبى سلمة، أ - ض ش. لارب غیرہ ، أ ۔ ض ش. -98 - حديث تاسع لابن شهاب عن عبيد الله مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن، فقال : ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت 5 فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب. لا ادرى ابعد الثالثة ام الرابعة . - (1) هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا الاسناد. وتابعه على اسناده عن ابن شهاب يونس بن يزيد، ويحيى بن سعيد. ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، ان شبلا أو شبل بن خالد المزني. 10 أخبره أن عبد الله بن مالك الاوسي، أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة - وذكروا الحديث، الا أن عقيلا وحده قال : مالك بن عبد الله الأوسي، وقال الزبيدي وابن أخي الزهري ، عبد الله ابن مالك. وكذلك قال يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن شبل، عن حامد المزني، عن عبد الله بن مالك الاوسي، فجمع يونس بن يزيد 4) فقال : أ. قال : ض ش. ام : أ ش. أو : ض. (6 . هذا : ض ش ـ أ. (9) عن الزهري، أ - ض. ممحوة في ش. شبلا: أ. شبل، ض. ممحوة في ش. (11 وذکروا : أ. وذكر : ض. ممحوة في ش. (13 يزيد عن ابن شهاب ، أ ش. يزيد بن شهاب : ض. وهو تحريف. 14) الاوسى : أ ش - ض. 1) انظر موطأ مالك، رواية يحيى ص 594، حديث 605 1، والموطأ رواية محمد ابن الحسن ص 246، حديث 705. والحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن الزهري. - y4 - الاسنادين جميعا في هذا الحديث، وانفرد مالك فيه باسناد واحد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد. وعند عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري فيه أيضا اسناد واحد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله عن شبل، عن عبد الله بن مالك. وجمع يونس الحديثين جميعا. ورواه 5 ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال، اذا زنت فاجلدوها - وذكر الحديث. هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث، فجعل شبلا مع ابي هريرة وزيد بن خالد فأخطأ. وأدخل اسناد حديث في آخر ولم يقم حديث شبل. قال أحمد بن زهير 10 سمعت يحيى بن معين يقول : شبل هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم شيئا (2). وقال عباس : سمعت يحيى بن معين يقول : ليس الشبل صحبة، يقال : انه شبل بن معبد، ويقال : شبل بن حامد، قال : وأهل مصر يقولون شبل بن حامد. عن عبد الله بن مالك الاوسي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معين، وهذا عندي أشبه. 15 لان شبلا ليس له صحبة. وقال محمد بن يحيى النيسابوري ، جمع ابن عيينة في حديثه هذا، أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلا، وأخطأ في ضمه شبلا إلى أبي هريرة وزيد بن خالد في هذا الحديث. قال وان كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم في حديث الامة. فانه رواه عن أبي (7) قال : ض ش. فقال : أ. 9) اسناد حدیث ، أ ش. حدیث اسناد - ض. قال سمعت ، أ. سمعت - باسقاط (قال) : ض ش. 16) وأخطأ ، أ ش. فأخطأ، ض. 17) في هذا الحديث، أ - ض ش. عبد الله بن مالك، أ ش. عبد الملك، ض وهو تصحيف. 2) تقدم هذا في ص 74، الحاشية رقم (9). - 95 - هريرة وزيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. وعن شبل، عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترك ابن عيينة عبد الله ابن مالك، وضم شبلا إلى أبي هريرة وزيد. فجعله حديثا واحدا. وإنما هذا حديث، وذاك حديث، قد ميزهما يونس بن يزيد، قال : وتفرد 5 معمر ومالك بحديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، قال . وروى الزبيدي، وعقيل، وابن اخي الزهري، حديث شبل، فاجتمعوا على خلاف ابن عيينة. قال أبو عمر : هكذا قال محمد بن يحيى، ان معمرا، ومالكا، انفردا بحديث ابى 10 هريرة، وزيد بن خالد، وأقول أن قد تابعهما يحيى بن سعيد الانصاري من رواية الاوسي : حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، قال : قال يحيى، وأخبرني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 15 حدثه أن أبا هريرة، وزيد بن خالد، حدثاه انهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن - فذكر الحدیث. قال أبو عمر : وزعم الطحاوى انه لم يقل أحد في هذا الحديث، ولم يحصن الا 20 مالك، وليس كما ذكر، لانا قد وجدنا ان ابن عيينة قد تابعه على ذلك. 4) وذاك : أ. وذلك : ض . 16 ابن اخى ابن شهاب ، ش، بن أخي الزهري ، أ. ابن شهاب ، ض. 15). حدثه ، أ ش ۔ ض. -96- وكذلك في رواية يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب لهذا الحديث اذا زنت ولم تحصن على ماقدمنا بالاسناد المذكور، وسائر من روى هذا الحديث عن ابن شهاب بالاسنادين جميعا، لم يقل أحد منهم فيه، ولم تحصن غير مالك، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد الانصاري. وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن أبى 5 هريرة، عن النبي - عليه السلام - لم يذكر فيه ، ولم تحصن. رواه جماعة عن سعيد بن أبي سعيد - لم يذكروا ذلك فيه. وممن رواه عن سعيد بن أبي سعيد. الليث بن سعد، وأسامة بن زيد، وعبد الرحمان بن اسحاق، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، 10 واسماعيل بن أمية ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال، حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد، قال، حدثنا يحيى القطان، عن عبيد الله - يعني ابن عمر، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال ، اذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها ولا يعيرها - ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة 15 فليجلدها وليبعها بضغير أو بحبل من شعر. (3) وفي رواية اسماعيل بن أمية : اذا زنت وليدة أحدكم فتبين زناها. وفي واية أيوب بن موسى، 2) قدمنا : أ. ذكرناه ، ض ش. 6) یذکر, أ ش. یذ کره , ض. 9) عبيد الله ، أ ش. عبد الله: ض. 12.11) يحيى - يعنى القطان: ض ش. يحيى القطان: أ. 14) ولا يعيرها، أ ش. وليبعها ، ض. 3) أخرجه مسلم وأبو داود، وانظر مصنف عبد الرزاق ص 392 - حديث .13 597 التمهيد ج٩ - 97 - فليجلدها الحد. ولا نعلم أحدا ذكر فيه الحد غيره، وكلهم قال فيه ، ولا يعيرها ولا يثرب (4) عليها. وروى هذا الحديث عن ابن شهاب، عمارة ابن أبي فروة، وإسحاق بن راشد. فأخطأ فيه، قال فيه عمارة بن أبي فروة عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة عن عائشة، أن رسول الله - صلى 5 الله عليه وسلم قال : اذا زنت الامة، فاجلدوها. وقال فيه اسحاق بن راشد عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمان، عن أبى هريرة. والطريقان جميعا خطأ. والصواب فيه قول مالك ومن تابعه، وقول عقيل ومن تابعه اسناد آخر. وروى حديث عمارة، الليث، عن زيد بن أبي حبيب، عن عمارة، ومن أصحاب الليث بن سعد من يقول فيه ، عن عروة، عن عمرة، 10 عن عائشة. وأجمع العلماء على أن الأمة اذا تزوجت فزنت، أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد. لقول الله عز وجل، ((فاذا أحصن فان أتين بفاحشة. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (5))) - والاحصان في كلام العرب، على وجوه، منها، الاسلام، ومنها العفة، ومنها التزويج، 15 ومنها الحرية، الا أنه في الاماء ههنا على وجهين، منهم من يقول ، فاذا أحصن: زوجن أو تزوجن، ومنهم من يقول : احصانها ،اسلامها، فمن قرأ أحصن - بفتح الالف، فمعناه : تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك. وأما من قرأ - بضم الألف - فمعناه زوجن أي أحصن بالازواج - 43) واسحاق ... بن أبي فروة أ ض - ش. 8) وروى : أ ض. روى : ش. 4) أي ولا يلمها. 5) الآية : 25 - سورة النساء. - 98 - 5 يريد أحصنهن غير هن - يعني الازواج بالنكاح. وقد قيل: أحصن بالاسلام. فالزوج يحصنها، والاسلام يحضّنها. (6) والمعنيان متداخلان في القولين. فممن قرأ بضم الالف وكسر الصاد في أحصن، ابن عباس، وأبو الدراداء، وسعيد بن جبير، ومجاهد. وطاوس، وعكرمة، وابن كثير. والاعرج، وأبو جعفر، ونافع، وسلام، والقاسم، وأبو عبد الرحمان السلمي. وأبو رجاء، ومحمد بن سيرين - على اختلاف عنه، وأبو عمرو، وقتادة. وعيسى، وسلام، ويعقوب ، وأيوب بن المتوكل، وابن عامر، وأبو عبد الرحمان المقرئ. واختلف في ذلك عن الحسن وعاصم، فروى عنهما الوجهان جميعا. وكان ابن عباس يقول، اذا أحصن بالازواج، وكان يقول، ليس على 10 الامة حد حتى تحصن بزوج. وروى عطية بن قيس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء - مثله. وهو مذهب كل من قرأ بهذه القراءة. وروى أهل مكة. عن عمر بن الخطاب ما يضارع هذا المذهب، روى عمرو بن دينار. وعطاء بن أبي رباح، عن الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه. 15 أنه سأل عمر بن الخطاب. عن الامة كم حدها. فقال : ألقت فروتها وراء الدار (7). قال أبو عبيد: لم يرد عمر - رحمه الله - بقوله هذا - الفروة فالزوج : أ. والزوج ، ض. ممحوة في ش. (2 (5 وسلام : أ ش. وسالم : ض. 9) عنهما: أض، عنه: ش وكان ابن عباس يقول: أ ش. وقال ابن عباس . ض. 16) رحمه الله : أ ش. رضي الله عنه : ض. 6) انظر تفسير الطبري ج 14/4 - 16، وابن كثير 475/1 - 477. 7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. انظر ج 396/7، حديث 612 13. - 99- بعينها، لأن الفروة جلدة الرأس - كذا قال الأصمعي، وكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن انما أراد بالفروة القناع. يقول : ليس عليها قناع ولا حجاب. لانها تخرج الى كل موضع يرسلها أهلها اليه. لا تقدر على الامتناع من ذلك. ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من 5 الفجور. فكأنه رأى أن لا حد عليها اذا فجرت بهذا المعنى. قال : وقد روى تصديق هذا في حديث مفسر : حدثناه يزيد، عن جرير بن (8) حازم، عن عيسى بن عاصم، قال : تذاكرنا يوما قول عمر هذا، فقال سعيد ابن حرملة: إنما ذلك من قول عمر في الرعايا. فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن، فانهن اذا أحدثن جردن. قال أبو عبيد: أما الحديث : فرعايا. 10 وأما العربية. فرواعي. قال أبو عمر : ظاهر حديث عمر أن لا حد على الامة، الا أن تحصن بالتزويج. وقد قيل ان معناه أن لاحد على الامة ۔ کانت ذات زوج أو لم تكن - . لانها لا حجاب عليها ولا قناع - وان كانت ذات زوج. 2) يقول : أ ش. فقال : ض. 4) ولذلك ، أ ش. وكذلك : ض. لاتكاد تقدر : أ ش. لا تقدر - باسقاط (تكاد) : ض. (6) جرير، ض ش جابر: أ. وهو تصحيف. بن الخطاب ، ض - أ ش. سعد بن خولة : أ. سعد بن حرملة : ض ش. والتصويب من تهذيب التهذيب (سعيد بن حرملة). (13) أو لم ، أض. أم لم ، ش. 8) هو جرير بن حازم بن عبد الله الازدي. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 69/2. - 100-