Indexed OCR Text
Pages 21-40
أخبرنا عبد الكريم، أن مجاهدا أخبره عن ابن عباس قال : أتيت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم بعرفة (6). 5 وفيه اجازة شهادة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا، وهو أمر لا خلاف فيه، وقياسه : العبد يشهد في عبوديته على ما يؤدي الشهادة فيه بعد عتقه. وكذلك الكافر والفاسق اذا أداها كل واحد منهم في حال تجوز الشهادة فيه، وهذا كله مجتمع عليه عند العلماء. الا أنهم اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا بها فردت لاحوالهم الناقصة، ثم شهدوا بها في حال تمام شروط الشهادة - على ما قد أوضحناه في موضعه من هذا الكتاب. ٢٠٠٠ 4) (شهادة): أ - ج. وهو: أ. وهذا: ج. (6) (تجوز) : أ - ج. (فيه) : أ - ج. (9) أوضحناه : أ. أوضحنا : ج. 6) هكذا أخرجه المؤلف عن البزار - على مافي بعض النسخ - مدعيا انه حجة لمن قال ان الحمار لا يقطع الصلاة، وقد لا يسلم الاحتجاج لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة. انظر نيل الأوطار 16/3. - 21- حديث ثان لابن شهاب عن عبيد الله - مسند مالك، عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس. أنه قال : ان أم الفضل بنت الحارث سمعته - وهو يقرأ ((والمرسلات عرفا (1)) فقالت: يا بني. لقد أذكرتني (2) بقرائتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول (3) الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ بها في المغرب .(4) 5 أم الفضل هذه، هي أم ابن عباس. واسمها لبابة. تكنى أم الفضل بابنها الفضل ابن عباس. وهي أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم. قد أتينا من نسبها وأحوالها في كتاب النساء من كتاب الصحابة (5) 10 بما فيه كفاية. وليس في هذا الحديث أكثر من أن القراءة في الصلاة ليس فيها توقيت، وأن القراءة بالمرسلات ومثلها جائز في صلاة المغرب. وسيأتي القول فيما يستحب من القراءة. وما يجب منها في المغرب وغيرها في أولى المواضع بذلك من كتابنا هذا - ان شاء الله. (9) (كتاب النساء من): أ. ج. 12) القراءة بالمرسلات. ج. قراءة المرسلات 14) (من كتا بنا هذا ) أ- ج. 1) الآية : 1 سورة والمرسلات. 2) كذا في النسختين، والذي في التجريد وسائر نسخ الموطأ (ذكرتني). 3) كذا في النسختين وفي سائر نسخ الموطأ وفي التجريد (من رسول الله). الموطأ - (القراءة في المغرب والعشاء) ص 62 - حديث 169. (4 والحديث أخرجه الستة بألفاظ مختلفة. انظر تيسير الوصول 213/2. والزرقاني على الموطأ 164/1، وعون المعبود 298/1. 5) انظر الاستيعاب 4 /1907 - 1908. - 22 - حدثني خلف بن القاسى قال: حدثنا مؤمل بن الحيني، قال: حدثنا محمد بن جعفر الامام: قال : حدثنا علي بن المديني. قال . حدثنا موسى بن داود. قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن حميد الطُويلُ: عن أنس، عن أم الفضل بنت الحارث قالت: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم في بيئة في مرضه تمتوثحاً: فيّ ثوبٌ ... 5 التعرّنْ فُقْرَأ بالمرسلات عرقاً. فلم يصل صلاة تقبعدها حتى شقبض- على" الله عليه وسلم (6) .. مسلك لمة . محور 6 زهرية لله طاعة لكنه منال الف واربة ٢٥١ ه) أخرجه النسائي في السنن 168/2 - بلفظ (صلى بنا رسول الله صلى الله مع عليه وسلم محمد بيتج المغرب، فقرأ المرسلات، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض - صلى الله عليه وسلم). - 23 - حديث ثالث لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - مسند مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال، ان أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه (1)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أقضه عنها (2). 5 ليس عن مالك، ولا عن ابن شهاب، اختلاف في اسناد هذا الحديث - فيما علمت. وقد أخبرني محمد (3) حدثنا على بن عمر الحافظ. (4) قال: 10 حدثني أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله، حدثنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز، حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا حماد. حدثنا مالك، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس، أن سعدا 2) (بن سعود) ، ج - أ. (مسند): أ - ج. 10) قال حدثني: أ. حدثني - باسقاط (قال) : ج. 11) (بن خالد)، ج . أ. 1) كذا في النسختين، وفي التجريد وسائر نسخ الموطأ (ولم تقضه}. 2) الموطأ - (ما يجب في النذور من المشي) ص 314، حديث 1015 والحديث. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو على شرط الصحيح. انظر منتقى الأخبار بشرح نیل الأوطار 263/8. 3) يعنى به محمد بن عمروس، انظر ترجمته في ج 6 من التمهيد ص: (186) رقم (2). 4) يعنى به الحافظ الدارقطني (ت 385 هـ) انظر في ترجمته: وفيات الاعيان 459/2. مفتاح السعادة 14/2. العباب 404/1، غاية النهاية 358/1. تاريخ بغداد 34/12. - 24- قال : يارسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت ؟ قال : نعم. قال: فما تأمرني ؟ قال: اسق (5) الماء. قال ابن منيع (6) : الصحيح في هذا الاسناد. حديث النذر. وحماد ابن خالد ثقة. ولكنه كان أميا. قال علي بن عمر : لا أعلم روى هذا غير شجاع بن مخلد عن حماد بن خالد. 5 قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث هشام بن عروة، عن ابن شهاب حدث به الدراوردى. عن هشام بن عروة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس. أن سعد بن عبادة سأل رسول الله - صلى الله عليه 10 وسلم - فقال : ان أمي هلكت وعليها نذر لم تقضه. أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم. وروى عبدة بن سليمان هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن بكر ابن وائل بن داود. عن الزهري. بإسناده - مثله (7). 13 (في هذا الاسناد)). أ . ج 7) (الحديث): ١ - ج 5) أخرجه الدارقطني في الغرائب، والمحفوظ ما رواه مالك في الموطأ، انظر الزرقاني على الموطأ 56/3، نيل الأوطار 264/8. 6) تتلمذ لحماد بن خالد - كل من احمد بن منيع، ويحيى بن معين، وعاشراه، وعرفا من أحواله، لكن هذا القول الذي أورده المؤلف عن ابن منيع نسبه الدورى لابن معين. انظر تهذيب التهذيب 281/11. 7) أخرجه النسائي في السنن 21/7. - 25 - واختلف أهل العلم في النذر وفي حكمه. فقال أهل الظاهر، كل من كان عليه نذر وتوفي ولم يقضه. كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجبا بظاهر هذا الحديث. وسواء كان في بدن أو مال (8). وقال فقهاء الأمصار ليس ذلك على وليه الا أن يوصي به. ومحمل 5 هذا الحديث عندهم على الندب لا على الا يجاب. واختلفوا في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة المذكور في هذ الحديث. فقالت فرقة : كان ذلك صياماً نذرته. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها. واستدل من قال ذلك بحديث الأعمش، عن مسلم البطين. عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال : جاء رجل إلى 10 النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه ؟ قال : نعم. قال : فدين الله أحق أن يقضى. قال أبو عمر : هذا حديث قد اختلف فيه عن الأعمش في اسناده ومتنه. فقال فيه جماعة من رواته عنه باسناده عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أختي ماتت وعليها صيام. وبعضهم يقول في حديث ابن عباس هذا : ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت: ان أمي ماتت وعليها صوم (9). وفي هذا ما 15 (2) اقعد : ج. أبعد : أ. مال : أ. مالك : ج. 12) (أحق) : أ. ج 15) (إلى): أ - ج. (16) صيام: أ.صوم: ج. 8) انظر المحلى لابن حزم 32/8. 9) اخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن 212/2. - 26 - يدلك على أن هذا الحديث ليس ذلك الحديث .. وإن الرجل المذكور فيه ليس سعد بن عبادة - والله أعلم. على أن هذا الحديث مضطرب. وقد كان ابن عباس يفتي بخلافه. فدل على أنه غير صحيح عنه. حدثنا محمد بن ابراهيم . قال : حدثنا محمد بن معاوية، قال : حدثنا أحمد ابن شعيب. قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا يزيد بن 5 زريع، قال: حدثنا حجاج الأحول. قال : حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه (مكان) كل يوم مدا من حنطة. واختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضان. او من 10 نذره وقد كان قادرا على صيامه، فقال مالك: لا يصوم عنه وليه في الوجهين جميعا، ولا يصوم أحد عن أحد. قال مالك : وهذا أمر مجتمع عليه عندنا. وتحصيل مذهبه أن الاطعام في ذلك واجب على الميت، وغير واجب على الورثة. وان أوصى بذلك الميت كان في ثلثه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ، إن أمكنه القضاء فلم يفعل. أطعم عنه 15 ورثته في النذر، وفي قضاء رمضان جميعا. وهو قول الثوري والأوزاعي. والشافعي. وقد روي عن هؤلاء انه ان لم يجد ما يطعم عنه صام عنه 1) (فيه): أ - ج. 3) حدثنا: ج. حدثني : أ. 8) (مكان): ج - أ. (10). (كان قادرا على صيامه) أ . ج (1) (قال مالك): أ - ج. وهذا. أ. وهو: ج. (1) وغير : أ. غير: ج. (14) الثوري والأوزاعي أ. الأوزاعي والثوري، ج. ان، أ. اذا ج - 27- وليه. والمشهور عنهم الاطعام دون الصيام. وهو المعروف من مذهب الشافعي. وبه قال الحسن بن حي. وابن علية، (ان لا يصوم أحد عن أحد. والاطعام عند أبي حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي والحسن بن حي) وابن علية. واجب في رأس ماله. أوصى به أو لم يوص. وقال الليث ابن سعد. وأحمد بن حنبل. وأبو عبيد. يصوم عنه وليه في النذر. ويطعم 5 عنه في قضاء رمضان مدا من حنطة عن كل يوم. والاطعام عندهم واجب في مال الميت. : وقال أبو ثور: يصوم عنه وليه في قضاء رمضان. وفي النذر جميعا. وحجة أبي ثور حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 10 من مات وعليه صيام. صام عنه وليه. رواه عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد (بن جعفر) بن الزبير (10)، عن عروة، عن عائشة (11). وروى عن ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (12) لم یخص نذرا من غير نذر. 3/2) أن لا يصوم أحد ... والحسن بن حي)، ج - أ. (10) صيام: أ. صوم : ج. 11) محمد بن جعفر بن الزبير: ج. محمد بن الزبير - باسقاط - (بن جعفر) : أ. 10) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الاسدي المدني. وثقه النسائي والدرقطني. توفى مابين (115. 120 هـ) انظر تهذيب التهذيب 93/9. والخلاصة ص 331. 11) أخرجه أبو داود في السنن 212/2. 12) أخرجه أبو داود 212/2. - 28 - واحتج من فرق بين النذر وقضاء رمضان. بأن سعيد بن جبير روى عن ابن عباس في قضاء رمضان يطعم عنه، وفي النذر يصام عنه. وهو راوي الحديث، وهو أعلم بتأويله. واحتج من قال - لا يصام عنه في وجه من الوجوه بما قدمنا من 5 قول ابن عباس : لا يصوم أحد عن أحد مطلقا، وبما روى محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن ابن عباس فيهما جميعا الاطعام، وفي فتوى ابن عباس بخلافه ما يوهنه عند الكوفي والمدني ، قالوا لانه لو صح عنه أو عنده لم يخالفه وكذلك حديث عائشة سواء. لأنها أفتت بخلافه. روى عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم 10 يقال لها عمرة، عن عائشة من قولها ، يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام، وقد أجمعوا أن لا يصلي أحد عن أحد والصوم في القياس مثله. فان ادعوا فيه أثراء عورضوا بما ذكرنا من علل الاثر في ذلك، ولا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذين الوجهين - والله أعلم. وأما مذهب الشافعي وأبي ثور، وأحمد في مثل هذا الأصل، فالمصير الى 15 المسند عندهم أولى من قول الصاحب، وفتواه عندهم بخلاف ما رواه، لا حجة فيه، وهذا الاصل قد أوضحناه في غير هذا الموضع. وقال بعض أهل العلم ، ان النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا، وكل ما كان في مال الانسان واجبا، فجائز أن يؤديه عنه راوی الحديث وهو اعلم ، ج. روی الحدیث والله اعلم . أ. (3 (7 عند الکوفی .... لأنه)، أ- ج. (أو عنده)، أ - چ. لو ، أ. ولو، ج. لم، أ. ولم ، ج. (8 روى , أ. وروى : ج. 9) على ( ج ـ ). 12) اعلمه ، أ. اعلم ، ج. (المذكورين)، ج . أ. 14) (واما مذهب الشافعي .. في غير هذا الموضع). أ . ج - 29 - غيره، واستدل قائل هذا القول بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ان أمي هلكت، فهل ينفعها. أن اعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله: نعم. قال، فهذا تفسير النذر المجمل الذي ذكره ابن عباس في حديثه. وقال منهم قائلون ، أن النقر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان 5 صدقة، ورووا في ذلك آثارا قد ذكرنا بعضها، وأكثرها في باب سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، وفي باب عبد الرحمان ابن أبي عمرة من كتابنا هذا. 10 وقال آخرون: بل كان نذرا مطلقا - على ظاهر حديث ابن عباس، ومن جعل على نفه نذرا هكذا مجملا مبهما، فكفارته كفارة يمين عند أكثر العلماء، وروى ذلك أيضاً عن عائشة، وابن عباس، وجابر أبن عبد الله(13). وقد روى عن ابن عمر: ليس للنقر إلا الوفاء به (14). وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك (15). وهذا عند أهل العلم على ما قد سمي من النذر. 15 وروى الثورى عن أبي سلمة، عن أبي معشر، عن سعيد بن جبير: عن ابن عمر أنه سئل عن النذر، فقال، أفضل الايمان. (16) فان لم يجد. فالتي تليها. فإن لم يجد. فالتي تليها. يقول : الرقبة والكوة. فالطعام 3) قال فهذا: أ. فهذا - باسقاط - (قال): ج. 6) وأكثرها، ج. أو أكثرها، أ. (بن سعيد)، أ . ج. 10) مجملا, أ. مسجلا، ج.، (أيضا)، أ. ج. 17) والكوة فالطعام ، ج والكوة أو الطعام .. أ. 13) مصنف عبد الرزاق 440/8، 442. 14) المصنف 439/8. 15) نفس المصد. 16) نفس المصدر. - 30 - (17). وروى ابن عيينة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: النذر اذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الايمان. وله أغلظ الكفارة بعتق رقبة (18)، وقد روى عن ابن عباس في النذر كفارة يمين. (19) ولم يقل مغلظة. وعن جابر بن عبد الله، وعائشة - (20) مثله. 5 وقال معمر، عن قتادة ، اليمين المغلظة : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا (21). وروى ابن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، اني لأعجب ممن يقول: ان النذر يمين مغلظة. (22). قال الشعبي: يجزيه اطعام عشرة مساكين، وقاله الحسن (23). وذكر عبد الرزاق عن الثوري، عن هشيم، عن مغيرة، عن ابراهيم، قال : : 10 في النذر كفارة يمين (24). قال ، وقال ابراهيم يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام (25). قال الثوري عن حماد. عن ابراهيم قال : سواء قال : علي نذر، أو لله علي نذر، هي يمين (26) يسمها صاخبها فهي ... ولها ، ج. يسمه صاحبه فهو ... وله ، أ. 4) لم، ج، ولم : أ. 8) (قال) ، ج - أ. 9) عن هشيم: أ. وهشيم ، ج. 10) اذا لم يجد . أ - ج. 17) في المصنف (والطعام). 18) المصنف 442/8. 19) المصنف 440/8. 20) المصنف 442/8. 21) المصنف 446/8. 22) المصنف 442/8. 23) المصنف 445/8. 24) المصنف 442/8. 25) المصنف 443/8. 26) المصنف 446/8. - 31 - وعن ابن عيينة. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. قال : النذر يمين (27). وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء, ما قول الناس على نذر لله؟ قال : يمين. فان سمى نذرا فهو ما سمى. (28) قال ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول ، أن نقر الرجل ليفعلن شيئا فهو يمين. 5 ما لم يسم النذر (29). وهو قول مالك والفقهاء. 13 واخبرني : أ. فأخبرنا ، ج. 4) الرجل ، أ. رجل : ج . (أخبرنا عبد الله .. فكان يعزه عزا). تأخر في نسخة ج. وتقدم في نسخة أ، وهي 15. الصواب كما مرت الاشارة الى ذلك. 27) المصنف 443/8. 28) المصنف 446/8. 29) المصنف 446/8. (نفس المصدر) - 32- حديث رابع لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله - مسند مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال 5 : انزعوها. وما حولها فاطرحوه (1). هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه - ، عن مالك. عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. وتابعه جماعة من الحفاظ منهم عبد الرحمان بن مهدى. وعبد الله بن نافع، والشافعي. واسماعيل بن أبي أويس، وسعيد بن أبي مريم وزيد بن يحيى بن 10 عبيد الدمشقى، وأشهب بن عبد العزيز، وإبراهيم بن طهمان. وزياد بن يونس، ومطرف بن عبد الله، وسعيد بن داود الزبيري، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبيد بن حيان. كل هؤلاء يروونه عن مالك. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلی الله عليه وسلم. ورواه ابن وهب، عن مالك. عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن میمونة ۔ لم یذکر ابن عباس. 15 2) (بن عبد الله)، أ - ج. 4) الفارة، أ. فارة، ج. تقع، أ. وقعت، ج. المن، أ. سمن، ج. (6 (بن عبد الله) . ج - أ. 8) (بن مهدى ... وسعيد). ١ - ج. عبد الله, أ. عبيد - باسقاط كلمة (الله)، ج. 1) الموطأ - (ما جاء في الفارة تقع في السمن) ص 689، حديث 1772. والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي. انظر الزرقاني على الموطأ .378/4 التمهيد ج٩ - 33- هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى. وأبو الطاهر. والحارث بن مسكين. ورواه القعنبي. والتنيسي، وعثمان بن عمر، ومعن ابن عيسى، وإسحاق بن سليمان الرازي، وخالد بن مخلد، ومحمد بن الحسن، وأبو قرة موسى بن طارق. وإسحاق بن محمد الفروي، كل هؤلاء 5 رووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا ميمونة. ورواه يحيى القطان. وجويرية. عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس، أن میمونة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن بكير، وأبو مصعب، عن مالك. عن ابن شهاب، عن عبيد 10 الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مقطوعا. وهذا اضطراب شديد عن مالك في اسناد هذا الحديث - والله أعلم. والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه - والله أعلم. واختلف في هذا الحديث أيضا أصحاب ابن شهاب، فرواه ابن عيينة، ومعمر، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة - 15 كما روى يحيى. وعنه معمر خاصة من بين أصحاب ابن شهاب في هذا الحديث إسناد آخر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال : إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه. 5) عن ابن شهاب ، أ. عن الزهري ، ج. 10) مقطوعا ، أ. ج من ، أ. عن ، ج. 11) قاله ، أ. قال ، ج. 15) رواه ، ج. روی أ. وعنه، أ. وعند، ج. 18) فخذوها وما حولها ، أ. فخذوه وما حوله ، ج. - 34 - قال عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الاستاد ، وإن كان مائعا فلا تقربوه (2). وقال عنه عبد الواحد بن يزيد، وإن كان ذائبا أو مائها فاستصبحوا به أو قال، انتفعوا به. وروى الأوزاعي هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم 5 يذكر ميمونة بنحو حديث مالك وتابعه على هذا الاسناد. عبد الرحمان ابن اسحاق عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس لم يذكر ميمونة. ورواه عقيل عن ابن شهاب. عن عبيد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتى في فأرة وقعت في سمن - مقطوعا - لم يذكر ابن عباس. ولا ميمونة. والصحيح في اسناد هذا الحديث, ما قاله مالك في رواية 10 یحیی ومن تابعه - کما ذکرنا. قال محمد بن يحيى النيسابوري، وحديث معمر أيضا عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. قال: والطريقان عندنا محفوظان - إن شاء الله. قال، لكن المشهور حديث ابن شهاب، عن عبيد الله قال ، وصوا به عن ابن عباس، 15 عن ميمونة كما قال مالك وابن عيينة. 1) قال عبد الرزاق ، ج. وقال عبد الرزاق ، أ. 2) (بن یزید)، ا ۔ ج. 5) لم یذکر ، أُ. ولم یذکر ج. 9) (في اسناد). أ - ج. 2) انظر المصنف 84/1. - 35 - وقال البخاري ، حديث عبد الزراق عن معمر، عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذا غير محفوظ (3)، قال محمد بن يحيى : ورواه عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، انه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل، فسأله عن فأرة وقعت في ودك لهم قال : وهذا الاسناد عندنا غير. 5 محفوظ، وهو خطأ، ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم، وعبد الجبار ضعيف جدا. قال أبو عمر : حديث ابن عمر هذا ذكره ابن وهب في موطئه عن عبد الجبار 10 ابن عمر باسناده هذا. فأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث، فحدثنا سعيد ابن نصر، قال ، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال ، حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذى، قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان، قال : حدثنا الزهرى، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس یحدث عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله صلى 15 الله عليه وسلم فقال : ألقوها وما حولها وكلوا (4) هذا مثل اسناد يحيى عن مالك في هذا الحديث سواء. 2) (عن أبى هريرة). أ - ج. 5) (سمن) ، ج - أ. 10) فحدثنا أ فحدثناه ، ج. 3) ذكر الترمذي في صحيحه 303/320/7 - عن البخاري أن هذا الطريق خطأ والمعروف رواية الزهري عن طريق ميمونة. وانظر الفتح 90/12، وعون المعبود 3 /430. 4) أخرجه البخاري. انظر الفتح 90/12. - 36- وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى. حدثنا ابراهيم بن أبي داود البرلسى. حدثنا سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس. وسفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. أن فأرة وقعت في سمن، فقال 5. النبى صلى الله عليه وسلم، ألقوها وما حولها. وكلوه. وحدثنا خلف، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى. حدثنا أشهب بن عبد العزيز، حدثنا مالك، حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فقال : خذوها. 10 وما حولها فالقوه. وأما رواية معمر، فأخبرنا خلف بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال : ان كان جامدا فخذوها. وما حولها فألقوه، وان كان مائعا فلا تقربوه (5). 15 وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن. قال : حدثنا محمد بن بكر، قال : حدثنا أبو داود. قال : حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي، وهذا لفظ الحسن، قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - 3) (ابن انس): أ - ج. 8) (بن عبد الله) ، أ - ج. 12) قال حدثنا عبد الرزاق ، أ. قال عبد الرزاق - بأسقاط (حدثنا)، ج. 5) انظر المصنف 84/1. - 37- صلى الله عليه وسلم : اذا وقعت الفأرة في السمن، فان كان جامدا فألقوه وما حولها، وان كان مائعا فلا تقربوه (6) قال الحسن : قال عبد الرزاق ، وربما حدث به معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى 5 الله عليه وسلم. قال أبو داود، وحدثنا أحمد بن صالح، قال : حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبد الرحمان بن بوذوية (7) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس. عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. هكذا قال عبد 10 الرزاق عن معمر، عن سعيد، عن أبي هريرة بهذا الاسناد ، وان كان مائعا فلا تقربوه (8). وقال فيه عبد الواحد بن زياد، عن معمر أيضا بهذا الاسناد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وان كان ذائبا أو قال مائعا. لم يؤكل. هذه رواية مسدد عن عبد الواحد ، حدثنا بذلك عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر، حدثنا مسدد، 15 حدثنا عبد الواحد، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 1) فالقوها، ج، وهو الذي في المسند عن عبد الرزاق، فالقوه، أ. وهو الثابت في مصنف عبد الرزاق. 6-3) (وربما حدث به .... عبد الرزاق) 1 - ج. بونوية أ. بوذية، ج. 15/14) (بذلك)، أ - ج. حدثنا عبد الواحد، أ. قال حدثنا عبد الواحد - بزيادة (قال): ج. 6) انظر سنن أبى داود 327/2. 7) عبد الرحمان بن بوذوية، ويقال بن عمر بن بوذية الصنعاني، اثنى عليه احمد. انظر تهذيب التهذيب 149/2. 8) سنن أبي داود 328/2. - 38- فأرة وقعت في سمن فقال : ان كان جامدا ألقيت وما حولها. وان كان ذائبا، أو مائعا لم يؤكل. 5 وغير مسدد يقول فيه عن عبد الواحد. عن معمر بهذا الاسناد -: وأن كان مائها، فانتفعوا به واستصبحوا. وقد يحتمل ان يكون المعنى في رواية مسدد وغيره عن عبد الواحد في ذلك سواء. ويحمل قوله لم يؤكل. في رواية مدد على تخصيص الأكل، كأنه قال: لم يؤكل ولكنه يستصبح به وينتفع، فلا تتعارض الرواية عنه في ذلك. 10 واما عبد الاعلى، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح - هكذا قال لم يذكر حكم المائع بشيء، وكل هؤلاء ليس عنده عن معمر في هذا الحديث الا هذا الاسناد . عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال محمد بن يحيى النيسابورى - بعد ذكره هذا الحديث، قال : وحدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا عبد الرحمان بن بوذوية - وكان من مثبتيهم - (9) ان معمرا كان يرويه أيضا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. قال محمد بن يحيى، ومما يصحح حديث معمر عن الزهري عن سعيد - أن عبد الله بن صالح، حدثني 15 4) وان كان مائعا فانتفعوا به، أ. وان كان مائعا لم يوكل، وغير مدد فانتفعوا به، ج. 15) (بن عمر)، ج - أ. (وكان من مثبتيهم): أ - ج. (قال محمد بن يحيى، فقد حكى عبد الرزاق عن صاحبه عبد الرحمان بن بوذوية - وكان من مثبتيهم - ان معمرا رواء عن الزهري، عن عبيد الله. عن ابن عباس، عن ميمونة)، أ . ج ولم اثبت هذه الزيادة التي انفردت بها نخة (أ) في المتن لأنها - كما يبدو - شبه تكرار. 9) أثنى عليه بذلك أحمد. انظر تهذيب التهذيب 149/6. - 39 - قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن شهاب قال، قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن فأرة وقعت في سمن. قال محمد بن يحيى: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من غير رواية معمر، فالحد یثان محفوظان. 5 قال أبو عمر : 10 في هذا الحديث معان من الفقه، منها ما اجتمع عليه، ومنها ما اختلف فيه. فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك، أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات. أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد، ويؤكل سائره اذا استيقن أنه لم تصل الميتة اليه، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله اذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه فأرة، او وقعت - وهي ميتة - انه قد نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت، يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا. هذا قول جمهور الفقهاء. وجماعة العلماء. 15 وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك. ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافا، وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك. الا في السمن الجامد والذائب، فانه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب، وخالف معناه في العسل والخل والمري والزيت. 8) فمما ، ج فاما ، أ. 9) الجامد : أ. الجامدات : ج. 10) انه لم تصل، أ. انها لم يصل، ج. مائعا, أ. ما يعلم - ، ج. 12) وقعت فيه ميتة، ج. وقعت ميتة - باسقاط - (فيه). أ. (أنه قد نجس كله .... فيه ميتة). أ . ج. 14) (وجماعة العلماء ). أ - ج. - 40 -