Indexed OCR Text
Pages 321-340
جميعا، فصارت روايته عن يونس أولى واثبت . وأما شبيب (1) بن سعيد (1) فإنه تابع الليث على روايته عن يونس في القصة الأخيرة، فقال . عروة، عن عمرة، عن عائشة. قال، فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة باجتماع يونس من رواية ابن وهب وعثمان بن عمر، والأوزاعي من رواية المغيرة، والليث بن سعد، من رواية ابن أبي مريم، عن عروة وعمرة عن عائشة. وباجتماع (2) معمر ومالك وهشيم على عمرة. وعبد الرحمن بن مهدي. وأبو نعيم عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة كانت تجاور فتمر بالمريض من أهلها. فلا تعرض له. 0 فالحديثان عندنا محفوظان بالخبرين جميعا، الا ما كان من رواية مالك في ترجيل (3) النبي، صلى الله عليه وسلم. فقط ان شاء الله. قال: وقد روى ابن أبي حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحراني قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه، ولا يقف. قال : وهذا معضل. لا وجه له، انما هو فعل عائشة، ليس ذكر النبي صلي الله عليه وسلم، من هذا الحديث في شىء. وهذا الوهم من ابن لهيعة، فيما نری والله أعلم. 1) سعيد : أ. ج. سعد : ب. 2) وباجتماع , أ. ج. باجماع ، ب. 3) ترجل, أ. ج. ترجيل، ب. 1) شبيب بن سعيد الحبطي بالمهملة والموحدة أبو سعيد البصري عن أبان بن تغلب ومحمد بن عمرو وعند ابنه أحمد، وابن وهب قال ابن المدينى كتابه صحيح مات سنة 186 خلاصة. -521- التمهيد ج٨ قال أبو عمر : الذي انكروا على مالك ذكره (1) عمرة في حديث عائشة انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معتكف، هذا ما أنكروا عليه لا غير، في هذا الحديث، لأن ترجيل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معتكف لا يوجد إلا (2) حديث عروة وحده عن عائشة وغير هذا قد جومع مالك عليه. من حديث مرور عائشة، وغيره، من ألفاظ حديث مالك واسناده، وقد روى حديث الترجيل هذا عن عروة، تميم بن سلمة، وهشام بن عروة، ذكر (3) أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، ويعلى، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، قالت : كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض، وهو عاكف، وقال يعلى (4) في حديثه هذا، كنت أغسل. قال أبو بكر، وحدثنا وكيع، عن هشام. عن أبيه، عن عائشة، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلى رأسه، وهو مجاور، وأنا في حجرتي، فاغسله وأرجله بالماء، وأنا حائض. وقد رواه الأسود بن يزيد، عن عائشة مثل رواية عروة سواء الا ان (5) في حديث الأسود ، يخرج إلى رأسه، وفي حديث عروة، يدني إلي رأسه، وبعضهم يقول فيه : يدخل الى رأسه. وفي ذلك ما يدل على جواز 1) ذكره, ب. ج. ذکر ، !. 2) ((الا» مزيدة من : أ. ج. ذكره . ب. ج. ذکر . أ. (3 يعلى، ب، ج. يحيى، أ. وهو تصحيف (4 5) إلا ان في حديث , أ. ج. الا انه قال في حديث، ب. -322 - ادخال المعتكف رأسه البيت ليغسل ويرجل، وقد يحتمل قول الأسود. يخرج الى رأسه أي يخرجه من المسجد الى (1) في البيت فارجله. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام. قال : حدثنا محمد بن المثنى، قال : حدثنا عبد الرحمن، قال : حدثنا سفيان. وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح. قال ، حدثنا أبو بكر قال : حدثنا حسين بن علي، عن زائيدة جميعا، عن منصور، عن ابراهيم. عن الاسود ، عن عائشة. وهذا لفظ حديث سفيان (2) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج الى رأسه، وهو معتكف ، فاغسله وأنا حائض، وليس في حديث زائدة ذکر، وهو معتكف. وفي هذه الأحاديث الثلاثة : حديث تميم بن سلمة، وهشام بن عروة (عن عروة) (3) عن عائشة، وحديث الاسود عن عائشة. وأنا حائض. وليس ذلك في حديث الزهري من وجه یثبت. وأما معنى قوله عن عائشة ، يدنى الى رأسه فأرجله، فالترجيل ان يبل الشعر ثم يمشط. وقد ذكرنا هذا المعنى وما فيه من اختلاف الآثار، في غير موضع من كتابنا هذا، والحمد لله. 1) إلى في البيت، أ. ج. إلى البيت ، ب. 2) سفيان، أ. ج. حسين ، ب. 3) ((عن عروة» مزيدة من ، أ. ج. - 323 - وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معتكف، دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة، ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه، ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الاحرام عن لباس القفازين وتؤمر بستر ماعدا وجهها وكفيها، وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة، فدل على انهما غير عورة منها، وهو عندنا أصح ماقيل في ذلك. وقد مضى القول في معنى العورة من الرجال والنساء. في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، والحمد لله. وفي هذا الحديث (1) أيضا دليل على أن الحائض طاهرة غير نجسة الا موضع النجاسة منها ويوضح (لك) (2) ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعائشة: ناوليني الخمرة، فقالت: اني حائض، فقال: ان حيضتك ليست في يدك، فدل قوله هذا على أن كل موضع منها ليس فيه الحيضة، فهو كما كان قبل الحيضة، وانها متعبدة في اجتناب ما أمرت باجتنا به. وفي ترجيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمتها له. وهي حائض، ما يدل على ذلك، وفي هذا كله ابطال قول من كره سؤر الحايض والجنب، وفي حديث شريح بن هانئ، عن عائشة : كنت أشرب وأنا حايض، وأنا وله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فمي وأخذ العرق (1) (فاعضه) (3) فيضع قمہ علی موضع فمي. الحدیث , أ. ج. الباب . ب. (1 (2 «لك)»، مزيدة من: أ. ج. 3) فاعضه، مزيدة من . أ. ج. 1) الغرقْ، العظم أخذ عنه معظم اللحم، وبقى عليه لحوم رقيقة طيبة، الجمع، عراق وقال الهروي ، العراق: جمع عرق ، نادر. انظر المشارق مادة (عرق). - 324 - قال أبو عمر : معنى الاعتكاف في كلام العرب الاقامة على الشىء، والمواظبة عليه. والملازمة له. هذا معنى العكوف والاعتكاف في اللسان (1). وأما في الشريعة فمعناه الاقامة على الطاعة، وعمل البر، على حسب ماورد من سنن الاعتكاف. فمما أجمع عليه العلماء من ذلك ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد ؛ لقول الله عز وجل، وأنتم عاكفون (في المساجد) (2) الا أنهم اختلفوا في المراد بذكر المساجد (3) في الآية المذكورة، فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وان كان لفظها العموم، فقالوا لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كالمسجد الحرام (4) أو مسجد الرسول، أو مسجد بيت المقدس. لا غير. وروى هذا القول عن حذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيب. ومن حجتهم ان الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معتكف في مسجده، فكان المقصد (5) والإشارة إلى نوع ذلك المسجد. في ما بناه نبي. وقال الآخرون ، لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وهو قول عروة، والحكم، وحماد. والزهري، وأبي جعفر: محمد بن علي وهو احد قولي مالك. 1) في : ب. اللسان (العربي .. 2) الزيادة من. أ. ج. وبه يتم الاستدلال. 3) المساجد، أ. ج. المسجد ، ب. 4) كالمسجد الحرام , أ. ج. كالكعبة : ب. المقصد : أ. ب. القصد، ج. (5 - 325 - وقال آخرون : الاعتكاف في كل مسجد جائز، روى هذا القول عن سعيد بن جبير، وأبي قلابة، وابرهيم النخعي، وهمام بن الحارث، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي الأحوص، والشعبي، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما (والثوري) (1) وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو أحد قولي مالك، وبه يقول ابن علية، وداود. والطبري وقال الشافعي: لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى الجمعة، قال: واعتكافه (2) في المسجد الجامع أحب إلي، ويعتكف المسافر، والعبد، والمرأة، حيث شاءوا ولا اعتكاف إلا في مسجد لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. قال أبو عمر : في حديثنا هذا من قول عائشة ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه لم یکن اعتكافه في بيته، وانه كان في مسجده، صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المعتكف لا يشتغل بغير لزومه المسجد، ومعلوم ان لزوم المسجد انما هو الصلوات، وتلاوة القرآن، وان المعتكف اذا لم يدخل بيت نفسه، فاحرى أن لا يدخل بيت غيره، وفي اجتناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ذلك) (3) دليل على أنه لا يجوز، وإذا لم يجز له دخول البيت وان لم يكن في ذلك معصية (فكل شغل يشغله عن اعتكافه لا يجوز له. لأنه في ذلك المعنى، وإن لم يكن فيه معصية) (4). 1) (والثوري)): مزيدة من: ب، ج. وممن نسب الثوري القول بجواز الاعتكاف في كل مسجد صاحب بداية المجتهد فالنسختان اذن على صواب. 2) والاعتكاف ، أ. واعتكافه ، ب، ج. 4/3) مزيدة من : ب. ج. - 326 - وفي معنى دخول البيت لحاجة الإنسان كل مالا غنى بالإنسان عنه، من منافعه، ومصالحه، ومالا يقضيه عنه غيره. وفي معنى ترجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه كل ما (كان) (1) فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره، مما يحتاج إليه. ومن جهة النظر، المعتكف ناذر، جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة الله. فواجب عليه الوفاء بذلك. فان (2) خرج لضرورة ورجع في فور زوال الضرورة، بني على مامضى من اعتكافه. ولا شىء عليه، ومن الضرورة المرض البين، والحيض. وهذا عندى في معنى خروجه صلى الله عليه وسلم. لحاجة الإنسان. لأنها ضرورة. واختلف مالك في المعتكف يخرج لعذر (3) غير ضرورة، مثل أن يموت أبوه، (4) أو ابنه. ولا يكون له من يقوم به. أو شراء طعام يفطر عليه، أو غسل نجاسة من ثوبه (5) لا يجد من يكفيه شيئا من ذلك. فروی عنه من فعل هذا كله أو ما (6) كان مثله يبتدىء. وروى عنه انه يبني، وهو الاصح. عند ابن خواز بنداد. وغيره. قياسا على حاجة الانسان. والحيض. والمرض اللذين (7) لم يختلف قول ملك فيهما (8) . 1) ((كان)) مزيدة من ، أ. ج. 2) فان , ب. وان ، أ. ج. بعذر ، ب. لعذر : أ. ج. (3 4) ابواه . ب. ابوه , أ. ج. 5) ثوبه، أ. ج. ثوب ، ب. 6) اوما ، ب. وما ، أ. چ. 7) اللذين، أ. ج. الذي ، ب. 8) فيهما، أ. ج. فيها، ب. - 327 - (أنه يبني) (1) واختلف العلماء في اشتغال المعتكف (2) بالامور المباحة فقال مالك: لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها ولا بأس أن يأمر بصنعته (3) ومصلحة أهله، ويبيع ماله ويصنع كل ما (لا) (4) يشغله إذا كان خفيفا. قال مالك، ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف (قال) (5) ولا باس بنكاح (المعتكف) (6) مالم يكن الوقاع. والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة. هذا كله قوله (7) في الموطآت. وقال ابن القاسم عن مالك، لا يقوم المعتكف الى رجل يعزيه بمصيبة، ولا يشهد نكاحا، يعقد في المسجد، يقوم إليه، ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر بذلك بأسا، ولا يقوم لناكح فيهنئه، ولا يكتب العلم، ولا يشتغل في مجلس العلم. قال : ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا، ولا يشهد الجنائز، ولا يعود المرضى، وجملة مذهبه ان المعتكف لا يشتغل بشىء من أمور الدنيا إلا اليسير الذي لا يستغنى عنه في مصالحه، مثل الكتاب الخفيف يكتبه فيما يحتاج إليه، أو (يأمر) (8) من يخدمه. ومثل هذا من مراعاة أحواله. إذا كان يسيرا، خفيفا. ومن مذهبه، عند أصحا به، ان 1) أنه يبنى ، زيادة من : أ، ج. 2) المعتكف ، ب، ج. العاكف، أ. 3) بصنعته ، ب. بضيعته، أ. ج. 4) «لاء ، مزيدا من ، أ. ج. 5) «قال» مزيدة من ، ج. 6) «المعتكف» مزیدة من ، أ. ج. 7) له، ب. قوله ، أ. چ. 8) الزيادة من . أ. ج. -328 - المعتكف اذا (1) أتى كبيرة (من الكبائر) (2) فسد اعتكافه؛ لأن الكبيرة ضد العبادة، كما (3) الحدث ضد الطهارة، والصلاة، وترك ما حرم عليه اعلى منازل الاعتكاف في العبادة. هذا (4) کله قول (ابن) (5) خواز بنداد عن مالك. وقال الثوري ، المعتكف يعود المريض، ويشهد الجمعة، ومالا يحسن أن يضيعه، (6) لا يدخل سقفا الا أن يكون ممره فيه، ولا يجلس عند أهله، ولا يوصيهم بحاجته إلا وهو قائم، أو ماش، ولا يبيع، ولا يشتري وان دخل سقفا بطل اعتكافه. وقال الحسن بن حي أن دخل المعتكف بيتا ليس في طريقه أو في غير جامع بطل اعتكافه. ويحضر الجنازة، ويعود المريض، ويشهد (7) الجمعة، ويخرج للوضوء، ويدخل بيت المريض للعيادة، ويكره أن يبيع ويشتري. وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يخرج المعتكف لجنازة ولا لعيادة مريض، وله أن يتحدث، ويبيع ويشتري في المسجد، ويتشاغل بما لا يأثم فيه، ويزوج، ويتزوج، ويشهد في النكاح: ويتطيب (8). ٦) إذا ، ب. ان . أ. ج. 2) الزيادة من ٠ أ. ج. 3) كما ، أ. ج. اذ ، ب. 4) هذا ، ب، ج. فهذا . أ. 5) «ابن» مزيدة من . ج. 6) يصنعه ، ب. يضيعه ، ج. غير واضحة في . أ. 7) المريض ويشهد ، ب، ج. المرضى وياتي. أ. 8) ويتطبب: أ. ج. ويتطيب، ب. وهو الصواب. في المبسوط، ويلبس المعتكف وينام ويأكل ويدهن ويتطيب كما شاء. ج 1 صفحة 166. - 329- وقال الشافعي: لا يعود المعتكف مريضاً، ولا يشهد جنازة ولا يفارق موضع اعتكافه بعيدا الا لحاجة الإنسان. وكلما يفعله غير المعتكف في المسجد فعله المعتكف، ولا يقعد بعد الفراغ من أكله في بیته. قال أبو عمر : معاني الشافعي وأبي حنيفة في هذا الباب واحدة، ومعاني مالك متقاربة، والحجة لمن ذهب مذهبهم ان عائشة كانت لا تعود المريض من أهلها وهي معتكفة الامارة. وقد روى عبد الرحمن بن اسحاق. (1) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة الا مالا (1) بدله منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف الإ في مسجد جامع. ولم يقل أحد في حديث عائشة هذا، (السنة)) الا عبد الرحمن بن اسحاق، ولا يصح هذا الكلام (2) كله عندهم الا من قول الزهري في صوم المعتكف، ومباشرته وسائر الحديث. والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه ان علي بن أبي طالب قال ، اذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، وليعد المريض، وليحضر الجنازة، وليأت أهله، وليامرهم بالحاجة، وهو قائم . واجاز علي البيع والشراء للمعتكف. 1) لما لا بد منه ، أ. ج. مالا بد له منه ، ب. 2) يصح الكلام ، ب. يصح هذا الكلام . أ. ج. 1) عبد الرحمان بن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه والزهري وعنه ابن طهمان وثقه ابن معين. وقال أبو داود قدري ثقة. خلاصة. - 330- وذكر الحسن الحلواني قال : حدثنا محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي اسحاق الشباني، عن سعيد بن جبير قال : اعتكفت في مسجد الحي، فأرسل إلى عمرو بن حريث (1) (يدعوني) (1) وهو أمير على الكوفة فلم آته. فعاد. ثم عاد، فاتيته، فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ قلت : اني كنت معتكفا، قال وما عليك ؟ ان المعتكف يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويمشي مع الجنازة. ويجيب الإمام. قال أبو عمر : أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر، ولا يقبل، واختفلوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال مالك، والشافعي : ان فعل شيئا من ذلك، فسد اعتكافه. قال المزني: (2) وقال (الشافعي) (3) في موضع (آخر) (4) من مسائل الاعتكاف ، لا يفسد الاعتكاف من الوطىء إلا ما يوجب الحد، واختاره المزني، قياسا على أصله في الصوم والحج. وقال أبو حنيفة ، ان فعل فانزل، بطل اعتكافه. وأجمعوا ان المعتكف لا يدخل بيتا، ولا يستظل بسقف، إلا (في) (5) المسجد الذي يعتكف فيه، أو يدخل لحاجة الانسان. أو ما كان مثل ترجيله. صلى الله عليه وسلم. 1) الزيادة من ، أ. ج. 2) وقال المزنى ، ب. قال المزنى .. أ. ج. 3) الزيادة من : ج. 4) آخر، مزيدة من. أ. ج. 5) في ، مزيدة من . أ. ج. 1) عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي قبض النبي عليه السلام ولعمرو هذا اثنتا عشرة سنة كان زياد يستخلفه على الكوفة إذا خرج إلى البصرة مات سنة 85 طبقات ابن سعد ترجم له في الاستيعاب، وفي الاصابة له ترجمة تغاير هذه الترجمة التي نقلناها عن ابن سعد. ~ 331- ومسائل الاعتكاف ونوازله يطول ذكرها. ويقصر الكتاب عن تقصي أقاويل العلماء فيها. والاعتلال لها. وقد ذكرنا من ذلك ما في معنى حديثنا. وذكرنا (1) الاصول التي عليها مدار الاعتكاف. وسنذكر حكم الاعتكاف. بصوم وبغير (2) صوم . واختلاف العلماء في ذلك، عند ذكر حديث ابن شهاب عن عمرة من هذا الكتاب. على ما رواه يحيى عن مالك في ذلك ان شاء الله. وبالله التوفيق. 1) وذکرنا ، أ. ج. وذكر، ب. 2) وبغير, أ. ج. وغير، ب. - 332 - حديث خامس عشر لابن شهاب عن عروة مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، ان أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فلتغتسل فقالت لها عائشة : أف لك، وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه ؟ (1). هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم. وقال فيه ابن أبي أويس، عن مالك (عن أبي شهاب، عن عروة، عن أم سليم وكل من روى هذا الحديث عن مالك) (1) لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت (2) إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضا، فانهما روياه عن مالك عن عروة عن عائشة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد ابن عبيد، قال ، حدثنا اسماعيل بن اسحاق ، قال ، حدثنا المقدمي قال : حدثنا ابن أبي الوزير قال : حدثنا مالك، عن الزهري عن عروة عن عائشة، ان أم سليم قالت : يارسول الله المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، وذكر الحديث. (1 الزيادة عن ٠ أ. ج. علمت: أ. ب. علمته، ج. (2 1) الموطأ - غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل - حديث 113 صفحة 44 واخرجه أبو داود والنسائي تيسير الوصول ج 3 صفحة 101. -338 - وأخبرنا خلف بن القاسم، وعلي بن ابراهيم، قالا : حدثنا الحسن بن رشيق، قال : حدثنا العباس بن محمد قال، حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، ان أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل ؟ فقال لها : نعم، فلتغتسل، وذكر الحديث. وقال الدارقطني : تابع ابن أبي الوزير على اسناد هذا الحديث عن مالك حباب بن جبلة وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ومعن بن عيسى، فيما ذكره ابن رشيدين (1) في غرائب (2) حديث مالك عن عبد الرحمن بن (3) يعقوب بن أبي عباد عن معن، ولم يذكر الدارقطني ابن نافع. ورواية عبد الاعلى الشامي هذا (4) الحديث عن معمر كرواية يحيى، وجمهور رواة الموطأ (له) (5) عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة. لم يذكروا عائشة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (عن عائشة ولم يذكر عروة، ورواه يونس وعقيل. وصالح بن أبي الاخضر) (6) والزبيدي (7) (1) وابن اخي 1) رشدين ، ب، ج. رشيد ، أ. غرائب : أ. ج. غراب : ب. ولا معنى له. (2 3) ابن أبي يعقوب، ب. ابن يعقوب : أ. ج. (4 هذا ، ب. لهذا , أ. ج. له، زیادة من ، أ، ب. (5 الزيادة من : أ. ج. (6 7) الزبيري، ب والزبيدي، ج. والكلمة غير واضحة في، أ. وهي أقرب إلى الزيدي. 1) الزبيدي هو : محمد بن الوليد الحمصي القاص محدث أهل الشام أبو الهذيل أنيل أصحاب الزهري قال عنه الزهري قد احتوى ما بين جنبي من العلم أخذ عنه الأوزاعي وغيره مات سنة 149 وله من العمر 70 سنة . 884- الزهري كلهم عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة (والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لا بن شهاب عن عروة عن عائشة) (1). قال أبو داود ، وقد تابع ابن شهاب على قوله ، عن عروة، عن عائشة مسافع الحجبي. فرواه أيضا عن عروة عن عائشة. قال أبو عمر (2) : كذا روى (3). مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة، إلا أنه خالف في لفظه، وقال فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : اذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه اخواله. وإذا علا ماء الرجل أشبهه ولده. وهذا اللفظ في حديث ثوبان عن النبي، صلى الله عليه وسلم. في ((علا ماء الرجل» (وعلا ماء المرأة» إلا أن المعنى المذكور فيما يوجب الشبه مخالف لما في هذه الأحاديث. وحديث ثوبان رواه معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام. انه سمع أبا سلام الحبشي يقول: حدثني أبو أسماء الرحبي ان ثوبان : مولى النبي عليه السلام. حدثه ، أن حبرا من أحبار يهود (4) قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك عن الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض. وماء المرأة أصفر، فاذا اجتمعا وعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا باذن الله. واذا علا مني المرأة منى الرجل انثا باذن الله فقال اليهودي : صدقت، ثم انصرف فذهب، وذكر تمام الحديث. 1) الزيادة من ، أ. ج. 2) الزيادة أيضا من، أ. ج. وهي تنتهي في الصفحة التالية عند قوله. قال أبو عمر أما هشام. 3) كذا ، ج. كذلك ، أ. یهود ، ج. اليهود : أ. (4 - 335 - وقد روى في حديث أم سلمة مراعاة سبق المني. لا مراعاة علوه في معنى الشبه، لا الاذكار، ولا الإِيناث ذكر ابن وهب قال ، أخبرني ابن أبي ذئيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم سليم، امرأة أبي طلحة قالت: يارسول الله، هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا رأت بللا. فقالت أم سلمة: يارسول الله ! وتفعل ذلك المرأة، فقال: ترب جبينك، وأنى يكون شبه الخؤلة الا من ذلك ؟ أي النطفتين سبق إلى الرحم غلب على الشبه. وكذلك رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. فذكر فيه سبق النطفة إلا أنه قال فيه (قالت أم سلمة ، وغطت وجهها أو تفعله المرأة ؟ فقال لها رسول الله صلى لله عليه وسلم)، (1) تربت يداك. فبم يشبهها ولدها ؟. قال أبو عمر : الاسناد في ذكر سبق النطفة اثبت. والله أعلم بما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم). قال أبو عمر : أما (2) هشام بن عروة فرواه عن أبيه، (3) عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. ان أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعناه من حديث مالك، وغيره، عن هشام. قال محمد بن يحيى ، وهما حديثان عندنا. ٦) الزيادة من ٠ ١ 2) أما ، ب. واما ، أ. ج. 3) أبيه : أ. ج. أمه ، ب. - 396 - قال أبو عمر : أكثر رواة هذا الحديث عن ابن شهاب يقولون فيه: نعم، إذا وجدت الماء، وكذلك في حديث أم سلمة، وأنس. في قصة أم سليم هذه. وكذلك روته خولة بنت حكيم عن النبي، صلى الله عليه وسلم .. وفي اجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل. ولم يجد بللا، ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه وان رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه. وانه اذا انزل فعليه. الغسل. امرأة كان أو رجلا. وأن الغل لا يجب في الاحتلام الا بالانزال - ما يغني عن كل تأويل وتفسير. وبالله التوفيق. وقد روى من أخبار الآحاد ما يوافق الإجماع، ويرفع الاشكال. أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا حماد بن خالد الخياط قال : حدثنا عبد الله العمري، عن عبيد الله. عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما. قال: يغتسل، وعن الرجل يرى قد احتلم ولا يجد البلل، قال : لا يغتسل، (1) فقالت أم سليم ، المرأة ترى ذلك. عليها الغسل ؟ قال : نعم، انما النساء شقائق الرجال (1). وحدثنا سعيد بن نصر، قال، حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا ابن وضاح، قال : حدثنا أبو بكر قال ، حدثنا يزيد بن هرون، عن سعيد 1) في سنن أبي داود ، لا غل عليه. ٦) سنن أبي داود - باب في الرجل يجد البلة في منامه. - 337 - التمهيد ج٨ بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. ان أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل، فقالت أم سلمة : كيف هذا يا رسول الله ؟ قال : نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق وعلا أشبه الولد. وفي هذا الحديث بيان ماكان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتمام بأمر دينهم، والسؤال عنه. وهذا يلزم كل مومن ومومنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال (1). وقالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر د ینهن. وأم سليم من فاضلات نساء الأنصار، وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة، فاغنى عن ذكرها هاهنا. وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها وغسلها، ووضوئها. وما لاغناء بها (عنه) (1) من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء. وفيه أيضا دليل على أن ليس كل النساء يحتلمن. ولهذا ما انكرت عائشة وأم سلمة، (2) سؤال أم سليم، وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال الا ان ذلك في النساء اوجد واكثر منه في الرجال. وقد قيل أن 1) ((عنه)) مزيدة من، ج. 2) سلمة، ب، ج. سليم، أ. وهو تحريف. 1) جزء من حديث ممن أخرجه أبو داود في باب (المجروح يتيمم)) من كتاب الطهارة وأحمد وابن ماجه. - 338 - انكار عائشة لذلك انما كان لصغر سنها. وكونها مع زوجها. (1) فلذلك لم تعرف الاحتلام. لأن الاحتلام لاتعرفه النساء، ولا أكثر الرجال. إلا عند عدم الجماع بعد المعرفة (به). (2) فاذا فقد النساء ازواجهن ربما احتلمن. والوجه الأول عندى أصح؛ لأن أم سلمة قد فقدت زوجها، وكانت كبيرة، عالمة بذلك. فانكرت منه ما أنكرت عائشة، على ما مضى في حديث قتادة عن أنس. في هذا الباب. وإذا كان في الرجال من لا يحتلم فالنساء أحرى بذلك. والله أعلم. وفيه جواز الانكار والدعاء بالسوء على المعترض فيما لا علم له به. وفيه أن الشبه في بني آدم إنما يكون من غلبة الماء وسبقه ونزوله. والله أعلم. ومن هاهنا قالوا إذا غلب ماء المرأة أشبه الرجل اخواله وأمه وان غلب ماء الرجل اشبه الولد اباه واعمامه (3) واجداده. واما قوله في الحديث . أف لك فقال أبو عبيدة : تجر وترفع وتنصب بغير تنوين، وهو (4) ما غلظ من الكلام وقبح. وقال غيره : يجوز صرفها (وترك صرفها) (5) ومعناها ان تقال جوابا لما يستثقل من الكلام، ويضجر منه. قال : والاف والتف بمعنى واحد. وقال غيره : آلاف وسخ الاذن (6) والتف وسخ الاظفار. 1) مع زوجها ، ب، ج. مع النبي صلى الله عليه وسلم . أ. (2 (( به)» مزيدة من : ب. وأعمامه ، أ. ب. أو أعمامه، چ. (3 وهو : ب. ج. وهذا ، أ. وهو تصحيف. (4 5) الزيادة من ، أ. ج. 6) الاذن ، ب، ج. الأذنين . !. - 339 - وأما قوله: تربت يمينك ففيه قولان: أحدهما أن يكون أراد استغنت يمينك، كأنه تعرض لها بالجهل لما أنكرت، وانها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلك، فكأنه خاطبها بالضد تنبيها، كما تقول لمن كف عن السؤال عما لا يعلم، أما أنت فاستغنيت عن ان تسأل. أي لو أنصفت نفسك ونصحتها لسألت، وقال غيره : (هو) (1) كما يقال للشاعر إذا أجاد : قاتله الله وأخزاه. لقد أجاد، ومنه قوله، ويل امه ( مسعر حرب) (2) وهو يريد مدحه. وهذا كله عند من قال هذا القول فرارا من الدعاء على عائشة، وان ذلك عنده غير ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء. وقالوا لو كان بمعنى الاستغناء، لكانت (3) اتربت يمينك، لأن الفعل منه رباعي. تقول أترب الرجل إذا استغنى، وترب إذا افتقر، وقالوا معنى هذا : افتقرت يمينك من العلم بما سألت عنه أم سليم، ونحو هذا. قال أبو عمر : اما تربت يمينك فمن دعاء العرب بعضهم على بعض، معلوم، مثل قاتله الله، وهوت أمه، وثكلتك أمك. وعقرى حلقي (4) ونحو ذلك. (5) وأما الشبه ففيه لغتان : احداهما (6) كسر الشين وتسكين الباء، والثانية فتح الشين والباء جميعا. مثل المثل والمثل والقتب والقتب. 1) زيادة من , أ. ج. 2) الزيادة من ، أ. ج. 3) لكن ، أ. ج. لکانت ، ب. 4) وعقری وحلقی : ب، وعقری حلقى , أ. ج. 5) هذا ، أ. ذلك ، ب. ج. 6) احداهما ، أ. احداهما ، ج. ب. - 340-