Indexed OCR Text
Pages 201-220
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، فجاءت ببعضه. وقصرت عن تمامه. ولم تقم بسياقته منهم عبد الرحمان بن مهدي)، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وموسى بن داود وابراهيم بن عمر بن أبي الوزير أبو المطرف «ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ( ذكر ذلك الدارقطني وكذلك رواه (1) ) عبد الله بن وهب، (2) وألفاظهم أيضا مع اختصارهم للحديث مختلفة، فلفظ حديث ابن مهدي باسناده (3) عن عائشة أن أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الذين أهلوا بالعمرة، طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، والذين قرنوا، طافوا طوافا واحدا، ولفظ حديث أبي سعيد مولى بني هاشم باسناده (4) عن عائشة قالت : كان أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الذين لبوا من مكة لم يطوفوا حتى رجعوا من منى. ولفظ (حديث) (5) موسى بن داود (عن ملك) (6) باسناده عن عائشة (قالت) (7) ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه، لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. ولفظ ابن وهب حين اختصره قال : أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة. قالت : خرجنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم فاهللت بعمرة. فقدمت مكة، وانا حائض. فشكوت ذلك إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فقال أهلي بالحج، ودعي العمرة، فلما قضينا الحج، أرسلني رسول (1 مزيد من. أ. ج. في ب وعبد الله بن وهب وفی أ. ج. ابن وهب. (2 (3 عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة . أ. ج. باسناده ، ب. 4) باسناده ، ب. عن مالك باسناده هذا ، أ. ج. 765) زيادة من . أ. ج. - 201 - الله، صلى الله عليه وسلم، مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فاعتمرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك (فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث) (1) وقد رواه بتمامه. كما رواه سائر (رواة (2) الموطأ وكل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرا لم يروه عنه الا باسناد واحد. ((عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة))، الا يحيى (صاحبنا) (3) فانه رواه باسنادين عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وعن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة فاعضل. قال أبو عمر : ذكر أبو داود حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. هذا عن القعنبي، عن مالك. وذكره البخاري في موضع من كتابه عن القعنبي عن مالك، وفي موضع آخر عن عبد الله بن يوسف التنيسي (1) عن مالك. ورواية القعنبي اتم، وليس في شىء منها ما ذكره يحيى أيضا، من قول عائشة. واما (4) الذين اهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. (5) وانما في روايتهم كلهم واما الذين جمعوا الحج والعمرة. (1 الزيادة من : ب وليست في أ. چ. الزيادة الكبيرة بين هلالين من أ. ج. وليست في ، ب. وتنتهى بقال أبو عمرو في (2 الصفحة التالية وفي ب مكانها ، سائر الرواة عن مالك على حسب ماذكرنا. وكذلك يرويه أصحاب ابن شهاب كما قال أبو داود أيضا. فاما حديث معمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق. (3 كلمة غير مقروءة في ج. والذي اثبتناه من : أ. (4 فاما ج . وأما ، أ. (5 طوافا واحدا: ج. طوافا . أ. 1) عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري قال يحيى بن معين عنه: ما يقي على وجه . الارض أوثق منه في الموطأ ميزان الاعتدال. 528/2. الكاشف ، 145/2 التقريب 463/1 (ت 218). - 202 - فانما طافوا طوافا واحدا ولم يذكروا الذين أهلوا بالحج. وذكره يحيى بالاسناد الذي ذكرنا ثم عطف عليه ما وصفنا. وقال ابو داود في بعض النسخ باثر حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة، قال : وكذلك رواه ابرهيم بن سعد، ومعمر، عن ابن شهاب نحوه، ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة، وذكرا طواف الذين جمعوا الحج والعمرة. قال أبو عمر : فأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. عن عروة عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام (حجة) (1) الوداع، فاهللت بعمرة، ولم أكن سقت الهدى، فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم من كان معه هدى، فليهل بحج مع عمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت لرسول الله (2): أني كنت (قد) (3) اهللت بعمرة، فكيف اصنع بحجتي؟ فقال، انقضي رأسك. وامتشطي. وامسكي عن العمرة، وأهلي بالحج، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمان بن ابي بكر، فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سکت عنها. (هكذا ذكره عبد الرزاق. لم يذكر فيه طواف الذين اهلوا بعمرة. (5) ولا طواف الذين اهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة). (4) 1) مزيدة من . أ. ج. 2) لرسول ، ب. يارسول, أ. ج. 3) زيادة قد ، من . أ. ما بين علالين من أ. ج. (4 5) بعمرة ، ج. بالعمرة . أ. - 203 - وأما حديث ابرهيم بن سعيد فحدثنا سعد بن نصر، قال حدثناً قاسم بن أصبغ، قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر. قال. حدثنا (سليمان) (1) بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا ابرهيم بن سعد، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قالت. اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن حجة الوداع بعمرة، وكنت (2) ممن تمتع ولم يسق الهدى. فزعمت انها حاضت، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت لرسول الله. صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عرفة، ولم اطهر بعد، وكنت تمتعت بالعمرة، فقال لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، انقضي رأسك. وامتشطي، واهلي بالحج وامسكي (3) عن العمرة، قالت : ففعلت، حتى إذا قضيت حجتي، ونفر الناس. امر عبد الرحمان بن أبي بكر، ليلة الحصبة (1) فاعمرني (4) من التنعيم، مكان عمرتي التي سكت عنها (ورواه ابن عيينة فاختصره، ولكنه جوده. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان : اخبرنا قاسم: حدثنا الخشني : حدثنا محمد بن أبي عمر : حدثنا سفيان. عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحج وأهل به ناس، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة .. قال أبو عمر : هذا يفسر رواية مالك في هذا الحديث عن عائشة قالت : خرجنا سليمان مزيدة من : أ. (1 (2 و کنت ، أُ. چ. فکنت ، ب. وامكي، أ. ج. واسكتي: ب. (3 فاعمرني : أ. ج. فاعمرت ، ب. (4 1) ليلة الحصبة، هي الليلة التي بعد أيام التشريق. القاموس المحيط - مادة خصب - 204- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة. انها انما أرادت نفسها لا رسول الله، وكذلك روى عنها القاسم. وغيره : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) (1) ... قال أبو عمر : مالك أحسن (الناس) (2) سياقة لهذا الحديث، عن ابن شهاب، وفي حديثه (3) معان قصر عنها غيره، وكان اثبت الناس في ابن شهاب. رحمه الله، وفي حديثه هذا عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة من الفقه أن التمتع جائز، وأن الأفراد جائز، وأن القران جائز، وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. رضي كلا، ولم ينكره في حجته على احد من أصحابه. بل اجازه لهم، ورضيه. واختلف العلماء في ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (به محرما) (4) يومئذ. وفي الافضل من الثلاثة لا وجه. فقال منهم قائلون ، منهم مالك رحمه الله. كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم. يومئذ مفردا. والافراد افضل من (القرآن والتمتع، قال : والقران افضل من التمتع) (5) . وروى مالك، عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وعن محمد بن عبد الرحمان. عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. واحتج أيضا من ذهب مذهب مالك (في ذلك (6)) بما رواه ابن عيينة، وغيره، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. في هذا الحديث، قالت: خرجنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال : من 1) افرد الحج , أ. افرد ، ج. والزيادة من ، أ. ج. 2) زيادة من , أ. ج. 3) حديث مالك ، أ. ج. حديثه ، ب. 6.5.4) الزيادة من : أ. - 205 - أراد أن يهل (بحج فليهل، ومن أراد أن يهل ) (1) بحج وعمرة، فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة : فاهل (2) رسول الله، صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه. وذكر الحديث. وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة سواء، وقالوا فيه : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: واما (3) انا فاهل (4) بالحج، وهذا نص في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالافراد وفضله. وقد روى الدراوردى (عن جعفر بن محمد) (5) عن أبيه عن جابر أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم افرد بالحج، وروى الليث بن سعد. عن أبي الزبير، عن جابر (6) قال : اقبلنا مهلين بحج (مفردا) (7). وروى الحميدي أيضا. عن الدراوردى، عن علقمة بن أبي علقمة. عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. افرد الحج. وقد روى هذا الحديث أيضا عن مالك عن علقمة باسناده مثله. حدثنا به من طريق أبي مصعب، عن مالك. وليس في الموطأ كذلك. وروى عباد (1) بن عباد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال : اهللنا مع 1) الزيادة من أ. ب. 2) فاهل ، ب. واهل ، أ. ج. 5) فاما ، ب. واما ، أ. ج. 4) أهل، ب. فاهل ج، فأني اهل . أ. 5) التكملة من , أ. ج. 6) عن جابر قال, أ. ج. عن سعد، ب. والأول هو الصواب. 7) زيادة من : أ. ج. 1) هو عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة أبو معاوية البصري روى عن كثير من الائمة منهم هشام بن عروة وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن حفص وعنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثقه الائمة توفى سنة 180 أو 181. تهذيب التهذيب : .96 / 5 - 206 - رسول الله، صلى الله عليه وسلم. بالحج مفردا. وذكر المزنى عن ابن عمر مثله (سواء. وحكى محمد بن الحسن عن مالك انه قال: اذا جاء عن النبي عليه السلام حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا باحد الحديثين، وتركا الآخر، كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به) (2) (3) واستحب أبو ثور الافراد أيضا، وفضله على التمتع والقرآن. وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي، وعبد الله بن الحسن، وهو احد قولي الشافعي، ان الافراد افضل وهو أشهر قوليه عنه. وروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعائشة، وجا بر. واستحب آخرون (4) التمتع بالعمرة إلى الحج، وقالوا ذلك أفضل. وهو مذهب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وابن الزبير، وعائشة. أيضا. وبه قال أحمد بن حنبل، وهو احد قولي الشافعي، كان الشافعي يقول الافراد أحب إلي من التمتع. (ثم القران) (5) وقال في (1) البويطي التمتع أحب إلى من الافراد ومن القران. واحتج القائلون بتفضيل التمتع بحديث معمر، عن أيوب، قال: قال عروة لابن عباس: الاتتقي الله 1) وذكر، ب. ج. وحکی . أ. 2) ما بين هلالين مزيد من أ. ج. 3) به، چ. فيه ، أ. 4) آخرون ، أ. ج. أبو ثور، ب. 5) الزيادة من أ. ج. 1) في النسخ الثلاث ، وقال في البويطي واظن أن كلمة في زائدة والبويطي هو يوسف بن يحيى القرشي صاحب الشافعي وخليفته من بعده في حلقته ثقة، فقيه . من أهل السنة مات في السجن في محنة خلق القرآن سنة 231. ذكر له صاحب الفهرست كتبا ثلاثة ، المختصر الكبير. المختصر الصغير. كتاب الفرائض. خلاصة . وتقريب التهذيب 2 / 383. - 207 - ترخص في المتعة ؟ فقال ابن عباس ، سل امك ياعرية. (1) فقال عروة : اما ابو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس ، والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وتحدثونا عن أبي بكر وعمر وبحديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر: تمتع رسول الله، صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج. واهدى، وساق الهدى معه من ذى الحليفة. وبدأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فاهل (1) بالعمرة ثم اهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم: بالعمرة إلى الحج، قال عقيل : قال ابن شهاب ، وأخبرني عروة، عن عائشة بمثل خبر سالم، عن أبيه، في تمتع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالعمرة إلى الحج. ذكره البخاري عن ابن بكير عن الليث. واحتجوا أيضا بحديث سعد بن أبي وقاص في المتعة، صنعها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه، وبحديث عمران بن حصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، متعة الحج، وبحديث سعيد بن المسيب عن علي أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. تمتع. رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد. ورواه حاتم بن اسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد. وبحديث مالك، وعبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، أنها قالت لرسول الله. صلى الله عليه وسلم: ماشأن الناس حلوا (بعمرة)، (2) ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال: اني لبدت رأسي. وقلدت هديى، فلا احل حتى أنحر، 1) فاهل ، ب. يهل ، أ. ج. 2) الزيادة من ، ب، ج. 1) عربة تصغير عروة. ~ 208 - وسياتي القول في حديث حفصة هذا في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله. واحتجوا أيضا بما حدثنا خلف بن القاسم، قال : حدثنا عبد الرحمان بن عمر بن راشد (1) بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال : حدثنا ابن اسحاق عن الزهري عن سالم، قال : اني لجالس (1) مع ابن عمر في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام، فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر، حسن جميل، قال: فان أباك كان ينهى عنها، فقال: ويلك ! فان (2) كان أبي ينهى عن ذلك، فقد فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأمر به. افبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم !؟ (قم عني) (3) وقال عبد الله بن شريك، تمتعت فسألت ابن عمر، وابن عباس. وابن الزبير، فقالوا، لسنة نبيك. وقال شعبة عن أبي حمزة، تمتعت، فنهاني عنها اناس، (4) فسألت ابن عباس، فقال، سنة أبي القاسم، صلى الله علیه وسلم. يعني التمتع. واحتجوا بآثار كثيرة يطول ذكرها . منها حديث الثوري (عن ليث)، (5) عن طاوس، عن ابن عباس، قال : تمتع رسول الله، صلى الله 1) اني لجالس , أ. ج. اني جالس، ب. (2 فان , أ. ج. وان ، ب . . (3 الزيادة من . أ. ج. (4 فنهاني عنها أناس، أ، ج. فنهاني أنس، ب. (5 الزيادة من : أ، ج. 1) أبو الميمون، عبد الرحمان بن راشد ينسب في أغلب الكتب إلى جده راشد. واختلف في اسم أبيه. فذكر الذهبي وصاحب الشذرات انه عبد الله، وجاء في بغية الملتمس والجذوة للحميدي انه عمر. ترجمته في الجزء الثالث من التمهيد صفحة 27. التمهيد ج٨ - 209 - عليه وسلم، حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وأول من نهى عنها معاوية. قال أبو عمر : حديث ليث هذا منكر، وهو ليث (1) بن أبي سليم ضعيف، والمشهور عن عمر، وعثمان، انهما كانا ينهيان عن التمتع، وان كان جماعة من أهل العلم قد زعموا ان المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها، فسخ الحج في عمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا، وزعم من صحح نهى عمر عن التمتع، انه انما نهى عنه لينتجع البيت مرتين، أو أكثر. في العام. وقال آخرون، انما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته. فخشي أن يضيع الافراد والقرآن، وهما سنتان للنبي، صلى الله عليه وسلم، وذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له، انك لتخالف اباك . فقال : ان عمر لم يقل الذي تقولون، انما قال عمر: (1) افردوا الحج من العمرة، فانه اتم للعمرة أي ان العمرة لاتتم في شهور الحج الا بهدي. وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما، وعاقبتم الناس عليها، وقد (2) أحلها الله وعملها (3) رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فإذا اكثروا عليه. قال: كتاب الله بيني وبينكم. كتاب الله أحق أن يتبع، أم عمر. ؟ 1) أنما عمر قال : ب. انما قال عمر، أ. ج. 2) وقد : أ. ب. فقد ، ج. 3) وعملها ، ب. وعمل بها ، أ. ج. 1) ليث بن أبي سليم الكوفي الليثي له ترجمة مطولة في ميزان الاعتدال قال الذهبي بعد أن نقل كثيراً من أقاويل النقاد فيه ، قلت حدث عنه ابن عليه وشعبة وأبو معاوية والناس مات سنة 138 أو سنة 143. انظر الميزان والشفرات. على أن ابن حجر قال في التقريب : 2 / 128، هو صدوق ، اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. ~ 210- واحتج (أحمد) (1) بن حنبل في اختيار التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي، ولجعلتها عمرة. والاحاديث في التمتع كثيرة جدا . وقال آخرون: القرآن أفضل. وهو احب اليهم . منهم أبو حنيفة. والثوري و به قال المزني صاحب الشافعي، (قال) (2) لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا، وهو قول اسحاق: (قال اسحاق (2))، كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم. عام حجة الوداع قارنا، وهو قول علي بن أبي طالب، وقال أبو حنيفة، (القران أفضل، ثم التمتع، ثم الافراد، وقال أبو يوسف) (2)، القرآن، والتمتع، سواء وهما أفضل من الافراد . واحتج من استحب القرآن وفضله، باثار، منها حديث عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم. يقول وهو بوادي العقيق : اتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة (1) رواه الأوزاعي. وعلى بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس، سمع عمر، سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم بذلك، وحدثنا (الطبي) (3) بن معبد، عن عمر بن الخطاب، قال الصبي: (2) اهللت بالحج والعمرة 1) الزيادة من أ. ج. 2) زيادة من ٠ ب° 3) ما بين الهلالين مزيد من أ. ج. 1) أخرجه البخاري، مشكاة المصابيح 72/2. 2) الصبي بن معبد الجهني قال ابن سعد في الطبقات ، روى عن عمر بن الخطاب أنه سأله عن القرآن، فقال : هديت لسنة نبيك وهو بالصاد المهملة وبصيغة التصغير، روى حديثه أصحاب السنن، كما قال في الاصابة. وانظر أيضا التقريب 1 / 265. - 211- جميعا فلما قدمت على عمر ذكرت ذلك له، فقال : هديت لسنة نبيك. صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كوفي. جيد الاسناد. ورواه الثقات الاثبات عن أبي وائل، عن الصبي بن معبد، عن عمر، ومنهم من يجعله عن أبي وائل، عن عمر، رواه (1) هكذا عن أبي وائل عن عمر الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل. وعاصم بن أبي النجود. وسيار أبو الحكم، ورواه الأعمش ومنصور، (2) وعبدة بن أبي لبابة. عن أبي وائل (3)، عن الصبي بن معبد، عن عمر وهؤلاء جودوه. وهم احفظ. ورواه عن الصبي مسروق وأبو وائل. ومنها حديث حفصة الذي قدمنا ذكره، ومنها حديث أنس بن مالك. قال : سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول : لبيك بحجة وعمرة معا. ورواه (4) حميد الطويل. وحبيب بن الشهيد، عن بكر المزنى، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم. يلبى بالحج والعمرة، جميعا قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال لي: بالحج وحده، فلقيت انسا فحدثته، فقال : ما تعدوننا الاصبيانا، انا سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: لبيك بحجة وعمرة معا. وهذا الحديث يعارض ما روي عن ابن عمران النبي، صلى الله عليه وسلم. (تمتع) (5) وفيهما نظر، ويخرج على مذهب ابن عمر في التمتع انه لبى بالحج وحده من مكة، وقد روى معمر، وغيره، عن أيوب. في أ. ورواه وفي ب وچ رواہ ؟ (1 ومنصور ، أ، ج. عن منصور، ب ولا وجه له. (2 أبي وائل: أ - ج. أبي لبابة، ب وهو خطأ. (3 ورواه , أ. ب رواه ، ج. (4 الزيادة من ، ب، ج. (5 - 212 - عن أبي قلابة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحجة وعمرة معا، وروى عن أنس من وجوه. ومنها ما رواه قتادة عن مطرف. (1) عن (عمران) (1) بن حصين أنه قال (له) (2) اني احدثك حديثا لعل الله ينفعك به. اعلم أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قد جمع بين حج وعمرة، ولم ينزل فيهما كتاب. ولم ينه عنهما رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال فيهما رجل برأيه. وهذا قد تاوله جماعة على التمتع، وقالوا : انما أراد عمر بقوله : أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قد جمع بين حج وعمرة أي أنه جمع بينهما في سفرة واحدة، وحجة واحدة، وقد روي (عن عمران) (3) ما يعضد هذا التأويل روى الحسن، وأبو رجاء. عن عمران بن حصين، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى. وفعلناها مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنه حتى مات. قال رجل (بعد) (4) برأيه ماشاء. ومنها رواية (5) شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليا بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى أن يجمع بين الحج والعمرة، (قال): (6) فلما 2.1) الزيادة من ، أ، ج. 3) زيادة من : أ. 4) زيادة من ( أ. ج. 5) رواية, أ. ج. مما رواه ، ب. 6) قال : زيادة من ، ب. 1) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمة الإمام أبو عبد الله العامري البصري كان رأسا في العلم والعمل له جلالة في الإسلام روى عن عديد من الصحابة فيهم علي وعمار وعائشة وعمران بن حصين. وغيرهم. وعنه ثابت البناني وقتادة وخلق توفى سنة : 95 أنظر الخلاصة والتقريب 2 / 253. - 218- : رأى ذلك علي لبى بهما جميعا. فقال: (1) لبيك بحج وعمرة معا، فقال له عثمان : تراني انهى عنها وتفعلها، فقال علي، لم أكن لأدع سنة رسول الله. صلی الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أن يكون؛ لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أباح ذلك. فصار سنة. قال أبو عمر : التمتع والقران (والافراد) (2) كل ذلك جائز، بسنة رسول الله. . صلى الله عليه وسلم، وقد مضى القول في معنى نهي عمر عن التمتع، بما فیه بیان لمن فهم. ولم يكن تمتع، ولا قران. في شيء من حج الجاهلية، وإنما كانوا على الافراد. وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لاخلاف (3) بين أهل العلم والسير (4) في ذلك. والافراد أفضل ان شاء الله. لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان مفردا، فلذلك قلت : انه أفضل. لان آثاره أصح عنه في افراده، صلى الله عليه وسلم. ولأن الافراد أكثر عملا. ثم العمرة عمل آخر، وذلك كله طاعة، والاكثر منها (5) أفضل. وأما قول عائشة في حديثها في هذا الباب ، حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها. قالت : فقدمت (6) مكة وانا حائض. فلم أطف 1) فقال : ب. أ. قال ، ج. 2) والافراد ، أ. ج. 3) ولا خلاف : أ. ب. لا خلاف ، ج. 4) في ، أ. ج. وأهل السير. 5) منها : ب. ج. منهما ، أ. 6) قدمت ، أ. فقدمت : ب. ج. - 214- بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. ففيه بيان ان الحائض لاتطوف بالبيت. وان الطواف. لا يجوز على غير طهارة، وذلك حجة على أبي حنيفة. وأصحابه الذين يجيزون لغير الطاهر الطواف، ويرون على من طاف غير طاهر من جنب أو حائض دما، ويجزيه طوافه. وعند مالك. والشافعي. لا يجزيه. ولا بد من اعادته. وحجتهم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال لعائشة حين حاضت: اصنعي كل ما يصنع (1) الحاج. غير أن لاتطوفي بالبيت، وانة قال في صفية (2)، احابستنا هي ؟ قيل : أنها قد طافت. قال ، فلا اذن. وقال صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل أحل فيها (3) النطق (1)، وقال : لاصلاة إلا بطهور. ومن حجة أبي حنيفة أن الاحرام، وهو ركن من أركان الحج، يجوز بغير طهارة، ويستحب أن يكون على طهارة. فكذلك الطواف بالبيت. وأما قولها ، (4) فشكوت ذلك إلى النبي، صلى الله عليه وسلم. فقال : انقضي رأسك. وامتشطي. وأهلي بالحج، ودعي العمرة. فان جماعة من أصحابنا (5) تأولوا قوله (6) «ودعي العمرة))، ودعي عمل العمرة. (7) 1) اصنعي كل ما يفعل، أ. اصنعي ما يصنع، ب. اصنعى كل ما يصنع ج. في صفية: أ، ج. لصفية ، ب. (2 فيها , چ. فیه ، أ. ب. (3 (4 قوله , ب. ج. قولها ، أ. اصحابنا , أ. ج. اصحابه، ب. (5 (6 قوله ، ب في قوله ، ج . !. دعي العمل على العمرة ، ب. ودعي عمل العمرة، أ. ج. (7 1) رواه الطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي عن ابن عباس. انظر التيسير 2 / 123. - 215- يعني الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك تأولوا في رواية من روى «واسكتي (1) عن العمرة» ورواية من روى «مسكي عن العمرة)» أي امسكى عن عمل (2) العمرة، لا أنه أمر برفضها. وابتداء الحج وانشائه. كما زعم العراقيون. وقال العراقيون قوله في هذا الحديث (نقضي رأسك وامتشطي» يدفع تأويل من تأول ما ذكرنا. قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة، حتى يطوف بالبيت، وأما المعتمرة ياتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت ويدركها يوم عرفة، وهي حائض لم تطف، أو المعتمر يقدم مكة ليلة عرفة، فيخاف فوات عرفة أن طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، فإن العلماء اختلفوا في هؤلاء. فقال مالك في الحائض المعتمرة تخشى فوات عرفة انها تهل بالحج. (3) وتكون كمن قرن الحج والعمرة ابتداء. وعليها هدى، ولا يعرف مالك رفض الحج، ولا رفض العمرة. لمن احرم بواحد منهما. وقوله أن الإنسان إذا عقد على نفسه الإحرام فلا يحل منه، حتى يؤديه ويتمه. وبقول مالك في هذه المسألة قال الأوزاعي. (والشافعي) (4) وأبو ثور. وابرهيم بن علية. في الحائض وفي المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف. قالوا : ولا يكون احلاله بالحج نقضا للعمرة، ويكون قارنا. وحجتهم قول الله عز وجل: ((واتموا الحج والعمرة لله)» ودفعوا ٠ 1) واسکتي . ب. ج. اسکتی. أ. 2) العمل : ب وهو خطأ. (3 بالبيت، ب. بالحج, أ. ج. والشافعي . أ. ب. وقال الشافعي، ج. (4 - 216- حديث عروة هذا، وقالوا : هو غلط ووهم، لم يتابع عروة على ذلك احد من أصحاب عائشة. وقال بعضهم ، انما كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج، ولم تكن مهلة بعمرة كما قال عروة، قالوا ، واذا كانت مهلة بالحج، سقط القول عنا في رفض العمرة، ؛ لُأنها لم تكن مهلة (بالعمرة). (1) قالوا، وقد روت عمرة، عن عائشة، والقاسم بن محمد، عن عائشة، والأسود بن يزيد، عن عائشة ما يدل (على) (2) انها كانت محرمة بحجة لا بعمرة. وذكروا (3) حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لخمس بقين من ذي القعدة، لانرى إلا أنه الحج. أولا نرى إلا الحج، هكذا رواه مالك، وسليمان بن بلال، وسفيان بن عيينة. وغيرهم، عن يحيى بن سعيد. وكذلك (روى) (4) منصور، عن ابرهيم، عن الاسود. عن عائشة. قالت : خرجنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا (انه) (5) الحج، وروى حماد بن سلمة قال : حدثنا عبد الرحمان بن القاسم. عن أبيه، عن عائشة، قالت: لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف (1) خضت. بعمرة : أ. ج. بالعمرة ، ب. (1 على ، مزيدة من ، ب، ج. (2 ) فذكروا. أ. ج. وذكروا، ب. 4) زيادة من ٠ ب. ج. 5) زيادة من ( ب. 1) سرف: اسم موضع. قال في القاموس ككتف، موضع قرب التنعيم. قال في التاج ، على عشرة أميال من مكة، أو أقل. أو أكثر. تزوج به النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها سنة تسع من الهجرة، في عمرة القضاء، وبنى بها برف. و کانت وفاتها بسرف، وهناك دفنت. - 217- فدخل على النبي، صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي. فقال : ما يبكيك يا عائشة ؟ فقلت : حضت، ليتني لم أكن حججت يارسول الله، فقال : سبحان الله ! إنما هو شيء كتبه الله على بنات آدام، انسكي المناسك كلها، غير أن لا تطوفي بالبيت، فلما دخلنا مکة، وذکر باقي الحدیث. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بکر، قال حدثنا أبو داود. قال : حدثنا موسى بن اسماعيل، قال ، حدثنا حماد بن سلمة فذ کره. ففي هذا الحديث عن عائشة ((لبينا بالحج)) وفيه أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال لها: حين شكت اليه حيضتها، انسكى المناسك كلها. غير الطواف. وهذا واضح انها (1) كانت حاجة مهلة بالحج، والله أعلم بمدة وأخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن اصبغ قال : حدثنا * أسماعيل بن اسحاق، قال أخبرنا أبو ثابت، حدثنا حاتم بن اسماعيل. عن أفلح بن حميد. وأخبرنا سعيد بن نصر أيضا. قال، حدثنا قاسم بن اصبغ، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال : حدثنا عثمان بن عمر بن فارس. قال : حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة. وهذا لفظ حديث حاتم، وهو اتم معنى، وبعض حديثهما دخل في بعض - انها قالت : خرجنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مهلين بالحج في أشهر الحج، وأيام الحج، حتى قدمنا سرف، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم. لأصحابه: من لم يكن منكم ساق هديا فاحب 1) انها ، ب. في انها , أ. ج. - 218 - ان يحل من حجه بعمرة، فليفعل. قالت عائشة : فالآخذ بذلك من أصحا به والتارك. وفي حديث عثمان بن عمر: وكان مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم، ومع ناس من أصحابه الهدى. فلم تكن لهم عمرة، ثم رجع إلى (1) حديث حاتم قال: فلم يحلوا. (قالت) (2) فدخل علي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي. وقد اهللت بالحج، فقال: ما يبكيك ؟ فقلت : حرمت العمرة، لست أصلي، قال : إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ماكتب عليهن. فكوني على حجك، وعسى الله أن يرزقكها، وذكر تمام الحديث. ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث: وقد اهللت بالحج ؟ وقوله : فكوني على حجك ؟ وقولها في حديث حماد بن سلمة، لبينا بالحج، في أشهر الحج. فهذه الألفاظ مع ما تقدم من قولها في رواية الحفاظ أيضا: خرجنا لانرى إلا الحج، دليل على أنها لم تكن معتمرة، ولا مهلة بعمرة، كما زعم عروة، والله أعلم. فإذا لم تكن كذلك. (4) فكيف يامرها رسول الله. صلى الله عليه وسلم، برفض عمرة، وهي محرمة بحجة لا بعمرة. قال اسماعيل (1) بن اسحاق : قد (5) اجتمع 1) فی حدیث ، ب. إلی حدیث ، أ. چ. 2) زيادة من أ. ج. 3) هذا من ، ب، ج. 4) وإذا لم يكن ذلك . أ. ج. فإذا لم يكن كذلك . ب. 5) وقد ، أ. قد ، ب. ج: - 1) هو القاضي اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد بن زيد بيت آل حماد بن زيد أنبه بيت في العراق. أئمة الفقه بالعراق. ومشيخة الحديث به. كلهم جلة، ورجال سنة ولد القاضي اسماعيل سنة 200 وتوفى في سنة 282 انظر أخبار هذا البيت في ترتيب المدارك للقاضي عياض. أشير إلى ترجمته في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 50. - 219 - هؤلاء يعني القاسم. وعمرة، والاسود. على الرواية التي ذكرنا. فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط، ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه انها لم يمكنها الطواف بالبيت، وان تحل بعمرة، كما فعل من لم يسق الهدى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. ان تترك الطواف. وتمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى انها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها. وابتدات الحج، قال ، وكيف يجوز (1) لإنسان أن يترك عمرته أو حجه، والله يقول، وأتمو الحج والعمرة لله ؟ فأمر بإتمام مادخل فيه من ذلك. قال : فإذا حاضت المعتمرة وحضر يوم عرفة، وخافت فوات (2) الحج. ادخلت الحج على العمرة ، وصارت قارنة، وكذلك الرجل إذا أهل بالعمرة . ثم خاف فوات عرفة أهل بالحج، وادخل الحج على العمرة، وصار قارنا. كما يفعل من لا يخاف فوات عرفة سواء. وعليه الهدى للقرآن. قال أبو عمر : وقال أيضا بعض من يابي رفض (3) العمرة للحائض محتجا لمذهبه قد روى (4) ابن شهاب. وهشام بن عروة (عن عروة) (5) عن عائشة أنها قالت يومئذ : كنت مهلة بعمرة، وهؤلاء حفاظ، لا يدفع 1) يجوز، ب. ج. يكون ، أ. 2) فوات : ب. فوت، أ. ج. وان نسختي أ. ج. تستعملان في هذا الموضع كلمة فوت بينما : كتبت في ، ب فوات وقد تركنا التنبيه على هذا الاختلاف مرة أخرى. 3) من رفض ، ب، ج. رفض . أ. فروی ، ب. قد روی ، أ. ج. ولعل الصواب ((بما روى)». (4 5) عن عروة ، أ. ج. ساقطة من ب. ~ 220 -