Indexed OCR Text

Pages 481-500

أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك
يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذا من
اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع (1).
قال أبو داود : وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا
الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عن أبى
هريرة ، فى هذه القصة ، قال : ثم ان المرأة التى قضى عليها
بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن
ميراثها لبنيها ، والعقل على عصبتها (2) .
قا أبو عمر : فقد ذكرنا ما يجب من القول فى
قصة قتل المرأة ، والاختلاف فى ذلك من جهة الاثر ، واختلاف
العلماء فى ديتها وقتلها ، وما لهم فى شبه العمد من الاقاويل
والوجوه، فى كتاب (( الاجوبة، عن المسائل المستغربة)) فمن
أراده نظر اليه وتأمله هناك . ولم نذكر ههنا شيئا من ذلك ،
لانه ليس فى حديث مالك ذكر قتل المرأة وانما فيه قصة الجنين.
ونحن نذكر ما للعلماء فى ذلك من الأقوال والوجوه ههنا ،
وبالله عوننا وتوفيقنا .
فمن أحكام الجنين ما أجمع العلماء عليه ، ومنها ما
اختلفوا فيه ، فمما أجمعوا عليه من ذلك ، أن الجنين اذا ضرب
بطن أمه ، فألقته حيا ، ثم مات بقرب خروجه ، وعلم أن موته
(2
يطل: ج، بطل: د. من: د، ما: ج.
(9
7) بالغرة : سنى أبى داود. الغرة - بدون حرف الجر: النسختان
فقد: ج ، وقد: د. يجب : د ، وفى ج يحب ، ولكن الناسخ كتب
بالهامش فى مقابلتهما روى دون أن يصحح على احدى اللفظتين .
(13
نذكر. ج ، يذكر: د. ذكر: ج - د .
(1) سنن أبي داود - كتاب الديات ( باب دية الجنين ) 498/2 - 499.
(2) نفس المصدر 499/2 .
التمهيد ج٦
- 481 -

كان من أجل الضربة ، وما فعل بأمه وبه فى بطنها ، ففيه الدية
كاملة وانه يعتبر فيه الذكر والانثى ، وعلى هذا جماعه فقهاء
الامصار ، وفى اجماعهم على ما ذكرنا ، دليل واضح على أن
الجنين الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغره:
عبد أو أمة - كانت قد ألقته ( أمه ) ميتا . ومع هذا الدليل نصان:
أحدهما من جهة الاجماع أن الغرة واجبة فى الجنين اذا رمته
ميتا وهى حية . والنص الثانى ما فى حديث سعيد بن المسيب ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فى الجنين يقتل فى
بطن أمه بغرة ، والمقتول فى بطن أمه لا تطرحه الا ميتا لا محالة
وان لم تلقه وماتت وهو فى جوفها لم يخرج ، فلا شىء فيه ،
ولا حكم له ، وهذا أيضا اجماع لا خلاف فيه ، فان ألقته ميتا
وهى حية ، فالحكم ( فيه ) ما ثبتت به السنة عن النبى صلى
الله عليه وسلم - على ما ذكر فى هذا الحديث : عبد، أو أمة.
وقد كان للغرة أصل معروف فى الجاهلية ، لمن لم يبلغ بشرفه
أن يودي دية كاملة ، قال مهلهل بن ربيعة - واسمه عدي ، وانما
قيل له مهلهل ، لانه أول من أرق الشعر وقصده فيما ذكروا .
قال فى قتل أخيه كليب بن ربيعة :
كل قتيل فى كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة
يعنى مرة بن هذيل بن شيبان بن ثعلبة ، وكان جساس بن
مرة قتل كليب بن ربيعة التغلبى .
واختلف العلماء فى الغرة وقيمتها ، فقال مالك : الغرة
تقوم بخمسين دينارا ، أو ست مائة درهم : نصف عشر دية
5) أمه : ج - د .
10) وان: ج ، فان: د.
12) فيه : د - ج .
- 482 -

الحر المسلم الذكر ، وعشر دية أمه الحرة . وهو قول ابن
شهاب ، وربيعة ، وسائر أهل المدينة . وقال أبو حنيفة
وأصحابه ، وسائر الكوفيين : قيمة الغرة خمسمائة درهم ،
وهو قول ابراهيم، والشعبى. وقال مغيرة (1) : خمسون
دينارا . وقال الشافعى : سن الغرة سبع سنين ، أو ثمانى
سنين ، وليس عليه أن يقبلها معيبة . وقال داود : كل ما وقع
عليه اسم غرة . واختلفوا فى صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة
ما هو ؟ فقال مالك : ما طرحته من مضغة ، أو علقة ، أو ما يعلم
أنه ولد ، ففيه الغرة . وقال الشافعى : لا شىء فيه حتى يتبين
من خلقه شىء . قال مالك : اذا سقط الجنين فلم يستهل صارخا،
ففيه الغرة ، وسواء تحرك ، أو عطس ، ففيه الغرة أبدا ، حتى
يستهل صارخا ، ( فان استهل صارخا ) ففيه الدية كاملة . وقال
الشافعى وسائر الفقهاء : اذا علمت حياته بحركة ، أو بعطاس،
أو باستهلال ، أو بغير ذلك - مما تستيقن به حياته ، ثم مات
ففيه الدية ( كاملة )، وجماعة فقهاء الأمصار يقولون فى المرأة
اذا ماتت من ضرب بطنها ، ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها :
أنه لا يحكم فيه بشىء، وانه هدر - اذا ألقته بعد موتها، الا
الليث بن سعد وداود ، فانهما قالا : اذا ضرب بطن المرأة وهى
مغيرة: ج ، المغيرة : د .
(4
ثمانى: د، ثمان: ج. يقبل: ج يقبلها: د.
(5
.12-11) ففيه: د، فيه: ج. ( فان استهل صارخا): د - ج.
15) كامة : ج - د .
(1) مغيرة : هو : مغيرة بن مقسم ، الفقيه الحافظ أبو هاشم الضبى
الكوفى الاعمى ، حدث عن ابراهيم النخعى والشعبى ، وحدث عنه
الثوري وشعبة ، وقال شعبة كان مغيرة احفظ من حماد بن أبى
سليمان ، كان من فقهاء أصحاب ابراهيم ، قال أحمد : كان ذكيا ،
حائظا، صاحب السنة . ( ت 133 هـ ) الشذرات 191/1، التذكرة
143/1، غاية النهاية 306/2، تهذيب التهذيب 269/10 .
- 483 -

حية ، فألقت جنينا ميتا ، ففيه الغرة ، وسواء رمته بعد موتها،
أو قبل موتها ، اعتبرا حياة امه فى وقت ضربها لا غير، وهو
قول أهل الظاهر . وأما سائر الفقهاء فانهم اعتبروا حالها فى
وقت القائها للجنين - لا غير، فان ألقته ميتا - وهى ميتة، فلا
شىء فيه عندهم، وان ألقته ميتا - وهى حية، ففيه الغرة . وأما
اذا ألقته وهى حية ، فقد ذكرنا حكمه ، وأنه لا خلاف ان فيه
الدية . واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر
الفقهاء ، بأن تالى : قد أجمعوا - والليث معهم - على أنه لو
ضرب بطنها وهى حية فماتت والجنين فى بطنها ولم يسقط ،
أنه لا شىء فيه ما لم يسقط ، فكذلك اذا أسقطته بعد موتها .
قال أبو جعفر : ولا يختلفون أيضا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة
حامل ، فألقت جنينا ميتا ، انه لا شىء فيه ، فكذلك اذا كان
الضرب فى حياتها ، ثم ماتت ، ثم ألقته ميتا ، قال : فبطل بذلك
قول الليث .
واختلفوا فى الذي تجب عليه الغرة : فقال مالك وأصحابه،
هى فى مال الجانى ، وهو قول الحسن بن حى . ومن حجتهم فى
ذلك رواية من روى هذا الحديث : فقال الذي قضى عليه كيف
أغرم ؟ وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين ، وأنه واحد -
وهو الجانى ، لا يعطى ظاهر هذا اللفظ غير هذا . ولو أن دية
الجنين قضى بها على العاقلة ، لقال فى الحديث ، فقال ( الذين )
قضى عليهم . وفى القياس ان كل جان جنايته عليه ، الا ما قام
بخلافه الدليل الذي لا معارض له ، مثل اجماع لا يجوز خلافه،
اعتبرا: د اعتبر : ج .
(2
(6
لا خلاف ان فى الدية: د ، لا خلاف فيه: ج.
(8
لو: ج اذا : د.
فكذلك: ج، وكذلك: د. القته ميتا: ج، القت ميتا: د.
(10
الجانى: ج ، الجاري : د، وهو تصحيف .
(16
الذي : كذا فى النسختين ، وهو تصحيف ظاهر .
(20
- 484 -

أو نص ، أو سنة من جهة نقل الآحاد العدول ، لا معارض لها ،
غيجب الحكم بها . وقد قال الله عز وجل : ((ولا تكسب كل نفس
الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)) (1) . وقال صلى الله
عليه وسلم لابى رمثة (2) فى ابنه : انك لا تجنى عليه ، ولا
يجنى عليك . وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: الغرة على
العاقلة . ومن حجتهم : ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال :
حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحسن (3) بن سلام
السواق ، قال : حدثنا أبو عمر (4) الحوضى ، عن شعبة ، عن
منصور ، عن ابراهيم ، عن عبيد (5) بننضيلة ، عن المغيرة
ابن شعبة ، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ، فضربت
أحداهما الاخرى بعمود فقتلتها ، فاختصما الى النبى صلى
( أو نص أو سنة: ج ، أو نص سنة: د.
(1
السواق : ج ، السلوقى : د ، وهو تحريف .
(8
نضيلة : كذا فى النسختين مصغرا ، ويقال نضئة .
(19
الآية : 164 - سورة المائدة .
أبو رمثة ، بكسر الراء وسكون الميم ، التيمى : ويقال التميمى له
(1)
(2)
صحبة ، عداده فى الكوفيين ، اختلف فى اسمه اختلافا كثيرا ، قدم
على النبى صلى الله عليه وسلم هو وابنه، فسأله عنه، فقال : هو
ولدي ، فقال له : أما انك لا تجنى عليه ، ولا يجنى عليك . الاستيعاب
70/4 . طبقات ابن سعد 51/6 .
(4)
ترجمته فى تاريخ بغداد ، قال عنه الدارقطنى ثقة صدوق (ت 277).
(3)
أبو عمر الحوضى : حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ، الازدي
البصري، روى عنه البخاري، وأبو داود. قال فيه أحمد: هو
ثقة ثبت، متقن ، لا يؤخذ عليه حرف . ( ت 225 ، • تاريخ 1 - ق
367/2، تهذيب التهذيب 405/2 . التذكرة 404/2 . اللباب
. 402/1
(5;
عبيد بن نضلة الخزاعى ، أبو معاوية وقيل عبيد بن نضيلة كهجينة قاله
فى التاج. قال العجلى: ثقة ( ت 74). طبقات ابن سعد 17/6،
تاريخ البخاري 3 - ق 5/2، الخلاصة 216 ، مشاهير علماء
الامصار 106 .
- 485 --

الله عليه وسلم فقال ( أحد الرجلين: كيف ) ندي من لا صاح
ولا استهل ، ولا شرب ، ولا أكل ؟ فقال : اسجع كسجع
الاعراب ؟ فقضى فيه بغرة ، وجعله على عاقلة المرأة (1) .
وهذا نص ثابت صحيح فى موضع الخلاف ، يوجب الحكم . ولما
كانت دية المضروبة على العاقلة ، كان الجنين أحرى بذلك فى
القياس والنظر .
وأجمع الفقهاء أن الجنين اذا خرج حيا ، ثم مات وكانت
فيه الدية ، أن فيه الكفارة مع الدية . واختلفوا فى الكفارة اذا
خرج ميتا ، فقال مالك : فيه الغرة والكفارة اذا خرج ميتا ،
وقال أبو حنيفة والشافعى : أن خرج حيا ففيه الكفارة والدية ،
وان خرج ميتا ففيه الغرة ، ولا كفارة ، وهو قول داود بن
على . وهذا على أصولهم التى قدمنا ذكرها أن نلقيه أمه وهى
حية .
واختلفوا فى كيفية ميراث الغرة فى الجنين ، فقال مالك ،
والشافعى ، وأصحابهما : الغرة فى الجنين موروثة عن الجنين ،
الرجلان زائدة فى : ج بعد كلمة وسلم ، ولا معنى لها .
. (1
(2
ولا شرب ولا أكل : د ، ولا أكل ولا شرب: ج . بغرة: ج ، غرة:د
(7
أن الجنين: ج، على الجنين: د. ( الدية أن فيه): ج - د.
الغرة ولا كفارة : د ، الغرة والدية وأن خرج بيتا ففيه الغرة ولا
(9
ميتا : ج ، وهو مجرد تكرار موهم للمعنى .
15) فى الجنين: ج، من الجنين: د. ديته: ج، دية: د.فقال مالك
والشافعى وأصحابهما: ج ، فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة
وأصحابهم : د .
روى حديث المغيرة هذا - البخاري 274/5، ومسلم 196/7 ،
(1
وأبو داود 497/2 ، والنسائى 49/8 ، وفى النسختين نقص أتممناه
من سنن أبى داود ، ووضعناه بين هلالين .
- 486 -

لانها ديته على كتاب الله عز وجل . واحتج الشافعى فى ذلك
بقوله فى الحديث : كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل ؟
قال: فالمضمون الجنين ، لان العضو لا يعترض فيه بهذا. وكان
ابن هرمز يقول : ديته لابويه خاصة ، لابيه ثلثاها ، ولامه ثلثها،
من كان منهما حيا كان ذلك له ، فان كان أحدهما قد مات ، كانت
الباقى منهما : أبا كان ، أو أما ، لا يرث الاخوة منها شيئا .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : الغرة للام ، ليس لاحد معها فيها
شىء ، وليست دية ، وانما هى بمنزلة جناية جنى عليها ، فقطع
عضو من أعضائها ، ( وهو قول ربيعة بن أبى عبد الرحمان )
ومن حجتهم فى أنها ليست دية ، لأنه لم يعتبر فيها : هل هو ذكر
أو أنثى؟ كما يلزم فى الديات ، فدل على أن ذلك كالعضو ، ( ولهذا
كانت ذكاة الشاة ذكاة لما فى بطنها من الاجنة ، ولولا ذا كانت
ميتة). وقول داود وأهل الظاهر فى هذا كقول أبى حنيفة. واحتج
داود بأن الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه .
قال أبو عمر : تدخل عليه دية المقتول خطأ ،
هو لم يملكها ، وهى تورث عنه . وقول مالك والشافعى فى هذه
المسألة ( أولى ) وبالله العصمة والهدى .
1) فى ج على موروثه عن الجنين على كتاب الله ، وقد اثبتنا ما فى د ،
وهو الصواب .
ما لا أكل، ولا شرب ولا استهل: ج، من لا شرب ولا أكل: د.
(2
ابن هرمز : ج ، ابن هريرة : د وهو تصحيف .
لابويه خاصة : د ، لا تورث خاصة: ج. كان ذلك له: ج ، كان له
(4)
ذلك : د.
ابا كان أو اما : د ، اما كان أو ابا: ج .
(6
فقطع: ج، بقطع: د. ( وهو قول ربيعة بن أبى عبد الرحمان)
(8
د - ج .
12 - 13) ( ولهذا كانت ذكاة ... ميتة ): د - ج .
18) أولى : ج - د .
- 487 -

٠٠
وقد استدل قوم من أهل الحديث بأن الحياة فيه لا تعلم
الا بما ذكر من المعانى ، وهى : الاكل ، والشرب ، والاستهلال،
والنطق ، لقوله : كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا
استهل . وقد يحتمل أن يكون نزع بهذه ، لانها أسباب الحياة
وعلاماتها ، فكل ما علمت به الحياة ، كان مثلها . وقد اختلف
الفقهاء فى المولود لا يستهل صارخا ، الا أنه تحرك حين سقط
من بطن أمه وعطس ، ونحو ذلك ، ولم ينطق ولا صرخ
مستهلا ، فقال بعضهم : لا يصلى عليه ، ولا يرث ولا يورث،
الا أن يستهل صارخاً ، وممن قال ذلك مالك وأصحابه . وقال
آخرون : كل ما عرفت به حياته ، فهو كالاستهلال والصراخ ،
ويورث ويرث ، ويصلى عليه اذا استوقنت حياته بأي شىء
صحت من ذلك كله ، وهو قول الشافعى والكوفى وأصحابهم .
وفى هذا الحديث أيضا من المعانى ، انكار الكلام اذا لم
يكن فى موضعه ، وكان جهلا من قائله . وقد زعم قوم أن فى هذا
الحديث ما يدل على كراهية التسجيع .
انما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم تسجيع الهذلى فى
هذا الحديث ، لانه كلام اعترض به قائله على رسول الله صلى
الله عليه وسلم، اعتراض منكر، وهذا لا يحل لمسلم أن يفعله،
وانما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التغليظ عليه فى
الانكار ، لانه كان أعرابيا لا علم له بأحكام الدين ، فقال له قولا
لينا ، وتلك شيمته صلى الله عليه وسلم : أن لا ينتقم لنفسه ،
وأن يعرض عن الجاهلين .
1) هذا: ج، أهل : د. لا تعلم الا بما ذكر فيه من: ج ، لا تعلم فيه الا
بما ذكر من : د .
(3
أكل ولا شرب ج ، ما لا شرب ولا أكل : د.
15
فكل : د، وكل: ج .
(15
السجع : ج ، التسجيع : ج .
هذا: د ، هو : ج .
(18
- 488 -

وفى قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : انما
هذا من اخوان الكهان ، دليل على أن الكهان كانوا كلهم
يسجعون ، أو كان الاغلب منهم السجع ، وهذا معروف عن
كهان العرب ، يغنى عن الاستشهاد عليه ، وكل ما نقل عن
شق، وسطيح وغيرهما من كهان العرب فى الجاهلية (1) ،
فكلام مسجع ( كله )، وانما ينكر على الانسان الخطيب أو
غيره فى المتكلمين أن يكون كلامه ( كله ) تسجيعا أو أكثره، وأما
اذا كان السجع أقل كلامه فليس بمعيب بل هو مستحسن
محمود ، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أنه ) قال
فى بعض جراحاته :
وفى سبيل الله ما لقيت
هل أنت الا أصبح دميت
وقال النبى صلى الله عليه وسلم :
أنا ابن عبد المطلب (2)
أنا النبى لا كذب
وقال صلى الله عليه وسلم:
فاغفر للانصار والمهاجرة (3)
اللهم لا عيش الاعيش الآخرة
4) وكل ج ، فكل : د .
6) كله : د - ج .
7) أكثره: ج اكثر: د. كله: د - ج.
(9
( انه ) : د - ج .
صلى الله عليه وسلم: د - ج.
(14
انظر الروض الأنف 27/1 .
(1)
قاله فى غزوة حنين ، وأخرجه الشيخان وأحمد والنسائى . الجامع
(2)
الصغير 107/1 .
أخرجه البخاري فى عدة مواضع من صحيحه ، كما أخرجه مسلم
(3)
والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال ابن بطال : هو من كلام ابن رواحة،
وكان النبى عليه السلام يتمثل به أي يجيب الانصار يوم حفر الخندق
وهم يقولون :
على الجهاد ما بقينا ابدا
نحن الذين بايعوا محمدا
- 489 -

ومثل هذا كثير عنه ، وعن أصحابه - رضى الله عنهم .
وهذا دليل على أن السجع كلام ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح،
وكذلك الشعر : كلام منظوم ، فالحسن منه حسن وحكمة ،
والقبيح منه ومن المنثور غير جائز النطق به - عصمنا الله
برحمته .
أخبرنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا ابن الاعرابى ،
قال: حدثنا سعدان بن نصر (1)، قال: حدثنا سفيان، عن الاسود
ابن قيس ، عن جندب قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم
فى غار (2) ، فنكبت أصبعه ، فقال :
كلام: ج ، كلامه: د. فالحسن: د، والحسن: ج .
(2
حدثه ابن الاعرابى : د ، حدثه ابن عون الاعرابى: ج، ولعل
(6
الصواب حدثنا ابن الاعرابى ، لان ابن ضيفون يأخذ عن ابن الاعرابى
مباشرة وبدون واسطة .
سعدان بن نصر: د ، سعيد بن نصر: ج، وهو تصحيف .
8-7) الاسود بن قيس عن جندب: ج ، الاسود عن جنبس بن جندب : د
وهو تحريف .
سعدان بن نصر أبو عثمان الثقفى ، رحل فى طلب الحديث وسمع من
(1)
ابن عيينة، وأبى معاوية والكبار . ذكره ابن خلكان - عرضا - فى
ترجمة أبى عوانة كشيخ له ، كما ذكره الذهبى فى ترجمة الرمادي
فيمن توفى سنة 265 ، ونعته بمسند بغداد ، وبيض له ابن الجزري
فى غاية النهاية ولم يترجمه . انظر شذرات الذهب 149/2 والوفيات
393/6 والتذكرة 565/2 .
(2)
القاضى عياض: قال أبو الولد الكتانى لعله ((غازيا)» أي بدل قال
((فى الغار)) فتصحف، وفى البخاري بينما النبى صلى الله عليه وسلم
يمشى اذ أصابه حجر فعثر ، فدميت أصبعه الخ ، قال القاضى
عياض : وقد يراد بالغار : الجيش والجمع ، لا الكهف ، فيوافق
رواكة (( بعض المشاهد )) .
وانظر الكلام على معنى البيت وعلى مسألة انشاد الرسول عليه السلام
الشعر فى فتح الباري 446/10 وما بعدها .
- 490 -

وفى سبيل الله ما لقيت
هل أنت الا أصبح دميت
وقال صلى الله عليه وسلم : كتاب الله أحق ، وشرط الله
أوثق ، وانما الولاء لمن أعتق (1) . وقال صلى الله عليه وسلم :
اللهم أنى أعوذ بك من علم لا ينفع ، ودعاء لا يسمع ، وقلب لا
يخشع ، ونفس لا تشبع ، أعوذ بك - يا رب - من شر هذه
الاربع (2). وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم انى أعوذ بك من
الجوع ، فإنه بشس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة ، فانها
بيست البطانة (3) . ومثل هذا كثير، وفيه دليل على أن حسن
السجع حسن ، وقبيحه قبيح ، كسائر الكلام المنظوم
والمنثور . واما جنين الامة ، فاختلاف العلماء فيه لا يشبه
اختلافهم فى جنين الحرة ، فاما مالك وأهل المدينة والشافعى ،
ومن قال بقولهم ، فقالوا فى جنين الامة ان وقع ميتا من ضربة
الضارب لامه ، ففيه عشر قيمة أمه ، ذكرا كان الجنين أو أنثى،
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : ان كان جنين الامة
غلاما ، ففيه نصف عشر قيمة نفسه ، لا قيمة أمه ، فان كانت
أنثى فعشر قيمتها (نفسها) - لو كانت حية أو كان حيا. وقال
داود : لا شىء فى جنين الامة . وللتابعين فى ذلك أقاويل
السجع: ج ، التسجيع : د . كسائر الكلام المنظوم والمنثور: ج ، كما
(9
النثر والنظم وسائر الكلام : د .
10) فاختلاف : ج ، فاختلف : د .
15) الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : ج ، أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبى
حنيفة : د .
10) فان كانت: ج، وان كانٍ: د. (نفسها): ج - د.
(1) أخرجه النسائى فى السنن 263/8 ، وأبو داود 354/1
فتح الباري 255/6 .
سمن أخرجه مسلم مع تغيير بسيط، والنسائى فى باب الاستعاذة ،
(2)
وأبو داود فى الاستعاذة أيضا .
أخرجه البخاري فى كتاب الشروط ( باب الشروط فى الولاء ) . انظر
(3)
- 491 -

متقاربة ، سأذكرها - ان شاء الله - فى غير هذا الكتاب ،
وبالله التوفيق .
( حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن القاسم بن
شعبان ، حدثنا أحمد بن شعيب النسوي ، قال : أخبرنا على
ابن سعيد بن مسروق ، قال : حدثنا يحيى بن أبى زائدة ، عن
اسرائيل ، عن مغيرة ، عن ابراهيم فى امرأة عالجت نفسها حتى
أسقطت ، فقال: تعطى أباه غرة) (1) .
5) (حدثنا خلف - غرة): د - ج.
هذه زيادة انفردت بها نسخة ( د) وهى ساقطة من ( ج ) - كما
(2)
أومانا الى ذلك فى الفروق .
ولعل نسخة ج أنسب ، وقد نبه المؤلف على أنه لم يذكر فى هذا الباب
من الأحاديث والآثار ، الا ما يتصل بحديث أبى هريرة الذي اقتصر
عليه مالك فى غرة الجنين .
على أن هذا الأثر لا يوجد فى سنن النسائي ( الصغرى ) ، وربما
أخرجه فى الكبرى . والمحتمل أن هذه الزيادة كانت طرة ، فأدرجها
الناسخ فى صلب النص .
- 492 -

انتهى الجزء السادس
من (( التمهيد))
ويتلوه الجزء السابع ، وأوله :
حديث رابع عشر لابن شهاب ،
عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة
- 493 -

القهارس :
1 - فهرس الموضوعات -
2 - فهرس الآيات ---
-
3 - فهرس الاحاديث
4 - فهرس الآثار -
5 - فهرس مصطلح الحديث
6 - فهرس الجرج والتعديل -
7 - فهرس الابيات الشعرية -
8 - فهرس الاعلام (المترجم لهم ) -
-
9 - فهرس مراجع التحقيق
- 494 -

فهرس الموضوعات
الصفحة
......
١ - ج
- مـقـدمــة التحقيق
..
2 - 1
- زيد بن أبى أنيسة الجزرى - ونبذة عن حياته .....
- حديث زيد بن أبى أنيسة أن عمر بن الخطاب سئل عن
هذه الآية: ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم
7
****** *****
......
ذرياتهم)) والتعليق عليه
7
- الصحابة الذين رووا هذا الحديث ......
- حديث عمر أن بن حصين : قال رجل يا رسول الله :
أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟٠٠٠ والتعليق عليه
10 - 8
- أهل السنة على الايمان بالآثار الواردة فى القدر
واعتقادها ******
12
14 - 13
- القدر سر الله لا يدرك بجدال
......
17
- زيد بن رباح - ونبذة من حياته
- حديث زيد بن رباح : صلاة فى مسجدى هذا، خير من
ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، الا المسجد
الحرام ... والتعليق عليه .....
17
- أبو عبد الله الاغر - ونبذة عن حياته
- اختلافهم فى معنى حديث الباب - -
......
....**
18
- حديث : الصلاة فى المسجد الحرام ، أفضل من
الصلاة فى مسجد الرسول بمائة صلاة ، وتأويل ابن
......
......
نافع له
- رد المؤلف تأويلات بعضهم لحديث عمر
17
- اختلاف العلماء فى تفضيل مكة
17
- 495 -
19 - 18
20 - 19

الصفحة
- حديث سليمان بن عتيق : صلاة فى المسجد الحرام ،
خير من مائة صلاة فيما سواه ... والتعليق عليه
22 - 20
- حديث الحجاج : الصلاة فى المسجد الحرام ، تفضل
من مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - بمائة
ضعف ... والتعليق عليه
23
- حديث ابن جريج: صلاة فى المسجد الحرام ، خير من
ألف صلاة فيما سواه ... والتعليق عليه
24 - 23
- حديث حبيب المعلم : صلاة فى مسجدى هذا ، أفضل
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، ألا المسجد
الحرام ، وصلاة فى المسجد الحرام ، أفضل من صلاة
فى مسجدى هذا بمائة صلاة .. - يقطع الخلاف ،
ويحسم التنازع
25 - 24
٠٠.
- تعليق على حديث أبى الدرداء : فضل الصلاة فى المسجد
الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفى مسجدى ألف
صلاة ، وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة .....
30
- اتفاق العلماء على أن صلاة العيد يبرز لها فى كل بلد
الا مكة .
31
تعليق على حديث أبى هريرة : صلاة فى مسجدي
هذا ، خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد
32
.- تعليق على حديث: والله أنك لخير أرض الله ، وأحب
...
.....
أرض الله إلى الله
33
......
٠٠
......
- جماعة من الصحابة يفضلون مكة ومسجدها ............
34
- مطرف وأصبغ يذهبان الى تفضيل الصلاة فى المسجد
الحرام على مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم
34
- تعليق على حديث : يوشك أن يضرب الناس أكباد
......
الابل ، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة
35
36
- لا يدفع خبر نقله العدول ، ألا بحجة لا تحتمل التأويل
.........
- زياد بن أبى زياد - ونبذة عن حياته
...
- حديث زباد : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
38
والتعليق عليه
- فتــه الحديث
.....
....
٠٠.
- فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء
38 - 37
41
41
- 496 -

الصفحة
- استجابة دعاء يوم عرفة
41
......
...
- اختلاف العلماء فى أفضل الذكر
42
43
- حديث أفضل الذكر لا اله الا الله ... والتعليق عليه
- تعليق على الحديث القدسى : من شغله ذكرى
.....
......
عن مسألتى
46
...
- تعليق على حديث كعب : اختار الله عز وجل الكلام ،
...
......
18
..
فأحب الكلام إلى الله : لا اله الا الله
- حجة من قال : أن هذه الاربع : لا اله الا الله ،
والله أكبر، وسبحان الله ، والحمد لله - سواء
- صاحب الروم يكتب الى معاوية يسأله عن أشياء
*****.
- أبن عباس يجيب صاحب الروم
٠٠٠
48
49
50 - 49
- حجة أبن عباس فى تفضيل ((سبحان الله))
50
51
......
- حجة من فضل (لا اله الا الله )
- تعليق على حديث : من قال فى يوم مائة مرة : لا اله
55
اله الا الله الحق المبين ، استقرع باب الجنة
......
61 -60
- زياد بن سعد الخراسانى - ونبذة عن حياته
......
- حديث زياد بن سعد - كل شىء بقدر
......
......
والتعليق عليه
......
62
- الشر والخير كل من عند الله
65 -63
- حديث ثان لزياد بن سعد : سدل رسول الله ناصيته
70 -69
......
٠٠ ....
...
. . . والتعليق عليه
....
...
.....
76
- تعليق على حديث اختضبوا وأفرقوا
78 - 77
٠٠
- الحلق بالموسى لم يكن معروفا عند الصحابة
78
فى غير الحج
78
- حلق الناس رؤسهم وتقصصوا . . قرنا بعد قرن
......
80
......
من غير نكير
التمهيد ج٦
- 497 -
63
......
- اختلاف العلماء فى الرواية بالمعنى
......
......
...........
......
......
74
- من فقه الحديث
...
...... .....
- الصحابة الذين كانوا يوفرون شعور هم
......
..
..

الصفحة
٣°م.
- أهل الاندلس لم يكن يوفر الشعر عندهم ألا الجند
- تعليق على حديث : من تشبه بقوم
80
80
81
- التختم فى اليمين صار شعار الروافض فكرهه العلماء
.
- حديث ثالث لزياد بن سعد : لا يؤخذ فى صدقة
النخل الجعرور ... والتعليق عليه .............
83
- سبب نزول آية ((ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون))
- معنى (( ولستم بآخذيه ألا أن تغمضوا فيه)) ......
86
86
- الاجماع على أنه لا يؤخذ الردىء من التمر فى الصدقة
87
- مذهب مالك أنه لا يؤخذ الجيد جداً ، ولا الردىء
......
٠٠
جدا ، ولكن يؤخذ الوسط
.....
......
88
88
- السخال تعد على صاحبها ولا تؤخذ ............
90 - 89
- من الاحاديث التى لم يروها يحيى بن يحيى الليثى -
حديث طلحة الايلى ، وهو أصل من أصول الفقه
- حديث طلحة : من نذر أن يطيع الله فليطعه.
.
.. والتعليق عليه
- فقه الحديث ..........
..
94 - 90
96
98
- اختلاف الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فى مسائل
......
......
.......
...
من هذا الباب
- من نذر شيئا لله فيه طاعة ... وجب عليه الوفاء به
98
- معنى آية (( يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود))
98
- اختلاف الفقهاء فيمن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة
99
- لم يفت يحيى بن يحيى الليثى - من أحاديث الأحكام
......
.....
٠٠٠
......
ألا حديث طلحة
114 - 101
1
- حديث أول لابن شهاب عن أنس : لا تباغضوا
٠٠٠
ولا تدابروا ... والتعليق عليه
116 - 110
......
٠٠٠
٠٠
- فقه الحديث ...... ....
116
- معنى التدابر فى الحديث
...
117
......
......
- 498 -
.....
......
100
- محمد بن شهاب الزهرى ، - ونبذة عن حياته

الصفحة
- أجماع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر
أخاه فوق ثلاث ليال ، ألا أن يخاف أنساد دينه
127
- اختلافهم فى المتهاجرين يسلم أحدهما على الآخر ،
128
......
......
......
..
هل يخرجه ذلك من الهجرة
......
- فضـل الـسـلام
128
****** . . 0000
- حديث ثان لابن شهاب عن أنس : أنه - صلى الله
عليه وسلم - ركب فرسا فصرع، فحجش شقه
......
الايمن ... والتعليق عليه
...... ......
......
130 - 129
- تعليق على حديث تحزم : ركب - صلى الله عليه
134 - 133
٠٠ ....
..
......
وسلم - فصرع عنه
134
- تعليق على حديث قتادة أنه - صلى الله عليه وسلم
- ركب فرسا عربا لابى طلحة
135
- تعليق على حديث ثابت البنائى : كان - صلى الله
عليه وسلم - أجمل الناس وجها ، وأجود الناس
..........
136
......
......
- أجماع العلماء على أن الائتمام - واجب على كل
......
.....
.....
مأموم بامامه فى ظاهر أفعاله
136
- مذهب مالك وأبى حنيفة : أبطال صلاة من خالفت
نيته نية أمامه ... وحجتهما فى ذلك .... ......
......
137 - 136
- الإجماع على جواز صلاة الجالس خلف القائم فى
......
٠٠٠
..
137
- القيام فى صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح
٠٠٠
..
قادر عليـه
..
٠٠٠
141 - 138
- اختلاف الفقهاء فى المأموم الصحيح يصلى قاعدا
خلف أمام مريض
......
140 - 138
- جمهور العلماء على أنه لا يجوز - أن يصلى شيئا
من المكتوبة جالسا - وهو صحيح قادر على القيام
- حديث الباب منسوخ بما كان منه - صلى الله عليه
......
......
وسلم - فى مرضه .......
140
141
- مذهب مالك فى الامام المريض يصلى جالسا بقوم قيام
144 _ 142
- 499 -
- فقه الحديث ......
...... ......
كفا ، وأشجع الناس قلبا
٠٠٠
......
..
النائــة

الصفحة
- أجماع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض .
كما فعل - صلى الله عليه وسلم -- حين مرض 145
- معنى قوله فى الحديث : واذا ركع فاركعوا ، واذا
...
رفع مارفعوا ......
145
- مذهب مالك وجماعة على أن الامام يقتصر على قول :
......
سمع الله لمن حمده
148
- حديث غريب عن مالك والليث : أنه - صلى الله عليه
وسلم - كان يقول : سمع الله لمن حمده ،
ربنا ولك الحمد
149
150
- اختيار مالك أن يقاك ربنا ولك الحمد - بالواو .....
- حديث ثالث لابن شهاب عن أنس أن النبى - صلى
الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماء .
والتعليق عليه
151
- تعليق على حديث أنس : قدم النبى - صلى الله عليه
وسلم - البدينة ـ وأنا أبن عشر سنين، ومات -
153 - 152
..
وأنا ابن عشرين سنة
154 - 153
- حديث رابع لابن شهاب عن أنس : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح
...
٠٠٠
٠٠٠
157
. .. والتعليق عليه
معنى المغفر فى الحديث
-. ...
٠٠٠
158
- تعليق على حديث : أن الله حرم مكة، فلا تحل
٠٠.
.....
لاحد قبلى
161
...
٠٠٫٠٠٠
٠٠٠٠ ..
- أكثر العلماء على أنه لا يجوز الدخول إلى مكة
.....
......
162 - 161
......
صغير أحرام
162
- ترخيصهم للحطابين ومن أشبههم
..
169 - 165
- اختلاف العلماء هل الحرم يجير ظالما - .... ...
170 - 169
- اختلافهم فى ذى القلبين المذكور فى الآية
....
......
171
- 500 -
156 - 154
...... ..........
.....
- من فقه الحديث
٠٠٠
...
160
......
- من فقه الحديث
- قتل عبد الله بن خطل ــ وهو متعلق بأستار الكعبة
- خطأ من ظن أن الاعرابى الذى كان عن يمينه - صلى
الله عليه وسلم - خالد بن الوليد