Indexed OCR Text

Pages 281-300

5
امرأة تجبرها ، فقال يجبرها رجل ويسترها . قال : وأخبرنا
حفص بن عمر ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن
المسيب فى الرجل يؤخر عن امرأته فيلتمس من يداويه ؛
قال : انما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما ينفع .
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا على بن محمد ،
حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ،
قال : أخبرنى عقبة بن نافع ، عن ربيعة أنه قال : لا بأس أن
يعالج المريض بلبن الشاة السوداء ، والبقرة السوداء ، ولبن
المرأة أول بطن ؛ لا نرى بذلك كله بأسا . وقال زيد بن البشير :
سمن البقرة السوداء التى لا بياض فيها ، يجلو البصر .
10
وأما الآثار التى رويت مسندة فى معنى حديث زيد بن
أسلم هذا ، فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال :
حدثنا محمد بن يحيى بن على ، قال : حدثنا على بن حرب
الطائى .
15
وحدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ،
قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا حامد بن يحيى ،
قالا جميعا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن علاقة ،
قال : سمعت أسامة بن شريك قال : شهدت الأعاريب يسألون
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علينا جناح فى كذا وكذا ؟
فقال: عباد الله، قد وضع الحرج ، الا امرأ اقترض من عرض
أخيه شيئا ، فذلك الذى حرج وهلك ؛ قالوا يا رسول الله :
20
10-5) ( أخبرنا عبد الرحمان .. يجلو البصر): جـ د م - ب .
6) سحنون : د ، محبوب : جـ م .
19) ( هل علينا جناح ... هل علينا حرج فى كذا): جـ د م - ب.
- 281 -

هل علينا حرج أن نتداوى ؟ فقال تداووا عباد الله ، فان الله
لم ينزل داء الا وقد أنزل له دواء ، وقال مرة شفاء ،
الا الهرم ؛ قالوا فما خير ما أعطى الرجل يا رسول الله ؟
قال : خلق حسن (1) . ورواه شعبة ، وزهير بن معاوية ، وزيد
ابن أبى أنيسة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك،
عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله سواء (2) .
وحدثنى خلف بن القاسم قال : حدثنا احمد بن ابراهيم
أبن الحداد قال : حدثنا سليمان بن حذلم الدمشقى (3)، قال :
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا اسماعيل بن
عياش ، قال : حدثنا ثعلبة بن مسلم الخثعمى، عن أبى عمران
الانصارى ، عن أبى الدرداء ، عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ان الله عز وجل خلق الداء وخلق الدواء ،
فتداووا ، ولا تداووا بحرام (4) . وحدثنا عبد الوارث بن
سفيان املاء ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ املاء ، قال :
حدثنا على بن عبد العزيز املاء فى المسجد الحرام ،
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ، قال : حدثنى شبيب بن شيبة
1) (هل علينا جناح ... هل علينا حرج فى كذا): جـ د م - ب.
له : جـ دم ، معه : ب .
(2
ورواه : جـ دم ، رواه : ب .
(4
حزيم : د ، حزام: ب م ، حذلم: جـ ، وهو الصواب.
(8
(10
الختعمى : جـ د م ــ ب . قال: ب جـ م - د .
رواه من هذا الطريق ابن ماجه - مع اختلاف يسيم 339/2 ،
(1)
وروى بعضه أبو داود والترمذى .
(2)
رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم .
انظر فيض القدير 238/3 .
أبو أيوب : سليمان بن أيوب بن سليمان بن داود بن حذام الاسدى
(3)
الدمشقى ( ت 289 هـ ) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر 246/6 .
(4) رواه أبو داود 335/2، وانظر تيسير الوصول 129/3 .
- 282 -

قال : سمعت عطاء يحدث فى المسجد الحرام، عن أبى سعيد
الخدرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما أنزل الله
من داء ، الا انزل معه دواء ، علمه من علمه ، وجهله من
جهله ، الا السام ؛ قيل يا رسول الله : وما السام ؟
قال الموت (1) .
5
قال أبو عمر :
هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة ، عن عطاء ،
عن أبى سعيد ، وخالفه عمر بن أبى حسين ، فرواه عن عطاء ،
عن أبى هريرة : حدثناه احمد بن محمد بن احمد ، قال :
حدثنا وهب بن مسرة ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا
ابو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن
الزبير ، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين ، قال : حدثنا عطاء
ابن أبى رباح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى لله
عليه وسلم : ما أنزل الله من داء ، الا أنزل له شفاء (2) .
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء ، عن ابن عباس .
15
10
4) قبل : جـ م ، قالوا : ب د .
14) انزل له : م ، وانزل له : جـ ، انزل معه: ب د .
(1) رواه البزار والطبرانى فى الصغير والاوسط . انظر مجمع الزوائد
84/5 . قال: وفيه شبيب بن شيبة ، قال الساجى ، صدوق بهم ،
وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
(2) رواه البخارى . انظر الفتح 240/2 .
- 283 -

وقد يحتمل أن يكون عند عطاء عنهم : أخبرنى احمد بن
قاسم بن عبد الرحمان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال :
حدثنا الحرث بن أبى أسامة ، قال . حدثنا أبو نعيم ، قال :
حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال : يا أيها الناس تداووا ، فان الله لم يخلق
داء ، الا خلق له شفاء ، الا السام - والسام الموت (1) - .
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان.، قال : حدثنا قاسم بن
أصبغ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم أبو الاحوص ، قال :
حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنى ابن وهب ، قال :
أخبرنى ابن جريج ، عن ابى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء، الا انزل له دواء
أو شفاء - الشك من أبى الاحوص ، اذا أصيب الدواء الذى
هو شفاء الداء (2) .
وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ،
قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا
يونس بن محمد ، قال : حدثنا حرب بن ميمون ، قال :
سمعت عمران العمى قال : سمعت أنس بن مالك يقول :
1) عند: جـ دم ، عن : ب.
6) شفاء: جـ دم ، دواء : ب .
رواه الطبرانى. مجمع الزوائد 85/5 ، قال : وفيه طلحة بن عمرو
(1)
والحضرمى، وهو متروك، وانظر الفتح 240/12 .
رواه مسلم من نفس الطريق عن جابر بلفظ: ( لكل داء دواء ،
(2)
فاذا أصيب دواء الداء ، برىء باذن الله تعالى ).
انظر شرح النووى 33/9 ، وتيسير الوصول 130/3 ،
وذخائر المواريث 160/1 ، حديث 1451 .
- 284 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل
حيث خلق الداء ، خلق الدواء ، فتداووا (1) .
5
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن
أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ ، حدثنا
المقرىء ، حدثنا المسعودى ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن
شهاب ، عن عبد الله بن مسعود، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ان الله لم ينزل داء ، الا وقد وضع له شفاء،
الا الهرم ، فعليكم بألبان البقر ، فانها ترم من كل الشجر (2).
وحدثنا سعيد ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن
اسماعيل ، قال : حدثنا الحميدى ، قال : حدثنا سفيان ، قال :
حدثنا عطاء بن السائب ، قال : دخلت على أبى عبد الرحمان
السلمى أعوده ، فأراد غلام له أن يداويه فنهيته ، فقال : دعه ،
فانى سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء، الا أنزل له دواء ؛
وربما قال سفيان: شفاء، علمه من علمه ، وجهله من
15
10
5-4) حدثنا المقرىء، حدثنا المسعودى: ب د ، حدثنا المقرىء
المسعودى : جـ م ، ولعله تصحيف .
7) وقد : ب جم - د.
12) له : جـ دم ، معه : ب .
(1) رواه أحمد، قال فى مجمع الزوائد 84/5 : ورجاله رجال الصحيح ،
خلا عمران العمى، وقد وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه ابن
معين وآخرون .
(2) رواه الطبرانى بلفظ ( تداووا بالبان البقر، فانى أرجو أن يجعل
فيها شفاء، فانها تأكل من كل الشجر ) - الجامع الصغير بشرح
فيض القدير 138/3 ، قال : وذكر السخاوى أن لهذا الحديث
طرقاً بألفاظ مختلفة .
~ 285 -

جهله (1). (رواه وكيع، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن
أبى عبد الرحمان ، عن ابن مسعود - موقوفا من قوله ) ، -
والله الموفق للصواب .
2-1) ( رواه وكيع . . من قوله): د - ب جـ م .
3) ( والله الموفق للصواب ): جـ ــ ب دم .
(1) أورده فى مجمع الزوائد 84/5 - بدون زيادة (وربما قال سفيان:
شفاء). قال الهيثمى: ( قلت )، رواه ابن ماجه ، خلا قوله:
( علمه من علمه، وجهله من جهله)، ورواه أحمد والطبرانى
قال : ورجال الطبرانى ثقات .
- 286 -

حديث سادس وأربعون أزيد بن أسلم - مرسل
مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : يسلم الراكب على الماشى ، وإذا سلم من القوم
واحد أجزا عنهم (1) .
5
لا خلاف بين رواة الموطأ فى ارسال هذا الحديث هكذا .
( وفى هذا الباب حديث على بن أبى طالب مسند ، وسنذكره
فيه ان شاء الله ) . وزعم البزار أن فيه عن أبى هريرة (2) .
وهو حديث بين المعنى ، مستغن عن التأويل ، الا ان الفقهاء
اختلفوا فى القول به : فقال مالك والشافعى واصحابهما ، وهو
قول أهل المدينة : إذا سلم رجل على جماعة من الرجال ، فرد
عليه واحد منهم ، أجزأ عنهم ؛ وشبهه الشافعى - رحمه
الله - بصلاة الجماعة ، والتفقه فى دين الله ، وغسل الموتى ،
10
3-1) حديث 46 .. من زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : يسلم الراكب : د م ، حديث 44 - عن زيد ...
يسلم الراكب : ب ، حديث 46 - عن زيد أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال أعطوا السائل: جـ .
5) لا خلاف: ب دم ، ولا خلاف: جـ . هكذا : جـ د م - ب .
7-6) (وفى هذا الباب حديث على ... ان شاء الله) ب د - جـ م.
وهذا : جـ دمٍ ، وهو : ب.
(1) الموطأ - كتاب الجامع (العمل فى السلام) ص 682 ، حديث 1745.
(2) الذى فيه عن أبى هريرة : ( يسلم الراكب على الماشى ) - بزيادة :
والماشى على القاعد، والقليل على الكثير . ويأتى للمؤلف .
- 287 -

ودفنهم ، والصلاة عليهم ، وبالسفر الى أرض العدو لقتالهم .
قال : هذه كلها فروض على الكفاية ، اذا قام بشىء منها بعض
القوم ، أجزأ عن غيرهم .
قال أبو عمر :
الحجة فى فرض رد السلام قول الله عز وجل : ((واذا
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (1) . والحجة فى
أن هذا الفرض لا يتعين فى هذه المسألة ، حديث زيد بن أسلم
هذا ؛ وقال أبو جعفر الازدى الطحاوى : حدثنا سليمان بن
شعيب ، عن أبيه ، عن أبى يوسف ، أنه كان ينكر الحديث الذى
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه (قال): اذا رد السلام بعض
القوم أجزأ عن الجميع ، وقال لا يجزىء الا أن يردوا جميعا .
قال أبو جعفر : ولا نعلم فى هذا الباب شيئا روى عن النبى
صلى الله عليه وسلم غير حديث مالك عن زيد بن أسلم ،
وشىء روى فيه عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الوجهين لا يحتج به ،
قال : وحديث زيد بن أسلم ، انما فيه اذا سلم من القوم
واحد أجزأ عنهم . قال : وانما هو ابتداء السلام ، وابتداء
1) وبالسفر : جـ د م ، وبالسير: ب .
2) قال: ب دم، فان: حـ . كلها: ب جـ م - د .
7-6) (والحجة .. زيد بن أسلم هذا): جـ م ـ ب. يتعين: جـ م،
يتغير : د - ب .
10) قال : جـ - ب دم .
11) عن الجميع : ب جـ د ، عنهم : م .
(1) الآية : 86 - سورة النساء .
- 288 -

السلام خلاف رد السلام ؛ لان السلام المبتدأ تطوع ، ورده
فريضة . قال : وليس هو من الفروض التى على الكفاية ،
لانه لو كان مع القوم نصرانى ، فرد النصرانى دون أحد من
المسلمين ، لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام ، فدل على أن
فرض السلام من الفروض المتعينة ، التى تلزم كل انسان
بنفسه .
5
قال أبو عمر:
10
أما قوله : ان حديث زيد بن أسلم هذا معناه الابتداء ،
فغير مسلم له ما ادعاه من ذلك ؛ وظاهر الحديث يدل على
خلاف ما تأول فبه ، وذلك قوله : أجزأ عنهم ؛ لأنه لا يقال أجزأ
عنهم ، الا فيما قد وجب عليهم ؛ والابتداء بالسلام ليس
بواجب عند الجميع ، ولكنه سنة وخير وأدب ؛ والرد واجب
عند جميعهم ، فاستبان بقوله : أجزأ عنهم ، أنه أراد بالحديث
الرد (1) - والله أعلم -. هذا وجه الحديث، فبطل ما تأول
الطحاوى ، وصح ما ذهب اليه فقهاء الحجاز . وأما قوله :
فانه لا يروى فى هذا غير حديث زيد بن أسلم ، وحديث أبى
النضر ، وهما منقطعان ؛ فليس كما قال عندنا (2) ، وقد روينا
15
1) لان السلام: جـ د م - ب.
6) لنفسه: جـ م ، بنفسه: ب د .
14) تأويل : ب د ، ما تأول : جـ م .
(1) وفى شرح الزرقانى على الموطأ 358/4 - أن المتبادر من حديث زيد
بن أسلم، ما فهمه الطحاوى ، لكى يحمل قوله : أجزا اى فى
السنة ، - كما اعترف به أبو عمر آخرا .
(2) لم يذكر المؤلف ما روى عن أبى النضر، ولعله لم يجد له طريقا
صحيحا .
~ 289 -
التمهيد ج®

باسناد متصل من حديث على بن أبى طالب عن النبى صلى
الله عليه وسلم، معنى ما ذهب اليه مالك، والشافعى ، ومن
قال بقولهم : حدثنا خلف بن القاسم الحافظ ، قال : حدثنا
الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن
يونس ، قال : حدثنا عبد الاعلى بن حماد ، قال : حدثنا يعقوب
ابن اسحاق الحضرمى ، قال : حدثنا سعيد بن خالد ، قال :
حدثنى عبد الله بن الفضل ، عن عبيد الله بن أبى رافع، عن
على بن أبى طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : يجزىء من الجماعة اذا مرت أن يسلم أحدهم ،
ويجزىء عن القعود أن يرد أحدهم .
ففى هذا الحديث بيان موضع الخلاف ، وقطع التنازع ؛ لانه
سوى بين الابتداء والرد ، وجعل ذلك على الكفاية ؛ وهو حديث
حسن لا معارض له . وسعيد بن خالد هذا ، هو سعيد بن
خالد الخزاعى ، مدنى ، ليس به بأس عند بعضهم ؛ وقد
ضعفه جماعة ، منهم أبو زرعة ، وأبو حاتم ، ويعقوب بن
شيبة ، وجعلوا حديثه هذا منكرا ، لانه انفرد فيه بهذا
الاسناد (1) . على أن عبد الله بن الفضل، لم يسمع من عبيد
الله بن أبى رافع، بينهما الاعرج فى غير ما حديث، -
موضع الخلاف ب د جـ ،، ان موضع الخلاف: م . وقطع: ب ،
(11
فقطع: ج د ، يقطع: م .
(13
هذا : ب م - جـ د.
فيه بهذا : جـ دم ، به فيه بهذا : ب .
(16
(1) انظر فى ترجمته: الجرح والتعديل 2 - ق 16/1، وميزان الاعتدال
132/2، وتهذيب التهذيب 21/4 ، والخلاصة 137 .
- 290 -

فالله أعلم ؛ وسائر الاسناد ، اشهر من أن يحتاج الى ذكرهم .
وذكر أبو داود هذا الخبر عن الحسن الحلوانى ، عن عبد الملك
ابن ابراهيم الجدى ، عن سعيد بن خالد الخزاعى ، باسناده
مثله (1) .
5
وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا
المعنى مكشوفا : حدثنيه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا
قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا
موسف بن عدى ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ،
عن زيد بن أسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل ، أجزأ ذلك عنهم ؛
واذا رد من أهل المجلس رجل ، أجزأ ذلك عنهم .
10
قال أبو عمر:
روى فى هذا الباب عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن
جابر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بهذا المعنى
فيه شىء غير ما ذكرنا - والله اعلم : حدثنا أحمد بن قاسم ،
وعبد الوارث ، قالا : حدثنا قاسم ، حدثنا الحرث بن أبى
أسامة ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، قال :
15
1) والله : جـ م ، فالله: ب د .
11) من أهل المجلس رجل : ب جـ م ، رجل من أهل المجلس : د.
15-14) (حديث حسن بهذا المعنى ) حدثناه أحمد بن قاسم : د ،
ولا يصح بهذا المعنى فيه شىء غير ما ذكرنا .. حدثنا أحمد
بن قاسم : ب جـ م .
( حدثنا أحمد بن قاسم .. والقليل على الكثير): ب د - ج م .
(1) انظر سنن أبى داود 644/2، وروى نحوه الطبرانى عن الحسن
بن على ، انظر مجمع الزوائد 35/8 .
- 291 -

حدثنا الوليد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشى، والماشى
على القاعد ، والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل .
وبهذا الاسناد عن ابن جريج قال : أخبرنى زياد ، أن ثابتا
هولى عبد الرحمن بن زيد ، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على
الماشى ، والماشى على القاعد ، والقليل على الكثير (1) .
ومعنى قوله أجزأ : فى الابتداء أى أجزأ فى السنة المندوب
اليها - كما يقال من أتى الوليمة ، أجزأه التبريك والدعاء -
اذا كان صائما . وانما قلنا هذا ، بدليل اجماعهم على أن الابتداء
بالسلام سنة ، وأن الرد فرض على ما ذكرنا من اختلافهم فى
تعيينه وكفايته ؛ والابتداء ليس كذلك عند جميعهم : أخبرنا
عبد الرحمن ، حدثنا على ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون،
حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنى جرير بن حازم ، عن سليمان
ابن مهران ، عن زيد بن وهب ، عن ابن مسعود ، قال : السلام.
اسم من أسماء الله عز وجل، وضعه فى الارض ، فافشوه
بينكم ، فان الرجل اذا سلم على القوم فردوا عليه ، كان له
عليهم فضل درجة ، لانه ذكرهم ، فان لم يردوا عليه ، رد
1) الوليد : د - أبو الزبير : ب .
5) أخبره : د ، أخبرهم: ب .
17) فان: ب د ، قال: جـ م . الرجل: ب د، والرجل: جـ م.
(1) رواه أحمد 510/2، وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى،
من غير وجه. انظر الفتح 250/13 ، والنووى 462/8 ،
والعارضة 176/10، وسنن أبي داود 641/2 - 642 .
- 292 -

عليه من هو خير منهم وأطيب (1) . قال : وأخبرنى أسامة بن
زيد، عن نافع قال : كنت أساير رجلا من فقهاء الشام ، يقال
له عبد الله بن أبى زكرياء ؛ فحبستنى دابتى تبول ، ثم أدركته
ولم أسلم ؛ فقال : ألا تسلم ؟ فقلت : انما كنت معك آنفا ،
5
فقال : وان ، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة ، فاذا التقوا ، سلم بعضهم
على بعض . وقال ابن عباس وابن عمر : انتهى السلام الى
البركة (2)، كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: ((رحمة
الله وبركاته عليكم أهل البيت (3))) . وكانا يكرهان أن يزيد
أحد فى السلام على قوله : وبركاته (4)، والله الموفق للصواب.
10
فتفرق: ب د م ، تفوق : جـ .
(6
7) انتهى: ب د ، انهى : جـ م .
9) وكانوا: د ، وكانا : ب م ، فكانا : جـ .
10) والله الموفق للصواب: جـ دم ــ ب. ان شاء الله: د - ب جـ م.
(1) رواه البزار والطبرانى بأسانيد ، وبعضها رجاله رجال الصحيح .
انظر مجمع الزوائد 29/8 .
(2)
رواه مالك فى الموطأ 239/2 عن عبد الله بن عمرو، عن عطاء ،
عن ابن عباس، بلفظ: ( انتهى السلام الى البركة ) . وانظر
الموطأ - رواية محمد بن الحسن ص 324 ، وروى البيهقى فى
الشعب أن رجلا جاء الى ابن عمر فقال : السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك الى وبركاته، انتهى الى
وبركاته . الفتح 241/13 .
(3)
الآية : 73 - سورة هود .
(4)
قال أبو الوليد بن رشد: يؤخذ من قوله تعالى: ((نحيوا بأحسن
منها)) الجواز فى الزيادة على البركة، اذا انتهى اليها المبتدىء .
الفتح 241/13 .
- 293 -

حديث سابع وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل
مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : أعطوا السائل وان جاء على فرس (1)
لا أعلم فى ارسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك ،
وليس فى هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت (2) .
وفيه من الفقه ، الحض على الصدقة . وفيه أن الفرس
اذا كان صاحبه محتاجا اليه ، لاغنى به عنه لضعفه عن التصرف
فى معاشه على رجليه ؛ فان ملكه للفرس ، لا يخرجه عن حد
الفقر ، ولا يدخله فى حكم الاغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة .
حديث سابع اربعين : د. م ، سادس اربعين: ب ج .
(1
وان : ب جـ د ، ولو
(3
م .
(4
لا : ب د ، ولا : جـ م
( وليس فى هذا اللفظ ... فيما علمت): ب جـ م - د.
(5
للفرس : جـ د م ، الفرس : ب .
(8
الموطأ - الترغيب فى الصدقة - ص 704 حديث 1830 .
(1)
وصله ابن غدى من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبى صالح
(2)
عن أبى هريرة . ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، ووضع عليه
علامة الضعف ، وقد أورده ابن عدى فى ترجمة عمر بن يزيد الازدئ
من حديثه ، وقال : أنه منكر الحديث ، وتبعه على ذلك الذهبى فى
الميزان 231/3 . وقال السخاوى سنده ضعيف . أنظر فيض القدير
562/1 . وذكر الزرقانى فى شرحه على الموطأ 421/4 - أن ابن
عدى وصله من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، ولكن عبد الله
ضعيف ، نعم له شاهد أخرجه أحمد وأبو داود ، ثم قال : والحاصل
أن المرسل صحيح، وتتقوى رواية الوصل بتعدد الطرق ،
وباعتضادها بالمرسل .
- 294 -

وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاءه وان
جاء على فرس ، ولم يقل من صدقة التطوع دون الصدقة
الواجبة ؛ فجائز أن يعطى من كل صدقة .
5
ومحمل الدار التى لا غنى لصاحبها عن سكناها ، ولا فضل
له فيها عما يحتاج اليه منها ؛ والخادم الذى لا غنى به عنه ،
محمل الفرس ، وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار ، وقد تقدم
القول فى ذلك فى باب حديث زيد (بن أسلم) ، عن عطاء بن يسار ،
عن الاسدى ، من كتابنا هذا (1) ، فأغنى ذلك عن اعادته ها هنا .
10
ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله
فى هذا الحديث ، الحض على اعطاء السائل ، وأن لا يرد كائنا
من كان ، اذا رضى لنفسه بالسؤال ؛ اذ الاغلب من هذه
الحال ، أنها لا تكون الا عن حاجة ؛ ندباً الى نوافل الخير
وصدقة التطوع ، وفعل البر والاحسان بكل مستضعف ، اذا
لم يعلم أنه غنى مستكثر بالسؤال ؛ - مع ما كان منه صلى
الله عليه وسلم من التغليط فى المسألة وكراهيتها . وقد تقدم
هذا المعنى (2) مجودا ، فلا وجه للاكثار فيه.
15
4) لصاحبها : ب م ، بصاحبها : جـ د .
5) منها: ب دم ، فيها : ج .
7) بن أسلم : ب - ج م د .
16-15) ( وقد تقدم هذا المعنى مجودا ، فلا حاجة للاكثار فيه ) :
ب ج د - م .
وقد روى نحو معنى: جـ ، نحو - ب د ، والعبارة برمتها
ساقطة من م .
انظر الحديث 12 لزيد بن أسلم جـ 4 ص 97 - 98 .
(1)
(2)
انظر الحديث 35 - لزيد بن أسلم عن عطاء: ( لا تحل الصدقة
لغنى ) .
- 295 -

وقد روى معنى هذا الحديث مسندا عن النبى صلى الله
عليه وسلم ، من حديث الحسين بن على : حدثنا عبد الوارث
ابن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا احمد
ابن زهير ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثنا
وكيع ، عن سفيان ، عن مصعب بن محمد ، عن يعلى بن ابى
يحيى ، عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: للسائل حق ، وان جاء على فرس (1) .
وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد
ابن على بن الحسن بمرو ، قال حدثنا محمد بن يعقوب ،
حدثنا الأصم ، قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان ، قال حدثنا
عبد الله بن عبد الملك ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن
عائشة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن السوال
الحسن: ب دم ، الحسين: ج، وهو تصحيف .
(9
10) حدثنا الاصم : ب د ، حدثناً - ج م .
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وقاسم بن أصبغ عن الحسين بن على
مرفوعا بسند جيد، قاله العراقى وغيره . انظر الزرقانى 421/4 .
وأورده فى منتقى الأخبار 70/4 - 71 - عن الحسن بن على ،
قال الشوكانى فى الشرح ( نيل الأوطار ) أنه الثابت فى النسخ
الصحيحة . والذى فى سنن أبى داود وغيرها أن الراوى للحديث
الحسين بن على ، لا الحسن ، والله أعلم أيهما أصح ؟
هذا ، ولم يبين المؤلف درجة هذا الحديث - حسب النسخ
التى بين أيدينا ، وفى فيض القدير 562/1 - أن ابن عبد البر قال
أن اسناده غير قوى، ومثله الزرقانى ؛ ولعل هذه العبارة ثبتت
فى بعض النسخ ، أو ذكر المؤلف ذلك فى الاستذكار أو غيره من
كتبه . وأورده فى مجمع الزوائد 101/3 - عن الهرماس بن زياد ،
وقال : رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط ، وفيه عثمان بن
فائد ، وهو ضعيف .
- 296 -

یکذبون ، ما أفلح من ردهم (1) . وقد روی عمر بن راشد ،
عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال ، فوقف
بالباب سائل فرده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لو صدق السائل ما أفلح من رده . وهذا حديث منكر ،
لا أصل له فى حديث مالك (2) ولا يصح عنه .
5
ومما يشبه هذا المعنى ، حديث موضوع أيضا على مالك ،
وضعه محمد بن عبد الله ، ويقال ابن عبد الرحمن بن بجير ،
8-1) ( وقد روى عمر بن راشد .. متروكان ): ب د م ـ جـ . راشد :
د م ، أنس : ب - ج :
(4
بالباب : م ، على الباب: ب .
6) ( ولا يصح عنه): دم - ب ج .
8) بجير: دم ، يجين : ب .
(1) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات 156/2 - بلفظ (ان السوال لو
صدقوا، ما أفلح من ردهم ) وقال أن فيه عبد الله بن عبد الملك ،
وقد ذكر ابن حبان أن حديثه لا يشبه حديث الثقاة ، قال : ولا أصل
لهذا الحديث ، ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه
وسلم فيه شىء . ومثله السيوطى فى اللآلىء المصنوعة 75/2 ،
قال : قلت : أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .
(2) وأخرجه العقيلى من طريق عبد الاعلى بن حسين المعلم ، عن أبيه
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (لو صدق المساكين ،
ما أفلح من ردهم ) . قال العقيلى : عبد الاعلى منكر الحديث ،
وحديثة غير محفوظ، ولا يصح فى هذا الباب شىء ، ونازعه
السيوطى فقال: ( قلت ) : عبد الاعلى ذكره ابن حبان فى الثقات ،
قاله فى اللسان . انظر اللآلىء المصنوعة 74/2 .
- 297 -

عن أبيه ، عن مالك : حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن
عبد الله بن احمد القاضى ، حدثنا أبى والعقيلى ، قالا اخبرنا
محمد بن عبد الله بن بجير بن يسار ، حدثنا أبى ، حيثنا
مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : ليس المسكين الذى ترده اللقمة
واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يسأل
الناس ، ولا يعلم به فيتصدق عليه ؛ قيل يا رسول الله :
فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا ؟ ( قال أولئك الغناة ) ، قيل
وما الغناة ؟ قال الذين لا يتطهرون من جنابة ، ولا يتوضئون
الصلاة ، ولا يرون لاحد عليهم حقا ، ويرون حقهم على الناس
واجبا ؛ واذا قام الناس فى جمعة أو فطر أو أضحى يسألون
الله من فضله، قاموا يسألون الناس مما فى أيديهم .
ومما وضع أيضا على مالك مما يدخل فى هذا الباب :
ما حدثناه خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ،
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حسين الدمياطى ، حدثنا موسى
ابن محمد بن عطاء، حدثنا مالك ، عن نافع عن ابن عمر ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الله الى المومن،
3) بجير: دم، يحيى: ب. بن يسار: ب، من ريسان: د - جـ م.
حدثنا أبى : ب م ـ د جـ :
8) ( فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا ؟): ب م ـ جـ د. ( قال اولئك
الغناة ) : ب - جـ د م
15) عبيد الله : دم ، عبد الله: ب.
- 298 -

السائل على بابه (1) . ورواه أيضا سعيد بن موسى عن مالك،
باسناده مثله ، وموسى بن محمد ، وسعيد بن موسى ،
متروكان ؛ والحديث موضوع . - (وحسبنا الله ونعم الوكيل).
3) متروكان والحديث موضوع: د م ، متروكان الحديث : ب .
( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) : جـ ـــ ب د م.
(1) رواه الخطيب فى التاريخ ، من حديث أبى أيوب الخبائرى من سعيد
بن موسى الازدى ، فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر .
قال الخطيب: وسعيد مجهول ، والخبائرى مشهور بالضعف،
قال فى الميزان 210/2 -: (قلت): هذا موضوع على مالك.
وقال ابن الجوزى : حديث لا يصح ، وسعيد بن موسى ، أتهمه
ابن حبان بالوضع . انظر فيض القدير 353/6 .
- 299 -

حديث ثامن وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل
مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : اذا تزوج أحدكم المرأة ، أو اشترى الجارية ،
فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة ؛ وإذا اشترى البعير ،
فليأخذ بذروة سنامه ، وليستعذ بالله من الشيطان (1) .
وهذا أيضا مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم ،
ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى ، ومن
حديث أبى لاس الخزاعى ؛ وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن ،
عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبى صلى الله
عليه وسلم . وعنبسة ضعيف لا يحتج به (2) .
وفيه اباحة النكاح والبيع والشراء ، وفيه أن الدعاء كله
ترجى اجابته .
حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن
أصبغ ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذى ، قال حدثنا
المرأة: ب دم - جـ . الجارية: ب، الدابة: جـ د م .
(3
(6) وهذا : ب جـ د ، هذا: م .
8) وغيره: جـ ـ ب دم . ( وقد رواه عنبسة .. لا يحتج به): بدمجـ
الموطأ - جامع النكاح - ص 372 - حديث 1151 .
(1)
(2)
انظر الجرح والتعديل ج - 403/3 . ميزان الاعتدال 303/3 .
تهذيب التهذيب 160/8 - 161 . الخلاصة 297 .
- 300 -